المجلس (219) | شرح صحيح _البخاري_الجديد | الشيخ عبد المحسن العباد البدر| الشيخ عبدالمحسن العباد
0:02بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام الحافظ ابو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع
0:22باب هل يخص شيئا من الايام؟ قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان المنصور عن ابراهيم عن علقمة قال قلت لعائشة رضي الله عنها هل كان رسول الله صلى الله عليه واله
0:42وسلم يختص من الايام شيئا قالت لا كان عمله ديمة وايكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يطيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده
1:02رسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول البخاري رحمه الله باب هل يختص شيئا من الايام اي هل يختص المكلف بصيام ايام يلتزمها آآ اورد في هذا حديث عائشة رضي الله عنها انها سئلت هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يختص شيئا من الايام
1:32كان هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقتص من الايام شيئا؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يختص من الايام شيئا هنيئا انه يلتزم اياما يعني في الشهر يلتزمها ويدام عليها ان هذا هو المقصود يعني من ذلك
1:52وقالت ان انه كان عمله دينه وايكم يطيق ما كان يطيقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام اذا يعني صام يعني اذا صام داوم على شيء وغيره يمكن
2:12انه يختص بايام يلتزمها ويحافظ عليها من الشهر في ان يكون ايام البيض الثلاثة او يعني يكون من اول شهر ثلاثة او من اخرها ثلاثة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يلتزم شيئا يعني في الشهر. يعني من الايام ولكنه كان يصوم الاثنين
2:32الخميس كان يصوم الاثنين والخميس وجاء عنه الحث على صيامهما وجاء عنه الحث على صيام ثلاثة ايام من كل شهر لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتزم هذه الايام الثلاثة في آآ في في من الشهر
2:52هل كان يحيان يأتي بها في الاول واحيانا يأتي بها في الاخر واحيانا يأتي بها في الوسط. وما كان يلتزم ولهذا جاء في الحديث ما ما تريد ان تراه صائما الا رأيته وما تريد ان تراه مفطرا الا رأيته. يعني انه لم يكن ملتزما بشيء يعني ثابت عليه مداوم عليه
3:12بحيث انه لا يتركه بان في نص الشهر يداوم عليه او في اول الشهر يداوم عليه او في اخر شهر عليه وانما كان عليه الصلاة والسلام يصوم من الشهر حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى لا حتى
3:32يقال لا يصوم يعني معناها انه كان يعني آآ يكثر من الصيام وآآ يكثر من الافطار ولم يكن ملتزما بشيء معين يعني يلتزمه في الشهر لا يتركه بل آآ يصوم كثيرا ويفطر كثيرا
3:52يصوم من الشهر حتى يقال انه لا يفطر فيه ويفطر من الشهر حتى يقال لا يصوم فيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال حدثنا مسدد ابن عن يحيى والقطان عن سفيان ثوري عن منصور ابن المعتمر عن ابراهيم عن علقمة عن عائشة
4:22قال رحمه الله تعالى باب صوم يوم عرفة قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن مالك قال حدثني قال حدثني عمير مولى ام الفضل ان ام الفضل حدثته حاء قال وحدثنا عبدالله بن يوسف قال
4:42مالك عن ابي النظر مولى عمر ابن عبيد الله عن عمير مولى عبد الله ابن العباس عن ام الفضل بنت الحارثي ان اناسا ان ناسا تماراوا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بعضهم هو صائم
5:02قال بعضهم ليس بصائم فارسلت اليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. قال حدثنا يحيى ابن سليمان قال حدثنا ابن وهب او قرئ عليه قال اخبرني عمرو عن بكير عن قريب عن ميمونة رضي الله
5:22عنها ان الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فارسلت اليه بحلاب وهو واقف في فشرب منه والناس ينظرون. كما ذكر باب صيام يوم عرفة. يعني ما ثبت
5:42ما ثبت عند البخاري في صيام يوم عرفة. وذلك ما جاء عنه في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام انه وقف بعرفة مفطرا وجاء ذلك من حديث ميمون من حديث ام الفضل مثل حالة الهلالية وحديث ميمونة مثل حارث الهلالية
6:02الله تعالى عنهما وانه كان آآ وانه تبين في انه كان مفطرا ولم يكن صائما وقد جاء ما يدل على فضل صيام يوم عرفة وذلك في صحيح مسلم وانه يكفر السنة الماضية والسنة
6:22ولكنه لم يكن على الشرط البخاري. واورد في آآ الحديث او ورد في هذا الباب ما ما يدل على حكم صيامه للحاج وان الاولى في حقه ان يكون مفطرا لا ان يكون صائما. وذلك
6:42فليتوقوا على الذكر والدعاء والا يحصل له كسل وخمول اه اه تضيع عليه تلك الساعات النفيسة والساعات الثمينة دون ان يستغلها بالاقبال على الله عز وجل ودعائه وسؤاله من خير الدنيا من خير الدنيا والاخرة
7:02اه اه فلم يثبت بحديث يعني في على شرطه ولكنه ثابت في صحيح مسلم انه قال يحتسب على الله ان يكفر والسنة الماضية والسنة الاتية. وهو افضل يوم يصام تطوعا. لكن لغير الحجاج. افضل يوم يصام تطوعا يوم عرفة
