المجلس (241) | شرح صحيح _البخاري_الجديد | الشيخ عبد المحسن العباد البدر| الشيخ عبدالمحسن العباد
0:02بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد يقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح
0:22السلام الى اجل معلوم. وبه قال ابن عباس وابو سعيد والاسود والحسن. وقال ابن عمر لا بأس في الطعام الموصوف بسعر معلوم الى اجر معلوم ما لم يكن ذلك في زرع لم يبد صلاحه. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابن
0:42لابي نجيح عن عبدالله بن كثير عن ابي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وهم يسرفون في الثمار السنتين والثلاث. فقال اسلفوا في الثمار في كيل معلوم الى اجل معلوم. وقال عبد الله ابن
1:02حدثنا سفيان قال حدثنا ابن ابي نجيح وقال في كيل معلوم ووزن معلوم. بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد
1:22يقول الامام البخاري رحمه الله باب السلم باب باب السلم. الى اجل معلوم. باب السلام الى اجل معلوم. يعني سبق من مر تراجم تتعلق بسلم وانه يكون بكلم معلوم الى اجل معلوم. وهذه الترجمة تتعلق
1:42وان الاجل يعني يكون معلوما لا يكون فيه يعني عدم تحديد لكونه معلوما بان يكون اه اه يحدد بشيء قابل اه عدة اه احوال فلا يقول مثلا في يوم او في ينتهي في كذا او مدة سنة سنة او سنتين تنتهي بكذا وكذا. قد اه اه
2:12تناط بشيء يتفاوت قد تناط بشيء يتفاوت فلا يكون الاجل معلوما. فلا يكون الاجل معلوما وذكر الحافظ ابن حجر ان ان البخاري رحمه الله اراد بذلك يعني اخراج السلم وما يعني لا يتضح لي يعني اه ما يتعلق بسلم الحال وان
2:42ان ان هذا يخرجه فان السلم فيه اجل طال او قصر اما ما كان فيه تطابق فلا سلام فيه. لا تثق ما كان في تقاضي ولا سلم فيه. واما اذا كان ليس هناك تقابل
3:02وانما هو آآ سلبت النقود او قدمت النقود التي هي الثمن على شيء مثمن يعني موصوف في ذمة سواء كان امده طويل او امده قصير كل ذلك يدخل تحت السلام. واما المقابضة هو
3:22فهذه لا لا سلام فيها لانها سلم لابد فيه من من تفاوت بين بين وقت البيع ووقت وقت السداد ووقت الاداء. ومن المعلوم ان ان الاجل يجوز ان يكون طويلا وان يكون
3:42فاذا كان قصيرا مثل يوم او يومين او يعني من اول النهار واخر النهار كل هذا فيه اجل. هذا كله يقال فيه اجل وهذا ليس من قبيل الصرف الذي لا بد فيه من آآ من التقابض وان النساء فيه لا يصح وقد مر بنا
4:02يعني مرت بنا الادلة على ذلك وانه لا يصح الصرف يعني الا بالتقابض يعني سواء كان فيه نسيئة او وكان يعني رب الفضل فان لابد من التقابض واذا اختلف الجنس لابد من التقابض ولكن
4:22يكون التفاضل لا بأس به. اذا خلف الجنس. فهنا قال ان ان هذا يعني ان اه ان هذا انه يخرج الدين سلم الحال ولا يظهر لهذا الذي مع انه ذكر يعني بعض الاثار عن الصحابة
4:42وفيها ما يتعلق بجهالة الاجل. بجهالة الاجل وان الاجل يكون مثل قدوم الحاج او مثل الوقت الصرام ووقت كذا وكذا فانه ليس يعني محددا. قال باب السلام. الى اجل معلوم. الى اجل معلوم. نعم. وبه قال ابن عباس
5:02وابو سعيد والاسود والحسن. وبه قال ابن عباس وابي سعيد ابن عباس وابو سعيد والاسود والحسن. والحسن يعني هؤلاء قالوا بهذا الذي ترجم له البخاري. ثم انه لما اتى بالاثار يعني تبين ان
5:22فيها شيء يعني لا يعني ذلك ان الدين الحال ان الحال ان نستلم الحال انه يكون بخلاف لان منهم من ذكر ان الاجل ليس محددا بالضبط. يعني كما جاء في حكاية او نقل بعض هذه الاثار التي
5:42نقلها الحافظ بن حجر من اه الاماكن التي اه اسندوها فيها. اه اشغال فيها قال ابن عباس قال ابن عباس اي باختصاص السلف بالاجل. نعم. وقوله هو ابو سعيد هو الخدري والحسن اي البصري
6:02وابن يزيد النفعي. اختصاصه بالاجل. نعم في اجل. والاجل ليس بلازم ايضا. ليس بلازم لو ان انسان اعطى شيء ولم يحدد له اجل وقال اذا يعني يسر الله لك تأتيني به فان ذلك جائز ايضا. يعني مثل ما مثل ما يكون هو في
6:22التقسيط اليه مقابل للسلام المقابل للسلام انه يعني يحدد الاجل وان لم يحدد فان ذلك سائر لان هذا من تمام الاحسان وان الانسان يوسع على الانسان ويعطيه ولا يلزمه باجل معين بل يجعله مفتوح ويكون
6:42كل امرنا ما قال الله عز وجل وان كان ذو عسرة فرضت الا ميسرة. وان كان ذي عسرة فنظر الينا الا ميسرة. فيمكنه ان ولا يحدد اجل يعني بمعنى انه الباب له مفتوح وانه متى تمكن من اعطائه ذلك يعطيه
7:02وان لم يستطع اعطاؤه فان ذلك كما قال الله عز وجل وان كان ذي عسرة فنظرة الى ميسرة. ايش قال؟ قال ايش؟ اي باختصار السلم بالاجل. نعم. وقال ابي سعيد والحسن البصري يعني انه ما في ما يكون في الحال. والحال يعني ان كانت المسألة يعني مقابضة
7:22ما في ما في سلف وان كانت غير مقابلة فان الاجل يكون طويلا ويكون قصيرا. يمكن ان يكون طويلا ويمكن ان يكون قصيرا ويمكن ان لا ان يترك التأجير يعني من اجل التوسعة. نعم. واما قول ابن عباس فوصله الشافعي من طريق ابي حسان الاعرج عن ابن
7:42قال اشهد ان السلف المضمون الى اجل مسمى قد احله الله في كتابه واذن فيه. ثم قرأ يا ايها الذين امنوا اذا فتداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. يعني هذا كما هو معلوم لا يعني ذلك ان ان السلمة يعني لا يكون
8:02اه اه ان هذا معناه ينافي السلام الحال. لان السلم الحال اه اذا كان الى اجل سواء كان قصيرا او طويلا وهو شيء موصوف في الذمة يعني اشترى منه شيء موصوفا بالذمة سواء يسلم له يعني اليوم اخر النهار ويسلمه بكرة
