المجلس (177) | شرح صحيح _البخاري_الجديد | الشيخ عبد المحسن العباد البدر| الشيخ عبدالمحسن العباد
0:02الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد عليه افضل الصلاة واتم التسليم قال الامام البخاري رحمه الله تعالى قال باب وسم الامام ابن الصدقة بيده
0:21قال حدثنا ابراهيم ابن المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابو عمرو الاوزاعي قال حدثني اسحاق بن عبدالله بن ابي طلحة قال حدثني انس بن مالك رضي الله عنه قال
0:40غدوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن ابي طلحة ليحنكه فوافيته في يده الميسم يسم ابل الصدقة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
1:04اما بعد يقول الامام البخاري رحمه الله باب وسم الامام ابن الصدقة بيده واورد في حديث انس بن مالك رضي الله عنه في كونه ذهب اخيه لامه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اجل ان يحنكه فوجده يسم فوجد بيده
1:34يسم به ابل الصدقة الترجمة قال واسم الامام ابن الصدقة بيده يعني قوله بيده يعني تأكيد لانه هو الذي باشر الفعل لانه لو لم يأتي التأكيد قد يكون يعني وسم امر بالوشم
2:02امر بالوشم بان توسم ولكن قوله يعني بيده يعني انه باشر ذلك بيده عليه الصلاة والسلام والحديث يدل على جواز هذا العمل وانه سائغ وان كان فيه مضرة على الحيوان
2:27كونه يوشم بالنار فان في ذلك مصلحة والمضرة مغتفرة كما هو شأن في الختان في ختام للصبي فان فيه مضرة عند قطع عند قطع ما يقطع ولكن المصلحة فيه آآ
2:49واضحة ومعروفة وهي كون عند عندما يكبر ويحتاج الى ويتطهر فان لا يكون هناك نجاسة في داخل الغلفة التي تقطع لانها لو بقيت يكون البول خرج من مخرجه وصار في الغلفة
3:12فاذا كانت النجاسة خارج خارج الذكر فاذا قطعت هذه الغلفة فانه عند الطهارة ما يكون هناك شيء من النجاسة تكون في داخل ذلك الذي يقطع فهذا القطع او في هذا الوسم للابل او للابل الصدقة
3:32من جنس يعني قطع الغلفة هذه عن الصبي في الختام وان كان فيها مضرة الا ان فيها مصلحة. وهذه فيها مضرة للحيوان ايلام. ايلام للحيوان الحيوان عند النار. وعند وسمه
3:47بالنار الا ان المصلحة فيه واضحة وجلية وذلك لانه يعرف او تعرف ابل الصدقة اذا ضاعت فيعرف ان هذه من ابل صدقة فيسعون الى ايصالها الى الى الجهة المسؤولة عن عن حفظها وعن
4:07عليها ففي ذلك مصلحة وهذه المصلحة مقدمة على تلك المفسدة التي هي ايلام الحيوان التي هي الام الحيوان هذه المصلحة مقدمة على تلك المفسدة وفائدتها كما هو معلوم ان تعرف انها من ابل صدقة
4:27وهذا شيء اعتاده الناس انهم يسمون ابلهم وبعض القبائل يكون لها وسم معين. بحيث اذا رؤي الوسم يقول هذه للجماعة الفلانية او هذه الفلانيين لو رآها ضائعة اوصلوها الى اصحابها او اهتدوا الى اصحابها
4:47بمعرفة الوشم الذي عليها لان هذا وشم ال فلان فكذلك بالنسبة للصدقة يكون عليها وسم تختص به وقد يكون يعني ذلك كتابة وقد يكون ذلك بغير كتابة ولكنه علامات آآ مختصة يعني تختص بها آآ ابل المسؤولين عن ابل صدقة وكذلك
5:12الذين يسمون ابلهم بان يكون لهم علامة تميزهم عن غيرهم من القبائل الاخرى وفيه تواضع الرسول عليه الصلاة والسلام ومباشرة في مثل هذا العمل بنفسه. وانه باشر ذلك بنفسه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه
5:33وفيه ايضا ما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلونه من الذهاب بالمواليد الذين عندما يولدون يذهب اليهم يذهبون بهم الى الرسول صلى الله عليه وسلم ليحنكهم والتحريك هو ان يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم او يأخذ الذي يحنك
5:57تمرة ويمضغها حتى تكون سائلا ثم يصبها في حلق الصبي ويحركه بيده يعني حتى يكون اول شيء يصل الى جوفه الحلوى الحلوى من هذا التمر فيكون اول شيء يصل الى جوفها الحلوى. كما ان الانسان الصائم يعني يستحب ان يفطر على تمر
6:19رطبوا على تمر بحيث بعد هذا الانحباس وهذا التوقف عن الاكل والشرب اول شيء يصل الى جوفه هذه المادة الحلوة هي الرطب او التمر وكانوا يذهبون به بهم الى النبي صلى الله عليه وسلم للتبرك بريقه صلى الله عليه وسلم. لان الرسول عليه الصلاة والسلام يعني
6:44اللي ما يحصل منهم الريق وما يحصل منه من عرق وما يحصل منه من آآ مخاط كانوا يتبركون به وهذا من خصائصه صلى الله لا يقال ان غيره يقاس عليه
6:58هو ان الناس يذهبون الى شخص معين ليحنك رجل صالح ليحنكهم. ما كان الصحابة يفعلون ذلك مع ابي بكر وعمر. عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم خير الناس
7:11فلما كان الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك مع احد من غيره عليه الصلاة والسلام بل ما كانوا يفعلونه مع خير الناس بعد الرسول عليه الصلاة والسلام وهم ابو بكر
7:21وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الصحابة اجمعين. علم او عرف لان ان هذا الذي ان هذا من خصائصه لما جعل الله فيه من البركة اما غيره فلا يقاس عليه
7:37وقد يترتب على ذلك اذا خص احد يترتب عليه الغرور والاعجاب والفتنة يعني فيه اما الرسول صلى الله عليه وسلم فانه هو الذي اه اه يعني اه ما ما يظهر منه
7:55يعني من المخاطي ومن العرق ومن يعني الشعر وما الى ذلك كانوا يتبركون به وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام وكذلك التحنيك كانوا يذهبون باطفالهم عندما يولدون ليحنكهم فاول شيء ان يصل الى جوفه ريق الرسول صلى الله عليه وسلم يعني مع ذلك التمر الذي ذاب وصار يعني سائلا ومائعا
8:22يسلك في جوف الصبي بلعاب الرسول بسيلان لعابه صلى الله عليه وسلم في جوف ذلك الصبي وتحصل له في ذلك تحصل له البركة في ذلك وهذا لا يبحث عنه ولا يبحث عنه في غيره صلى الله عليه وسلم. لان الصحابة رضي الله عنهم كما ذكرت ما فعلوا هذا مع ابي بكر وعمر
8:43خير الناس ولو كان ذلك مشروعا وانه يقاس عليه غيره لما تأخر الصحابة عن الذهاب باطفالهم الى ابي بكر بعد رسول الله ثم الى عمر بعد ابي بكر رضي الله عنه ثم الى عثمان بعد عمر ثم الى علي بعد آآ عثمان رضي الله تعالى عن الجميع
9:03اذا الحديث يعني اه كما يعني ترجم له المصنف اه وهو واسم ابل الصدقة وان في ذلك مصلحة وانها مقدمة على الايلام الذي يحصل للحيوان. كما ان آآ يعني ختان الصبي مع حصول الالم فيه او
9:23او اه ازالته تلك الغرفة التي لا معها الطهارة في المستقبل. اه لتكون تلك المصلحة مقدمة على تلك المضرة او المفسدة التي هي الايلام بالوشم او كذلك بالختام. نعم وقوله بيده الميسم
9:53الميسم هو من الوسم يعني الفاء واو الكلمة واو ولكن يعني اذا جاءت الواو بعد يعني كسر فان النطق بها يكون صعبا فتبدل بالياء ويصير اصلها موسى بوشام فسكن في الواو وبعد كسر فثقل النطق بها فقلبت الى الى ياء فقيل لها ميسا
10:25بدل ما يوشم وكذلك الميقات الوقت يعني بيوقات الواو ساكنة قبلها كسر يصعب النطق بها فتبدل بالياء تخفيفا فيقال ميقات بدل ميقات وكذلك هنا ميسم بدل ميوشم. نعم. قال حدثنا ابراهيم ابن المنذر
10:52نعم عن الوليد الوليد المسلم عن ابي عمرو الاوزاعي وهو عبد الرحمن ابن عمرو عن اسحاق كنيته ابو عمرو فهو كنيته توافق اسم ابيه كنيته توافق اسم ابيه. وهذا نوع من انواع علوم الحديث
11:12معرفة من وافقت كنيته اسم ابيه وفائدة معرفة هذا النوع انه اذا ذكر بكنيته اسمه وكنيته او اسمه ونسبه انه يعني لا يلتبس فان قيل عبدالرحمن بن عمرو صحيح وان قيل عبد الرحمن ابو عمرو صحيح
11:35فلا يلتبس يعني الذي لا يعرف ويعرف انه عبد الرحمن ابن عمرو ولا يعرف انه ابو عمرو لو قيل عبد الرحمن ابو عمرو يظن ان هذه تصحيف. وان ابوه جاءت بدل ابنه
11:47لكن من عرف انها كنية فسواء ذكر اسمه مع كنيته او اسمه مع نسبته فانه لا يلتبس يعني لا يظن التصفيف الذي لا يعرف يظن في تصوير اذا كان ما يعرف الا عبد الرحمن بن عمرو ولا يعرف انه ابو عمرو فلو جاء عبد الرحمن ابو عمرو يقول ابو مصحفة عن ابنه
12:10فهذا فائدة معرفة هذا النوع من انواع علوم الحديث. وهو معرفة من وافقت كنيته اسم ابيه وهذا عدد كبير عدد كبير من الرواة يعني كناهم مطابقة لاسماء لاسماء ابائهم. نعم
12:27عن اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحة نعم عن انس ابن مالك رضي الله عنه نعم قال رحمه الله تعالى باب فرض صدقة الفطر ورأى ابو العالية وعطاء وابن سيرين صدقة الفطر فريضة
12:47قال حدثنا يحيى بن محمد بن السكن قال حدثنا محمد بن جهظم قال حدثنا اسماعيل ابن جعفر عن عمر ابن نافع عن ابيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال
13:02فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة
13:22ثم قال باب فرض زكاة الفطر زكاة الفطر صدقة هي التي تخرج عند اتمام شهر الصيام وعند انتهاء شهر الصيام شهر رمظان اذا غربت الشمس في اخر يوم من رمضان
13:42وجاءت بعد ذلك ليلة العيد التي هي اول ليلة من شوال يصير الفرض والوجوب حصل في ذلك الوقت من كان موجودا عند غروب الشمس قبل غروب الشمس فعليه زكاة الفطر
14:03ومن ولد بعد غروب الشمس تلك الليلة ليس عليه زكاة لانه ما كان موجودا حين لفطر ما كان موجودا حين الفطر فاذا زكاة الفطر هي يعني آآ نسيء اضيفت الى الفطر لانها لانه سببها. وهو حصول الفطر من شهر رمظان
14:25وهو اكمال الصيام عندما يفطر يمضي اخر يوم منه ويأتي الافطار في ذلك اليوم من كان موجودا قبل الافطار يخرج عنه زكاة الفطر ومن ولد بعد الافطار ليس عليه شيء لان ما كان موجودا عند الوجوب
14:44ما كان موجودا عند الوجوه وعبر بالفرظ لان الحديث جاء فيه ذكر الفرظ. قال فرظ رسول الله وسلم زكاة الفطر. فقال باب فرض زكاة الفطر وزكاة الفطر هي شرعت شكرا لله عز وجل على نعمة
15:03اكمال شهر الصيام على نعمة اكمال شهر الصيام فاكمال شهر الصيام نعمة ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه
15:21يعني حيث يجازيه على هذا العمل الصالح وكلمة قوله عند فطره يعني كل يوم يمضي من الايام يفطر الانسان يفرح الانسان لانه وفق لاتمام صيام ذلك اليوم يفرح عند فطره لانه وفق
15:39باتمام صيام ذلك اليوم فاذا جاء اليوم الاخير من من رمضان وافطر يفرح فرحة اكبر لانه صام الشهر كله ووفق لصيام الشهر فيقوله صلى الله عليه وسلم فرحة عند فطره
15:56لانه يفرح باتمام العبادة وانه وفق لاكمال العبادة ويفرح عند لقاء ربه حيث يجازيه على ذلك الصيام وعلى هذا العمل الصالح وللصائم فرحتان فرحة عند فطره لكونه وفق لاتمام الصيام
16:13وفرحة عند لقاء ربه حيث يجازيه على ذلك العمل الصالح الذي هو الصيام الذي هو الصيام و جعلت الزكاة يعني جعل آآ يعني آآ جعل زكاة الفطر في اخر كتاب الزكاة
16:31يجعلونها في اخر كتاب الزكاة لانها زكاة يعني زكاة الفطر فما جعلوها في اخر الصيام لانها تبع له وانما جعلوها تبعا للزكاة. لانها يقال لها زكاة اه عندما تذكر زكاة المال
16:49يؤتى بعده بزكاة النفس لان هذه زكاة للنفس وذاك زكاة للمال الذي هي زكاة المفروضة التي هي يعني في الابل في بهيمة الانعام والخارج من الارض والاثمان وعروض التجارة هذه زكاة
17:04الاموال واما زكاة الفطر فهي زكاة للنفس وقد جاء انها طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين وطعمه للمساكين فيستفيد منها المتصدق او المزكي بانها طهرة له من اللغو والرفث وان وكذلك ايضا يستفيد منها المساكين في ذلك اليوم الذي يوم العيد. الذي آآ يكون
17:32الناس فيه عندهم طعامهم ولا يكون هناك احد مشغول بانه ما عنده طعام او مهموم لانه ما عنده طعام لان كل لان الزكاة واجبة على كل مسلم سواء كان ذكرا او انثى ذكرا او انثى او حرا او عبدا او صغيرا او كبيرا
17:50حتى الصغار يعني يجب يجب اخراج الزكاة عنهم وان لم يكونوا من الصوان وان لم يكونوا صائمين وليسوا من اهل الصيام بان بان الرسول صلى الله عليه وسلم فرضها على الكبير والصغير
18:07والحر والعبد والذكر والانثى من المسلمين يعني كل مسلم من هذه الاصناف الستة التي هي كون ذكر او انثى ذكر وانثى وحر وعبد صغير او كبير. يعني كل هؤلاء تخرج عنهم زكاة الفطر ولا تختص بالكبار دون الصغار. لان النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك وان كان الكبار هي طفرة لهم من اللغو والرفث
18:34الا ان هؤلاء ملحقون بهم واوجب يعني عليهم كما اوجب على اوجب على على الكبار ثم ذكر حديث آآ ابن عمر حديث ابن عمر نعم حديث ابن عمر رضي الله عنهم قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر
18:53وبعض الاحاديث زوجة الفطر من رمضان زكاة الفطر من رمضان على على على الصغير والكبير او على الحر والعبد فرظ رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاع من شعير على العشاء من تمر او صاعا من شعير
19:11الحديث يعني بكماله الذي جاء في الروايات المختلفة خمسة اشياء صاعا من طعام او برء او او شعير او زبيب خصوصا وكانت هي القوت في ذلك الزمان فمن كان قوته من هذه الاشياء واخرج فانه يعني يكون قد ادى ما عليه. وان كان في بلد اخر اقوات اخرى يعني
19:46غير هذا مثل الارز والذرة وغير ذلك من انواع الطعام فانه يخرج من قوت البلد. ولا تتعين هذه الخمسة في كل مكان. ولكنها ذكرت لانها قوت اهل المدينة ولانها تستعمل في المدينة. ولانها تستعمل في المدينة فنص الرسول صلى الله عليه وسلم عليها
20:06ولكن من كان في بلد اخر وعندهم اقوات اخرى غير هذه الخمسة فانهم يخرجون من اقواتهم. لان المقصود منها اطعام الفقراء في ذلك اليوم بحيث لا ينشغلون لا ينشغلون بالبحث عن الطعام الاشتغال من اجل تحصيل الطعام بل
20:27اه يحصل لهم ذلك الطعام باخراج هذه الزكاة. يخرج لهم هذا الطعام وهذا القوت في ذلك اليوم باخراج زكاة الفطر فاذا البخاري رحمه الله ذكر الاحاديث مفرقة وبعضها مختصرا وبعضها مطولا و
20:48وهنا ذكر نوعين من الانواع وهي يعني التمر والشعير تمر من تمر من تمر او مقدارها صاع مقدارها صاع من تمر او صاع من شعير هذا الذي جاء في الحديث ذكر اثنين
21:06والحديث الذي فيه ذكر خمسة كامل الذي فيه طعام الذي هو البر وشعير وزبيب واقط وتمر هذه الخمسة التي هي قوت المدينة في ذلك الوقت. فالرسول صلى الله عليه وسلم نص عليها. ثمان كونه نص
21:26عليها بانها من الاقوات يعني معناه انه يتعين تكون من الاقواد ولا يصح ان تكون من النقود. ولا يصلح ان تكون من النقود. لان النقود موجودة في زمنه صلى الله عليه وسلم. وما قال صاعد بن تمر او صاعد بن كذا
21:43او خمسة دراهم ما قال ذلك. وانما ذكر طعام والقاعدة التي يعني جاءت في الشريعة ان الكفارات انها تكون طعاما الكفارات تكون بالطعام ولا تكون بالنقود. وكذلك اذا كانت الفطر لانها طعام ولا تكن في النقود. والسبب في ذلك
22:06انه قد يكون الطعام قليلا وتشح به النفوس والفلوس كثيرة فلو اخرج نقودا ما يحصل شيء نشتريه حتى حتى يطعن لانه اذا كثرت قل الطعام وكثرت النقود ماذا تفرد النقود اذا ما وجد طعام يؤكل؟ يهلك الانسان وجيوبه مملوءة بالنقود
22:28يهلك اذا ما حصل طعام او حصل فيه ان يفتريه ولهذا جاءت الشريعة بان الكفارات طعام. ما جاء فيها نقود. وكذلك زكاة الفطر جاء الطعام ما فيها نقود لان المقصود اطعام الناس في ذلك اليوم بالنسبة لزكاة الفطر اللي هو يوم يوم العيد. حتى يكون الناس عندهم قوتهم في ذلك اليوم
22:52ولم تشرع نقودا لان النقود لا تفيد شيئا اذا وجد الطعام. فما دام انه حدد بانها طعام. الناس يخرجون طعام والطعام يؤكل يأخذ الإنسان ويأكله يستفيد منه. اما النقود لو اعطيت وما حصل طعاما ما استفاد
23:11لو اعطيت له نقود وما حصل طعاما يشتريه يموت جوعا وجيوبه مملوءة فاذا اه الرسول صلى الله عليه وسلم نص على انها طعام فتكون طعاما ولا يجوز اخراجها بالقيمة. فلا يجوز اخراج قيمتها لان
23:29النص جاء فيها يعني جاء فيها وانها طعام وصعب صاعب من من تمر او صاع من شعير. ومقدارها صاع وصاع النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقدر يعني الان بثلاث كيلوات
23:49بثلاثة كيلوات يعني اه فهي مقدارها فهي طعام ومقدار الطعام صاع لا ينقص عنه وقد جاء في بعض وقد جاء في في حديث ابي سعيد ذكر الطعام وكذا وانه البرد وقد فسر بالبر
24:11وبعض اهل العلم قال ان اجتهد وقال ان نصف صاع من البر يعادل صاعا من الشعير والتمر ولكن الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من النص من انه يخرج في الزكاة زكاة الطعام وانه يكون صاعا وما جاء عنه
24:31وذكر يعني شيء اقل من ذلك فالاخذ به هو الذي فيه السلامة وهو الذي فيه الوضوح والاخذ بكونه نصف صاع من بر يعادل اه اه صاعا من تمر وهو اجتهاد بعض اهل العلم وبعض الصحابة
24:51رضي الله عنهم وارضاهم يعني القول بانه يكون صاعا هذا فيه الاحتياط. والسلامة لان الذي يقدم نصف ساعة قد يكون فيه بنفسه شيء. لان لانه آآ نقص عن المقدار الذي حدد ثم
25:09اه اه كونه قيمته ارفع من غيره هي نفسه الباقية متساوية ايضا. لان الزبيب الزبيب يعني آآ والتمر ايضا بينها تفاوت ليست كلها متفقة على حد سواء فكما انه لا اتفاق بين الاربعة الباقية فكذلك مثله البر. فانه يكون كلها صاعقة. بدون ان يكون هناك شيء يخرج منه
25:38انه صاع وقد اجتهد بعظ الصحابة رظي الله عنهم ومنهم معاوية وغيره ولكن كونه اه كونها تخرج يعني صعب من كل نوع من انواع الطعام لا شك ان هذا هو الذي فيه السلامة وفيه الاحتياط. قال على فرض رسول الله عن من
25:58زكاة الفطر صاعا من تمر او صاع من شعير على الذكر على العبد والحر على العبد والحر على العبد والحر يعني يعني كل مسلم يجب عليه يجب اخراج الزكاة عنه
26:12السيد يخرج عن نفسه وعن عبده عن المولى الذي هو العبد عن الحر والعبد يعني والعبد لا يملك وليس يعني بيده شيء وانما هو ملك لغيره وما بيده ملك لغيره فهو يخرج
26:31عنه سيده واذا فوض اليه انه يخرج عن نفسه ولان المال الذي بيده مال سيده وآآ آآ يعني اضاف اليه ذلك او اه اسند اليه ذلك او وكل اليه ذلك فان ذلك المهم ان الحر والعبد كل عليهما
26:51زكاة الفطر على الحر والعبد الذكر والانثى والانثى والذكر والانثى والصغير والكبير والصغير والكبير نعم الصغير والكبير والصغير والكبير. من المسلمين. من المسلمين. يعني انها من شرط ذلك ان يكون مسلما
27:08هو الذي آآ يعني آآ يعني يزكى عنه. واما الكافر فانه لا يزكى عنه اكافر لا يزكى عنه وانما الزكاة انما تكون للمسلمين. سواء كانوا احرارا او عبيدا او ذكورا او اناثا او صغارا او كبارا. فكلمة من المسلمين
27:26تبين ان الذين يخرج عنهم هم المسلمون. واما الكفار فلا يفرج عنهم زكاة. فطر. نعم لان هذا انما هو للمسلمين والكفار وان كانوا مخاطبين بفروع الشريعة يعني صحيح انهم مخاطبون بالفروع كالاصول
27:49يعني كما انه مخاطب الاصول الا ان الفروع لا تفيدهم شيئا الا اذا اوتي بالاصول اذا اوتي بالرسول يعني فاذا من المسلمين هذا شرط معتبر يعني انه خاص بالمسلمين فلا يفرج عن الكفار. فاذا كان له عبيد كفار لا يفرج عنهم زكاة. نعم
28:11وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى صلاة العيد يعني بعد بين صلاة الفجر وصلاة العيد وكونها اكد ان تكون في هذا اليوم في اول النهار ليستقبلوا نهارهم اي الفقراء. وقد عندهم وعندهم الطعام الذي يكفيهم في ذلك اليوم. ما
28:35في البحث عن طعام يأكلونه في ذلك اليوم بل شرع ان يكون يوم العيد قبل الصلاة وجاء عن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم انهم كانوا يقدمون زكاة الفطر قبل العيد بيوم او يومين
28:52في يوم او يومين يعني اما يوم واما يومين ان قدمها بيومين فعمله صحيح وان قدمها بيوم فعمله صحيح فهذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فاذا زكاة الفطر افضل اوقات اخراجها يوم العيد قبل الصلاة بعد صلاة الفجر عند استقبال النهار
29:11ويجوز اخراجها قبل العيد بيوم او يومين فقط. ولا يجوز تقديمها عن اليومين. لانها هي منوطة بالعيد وبالفطر فيعني تكون من اجل اغنائهم في ذلك اليوم الذي هو يوم العيد. هذا على الحر والعبد والذكر والانثى
29:31والكبير من المسلمين وامر بها ان تؤدى قبل يوم العيد قبل الصلاة يعني قبل صلاة العيد. نعم قال حدثنا يحيى بن محمد بن السكن عن محمد ابن جهضم عن اسماعيل ابن جعفر. نعم. عن عمر ابن نافع
29:52عمر بن نافع هذا ابن لنافع مولى بن عمر. ابن لنافع مولى بن عمر وجاء ذكره في البخاري مرتين كما قال الحافظ بن حجر. في هذا الموضع وفي ما يتعلق النهي عن القزع
30:10فلم يأتي ذكر عمر ابن نافع هذا الا مرتين في صحيح البخاري في هذا الموضع وفي النهي عن القزع يعني احاديثه قليلة في صحيح البخاري اما ابوه فهي كثيرة جدا
30:27يروي عن ابن عمر كثير وهنا من روايته عن ابيه نافع مولى بن عمر. نعم عن ابيه عن ابن عمر رضي الله عنهما. نعم قال رحمه الله تعالى باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين
30:47قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا ما لك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على كل حر او عبد
31:06ذكر او انثى من المسلمين ثم ذكر باب الزكاة واخراج زكاة العذر عن العبد وغيره من المسلمين العبد وغيره من المسلمين. يعني ذكر الحديث يعني من طريق اخرى وفي وهو يختلف عن الذي
31:25قبله بان هنا قال على يعني ذكر الترجمة للعبد وغيره من المسلمين. ذكر قيد الاسلام وان تكون عن العبد وغيره وانها اذا وجبت على العبد مع انه مملوك فغيره من باب اولى. وقد جاء وقد ذكر الحديث من طريق اخرى وفيه
31:45الرسول صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر من تمرين صاعا من تمر او صاعا من شعير. صاعا من تمر او صاعا من شعير يعني مثل الذي قبله. في ذكر النوعين اللي هي التمر والشعير
32:02سعد من تمر او شعيرة على كل حر او عبد كل حر او عبد ذكر او انثى من المسلمين. هنا ما قال صغير او كبيرا. يعني هنا ذكر في في في يعني التنصيص على اربعة اصناف اللي هم ذكروا الانثى والحر والعبد
32:22وكونهم من المسلمين. ولم يذكر الصغير والكبير لانه يذكر الحديث ويختصره في مواضع للاستدلال به الي بذكر تراجم متعددة يستدل به على اه يعني من يخرج عنه من تفرج عنه زكاة الفطر او اصناف او انواع من تفرج عنهم زكاة الفطر. نعم
32:49قال حدثنا عبد الله بن يوسف عملك عن مالك نعم عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رحمه الله تعالى باب باب صاع من شعير. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان
33:10عن زيد ابن اسلم عن عياض ابن عبد الله عن ابي سعيد رضي الله عنه قال كنا نطعم الصدقة صاعا من شعير ثم ذكر باب صاع من شعير باب صاع من شعير
33:28يعني ان زكاة الفطر تكون صاعا من شعير وهو احد الاصناف الخمسة التي هي قوت اهل المدينة باب صاع من شعير يعني زكاة الفطر وانها صاع من شعير. ثم ذكر حديث ابي سعيد رضي الله عنه قال كنا نطعم اي نخرج الطعام
33:48في زكاة الفطر صاعا من شعير. صاعا من شعير. فجاء في حديث ابي سعيد مختصرا اياه وفيه ذكر فقط للاستدلال به على ان الزكاة زكاة الفطر تكون صاعا من شعير. ها
34:08حدثنا حدثنا قبيصة قد يسأل ابن عقبة عن سفيان اه عن عن زيد بن اسلم عن سفيان الثوري عن زيد ابن اسلمة عن عياض ابن عبد الله عن ابي سعيد رضي الله عنه. نعم
34:27ابو سعيد الخدري سعد ابن مالك ابن سيناء. وهو احد سبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذين زادت احاديثهم في الكتب الستة على قال في الحديث
34:44مع تفاوتهم فيما فوق ذلك. وهم اه اه ابن عمر وانس ابن مالك وجابر بن عبدالله وعاش ام المؤمنين وابو سعيد الخدري وابو سعيد الخدري وابن عباس وانس ابن مالك. وجمعهم السيوطي بقوله والمكثرون في رواية الاثر
35:17ابو هريرة يليه وابو هريرة ابو هريرة يليه ابن عمر وانس والبحر كالخدري البحر ابن عباس كخدري الخدري وجابر وزوجة النبيين فهؤلاء من الصحابة عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وزادت احاديثه في الكتب الستة على الف حديث
35:42قال رحمه الله تعالى باب صدقة الفطر صاعا من طعام قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن زيد بن اسلم عن عياض ابن عبد الله ابن سعد ابن ابي سرح العامري
35:57انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاعا من اقط او صاعا
36:12من زبيد ثم ذكر يعني حديث ابي سعيد وترجم له باب اخرى باب صدقة الفطر صاعا من طعام باب صدقة الفطر امن طعام صاعا من طعام يعني قيل ان المراد به البر والحنطة
36:30وان وفي هذا الحديث ذكر خمسة التي هي اقوى القوت في المدينة وان كانت الحيطة فانها قليلة الا انها من جملة ما يقتات من جملة ما يقتات فذكر في هذا الحديث الخمسة مجتمعة صعاب من طعام صاحب من شعير صاع من زبيب صاع من اقط صاع من تمر نعم
36:55قال حدثنا عبد الله بن يوسف نعم. عن مالك عن زيد بن اسلم عن عياض ابن عبد الله عن ابي سعيد الخدري قال رحمه الله تعالى باب صدقة الفطر صاعا من تمر
37:15قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا الليل عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال امر النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر عن عبد الله عن ماذا
37:32النافع ان عبد الله نعم نعم عن نافع ان عبد الله رضي الله عنه قال امر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة صاعا من تمر او صاعا من شعير. قال عبدالله رضي الله عنه فجعل الناس عدله مدين من حنطة
37:53ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه رضي الله عنه رضي الله عنهما ان والباب صاع من تمر وذكر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم فرض
38:13زكاة الفطر صاعا من تمر من تمر او صاعا من شعير صاعا من تمر نعم او صاعا من شعير نعم قال عبد الله رضي الله عنه على الناس عدله مدين من حنطة. قال قال ابن عمر رضي الله عنهما فجعل الناس عدله يعني الذي
38:33عادل ويساوي الصاع من الشعير او التمر عد له من حنضة. يعني فيما يتعلق المزروع يعني المقصود به الشعير جعلوا عدله صاعا آآ نصف صاع يعني من حنطة يعني معناها ان البر يعني قدروه وقالوا انه يساوي نصف ساعة. يعني مدين. والمدين هي نصف ساعة لان الساعة اربعة
39:03الصاع اربعة امداد فالمدان هما نصف الصاع يعني فقط قدروا ذلك واما ابو سعيد رضي الله عنه فانه يعني آآ آآ جاء عنه انه كان يخرجه يعني صاعا من جميع الانواع ولا يعني يصير اول يخرجه
39:23آآ بنصف صاع من الحنطة. وانما يخرج صاعا من الحنطة. نعم قال حدثنا احمد بن يونس احمد بن يونس واحمد بن عبدالله بن يونس. احمد بن عبدالله بن يونس وهذا وصفه الامام احمد بانه شيخ الاسلام
39:44قال عنه الامام احمد هو شيخ الاسلام. يا هذا توثيق يعني آآ من الصيغ آآ القوية في التعذيب من الصيغ القوية في التعذيب كونه قال عنه شيخ الاسلام. نعم عن الليث عن نافع ابن سعد المسلم. ها؟ عن عبدالله. نعم
40:10عبد الله بن عمر نعم قال رحمه الله تعالى باب صاع من زبيد. قال حدثنا عبد الله ابن منير سمع يزيد العدني قال حدثنا سفيان عن زيد ابن اسلم قال حدثني عياض ابن عبد الله ابن ابي سرح
40:32عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام او صاعا من تمر او صاعا من شعير او صاعا من زبيد فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال ارى مد من هذا يعدل مدين
40:55ثم ذكر باب زكاة زكاة عذر الزبيب صاعا من زبيب. والزبيب هو العنب المجفف الذي كان يابسا يدخر لان العنب لا يدخر وانما يؤكل يعني يعني يؤكل في حينه. واما اذا جفف وصار زبيبا فانه يكون طعاما مدخرا
41:22ولهذا زكاة العنب تخرج زبيبا لان كما تخرج الثمرة تمرا فهذه تخرج زبيبة لان التمر هو الذي يدخر والزبيب هو الذي يدخر والزبيب هو الذي يدخر وهو العنب المجفف الذي يبقى مددا طويلة ويستفيد الناس منه. بخلاف عن العنب فانه
41:47يؤكل بوقته فانه يؤكل في وقته. واما الزبيب يقتل يؤكل في كل وقت. يؤكل في كل وقت. فذكر الحديث الذي فيه ذكر اه يعني انهم كانوا يخرجونها صعا من طعام وصاعا من اه شعير او صحن من تمر او صحن من زبيب. ولم يذكر
42:07الاقط هنا قد ذكره فيما مضى. وكما قلت ان المصنف رحمه الله احيانا يذكر الحديث مختصرا. والثاني مطولا ويكون باسانيد ايضا متنوعة ليست باسناد واحد. وانما باسانيد متنوعة. نعم قال قال حدثنا عبد الله ابن منير
42:30نعم انه سمع يزيد العدني. نعم. عن سفيان نعم هو ثوري. عن زيد بن اسلم. نعم عن عياض عن ابي سعيد الخدري. نعم قال رحمه الله تعالى باب الصدقة قبل العيد
42:47قال حدثنا ادم قال حدثنا حفص ابن ميسرة قال حدثنا موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بزكاة الفطر
43:02قبل خروج الناس الى الصلاة. لكن الحديث الذي مر اللي فيه ذكر خمسة عن ابي سعيد الاول اللي قبل هذا. الذي فيه ذكر نعم عن سعيد نعم عن ابي سعيد لفظه قال كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعير او صاعا من تمر
43:22او صاعا من او صاعا من زبيب. هذاك ذكر خمسة وهنا ذكر اربعة. نعم قال باب الصدقة قبل العيد. لا الحديث متن عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بزكاة الفطر قبل خروج الناس الى الصلاة. ثم ذكر باب زكاة
43:47الفجر يعني قبل صلاة العيد. يعني انها تخرج في اول النهار قبل صلاة العيد بين صلاة الفجر وصلاة العيد ليستقبل الفقراء نهارهم الذي هو يوم العيد وعنده قوة عندهم قوتهم في ذلك اليوم. فلا يحتاجون الى البحث عن طعام يأكلونه
44:06فيكون عندهم الشرور والابتهاج عن الناس في هذه المناسبة العظيمة التي هي مناسبة العيد التي يؤتى به كما بزكاة الفطر شكرا له عز وجل على اتمام شهر الصيام. على اتمام شهر الصيام. لان شهر الصيام يعني يكون فيه
44:26يعني شرع بانتهائه امران احدهما زكاة الفطر وهي شكر لله عز وجل. والثاني يعني صلاة العيد وهي ايضا شكر الله عز وجل يعني كون عندهم عيد ويكون فيه صلاة يعني يجتمعون فيه وصلاة العيد يعني تغني عن صلاة
44:46الجمعة لمن حضرها كما جاء في بعض الاحاديث. فاذا هناك شيئا يعني يفرح به وهو كونه باخراج وبكون العيد يعني بعدها وفيه صلاة العيد التي يعني امر بالخروج اليها حتى للعواتق
45:06القدور يعني وهي مناسبة عظيمة وفرح وسرور لاتمام شهر الصيام. فالرسول عليه السلام امر وبان تخرج الزكاة يوم العيد قبل الصلاة. وقد عرفنا انه جاء عن الصحابة القول آآ يعني انهم كانوا يخرجونها قبل
45:26العيد بيوم او يومين فهذا جائز وهذا جائز لكن لا يجوز اخراجها قبلها العيذ بثلاثة ايام او اكثر وان بيوم او فقط كما جاء عن الصحابة نعم قال حدثنا ادم
45:42ابن ابي ايش؟ عن حفص ابن ميسرة؟ نعم. عن موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر. نعم قال حدثنا معاذ ابن فضالة قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا ابو عمر عن زيد عن زيد عن عياض ابن عبد الله ابن سعد
46:01عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فطر صاعا من طعام. قال ابو سعيد وكان طعامنا الشعير والزبيب والاقط والتمر
46:16ثم ذكر باب ايش؟ نفس الباب؟ الباب نفسه. نعم. زكاة زكاة قبل العيد. والحديث اقرأه قال كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام
46:35قال ابو سعيد وكان طعامنا الشعير والزبيب والتمر ثم ذكر هذه الحديث وهو لا يطابق الترجمة. لان ليس فيه ذكر التنصيص على اخراجها يوم العيد قبل الصلاة ولكنه جاء في بعض الروايات
46:51فذكره هنا في هذه الترجمة لا يطابق الترجمة. لان ليس فيه التنصيص على اخراج ما قبل الصلاة. ولكنه جاء يعني بل نفس الحديث الذي قبله حديث ابي سعيد فيه انه كانوا يخرجونها قبل الصلاة. كانوا يخرجونها قبل الصلاة
47:08قال كنا نخرج كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم وفي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يعني له حكم الرفع لانه يعني معناه انه حصل ذلك في زمانه وانه علم بذلك واقره. نعم
47:26يوم الفطر نعم يوم الفطر صاعد هذا يوم الفطر. نعم. يعني مطابقته من اجل يوم الفطر ولكن الفطر ان الزكاة تكون في اوله. لا تكون في اخره نعم صاعا من طعام وكان طعامنا الشعير والزبيب اذا المطابق للترجمة هو قوله يوم يوم الفطر يوم يوم
47:52في يوم الفطر يعني اللي هو يوم العيد. نعم قال حدثنا معاذ ابن فضالة. نعم عن ابي عمر ابي عمر هو اللي في الاسناد السابق الذي هو حفص بن؟ ميسرة ميسرة. هنا هناك ذكره باسمه
48:10وهنا ذكره بكليته قال ابو عمر وابو عمر هو حسن الاول وفي الاول ذكره باسمه وفي الاسناد الثاني ذكره بكنيته ومعرفة هنا المحدثين نوعا من انواع علوم الحديث نوع من انواع علوم الحديث وبائية معرفة هذا النوع الا يظن الشخص الواحد شخصين
48:37اذا ذكر باسمه مرة وذكر بكنته مرة من لا يعرف يظن ان هذا شخص وهذا شخص لكن من عرف ان حفص الميسرة كنية ابو عمر فذكر مرة بكنيته ومرة باسمه لا يكون فيه لبس
48:54يعني فائدته الا يظن الشخصين لا يظن ان الشخص الواحد شخصين والذي كثر ذكره او من الذين كثر ذكرهم بالكنية والاسم ابواء شقيق بن سلمة فانه كثيرا ما يذكر بكنيته وكثيرا ما يذكر باسمه. ولكن ذكره بالكنية اكثر
49:14ففائدة معرفة كل المحدثين الا يظن الشخص الواحد شخصيا نعم عن زيد ابن اسلم عن عياض عن ابي سعيد الخدري قال رحمه الله تعالى باب صدقة الفطر على الحر والمملوك
49:32وقال الزهري في المملوكين للتجارة يزكى في التجارة. ويزكى في الفطر قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال
49:50فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر. او قال رمضان على الذكر والانثى والحر والمملوك صاعا من تمر او صاعا من شعير فعدل الناس به نصف صاع من بر. فكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطي التمر
50:10فاعوز اهل المدينة فاعوز اهل المدينة من التمر فاعطى شعيرا فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى ان حتى ان كان يعطي عن بني وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها الذين يقبلونها وكانوا يعطوا وكانوا يعطون او وكانوا يعطون
50:37قبل الفطر بيوم او يومين بيعطوها وكانوا يعطونه اي الصحابة. نعم. او يعطونه يمكن اللي هم العمال او الفقراء. العمال الذين يجبون ها او الذين توضع عندهم بتوزيعها او اعطائها للفقراء. يعطون او يعطون اي الصحابة يعطون
51:00اه والعمال او الفقراء يعطون نعم. انتهى؟ نعم. اه ثم اذا قال باب باب صدقة الفطر عن والمملوك. باب وصدقة الفطر عن الحر والمملوك عن الحر والمملوك المملوك سبق ان مر العبد غيره يا مسلمين
51:20وهنا ذكر الحر والعبد ويعني وذكر واتى بشيء جديد وهو ان المملوك يعني اذا كان للتجارة فانه يزكى زكاة عروظ تجارة فتكون يعني عليه زكاتان. زكاة على انه مال فتخرج الزكاة عنه اذا كان للتجارة
51:42تخرج زكاة الفطر عنه تخرج زكاة الفطر عنه من هو الذي قال هذا؟ من هو الزهري؟ الزهري. نعم. الزهري قال ايش؟ قال الزهري في المملوكين للتجارة يزكى في التجارة ويزكى في الفطرة. نعم المملوكين للتجارة اللي معروضين للتجارة في البيع والشراء
52:03فانه يزكيهم على اساس انهم مات يعني يقوم ويخرج ربع العشر. كما هو الشأن في عروض التجارة فهي زكاة على انه مات وزكاة النفس على انه مسلم يعني آآ تجب آآ يجب اخراج يجب اخراج زكاة الفطر عنه
52:24فاذا اذا كان اذا كان مملوكين للتجارة يعني ليش له خدمة؟ اذا كان الخدمة فقط ما في الا زكاة الفطر. واذا كانوا التجارة ففيه شيئان. زكاة الفطر وزكاة التجارة فيقوم يقوم العبيد للتجارة ويخرج ربع العشر من القيمة
52:48بعد حولان الحول ويخرج ايضا عنهم زكاة الفطر. فيجمع بين الاثنين. واما اذا كان للخدمة فان فيه الا زكاة الفطر ما في زكاة تجارة لانهم ليسوا في التجارة وبعدين الحديث
53:07حديث ابن عمر رضي الله عنه قال فرظ النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر او قال رمظان على الذكر والانثى والحر والمملوك صاعا من تمر او صاعا من شعير. يعني ذكر هنا الحر الذكر والانثى والحلي والمملوك صاعا
53:24تمر او صاع من شعير. نعم. فعدل الناس به نصف صاع من بر. فعجل الناس به اي بالشعير. نصف صاع من بر الدان نعم فكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطي التمر
53:40يعطي التمرة يعني لانه يعني انفس من الشعير. ومعلوم ان هذه الامور متفاوتة ليست كلها على حد سواء يعني التمر يعني غير الشعير والزبيب غير وهكذا بين شيء من التفاوت. فكما ان هناك تفاوت بينها اذا التفاوت الذي بين الحنطة وغيرها
54:03كالتفاوت الذي يكون بين الانواع الاخرى يكون صاعا وبدون ان ان ينصب ويكون نصف صاع الذي هو مدان فكان ابن عمر يخرجها من التمر لانه انفس من الشعير وايضا هو يعني اللي هو تمر آآ ما يحتاج الى مؤونة
54:27عند اكله يعني الانسان يأكل التمر في اي لحظة. اما الشعير يحتاج الى انه يصفى ويطحن ويخبز. ثم يؤكل وان التمر فانه يؤكل بدون اي عناء وبدون اي شيء يتخذ قبل قبل استعماله
54:47فكان يعطي التمر ولما اعوج التمر في المدينة في سنة من السنوات اخرج الشعير نعم فاعوز اهل المدينة من التمر فاعطى شعيرة. يعني قل. قل قل التمر فاعطى شعيرة نعم
55:05اعوزهم الحصول على التمر. نعم فكان فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى حتى ان كان يعطي عن بني يعطي عن الصغير والكبير من من من ينتسب اليه حتى انه كان يعطي عن بلية اللي هو نافع مولى ابن عمر اللي هو مولاه
55:28كان يعطي عن بريء عن بريء نافع قال وكان يعطي يعطي عن بلية. نعم. نعم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها الذين يقبلونها. وكان ابن عمر يعطيها الذي يقبلونه
55:44المقصود يقبلونها اي العمال او الذين يخصصون لجمع زكاة الفطر وايصالها الى الناس التي يستحقونها يعطيها اللي يقبلونها للعمال وقد جاء في الحديث ان ابا هريرة وكله النبي على زكاة الفطر من رمضان
56:02فجاءه الشيطان على صورة انسان وكان يحذو من الطعام والحديث مشهور معروف يعني اما يكون المقصود به العمال او الفقراء الذين يقبلونها ويسألون ويمدون ايديهم ويمدون ايديهم للحصول عليها. فكان يعطيها الذين يقبلونها اي العمال. مفسرا اما يحتمل العمال واو يكون للفقهاء
56:28ترى الذين يطلبونها. نعم وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم او يومين. وكانوا يعطون او يعطون كانوا كانوا اي الصحابة يعطون او كانوا يعطون اي العمال او الفقراء قبل العيد بيوم او يومين. فهذا يدلنا على جواز اخراجها قبل العيد بيوم او يومين
56:52لفعل الصحابة رضي الله عنهم هو الافضل ان تخرج يوم العيد قبل الصلاة. نعم قال حدثنا ابو النعمان الحكم بن نافع والنعمان والنعمان محمد الفضل ذاك ابو نعيم محمد بن فهد نعم عن حماد بن زيد. نعم
57:14عن ايوب عن نافع عن ابن عمر. نعم قال رحمه الله تعالى باب صدقة الفطر على الصغير والكبير قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع
57:34عن ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما قال انه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير او صاعا من تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك
57:49ثم ذكر باب زكاة الفطر على الصغير والكبير على الصغير والكبير. ترجم البخاري رحمه الله بصدقة الفطر على الصغير والكبير وذكر حديث حديث ابي سعيد حديث ابن عمر حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال فرظ فرظ
58:10رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير او صاعا من تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك. نعم يعني هو مثل ما تقدم يعني ذكر فيه الصغير والكبير هنا وذكر فيه الحر انه صاع من من تمر او صاع من شعير وعلى اه الذكر والانثى والحر والعبد
58:30والحدي والمملوك من المسلمين. نعم قال حدثنا مسدد نعم عن يحيى القطان عن عبيد الله العمري المصغر عن نافع عن ابن عمر. نعم احسن الله اليكم يعني ذكر كل ما جاء في الاحاديث من ذكر التمر والشعير
58:57الطعام والزبيب ولم يذكر العقد. ما بوب ما بوب له ما ذكر له بابا ولكنه ذكره في بعض آآ في الحديث المطول الذي ذكره عن ابي سعيد الذي ذكر فيه الاصناف الخمسة
59:12ومعلوم ان هذه كما عرفنا اول درس انها لانها القوت في المدينة وان كل بلاد يخرجون من اقواتهم اعتادوها التي اعتادوها يخرجون من اقواتهم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسول نبينا محمد
59:32وعلى اله واصحابه اجمعين. احسن الله اليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم للمسلمين اجمعين. امين. اه تواردت الاسئلة عن تحنيك التحنيك الاب يعني ذكرتم انه لا ينبغي الذهاب الى الى اهل الفضل او كذا لكن تحنيك الاب في ولده. الاب يحنك والام تحنك والعم يحنك
59:57المهم انه لا يذهب لاحد من اجل البركة احدهم يقول عندنا امام يتفل في فم الرضيع ويقول انه يكون شيخا باذن الله يعني يكون شيخا كبيرا ها حريما. لا يعلم غيره الا الله. ومثل هذا لا لا يصلح ولا
1:00:25ولا يسوق وكون يعني معناه انها في تنصيص على البركة وانه يعيش يصير شيخ كل هذا كلام لا قيمة له الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يذهب اليه من اجل البركة
1:00:41بما جعل الله في جسده من البركة. واما غيره لا يفعل مع ذلك. وكل يحنك الاب يحنك ولديه والام تحنك ولدها والقريب والاخ وهكذا المهم انه لا يقصد لاحد من اجل البركة في لعابه او في ريقه نعم
1:01:01هذا سائل لانه لو كان ذلك حقا لكان اولى بها اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ابو بكر وعمر. ما ذكر انهم كانوا يذهبون باولادهم بابي بكر ليحرك اطفالا. نعم
1:01:15هذا السائل يقول هل يجوز للمرأة ان تكشف عن وجهها اثناء تأدية العمرة اذا كان ما عندها رجال واما اذا كان عندها رجال فانها تغطي وجهها اجانب اذا كان في اجانب تغطي وجهها
1:01:31احسن الله اليكم اه يقول السائل هل الوسم جائز في الغنم والضأن ايضا؟ واين يكون الوسم نعم يكون في الاذن يكون في الاذن وهناك نهي عن الوجه؟ بس هذا مثل مثل ما ان فيه نهي عن المثلى
1:01:57اقول فيه نهي عن المثلى والوشم يعني مستثنى من ذلك هذا السائل يقول ما حكم الزكاة عن الدور المؤجرة رقابها ليس فيها زكاة وانما الزكاة في اجرتها اذا بقيت وحال عليها الحول زكيت. وان وكلت
1:02:26قبل ان يحول الحول واستعملها اهلها واكلوها فانه لا زكاة فيها الزكاة في الدور المهجرة في اجرتها اذا اذا قبضت وحال عليها حول تزكى وان اكلت قبل حولان الحول ما فيها زكاة
1:02:43احسن الله اليكم واما رقابها ليس فيها زكاة ليس فيها زكاة رقابها لانها ما دام معدة للاجرة للتأجير فان الزكاة في اجرتها اذا قبضت وحال عليها الحول نعم كثرت الاسئلة عن اخراج اللحم
1:03:01الزكاة زكاة الفطر ما يخرج ما ما في لحم يخرج زكاة ما في زكاة الذي هو الاصناف التي تكال. والتي هي صاع من كذا او صاع من كذا او صاعا من ذرة او صاعا من الارز
1:03:16او صاعا من من اي انواع اخرى. واما اللحم لا يخرج في الزكاة في زكاة الفطر. نعم يسأل عن آآ ختان الطفل لانهم يجعلون وليمة هل هذا من الامور ما في بأس محبة وما في بأس اذا جعل يعني يعني اه اه طعام يعني يصنع يعني في وقت كذا لان فيه انواع من
1:03:45من انواع الطعام ولها اسمى يعني وهي متعددة. يعني معروفة عند العرب. فاذا صنعوا طعاما يعني وقت الختام للجماعة الذين حضروا او اكمل السابع لكن الذي ينبغي انه بدل ما يصير وليمة يصير
1:04:05العقيقة. العقيقة نفسها عن غلام شئتان وعن الجارية شاة واحدة. فاذا فعل ذلك يعني في اليوم السابع وكان الطعام من ذلك هذا هو الذي ينبغي احسن الله اليكم يا شيخ الان هناك حملات استغفارية هل هذي جائزة؟ هل لها ايش؟ حملات استغفارية. استغفارية؟ نعم
1:04:31استغفر بيوم الجمعة جميعا حتى يرفع الضر عن اخواننا مثلا في ايش؟ يعني هناك حملات استغفارية يعني جميعنا يعني يرسلون رسائل جوال يقولون الجميع يستغفر في هذا اليوم مثلا مئة استغفار او غير ذلك حتى يرفع عن اخواننا
1:04:49او مثلا حتى نسقى؟ والله الجوالات الانصار فيها يرسل فيها كل شيء. يرسل فيها كل شيء يعني يعني ما هو وما هو غير شاعر وعدم استعمال مثل هذه الاشياء لا سيما الاشياء التي هي من اخبار القصاص
1:05:09او اخبار احاديث موضوعة واحاديث مكذوبة ترسل في الجوالات ومثل هذا العمل ايضا ليس له اصل كل يعني يدعو لنفسه ويدعو لغيره ويدعو للاخوان في سوريا وفي كل مكان. كل انسان يدعو
1:05:24ما هو بيستغفر يعني يستغفر ويكون من اجل انه اه يرفع البأس عن اولئك يدعو كل انسان بنفسه ولا يحتاج الى هذه هذه الجوالات وهذه الاشياء اللي شغلوا الناس بها