7:22لغير الحجاج. واما الحجاج فيجوز لهم صيامه اذا كان الانسان عليه يعني لم يجد الهدي وعليه ايام يعني الايام الثلاثة التي عليه بدل الهدي يصومها في الحج يجوز ان يصوم يوم عرفة. لكن الاولى ان يكون صيامه قبل يوم عرفة
7:42الذي هو يوم ستة وسبعة وثمانية ويكون يوم عرفة مفطرا ليكون انشط له وليتقوى على ذكر الله عز وجل واستغفاره ولو صامه فانه صح. لكن الاولى الا يصوم. والاولى الافطار. والافطار هو المستحب في حق
8:02بحق آآ حق الحاج. كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث حديث ام الفضل قالت ان الناس تمارضوا يعني انهم تحدثوا وتكلموا حد يقول صايم واحد يقول مفطر. احد يقول صائم واحد يقول مفطر. وحديث
8:22ميمونة تقول شكوا يعني هل كان صائما او مفطرا؟ شكوا هل كان صائما او مفطرا؟ وانما حصل التماري لان المعروف يعني من المعروف انه غير الحجاج انهم يصومون هذا اليوم وانه افضل يوما يصام
8:42تطوعا فالذين قالوا انه صائم نظروا الى فضيلة العشر وافضل يوما في العشر والرسول عليه الصلاة والسلام قال ما من ايام العمل فيها احب الى الله من هذه الايام العشر. وقال عن صوم عرفة ما قال كما في صحيح مسلم. فالذين قالوا انه صائم نظروا
9:02الى ما يعني جاء من الفضل في العشر وما جاء من الفضل في صيام يوم عرفة لغير الحجاج فمنهم من ظن انه انه آآ صائم لان لما في الفضل صيامه
9:22العشر وفضل صيام يوم عرفة ومنهم من قال مفطر من اجل انه كان حاجا وانه يتقوى على العبادة ويتقوى على الذكر والدعاء فما كان من ام الفضل ام الفضل لبابة
9:42الحارث الهلالية وام المؤمنين ميمونة ابن الحارثي الهلالية رضي الله تعالى عنهما آآ وقد يكون لهما كانتا مجتمعتين في مكان واحد فحصل منهما يعني الكلام او سمعوا ما سمعت ما يتعلق بكون النبي صلى الله عليه وسلم صائم
10:02المطر فارادت او ارادتا ان يعني يستوظيح ان يتضح ذلك باعطائه لبنا يعني يشربه وهو واقف راكب على بعيره عليه الصلاة والسلام. فجاء في حديث ام الفضل انها هي التي ارسلت
10:22وجاء في حديث ميمونة انها هي التي ارسلت ويمكن ان يكون له مكانة في مكان واحد وتحدثتا واتفقتا عن فاضيف الارسال الى كل منهما وارسل آآ او القدح الذي فيه لبن
10:42الى الرسول صلى الله عليه وسلم فنول اياه وهو واقف على بعيره فاخذه وشربه والناس يرون. فظهر هذا الفعل وبهذه بهذه الطريقة وبهذا العمل الذي او هذا يعني هذا الرأي الشديد التي رأت
11:02يعني ام المؤمنين ووقتها ام الفضل. فتبين بذلك انه مفطر وانه غير صائم. وان الاولى في حق ان يكونوا مفطرين اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في بعض الاحاديث نهى رسول الله عن صيام
11:22يوم عرفة بعرفة وفيه فيه ضعف ولكن ولكن بالنسبة للحاج لا شك ان الاولى في حقه ان يكون مفطرا وغير الحاج الاولى في الحق في ان يكون صائما. وآآ آآ والرسول عليه الصلاة والسلام
11:42حصل منه ذلك وهو حاج وكان مفطرا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فتبين بهذه الطريقة التي سلكتها سلكتها سلكتها ام المؤمنين واختها بانه صلى الله عليه وسلم كان مفطرا وليس بصائم. الحديث
12:02عن ام الفضل بنت الحارث ان ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم فارسلت اليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. نعم. وعن ميمونة رضي الله عنها
12:22ان الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فارسلت اليه بحلاب وهو واقف وهو واقف في الموقف منه والناس ينظرون. نعم. قال حدثنا مسدد عن يحيى. قطعان. عن مالك. نعم. عن
12:42سالم سالم ابو النظر. نعم. عن عمير مولى ام الفضل. نعم. ان ام الفضل حدثته. نعم. قال حاء وحدثنا عبدالله بن يوسف عن مالك عن ابي النظر مولى عمر ابن عبيد الله عن عمير هو سالم ابن الذي جاء في الاسناد السابق
13:02الاول سأل وهنا قال ابو النظر وهو سالم ابو النظر نعم. عن عمير مولى عبد الله بن العباس نعم هناك قال مولى ام الفضل. يعني قيل يعني ام الفضل وقيل مولى ابن عباس. ولكل وجه الى
13:22الاصل انه مولى لها ولكنه انتقل ولاؤه الى اولادها. فصار يعني ابن عباس آآ يعني يعني ينسب اليه الولاء على على سبيل على سبيل ما ال اليه الامر. وهي هي التي هي في الاصل يعني هي المولى. وهو المولى لان المولى من اعلى المولى من اسفل. فيكون
13:52لا تنافي بين نسبة الولاء الى ابن عباس ابن عباس والى امه ام الفضل. نعم قال حدثنا يحيى بن سليمان. نعم. الجعفي. نعم. عن ابن وهب. عبد الله بن وهب
14:12عن عمرو ابن الحارث عن بكير ابن عبد الله ابن الاشج. عن كريب مولى ابن عباس عن ميمونة. نعم قال نصف الاسناد الاول مصريون ونصفه الاعلى مدنيون. هو فيه بكير هو مصري. ابو البكير مصري
14:32الا ان يكون نزاع نزل المدينة فينسب اليها والا فان اربعة اللي في الاول مصريين اعلى مدنيون لكن ليس النصف وانما المصريون اكثر الا ان يكون يعني من نزل المدينة قال رحمه الله تعالى باب صوم يوم الفطر قال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب
15:02عن ابي عبيد مولى ابن ازهر قال شهدت العيد مع عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم واليوم الاخر تأكلون فيه من نسككم. ثم