8:22كله بلا اجل وانما الحال هو الذي فيه مقابضة لكن هذا ما يقع لسانه. لان السلام لا بد فيه من تفاوت بين الثمن بين ولابد فيه من زمان يعني قل او قصر. قال اشهد ان السلف المضمون الى اجل مسمى
8:42احله الله في كتابه المسمى هذا واسع. يعني سيدخل فيه القليل والكثير. يدخل فيه الامد الطويل المقصود بشيء مضمونا في الذمة. ومعلوم ان المضمون في الذمة انه يعني لا يختص بالثمار ولا يختص بالزروع
9:02انما يكون بكل شيء يكون بكل شيء يكون بما يكال وبما يوزن وبما يذر وبما يعد كل ذلك يعني يجوز فيه السلام. نعم. قال الضمان اشهد ان السلف المضمون الى اجل مسمى. يعني مضمونا في الذمة يعني شيء موصوف مضمون يعني الى اجل مسمى
9:32يعني وهذا لاجل مسمى يمكن ان يكون طويلا ويمكن ان يكون قصيرا. نعم. وروى ابن ابي شيبة من وجه اخر عن عكرمة عن ابن عباس قال لا لا يسرف الى العطاء ولا الى الحصاد واضرب اجلا. نعم يعني هذا
9:52ففيه اشارة الى ان الشيء الذي يكون مبهما او مجهول او يعني ليس محدد يعني الى العطاء يعني الوقت الذي يقسم فيه فيه العطاء او الوقت الذي يعني يصير فيه العطا ويش لا
10:12الى العطاء ولا الى الحصاد. نعم. لا الى العطاء ولا الى ولا الى الحصاد. وانما يعني يكون في الوقت يعني المحدد يحدد معين يعني زمن معين يعني سنة كاملة او يعني آآ اشهر ولكن يحددها بشهر ما يحددها بشيء ينتهي
10:32الى ابهام والى اجمال لان زمن الحصاد يتفاوت فيه تفاوت وكذلك العطاء ايضا يتفاوت نعم. العطاء الذي هو عطاء الاشياء التي اه تعطى. يعني للناس من بيت المال. في وقت معين
10:52نعم. ومن طريق سالم بن ابي الجعد ابن عباس بلفظ اخر سيأتي واما قول ابي سعيد فوصله عبد الرزاق من ضليع من طريق نبيح العنزي عن ابي سعيد قال السلم بما يقوم به السعر ربا
11:12ولكن السلام بما يقوم به السعر ربا. نعم. ولكن اسلف في كيد معلوم الى اجل من معلوم يعني ان الكيل يعني لابد منه واما اذا الجملة الاولى بما يقوم به السعر
11:32ربا يعني انه غير محدد يعني الشيء الذي يعني الذي يباع وانما يعني يصير يعني انما يقوم بالسعر ويشرب الباقي. السلم بما يقوم به السعر ربا. هم. ولكن اسلف في كيد
11:52معلوم الى اجل معلوم. نعم يعني في شيء معين انا انصح معينة. يعني اه والاجل يعني كذلك معلوم محدد بالاشهر او بالسنة ولا يكونوا بالشيء الذي يعني فيه ابهام. او اجمال نعم. واما قول الحسن فوصله سعيد بن
12:12منصور من طريق يونس ابن عبيد عنه انه كان لا يرى بأسا بالسلف في الحيوان اذا كان شيئا معلوما الى اجل معلوم يعني وهذا ايضا يعني يتعلق اه السلف بالحيوان والحيوان يعني شيء معلوم. يعني يكون شيء موصوف بالذمة. يعني
12:32بمعنى انه يدفع يعني اه يعني اه اه يدفع نقود على حيوان وان هذا الحيوان موصوف بالذمة لانه كذا وانه كذا بحيث يعرف ولا يصير هناك يعني اشكال. واما بالنسبة
12:52لابيع الحيوان بالحيوان نسيئة فقد مر بنا ان ذلك جائز سواء كان يعني آآ فيما يتعلق بالحياء بالبعيرين او يعني وسواء كان حاضرا او مؤجرا كل ذلك صحيح لان هذا ليس بقبيل الصرف. الذي
13:12لابد فيه من التقابض ولابد فيه من التشاوي. نعم. واما قول الاسود فوصل وابي شيبة من طريق الثوري عن ابي اسحاق عنه قال سألته عن السلم في الطعام فقال لا بأس به كيل معلوم الى اجل معلوم
13:32وعن ومن طريق سهلة بن ابي جعل لابن عباس قال اذا سميت في السلم قفيزا واجلا فلا بأس يعني قفزني اللي هو شيء معلوم واجلا يعني محدد فلا بأس لان فيه كينا معلوم واجل معلوم
13:52قال واستدل بقول ابن عباس الماضي لا تسرف الى العطاء. لاشتراط تعيين وقت الاجل بشيء لا يختلف ان زمن الحصاد يختلف ولو بيوم وكذلك خروج العطاء ومثله قدوم الحاج واجاز ذلك مالك وافقه ابو ثور واختار
14:12ابن خزيمة من الشافعية الى الميسرة. واحتج بحديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث الى يهودي ابعث لي ثوبين الى الميسرة. واخرجه النسائي وطعن ابن النذر في صحته بما وهم فيه. والحق انه لا دلال
14:32فيه على المطلوب لانه ليس في الحديث الا مجرد الاستدعاء. فلا يمتنع انه اذا وقع العقد ليس فيه. ليس لان ليس في الحديث الا مجرد الاستدعاء. اي نعم. فلا يمتنع انه اذا وقع العقد قيد بشروطه. ولذلك لم يصف
14:52الثوبين نعم يعني قضية تحديد الاجل الى الميسرة يعني لا بأس به يعني سواء كان اه سننا او كان اه الذي هو بيع الاجال بان يقدم المثمن ويؤجل الثمن ولا يحدد يعني مدة لتسليمه. او يقدم الثمن ويؤجل المثمن الذي هو السلام. ولا يحدد
15:22وقد سبق ان مر بنا فيما يتعلق بالرهن ان كل من هما يجوز في الرهن لانه دين في الذمة كان عينا الذي هو اه ما يتعلق بالسلم او كان نقدا الذي هو البيع بالاجال والذي يسمونه بيع التقصير
15:42فان فان الحديث الذي ورد في قصة الرهن انما جاء في الثمن المؤجل وليس في المثمن ولكنه اورد ببيان ان الحكم واحد وانه سواء كان المؤجل الثمن الذي هو بيع الاجال وثمن مؤجل
16:02او بيع الشنب الذي فيه المثمن يعني مؤجل. لم يأتي شيئا فيما يتعلق بالسلام تأجيل مزمن ولكنه اورده واستدل ترجم له بالرحم في السناء في السلام واورد الحديث الذي في الرهن في الثمن المؤجل. الذي هو قصة اليهودي الذي اشترى منه النبي صلى الله عليه وسلم شعيرا ورهنه درعا. ورهنه درعا
16:32فانه لما اه اورد في الترجمة في الاجل السلام في الرهن في السلام اورد هذا الحديث الذي يتعلق بالسلام الذي يتعلق بالاجل. وليس فيه شيء يتعلق بالسلام. لكن كل منها مشترك فيها في تأجيل وسواء كان الثمن مؤجلا
