المجلس (204) | شرح صحيح _البخاري_الجديد | الشيخ عبد المحسن العباد البدر| الشيخ عبدالمحسن العباد
0:02بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح باب
0:22ما يقتل المحرم من الدواب. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال خمس من الدواب ليس
0:42على المحرم في قتلهن جناح. وعن عبد الله ابن دينار عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانة عن زيد ابن جبير قال
1:02ابن عمر رضي الله عنهما يقول حدثتني احدى نسوة النبي صلى الله عليه واله وسلم عن النبي صلى الله عليه واله يقتل يقتل المحرم. نعم. قال حدثنا اصبغ قال اخبرنا
1:22عبدالله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم قال قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قالت حفصة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن
1:42الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول الامام
2:02البخاري رحمه الله باب ما يجوز قتله. باب ما يقتل المحرم من الدواب. باب ما يقتل المحرم من الدواب يعني من الدواب يعني وليس عليها جزاء. وذلك لان قتلها من اجل
2:22التخلص من مرضها ومن ما يترتب على يعني بقائها من الايذاء للناس. فالرسول عليه الصلاة والسلام اخبر بان هذه تقتل وقد سبق ان من ربنا ان المحرم يعني يذبح يعني الابل والبقر والغنم
2:42والدجاج وغير ذلك يعني مما ليس بصيد. فانه يذبحه يعني يستفيد منه. وانما الممنوع منه قتل الصيد الممنوع منه قتل الصيد يعني سواء كان المحرم يعني اذا كان في الحرم فالمحرم وغير المحرم
3:02سواء واذا كان في غير الحرام فالمحرم هو الذي يحرم عليه الصيد. وللمحرم ان يذبح ما اذن بذبحه من الابل والبقر والغنم والدجاج وغير ذلك من الاشياء التي هي مأكولة التي هي مأكولة اللحم. واما ما ذكره في
3:22هذه ترجمة فالمقصود به ما يقتل للتخلص من اذاه وللسلامة من اذاه. وقد اورد هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن اه عن حفصة رضي الله تعالى عنها ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال خمس
3:42يعني خمس آآ لا جناح على احد في قتلهن الحية الحدأة والغراب الفأرة الفأرة والكلب والعقرب. والعقرب. الحداءة والغراب والعقرب والفأرة هو الكلب العقور. هذه الخمس جاءت جاء النص بها. وجاء في بعض الروايات ذكر الحية وجاء
4:22الحية وفي بعضها ذكر العقرب كل واحد منهما آآ من ذوات السموم آآ فجاء هذا وجاء هذا يعني فهذه ست كلها تقتل وكذلك جاء اشياء اخرى في غيرها القاعدة ان كلما اذى وكل ما يحصل منه ايذاء فانه يقتل. كل ما يحصل منه ايذاء للناس في الحرم وفي غير الحرم فانه يقتل ولا
4:52لكنه نص على هذه الخمس بانها هي التي اشد ظررا وآآ يعني آآ ضررها اكبر وخطرها اعظم فجاء التنصيص وقوله خمس يعني يأتي في بعض الاحاديث عندما يذكر معدود انه يسبقه ذكر العدد
5:12يسبقه ذكر العدد وذلك ليتهيأ الانسان لضبط هذا المعدود الذي يوافق العدد فقوله خمس من الدواب كلهن فاسق وسن في الحل والحرم ثم جاء ذكرها. وكذلك ثلاث من كن فيه وجد بهن
5:32ان حلاوة الايمان وكذلك آآ يعني آآ كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فانه يذكر العدد اولا ثم يذكر المعدود وذلك لان المستمع يعني
5:52تجوف ويتهيأ لمعرفة هذا هذا المعدود. ولو انه نقص عليه شيء ولو انه او شيء يعرف انه فاته يعني من العدد اذا ذكر خمس ثم لم يحصل الاربع معناه انه فاته واحد
6:12ويبحث عن عن كمال هذه العدة في بحث عن كمال هذه العدة. الحاصل ان هذه الخمس ذكرت بانها اشد من غيرها خطرا ويلحق بها كل ما يسيء فيه ضرر كل ما فيه ضرر للانسان فانه يجوز له قتله في الحل
6:32والحرام والكلب العقور هو الذي يعني يحصل من العقر يعني والقتل يعني قتل قتل الانسان ايذاء الانسان. ولا يختص بالكلب وانما كل كل ما يعقل سواء قيل له كلب او ذئب او نمر او فهد او اسد او غير ذلك كل هذا داخل تحت
7:02لانه قيد بالعقول. وايضا جاء في بعض الاحاديث ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رجل اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فاكل ففرسه الاسد فافترسه الاسد. اذا اه كلمة العقول هذه قيد او وصف
7:22هو الذي يناط به الحكم ويدخل تحته كل ما كان من هذه الحيوانات مفترسا. نعم اول حديث عبد الله ابن عمر. نعم. قال خمس من الدواب ليس على المحرم في
7:42قتلهن جناح. نعم. ولم تذكر وانما ذكرت فيما بعد. ها. ثم عن ابن عمر قال حدثتني احدى اسوة النبي صلى الله عليه وسلم يقتل المحرم ثم ذكر الحديث اللي بعدها وفيه تعيين احدى زوجات الرسول وانها اخته حفصة
8:02ام المؤمنين رضي الله عنها خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن الغراب والحدى الغراب الغراب والحدأة وهذه لانها تخطئ في الاشياء تأخذ الاشياء وتنهبها الغراب والحدأة والفأرة المؤذية التي آآ تقرض تقرض الاشياء وتخرب الاشياء وكذلك آآ يحصل منها الايذاء
8:32بقلب السراج الذي آآ يشتعل يعني بسبب ذلك نعم. والعقرب والعقرب الذي فيها ندوات السموم نعم والكلب العقوق والكلب العقور نعم قال حدثنا عبد الله ابن يوسف عن مالك عن نافع عن ابن عمر. نعم. وعن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر. نعم. قال حدثنا مسدد عن ابي
9:02الوظاح ابن عبد الله ليشكري. عن زيد ابن جبير عن ابن عمر. نعم. عن احدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا اصبغ ابن الفرج عن عبد الله ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب. يونس ابن يزيد العيلي. عن سالم عن عبد الله ابن عمر عن حفصة. نعم. قال
9:22حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلهن يقتلهن في الحرم
9:42الغراب والحدعة والعقرب والفأرة والكلب العقور. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة كما جاء عن حفصة وفي هذه الخمس وفيه هذه الخمس التي جاءت في حديث حفصة جاءت ايضا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها
10:02قال حدثنا يحيى ابن سليمان عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عروته عن عائشة. نعم. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث. قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش. قال حدثني
10:22عن الاسود عن عبدالله رضي الله عنه انه قال بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار بمنى اذ نزل عليه والمرسلات وانه ليتلوها واني لاتلقاها من فيه وان نفاه لرطب بها اذ وثب
10:42علينا حية فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوها فابتدرناها فذهبت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقيت وقيت شركم كما وقيتم شرها. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه وانهم كانوا مع
11:02النبي صلى الله عليه وسلم في منى وكان هذا في حجة الوداع وكان في ليلة عرفة حيث يكون حيث كان وفي منى لان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بمنى في اليوم الثامن والليل التاسع صلى الظهر والعصر والمغرب
11:22والعشاء والفجر صلى هذه الصلوات الخمس. وفي حالة كونهم موجودين في منى ليلة عرفة. وكانوا وكان الرسول عليه الصلاة والسلام قد انزلت عليه سورة المرسلات وانه يتلقاها يعني من فيه يسمعها مباشرة حين اوحيت اليه
11:42وبعد ايحاء اليه قال انه رطبة في فمه يعني معناه انه ما جا فريقه يعني عندما يعني تليت عليه وعندما سمعها وسلم يعني انه في اه في حال انزالها او بعيد انزالها يعني سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم
12:02فخرجت حية ظهرت عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال اقتلوها قال اقتلوها وهم محرمون وفي الحرم لان منى من الحرم. فابتدروها فانفلتت منهم. فقال عليه الصلاة والسلام وقيت شركم ووقيتم شرهم
12:22اه يعني انكم سلمتم من ضررها وهي سلمت من الذي هو قتلكم اياها. سلمت من قتلكم اياها وهذا الحديث يعني دال على ما دل عليه الحي السابق الذي فيه ذكر الذكر الخمس ولكنه ما ذكر فيه الحية وقد
12:42في بعض الروايات ذكر حية ذي الخمس هذه التي جاءت في بعض الروايات جاء في هذه الحية. وهذا الحديث يدل على قتل الحية وانها الرسول صلى الله عليه وسلم امر بقتلها لما خرجت عليهم يعني في منى وهم محرمون وهم في الحرم. لان منى
13:02ومزدلفة من الحرم وهذه الخمس تقتل في الحل والحرم. تقتل في الحل والحرم. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما هربت وفاتتهم قال وقظت شركم ووقيتم شرها يعني انكم انكم سلمتم من ضررها واذاها وهي ايظا
13:22من قتلكم من قتلكم اياها. والحديث يدل على ان على تأخر نزول سورة المرسلات. وانها انزلت عن صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وانه كان في منى عليه الصلاة والسلام فهي من اخر ما نزل فهي من اواخر ما نزل من القرآن على رسول الله
13:42صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا عمر بن حصن بن غياث عن ابيه. نعم. عن الاعمش سليمان ابن مهران عن ابراهيم ابن يزيد ابن قيس النخعي. عن الاسود النخعي. عن عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه
14:02قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه واله وسلم ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال للوزغ فويسقة انه
14:22قال للوزغ فويسق ولم اسمعه امر بقتله. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال للوزغ فويسق ولم تسمعه امر بقتله ولم تسمعه امر بقتله لكن ذكر وصفه بالفويسق
14:42يعني يدل على قتله كما ان الحديث الذي مر خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم يعني بسبب فسقهن يعني بسبب فسقهن وحصول الضرر منهن. وهنا ذكر ان عائشة سمعته يقول بانه
15:02ولن تسمعه يأمر بقتله. لكن جاء احاديث تدل على قتله. وعلى ان الاجر عظيم في يعني من آآ يقتله من اول مرة والحديث ذكره البخاري في موضع اخر واشار الى انه جاء عن سعد ابن وقاص يعني الامر بقتله شوف الحديث
15:22ما باعدش ياتي. شف شيخ. الحديث سيأتي في في هذا الحديث؟ ايه نفسه. هذا سيأتي في ثلاث الاف ثلاث مئة وستة اي نعم فيه ذكر القتل؟ ايه عن سعد ابن ابي وقاص؟ قال وزعم سعد بن وقاص
15:42ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتله. نعم. يعني هذا عائشة تقول انها لن تسمعه. واما سعد ابن ابي وقاص فقد اه اخبر عن رسول الله انه امر بقتله وقوله زعم هذه يراد بها الخبر المحقق. لان زعم تأتي احيانا للخبر المحقق وهذا هو الذي
16:02اذا جاء عن الصحابة او عن احد من الصحابة انه زعم كذا فهو معناه انه خبر محقق. ويأتي احيانا زعم يعني في غير الخبر المحقق وهو الذي يعني يسير مشكوك فيه او انه يعني غير يعني واضح ومستقيم لكن ما جاء ما جاء عن الصحابة
16:22من ذكر الزعم لشيء فانه من الخبر المحقق الذي يخبر وهذا يأتي فيه كثير من الاحاديث يأتي في كثير من الاحاديث وقد جاء احاديث تدل على قتل الوزغ والفضيلة في طرقته لاول من اول مرة
16:42نعم. قال حدثنا اسماعيل ابن ابي هويش عن مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عائشة يقول السائل هل يمكن القياس على هذه الخمس؟ اي نعم كل ما كان يعني كل
17:02وكان مؤذيا لان لان الخمس علل ذلك بالفسق. ونص عليها لانها اشد خطرا من غير والا فان كل ما يؤذي فانه يقتل كل ما يؤذي ويحصل منه اذى للناس فانه يجوز قتله
17:22وهذا يقول ما شأن الغراب يقتل؟ هل هو من المؤذي؟ لانه من جنس الحدية هذه لانها تخطئ في الاشياء قال رحمه الله تعالى باب لا يعضد شجر الحرم. وقال ابن عباس رضي الله
17:42عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم لا يعضد شوكه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن ابي سعيد مقبوري عن ابي شريح العدوي انه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث الى مكة ائذن لي ايها الامير احدثك
18:02قولا قام به رسول الله صلى الله عليه واله وسلم للغد من يوم الفتح فسمعته اذناي ووعاه قلبي قرة عيناي حين تكلم به انه حمد الله واثنى عليه ثم قال ان مكة حرمها الله ولم يحرمها
18:22الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة فان احد ترخص لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له ان الله اذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم
18:42وانما اذن لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس. وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لابي رايح ما قال لك عمرو قال انا اعلم بذلك منك يا ابا شريح ان الحرم لا يعيد عاصيا ولا
19:02بدم ولا خارا بخربة خربة بلية. ثم ذكر باب لا يعضد شجر الحرم. نعم باب لا يعرض الحرام يعضد يعني يقطع. لا يعضد شجر الحرام يعني انه لا يقطع. والعض هو القطع. والان
19:22الذي يقطع بها يقال لها معضج. يقال لها المعضج. وقد ذكر ابن كثير ان اخر آآ ولاة الدولة الدولة العبيدية الذين حكموا مصر انه آآ انه العابد وقال وقد انقطعت به دولتهم. لانه هو العاضد ويعني وبه من قطعة
19:52دولتهم ولهذا يعني هذا ينطبق عليه المثل يقول لكل من اسمه نصيب. فهو يقال له العاضد وقد عقدت به الدولة بمعنى قطعت الدولة ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله فالعبد هو القطع العبد هو القطع يعني آآ
20:12اه قال لا شجر الحرم ثم ذكر قال ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم لا يعضد شوق وقال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرض شوكه. يعني لا يقطع شوكه يعني معناه ان ما يعني آآ ما كان
20:32في الحرم مما يعني انبته الله عز وجل فانه لا يتعرض له لا للشجر ولا للشوك وانما يترك ولا يتعرض له الشجر في الحرم قسمان قسم يعني يزرعه الناس هو يغرسه الناس وقسم ينبته الله عز وجل. فالذي يغرسه الناس لهم ان يقطعوه ولهم ان
21:02زرعوا شيئا حصدوه. واذا يعني يعني اتوا بشيء يعني يريدون ثمرته فانهم يأخذون ثمرته ان يقطعوه اذا ارادوا ان يبدلوه بغيره. ولكن الذي لا يجوز هو الذي ينبته الله عز وجل. الذي ينبته الله عز وجل سواء كان من
21:22الرطب الذي هو الخلاء وكذا والشجر الذي يقوم على ساقه او الشجر الذي يقوم على ساق فانه لا يتعرض له ولا يجوز يعني قطعه لا يجوز قطعه. واما ما غرسه الناس وزرعه الناس فانهم يحسدونه. يحسدون الزرع
21:42يقطعون الشجر عند الحاجة الى ذلك. ثم اه انه ذكر حديث ابي شريح الخزاعي رضي الله تعالى عنه وكان عمرو بن سعيد الاشدق كان يجهز الجيوش بالمدينة وهو امير المدينة
22:02غزوة بن الزبير في مكة فجاء اليه ابو شريح الخزاعي رضي الله عنه وقال هنا العدوي وهم وليس من هدي آآ قال الحافظ بن حجر ولعله كان يعني بين في حلف يعني بينه يعني بينهم وبين خزاعة
22:22انه قيل له العدوين العدوي بسبب الحلف واما الخزاعي فهو بالنسبة للنسب. لانه من خزاعة جاء اليه ونصحه وبين له حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عليه في تحريم قتال بمكة وتأدب في الكلام وخاطبه بلطف واتى بمقدمات
22:52يعني فيها يعني فيها اللطف وفيها المعاملة الطيبة يعني لهذا المسؤول فقال انا ائذن لي ايها الامير. ائذن لي ايها الامير. فهنا الادب من ناحيتين. من ناحية وصفه بالامارة وانه الامير ومن جهة الاستئذان في الكلام ائذن لي ايها الامير. فاذا هذا الاذن من ناحيتين من ناحية التعبير
23:22بوصفه بالامارة وانه امير وان هذا احسن من لو قال يا فلان وسماه باسمه فان هذا وصفه بالامارة من الادب في المخاطبة يعني للوالي والمسؤول. وكذلك الاستئذان. هذا يدل على يعني على
23:42على ادب المتكلم وكونه يستأذن في الكلام قبل ان يبدأ ونظير ذلك ما جاء في قصة العسير الذي قال جاء رجلان الى النبي صلى الله عليه وسلم يختصمان فقال احدهما يا رسول الله انشدك الله الا قضيت بكتاب الله
24:02قال الاخر وهو افقه منه. نعم. اه اقضي بيننا بكتاب الله واذن لي واذن لي في الكلام. فاذن له الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم فهذا يدل على فقهه وعلى ادبه وكذلك ابو شريح رضي الله عنه فانه جمع بين هذين الوصين
24:22او بين هذين الامرين الدالين على الادب مع الولاة ومخاطبتهم. ائذن لي ايها الامير ان احدثك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح يعني معناه اليوم الثاني من بعد الفتح
24:42خاطب خطب الناس وقال لهم يعني هذه المقالة قال ثم مهد ثم بين ضبطه واتقانه لهذا الحديث ولهذا الذي يخبر بها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال سمعته اذنيه سمعته اذنيه
25:02ووعاه قلبي وابصرته عيناي وهو يتكلم به. وهذا كله كان يدل على الضبط والاتقان. وان هذا شيء ليس فيه وهم وليس فيه يعني آآ عدم ربط بل هو سمعه باذنيه
25:22فلم يكن بواسطة والتعبير بالاذنين مع ذكر السماع يدل على تأكيد وانه يعني ليس هناك واسطة بينه وبينه بل سمعته اذناه. يعني سمعته اذناي ووعاه قلبي. يعني انه ضبطه واتقنه. يعني لما
25:42معه ضبطه واتقنه ووعاه قلبه وحفظه. قال وابصرته عيناي وهو يتكلم به. يعني وهو يتكلم انا انظر اليه وهو يتكلم انا انظر اليه يعني ما هو بس مجرد صوت وانه سمع صوته من بعيد بل كان يسمع صوته وينظر اليه صلوات الله
26:02وسلامه وبركاته عليه. وهذا كله يدل على الظبط والاتقان. هذه يقولون عنها العبارات الدالة على الظبط والاتقان اه ويتكلم قال ان الله انه حمد الله واثنى عليه ثم قال انه حمد الله واثنى عليه وهذا يدل على انه يشرع قبل يدي الخطب وقبل الكلمات وبين يعني بين
26:32الحديث يعني لانه يسبق بحمد الله والثناء عليه سبحانه وتعالى. ثم قال ان هناك فان مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس. يعني ان تحريمها انه بوحي من الله. وانه آآ من عند الله. وان
26:52انه ليس شيئا تواطأ عليه الناس او تعارف عليه الناس. هذا التحريم ليس متواطئا عليه بين الناس. وانما هو من عند الله عز وجل والناس ينتظرون ما جاء عن الله سبحانه وتعالى. ان مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس. وقد جاء في بعض
27:12حديثنا إبراهيم حرم مكة فليس هناك تنافي بين إضافة التحريم إلى الله وإضافة التحريم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام الى ابراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لان المقصود بالتحريم من الله هو الذي حصل منه التحريم وهو الذي آآ انزل
27:32تحريمه بوحي منه سبحانه وتعالى. وابراهيم اظهر الحرمة. اظهر الحرمة ونشرها واعلنها وبينها. فاذا التحريم الى الله عز وجل لها معنى واضافة التحريم الى ابراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام له معنا. ولم يحرمها الناس. ايوة
27:52فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يشفيك بها دما. فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسقيه فيها دمه يعني اتى ايضا بتقييد باصلين من اصول الايمان الستة. لان اصول الايمان الستة هي الايمان بالله وملائكة
28:12وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره. هذه اصول الايمان الستة التي جاءت في حديث جبريل. ويأتي ذكر هذه الاصول مجتمعة كما في حديث جبريل ويأتي ذكر بعضها يعني ذكر خمسة منها جاء في سورة البقرة في اولها
28:32واخرها وجاءت في ايضا في آآ آآ سورة النساء ذكر خمس منها ما عدا الايمان بالقدر ما عدا الايمان بالقدر ويعني جاء ذكر الايمان بالله واليوم الاخر في احاديث عديدة. كما في هذا الحديث وجاء في ايات كثيرة
28:52يعني ذكر الايمان بالله واليوم الاخر. وذلك لان الايمان بالله هو اصل الاصول. الذي يبنى عليه كل شيء. هو الذي يتبعه كل شيء والايمان بالملائكة والكتب والرسل والامام كله تابع للايمان بالله عز وجل. ونص على الايمان باليوم الاخر معه
29:12ان التذكير بالحساب التذكير باليوم الاخر الذي فيه الحساب. وان الانسان الذي يخاف الله ويعني يخشى ذلك اليوم ويستعد لذلك اليوم انه آآ يعني يبتعد عن الشيء الذي حرمه الله عز وجل. ويفعل الشيء الذي امر
29:32الله به لانه احيانا يأتي في باب الترغيب لما باليه واليوم الاخر واحيانا في باب الترغيب. فمن باب الترغيب من كان يرضي الله واليوم الاخر يقول خيرا لا يصمت ما كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. هذه في باب الترفيه. وفي باب الترهيب
29:52الحديث يعني فلا يحل لا يحل لامرء ان يؤمن بالله ان يعقد ان يقطع ان يشفيك فيها دما. وكذلك ايضا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر لا مع ذي محرم. فهذا يعني فيه آآ ذكر الاثنين
30:12في الترهيب. فيأتي ذكر الجمع بينهما في نصوص الترغيب. ويأتي الجمع بينهما في نصوص الترهيب. لان الايمان بالله هو الاصل فهو الاساس والايمان باليوم الاخر الذي فيه الحساب وفيه الجزاء عن الاعمال ان خيرا فخير وان شر فشر. كما قال الله عز وجل
30:32من يعمل ومن يعمل مثقال ذرة شراء يره. اه والاحاديث والايات في هذا متعددة وكذلك الاحاديث ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. ايش بعده نسفك بها دم. ان يسفك بها دما. يعني يقتل انسان او يجرحه. يعني كل ذلك لا لا يسوق. ها. ولا يعضل
31:02بها شجرة ولا يعظ بها شجرة يعني يقطع شجرة. يعني الذي انبتها الله عز وجل. نعم. فان احد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له ان الله اذن لرسوله ولم يأذن لكم. وان احد قال ان الرسول يعني قاتل
31:22يعني عام الفتح وحصل منه القتل والقتال. وقد فتحت مكة عنوة. قال ان احد تراه وقال الرسول صلى الله عليه وسلم حصل لا منه كذا وكذا فقولوا له ان الله ادري لرسوله ولم يأذن لك. ان الله اذن لرسوله ولم يأذن لكم. وهذا من اوضح البيان
31:42وافصح الكلام الذي في غاية البلاغة والفصاحة ان الله هذه الاصوله ولم يأذن لكم. ان احد ترخص واحتج بما وصل للرسول صلى الله عليه وسلم فان فانه يقال له ان الله هدي لرسوله ولم يأذن لكم. قال وانما احلت لي ساعة من نهار. يعني انه
32:02ساعة بالنهار يعني قيل انها من من الصباح الى الى العصر. وانها عادت حرمتها اليوم الذي هو بعد يعني الذي يعني الذي هو بعد اه يوم الفتح كما عادت حرمته بالامس كما كانت حراما
32:22قبل احلالها للرسول عليه الصلاة والسلام فهي حرام بعد ذلك الى يوم القيامة. فهي حرام بعد ذلك الى يوم القيامة وانما احلت له ساعة بالنهار وعاد وعادت حرمتها اليوم كما كانت حرمتها بالامس. نعم. وليبلغ الشاهد الغائب ثم
32:42يعني آآ اراد عليه الصلاة والسلام ان الذين حضروا وسمعوا هذا الكلام يبلغونه لغيرهم. يعني حتى يعرف الناس الحكم وحتى يعني اه يعني يلتزموا بما جعل عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه
33:02فقيل لابي شريح ما قال لك عمرو؟ قال انا اعلم بذلك منك يا ابا شريح ان الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فار بخربة قيل لابي شريح ماذا قال لك عمر بعد ما قلت هذا الكلام؟ قال انا اعلم بذلك منك يا ابا شريح
33:22وهذا كلام غير مستقيم لان اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هم اعلم من غيرهم بالحق والهدى. والحق والهدى لا يعرف الا عن طريقهم. ولا يعرف الناس حقا ولا هدى الا ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكل ذلك انما جاء عن طريق الصحابة. لان هم الواسطة بين الناس
33:42رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلام آآ هذا الامير كلام يعني سيء وآآ يعني غير مستقيم. وقوله انا اعلم منك يا ابا شريح هذا كلاما غير صحيح. فالصحابة هم اعلم اعلم من غيرهم. وما عرف الناس حقا وهدى الا من طريقهم رضي الله عنهم وارضاهم
34:02ان الحرم لا يعيد عاصيا. لا يعيد عاصيا يعني من جاء يعني ولجأ الى الحرم وهو عاصي لا يعيده الحرم. وكذلك يعيد عاصيا عاصيا ولا فارا بدمه. ولا فارا بدم. انسان قتل قتل غيره ثم لا
34:22الى الحرم فانه الحرم لا لا يمنعه من ان يقام عليه الحد. فمن العلماء من قال يقام عليه هو في الحرم لان هذا قتل بحق وليس قتلا بباطل ومنهم من قال انه يضيق عليه حتى يخرج ويقتل في الحلم. ولكنه يقتل ولا فارا
34:42ولا فارا بالخربة والخربة هي الولي البرية هنا كما جاء تفسيرها وجاء في هذا انها سرقة يعني انا يعني يعني سرق شيئا وهرب الى الحرم ودخل فيه فانه لا يمنع من اقامة الحد عليه
35:02نعم. ولا فارا بخربة. نعم هي فسرها البلية. نعم. وفسرت بانها سرقة. وقيل وسرقة الابل نعم. قال حدثنا قتيبة ابن سعيد عن الليث ابن سعد عن سعيد ابن ابي سعيد
35:22المقبوري نعم. عن ابي شريح العدوي. نعم. قال رحمه الله تعالى باب لا ينفر صيد الحرم. قال حدثنا محمد المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم
35:42قال ان الله حرم مكة فلم تحل لاحد قبلي ولا تحل لاحد بعدي وانما احلت لي ساعة من نهار ولا يختلى اخلاها ولا يعضد ولا يعضد شجرها. ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها الا لمعرف
36:02وقال العباس رضي الله عنه يا رسول الله الا الاذخر بصاغتنا وقبورنا فقال الا الاذخر وعن خالد عن عكرمة متى قال هل تدري ما لا ينفر صيدها هو ان ينحيه من الظل ينزل مكانه
36:22ثم ذكر باب باب لا ينفر صيد الحرم. باب لا ينفر صيد الحرام. ذكر في الباب السابق يعني النهي عن قطع الشجر وعض الشجر. ويعني اه وقد سبق ان مر يعني ذلك وذكره هنا
36:42في كتاب جزاء الصيد ولعل الجزاء لعل ولعل ارادة هنا يعني من اجل ان ان الشجر هل هل يعني يكون فيه جزاء او ليس فيه جزاء؟ من العلماء من قال ان فيه جزاء وان من قطع شجرة يعني عليه ان
37:02يعني يتصدق او يأتي بشيء يعني مقابل ذلك. وبعض اهل العلم قال انه يستغفر الله ويتوب يعني وان ذلك يكفي وليس هناك نص يدل على ان ان الشجر يعني انه يؤمن وانه يعني يكون فيه
37:22الجزاء وانما يعني آآ الاصل هو عدم الثبوت حتى يثبت ولم يثبت في في ذلك شيء وانما هو ذنب يعني اذا كان فانه يكون ذنبا يتوب الى الله عز وجل منه ويستغفر الله عز وجل منه ولم يثبت في ذلك جزاء
37:42اه شيئا او مقابل قطع الشجر. نعم. ثم ذكر يعني باب لا ينفر صيد الحرام. لا ينفر قيد الحرم يعني انه يعني هو لا يقتل ولا يصاد ولا ينفر. ولا ينفر يعني لا يزعج
38:02ولا يعني آآ يؤذى او كما ذكر من امثلته انه ينحيه من الظل حتى يجلس مكانه. لان هذا يعتبر من تنفيره من تنفير الصيد. وكذلك يعني الاشارة اليه حتى يطير. يعني كل هذا من من
38:22بالنسبة للطيور كل هذا يعتبر داخل تحت تنفير الصيد. فلا يجوز قتله ولا يجوز تنفيره. بل ان الشجر الذي حرمه الله عز وجل حرم قطعه وحرم النبات الذي ينبته الله عز وجل
38:42لعل ذلك لان الصيد اذا دخل الحرم وكان امنا ولا يؤذيه احد يعني يكون عنده قوته ويكون عنده طعامه وهو انه لا يقطع الشجر ولا يحش الحشيش وانما يقع حتى يعني الصيد يعني يستفيد منه يعني
39:02وانه اذا لجأ الى الحرم او انه دخل الحرم فانه يكون على مأمن من ان يؤذيه احد وايضا عنده قوته وطعامه. الذي هو الشجر الذي حرم يعني آآ قطعه. اقرأ الحديث قال ان الله حرم مكة فلم من هو صحابي؟ ابن
39:22بسام ان الله حرم مكة فلم تحل لاحد قبلي ولا تحل لاحد بعدي. وانما احلت لي ساعة من نهار لا يقتل خلاها ولا يعني هذا مثل الذي قبله لا يقتل خلاها الخلاء هو الحشيش الرطب. الحشيش الرطب. ليس كالشجر الشجر له ساق
39:42وهذا يعني حشيش يعني نبت. يعني خفيف. يعني اذا كان رطبا فانه لا رحت لها واما اذا كان يابسا فانه يؤخذ ويستفاد منه. يؤخذ ويستفاد منه للبهائم اذا كان يابسا. نعم. ولكنه
40:02يقطع ويذهب به الى البهائم وانما البهائم ترعاه وهو في مكانه. نعم. ولا يعضل شجرها ولا ينفر صيدها ولا يعطى شجرها ولا ينفر صيدها. نعم. ولا تلتقط لقطتها الا لمعلم. ولا تلتقط لقطتها الا لمعرف
40:22يعني اذا فقد في الحرم شيء يعني آآ نقود او غير نقود فانه لا يملكه صاحبه بالتعريف بالتعريف لان غير الحرمين آآ يعرفان لمدة سنة وان لم يأتي صاحبهما فان الذي وجدهما يستفيد منهما
40:42وينتفع بهما. واما بالنسبة للحرم الحرمين مكة والمدينة لان هذا الحكم الذي هو عدم تدبير الصيد عدم قطع الشجر وعدم قطع الحشيش عشا الحشيش وعدم التقاط اللقطة الا لمعرف كل هذا للحرمين
41:02وانما آآ يعني جعل حكم الحرمين خاصا بانه لا يلتقطهم الا ما يعرفهما على لان الناس يترددون على الحرمين. يترددون على الحرمين للحج والعمرة والزيارة. فالانسان اذا فقد منه شيء
41:22وفي حجة من في سنة من السنوات ثم جاء الحج بعد اربع سنين او خمس سنين يسأل اذ يسأل عن هالشيء اللي ضاع له في هذا فاذا فلو انه ملك بالتعريف سنة ما تمكن اهله الذين فقدوه اذا جاءوا بعد سنة او سنتين وسألوا عنه لا يجدونه
41:42فجعل من اخذه يعرفه ولهذا فانه يوجد يعني في الحرمين يعني يعني ادارة خاصة يعني يوكل اليها او يوصل اليها المفقودات. وهي تقوم بحفظها واذا جاء صاحبها يسأل عنها في اي وقت من الاوقات فانه فانها تعطى اليه وتصل اليه. فاذا هذا من خصائص الحرمين لان الناس يترددون عليهما ومن فقد شيئا في
42:12يأتي بعد سنوات ويسأل عنه فيجده محفوظا له. نعم. ولا تلتقط لغطتها الا لمعرف. نعم. وقال العباس يا رسول الله ان الادخر بصاغتنا وقبورنا. فقال الا الاذخر. يعني عليه الصلاة والسلام لما ذكر خلاها ولا يعضد شجرها. يعني قال العباس الا الابخري هذا استثناء. استثناء
42:42يقولون الاستثناء تلقيني يعني طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يستثني ان يغفر فقال انه لصاغتنا ولقبورنا يعني طاقتنا يستعمل الصاغة وهو رائحته طيبة وللقبور يجعل بين اللبنات يعني حتى لا يسقط التراب على
43:02الميت اذا وضع في اللحد فانه يسد الخلل الذي بين اللبنات بهذا النبات الذي هو وهو طيب الرائحة فاذا نزلوا التراب ما يدخل على الميت في دحده. لان هذا يشد الخلل الذي بين
43:22الذي بين اللبنات فانه لصاغتنا وقبورنا. فقال عليه الصلاة والسلام الا الاظفر الا الاظخر. يعني استثناه من انه يجوز قطعه في في الحرمين. نعم. وعن خالد العكرمة قال هل تدري ما لا ينفر صيدها؟ هو ان ينحيه من الظل
43:42ينزل مكانه. هذه من امثلة التنفير. اذا كان الصيد في ظل وجاء انسان يريد ان ينزل في هذا المكان ثم ينحيه من اجل ينزل مكانه هذا مثالا من امثلة التنفير. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى عن عبدالوهاب
44:02ابن عبد المجيد الثقفي عن الخالد خالد عن عكرمة خالد الحداء عن عكرمة عن ابن عباس قال رحمه الله الله تعالى باب لا يحل القتال بمكة. وقال ابو شريح رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا
44:22فيسفك بها دما؟ قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال النبي صلى الله عليه واله وسلم يوم افتتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية
44:42استنفرتم فانفروا فان هذا بلد حرم الله يوم خلق السماوات والارض وهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة انه لم يحل القتال فيه لاحد قبلي ولم يحل لي الا ساعة من نهار وهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة لا
45:02شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته الا من عرفها ولا يلتقط لقطته الا من عرفها ولا يختلف اخلاها قال العباس يا رسول الله الا الاذخر فانه لقينهم ولبيوتهم. قال قال الا الاذخر. ثم ذكر
45:22يعني باب لا لا يحل القتال ويحل قتاله في الحرام. لانه ذكر ما يتعلق تنفير الصيد وذكر يعني ما يتعلق بقطع الشجر ثم ذكر يعني ما يتعلق بالقتال. والحديث الاحاديث التي وردت فيها هذا
45:42في هذا لكنه على طريقة البخاري رحمه الله يذكر الترجمة ويأتي بالحديث المشتمل على عدة مسائل من اجل الاستدلال به على مسألة معينة في الباب الذي يريدها فيه. وقد وقد ذكر هذا الحديث واشار الى ذكر او اشار الى حديث ابي
46:02الذي سبق ان مر قال فيه عن ابي شرير. نعم. دما. نعم. يعني هذا محل الشاهد من حديث ابي فريح. ابي فريح الخزاعي الذي مر وفي انه لا يسلك دما يعني مع انه لا يجوز القتال في الحرم ولا يقتل احدا في الحرم. ابشر عليه حديث ابن
46:22عباس قال صلى الله عليه وسلم يوم افتتح مكة لا هجرة ولكن جهاد لا هجرة لما لما فتحت مكة قال لا هجرة بعد الفتح يعني ان مكة فتحت فكانت دار الاسلام. وليس هناك حاجة للهجرة الى المدينة. لان الهجرة للمدينة لما كانت دار كفر
46:42اما لما كانت دار الاسلام فانها اهلها يبقون فيها ولا يهاجرون الى المدينة. ولا يهاجرون الى الى جهات اخرى. لانها اصبحت دار الاسلام فاذا يبقى الناس يعني اهلها فيها ويعمرونها لانها اصبحت دار اسلام بعد ان كانت دار كفر كان كفر هم
47:02المتسلطون عليها وبعد ذلك آآ سلط الله عليهم نبيه صلى الله عليه وسلم وآآ يعني صار هو الذي تولاها وصارت يعني ولايتها تحت ولاية المسلمين. والله تعالى يسلط يعني من شاء من خلقه على ما شاء فذكر انه لا
47:32انه لا يقاتل فيها وانها انما احلت له ساعة من نهار وانها لا لم تحل قبله ولم تحل لاحد بعده صلى الله عليه وسلم وقد جاء في في سورة يسلط رسله على من يشاء. نعم. ولكن جهاد ونية
47:52الجهاد ونية الناس يخرجون من مكة ومن غيرها للجهاد في سبيل الله. للجهاد في سبيل الله. واذا وهو فرض كفاية عند كما يطلب منهم او من افراد منهم ان يخرجوا للجهاد. ولكن جهاد المنية يعني آآ يعني قصد طيب ونية
48:12صالحة وهذه هي التي حصل بها الاجر والثواب. والانسان اذا نوى الشيء وهو غير قادر عليه فان الله تعالى يثيبه يعني بنيته ويأجره على نيته. واذا استنفرتم فانفروا. هذا ما يحصل استنفارا عام فان الناس ينفرون. عند
48:32لان لانه يكون فرض كفاية اذا كان اغسير او ناس للغزو. ويكون فرض عينه اذا حصل استنفار. او المسلمين عدو فانه يكون ذلك فرض عين. نعم. فان هذا بلد حرم الله يوم
48:52خلق السماوات والارض وهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة. يعني ان حرمته من حين خلق الله السماوات والارض. حرم هذا البلد وجعله محرما. نعم وانه لم يحل القتال فيه لاحد قبلي ولم يحل لي الا ساعة من نهار وهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة لا
49:12يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته الا من عرفها ولا يختلى خلاها. قال العباس يا رسول الله الا الادخر فانه لقينهم ولبيوتهم قال الا الاذخر. وهنا يعني ذكر الاستثناء وقال لقينهم وبيوتهم. وهنا قال
49:32قبورهم لقبورهم لقينهم ولبيوتهم. هناك اصاغتنا نعم. ولقبورنا. نعم. صاغتنا لقبورنا يعني هنا صاغهم وهو هو القيل. القيل هو الصائغ. القين هو الصائغ. ولكنه ذكر في الاول يعني ذكر القبور وانه يكون بين اللبنات وهنا قال للبيوت لانه يوضع في السقوف. يعني يسد الخلل
50:02حتى لا ينزل الطين عندما يكون في السطح يعني بين الخشب يعني الذي يوضع في السقف يكون فتحات الخفيفة التي تكون بينها يجعل فيها الابخرة. فيعني يستفادون في البيوت ويستفاد منه في القبور ويستفيد منه
50:22نعم. قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة عن جرير ابن عبد الحميد عن منصور ابن المعتمر عن مجاهد ابن جبر عن طاووس ابن كيسان عن ابن عباس قال رحمه الله تعالى باب
50:42الحجامة للمحرم ابن عمر ابنه وهو محرم ويتداوى ما لم يكن فيه طيب قال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عمرو واول شيء سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول
51:02احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. ثم سمعته يقول حدثني طاووس عن ابن عباس. فقلت لعله سمعه من هما ثم ذكر باب الحجامة المحرم يعني ان الانسان له ان يحج له ان يستعمل الحجامة
51:22لان الحجامة علاج ومثلها الكي. ويعني يعني عنون بها او ترجم لها. قال الحجامة المحرم اي انه له ان يحتجم. وقد احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث في ذاته. وذكر اولا ان ابن عمر كوى ابنه
51:42نعم. وهو محرم. وهو محرم. كوى ابنه وهو محرم يعني استعمال الكي في حال الاحرام لا بأس به لا مانع منه. ومثله الحجامة والحجامة ثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم والكي هو علاج ودواء علاج يعالج به فلا مانع منه وقد جاء عن هذا الصحابي انه
52:02فهو ابنه وهو محرم ويتداوى ما لم يكن فيه طيبة ويتداوى يعني بالادوية ما لم يكن في الادوية طيب يعني المحرم يجتنب الطيب فهو يتداوى بما لا طيب فيه. يتداوى بالادوية التي لا طيب فيها. نعم. وذكر
52:22حديث ابن عباس احتجم صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وذكر حديث ابن عباس ان النبي احتاج وهو محرم. فدل ذلك على يعني ان ذلك سائغ وان ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني فيما يتعلق
52:42يعني في في جزاء الصيد او كتاب جزاء الصيد يعني فيه اشياء يعني ليس لها تعلق في الصيد ما هي يعني امور اخرى لا علاقة لها بالصيد ولكن آآ من طريقة العلماء آآ ومنهم البخاري انهم احيانا
53:02يأتون بالكتاب ثم يذكرون اشياء يعني لا علاقة لها بالكتاب يعني لا يتضح العلاقة الواضحة منها بالكتاب يعني امور اخرى في غير فيها وقد جاء عنه في في كتب عديدة انه يذكر الكتاب ثم يذكر في اوله امور كثيرة تتعلق
53:22به ثم يذكر بعد ذلك امور اخرى لا علاقة لها بالكتاب الذي ترجم له. وهذا من هذا القبيل. لانه ذكر اولا ما يتعلق بالجزاء الصيد ثم ذكر يعني الشيء الذي له علاقة بالصيد الاشياء التي اذن بقتلها ولا جزاء فيها. ثم ذكر ما يتعلق
53:42قطع الشجر ما الشجر وما الى ذلك ثم ذكر الحجامة. نعم. قال حدثنا علي ابن الله عن سفيان وسفيان ابن عيينة عن عمرو ابن ديار عن عطاء ابن عطاء ابن ابي رباح
54:02عن ابن عباس. نعم. قال وسمعته يقول حدثني طاووس عن ابن عباس. نعم. فقلت لعله سمعه منهما. نعم يعني سمعه ابن عباس سمعه من طاووس يعني اخذه بغير واسطة ثم اخذه بواسطة. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان ابن
54:22بلال عن علقمة ابن ابي علقمة عن عبدالرحمن الاعرج عن ابن بحينة رضي الله عنه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم نحي جمل في وسط رأسه ثم ذكر يعني الحجامة حديث ابن بحينة في الحجامة وان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم
54:42وهو محرم بلحي جمل يعني في مكان يعني في مكان يعني يقال له هذا آآ في وسط رأسه وهذا بين فيه مكان الحجاب وانها في الرأس تبين انها في الرأس ومعلوم ان ان الحجامة اذا كانت في الرأس فانه يؤخذ يعني منه
55:02منه شعر يؤخذ منه شعر لتكون الحجامة في مكان الشعر الذي ازيل وحلق. وهذا اختلف العلماء فيه منهم من قال انه يكون فيه فدية يعني فدية الاذى ومنهم من يقول يعني انه لا فدية فيه وليقربن فيه فدية
55:22لان هذا من جنس حرط الرأس الذي حصل للحاجة كما في قصة كعب ابن عجرة فانه يعني اذن له بحلق رأسه وامره بالفدية التي هي مخيم بها ثلاثة اشياء اما ذبح شاة واما صيام آآ ثلاث ايام او اطعام
55:42مساكين لكل مسكين اه نصف ساعة. وهنا يعني اذا حديث كعب بن عجر رضي الله عنه والدليل على ان الانسان اذا اخذ من شعره من رأسه شيئا من اجل الحجامة فانه يكون فيه الفدية التي هي التقيير بين
56:02امور وهي ذبح شاة او اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع او صيام ثلاثة ايام. نعم. قال حدثنا خالد بن مخلد نعم وعن سليمان ابن بلال عن علقمة بن ابي علقمة عن عبدالرحمن الاعرج عن ابن بحينة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب
56:22المحرم هو عبد الله ابن مالك ابن بحيمة عبد الله ابن مالك ابن بحينة نعم وبوحينة اسم امه وكان ينسب وهذا مثل ابن علية. مشهورا بالنسبة الى امه. وهذا ايضا كذلك نسبة الى امة. نعم
56:42باب تزويج المحرم. نعم. قال حدثنا ابو المغيرة عبد القدوس ابن الحجاج قال حدثنا الاوزاعي. قال حدثني عطاء بن ابي رباح. عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. انتهى؟ نعم. ثم ذكر باب
57:02محرم تزويجه محرم يعني آآ المقصود عقد النكاح. واما الجماع فهذا يعني معلوم انه يعني لا مجال فيه بل هو يفسد الحج. يعني يفسد الحج ويفسد العمرة. ولكن المقصود عقد الزواج
57:22هذا هو المقصود به. وقد جاء يعني آآ يعني ما يدل على ان الرسول تزوج ميمونة ومحرم كهذا الحديث ذكره البخاري وجاء احاديث اخرى تدل على انه كان حلالا ولم يكن حراما
57:42وذلك من حديث ميمونة نفسها وحديث ايضا ابي رافع الذي هو كان الواسطة بينها وبين رسول الله صلى الله عليه انه تزوجها وهو حلال. انه تزوجها وهو حلال. ويعني والراجح يعني مم
58:02هو تقديم ما دل على انه تزوجها حلال على ما انه تزوجها وهو محرم انه تزوجها وهو محرم لان عائشة لان ميمونة هي صحيفة القصة وهي اجرى من غيرها وايضا السفير بينهما ابا الادرى من غيره ثم ايضا
58:22يعني يدل عليه او يشهد له حديث عثمان الا ينكح لا ينكح المحرم ولا ينكح. لانه لا يتزوج ولا يزوجه لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. فيعني فكل هذه تدل على ترجيح آآ ان
58:42ان المحرم انه لا لا يعقد الزواج وان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما تزوج ميمونة وهو وهو حلال ولم يتزوجها وهو فاذا ما جاء عن ميمونة نفسها وعن ابي رافع السفير بينهما وكذلك حديث عثمان الدال على ذلك يدل على
59:02ما جاء من انه كان حلالا ولم يكن محرما. نعم. قال حدثنا ابو المغيرة القدوس بن الحجاج نعم عن الاوزاعي عبدالرحمن بن عمرو عن عطاء بن ابي رباح عن ابن عباس
59:22باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة. نعم. وقالت عائشة رضي الله عنها لا تلبس لا المحرمة ثوبا ثوبا بورس او زعفران. قال حدثنا عبد الله ابن يزيد قال حدثنا الليل قال حدثنا نافع عن عبد الله ابن عمر
59:42رضي الله عنهما قال قام رجل فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا ان نلبس من الثياب في الاحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس الا ان يكون احد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطع اسفل من
1:00:02كعبين ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا الورس ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين تابعه موسى ابن عقبة واسماعيل ابن ابراهيم ابن عقبة وجويرية وابن اسحاق في النقاب والقفازين. وقال عبيد الله ولا ورس وكان يقول
1:00:22لا تتنقب المحرمة ولا تلبس القفازين. وقال مالك عن نافع ابن عمر لا تتنقب المحرمة. وتابعه ليث ابن ابي سليم ثم ذكر باب الطيب للمحرم والمحرمة يعني عن الطيب من محظورات الاحرام. فلا يجوز
1:00:42سواء بحج او عمرة ان يستعملوا الطيب. فان هذا من محظورة الاحرام. وقد جاء يعني في ذلك ادلة من هذا الحديث الذي فيه ولا زعفران او ورس. يعني لان الزعفران هو من انواع الطيب
1:01:02فيعني فذلك غير جائزة في حق الرجال والنساء. واورده هنا من اجل هذه من اجل هذه الجملة التي انه لا يمس شيء من الثياب نفسه والزعفران والحديث سبق ان مر فيما يتعلق بما يلبسه المحرم من الثياب وانه لا
1:01:22يعني هذه الاشياء سواء التي فصلت على جميع الجسد او على بعضه او على بعضه وان المرأة كذلك لا تستعمل القفازين على يديها ولا تستعمل البرقع على وجهها او النقاب على وجهها وما يخاط على على
1:01:42مقدار الوجه فانه لا تستعمله النساء. واما بالنسبة الجوارب فان النساء تستعمل الجوارب ولكنها تمنع من القفازين اللي على قدر اليدين وتمنع من النقاب الذي يكون على قدر وجه والذي يكون مخيطا ومفصلا على مقداره. ولكنها
1:02:02اه اه تكشف وجهها واذا كان عندها رجال اجانب تغطي تغطيه بالخمار تسدل الخمار من على رأسها على وجهها وقد جاءت في ذلك اه يعني اه يعني اه وقد دلت السنة على ذلك في اه في بعض الاحاديث وبعض الاثار عن الصحابيات
1:02:22رضي الله عنهن وارضاهن وكذلك اجمع العلماء على ان المرأة تغطي وجهها عن رجال اه في الحج وانه اذا يعني آآ قرب منه الرجال او حاذوها فانها تسدل آآ خمارها على على وجهها. نعم. واضح
1:02:42حدثنا عبد الله بن يزيد آآ المقري عن الليث عن نافع عن ابن عمر. نعم. قال حدثنا قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال وقست برجل محرم ناقته فقتلته
1:03:02فاوتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اغسلوه وكفنوه ولا تغطوا رأسه ولا تقربوه طيبا فانه يبعث يهل ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس في قصة الرجل الذي وقصته ناقته وهو في عربة يعني سقط منها فانكسر عنقه
1:03:22هو مات الرسول عليه الصلاة والسلام امرهم بان يعني يغسلوه بماء وسدر والا يقربوه طيبا وانهم يجعلون في ثيابه التي يعني احرم بها وانه لا يغطى رأسه ولا يمس طيب وانه يبعث يوم القيامة ملبيا
1:03:42وهنا اورده من اجل قوله وان لا يؤلف السوء طيبا. لاننا محرم لا يجوز يعني ان يتطيب. فسواء كان حيا حتى لو ما اذا مات فانه ايضا لا يطيب عند عند تكفينه لانه يبعث يوم القيامة ملبيا والحديث سبق ان مر فيما مضى
1:04:02نعم. قال حدثنا قتيبة عن جرير عن منصور عن الحكم. ابن عتيبة عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس. نعم. باب الاغتسال والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب وقواكم الحق
1:04:22شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم والمسلمين اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت