المجلس (203) | شرح صحيح _البخاري_الجديد | الشيخ عبد المحسن العباد البدر| الشيخ عبدالمحسن العباد
0:02بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول
0:22في كتابه الجامع الصحيح باب من قال ليس على المفصل بدل. وقال روح عن شبل عن ابن عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انما البدل على من نقض حجه بالتلذذ
0:42جزء فاما من حبسه عذر او غير ذلك فانه يحل ولا يرجع. وان كان معه هدي وهو وان كان معه هدي وهو محصر نحره ان كان لا يستطيع ان يبعث وان استطاع ان يبعث به
1:02لم يحل حتى يبلغ الهدي محله. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال مالك وغيره ينحر هديه ويحلق في اي موضع كان ولا قضاء عليه لان النبي صلى الله عليه واله وسلم واصحابه بالحديبية
1:22نحروا وحلقوا وحلوا من كل شيء قبل الطواف. وقبل ان يصل الهدي الى البيت ثم لم يذكر ان النبي صلى الله عليه واله وسلم امر احدا ان يقضوا شيئا ولا يعودوا له والحديبية خارج
1:42من الحرم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد. يقول الامام البخاري رحمه الله باب ما قال ان المحصر. قال ليس على المحصر بدل
2:02من قال ليس على المحصر بدل يعني بدل من عمرته او حجه الذي احصر عنه ومنع منه يعني انه لا يلزمه يعني مكان هذا الذي لم يتم وانما يعني ان كان ان كان قد اشترط
2:22ان محله حيث حبس فانه لا يكون عليه شيء. يحل وليس عليه شيء. وان كان المفترظ فانه يحل من احرامه بان يعني اه اه اذا كان معه هدي فانه ينحره ويحلق وان لم يكن معه هدي
2:42انه يعني يذبح من السيزر من الهدي كما قال الله عز وجل فان حشرتم فما استيسر من الهدي وبعد ذلك يعني يحلق ويتحلل. يحلق ويتحلل. ولا يلزمه بدل. يعني هذه الحجة وهذه العمرة
3:02واحشر منها وتحلل منها لا يلزمه بدلا منها. الا اذا كان لم يحج لم اذا لم يحصل منه الحج فان الحج باق في ذمته وعليه ان يحج ولا يعتبر هذه العمرة او هذه الحجة التي حبس منها يكون مؤديا فيها
3:22الفرض بل انما اذا كان تطوعا فانه لا يلزمه ان اه يأتي بحجة بدلا من هذه الحجة او بدلا من هذه التي احصر عنها وانما وانما يعني اذا كان الفرض باق عليه فانه لا يزال باقيا عليه فان عليه ان يحج
3:42لان هذه الحجة وهذه العمرة ما تغني عن الفرض الذي فرضه الله عليه. فليس هناك بدل يعني عن او قضاء لهذه في العمرة او لهذه الحجة الا اذا كان ذلك شيئا لازما فانه لا بد من الاتيان بالشيء اللازم الذي فيه عمرة العمرة
4:02الفريضة وحجة الفريظة. وذكر هذين الاثرين عن عن ابن عباس وعن وعن مالك انما البدل على من نقض حجه بالتلذذ. انما البدل الانسان اذا اذا جاء مع وحصل منه الجماع في حجه او عمرته فان العمرة تفسد والحج يفسد وعليه ان
4:32ليكمل العمرة او الحج يعني مع فسادهما وعليه ان يحرم يعني اذا كان عمره من الميقات الذي احرم منه ويأتي بعمرة بدلا من تلك العمرة التي افسدها يعني بالجماع وكذلك بالنسبة للحج يأتي يعني بالحج
4:52بدلا من الحجة التي افسدها يعني بالجماع. النقض او انما هو بالتلذذ يعني اذا افسده بالجماع هذا هو الذي يكون فيه يعني اه اه بدل ويكون فيه قضاء لتلك العمرة التي
5:12يدها والحجة التي افسدها مع اتمامها واكمالها وهي فاسدة ويأتي ببدل عنها. اما من احصر فلا يلزمه قضاء ولا يلزمه يعني بدل يعني ذلك لان لان البدل انما يكون في التلذذ كما قال ابن عباس واما هذا فانه ليس به بدل الا اذا كان فرضا لازما فانه باق في ذمته يعني
5:42سواء العمرة او الحج انما قال انما البدال على من نقض حجه بالتلذذ نعم من نقض حجه بالتلذذ اما من يعني لم يكن يحصل له اتمام حجه لكونه يحصر فانه لا يلزمه يعني قضاء وذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم
6:02لما صد عن البيت في عمرة الحديبية في السنة السابعة في السنة السادسة نحر هديه وحلق رأسه ورجع ولم يقل ان الذين اه ردوا هذه السنة يتعين عليهم ان يأتوا بقضاء. ما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام
6:22هذه عمرة اعتبرت عبرة مستقلة وان وهي احدى عمر الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه الذين حضروا الحديبية وحلقوا ونحروا اه ان عليهم قضاء والعمرة التي في السنة التي بعدها ليست قضاء للعمرة الحديبية
6:42فان معتبرة وعبرة القضاء معتبرة لكنها ليست قضاء للعمرة الحديبية وانما هي مقاضاة يعني اتفاق ومصالحة يعني فهذا المقصود بكونها قضاء او عمرة المقاضاة يعني اه اه هذه العمرة ليست بدلا عن العمرة السابقة. لان الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال لهم ان كل من اعتمر في هذه العمرة ورد في
7:12عليه ان يأتي بعمرة في المستقبل والعمرة كما قلنا ليست قضاء لعمرة الحديبية بل عمرة الحديبية معتبرة من عمره الاربع وعمرة القضاء من عمره الاربع وانما الاسم هذا لا يعني انها عمرة قضاء عن العمرة التي صد عنها عليه الصلاة والسلام. نعم
7:42انما البدل على من نقض حجه بالتلذذ نعم يعني بالجماع. نعم. فاما من حبسه عذر او غير ذلك فانه يحل ولا يرجع وان كان معه هدي وهو محصر نحره. ان كان لا يستطيع ان يبعث
8:02وان استطاع ان يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله. يعني يقول ان ان ان الانسان اذا احصر اذا احصر فانه يعني اه يعني يتحلل ولكنه يعني اذا كان معه هدي يعني ولم يمكن يبعثه الى الحرم
8:22فانه آآ يذبحه ويحلق وان لم يكن معه وان لم يعني وان امكن بعثه فانه يرسله ولا يتحلل حتى يبلغ الهدي محله يعني فيحلق بعد بعد ذلك. ثم ذكر اثر مالك ايش قال؟ وقال مالك وغيره ينحر هديه
8:42ويحلق في اي موضع كان. يعني في اي مكان حصل الحصر. يعني سواء يعني قريب بعيد من الحرم او قريب من الحرم. ما دام انه بينه وبين ان يمضي في نسكه فانه يعني يحل ينحر يعني يعني ما معه من هدي او
9:02يعني يلزمه ان يذبح من سيسر من الهدي وثم يحلق رأسه ثم يحلق رأسه لقول الله عز وجل فان احسرت فما استيسر من الهدي. واما ان كان قد اشترط فانما عند الاحرام. ان محلي حيث حبستني فانه يتحلل ولا شيء عليه. لا يلزمه هدي
9:22ولا يلزمه حلق نعم. قال في اي موضع كان؟ نعم. يعني الذبح في اي موضع؟ لكن في الاثر الاول ان فيه البعث نعم هذا كلام اثر ابن عباس اذا امكن البعث فانه يبعث ويبقى على احرامه. يعني يذبحه
9:42ويبعثه وهو مذبوح كيف؟ يبعثه وهو مذبوح لا يبعثه ليذبح هناك. قال وهو محصر نحره ان كان لا يستطيع ان يبعث. نعم. ان كان يبحث نحره مثل ما حصل في الحديبية. فانه يرسله ويبقى على احرامه الى ان
10:02طبعا هذي محلها. المراد هنا الحرم حتى يبلغ الهدي محله. نعم. حتى يبلغ الهدي محله يعني المكان الذي يذبحه يعني قال ولا قضى عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بالحديبية
10:22وحلقوا وحلوا من كل شيء قبل الطواف وقبل ان يصل الهدي الى البيت. نعم الرسول يا سلام يعني حلوا من احرامهم بان نحروا وحلقوا يعني آآ قبل يعني آآ ان يصل
10:42الحرم يطوفون ويسعون وقبل ان يصل الهدي الى محله. وانما يعني ذبحوه في الحديبية. نعم. ثم لم يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم امر احدا ان يقضوا شيئا ولا يعودوا له. وهذا هو الذي اشار اليه في انه لا بأس
11:02لانه ليس عليه بدل لان الرسول ما ذكر ان ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال ان هؤلاء الذين تحللوا من احرامهم بسبب الحصر ان عليهم ان يعودوا الى ان يعني يقضوا هذا الشيء الذي آآ حيل بينهم وبينه
11:22فان هذه اعتبرت عمرة مستقلة ولا قضاء لها. والعمرة التي بعدها عمرة مستقلة وهي الثانية. والعمرة الثالثة عمرة الجعرانة والعمرة الرابعة التي مع حجته صلى الله عليه وسلم فهذه اربعة عمر وليس بعضها يعني قضاء لبعض. ليست الثانية
11:42بدلا عن الاولى وانما الاولى معتبرة والثانية معتبرة. هذا هو المقصود من قوله انه ليس عليه بدن. يعني بدل انه يعني بدل حجته يأتي بحجة او بدل العمرة يأتي بعمرة وانما البدل انما هو في التلذذ كما قال آآ
12:02كذلك ابن عباس وهذا كله كلام ابن عباس. نعم. قال والحديبية خارج من الحرم. نعم. قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا قال حدثني ما لك عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال حين خرج الى مكة
12:22معتمرا في الفتنة ان صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاهل بعمرة من اجل ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان اهل بعمرة عام الحديبية. ثمان عبد الله بن عمر نظر في امره
12:42فقال ما امرهما الا واحد؟ فالتفت الى اصحابه فقال ما امرهما الا واحد؟ اشهدكم اني قد اوجبت الحج مع العمرة ثم طاف لهما طوافا واحدا ورأى ان ذلك مجزيا عنه واهدى
13:02ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما وانه لما كان اراد ان يذهب للحج وكان يخشى ان يكون فيه فتنة وان يكون فيه قتال فيعني اشار عليه بعض ابناءه انه يعني لا يحج هذا العام وقال انه عازم
13:22الحج وانه ان حصل له اه صد عن البيت فانه يفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية اه بان ينحر هديه ويحلق رأسه بان ينحر هديه ويحلق رأسه واه واه ثم انه
13:42ما احرم بالعمرة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان احرم بالعمرة عمل الحديبية وانه لو صد يفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما مدة قال ما شأنهما الا واحد؟ اي الحج والعمرة؟ والذي يحبس عن الحج يفعل كما فعل من حبس عن العمرة
14:02لانه لا فرق بين الحج والعمرة حكم واحد. فالذي يرد عن العمرة يعني يتحلل يحلق ينحر ويتحلل ويحلق ويتحلل والذي يصد عن الحج يفعل كذلك. يفعل كذلك بانه يعني اه ينحر ويتحلل. لا يعني شأنهما
14:22واحد ثمان ابن عمر رضي الله عنه يعني استمر ودخل مكة ولم يحصل صد فطاف ايش قال ثم طاف لهما طوافا واحدا ورأى ان ذلك مجزيا عنه واهدى. وحجى ثم طاف طاف لهما
14:42طوافا واحدا ورأى ان ذلك مجزيا عنه واهداه. ومعلوم ان يعني ان هذه الحجة يعني ان هذا هو الذي طافه طواف القدوم. الذي طافه طواف القدوم. ويعني طواف القدوم لا يجزي عن طواف الافاضة. وطواف
15:02والقارن عليه طواف لسعيه لحجه وعمرته. وطواف وسائل الحج وعمرته. وهما لا ينفك احدهما عن الاخر ليس كالتمتع ليس كالتمتع الذي العمرة مستقلة والحج مستقل. فهذا الطواف الذي هو طواف القدوم لا هو مستحب
15:22اب ولا يكفي عن الفرض. والفرظ هو الطواف الذي يكون بعد الحج. واما الطواف بين الصفا والمروة الذي يكون بعد بعد طواف القدوم فان هذا يكفي عن آآ طواف العمرة
15:42عن سعي العمرة وسعي الحج في حال القران لان السعي للحج والعمرة كما ان طواف الافاضة للحج والعمرة فعلى هذا فان الطواف الذي حصل ببيت لا يعتبر يعني كاف عن الحج والعمرة لان الذي يكون كافرا على الحج والعمرة هو طواف الافاضة
16:02واما السعي فسواء كان بعد طواف القدوم او كان بعد طواف الافاضة فانه يكفي للحج والعمرة. واهدى لان القارن يعني عليه عليه هدي القارن عليه هدي نعم. قال حدثنا اسماعيل ابن ابي هويس. نعم