16:52او مؤجلا فانه يجوز فيه الرهن. لان الرهن آآ يتمكن الانسان عند حلول الاجل من اخذه بحقه من من العين المرهونة. وسواء كان الذي في ذمته نقودا الذي هو بيع الاجال او كان آآ آآ
17:12آآ يعني آآ سلما الذي هو تأخير المثمن فان كل يحتاج الى الى يجوز فيه الرهن وسوى بينهما بان وفي ذلك واحد لان كل ذلك فيه تأجيل. نعم. لكن هنا ما ما في راحة من الان. بعث الى انا ذكرت
17:32ان ان ان يعني في مسألة سابقة انا ذكرت الحديث جاء فيه ذكر الرهن في السلام. والسلام لم يرد فيه نص ما يتعلق بالسلام. لكن جاء النص تعلقه بالثمن الذي هو قضية الذي حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن البخاري اراد ذلك لانه لان كل من هم في تأجيل عدة
18:02وهذا دين مهم وكل ما يجوز فيه الرهن. نعم. هنا هذا الحديث واحتج بحديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث الى يهودي ابعث لي ثوبين الى الميسرة. هذي كلمة الميسرة جبتها عشان ميسرة. انا اقول الميسرة انه لا يلزم فيه تحديد الاجل. نعم
18:22احتجاجهم على جواز السلم والان اورده قال واختار ابن خزيمة من الشافعية تأقيته الى الميسرة تأقيت السلام. ايه الحديث ما فيه سلف نعم ان ابعث الي ثوبين الى الميسرة استدلال ابن خزيمة بهذا
18:42حديث على ان السلام يجوز الى الميسرة. اين هو اصلا الاجل الاجل يعني ليس بلازم اذا كان الانسان يريد الاحسان بان يقول لنا خذه ومتى يسر الله تعطيني اياه سواء كان ارضا او كان بيعا وثمن مؤجل او كان سلما والمثمن مؤجل يعني
19:12يجوز فيه عدم التأجيل. وانما الذي لا يجوز التأجيل الذي يكون فيه اختلاف. ويكون غير محدد اذا كان التهجير فلابد ان يكون محدد. وان لم يكن تاجيل فان ذلك جائز لان هذا من تمام الاحسان. لا يلزم الانسان اذا اه
19:32دعى انسان يقول لابد ان يقول لو قال انا لا اريد ان اسلم به. سلم لي متى؟ يسر الله لك. جائز. وقال ابن عمر لا بأس في الطعام الموصوف بسعر معلوم الى اجل معلوم ما لم يكن ذلك في زرع لم يبد صلاحه. وقال ابن عمر
19:52لا بأس في الطعام الموصوف بسعر معلوم الى ان ذمة يعني اطعام موصوف في الذمة يعني اه ام انه شيئا موصوف بالذمة؟ نوعه كذا انه بر او شعير او ذرة او كذا. وانه يعني من النوع الجيد او النوع اللي كذا
20:12يعني لابد ان يكون موصوفا حتى لا يحصل الاختلاف. يعني ويكون موصوفا في الذمة. قال لا بأس. لا بأس طعام موصوف؟ اه موصوف بالذمة. نعم. بسعر معلوم. بسعر معلوم. نعم. يعني لابد معرفة الشعر. نعم
20:32الى اجل معلوم. الى اجل معلوم. اذا اذا كان اذا كان لابد من تحديد الاجل. فليكن معلوما وان كان لا يريد آآ يريد التوسعة والاحسان وانه متى تيسر له فان ذلك جائز لكن ان كان هناك تأجيل فيكون معلوما ما
20:52وفي جهالة في قدوم الحاج وفي العطاء وقت الحصاد لان هذا يتفاوت. الحج يعني فيهم متعجل وفيهم من يتأخر ويكون بينهما مشافة. يعني بين اول قدوم الحاج واخر قدوم الحاج مسافة. يعني يقترب فيها الاجل. فهو يريد ان
21:12مثلا بالشهر يعني نهاية السنة الفلانية. نعم. او الشهر الفلاني. نعم. ما لم يكن ذلك في زرع لم يبدو صلاحه. ما لم يكن ذلك في زرع لم يبد صلاحه. يعني بمعنى انه يعني يحصل منه ويقيده بهذا بهذا
21:32زرع يقيده بهذا الزرع لان تقييده بالزرع قد يعني فلا يحصل مقصود. ولكنه يشم يكون كيد موصوف بالذمة ان صلح هذا الزرع فيعني يعطي منه واما صلح فانه اه يعطيه يشتري له ويعطيه اياه. او يتفق معه على التخالص
21:52حديث ابن عباس قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسرفون في الثمار السنتين والثلاث فقال اسلم في الثمار في كيل معلوم الى اجل معلوم. واورد هذا الحديث وقد مر ذكره يعني مرارا يعني لان الرسول قدم المدينة وهو مسلم
22:12هون يعني يعني يبيعوه ويشتروا يقدمون الاثمان في مقابل آآ كيد معلوم آآ او شيء الى اجل معلوم. فالرسول صلى الله عليه وسلم امرهم بان بان الاسلام يعني اه يعني يكون محدد
22:32يكون موصوف بالذمة يعني نوعه ومقداره يعني وكذلك الاجل اذا كان لابد من التأجيل انه يكون محددا بشيء لا جهالة فيه. وان اراد ان يسامح ويقول اه متى يسر الله لك تأتيني بهذه
22:52الاصح هذه المقادير التي حصل كالعكس الذي هو بيع الاجل بان يبيع السلعة ويقول آآ متى يسر الله لك او او يقول آآ يبيع هذه السلعة الى الشهر الفلاني او الى السنة الفلانية نعم
23:12قال حدثنا ابو نعيم الفضل بن دكيل عن سفيان هو الاية ثوري ابن عيينة ابن عيينة ابن عيين ابو نوعين شيخ ابو نايف شيخ سفيان من هو؟ هو الحديث سبق انه مر طرق
23:32وفيه سفيان قال هنا قال هو موصول في جامع سفيان يعني سفيان الثوري ومعروف ان ان يعني ان سفيان يعني يروى عنها ابو نعيم ويروي عنها وكيع. نظر الحديث. نعم. انه يرويه الان عن سفيان عن ابن ابي نجيح
24:02ايوة وتلميذه مر انه سفيان ابن عيينة عن ابن ابي نجيع ونفس الحديث الذي فيه انهم يسرفون فيه انهم يسرفون وانا في الحقيقة الفين ومئتين واربعين قال حدثنا صدقة قال خطورنا ابن عيينة عن ابن ابي نجيح. ها وبعدين؟ نفسيا عبد الله ابن كثير عن ابي المنهال عن ابن عباس. قدم النبي وسلم المدينة
24:32هنا السنة والسنتين اي نعم نعم يمكن هذا لكن الجامع اللي قال الجامع الجامع فيه سفيان الثوري هو الذي له كتاب الجامع يمكن ان يكون ايضا يعني من طريق سفيان الثوري ومن طريق سفيان ابن عيينة. يعني في هذا الموضوع
24:52عليه؟ في ابو نعيم ينشر عنه ابو نعيم لكن قوله انه رواه في الجامع بهذا الاسناد او باسناده. والجامع في سليمان الثوري ليس لابن عيينة على كل ان الاختلاف اذا دار بين ثقتين لا يؤثر. وانما الاختلاف اذا دار بين ثقة وضعيفة دليل تأثيره. اما اذا دار بين
25:12فلان او فلان وكل من ثقة سواء كان هذا او هذا بذر الحديث لا اشكال فيه. الصحة لا اشكال فيه. شيخ ابن عيين. عن ابن ابي نجيح نعم هو عبد الله عن عبد الله ابن كثير نعم هو المقرئ او القارئ المقرئ عن ابي المنهال
25:32عن ابا المنهال وهو عبد الرحمن ابن مطعم. نعم. عن ابن عباس. نعم. وقال عبدالله بن الوليد العدني عن سفيان بن عيينة عن ابن ابي نجيح. عن ابن ابي نجيح. نعم. ها
25:52مش هيقال قال وقال في كيل معلوم وزن معلوم. لا وقال عبد الله بن الوليد قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن ابي نجيع. يعني هذا اورده من اجل آآ ان الطريق الثاني فيه الاخبار التحديث
26:12يعني السماء تصريح السماء بين سفيان وبين وبين ابن ابي نجيح والاول ها الاول بالعنعنة. اي اراد ان يبين نعم. نعم. وكله من السفيانين يعني مدلس ومعروف التدريس اكثر من الثوري فهو مدلس ويقال انه لا يدلس الا عن الثقات. لا يدلس الا عن الثقة
26:42نعم يعني الذي يحذف يكون ثقة اذا جلس. نعم. نعم قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا سفيان عن سليمان الشيباني هذا سفيان هو الثوري الان عن
27:02ابن ابي مجالد قال ارسلني ابو بردة وعبد الله ابن شداد الى عبد الرحمن ابن ابزة وعبد الله ابن ابي اوفى رضي الله عنهما فسألتهما عن فقال كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يأتينا انباط من انباط الشام فنسرفه في الحنطة
27:22والزبيب الى اجل مسمى. قال قلت اكان لهم زرع؟ او لم يكن لهم زرع؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك وهذا الحديث مر وان فيه انه لا يلزم ان يكون السلف في في شيء له اصل. بان يقول فيها
27:42هذا النخل او من هذا النخل بل هو شيء موصول في الذمة. وقد اورد يعني فيما مضى ترجمة في ان الاسلام ان الاسلام يكون او الاسلاف يكون بشيء لابد لا يلزم ان يكون له اصل بان يكون يعني ثمر في نقل او
28:02جاء حب في زرع وانما شيء موصوف في الذمة. ولا يحدد لانه قال كما في هذا الحديث انهم كان يسبون الغنائم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يعني يأتيهم الانباط نايف الغنائم
28:22كنا نصيب الغنائم كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. انهم يحصلون الغنيمة. ويملكونها ثم يعني يسرفون الى انباط من انباط الشام وقد مر بنا في الدرس الماضي ان الانباط هم جماعة من العرب يعني
28:42الى تلك البلاد وصار بعضهم قريبا من بلاد الشام او في بلاد الشام. هذه بلاد الروم التي كان فيها الروم. وكذلك في بلاد الجهاز في جهة العراق ويقال لهم الانباط لانهم كانوا يستنبطون الماء. فلاحين يستنبطون الماء
29:02كانوا يعطونهم من الذي يصيبوه من الغنائم على انها ثمن ويكون المثمن ذلك الذي يحصلونه من الزرع او من الحبوب التي يعني تكون هي الشيء المسلم فيه او فيه وكان كان يسألونهم هل كان لهم اصل يعني فيه زرع عندهم او عندهم نخل؟ قال ما كنا نسألهم. يعني انه يسلب في شيء
29:32ولا يلزم ان يكون في في نخل معين او في زمن معين او في زرع معين. نعم. قال محمد بن مقاتل. هو المروزي عن عبدالله ابن مبارك المروزي. عن سفيان هو ثوري. نعم. عن سليمان الشيباني
29:52ابي اسحاق عن محمد بن ابي مجالب. نعم. عن ابي بردة. ابن ابي موسى. ابي بردة ابن عبد الله. قال ابي بردة ابن ابي موسى؟ نعم. نعم. هذا ابن ابي موسى وفيه فيه حفيده ابن عبد الله. كنيته ببردة
30:12فاحيانا يأتي ابو بردة عن ابي بردة. واحيانا وكثيرا ما يأتي ذكره باسمه بريد. وكنيته كنيته كنية جده وهو يروي عن جده ابي بردة عن ابيه عن ابيه عن ابي عن ابي موسى الذي هو ابو بردة الجد. يعني رواية حفيد عن جده
30:32والجد يروي عن ابيه حفيدا عن جد وابنا عن اب. نعم. قال ارسلني ابو بردة عبدالله بن شداد الى عبد الرحمن بن ابي افزى وعبدالله بن ابي اوفى. ابن ابي افجاد؟ عبدالرحمن بن ابزة. نعم. وابن ابي اوفى
30:52عن عبدالله بن ابي عوف قال قال رحمه الله تعالى باب السلام الى ان تنتج الناقة. قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال اخبرنا جويرية عن عن عبد الله رضي الله عنه انه قال كانوا يتبايعون الجزور الى حبل الحبلة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم
31:12عنه فسره نافع ان تنتج الناقة ما في بطنها. يعني السلام الى حبل الحبلة. حبل الحبلة يعني هو بيع من بيوع الجاهلية وكان يعني جاء النهي عنه في الاسلام. وحبل الحبلة هو ان يعني
31:32تكون ناقة مثلا مشهورة يعني بانها من كرائم المال واودابة تعتبر من كرائم المال فيحرص على فتجدهم يحرصون على ان يحصلوا الشيء من نسلها سواء من نسلها او من نسل نسلها. فيكون
31:52يعني في ذلك حرصا على الكريمة لان امها كريمة يعني يصير البنت كريمة او بنت البنت تكون كريمة فكانوا يعني ليس الى حمل الى الى حبل الدابة وانما حبل حبليها. يعني بنتها
32:12تكبر ثم تحمل وتلد. فكانوا يتفقون على ان يشتروا من نسلها من نسل من نسل نسلها دابة بكذا من اجل انها كريمة. او من من كرائم الاموال لان اصلها طيب عندهم. فكانوا يحرصون على النوع
32:32يبيعون الى ذلك الاجل. او يشترون الى ذلك ليشتري آآ احدهم بنت البنت اذا نتجت تلد الجزور ثم ثم تلد بنتها واذا هذا فهم يسلمون الى بنت البنت من اجل نفاسة آآ النوع الذي هو او انه تشترى ولكن هذا هو