15:22قال باب صوم يوم الفطر. باب صوم يوم الفطر. يعني حكمه وانه حرام لا يجوز صومه بل الواجب الافطار فيه وهذا باجماع العلماء. وذلك للفصل بين ما بين صيام الواجب
15:42الذي هو رمضان هو صيام وافطار اليوم الذي يليه الذي هو يوم العيد. فصار هذا اليوم الذي يا يلي اخر يوم من رمضان تعين صيامه تعين افطاره تعين افطاره ووجب افطاره وانه لا يجوز
16:02اه لانه جاء النهي عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وايضا اجمع عليه العلماء. واجمع العلماء على ذلك انه لا يصام يعني العيدان عيد الاضحى وعيد الفطر. فاليوم الذي يفطرون فيه من صومهم الذين يعني يكون اول
16:22يوم يلي صيامهم وكذلك اليوم الذي يذبحون فيه نسكهم من الهدي من الهدي والاضاحي من الهدي والاضاحي الذي هو يعني يوم النحر. وكذلك الايام التي بعده ولكن اليوم الذي هو يوم النحر هو مثل
16:42يعني حرام صومهما وهذا يفطرون فيه من صومهم وهذا يأكلون فيه من نسكهم سواء كانوا حجاجا او كانوا في بلادهم لم يحجوا بان الحجاج يأكلون من الهدي والذين لم يحجوا وهم مقيمون في بلادهم يأكلون من الاضاحي
17:02التي يعني محل ذبحها يوم العيد محل ذبحها يوم العيد. وهذا باتفاق العلماء يجوز لا يجوز صيامهما لا يجوز صيامهما. نعم. قال عمر هذان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما. نعم. يوم فطركم من صيامكم واليوم الاخر تأكلون فيه من نسككم. واليوم الاخر
17:32هو عيد الاضحى تأكلون فيه من نسككم اي من الهدي والاضاحي. نعم قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابن شهاب نعم عن ابي عبيد مولى ابن ازهر. نعم
17:52اسمه سعد بن عبيد الزهري قال شهدت العيد مع عمر. سعد؟ سعد ابن عبيد الزهري. الزهري؟ نعم. نعم قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهب قال حدثنا عمرو ابن يحيى عن ابيه عن ابي سعيد رضي الله عنه
18:12قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر وعن الصماء وان يحتبي الرجل في ثوب واحد وعن صلاة بعد الصبح والعصر. ثم ذكر هذا الحديث الذي يتعلق بالنهي عن صيام
18:32يومي العيدين الاضحى والفطر وكذلك النهي عن امور اخرى بما يتعلق باللبس فيما يتعلق بالصلاة يعني صيام وصلاة ولبس. فالصيام الذي نهي عنه العيدان واللبس الصماء والاحتباء الثوب الواحد. وصم هي تأتي في البيوع
19:02المقصود بها وصلنا تأتي تقدمت في اللباس والمقصود بها ان الانسان يلتحف بثوب واحد يجعل يديه من الداخل ولا يظهر الا رأسه. والباقي كله تحت هذا تحت هذا الثوب الذي لفه عليه وقيل له صما لانه مثل صخرة صما. ليس ليس فيه منافذ. ليس فيه منافذ لليدين
19:32وانما هو وكذلك الرجلين التحف به بحيث يعني لا يظهر الا رأسه. قيل له اما لانه كالصخرة الصماء. ويعني من اضراره او من اضرار هذه اللبسة انه لو حصل له شيء مفاجئ
19:52اول شيء مزعج تحرك وانكشفت عورته. وسقط هذا الثوب وانكشفت عورته. لانه ليس عليه الا هذا الثوب الذي هو قطعة من القماش لفها عن نفسه ولم يظهر الا رأسه. ولم يظهر الا رأسه فلو حصل له اي طارئ او اي شيء مخيف فانه
20:12يقوم بسرعة تظهر عورته. ويكون عريانا لزوال هذا عنه. والاحتباء الاحتباء الثوب الواحد ليس على الثوب الواحد. ليس على فرجه. لا ما ذكر قال. وان يحتمي الرجل في ثوب واحد وان يحتبي الرجل في ثوب واحد يعني ليس عليه يعني لباسا اخر غير هذا الثوب. ويعني ويكون من
20:42من فوق مكشوف الى السماء ليس فيه غطاء. فهذا قد ترى عورته من هذه من فوق. وكذلك لو انحل او حصل له شيء يعني يزعجه فانه تنكشف عورته. اما اذا كان عليه ثوب يعني عليه لباس
21:02يعني عليه سراويل مثلا وبعدين يحتبى فان ذلك لا يؤثر للانسان ان يحتبي يعني لان يحتمي لكن اذا كان مستورا بحيث لو انكشف عنه هذا الاحتباء فانه تكون عارته مستورة. سواء كان
21:22آآ يعني السراويل او يعني او او غيره مما يكون ذهب الاحتباء فانه يكون مفتور العورة. نعم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر وعن الصماء وان
21:42الرجل في ثوب واحد وعن صلاة بعد الصبح والعصر. وعن صلاة بعد الصبح والعصر لا صلاة بعد العصر حتى تروى الشمس ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. يعني فهما يعني صيام نهي عن صيام يومين وعن لبستين وعن صلاتين. نعم
22:02قال حدثنا موسى ابن اسماعيل. انت ابو ذكي. عن اهيب. وهيب بن خالد. عن عمرو ابن يحيى المعجنة. عن ابيه. نعم. يحيى ابن عمارة. نعم. عن ابي سعيد. نعم. احسن الله اليك بكير ابن عبد الله ابن اشج
22:22يعني نزيل مصر. اه ماذا نزيل المصاب؟ نعم. نعم. اذا هو نسبته الى مصر صحيحة ونسبته الى مدينة صحيحة قال رحمه الله تعالى باب الصوم باب الصوم يوم النحر. قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا
22:42عن ابن جويج قال اخبرني عمرو ابن دينار عن عطاء ابن مينا قال سمعته يحدث عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال ينهى عن صيامين وبيعتين الفطر والنحر والملامسة والمنابذة. ثم قال
23:02باب صيام يوم النحر. ذكرت ترجمة سابقة في صيام يوم الفطر. وهي دالة على على العيدين وعلى اليومين. ولكن انه رحمه الله يعني ترجم لهذا بترجمة واتى بعض الاحاديث التي تدل على الاثنين وترجم الفرقمة الاخرى عن يوم النحر