16:22عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر. نعم. احسن الله اليك ذكرتم بان العمرة الاولى للحديبية قد احتسبت ايه لكن كذلك نقول لمن احصر ومنع وعمرته هي العمرة الواجبة عليه عليه ان يقضي نعم
16:42تحتسب يعني على اعتبار انها من عمر الرسول صلى الله عليه وسلم. من عمر الرسول عليه الصلاة والسلام. اذا كان الانسان لم يعتمر يعني عمرة الاسلام فان فانه عليه ان يأتي بها. فان عليه ان يأتي بها. نعم. العمرة الاولى ما حسبت له
17:02هي هي عدت من العمر الاربع. يعني عمرة الحديبية وعمرة القضاء وعمرة الجعرانة وعمرة العمرة التي مع والعمرة التي مع حجته. فلا ندري يعني هل هذه العمرة اعتبرت يعني عمرة عمرة عمرة الاسلام يعني
17:22بعد يعني بعد ما بعد ما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم وان هذه العمرة التي بعدما حصل فرض الحج والعمرة ان هذه اعتبرت او انها يعني اعتبر ما بعدها من العمر التي اتى بها الرسول عليه الصلاة والسلام لكن بالنسبة
17:42الامر معلوم انه لابد ان يأتي بحجة الاسلام. واما بالنسبة للعمرة من صد ورد عن فانها مثل الحجة التي لا يمكن ان يعتبر الانسان حج بكونه يحصر عمل الحج. لا يعتبر حج. فهذه من جلسة
18:02هذا يقول اه كانت معنا امرأة مسنة احرمت ولما وصلت مكة مرضت ودخلت المستشفى وعملت فماذا عليها؟ ما ادري هل هذه لعمرة؟ او انها للحج. يعني اذا كان فانها تبقى على احرامها واذا يعني انتهت وهذا تطوف وتسعى. تطوف وتسعى وتقصر وبذلك انتهت عمرتها. وبذلك انت
18:32عمرتها اما اذا كان انها يعني انها بحج وانها بقيت في المستشفى فان كان ذهبت الى عرفة اذا ذهبت الى عرفة وهي مريضة فانها تعتبر ادركت الحج واذا يعني كان يعني فاتها بان لا شئ من الواجبات فانها يكون عليها فدية لكل واجب من
18:52الواجبات التي هي المبيت في مزدلفة رمي الجمار ولا المبيت بمنى. نعم. قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك وهو مخير
19:12فاما الصوم فثلاثة ايام. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد عبدالرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال لعلك
19:32ذاك هوامك؟ قال نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم احلق رأسك وصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين او امسك بشاة. كما قال باب قول الله عز وجل ومن كان منكم مريضا فمن كان
19:52منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. يعني هذه يعني هذه الاية لما ذكر الله عز وجل في اولها الامر باتمام الحج والعمرة. وان الانسان لا يحلق رأسه حتى يبلغ الهدي محله. وانه قد يحتاج الى
20:12الحلق لضرر يحصل له قبل ان يعني يصل ليبلغ الهدي محله فانه يجوز له ان يحلق رأسه ويعمل فدية عن هذا الحلق وهي هذه فدية مخيرة بين ثلاث اشياء ذكرها الله عز وجل مجملة في الكتاب العزيز
20:32محمد صلى الله عليه وسلم مفصلة في سنته المطهرة. الاجمال في قوله فبدية بصيام او صدقة او نسك. فليس فيه لا مقدار الصيام ولا مقدار الصدقة ولا مقدار النسك. وجاءت السنة في بيان ذلك في حديث كعب ابن عجرة. الذي فيه ان الرسول
20:52عليه الصلاة والسلام وكان ذلك في الحديبية يعني قبل ان يحصل منهم التحلل آآ قال لعله اذاك هوام رأسك يعني قال نعم امره بحلقه وان يعني يعمل واحدة من ثلاث وهي ذبح شاة او اطعام ستة مساكين
21:12كل مسكين نصف صاع او صيام ثلاثة ايام. او صيام ثلاثة ايام. فهذه هي الفدية التي تكون بحلق الرأس او لبس الثياب او لتغطية الرأس عند الحاجة الى ذلك. اذا احتاج الانسان الى ان يحلق رأسه او يغطي
21:32يغطيه او يلبس مخيطا فانه يلبس ولكن ياتي بهذه الفدية التي هي آآ واحدة من ثلاث. نعم قال حدثنا عبد الله ابن يوسف عن مالك عن حميد ابن قيس عن مجاهد
21:52جاهز بن جبر. عن عبدالرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجرة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى او صدقة وهي اطعام ستة مساكين. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سيف قال
22:12حدثني مجاهد قال سمعت عبدالرحمن بن ابي ليلى ان كعب بن عجرة حدثه قال وقف علي رسول الله صلى الله عليه واله سلم بالحديبية ورأسي يتهافت قملا. فقال يؤذيك هوامك؟ قلت نعم. قال فاحلق رأسك او قال
22:32الحليقة قال في نزلت هذه الاية فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه الى اخرها فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم صم ثلاثة ايام او تصدق بفرق بين ستة او انسك بما تيسر
22:52ثم ذكر باب قول الله عز وجل او صدقة. لانه قال فاقدة من صياما او صدقة او نسك. ففدية من صيام او صدقة او نسك واورده هنا من اجل آآ الاستدلال به على صدقة. التي هي اطعام ستة مساكين. قد بينها رسول الله
23:12صلى الله عليه وسلم وذكر حديث كعب ابن عجرة من طريق اخرى مشتملا على الثلاث التي خير فيها وذلك من اجل الاستدلال به على الصدقة. نعم. قال حدثنا ابو نعيم بفضل بن دكين. عن سيف هو بن
23:32عن مجاهد عن عبدالرحمن ابن ابي نينة عن كعب ابن عجرة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الاطعام في الفدية نصف صاع قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبدالرحمن بن الاصبهاني عن عبدالله بن معقل قال جلست الى شعب
23:52عجرة رضي الله عنه فسألته عن الفدية فقال نزلت في خاصة وهي لكم عامة حملت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقول يتناثر على وجهي. فقال ما كنت ارى الوجع بلغ بك ما ارى. او ما كنت او ما كنت
24:12قرى الجهد بلغ بك ما ارى تجد شاة فقلت لا فقال صم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل لمسكين مثل صاع. كما ذكر هذه الترجمة وهي ان الصدقة في الفدية آآ
24:32اه انها اه اه لكل مسكين صاع. يعني معناه ثلاثة اصابع لكل مسكين نصف المتسابقة ذكر فيها الصدقة وانها ولكنها بدون تفصيل وانما هي مقدار فراغ يعني يوزع على ستة مساكين
24:52لكن ما ذكر مقدار ما يعطى لكل واحد منهم. واما الرواية الترجمة هذه اتى بها لكون كل مسكين يعطى نصف صاع يعني ثلاث اصع توزع على ستة مساكين يقول لمسكين لكل مسكين من هو من الصاع وذكر الحديث من طريقة اخرى وفيه هذا التفصيل
25:12الذي اه فيه اه ان مقدار الصدقة المجملة في القرآن انها اه بينتها السنة بان يكون بان تكون ثلاثة اصع لستة مساكين. كل مسكين يكون له نصف صاع. نعم هل يشترط في الاطعام في فدية الاذى ان يكون لمساكين الحرم؟ اي نعم. يكون للمساكين كل كل هدي او اطعام فهو لمساكين
25:42قل اذا اطعمت بعض من يقوم بالنظافة في الطرق في مكة اعطيته طعام وجبة ارز مع دجاج. هل هذا يكفي؟ والله هو لا شك ان هذا يقوم بالنظافة انهم مساكين. اقول مساكين لكن كون الانسان يعني يبحث عن احد يعني عوائل يعطيهم يعني هذا الشيء
26:02مثل هذا لو اعطاه يعني لا شك انه يعني من من المساكين هذا الذي يعني الذي ينظف الطرق ورواتبهم ضئيلة يعني فيعتبر من المشاكل. لكن المقدار الذي اعطاه هل هذا يجزئ؟ اعطاه وجبة رضا رز
26:22نص حبة دجاج. والله يعني نصف صاع. لا شك انه احسن لاحسن من من هذه الوجبة لان هذا يمكن انه يكفيه وجبات يمكن انه يستفيد منه يعني فانه يستفيد منه لمرة واحدة يستفيد منه لمرة واحدة
26:42الاصل ان مثل هذا يؤتى به بالنص لا يعني لا يروح يجمع له عن اناس ويطعمهم طعام ويجمع لهم دجاج ورز كذا وانما يأتي بالشيء الذي امر به ان لكل مسكين من الصاع. ومعلوم ان الشيء الذي يعطاه الانسان من من من
27:02ربنا امن من الطعام الذي يبقى عنده ويستعمله عدة اوقات يعني خير من الشيء الذي آآ يحصله مرة واحدة ويأكله ويعني لا يستفيد منه اكثر من مرة. نعم. قال حدثنا ابو الوليد
27:22جامع الملك الطيالس. عن شعبة عن عبدالرحمن بن الاصبهاني. نعم. عن عبدالله بن معقل عن كعب بن عجرة. قال رحمه الله تعالى باب النسك شاة. قال حدثنا اسحاق قال حدثنا روح قال حدثنا شبل عن ابن ابي نجيح
27:42عن مجاهد قال حدثني عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن كعب ابن عجرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رآه وان انه يسقط على وجهه فقال ايؤذيك هوامك؟ قال نعم. فامره ان يحلق وهو بالحديبية. ولم يتبين لهم انهم
28:02انهم يحلون بها وهم على طمع ان يدخلوا مكة فانزل الله الفدية فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ليطعم فرقا بين ستة او يهدي شاة او يصوم ثلاثة ايام. وعن محمد بن يوسف قال حدثنا ورقاء عن ابن ابي نجيب
28:22عن مجاهد قال اخبرنا عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن كعب ابن عجرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رآه وقمله يسقط على وجهه مثله. ثم ذكر باب النسك شاة. لان يعني
28:42هذا كله يعني بيان للاجمال الذي جاء في القرآن. ففدية من صيام او صدقة او نسك. فذكر ما يتعلق بالصيام وما يتعلق بصدقة ثم ذكر ما يتعلق بالنسك وتفسيره بانه شاب. يعني هو اقل شيء. اقل شيء انه يعني يكون شاة. او انه
29:02يعني يشترك يعني اه سبعة في بقرة او سبعة في بدنة. واوي انه يذبح بقرة كاملة او ناقة كاملة كل هذا صحيح اقل شيء هو آآ شاة او سبع بدنة او سبع بقرة. ثم ذكر الحديث يعني حديث كعب بن عجرة من
29:22طرق اخرى وهو مشتمل على ما ترجم له. قال حدثنا اسحاق. اسحاق ابن ابراهيم عن روح ابن عبادة عن شبل ابن عباد القاري المكي. نعم. عن ابن ابي نجيح. نعم. عبدالله ابن يسار. نعم. عن مجاهد عن
29:42عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن كعب ابن عجرة. نعم. وعن محمد بن يوسف. محمد بن يوسف عن من؟ عن ورقاء. محمد يوسف هو الفريابي عن ورقاء. عمر. نعم. عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عبدالرحمن بن ابي ليلة عن كعب بن عجرة. نعم. قال رحمه الله تعالى
30:02قول الله تعالى فلا رفث. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن منصور عن ابي حازم عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق
30:22كما ولدته امه. ثم ذكر باب قوله عز وجل فلا رفث. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وذكر هذا الحديث الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث فلم يسرق رجع كيوم ولدته امه يعني انه يرجع نقيا من الذنوب
30:42كيوم ولدته امه بانه يولد وليس عليه ذنوب. والمقصود بهذا الذي يغفر ويرجع به الانسان هو فيما يتعلق بالنسبة للصغائر واما الكبائر فلا بد فيها من التوبة. لا يقال ان الانسان يأتي بالكبائر ثم يأتي ويحج وتكفر هذه
31:02وهو مصر عليها. اما اذا تاب منها وحج وتاب في حجته توبة نصوحا من جميع الذنوب والمعاصي فانه يرجع من جميع الذنوب. واما كونه يأتي آآ بالحج وهم وهو وهو مصر على المعاصي
31:22ويفكر فيها ومتى يصل اليها لينقض عليها فان هذا لا يكفره الحج. وانما يكفر الصغائر. هذا هو الذي التوبة اذا وجدت مع الحج تكفر بها الصغائر والكبائر. ولكنه لابد من التوبة فيما يتعلق بالكبائر. والرفث
31:42فسر بانه الجماع. فسر بانه الجماع ومقدمات الجماع فهذه لا يجوز للانسان في حال احرامه ان يفعل شيئا من ذلك وكذلك يطلق على الفاحش الفاحش او البذاءة والكلام الفاحش البذيء فان هذا يدخل تحت الرفث
32:02هو منهي عنه. والمحرم منهي عن الجماع. في حال احرامه يعني ومنهي عن الفحش شوف العقول في جميع احواله في جميع احواله سواء في حال الاحرام او في غير الاحرام. لكنه اذا كان في الاحرام يكون الامر اشد والامر اعظم. يعني
32:22يأتي بالفحش ويقول وبالكلام الساقط الذي هو سيء يعني في غاية السوء لا شك ان في حال الاحرام يكون الامر اشد وهو ممنوع منه في حال الاحرام وفي غير الاحرام. قال حدثنا سليمان ابن حرب عن شعبة عن منصور
32:42معتمر. نعم. عن ابي حازم. وهو؟ سلمان الاشعي. نعم. عن ابي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب قول الله عز وجل ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن ابي
33:02عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه واله وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه ثم ذكر باب باب قول احد ولا فسوق ولا جدال في الحج
33:22الحديث حديث ابي هريرة المتقدم وفيه ذكر الفسوق. والفسوق المقصود بها المعاصي. الفسوق يراد بها المعاصي. واما الجدال فهو الجدال اللي بالباطل او الجدال الذي يؤدي الى شحناء والى عداوات. واما الجدال بالتي هي احسن للوصول الى حق
33:42فان هذا لا بأس به. ثم ذكر حديث آآ حديث ابي هريرة المتقدم وفيه ذكر الفسوق. نعم. قال محمد بن يوسف عن سفيان. سفيان ثوري. نعم. عن منصور عن ابي حازم عن ابي هريرة. نعم
34:02باب قول الله تعالى لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما. ليذوق
34:22وبال امره عفا الله عما سلف. ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. احل لكم البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. واتقوا الله الذي اليه تحشرون
34:42كما قال باب قول الله تعالى لا تقتلوا قول الله عز وجل يا ايها الناس اقتلوا وانتم حرم يعني هذا فيه بيان جزاء الصيد. فيه بيان جزاء الصيد وفيه وفي اول الاية واخر في اول
35:02ايات وفي اخرها النهي عن قتل الصيد صيد البر. وانتم حرم. ثم قال آآ حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وكذلك جاء في ايات اخرى غير محل صيد وانتم حرم. واذا حللتم فاصطادوا. كل هذه تدل على
35:22ان الانسان لا يجوز له في حال احرامه ان يقتل صيد. بل انه من حين من حين يحرم يعني في المسافة التي وبين مكة لا يجوز له التعرظ للصيد. واما بالنسبة للحرم فلا فرق بين المحلين والمحرمين بين المحرمين
35:42فانه لا يقتل الصيد في الحرم مطلقا. لا في مكة ولا في المدينة. وانما يعني يختص المحرم في البر يعني عندما يكون في غير الحرم وهو محرم فانه لا يجوز له ان يقتل الصيد. وقد يأتي ذلك الايات المتعددة في اه بيان حرمة
36:02وجاء في الاية ايضا بان جزاء الصيد. وهو انه اذا كان له مثل فانه يعني يذبح يعني مكانه المكان هذا ما يعني ما يكون مثله من النعم والا فانه يقوم الصيد يعني ويجعل يعني آآ آآ
36:22يعني اه اه يعني يصام يعني بعدة عدة مساكين لكل مسكين يعني في مقدار نصف ساعة فانه يعني يعني يطعم كل مسكين وصاع. وان يعني لم والامر الثالث انه يعني
36:42اه يعني حيث يعني لا يكون هناك يعني صدقة فانه يصام بعدة بعدة مساكين يعني اه ايام هذا هو جزاء الصعيد الذي ذكره في القرآن وقد جاء ذكر التقليد بالتعمد وكثير من العلماء قالوا انه
37:02لا فرق بين العبد والخطأ وبعضهم يقول ان الله نص على التعمد فيكون هو الذي فيه الجزاء واما ما كان خطأ انه لا فانه لا لا جزاء فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى باب اذا صاد الحلال فاهدى
37:22الصيد اكله ولم يرى ابن عباس وانس بالذبح بأسا وهو غير الصيد نحو الابل والغنم والبقر والدجاج والخيل يقال عدل عدل ذلك مثل فاذا كسرت عدل عدل فهي زينة ذلك قياما قواما يعدلون يجعلون عدلا. ثم ذكر
37:52باب اذا صاد الحلال فاهدى للمحرم الصيد اكله. الحنان اذا صاد صيد واهداه للمحرم فانه يأكله المحرم. لان المحرم ممنوع من ان يصيد وان يساعد على الصيد. وكذلك يعني اذا صيد لاجله فانه لا يكون. اذا صيد لاجله فانه لا يأكله. فاذا المحرم يعني آآ يأكل
38:22الصيد اذا اهداه اليه بالحلال الذي صاده. وكذلك اذا يعني اذا كان يعني اه ولا يأكله اذا كان يعني صاده هو لان فعله حرام ويكون لا يجوز اكله مطلقا هذا يأكله المحرم ولا غير المحرم اذا
38:42قتله المعدن لانه مثل الميتة. وكذلك ايضا يعني آآ آآ كونه يصادوا لاجله يصاد لاجله فانه لا يأكله وكذلك اذا ساعد علاقته فانه لا يأكله ولم يرى ابن عباس وانس بالذبح بأسا. لم يروا بالذبح بأسا يعني لغير الصيد. يعني كون الإنسان محرم
39:12محرم يذبح الابل ويذبح البقر ويذبح الدجاج. يذبح الغنم ويذبح العشاء التي يعني لا تعتبر صيدا. لا لا لم يروا في ذلك بأسا لان المنع انما هو في حال في حال فيما يتعلق بالصيد. نعم. وهو غير الصيد نحو الابل والغنم والبقر والدج
39:32والخيل. نعم. يقال عدل ذلك مثل. عدل ذلك يعني عدل ذلك صياما يعني مثل يعني العدل بمعنى المثل واذا عدل بمعنى زنا. زينة كذا من ناحية الوزن. واما ذاك الفت بالمماثلة. نعم
39:52قياما قياما جعل الله الكعبة الحرم قياما للناس يعني قواما نعم يعدلون يعدلون آآ يعني آآ يجعلون عدلا. يجعلون عدلا يعني مثله. والذين كفروا بربهم يعدلون. لانه لما اتى فسر هذه الكلمة العدل والتي جاءت في الاية وذكر الكلمة التي تشابهها وتماثلها وهي قوله
40:22يعدلون يعني يجعلون لله مثل قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن عبد الله ابن ابي قتادة قال فانطلق ابي عام الحديبية فاحرم اصحابه ولم يحرم وحدث النبي صلى الله عليه وسلم ان عدوا يغزوه
40:42انطلق النبي صلى الله عليه واله وسلم فبينما انا مع اصحابه تضحك بعضهم الى بعض. فنظرت فاذا انا بحمار وحش فحملت عليه فطعنته فاثبته واستعنت بهم. فابوا ان يعينوني فاكلنا من لحمه وخشينا ان نقتطع
41:02فطلبت النبي صلى الله عليه وسلم ارفع فرسي شأوا واسير شأوى. فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل قلت اين تركت النبي صلى الله عليه واله وسلم؟ قال تركته بتعب. وهو وهو قائل
41:22السقيا فقلت يا رسول الله ان اهلك يقرأون عليك السلام ورحمة الله انهم قد خشوا ان يقتطعوا دونك فانتظرهم قلت يا رسول الله اصبت حمار وحش وعندي منه فاضلة. فقال للقوم كلوا وهم محرمون
41:42ثم ذكر حديث ابي قتادة رضي الله عنه وكان ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية ولكنه ارسله مع جماعة يعني الى جهة البحر وان فيه عدو يعني يخشون منه ان يعني يأتيهم على غرة
42:02او يأتيهم من من وراء ظهورهم كان غير محرم يعني واصحابه احرموا وابوه الذين معه كانوا محرمين. لي معه يعني كانوا محرمين. وهو لم يحرم. ورأوا يعني آآ حمرة من الوحش فجعلوا ينظرون اليها ويعني يتضاحكون ولم يقولوا له شيئا عنها
42:32لم يشيروا اليه ولم يدلوه عليها وهم يعلمون ان ذلك لا يجوز. وهم لا وهم يعلمون ان ذلك غير جائز. وان علمهم عندهم علم سابق بعدم جواز ذلك ولهذا قال انه لما طلب منهم ان يعينوهم امتنعوا ان يعينوه وان يساعدوه بعدما قتلها بعد ما قتل
42:52يعني اه الحمار الوحشي ثم انهم اكلوا اكلوا يعني معه لانهم ما صادوا ولا ولا ساعدوا ولا اشاروا وانما هذا الحلال هو الذي يعني صاد واطعم المحرمين واكلوا. ولهذا الترجمة يعني باب
43:12يعني اذا صاد الحلال صيدا فانه يأكل منه المحرم. فاكلوا وبعد ذلك بقي معهم فضله فمشوا وسأل يعني اه اه يعني ادركوا النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان اهلك
43:32عليك يعني اصحابك الذين وراءه. فانهم خشوا ان يقتطعوا دونك. اقرأ الحديث. اقرأ الحديث قال في اوله قال عن ابي قتادة قال ان طلأ عن عبد الله يقول انطلق ابي عام الحديبية فاحرم اصحابه ولم يحرم
43:52نعم والسبب كانه ما اراد يعني ما اراد عمرة. لم يرد عمرة وحدث النبي صلى الله عليه وسلم ان عدوا يغزوه. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم فبينما انا مع اصحابه تضحك بعضهم الى بعض. فنظرت فاذا انا
44:12ايمان الوحش فحملت عليه فطعنته فاثبته واستعنت بهم فابوا ان يعينوني لانهم يعلمون انه لا يجوز محرم قتله صيد ولا الاعانة عليه. ها. فاكلنا من لحمه وخشينا ان نقتطع. وهذا اجتهاد منه
44:32هم في في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم اكلوا بالاجتهاد. لانهم يعني ما ما عندهم يعني شيء يدل على المنع فيما اذا كان قتل قتله حلال وانما المنع فيما اذا كان قتله حرام. فهم اكلوا نعم فطلبت النبي صلى الله عليه وسلم ارفع
44:52فرسي شقوا واسير شأوى. يعني انه تقدمهم مسرعا وكان يرفع يعني فرسه شأوا يعني حينا يعني يجعله يسرع. وحينا يسير يعني يهون عليه ويستريح. يعني معناه انه يسرع يعني حينا ويسير حينا اخر
45:12يعني شهوا يعني حينا وحينا. نعم. فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل قلت اين تركت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال تركته يعني هذا موضع وكذلك سقيا موضع وهو قائل بالسقيا يعني انه يقيل بالسقيا نعم يكون قائلا يعني ابن
45:32نعم. قلت يا رسول الله ان اهلك يقرأون عليك السلام ورحمة الله اصحابه الذين وراءه. الذين تقدمهم وسبقهم ان اهلك يعني اصحابك نعم انه قد خشوا ان يقتطعوا دونك فانتظرهم اقتطعوا دونك يعني يحول بينهم وبينك احد
45:52يعني يحول بينك وبينهم عدو فانتظرهم. نعم. قلت يا رسول الله اصبت حمار وحش وعندي منه فاضلة. فقال قال للقوم كلوا وهم محرمون. قال يعني اه فقال اني اصبت حمارا وان عندي ابنه فاضلة. يعني بقية فقال
46:12للقوم كلوا وهم محرمون. فدل هذا على ان الحلال اذا صاد صيدا فانه يأكل منه المحرمون وانه لا بأس بذلك لكونه اذا لم اذا لم يصده لهم اذا لم يصده لهم او لم يعينوه
46:32ولم يعينوه عما ان اعانوه الذين الذين اعانوه ليس لهم ان يأكلوا. وكذلك الذين يعني الذين عانوه والذين صيد لهم ليس لهم ان يأكلوا. نعم. قال هددنا معاذ بن فضالة. نعم. عن هشام
46:52احجام عن هشام الدستوائي. نعم. عن يحيى ابن ابي كثير. عن عبد الله ابن ابي قتادة عن ابيه. نعم. قال رحمه الله تعالى باب اذا رأى المحرمون صيدا فضحكوا ففطن الحلال. قال حدثنا سعيد بن الربيع قال
47:12علي بن المبارك عن يحيى عن عبدالله بن ابي قتادة ان اباه حدثه. قال انطلقنا مع النبي صلى الله عليه واله وسلم عام الحديبية فاحرم اصحابه ولم احرم فانبئنا بعد فانبئنا بعدو بغيقة فتوجهنا نحوهم فبصر
47:32واصحابي بحمار وحش فجعل بعضهم يضحك الى بعض. فنظرت فرأيته فحملت عليه الفرس فطعنته فاثبته انتم فابوا ان يعينوني فاكلنا منه ثم لحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم وخشينا ان نقتطع ارفع فرسي شأوا
47:52تسير عليه شأوى فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل فقلت اين تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال تركته بتعه وهو قائل السقيا فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتيته. فقلت يا رسول الله ان اصحابك ارسلوا يقرؤون عليك
48:12ورحمة الله وبركاته. وانهم قد خشوا ان يقتطعهم العدو دونك. فانظرهم ففعل فقلت يا رسول الله الصدنا حمار وحش وانا عندنا فاضلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه كلوا وهم محرمون
48:32ثم قال باب اذا رأى المحرمون صيدا فضحكوا ففطن الحلال. اذا رأى المسلمون المحرمون صيدا ففطن فضحكوا يعني رأوا الصيد يعني يتحرك ويقفز وكذا فيعني جعلوا يضحكون وهم محرمون لا يستطيعون ان يفعلوا شيئا
48:52ولم يشيروا الى ابي طلحة الذي هو حلال. وانما لما سمع يعني لما رآهم يضحكون نظرا. واذا آآ واذا يعني حمر ويعني وحشية لحقها وادرك يعني حمارا وحشيا فرماه من شأنه اذا اثبته يعني اه طلب منه ان يعينوه فلم يفعلوا. والحديث هو مثل مثل الحديث الذي تقدم الا انه ذكره
49:22من اجل ان يعني كون المحرم يعني يرى شيئا ويتبسم ويضحك من اجله لا يعتبر دلالة غير المحرم عليه ولا يعتبر اعانة عليه. فلهم ان يأكلوا لانهم ما قتلوا ولا يساعدوا في القتل. نعم
49:42قال حدثنا سعيد بن الربيع عن علي بن المبارك عن يحيى عن عبدالله بن ابي قتادة عن ابيه. نعم الله تعالى باب لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال
50:02صالح بن كيسان عن ابي محمد نافع مولى ابي قتادة انه سمع ابا قتادة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحة من المدينة على ثلاث. ها؟ قال وحدثنا علي ابن عبد الله. قال حدثنا سفيان قال
50:22صالح ابن كيسان عن ابي محمد عن ابي قتادة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه واله وسلم بالقاحة ومنا المحرم ومنا غير المحرم فرأيت اصحابي يتراءون شيئا. فنظرت فاذا حمار وحش يعني وقع سوطه
50:42فقالوا لا نعينك عليه بشيء. انا محرمون فتناولته فاخذته ثم اتيت الحمار من وراء اكمه فعقرته اتيت به اصحابي فقال بعضهم كلوا وقال بعضهم لا تأكلوا فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو امامنا فسألته
51:02وقال كلوه حلال. قال لنا عمرو اذهبوا الى صالح فسلوه عن هذا وغيره وقدم علينا ها هنا ثم ذكر باب لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد. لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد يعني ان المحرم ليس له
51:22وان يقتل وليس له ان يساعد الحلال وليس له ان يدله ولا ان يشير الى الصيد وانما يعني لا يفعل شيئا فيه التعرض للصيد من ناحية قتله وصيده. وذكر يعني آآ في الحديث
51:42وهو يعني مثل الذي قبله الا ان طلب منه ان يعينوه فابوا حتى ان صوته سقط او انه فطلب منه يعطوه اياه فلم فلم يعطه احد منهم سوء ويناوله اياه. وتناوله بشيء واخذه ثم انه لحق الحمار الوحشي
52:02وقتله وذكر انهم يعني يعني هل يأكلون وما ياكلون لكن جاء في بعض الروايات السابقة انهم اكلوا وبعد بلغه النبي صلى الله عليه وسلم واخبرونا معهم بقية وقال لهم سألوه قال اكلوه فدل هذا على ان
52:22المحرم يأكل من قتل من قتل الحلال ولكنه لا يجوز له ان يعينه. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد المروزي الجوعفي المسندي. نعم. عن سفيان. نعم. ابن عيينة. نعم. من صالح ابن كيسان عن ابي محمد نافع مولى ابي قتادة عن ابي قتادة. نعم
52:42قال ها وحدثنا علي ابن عبد الله بالمدينة عن سفيان ابن عيينة عن صالح ابن كيسان عن ابي محمد عن ابي قتادة قال رحمه الله على باب لا يشير المحرم الى الصيد لكي يصطاده الحلال. قال حدثنا موسى ابن اسماعيل
53:02قال حدثنا ابو عوانة قال حدثنا عثمان هو ابن موهب. قال اخبرني عبد الله ابن ابي قتادة ان اباه رضي الله عنه اخبره ان رسول صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم ابو قتادة فقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي
53:22فاخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا احرموا كلهم الا ابو قتادة لم يحرم فبينما هم يسيرون اذا رأى فبينما هم يسيرون اذ رأوا حمر وحش فحمل ابو قتادة على الحمر فعقر منها اتانا فنزلوا فاكلوا من لحمها وقالوا
53:42كلوا لحم صيد ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحم الاتان فلما اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله انا كنا احرمنا وقد كان ابو قتادة لم يحرم. فرأينا حمر وحش فحمل عليها ابو قتادة فعقر منها اتانا فنزلنا فاكلنا من
54:02ثم قلنا انأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها قال منكم احد امره ان يحمل عليه او اشار اليها؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها. ثم ذكر هذه التربية وهي باب لا يشير المحرم. الى الحلال
54:22الصيد وذكر حديث ابي قتادة وفيه ما في الذي قبله الا انهم ذكر وفي الاخر انهم آآ جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وآآ سألوه وقال هل منكم احد اعانه؟ هل من احد اشار اليه؟ قالوا لا. قال فكلوا
54:42وما بقي من لحمها فكلوا ما بقي من لحمها. وما حدا شاهد منها ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم اه يعني اه سألهم هل اشار احد اليه؟ فاخبروه بانهم لم يفعلوا فاذن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم باكل ذلك. وفي اوله قال خرج حاجا مع انهم ما خرجوا للحج وانما خرجوا في الحديبية في الحديبية
55:02وكان الاحاديث العديدة كلها تكلمت وذكرت الحديبية وذلك الوقت ليس حجا فاذا الحج هنا يراد به العمرة. والعمرة يقال لها الحج الاصغر. لان لانها تشارك الحج. في ان كل منهما قصد للبيت
55:22كل في كل من الحج والعمرة قصد للبيت الا ان العمرة فيها قصد البيت والطواف فيه وسعي المروة والتحلل والحج فيه البيت للطواف به وسعي بين المروة والاتيان بالمشاعر الاخرى او الوقوف بالاتيان بالامور الاخرى التي