33:02اقرب ان اقرب انهم من اجل اه معرفة تحصيل الشيء النفيس. او انه يبيع الجزور ويكون ثمنها يعني يعني اذا نتج اذا حصل نتاج النتاج. وهذا في الغالب ما يعني آآ ليس واضحا انه يفعلون هذا من اجل هذا وانما يفعلونه من اجل انهم يشترون ويعملون السلم بان
33:32دفع الثمن تنتظر المثمن اذا جاء نتاج النتائج. نعم قال حدثنا موسى ابن اسماعيل تبوذكي عن جويرية ابن اسماء عن نافع عن عبد الله نعم قال رحمه الله تعالى باب الشفعة ما لم يقسم. فاذا وقعت الحدود فلا شفعة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد. قال حدثنا معمر
34:02الزهري عن ابي سلامة ابن عبدالرحمن عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. ثم قال شفعة فيما لم يقسم. يعني
34:22ان اذا كان هناك شريكان مشتركان في ارض او في عمارة في ارض او في عمارة فان وباع احدهما على غير شريكه. فان للشريك انتزاع حصة من وصلت اليه بالثمن التي
34:42عليه شريكه. فاذا الشفعة هي انتزاع حصة الشريك. ممن بيعت عليه انتزاع حصة الشريف شريك الذي يعني باع من من الشخص الذي بيعت عليه ينتزعها الذي لم يبع فيكون الجميع له. لانه سبب في ذلك ان
35:12الشركاء يختلفون فيكون معه شريك مرتاح معه ثم يبيعها الى شخص يؤذيه ويتسلط عليه ولهذا شرعت الشفعة للتخلص من هذا الاذى الذي يكون. يعني تخلص الشريك الذي لم يبع باخذ حصة شريكه الذي
35:32من بابت عليه بثمنها. وهذا جاء به شرع. وان هذا يعني آآ يعني اذا كان اذا كان لم يكن عنده علم قبل ذلك وانما فوجئ بالبيع فبادر الى الشفعة. اما اذا كان
35:52عرض عليه ولم يوافق وقال ان مال فلزوم او انها يعني او انه حصل البيع والشراء وهو ينظر ويسمع ولم يدخل في الموضوع فان هذا يعني آآ لا يكون فيه شفهة وانما شفه في
36:12اذا بعت وهو لا يعلم فانه له حق انتزاعها من عليه بثمنها ويكون شيء الذي كان له لشريكه يكون له. هذه هي الشفعة. انتزاع انتزاع حصة شريك الذي باع ممن بيعت عليه
36:32حتى تكون في ملك الشريك الذي لم يبع. ثم قال ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود قال ما لم يقسم وهذا يعني يتعلق ان ان هذا يعني كانه يفهم منه ان الحديث جاء في
36:52الشيء الذي يقبل القسمة كالبيوت والاراضي وما الى ذلك. واما البيوت والاراضي اما الاشياء التي لا تقبل القسمة فلا يدل عليها الحديث. لانه قال لم يقسم لكن جاء حديث مطلقة في كل شيء. مثل يكون اثنين
37:12بسيارة او اثنين شركاء في ناقة. الاذى نفسه حاصل. يعني كونه يصير مع معه الشريكان في ثم يبي احد الشريكين على واحد اخر. فضرب موجود مثل ما هو ضرر في الارض بل قد يكون اشد. وكذلك بالنسبة للناقة. فاذا جاء
37:32ما يدل على ان الشبهة في كل شيء وان وان ما جاء في هذا الحديث انما هو يعني آآ توضيح وبيان بانه اذا حصلت القسمة فيما يقبل القسمة فانه ليس هناك شفعة بانه يكون جار. لانه سيكون جارا
37:52ولا يكون شريكا حيث عرف ان نصيب هذا معلوم ونصيب هذا معلوم. لانه قول القسمة كل كل قطعة صغيرة فحق كل واحد من الشركين فيه. لكن اذا قسمت فصارت هناك حدود صار هذا حقه متميز وهذا حقه متميز فاذا ما يكون شفع
38:12لا يكون شفهاء اللهم الا ان يكون هناك شيئا يشتركون فيه كأن يكون آآ المدخال واحد يعني آآ مدخل واحد مشترك بين اثنين نعم لم انتهى اشتراكهم في الارض لكن بقي اشتراكهم في المدخل. فان هذا ايضا يحصل فيه الخصام. او كان
38:32زرع او مزرعة يعني ولها ولها مسير. يعني وهم مشتركون في المسيل ومشتركون في هذا فاذا يعني هذا فيه ايضا ضرر. يعني سواء كان الاشتراك في نفس القطعة او ان فيه
38:52يعني اه مثيل يعني اه او ان فيه طريق يعني يكون اه مشترك بينهما. فهذا من اجل الاشتراك في شيء غير الارض. فان هذا ايضا تكون فيه الشفعة تفعل للضرر. نعم. حديث
39:12يكون يعني فاذا اصيبت الحقوق فلا شفع يعني فيما يقبل القسمة. اما غير ذلك فقد جاء في بعض الاحاديث ما على ان الشبهة في كل شيء فيدخل ذلك المنقولات. او الاشياء غير الثابتة كالسيارات. وكالبهائم
39:32غير ذلك فان القسمة او الشفحة يعني اه تكون فيها. ويكون ذكر هذا الذي جاء في اخر الحديث اه المقصود تمثيل يعني او يعني شيء يتعلق بما يتعلق بما بما يقبل القسمة. فيكون فلا يخالف
39:52حديث عامة ويكون من قبيل ذكر القاعدة المشهورة ذكر بعض افراد العام بما بما يخصص العام لا يقصر بما لا يقصر عمومه عليه. بل بل يكون عاما باق على عمومه. وانما نص على هذا بان
40:12الغالب انه يكون فيه اكثر ما يكون في الاراضي. نعم. عن جابر قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. نعم. قال حدثنا مسدد عن عبدالواحد ابن زياد
40:32عن معمر عن الزهري. نعم. عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن جابر. قال رحمه الله تعالى باب عرض الشفعة على صاحبه فيها قبل البيع. وقال الحكم اذا اذن له قبل البيع فلا شفعة له. وقال الشعبي من بيعت شفعته وهو شاهد
40:52لا يغيرها فلا شفعة له. قال حدثنا المكي ابن ابراهيم قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابراهيم ابن ميسرة عن ابن الشريد قال وقفت على سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه فجاء المسور ابن مخرمة رضي الله عنه فوضع يده على احدى منكبي اذ
41:12يا ابو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا سعد ابتع مني بيت بيتي بيتي بيتي في دارك فقال والله لو ابتاعهم او لو والله ما فقال المشور والله لتبتاعنهما فقال سعد
41:32والله لا ازيدك على اربعة الاف منجمة او مقطعة. قال ابو رافع لقد اعطيت بها خمس مئة دينار. ولولا اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار احق بسقا به ما اعطيتك هذه اربعة الاف وانا اعطى بها خمس مئة دينار
41:52اياه. ثم قال باب الباب لا زال. باب عرظ الشفعة على صاحبها قبل البيع. باب عرظ الشفعة على يعني يعني عرض القسمة او البيع او الذي يكون فيه شفعة. البيع الذي تكون فيه الشفعة يعرضه الشريك
42:12على شريكه. ويقول اني سابيع. واذا كنت تريدها فانت اولى بها. فاذا قال لا اريدها فانه لا شفعة لها لانه علم علم بانها ستباع وانها عرضت عليه فلا يعني لا شفعة له لان الشفعة تكون في
42:32الحق الذي يباغت ويفاجأ يعني وحتى لو فوجئ وسكت وبعد ذلك طرأ الهيشة ما ينفع وانما تكون من حين ما يبلغه يبادر. اذا كان ما علم في البيع الا عند بلوغه اياه فانه يبادر ولا يتركه حتى يمضي
42:52يومين يفكر ما ينفع. وانما هي يعني بمبادرة اليها. بالمبادرة اليها فاذا كونه يعرض عليه ويقول بعها ولا لديه حاجة فيها هذي لا شفعة له. او كونه يكون حاضر يعني
43:12اسمع البيع والشراء ولا يتكلم فانه ايضا لا شفعة له. ولهذا جاء بالاثرين عن بعض السلف في هذا المعنى. قال ايش قال الحكم اذا اذن له قبل البيع فلا شفعة له. اذا اذن له قبل البيع يعني قال بعها استأذن شريكه فقال بعه
43:32فانه لا شبعة له. نعم. وقال الشعبي من بيعت شفعته وهو شاهد لا يغيرها. فلا شفعة له. يعني من بيعت شفعته يعني شيء فيه شفعة الشيء الذي له فيه شفعة وهو شاهد ويحضر البيع والشراء وهو ساكت لا
43:52اغير شيئا ما يقول يزيد ولا يقول انا يعني اريدها ويعني فانه لا شفة له لانه ليس هذا شيئا خفي عليه ولم يعلم به الا بعد البيع. وانما حصلت وشاهد وحصل الاخذ والاعطاء وهو شاهد. فاذا كان
44:12يريد الحق فانه يدخل بينهما. ويقول انا اولى بها ويزيد. بسعر. ها. قال عمرو ابن الشديد وقفت على سعد ابن ابي وقاص فجاء المسور ابن مخرمة فوضع يده على احدى منكبيه فجاء ابو رافع فقال يا سعد ابتع مني
44:32في دارك فقال سعد والله ما ابتاعهما. فقال المشور والله لتبتاعنهما. فقال سعد والله الا ازيدك على اربعة الاف منجمة او مقطعة. قال ابو رافع لقد اعطيت بها خمس مئة دينار. ولولا اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار احق
44:52وبسقا به ما اعطيتك باربعة الاف وانا اعطى بها خمس مئة دينار فاعطاها اياه. ثم ذكر هذا الحديث يعني في الذي حصل يعني لابي رافع منه شخص ثاني. البيتين؟ لا
45:12جاء المشوار بمقرمة. لا ابو رافع يقول يا سعد ابتع من ابو الان سعد. يعني هذا هو الذي صاحب الذي يعني يكون فيه بينه وبين ابي رافع. واما هؤلاء فكانوا حاضرين. اللي هم المسور والمسور
45:32المشور بالمفرمة؟ ايه رافع؟ نعم كان ابو مشار هو الذي يحكي الذي حصل. واما ابو رافع فهو له وانهما في داره وابو راوي الحديث. ها؟ ابو رافع هو راوي الحديث. راوي الحديث
45:52سمعت النبي وسلم يقول الجار احق بسقف نعم يعني هذا يأخذ عنه الذي هو شسمه الذي هو نعم ومسمار الذي حضر وهو الذي يروي عن ابي رافع وهما الذين بينهم اتصال وقال ان جاء الرسول قال الجار احق بصقبه. فالجار
46:12اما ان يكون المقصود به انه جار ولكن فيه مشاركة في اه البيوت يعني تقتضي الشفعة. او يعني او ان المقصود به آآ ارادة الاحسان اليه بان لا يأتي له جارا يجاوره وان لم يكن له
46:32فيها شفعة الا انه من باب الاحسان الى الجار بانه يذهب عنه وقد آآ جاء اليه يعني آآ فانه يستقل بنفسه او يأتي له او او يحصل على جار يعني لا يضره. فيكون هذا ليس من قبيل آآ دفع الشفعة
46:52فيما يتعلق بالجوار لان الجار لا شفعة له. لان الرسول قد اذا صرفت الحدود فلا شك. لان هذا متميز عن هذا. لكن كفه المشترك فهذا يسبب الشفعة. وان كان الاشتراك فان من آآ من من الاحسان
47:12الجيران بعضهم الى بعض ان آآ لا يحصل بسببه شيئا يلحق الضرر بجاره الذي هو باق في ولم ولم يبع فيكون هذا من قبيل الاحسان لا من قبيل الشفعة. اذا كان انه لا ليس هناك شيئا تكون فيه شفعة. هو قال
47:32الجار احق بصقبه يعني احق بصقبه يعني هذا يدل على ان ان هذا انه جار وانه ليس ولكن هذه الجيرة يعني قد يكون فيها اشتراك يعني في شيء يعني ينفذ فيه شفعة او انه الاشتراك
47:52ولكنه يريد ان يحسن الى جاره بان يعني بان لا يأتي احد يجاوره ويلحقه ظررا بسبب هذا البيع. نعم. اعد الحديث. ها؟ عن عمرو بن يريد قال وقفت على سعد ابن ابي وقاص فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على احدى منكبيه. اذ جاء ابو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا سعد ابتع من
48:22بيتي في دارك. هذا الذي ذكر يعني وضع اليد على احد المنكبين هذا يدل على ضبط الراوي. ايها المسورة. على ضبط يعني يذكر القصة ويذكر الملابسات اللي حصلت عن القصة. وهو انه واضع يده على كتفه. لانه ذكر شيء وذكر شيئا معه
48:42حصل في ذلك الوقت فهذا مما يعتبر على على قوة ظبط الراوي. وهذا مثل قول ابن عباس ابن عمر اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال اكن في الدنيا كأنك غريب. فان كونه يروي الحديث ويذكر القصة او الحادثة او الهيئة التي
49:02حصلت وهو يحدثه يعني هذا مما يستدل به على ظبطه. نعم. قال ابتع مني بيتي في داري ابتع يعني اشترى اشتر ابتع مني بيتي في دارك يعني فكأنه يعني يعني آآ شيء متصل او
49:22يعني او ان في شيء مشترك او انه مجرد جيرة ولكنه لا يريد ان يأتي احد يسيء اليه. في جارك ابتع مني بيتي في دارك. نعم. وقال سعد والله ما ابتاعهما
49:42نعم ما يشتري. قال المسوار والله لتبتعنهما نعم. فقال سعد والله لا ازيدك على اربعة الاف منجمة او مقطعة. يعني هنا السعر الذي كان عنده قال اعطي بها خمس خمس مئة اه دينار
50:02وهو قال اني ان ان ان خمسة خمسة الاف يعني فكأنها يعني يعني المقصود بها يعني آآ شيء اخر فذكر الحافظ في الشرح انها مثاقيل وان المثقال يعني يساوي آآ عشرة عشرة دراهم
50:22فيكون المجموع يعني اه خمس مئة عشرة مثاقيل فيكون مجموع خمس مئة اه خمس مئة مثقال نعم. اربع مئة متر. اربع مئة قال نعم. اقرأ كلامي. مثقال عشرة دراهم. نعم
50:42عشرة دراهم يعني اربعة الاف درهم. ها. اقرأ كلام الحافظ. اربعة الاف في رواية سفيان اربع مئة. نعم. وفي رواية الثوري في ترك الحيل اربع مئة مثقال هوى يدل على ان المثقال اذ ذاك كان بعشرة دراهم. نعم. يعني معناها انه
51:02يلاحظ جاره وحتى يبيع عليه يعني يعني حتى يرخصوا له حتى يعني لا يعني من اجل حسن المعاملة مع الجيران اه. بس هو الاصل انه ياخذه بنفس القيمة. نعم. بما يبيع به. لا هو الان عرظها. عرظها يعني طلب منه
51:22خمس مئة اه اعطيت مئة وخمس مئة. هذا هو يعني طلبت منه. نعم. لكن لو كان بيعت واراد الشفعة فانه يأخذها بالسعر الذي باع نعم بس اذا كان فيه شفعة اما اذا كان ما فيه شفعة لان الجار لا شفعة له اذا كان مجرد جوار اذا كان مجرد جوار لا شف
51:42ولكن من مكارم الاخلاق ان الانسان لا يعني يبيع آآ سلعته وبشيء يلحق ضررا في جاره وهذا هو هو الذي اراده او فعله آآ ابو رافع يعني معه سعد. نعم. منجمة او
52:02ونجمها ومقطعة بمعنى واحد هو شك منجمها مقطعة يعني انها لا تأتي دفعة واحدة منجمة تأتي في نجوم متفرقة. نعم قال ابو رافع لقد اعطيت بها خمس مئة دينار. ولولا اني سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار احق بسقا به. ما اعطيتك
52:22باربعة الاف وانا اعطى بها خمس مئة دينار فاعطاها اياه تفسير السقم؟ على حسن ايش؟ القرب والملاصقة نعم يعني الاحسان نعم. الاحسان فيما بين الجيران وعدم اه تسبب في الحاق شيء من الضرر بهم
52:42نعم. قال حدثنا المكي بن ابراهيم. المكي ابن ابراهيم هذا شيخ البخاري وهو من كبار شيوخه. والذي روى عنه ما روى عنهم الثلاثيات ها عن ابن جرير ويقال المكي ويقال مكي يقال بالالف واللام
53:02وبدونها مثل ما يقال العباس وعباس والحسن وحسن. نعم. عن ابن جريج. نعم. عبدالملك العزيز بن جريج. عن ابراهيم لميسرة. نعم. عن عمرو بن الشريد. نعم. عن ابي رافع. نعم. مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله
53:22تعالى باب اي الجوار اقرب؟ قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال وحدثني علي ابن عبد الله قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة قال حدثنا ابو عمران قال سمعت طلحة بن عبيد الله طلحة بن عبدالله عن عائشة رضي الله عنها انها قالت
53:42قلت يا رسول الله ان لي جارين فالى ايهما اهدي؟ قال الى اقربهما منك بابا. ثم ذكر باب اي الجارين اي الجوار اقرب؟ اي الجوار اقرب؟ ويعني واحق بان يهدى اليه لكونه اقرب من غيره
54:02فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث في سؤال النبي عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام ان لها جارين وانها تسأل يعني آآ ايهما اولى بالهدية؟ يعني اذا كان عندهم طعام وكان عندهم يعني لحم او كان عندهم شيء يعطونه يعطونه الجيران وهو
54:22يعني قد لا يكفي للجارين واما اذا وانما يكفي لجار واحد فايهما اولى؟ فقال الى اقربهما بابا وذلك ان الذي يكون النبي عليه الصلاة والسلام ارشد عائشة الى انها تهدي الى اقربهما بابا. وذلك ان الاقرب بابا يعني احق
54:42غيره ولانه يرى ما يدخل وما يظهر وما يخرج من البيت ولانه لو اهدى الى الجار الثاني الذي وراءه تعدى هذا يكون في نفسه شيء. يكون في نفس الجار القريب شيء. ولان القريب
55:02يشم الرائحة اذا حصل في البيت بيت الجار طبخ او شيء يعني هذا يشم الرائحة. فيعني يكون آآ صالح الهدية يعني اولى من ايصالها الى غيره ممن هو بعيد. فاذا هناك محاذير تترتب على تجاوز
55:22القريب اذا كان محتاجا وتجاوزه الى من هو ابعد منه. تترتب عليه مثل هذه المحاذير ولا يعض. اما ايراد هذا في كتاب الشفعة يعني شف كيف كان حافظ ابن حجر. ذكر فيه شيء
55:42ادخال في باب الشفعة وهو ما فيه شفعة. يقول اشار الى الترمذي الى ان لفظ الجار في الحديث الذي قبله ليس على مرتبة واحدة اللي هي سقط نعم. نعم. احق بصقبه انه يعني ليس على مرتبة واحدة وانما متفاوت. نعم. لكن يعني حديث
56:02اللي عند الترمذي يبين انه اعطاها نفس حكم الشفعة. ها؟ الجار احق بسقا به. ينتظر به اذا كان غائبا اذا كان طريقهما واحدا. هذا هو اذا كان طريقهما واحد. هذا الدليل هذا الوجه. اذا كان مثلا في طريق واحد هم مشتركين فيه
56:22للجار بهذه الشروط ها؟ الشفعة ليست للشريك فقط حتى للجار للجار اذا كان في شيء مشترك. يعني يعتبر مشارك لا شريكان ولكنه مشارك في الطريق. مشارك في الطريق ويكون المحظور آآ لو جاء غيره انه يحصل
56:42لان في شيء مشترك. لان فيه شيئا مشترك. نعم. فاذا كان اورده لهذا تبين انه اذا يعني تنازع جاران في الشفعة. يقدم الاقرب. نعم اذا كان فيه اه يعني اه
57:02اه جيران ولكن الذي له مدخل يعني هو مشترك. اما مجرد الجوار وليس هناك اشتراك بان يكون هناك بيوت على سطر واحد يعني وهذا هذا لهذا لهذا ولهذا يعني فهم لا شفع لا للقريب ولا البعيد. لكن اذا كان في مدخل
57:22يعني يدخلون يشتركون فيه. فان الذي شريك في المدخل هذا هو الذي له حق شبهة. قال حدثنا حجاج ابن منال عن شعبة. نعم. قال حاء وحدثني علي ابن عبد الله ابن مديني. عن شبابه ابن زوار
57:42عن شعبة عن ابي عمران الجوني عبد الملك ابن حبيب عن طلحة بن عبدالله هو؟ تيمي نعم عائشة تيمي يعني طلحة بن عبيدالله هو تيمي. والذي هو احد عشرة. وهذا ايضا يعني ينتمي الى
58:02ما الذي ينتمي له طرحة من عبود الله؟ وهذا تابعي. نعم. وش كان في نسبته؟ التزم المجزي بانه ابن ابن عثمان ابن عبيد الله ابن معمر التيمي. نعم. وبعضهم قال هو طلحة ابن عبد الله الخزاعي. ويترجح ما قال المزي بان
58:22فاخرج حديث الباب في الهبة من طريق غندر عن شعبة فقال طلحة بن عبدالله رجل من بني تيم بن مراح. نعم. وليس له البخاري سوى هذا الحديث عن عائشة نعم انتهى الباب والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
58:42وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. لكم الله الصواب. وفقكم للحق. شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا اسأل الله لنا ولكم والمسلمين اجمعين امين. يقول الحافظ ابن حجر قال ابن بطال لا حجة في هذا
59:02حديث هذا الاخير حديث عائشة لمن اوجب الشفعة بالجوار لان عائشة انما سالت عن من تبدأ به من جيرانها بالهدية اخبرها بان الاقرب اولى واجيب بان وجه دخوله في الشفعة ان حديث ابي رافع يثبت شفعة
59:22كالجوار فاستنبط من حديث عائشة تقديم الاقرب على الابعد. للعلة في مشروعية الشفعة بما يحصل من الضرر بمشاركة الغير الاجنبي بخلاف الشريك في نفس الدار واللصيق للدار. الجاف هنا صيق
59:42الجار هو لصيح لكن قد يكون هناك شيء مشترك يعني آآ يشتركون فيه فيكون الشفع بسببه وان كان ليس هناك شيء مشترك فلا فلا شفه. وان كان ليس هناك لا لا شفع لان الرسول اذا قال اذا صرف الحدود فلا شفع. وهذا
1:00:02هذه الجدران يعني قائمة وهذا بيته مستقل وهذا بيت مستقل فلا شفهة فيه. لكن ذاك الذي قاله الحافظ ابن حجر يعني في التفاوت في في الجيرة نعم قال التفاوت دخوله ووقت دخولي
1:00:22وجه دخول هذا الحديث في الشفعة. ان حديث ابي رافع يثبت شفعة الجوار. فاستنبط من حديث عائشة تقديم الاقرب الابعد للعلة في مشروعية الشفعة لما يحصل من الضرر بمشاركة الغير الاجنبي بخلاف الشريك في نفس الدار والنصيح للدار. هذا هو هذا
1:00:42الذي الذي يكون فيه واشتراك واما مجرد جوار اذا كل الناس متجاورين والبيوت كلها متجاورة وتكون متصلة وتكون في شارع واحد كل واحد يعني له اه له له بابه ويفصل
1:01:02بينه وبين صاحبه الجدار يعني معناه انه يصير كل جانب يشفع وهذا انما يكون في الشيء الذي فيه اشتراك واما شيء اشترك فيه فانه لا يحصل فيه شكة. بان يكون طريق واحد هذه مشتركة. نعم
1:01:22عدد من الاسئلة في بيان الفرق بين السلم وبيع ما لا يملك. يعني بيع ما لا يملك يعني بان يبيع شيئا يعني آآ آآ لا يملكه بان يبيعه يعني شيء
1:01:42يعني اه اه بحيث يقول يعني اه يأتيه احد يشتري ويقول اجلس انتظر ثم يعني يتفق معه على ثم يذهب ويشتري من من جاره او من احد بعيد ثم يأتيه لانه لا يملكه. لان من شرطه ذلك ان يكون يملك. اما مساس السلام
1:02:02اول شيء الموصوف موصوف في الذمة. يعني شيء موصوف في الذمة اذا جاء الاجل يحضره لانه اخذ القيمة وآآ والشيء المقصود بالذمة يعني اذا يأخذه وان كان عليه رهن فانه يبيعه ويستوفي منه
1:02:22فانه يبيعه ويفسد في منه. فاذا بع ما لا يملك انه يبيع شيئا يعني اه اه حال على اعتبار انه روح يا تيبه واما هذا بيع شيء موصوف في الذمة. يعني يصف يعني انه في الوقت الفلاني يحضر له كذا وكذا. وهذا هو الذي جاء في في الحديث
1:02:42لانه شيء موصوف بالذمة من ناحية النوع ومن ناحية الاجل. ومن ناحية النوع ومن ناحية القدر ومن ناحية الاجل هذا يقول اشتريت عطورا وقالوا لي بانها محرمة لان فيها نسبة كحول انا اشتريت كمية كبيرة
1:03:02اريد ان تكون هدايا فما العمل؟ آآ العطور التي يقال فيها فيها خلاف بين اهل العلم في هذا الزمان ولكن لا شك ان ان الطيب طيب كثير. والانسان يقدم على شيء لا شبهة فيه
1:03:22ويترك ما فيه شبهة والرسول عليه الصلاة والسلام قال دع ما يريبك الى ماذا يريبك. يعني دع ما يريبك من الشيء الذي فيه شبهة كهذه العطور العطور التي يقال فيها يعني شيء من الكحول والى شيء لا شبهة فيه وهو الطيب الذي لا اشكال فيه
1:03:42وغيره يسأل هذا عن فتح عيادة للطب البيطري وما حكم اخذ المال مقابل علاج هذه الحيوانات اخر عيادة في الطب البيطري. ايوه. ما حكم فتح عيادة بهذا العمل؟ والله ما ادري هل هل
1:04:02هذا يحتاج الى فتح عيادة وان البقر والدواب تأتي وتدخل في في العيادة يعني اما كونه يأخذ يعالج البهايم بدون فتح عيادة وانه يأخذ شيء مقابل العلاج هذا لا بأس به سواء يعالج ادميين او يعالج الحيوانات. العلاج
1:04:22اخذ الاجرة عليه سائغة لكن كونه يفتح عيادة. يعني ما ادري من اسلم في زرع الى العام القادم بوزن معلوم ووقت معلوم لكنه لا يملك اصل الزرع. فهل يدخل في بيع ما لا يملك؟ لا. لان لانه ليس من شرط
1:04:42ان يكون بشيء موجود او بشيء يعني معين. وانما هو شيء في الذمة. يعني حتى لو اسلم في بستان وما اطلع فيلزمه في ذمته ان يأتي بهذا ما هو بيتركه حتى يكون بعد سنة او سنتين