23:22وفيها وهي مشتملة على بعظ الاحاديث التي تدل على الاثنين. على النهي عن صوم يوم النحر ويوم الفطر قال انا عن صيامين وبيعتين نعم هو حديث ابي هريرة نعم قال نهى رسول الله نهاره
23:42عنها ينهى ينهى عن صيامين يعني عن صيام يومين وعن بيعتين وعن نعم يعني بيع وصيام. الفطر والاضحى الفطر والنحر هم. والملامسة والمنافذة. نعم. الفطر والنحر والملامسة والمنابذة. فذكر الحديث المشتمل على تحريم صوم العيدين
24:12جميعا واورد يعني في كل ترجمة حديث او بعض الاحاديث التي تدل على الاثنتين وفي الترجمة الثانية ما يدل على بعض الاثناء وذكر الملامسة والمنابذة والملامسة هي ان يعني يشتري الثوب يعني بمجرد آآ
24:32والمشي هي يعني يلزمه البيع. وهذه من بيوع الجاهلية. وذلك ان مجرد اللمس اذا لمسه فانه وقد يكون فيه خلل من الداخل وقد يكون فيه يعني اه اه متشقق او يكون فيه اه نقص او ما الى ذلك من الاشياء
24:52التي تكون بالجهالة والغرض. لان هذا من الجهالة والغرر الذي يحصل بمجرد النمس. وانما يأخذه ويعني يقلبه وينظر فيه ثم يشتريه او يتركه. اما بمجرد لبسه اياه فهذا بيع من بيوع الجاهلية وهو غير جائز لما يترتب عليه من الغرر وما يترتب عليه من الجهالة التي
25:22اه اه قد يلحق الظرر بالمشتري. حيث يكون فيه عيبا وقد وجب عليه البيع بمجرد لمسه. قد وجب عليه البيع بمجرد لمسه والمنافذة هي ان يتنابذان الثياب يلزم كل واحد منهما البيع بمجرد هذا النبذ وهذا فيه جهالة وفيه غرر فيه جهالة وفيه
25:52غرر ولهذا حرمت هاتان البيعتان اللتان هما من بيوع الجاهلية وان والبيع يكون على امور واضحة وامور جلية ليس لا يترتب عليها في بعد ذلك خصام او او شحن او عداوات نعم. قال حدثنا ابراهيم بن موسى. نعم. الرازي عن هشام بن يوسف
26:22صنعاني عن ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج عن عمرو ابن دينار نعم عن عطاء ابن مينا نعم عن ابي هريرة عطاء ابن منى هذا من التابعين وجماعة من التابعين يقال لهم عطاء اخرج لهم اصحاب الكتب الستة منهم عطاء ابن
26:42وعطا ابن ابي رباح وعطاء ابن يسار وعطاء ابن يزيد الليثي هؤلاء كلهم تابعيون وكلهم خرجوا لهم اصحاب الستة وكل منهم يقال له عطاء. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ قال اخبرنا ابن عون
27:02عن زياد ابن جبير قال جاء رجل الى ابن عمر رضي الله عنهما فقال رجل نذر ان يصوم يوما قال قال الاثنين فوافق يوم عيد. فقال ابن عمر امر الله بوفاء النذر. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن
27:22قومي هذا اليوم. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر. عن ابن عمر انه جاءه رجل وسأله انه نذر ان يصوم يوم الاثنين فوافق يوم العيد فاخبر يعني بالذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال ان الرسول نهى عن صيام العيد
27:42وامر بالوفاء بالنذر وامر بالوفاء بالنذر ولم يبت الحكم ولم يقل له افعل كذا او افعل كذا وانما اخبر ان انه نهي عن صيام العيد وجاء الامر بالوفاء بالنذر. العلماء اختلفوا في هذا منهم من قال
28:02انه اذا نذر يعني يوم العيد فانه آآ فانه آآ لا يجوز الوفاء بهذا المال لا فاذا نذر يوم الاثنين ووافق يوم العيد يجوزها بهذا النذر لانه وافق يوم العيد ومنهم من قال انه يجب الوفاء ولكن يعني بيوم اخر بدله
28:22لما كان نذر يوم الاثنين ثم يعني هذا النذر لم يتم فقال انه يعني يقضي يوما مكانه. يقضي يوما كانه قال حدثنا محمد بن المثنى هو الزمن ابو موسى عن معاذ ابن معاذ العنبري. نعم. عن ابن عون. عبد الله بن عون. عن زياد بن جبير. نعم. عن ابن عمر
28:52نعم. قال واسناده بصريون. نعم. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك بن عمير. قال تميت قزعة قال سمعت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة غزوة
29:12قال سمعت اربعا من النبي صلى الله عليه واله وسلم فاعجبنني قال لا تسافر المرأة مسيرة يومين ومعها زوجها او ذو محرم ولا صوم في يومين الفطر والاضحى ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس
29:32ولا بعد العصر حتى تغرب ولا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد. المسجد الحرام ومسجد الاقصى ومسجد هذا ثم ذكر حديث ابي سعيد رضي الله عنه انه قال انه آآ سمع من رسول الله
29:52وسلم اربعا فاعجبنه يعني وهي ان المرأة لا تسافر مسيرة يومين الا معها زوجها او ذو محرم وهنا ذكر التقليد باليومين وقد جاء باكثر من ذلك وجاء الاطلاق وان الامر منوط بالسفر
30:12سواء كان يومين او اقل او اكثر. حيث يعني جاء ان الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال يا قال ان امرأتي يعني آآ خرجت حاجة واني اكتسبت في آآ في آآ غزوة كذا وكذا
30:32فقال انطلق فحج مع امرأتك. انطلق فحج مع امرأتك. فهذا ليس فيه تقييد بمدة. وكذلك جاء اه لا يحل امرأة ان تسافر الا مع ذي محرم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله مع ذي محرم. فجاء التقييد وجاء الاطلاع
30:52والحكم آآ منوط بالسفر والحكم منوط بالسفر سواء كان محددا بيومين او اقل او اكثر فلا يكون مقيدا او يكون التقييد بايام معلومة. وانما يكون مطلقا فيدخل فيه يومين والثلاثة والاربعة وما هو اقل من ذلك ما دام انه يقال له سفر ما دام انه يطلق عليه انه سفر
31:22قال زوجها او ذو محرم منها. يعني معها زوجها او ذو محرم. يعني ذكر الزوج وعطف عليه من المحارم لان المحرم غير الزوج هو الذي تحرم عليه على التأبيد. واما الزوج فحرمته فكونه محرما
31:42مؤقتة ما دامت في عصمته فلو طلقها خرجت من عصمته. واما الذين آآ الذين هم محارم على مثل اه الاب والابن والاخ والعم يعني والخال وغيرهم من محارمها. هؤلاء تحرم
32:02على التأبيد فهم المحارم وان الزوج نص عليه لانه يعني يكون محرما لها مؤقت ما دامت في عصمته وما دام زوجا لها فلو طلقها حاصرت اجنبية منه ثم طلقها كانت اجنبية سنة. ولهذا نص عليه وعطف عليه المحرم
32:22لان كونه محرم مؤقت وليس دائما واما المحرم الذي آآ يحرم عليه التأبيد هذا هو الذي يكون محرما لها دائما وابدا. لانها تحرم عليه. واما المحرمية المؤقتة اما الحرمة المؤقتة
32:42الذي كاخ كا يعني اه زوج الاخت مثلا فان هذا يعني اه لا يجوز له ان يسافر معها لانها لانها كونها تحرم عليه. في ما دامت اختها معه. فلو طلقها او مات او ماتت اختها له ان يتزوجها
33:02له ان يتزوجه فلا تحرم عليه التهبير. نعم. ولا صوم في يومين الفطر والاضحى. ولا في يومين الفطر والاظحى نعم هذا محل الشاهد. نعم. ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب. نعم. ولا تشد الرحال الا
33:22الى ثلاثة مساجد. ولا اشد الرحال الا الى ثلاث مساجد. المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الاماكن التي تشدها الرحال لشرفها ولقدسيتها. اما يعني غيرها فلا يسافر اليه
33:42من اجل شرف البقعة ومن اجل قداسة البقعة وانما يسافر الانسان لحاجته يعني الى بلد معين لامر يقتضيه لتجارة او لطلب بعلم او غير ذلك واما الاماكن التي تد الرحال اليها لقدسيتها ولفظلها فهي هذه
34:02الثلاثة التي هي المساجد الانبياء التي بناها انبياء المسجد الاقصى المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الاقصى مساجد الانبياء التي بناها انبياء هذه هي التي لها قدسية خاصة ولها ميزة خاصة وتشد الرحال
34:22قالوا للصلاة فيها اشد الرحال اليها للصلاة فيها. اما غيرها من الاماكن فلا يشد اليها من اجل البقعة من اجل ان بقعة مفضلة او بقعة مقدسة ليس هناك الا هذه الاماكن الثلاثة اذا تشد الرحال اليها. ولهذا جاء في حديث بصرة من البصرة
34:42ان انه لما علم ان ابا هريرة سافر الى الطور قال لو علمت ما سافرت لان النبي صلى الله عليه وسلم آآ نهى عن اعمال المطي الا الى المسجد الحرام ولنفس الاقصى ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا حجاج بن
35:02من هال عن شعبة عن عبد الملك ابن عمير عن قزعة ابن يحيى نعم البصري عن ابي سعيد الخدري. نعم. قال رحمه الله تعالى باب صيام ايام التشريق. وقال لي محمد بن المثنى
35:22حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرني ابي قال كانت عائشة رضي الله عنها تصوم ايام منى وكان ابوها يصومها نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبد الله
35:42ابن عيسى عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عن ابن عمر رضي الله عنهم قال لم يرخص في اي ايام التشريق ان يصمن الا لمن لم يجد الهدي. ثم ذكر باب صيام ايام التشريق. وايام التشريق هي
36:02الثلاثة التي بعد العيد يعني الحادي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. هذه ايام التشريق. ويقال لها ايام التشريق اوضح ما قيل في ايام التشريق انهم كانوا يقددون اللحم. يقددون اللحم بكثرته. في
36:22في هذه الايام يعني ويضعون عليه الملح ثم يلبسونه في في الشمس فاذا يبس اه ادخروه وصاروا يأكلون منه يعني اه مدة طويلة. لانه اه لانه ابن تيمية وضع وكونه مقددا بحيث لا يكون حجم كبير يمكن انه يصير فيه
36:52اذا كان ينتن وانما شيء مقدد مثل الحبال يوضع عليه الملح ويشمس في الشمس حتى ييبس ثم يخرب ويجعل في في اوعية يحتفظ بها ويأكلون منه المدد الطويلة. ويدخرونه ويأكلون منه
37:12المدد الطويلة فقيل له التشريق الى انه يشرط يشرط اللحم يعني يقدد ويقطع تقطيعا يعني قطع يعني من الحبال يعني فقيل له ايام التشريق فقيل لها ايام التشريق وايام التشريق آآ
37:32اه جاء يعني النهي يعني عن صيامها وجاء يعني ما يدل على جواز ذلك وهو حديث عائشة الاول الذي ذكرته وهو مطلق انها كانت تصوم ايام التشريق. وكان ابوها وهذا في هذه الرواية. في بعض النسخ وبعض الروايات
37:52صحيح البخاري ابوها ابو بكر والا فان يعني الرواية المشهورة وكان ابوه يعني ابو هشام ابن عروة بن الزبير الذي هو عروة ابن الزبير الذي كان هشام يحدث عنه ويعني عن عن
38:12عنها حالة ابيه عائشة عن حالة عروة عن عائشة رضي الله عنها وهي خالته فهذا يقال انه كان انها كانت تصوم ايام كانت تصوم ايام التفسير. وهذا يعني فيما اذا كان الحج او كان في حج الامر فيه واضح. يعني حيث لا يكون معها
38:32فانها تصوم ايام التشريق اذا لم تكن صامت قبل ذلك. لكن الحديث مطلق ولم يكن مقيدا بحج او غيره. ولكنه جاء يعني ما يدل على ان ايام التشريق لا تصام لانها ايام اكل وشرب وذكر الله عز وجل كما كان الحكم في يوم العيد لان
38:52يوم العيد وايام منى ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل. فهي فهي لا تصام. فهي لا تصام ولا لكن هذا الحديث يعني الذي جاء عن عن عائشة رضي الله عنها يعني يدل على انها كانت تصوم يدل على انها كانت تصوم يعني ايام
39:12ويعني لم يتضح لي يعني وجه يعني ذلك يعني فيما يتعلق بالنسبة لكونه يعني ليست حاجة. اما اذا كانت حاجة ويعني فهذا شأن الحجاج ولهذا الحديث الذي جاء عنها بعد ذلك يبين ان
39:32ان ما هو مرخص فيه انه مرخص فيه في حق من كان حاجا ولم يجد الهدي فكان متمتعا وكذلك من كان قارنا ولم يجد الهدي فانه يصوم الثلاثة الايام في ايام التشريق ولا ولا يجوز صيام يوم العيد وانما الثلاثة التي بعد العيد
39:52وهذا اذا لم يكن صامها قبل العيد. اما اذا صامها يعني قبل يوم العيد سواء يعني عرف فيها او ثلاثة ايام قبل يوم عرفة فان ذلك يعني هذا هو الذي ينبغي. ولكن من فاته ان يصوم قبل يوم العيد فانه
40:12يجوز له ان يصوم. ولهذا قالت عائشة وابن عمر لم يرخص لايام التشريق ان يصمنا الا لمن لم يجد الهدي. الا لمن لم يجد الهدي. يعني كان يعني متمتعا او قارنا سواء كان متمتعا او قارنا فانه يعني رخص له ان يصوم يعني بدل
40:32يعني الهدي كانت الايام التي تكون في الحج. اذا يحصل منه او يتيسر له صيامها قبل يوم العيد لم يرخص في ايام التشريق ان يصمنا الا لمن وجد الترخيص وعدم الترخيص اذا قاله الصحابي واذا قال امرنا
40:52كذا او نهينا عن كذا بكذا فان ذلك مضاف الى رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم قال وقال لي محمد بن المثنى وقال لي هذه آآ العبارة التي يستعملها
41:12ذكر الحافظ بن حجر انه عرف بالاستقراء كصنيع البخاري انه يريد بها اذا كان اذا كان اذا كان اثرا وموقوفا على صحابي او كان فيه راو على شرطه او كان فيه راو ليس على شرطه فانه يأتي بهذه
41:32عبارة التي يقول فيها قال لي او قال لنا فلان وهو من مشايخه الذين سمع منهم وحدث عنهم هذه آآ كما قال الحافظ اما لكونه موقوفا او لكونه آآ فيه اسناد ليس على شرطه وهذا من قبيل
41:52هذا من القبيل الاول الذي هو الموقوف. نعم. عن يحيى عن هشام. نعم هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار. يعني هذه هذه النسخة التي عندنا ابوها
42:12يعني هي يعني في بعض الروايات صحيح. وابوها يرجع الى ابو بكر الصديق. واما الرواية التي شرح لها الحافظ بن حجر وغيره التي آآ فيها انه كان ابوه يعني انها عروة هشام يعني يعني
42:32يخبر عن ابيه انه كان يصومها كما كانت عائشة تصومه. انه كان يصومها كما كانت خالته عائشة تصومها. وآآ هذا اقرب يعني كونه مضاف الى الى يعني لانه لو كان الامر مضاف للرسول صلى الله عليه وسلم الى ابي بكر كان يبدأ به. كان
42:52به ويعني ينص عليه. لانها كان ابو بكر يعني يصوم. لكن آآ جاء في رواية كان ابوها وطنية يرجو الاعاشة والرواية الاخرى التي شرح عليها الحافظ بن حجر كان ابوه يعني ابو هشام الذي هو عروة
43:12اصومها كما كانت حالته تصومها. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار هو ملقب بالدار الغندر هو محمد ابن جعفر. عن شعبة عن عبدالله بن عيسى. نعم. نعم عن الزهري عن عروة عن عائشة. نعم. وعن سالم عن ابن عمر. نعم. قال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال
43:42قال مالك عن ابن شهاب عن لسان ابن عبد الله ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال الصيام لمن تمتع بالعمرة الى الحج الى يوم عرفة فان لم يجد هديا ولم يصم صام ايام منى. وعن ابن شهاب عن عروة عن عائشة مثله. تابعه ابراهيم بن سعد
44:02شهاب ثم ذكر هذا الاثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو ان الصيام للمتمتع لم يجد هديا يعني الى يوم عرفة يعني يعني قبل العيد فان لم يعني يفعل ذلك فيجوز له ان يصوم ايام التشريق
44:22وهنا ذكر المتمتع الاول يعني يعني لفظه عام يشمل القرن والمتمتع والمتمتع يطلق على القارن المتمتع يطلق على القارن لانه متمتع باداء نسكين في سفر واحد. متمتع بسفر واحد فصار مثلي المتمتع الذي اتى بني سكين في صفر واحد ولكنه تحلل بينهما. ولكنه تحلل
44:52بينهما التمتع يعني بالمعنى العام يشمل المتمتع المشهور المعروف عند عند المحدثين والفقهاء وكذلك يشمل القارن. وابن كثير رحمه الله لما جاء عند تفسير هذه الاية ذكر ان هذه الاية تدل على
45:12هو المتمتع بان بان يقارن متمتع باعتبار انه ادى نسكين في شهر واحد. بخلاف المفرد فانه ادى نسكا واحدا في سفر واحد. ومعنى ذلك انه آآ اذا لم يكن ادى عمرة الاسلام فيجب عليه ان يأتي بها
45:32او كان اتى بها من قبل فهو الحج مفرد واما القران والافراد فليس افرادا وانما ما هو قران وتمتع وكل منهما يقال له تمتع بالمعنى العام. نعم. قال الصيام لمن تمتع
45:52بالعمرة الى الحج الى يوم عرفة. نعم. فان لم يجد هديا ولم يصم صام ايام منى. نعم. قال حدثنا عبدالله فان لم يجد هديا ولم يصم يعني قبل العيد صام ايام منى وهذا مطابق للحديث السابق او الاثر السابق الذي قال لم يرخص
46:12ان يصبن الا ان ذاك يعني فيه آآ يعني هذا من قوله ومن كلامه واما الاول ففيه ذكر الترخيص اي انه مضاف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابن شهاب عن سعد ابن عبد الله ابن عمر عن ابن
46:32عمر وعن ابن شهاب عن عروة عن عائشة مثله تابعه ابراهيم ابن سعد. قال رحمه الله تعالى ابواب صيام يوم عاشوراء. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
46:52جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم اهمكم الله الصواب وفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين. يقول السائل هل يجوز لمن اراد ان يتمتع
47:12ان يصوم من اول يوم ذي الحجة حيث لا يستطيع على قيمة الهدي الذي ينبغي الانسان الذي لا يجد هديا انه ينتظر الى قرب العيد. فاذا قرب العيد وعرف انه ليس هناك
47:32يعني مجال لوصول شيء اليه او تحصيل شيء من المال يعني يدفعه هديا يؤخره يعني لا يقدمه يعني يكون قريبا من الحج. يكون قريب من الحج. لكنه يعني لو فعل او جاء يعني مبكرا وتمتع
47:52انا انتهى من العمرة وصام يعني في اول العشر لا بأس بذلك. لكن الاولى الا يفعل الا قرب الحج. لانه قد يصل اليه يصل اليه شيء وقد يحصل شيئا فتأخيره الى قرب الحج هو هو الاولى وهو الذي ينبغي. يقول في تتمة السؤال
48:12اذا حصل على مال في ايام التشريق بالصيام وحصل له مال في ايام التشريق يهدي ام يكفي بالصوم الذي حصل قبل ايام التشريق؟ لا ادري. لكن لو اهدى لا شك انه يعني
48:32انه يعني اه يعني يكفيه. يعني ولو صام يعني يوما يعني لا شك انه يكفيه. لكن هل يلزمه ان يهدي وقد صام يوما هل يلزمه ذلك؟ لا ادري. يقول من نسي صيام ثلاثة ايام من الشهر فهل يجوز
48:52قضاؤها في الشهر الذي يليه. ينبغي للانسان ان يحرص على ان يجعل لها وقت محدد يعني يلتزم لنفسه مثل ايام البيض لانه بذلك يعني يتلاشى او يتلافى يتلافى مثل هذا الشيء الذي يحصل لان
49:12يعني اذا تهاون قد تمضي الايام ثم يخرج الشهر ولم يفعل. لكن اذا حدد لها اياما معلومة كايام البيض هذا هو الذي يعني يحصل ولكن امرأة ان قضاها لا بأس به لانه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ان صيام ثلاثة ايام من كل شهر انه صوم الدهر
49:32فاذا يعني فلا يتساهل وان خرج وقضى في الشهر الذي يليه ليكون صام يعني آآ آآ آآ ثلاثة ايام من كل شهر فالحسنة بعشر امثالها ويكون كصيام الدهر وكان ملازما للصيام ولكنه
49:52ذهب ونسي فيجوز ان يقضيها. يقول هل صيام عرفة للحاج محرم؟ ام انه مكروه فقط ليس بمحرم. ليس بمحرم جائز. يجوز ان يصوم لكن خلاف الاولى. والمستحب هو وجمهور العلماء على استحباب الافطار. رجل نذر ان يصوم من اليوم الذي ينجح فيه
50:22في ستة ايام فوافق يوم نجاحه من العشر الاواخر من رمضان. فماذا يفعل؟ هذا مثل ذاك الذي يعني يعني نذر الاثنين ثم تبين انه يوم عيد في العشر الاواخر هذي صايمها كل الناس يصومونها كل الناس يصومونها
50:42لكن اه يعني اذا اذا صام يعني بعد ذلك يعني بعدها مباشرة بعد العيد مباشرة يعني لعل هذا هو هو الذي ينبغي يقول من وقع في اللعان مع زوجته هل يكون محرما عليها محرما لها؟ اذا
51:02بينهما باللعان فانها تحرم عليها ابدا ولا يكون محرما لها. ولا يكون محرما لها. ولهذا قالوا في تعريف المحرم زوجها او ما تحرم عليه على التأبيد بنسب او سبب مباح. لان هذا التحريم ليس يعني ليس يعني
51:22حصل فيه تفريق بينهما بسبب اللعان. فلا يقال ان هذا يعني يعني آآ يكون محرما لها وان كانت حرمت عليها هذا التأبيد. لانه يخرج من قوله على التأبين سبب مباح. لان هذا يعني ليس مباح لان سببا يعني كان في الاصل
51:42محرم نعم يقول ما الراجح في العلة في كراهية صوم يوم عرفة للحاج؟ هل هي خشية الضعف عن الذكر والدعاء؟ ام كونه عيد لاهل لاهل الاسلام؟ آآ معلوم ان ان ان الناس
52:02يصومونه وهم ليسوا بحجاج ومع ذلك يعتبر عيد. لكنه يعني ليس عيدا محرما صيامه. ولكنه مناسبة عظيمة فضل عظيم وشرف كبير. يعني ذلك اليوم فلو كان المقصود لكونه عيد يعني اذا ما يصومه
52:22الذين يكونون في غير الحجاج. والحجاج مستحب من صيامه لهم. ولكن الذي يبذل ويظهر والله اعلم انه بسبب الضعف الذي يعني يضعفه عن آآ آآ اغتنام الفرصة الثمينة في ذلك اليوم وانه يحصل بسبب صيام يعني
52:42كسل وخمول وقد يحتاج الى النوم وتضيع عليه تلك الساعات النفيسة بسبب ذلك. يقول هل من حج حج بدل يصح ان ان يكون الحج للموكل ويعتمر لنفسه من نفقة حج البدل
53:01بلاش اقعدها سيحج حج بدل الحج عن الموكل عنه ويريد ان يعمل عمرة لنفسه مستخدما المال الذي اعطي للحج اذا كانت اتفق معه على انه يعني يحج يعني الحج الذي هو التمتع او القران
53:25الحج آآ العمرة في المحجوج عنه. اما اذا اتفق معه على انه يحج فقط دون ان يعني يشترط عليه عمرة. فالذي اعطي اليه هو ماله اقول هو هو ماله يعني اه يعني يتصرف فيه كيف يشاء اذا كان اعطي اياه مقابل ان يكونه يحج
53:49هل يجوز ان يؤخذ من الهدي الى خارج مكة نعم يجوز يجوز كانوا يأخذون يعني يتزودون يتزودون بلحوم الهدي يعني يعني ويخرجون من المدينة هو معهم لان الذي هو القديد. نعم الذي هو الذي يقددونه. نعم
54:18يقول اذا كان لدي مال وانا احتاجه في طلب العلم فهل يجوز لي ان اترك الهدي وانتقل الى الصيام لأ ما دام ان عندك اه مال وعندك قدرة فانت ادي ادي ما عليك من الهدي ولا تتركه من اجل انك تشتريه
54:39كتبه لانك يعني تشتغل فيه بالعلم وما الى ذلك لا. يعني ادي ادي ما عليك من من الواجب الذي الهدي وانت قادر عليه. ولا تدخر لحاجات اخرى تدخره لطلب علم او لزواج او ما الى ذلك
55:00يقول من الذي بنى المسجد الاقصى المسجد الاقصى يعني جاء في الصحيح ان انه بني بعد المسجد الحرام باربعين ومعلوم ان المدة التي هي اربعين عاما يعني اما ان يكون ابراهيم هو الذي بناه ابراهيم
55:25هو الذي بناه يعني بعد اربعين سنة من بنائه المسجد الاقصى ام المسجد الحرام؟ او يكون بناه يعني يعني بعض اولاده يعني الذين كانوا في حدود هذه المدة فيه اربعين. وجاء عن سليمان انه بناه ولكن بنيانه تجديد. ولكن بنيانه
55:45له تجديد للبناء وليس هو الذي بناه اولا لان الحديث الذي في الصحيح انه بعد اربعين سنة ومعلوم ان داوود ان ان ان سليمان بن داود بينه يعني وبين ابراهيم مدى طويلة. مسافات يعني اعوام كثيرة جدا
56:05ان ان يوسف عليه الصلاة والسلام الذي هو ابن يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم ذكر في قصة موسى في لقد جاءكم يوسف من قبض العينات. بنو اسرائيل قوم موسى قيل لهم لقد
56:24يوسف ثمان داوود بعد موسى كما جاء في سورة البقرة بني اسرائيل من بعد موسى قول النبي في سبيل الله. وفي اخر وفيها قصة داوود وانه كان يعني مع مع الجيش الذي يعني
56:44اه الذي اه الذي قاتل يعني الذي قتل جالو قتل جاؤوز وجالوت. نعم يعني يعني هذه تدل على ان داوود متأخرا عن موسى. وموسى متأخر عن يوسف يقول وفقك الله صليت خلف امام صلاة رباعية فلم يجلس للتشهد الاول فعندما قام قلنا له سبحان الله
57:15فرجع وجلس واتى بالتشهد الاول فنويت مفارقته. وصليت لوحدي واكملت الصلاة. هل فعلي في صحيح لماذا؟ لماذا لا يفعل لماذا يخالفك الموضوع يهتم بالامام. انه قام استتم قائما. ايه. فكان الواجب ان يستمر. هذا رجع مرة ثانية
57:42ما ما يواتر ابدا لا بأس لا لا ينفصل عنه ولا يختلف عليه امامه يقول احسن الله اليك امرأة حاضت في الميقات فماذا عليها ان تفعل تغتسل للاحرام ولو كانت حائضا وتحرم وتذهب الى مكة وتفعل كل ما يفعل الحجاج من الوقوف بعرفة والمبيت منزلفة
58:10ورمي الجمار والبقاء في منى الا انها لا تدخل المسجد للطواف والسعي حتى تطهر. نعم السؤال الثاني يقول امرأة حاضت ولم تطف طواف الافاضة وقد ضرب لها موعد السفر فماذا عليها ان تفعل
58:27اذا كان اذا كان المسافة قصيرة مثل مثل مدن المملكة او القريبة منها فلها ان وهي على احرامها. وترجع بعد ذلك اذا طهرت وان كان يعني السفر بعيدا ويعني فان من يكون معها يتأخر حتى حتى آآ حتى
58:57تطهر وتطوف وتسعى. وان كانت ذهبت الى مكان بعيد. والرجوع سهلا عليها للقدرة المالية فانها تفعل اذهب وترجع لكن لا يقربها زوجها حتى تؤدي الذي عليها. في مكة. نعم يقول فضيلة الشيخ انا مصاب بسلس البول. فكيف لي ان اعمل للطهارة؟ علما بانه يصيب ثيابي ولا استطيع ان ابدلها لكل
59:25لبعد السكن الانسان يعني عليه ان يتقي الله ما استطاع. فاذا كان يعني البول يعني يحصل يعني عليه ولا قطع منه فهذا قد قد يحصل له يعني وهو في الصلاة. والانسان يصلي على حسب حاله. اتقوا الله ما استطاع. اما
59:49يعني واذا كان انها يعني انه ينحبس او انه يعني يبقى يعني مدة فانه يصلي يتوضأ عند يقول الوقت يتوضأ عند دخول الوقت وان حصل شيئا بعد ذلك لا يؤثر عليه. ولكنه يتحفظ ويعمل شيئا يعني يمسك به. هذا الذي الذي
1:00:09قدوة يقول ما حكم الجمعية التي يفعلها بعض اهل السنة؟ وذلك لتنظيم اموال الصدقات وتوزيعها على الفقراء. وكذلك لنشر الكتب واقامة الدروس وخاصة في بلاد الغرب. حيث يدخل الناس في الاسلام ويحتاج الى المعرفة. كذلك النساء المسلمات لتزويجهن
1:00:32في تلك الجمعية اذا كان المقصود بالجمعية ان كل واحد منهم يتبرع يعني لهذه الامور الخيرية فهذا شيء طيب وهذا المبلغ الذي يجمع يعني من اجل الاحسان الى من يراد الاحسان اليه سواء بزواج او سواء
1:00:57يعني اطعام او سواء يعني آآ آآ كتب يعني آآ تشترى وتوزع. كل هذا من الاعمال الطيبة كل هذا من معنى طيبة اذا كان يعني جماعة يعني جمعوا يعني نقود وضع لصرفها
1:01:17في مشروعات خيرية فان هذا من احسن من احسن القربات واحسن الطاعات. هل يجوز لبس الملابس التي صور لذات صور ذوات الارواح للاطفال خاصة؟ لا ما يجوز لا للاطفال ولا لغير اطفال لان الاطفال يعودون
1:01:37مش اقول ينشؤون على يعني ما يكون عليه الكبار. كما انهم يعني لا يلبسون لباس الحرير ولا يلبسون الذهب لا لا يفعلون هذه الاشياء لا يقال ان الصغار يعني يتساهل يعني في حقهم بل لا يشترون الاشياء التي
1:01:57لا يشترونه يشترون شيء سليم. للاطفال ولغير الاطفال ما حكم الذبيحة التي تذبح عند الاحتفال بمولد المسيح؟ او مولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ مثل هذه الاشياء مثل هذه الذبائح التي يذبح مناسبات غير شرعية يعني لا يجوز ذبحها. واذا كان يعني يصيح كيف المسلمين يذبحون فيه
1:02:24عند يعني يعني تقليدي للنصارى واتباع النصارى على ما هم عليه الباطل