55:42يتعلق بالمشاعر. فالتعبير بالحج هنا على اعتبار ان العمرة يقال لها حج. يعني ويعني ومعناها لغوي مثل المعنى الشرعي مثل المعنى للحج لان كل منها في قصد البيت. والعمرة يقال لها الحج الاصغر
56:02قال لها الحج الاصغر لانه قصد للبيت والقصد للبيت ينقسم الى اصغر واكبر. فالقصد الاصغر الذي هو العمرة والحج الحج الاصغر اللي هو عمرة والحج الاكبر الذي هو اه اداء الحج في في وقت معلوم وبمشاعر معددة متعددة
56:22يعني زيادة على ما يكون في الحج في العمرة وهو الطواف والسعي. قال حدثنا موسى بن اسماعيل ابو ذكي عن ابي بعوانه الوظاح ابن عبد الله عن عثمان ابن موهب نعم عن عبد الله ابن ابي قتادة عن ابيه قال رحمه الله تعالى باب اذا
56:42للمحرم اذا اهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا. لم يقبل. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما عن ابن جثامة الليثي رضي الله عنه
57:02انه اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا. وهو بالابواء او بودان. فرده عليه. فلما رأى ما في وجهه قال انا لم نرده عليك الا انا حرم. ثم قال باب اذا اهدى المحرم اذا اهدى
57:22يعني حمارا وحشيا حيا لم يقبله. يعني ان المحرم لا يقبل يعني آآ آآ الصيد اذا كان اصيب لاجله اذا كان اذا اصيد لاجله فقد قيل ان هذا الذي حصل في قصة سعد بن جثامة انه صاده
57:42من اجل النبي صلى الله عليه وسلم فرده اليه ولما رأى في وجهه الكراهة لان الهدية ردت اليه وتأثر فالرسول صلى الله عليه وسلم وهو صاحب الاخلاق الكريمة وهو صاحب الخلق الكريم. يعني يعني قال له هذا الكلام الذي يهون عليه هذا الذي وقع في نفسه
58:02من ان هديته ردت قال ان قال ان لم نرده عليك الا نرده عليك الا انا حرم لم نرده عليك الا ان حرم والمحرم يعني لا يعني يصيد الصيد ولا يأخذ الصيد ولا يقبل الصيد من
58:22ما صاده من اجله مما اذا صاده من اجله الحديث؟ قال عن الصعب ابن جثامة الليثي انه اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالابواء او بودان. وجاء في بعض الاحاديث انه يعني انه كان لحما. وانه يعني تعددت فيه الروايات
58:42والمقصود بذلك ان المحرم يعني لا يأكل الصيد اذا كان صيدا من اجله وقد قيل ان الرسول ان ما رده اليه لانه محرم وقصيدة من اجله. وقد اتى به هدية للرسول صلى الله عليه وسلم فكأنه صاده من اجله. نعم
59:02فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال انا لم نرده عليك الا انا حرم. يعني هذا يعني لما ارى في وجهه من الكراهية والتأثر تغير بكون هديته ردت اليه قال انا لم نرده اليك الا انها حرم. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف
59:22نعم. عن ما لك. نعم. عن عن ابن شهاب. نعم. عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس. نعم. عن الصابجة قال رحمه الله تعالى باب ما يقتل المحرم
59:42من الدواب. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والهمكم الله الصواب وفقكم للحق. شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا. غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين
1:00:02لكن هذا الحديث الاخير احسن الله اليك علم في اي في عمرة في حج يعني والان قصة ابي قتادة في عمرة الحديدة نعم. طيب هذي قصة الصعب جثامة؟ ما تذكر شوف ما ذكرت شي؟ يقول
1:00:22يحصل عليك هل يقاس لمن احصر عمرة الصغير؟ هل هل؟ هل يقاس على المحصر؟ عمرة قبل البلوغ يلزمه عمرة وحج بعد البلوغ. لا هو كانه هل يقال لمن احصر وهو صغير في عمرة وهو صغير قبل ان يبلغ. اي نعم. هل يلزمه العمرة والحج بعد البلوغ؟ هو لو لم يحصر
1:00:52لو لم يحصر فانها يعني هذه العمرة غير كافية. عن عمرة الاسلام. وانما العمرة بعد البلوغ. اقول لو لم يحصر. من قارنا واحصر هل عليه هديان؟ هذه القران وهذي الاحصار؟ لا. يعني هذه هذه واحدة. يعني هذه هذه واحد يعني
1:01:12ان ان كان معه ذبحا وان كان ليس معه يعني يشتريه ويذبحه. هذا سائل لعله ما فهم. يقول اذا كان الحاج من البلدان البعيدة من السعودية فاحصر قبل ركوبه الطائرة هل يهدي ويحلق؟ اصلا
1:01:32الذي يحصر هو الذي يحرم والاحرام من المواقيت. الاحرام يكون من المواقيت. ولكنه اذا كان احرم من بلده اذا كان احرى من بلده وحصل منه الاحرام ومنع فانه يحلق. يحلق ان كان قد اشترط ليس عليه شيء والا
1:01:52ويشترط انه يحلق وينحر. ولو كان في بلده لان الانسان اذا دخل في الاحرام ولو كان في مكان بعيد فانه يدخل يعتبر محرم لكن السنة انه لا يحرمنا من الميقات. السنة انه لا يحرم الا من الميقات. يقول
1:02:12هل يجوز للمحرم ان يعين الحلال في اعداد الطعام الصيد؟ يعني بعد ان صاده المحرم يساعده في التقطيع في الطبخ يعني قضية قضية الطبخ والطبخ يعني هذا ليس فيها بأس. لانه الان يعني يعني هو
1:02:32الاغشية التي قتل وهو امامهم لحم فلهم ان يصلحوه حتى لو اعطاهم للمحرمين انفسهم ويقطعونه ويطبخونه لهم ذلك يقول اذا كان يضحك بقصد ان يعرف او ان يصرف الحلال لان ينتبه لذلك
1:02:52يعني قضية الضحك يعني كونه يعني يعني يقصد هذا يعني يبدو ان مسألة الضحك هذه ليست يعني واضحة. ولو لو ضحك انسان لو ضحك انسان فانه هو الذي يحرم عليه. اما الذين ما شاركوه والذين هم محرمون. وبعيدين من ما يحرموا عليهم. يعني حتى لو حصل هذا وقيل انه يحرم ما يحرم الا عليه
1:03:22لوحدها يقول المخصر اذا حلق قبل ان ينحر. هل عليه شيء؟ والله ما اعلم ما اعلم ان عليه شيء لكن السنة ان يكون النحر قبل الحج. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك