استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

المجلس (175) | شرح صحيح _البخاري_الجديد | الشيخ عبد المحسن العباد البدر| الشيخ عبدالمحسن العباد

افتح في المكتبة ↗
0:02بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى
0:18ما يقول في كتابه الجامع الصحيح باب اخذ صدقة التمر عند صرام النخل وهل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة قال حدثنا عمر بن محمد بن الحسن الاسدي قال حدثنا ابي قال حدثنا ابراهيم بن طهمان عن محمد بن زياد عن ابي
0:44ابي هريرة رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يؤتى بالتمر عند صرام النخل فيجيء هذا بتمره وهذا من تمره حتى يصير عنده كوما من تمر. فجعل الحسن والحسين رضي الله عنهما يلعبان
1:07يلعبان بذلك التمر. فاخذ احدهما تمرة فجعله في فيه. فنظر اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخرجها من فيه. فقال اما علمت ان ال محمد صلى الله عليه واله وسلم
1:27لا يأكلون الصدقة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول الامام البخاري رحمه الله باب اخذ صدقة التمر عند صرما
1:50عند اشراف النقل. نعم. باب واخذ صدقة التمري عند صرام النخل. وهل وهل يمس طبيب وهل يمس صبي؟ وهل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة؟ وهل يترك الصبي فيمسه تمر الصدقة
2:12المقصود من هذه الترجمة ان ان ان الزكاة وان الصدقة تكون عند صرام النخل. والصرام هو الجذاذ. يعني كونه صار صار تمرا. وجاء وقت جذاذه وصرامه فان هذا هو الوقت الذي تخرج منه الزكاة والصدقة
2:44وهو يعني مثل زرع الحصاد كان عندما يستوي ويحصد يداس ويدرى فانها تخرج صدقة والتمر عند صرامه واستوائه ووصوله الى كونه تمرا وخروجه عن ان يكون رطبا فعند ذلك تخرج
3:12صدقة من التمر وكذلك بالنسبة للصبي الذي هو من ال البيت هل يترك يعني يعني يأخذ شيء من تمر الصدقة فيأكله اورد في هذا الحديث الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالتمر عند صرام النحل فيأتي هذا فيأتي
3:41فيأتي هذا فيجيء هذا بتمره وهذا من تمره. فيجيء هذا بكفه وهذا من تبه حتى حتى صار كوما وهذا قيل انه يحتمل ان يكون الزكاة وان هذا زكاة ويحتمل ان يكون صدقة انها انه تطوع
4:02وانه ليس وانه ليس زكاة وفيما يتعلق بالنسبة لال البيت فانهم لا يأكلون صدقة فانهم لا يكونون صدقة يعني لا يعني لا فرضا ولا واجبة ولا ولا مندوبة. وقد اختلف في
4:22وآآ احد الحسنين الحسن او الحسين كان كانا يعبثان يعني يلمسان هذا التمر ويحركانه فاخذ احدهما ولم يعين هنا ذكر مبهما ولكنه عين في في بعض الروايات اتية بانه الحسن. فالرسول عليه الصلاة والسلام يعني اه اه قال له ان اما علمت ان الصدقة لا
4:56يحل بال محمد وهذا فيه مخاطبة الصغير يعني فيه هو مخاطبة لغيره. ومثل على طريقة اياك يعني واسمعي يا جارة ومثل قول عمر رضي الله عنه في الحجر الاسود لما قبله وقال اني لا اعلم انك الحجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته
5:20لانه يخاطب الحجر يريد ان يصنع الناس الذين هم يعني منهم من كان حديث عهد بالاسلام وهو قريب العهد وانه خشي ان يفهم الناس ان هذا الذي هو التقبيل للحجر انه من جنس تعظيم
5:40كفار للاحجار والاحجار فبين ان هذا انما هو اتباع لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولولا انه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يقبله ما قبل ولولا انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما يقبله ما قبله. فاذا هذا الخطاب للصغير الذي هو من الاطفال الصغار آآ
6:00المراد منه تنبيه. يعني اه بين الحكم وان الذين يسمعون من الكبار يعرفون هذا الحكم وان الصدقة لا تحل لمحمد ولا لال محمد يعني سواء كانوا كبارا او صغارا سواء كانوا كبارا وصغارا
6:18وذلك لانهم اعطوا او انهم يعطون من الخمس من خمش الخمس يعني ما يكفيهم. نعم. قال حدثنا عمر بن محمد بن الحسن الاسدي. نعم. عن ابيه. نعم. عن ابراهيم ابن طهمان عن محمد ابن زياد عن ابي هريرة رحمه الله تعالى باب من باع ثماره
6:42او نخله او ارضه او زرعه وقد وجب فيه العشر او الصدقة فادى الزكاة من غيره او باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. فلم يحضر البيع بعد
7:02الصلاح على احد ولم يخص من وجب عليه الزكاة ممن لم تجب. قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال عبدالله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى
7:22صلاحها وكان اذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهته ثم قال باب من باع ثماره او نقله او ارضه او زرعه وقد وجب فيه العشب. من باع من باع ثماره او نخله او زرعه
7:42وقد وجب فيه العشر. يعني ما حكم ذلك؟ يعني يعني اذا كان بعد الصلاح فان ذلك سائر والزكاة هي واجبة على المالك الذي هو صاحب الثمر لانه لما بلغت الى حد يعني اه صلاحها وجبت الزكاة
8:06فان باعها فهي واجبة عليه وعليه ان يخرجها اما بكونه يأتي بها يشتريها او يأتي بتمر من خارج المزرعة التي باعها بعد وجوه صلاحها او انه يستثني الزكاة عندما يبيع
8:27يستثنيها او يعني يشترط على على المشتري اخراجها. ولان الزكاة وجبت فيها فهو اما ان يشتريها والذي يبيع يعني يأخذه المشتري بكامله وليس فيه زكاة والزكاة اما ان شريها صاحب المزرعة التي باعها يشتريها ويأتي بها من خارج المزرعة او انه يشترط
8:58استثناء يعني مقدار الزكاة يعني من هذه من من هذه من هذه من هذه الثمرة او يوكل او يعني الشخص الذي هو مشتري بان يشترطها عليه وان يوكله بشرائها او يقبضها منه
9:18بتوزيعها عند الجذاذ والصرام باب من من باع ارضه باع ثماره او نخله او ارضه او زرعه وقد وجب فيه العشب او الصدقة فادى الزكاة فادى الزكاة من غيره. نعم. او هذا هو معناه. يعني انه آآ بدا الصلاح وجبت الزكاة على صاحب
9:49الزرع هو صاحب النقل وان له ان ان يبيع ولكن الزكاة واجبة عليه فهو اما ان يشتريها من طارد المزرعة فمقدار الزكاة او يشترط على المشتري باستثنائها وانه يعطيها اياه ليوزعها او يوكله بتوزيعها لانها واجبة على
10:19صاحب الزرع لانه قد بلى الصلاة. لانه قد بلى الصلاة. نعم ادى الزكاة من غيره. ادى الزكاة من غيره يعني من غير الزرع. من غير الثمرة. يعني معناها انه كان عنده تمر
10:35او انه حصل على تمر من جهة اخرى او اشترى تمرا فانه يؤدي الزكاة يعني بمقدار ذلك او تلك الثمرة التي باعها نعم او باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة. او باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة يعني انه ما خرص. انه لم يحصل الخرس
10:58يعني هو هو لا يباع الا بعد وجوب الصلاة الا اذا كان يعني اه يعني يبيع الثمرة قبل بلوغ صلاحها لتقطع وتؤكل يعني بشرا فان ذلك لا بأس به لا بأس به اما ان يشتريها على اساس انها تبقى حتى تكون رطب
11:21على انها ستكون ستبقى حتى تكون رطب فهذا لا يبيعها الا بعد وجوب صلاحها. وان خرصت فان الزكاة تؤخذ على مقدار ذاك الخاص وان يعني صار ذلك قبل الخرس وان صار ذلك بعد وجوبها او بعد الخرس فانها فانها
11:42يلزم اخراجها اقول يلزم اخراجها ولا تسقط عن صاحبها الذي هو الذي هو البائع. قال ومن ومن او او او باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة. نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع الثمرة حتى يبدوا صلاحها
12:06قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الثمرة حتى يبدوا صلاحها جاء في احاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في النهي عن بيع الثمار قبل ان يبدو صلاحها. اما اذا باعها مع اصولها
12:20سواء قبل الصلاح او بعد صلاح فانها آآ تذهب. يعني يملكها يعني ذاك لكن اذا كانت بدل الصلاح فانها واجبة من اه بدأ الصلاح وهي في في ملكه ويكون الامر كما مر في المسألة السابقة اما ان يشتري الثمرة
12:40زكاة من مخارج المزرعة او انه يعني يشترط على المشتري استثناء الزكاة وان اياه ليوزعها او يوكله على توزيعها لانها وجبت في عهدة آآ البائع اه فلم يحضر البيع بعد الصلاة على احد
13:10ولم يخص من وجب عليه الزكاة ممن لم تجب فلم يحضروا البيع يعني لم يحرم البيع بعد بذور الصلاة على احد يعني معناها انه يجوز له ان يبيع ويجوز له ان يبيع ولكنها وجبت في ذمته. فلم يحضر البيع بعد الصلاح على احد. يعني انه يجوز ان يبيع بعد الصلاة اما قبل بيع الصلاة فلا
13:34يعني قبل صلاح الثمرة لا يجوز بيعها وبعد صلاحها يجوز بيعها. نعم فلم فلم فلم ليحضر البيع بعد الصلاح على احد. نعم. ولم يخص من وجب عليه الزكاة ممن لم تجب. ولم يخص من وجبت عليه الزكاة
13:58ممن لم تجب يعني مما لم تجب عليه يعني الامر مطلق يعني الزكاة لابد منها الزكاة لابد منها فمن وجبت عليه يعني هو الذي اه وجبت عليه وهو في عهدته وهو في ملكه وهو الذي تجب عليه الزكاة
14:19ولم ولم يخص ولم يخص من من وجب عليه الزكاة ممن لم تجب. نعم حديث ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. ثم ذكر حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو
14:41صلاحها قيل وما صلاحها؟ قال قال ابن عمر اي تذهب عاهتها اي تذهب عاهتها لانها يعني معناها انها وصلت الى حد نضج وحد الانتفاع بها وحال آآ بيعها للانتفاع والاستفادة منها. اما قبل ذلك فانها اه تكون عرضة. يعني للتلف. الفساد
15:08اذا كان قبل وضوء الصلاة. نعم قال حدثنا حجاج ابن منال عن شعبة عن عبدالله ابن دينار عن ابن عمر. نعم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليل قال حدثني خالد ابن يزيد عن عطاء ابن ابي رباح
15:30عن عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه واله وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ثم ذكر حديث جابر وهو بمعنى حديث ابن عمر. قال حدثنا عبد الله ابن يوسف عن الليث
15:50عن ليث ابن سعد. عن خالد ابن يزيد عن عطاء ابن ابي رباح عن جابر. نعم. قال حدثنا قتيبة عن مالك عن حميد عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي
16:10قال حتى تحمار. ثم ذكر الحديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر حتى تزهي. يعني ازهائها هو احمر وصرارها يعني بان يتغير عن كونها بشرا عن كونها بسرا الى كونها يعني اه اه بدا فيها
16:36طلاح فحل بيعها للانتفاع بها وقال حتى تحمار يعني الزهو يعني كونه يتغير لونها من الخضرة الى الحمرة او الصفرة نعم قال حدثنا قتيبة عن مالك عن حميد عن انس. حميد بن ابي حميد الطويل
16:59قال رحمه الله تعالى باب هل يشتري صدقته؟ ولا بأس ان يشتري صدقته غيره؟ لان النبي صلى الله الله عليه وسلم انما نهى المتصدق خاصة عن الشراء. ولم ينه غيره. قال حدثنا يحيى ابن
17:19قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يحدث ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه تصدق بفرس في سبيل الله فوجده يباع فاراد ان يشتريه ثم اتى النبي صلى الله
17:39الله عليه وسلم فاستأمره فقال لا تعد في صدقتك فبذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما لا ان يبتاع شيئا تصدق به الا جعله صدقة ثم اباب هل يشتري صدقته
17:58هل يشتري صدقته المقصود من ذلك ان الانسان اذا تصدق وخرج منه زكاة او صدقة تطوع فانه لا يشتريها ولو واشتراها برخص ولو كان برخصة لان ذلك يؤدي الى ان تعود صدقته اليه فيكون كالعائد في هبته
18:24ولان صاحب صاحب الصدقة اذا يعني طلبها من المشتري قد يسامح يعني مجاملة لكونه حينما جاءت اليه وقد يسقط عنه شيئا من من قيمتها من اجل انه هو الذي احسن بذلك
18:46فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك اما غيره اي غير مصدق فله ان يشبه الصدقة لان الصدقة اذا دخلت في ملك الفقير وملك يعني من يستحقها له ان يتصرف فيها بالبيع
19:02يعني على بالبيع او الهبة او اي الوجوه التي يصير فيها التمليك الذي لم يبعها وانما هو شخص اخر له ان يشتريها له ان يشتري لانه ما اشترى صدقته. اما كونه اشترى صدقة فهي خرجت عن كونها صدقة بدخولها في ملك شخص
19:24لانها تحولت من كونها صدقة الى كونها ملك. والملك يتصرف فيه. يمكن ان يطعم منه غنيا وان يصنع طعاما يدعو اليه ويمكن ان يعني اه اه يعني اه يبيعها يعني على احد يعني غير المالك
19:47لانها دخلت في ملكه وصاحب الملك سواء اه اطعم منه غنيا او او او حصل منه بيعه على احد او اهداؤه احد لانها خرجت عن كونها صدقة لكونها صارت في ملك الانسان
20:02في ملك الانسان الذي وصلت اليه آآ يعني عمر رضي الله عنه كان يتصدق على فرس على وجهه في سبيل الله ومعنى ذلك انه آآ ملكه اياه يعني اه ليغزو عليه فهو لما تصدق به يخرج
20:24يخرج من يخرج من من ذمته ومن عهدته فلا يطمع فيه ولا يعلق نفسه فيه وان وجده يباع لا يشتريه. لانه قد يجامل واما غيره فانه يشتري الصدقة التي صدق بها على فقير يشتري هذا المال من الفقير لانه خرج من كونه صدقة
20:45الى كونه ملك لانسان وصل اليه عن طريق الصدقة قال باب هل يشتري صدقته هل يشتري صدقته ولا بأس ان يشتري صدقته غيره. لان النبي لاننا صدقته ولا يشتري لا بأس ان يشتري
21:05صدقته غيرك لان المنع عليه هو واما غيره كونه يشتري صدقته فان ذلك لا بأس به لانه اشترى مالا ملكه ملكه فقير فيتصرف فيه كيف يشاء. نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم انما نهى المتصدق خاصة عن الشراء ولم ينه غيره. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى المتصدق فقط
21:34ما قال ان الصدقة لا تشترى وانها اذا وصلت الفقير لا يجوز لاحد شراءها وانما نهى المتصدق نعم ان عمر بن الخطاب تصدق بفرس في سبيل الله فوجده يباع فاراد ان يشتريه فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تعد في
21:58صدقتك يعني هذا لانه اذا شراها يعني فانها رجعت اليه. وكان كالعهد بالهبة ذلك العهد كالعائد في الهبة لان هذه صدقة وصدقة لا لا تعود الى صاحبها يعني بالشراء لكن لو
22:18عادت اليه بالميراث ما في بأس. لو عادت اليه بالميراث فان ذلك لا بأس به. وانما الممنوع ان تعود اليه الشراء ان تعود اليه بالشراء او بالاستعطاء بان يطلب منه ان يعطيها اياه سواء بشراء او بغير شراء
22:38نعم والحديث المسند ابن ابن عمر بانه يحكي ما حصل لعمر. نعم وبذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يترك ان يبتاع شيئا تصدق به الا جعله صدقة. وكان ابن عمر رضي الله عنه لا يترك
22:57ان يبتاع شيئا تصدق به الا جعله صدقة. يعني ما يشتريه من اجل انه آآ يتملكه وانما ليتصدق به يعني فكونه اشتراه بهذا الغرض وبهذا القصد بان هذا الذي آآ يعني آآ اراد
23:18ان اه يعني يبيعه يعني يروح يشتريه منه لنفسه؟ لا وانما يشتريه ليجعله صدقة. ليجعله صدقة بدل ما كانت عند المتصدق عليه الاول تكون عند متصدق عليه اه ثان. نعم
23:37فان اشتراها من غير المتصدق عليه نعم لا بأس اذا اشتراها من غير اشتراها من غير المتصدق عليه يعني بيكون متصدق عليه حتى لو اشتراها يعني حتى لو اشتراها من غير متصدق عليه. لان لان يعني لان هذه صدقة اجازة
24:03يقال لها صدقة له فلا يشتري صدقته لا من المتصدق المتصدق عليه ولا من غيره. نعم قال حدثنا يحيى ابن بكير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عقيل ابن خالد ابن عقيل
24:20عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله ابن عمر قال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا مالك بن انس عن زيد بن اسلم عن ابيه قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول حملت على
24:34في سبيل الله فاضاعه الذي كان عنده. فاردت ان اشتريه وظننت انه يبيعه برخص. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتري ولا تعد في صدقتك. وان اعطاكه بدرهم فان العائد في صدقته كالعائد في قيئه
24:55ثم ذكر الحديث موسى ابن عمر رضي الله عنه وانه حمل يعني يعني فقيرا على فرس يعني في سبيل الله يعني اعطاه اياه وملكه اياه ليجاهد عليه ولم يحمله عليه على انه عارية. لانه لو عاره يرجع في العارية
25:19ولكنه يعني اعطاه اياه ملكه ليستعمله اضاعه ان يقولها ضاعف يعني انها فملاه ولم يعتني به وليس معنى انه ضاع يعني يضاعف يعني انفلت منه وانما اضاعه يعني اهمله ولم يعني
25:41به فهزل واصابها الهزال والضعف فاراد ان يبيعه فجاء عمر رضي الله عنه واستأذن النبي عليه الصلاة والسلام فنهاه فنهاه عن ذلك ايش؟ فاضاعه الذي كان عنده. نعم. فاردت ان اشتريه وظننت انه يبيعه برخص اردت ان اشتري
26:06لما اهمله ولم يعتني به حتى هزل بسبب اهماله وعدم العناية به. فظن انه يبيعه برخص اراد ان يشتريه ولكنه قبل ان يفتريه وسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك؟ فاجابه بعدم الجواز. نعم
26:30قال فسألتهم والنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتري ولا تعد في صدقتك وان اعطاكه بدرهم. يعني لا تعد في صدقتك ولو بطريق الشراء. ولو بطريق الشراء لان هذا آآ قد يكون وصولها اليه بالمجاملة وآآ والمداراة له لكونه خلق
26:52وصل اليه منه فاراد ان يقطع عليه هذا الطريق الذي به رجوع الصدقة اليه وقال ان هذا اما ان هذا مثل اه العائد في الهبة يعني العائد في الصدقة كالعائد في الهبة. والعائد في اه هبته
27:12كالعائد في قرئه يعني هذا تنذير يعني مثلا فيه التنفير وفيه الاشمئزاز يعني مثل هذا العمل ان القي مستكبر جدا لا لا تشتهي النفوس مجرد النظر اليه فضلا عن ان ان يأكل
27:32نعم قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك بن انس عن زيد بن اسلم عن ابيه عن عمر. نعم قال رحمه الله تعالى باب ما يذكر في الصدقة للنبي صلى الله عليه واله وسلم قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة
27:53وقال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت ابا هريرة رضي الله عنه انه قال اخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة قه فجعلها في فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كخن كخ ليطرحها ثم قال اما اما شعرت انا
28:13لا نأكل الصدقة ثم ذكر باب ما يذكر في الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم. فالصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم يعني هو اهل بيته آآ اورد فيه حديث ابي هريرة في قصة الحسن الحديث السابق قيل للحسن او الحسين. وهذا الحديث فيه التنصيص
28:37على انها الحسن هناك في شك وهنا جزم وان الذي اخذ الثمرة من تبرع الصدقة انما هو الحسن فلما اخذ التمرة وجعلها في ذيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ يعني هذه كلمة تقال للطفل
28:57في في في ترك شيء يعني لا ينبغي ان يستعمله. وشيء يعني آآ يحذر منه ويمنع منه هذا يقال الصبي اذا اكل شيئا او اراد ان يدخل في فمه شيئا يعني قد يدخل في في فمه اشياء
29:17غير معقولة قد يدخل في آآ فمه اشياء مأكولة فيقال له كح وكذلك هذا من جنسه لانه اكل شيئا لا لا يجوز له اكله ولا يحل اكله يعني لمثله لكونه من اهل من اهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. واهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام
29:37هم زوجاته وذريته وكل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب. هم زوجاته وذريته صلى الله عليه وسلم وكل مسلم ومسلمة من نسي عبد المطلب. يعني هؤلاء هم اهل البيت الذين تحرم عليهم الصدقة. والذين يعطون من الخمس
29:57تحرم عليهم الصدقة والذين يعطون من الخمس هذا هو يعني المقصود بال البيت وليست خاصة باحد دون احد. بل كل ما كان من نسل عبد المطلب فانه لا تحل له الصدقة
30:15كل ما كان من نسله لا تحل له صدقة. وعبد المطلب آآ يعني الاصل انها تدفع لهاشمي يعني الذي هم بني هاشم. وهاشم نسله منحصرون في عبد المطلب يعني ليس له نسل من غير من غير ابنه عبدالمطلب. هاشم نسله منحصرون في ابنه عبد المطلب
30:43فكل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب ابن هاشم هؤلاء لا تحل لهم صدقة. هؤلاء لا تحل لهم الصدقة يعني فيدخل في ذلك يعني اه اه كل من كان مسلما من اعمامه وابناء اعمامه
31:03وكذلك زوجاته وذريته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم قال حدثنا ادم عن شعبة عن محمد ابن زياد ابن ابي ياس عن شعبة عن محمد ابن زياد عن ابي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الصدقة على موالي ازواج النبي
31:31صلى الله عليه واله وسلم قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله ابن عبدالله عن ابن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال وجد النبي صلى الله عليه واله وسلم شاة ميتة اعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة
31:51قال النبي صلى الله عليه واله وسلم هلا انتفعتم بجلدها؟ قالوا انها ميتة قال انما حرم اكلها ثم قال الصدقة على موالي ازواج الرسول صلى الله عليه وسلم ازواج الرسول عليه الصلاة يعني آآ لا تحل لهن صدقة
32:12وموالي الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحل لهم صدقة. موالي يعني آآ موالي ال البيت لا تحل لهم صدقة وازواجه لا تحل لهن صدقة واما مواليهن فهذه تحل لهن تحل لهن صدقة و
32:32وانما فرق بين موالي ال البيت وموالي الزوجات لان موالي ال البيت انما هم تبع والاصول يعني لا تحل لهم صدقة يعني من حيث النسب. واما زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم فان
32:52يعني حل منع الصدقة لهن لكونهن زوجاته صلى الله عليه وسلم ولكونهن ولعلاقتهن به صلى الله عليه وسلم ولكون هو الذي ينفق عليهن فلا تحل لهن الصدقة. اما مواليهن فان الصدقة تحل لهن. لان لان
33:12لان الزوجات منعهن من الصدقة تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. واما هؤلاء تبع لهن فيعني فهو يعني فرع عن فرع. وليس فرع عن اصل
33:32لان الموالي فرع عن اصل الذين لا تحل لهم صدقة للنسب. وان الزوجات فليس المقصود انها لا تحلهن من اجل النسب نسبهن وانما من اجل نسبتهن الى الرسول صلى الله عليه وسلم وكونهن زوجاته وهن زوجاته في الدنيا والاخرة. ولا يعني يتزوجهن احد بعده. لانها لانهن
33:55عليه الصلاة والسلام في الدنيا والاخرة مواليهن يختلفون عن موالي ال البيت لان ذاك فرع من اصل واما هذا فرع من فرع بان زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم انما حاربت عليهم الصدقة من اجل اتصالهن بالرسول صلى الله عليه وسلم. ما ليس من اجل نسبهم. ليس من اجل نسبهن. ثم ذكر هذا الحديث
34:18عن اه ان شاة يعني ميتة يعني اه تصدق بها على مولاة لميمونة قال فهلا اخذتم ايهابها فانتفعتم به؟ هلا اخذتم ايهابها؟ فانتفعتم به. يعني فكون الرسول صلى الله عليه وسلم ارشد الى الانتفاع بها
34:36وان الصدقة يعني على المولات انها سائغة وجائزة وليس وليست بممنوعة فقالوا انها ميتة قال انما حرم من الميتة اكلها واذا دبرت فانها اه تحل فانها تطهر وتستعمل يجوز الانتفاع بها بعد
34:59اه دبغها وان كان اثنيته وهذا معلوم انه فيما يؤكل لحمه واما ما لا يؤكل لحمه فهو يعني لا يجوز استعمال جلوده. نعم قال حدثنا سعيد بن عوفير عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب
35:22عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها انها ارادت ان تشتري بريرة
35:36واراد مواليها ان يشترط ولاءها فذكرت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي صلى الله عليه واله كلما اشتريها فانما الولاء لمن اعتق. قالت واوتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فقلت هذا ما تصدق به على بريرة. فقال هو لها
35:58صدقة هو لنا هدية ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة في قصة يعني بريرة يعني وانها آآ عند الحديث اول حديث. ارادت ان تشتري بريرة وارادت يعني اهل بريرة يعني
36:19ابوها على ان تحضر لهم مقدارا من المال واذا احضر احضرت اخر قسط كتبت عليه فانها تعتق. يعني بذلك والولاء لمن اعتق والولاء لمن اعتق يعني سواء كان اعتقه بدون مقابل او اعتقه بمقابل. يعني لان المكاتب اعتق بمقابل
36:45واذا اعتق من اول وهلة هو من غير مقابل وانما يعني يرجى ثواب الله عز وجل ولم يؤخذ شيء من ثواب الدنيا ولم يؤخذ شيئا من ثواب الدنيا فان يعني كونها اه اه كوتبت فانها
37:13تعتق سواء يعني اعتقت ابتداء لرجاء وجه الله او بعد حصول مال آآ يصل اليهم من هذه المولات في المكاتبة فانها تعتق ويكون الولاء لهم فعائشة رضي الله عنها ارادت ان تدفع الذي كتبت عليه ويكون ولاءها ولاءها لها. فابوا
37:39قالوا انهم يريدون ان يكون الولاء لهم فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم وقال يشتريها فان الولاء لمن اعتق. يعني وكونهم يشترطون شرطا لا يحل لهم اشتراطه هذا وجوده مثل مثل عدمه
37:52ولهذا قال في الحديث في نفس الحديث في لفظ اخر قال اه عليه الصلاة والسلام اه لما لما اشترط قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط
38:08كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. يعني ان هذا الشرط باطل. فاذا اشتريتيها ولو اشترط في هذا الشرط فانه شرط لاقي وجوده مثل عدمه لانه يجوز اشتراط مثل هالشرط. قال عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فانه باطل ولو كان مئة شرط. ثم ذكرت
38:28انه تصدق على بريرة صدقة وهي مولاة لها يعني بعد ما عتقت وصارت مولاة لها تصدق عليها بصدقة فاهدت منها لبيت الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول سألهم هل عندكم بشيء؟ قالوا انه لحم من شاة تصدق بها على بريرة
38:50نشأتم تصدق بها على بريرة. قال هي لها صدقة ولنا هدية. يعني ما دام ان بريرة ملكتها وصلت اليها عن طريق الصدقة فهي اه يعني ملك لها لها ان تبيعها ولها ان تهديها. وقد وصلت الى ال بيت الرسول عليه الصلاة والسلام عن طريق
39:10الهدية فلم تكن بذلك صدقة. قال هي لها صدقة يعني دخلت عليها وهي صدق وهي صدقة ودخلت علينا هدية فخرجت عن كونها صدقة. نعم قال حدثنا ادم عن شعبة عن الحكم
39:28حكم عتيبة عن ابراهيم النخعي عن عائشة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب اذا تحولت الصدقة قال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن ام عطية الانصارية رضي الله عنها
39:48قالت دخل النبي صلى الله عليه واله وسلم على عائشة رضي الله عنها فقال هل عندكم شيء؟ فقالت لا الا شيء اتت به الينا نسيبه من الشاة التي بعثت بها من الصدقة. فقال ان
40:06التي بعثتها التي بعثت بها من الصدقة. يعني بعث بها اليها. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم اعطاها اياه اه من الصدقة فقال انها قد بلغت محلها امها ذكر اذا تحولت صدقة
40:24اذا تحولت الصدقة يعني آآ من المتصدق عليه الى غيره لم تكن صدقة. وهذا له علاقة بالباب السابق هذا يقع في الباب السابق الذي فيه ان في قصة بريرة في قصة يعني اه اه قصة بريرة وانها
40:47اخذت عليها صدقة وخرجت يعني منها يعني على انها هدية فهذا من جنسها. هذه ترجمة التي بعدها هي من جنس هذه الترجمة وذكر فيه اه اه قصة اه اه ام عطية ام عطية نشيبة رضي الله تعالى عنها
41:07وان ان الرسول عليه الصلاة والسلام اخبر او اخبره اهل بيته انه ان عندهم يعني شيء من لحم تصدقت بها على على على ام عطية. تصدقت بها عليها. فقال انها بلغت محلها يعني هاتوا
41:27محلها يعني معناها انها خرجت. يعني لما ملكتها وصارت ملكت الصدقة فخرجت منها الى ال البيت او الى غير اهل البيت فان ذلك سائق. ووصولها الى اهل البيت بعد ان ملكتها ام عطية. فصارت ملكا لها فلها
41:47نتصرف فيها فتعطيها لاهل البيت او غيرهم او تبيعها على اهل البيت او غيرهم فان فانها بلغت محلها يعني ان انها صارت صدقة اليها ولكنها خرجت من كونها صدقة بعد ان اعطتها لال البيت
42:07وكذلك ما لو باعتها على اهل البيت. نعم ثم تبي على الرسول صلى الله عليه وسلم. بس اهل البيت يعني اه لاهل البيت يعني هي مو الكل لها. لها ان تبيع ولكن هنا
42:21عن طريق الهبة عن طريق الهبة والبيع نعم لا يباع على من اعطى لا يباع على من اعطى لكن لكن الانسان اذا المتصدق عليه له ان يبيع على غيره وله ان يهدي
42:39الى غيره وبالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام او المتصدق لا يباع عليه كما مر في الحديث عمر لا تفتره ولو باعكه ولو بدرهم. ثمان هذا الذي اه تصدق به يعني اه يعني ان كان من الرسول عليه الصلاة والسلام
43:00فهو قصة عمر وان كان من الصدقة العامة التي لا علاقة لها التي لا علاقة لها يعني باعطاء الرسول صلى الله عليه وسلم فهي آآ هو كغيره. نعم اذا المتصدق له الانتفاع بصدقته
43:21وليس له ان يشتري صدقته المتصدق له الانتفاع بصدقة لا المتصدق اذا كانت الصدقة منه. اما اذا كان وكيلا فيها او كانت صدقة ليست منه فهذه ليس هو المتصدق هو
43:37بمثابة النائب او الوكيل او يعني في امر من العموم. نعم. لا المتصدق نفسه له ان ينتفع بصدقته ينتفع بصدقته؟ ايه لكن ليس له ان يشتريها نعم فاذا كان هو المتصدق نفسه. اما اذا كان ليس هو المتصدق وانه وكيل. يعني انسان تصدق ووكيل يعني اه
44:05يعني وكله بانه يعطي الصدقة. هذا الوكيل لا يقال انه لا يجوز له شرائها. معلوماتك عن الشراء تتكلم انتفاع. الانتفاع غير الشراء نعم الانتباه هو هذا الذي حصل في قصة ام عطية. ام عطية انه انتفع. انتفع يعني بكونه وصلت اليه عن طريق
44:26الهبة اما الاشياء الواجبة ليس له ان ينتفع بها كل شي الاشياء الواجبة. يعني مثلا نذر نذر نعم النذر لا يكون منه نعم لا يستعمل بينما يعطي للفقراء والكفارات وكذلك كفارتها يقولون
44:47لا نحن ليش نقيد الاكل؟ لماذا لا نقول الانتفاع؟ حيث يعم يعني مثلا لان الاكل هو اعم وجوه الانتفاع. فلهذا يعبر عنه مثل ما قال الله عز وجل الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما
45:01يأكلون اموال اليتامى ظلما كذلك لو لبسوها او اشتروا بها يعني آآ يعني دواب او او ما الى ذلك النتيجة واحدة ان لان ليس المقصود بقول ان يكون المولد ظلما آآ يعني ان الانسان اذا من اجل يأكلها
45:21يعني يصير حرام واذا اخذها من اجل شربها يعني دابة او ما الى ذلك تصير حلال لا وانما ذكر الاكل او نص على الاكل في في بعظ المواظع لان الاكل آآ اهم
45:36اهم وجوه الانتفاع قال حدثنا علي بن عبدالله عن يزيد بن زريع عن خالد الحدة عن حفصة بنت سيرين عن ام عطية الانصارية. نعم قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن قتادة عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اوتي بلحم
46:01ان تصدق به على بريرة فقال هو عليها صدقة وهو لنا هدية. وقال ابو داوود انبانا شعبة عن قتادة انه سمع انسا عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. ثم ذكر حديث حديث صدق على بريرة وانها اهدت لبيت الرسول صلى الله عليه وسلم
46:21والمقصود بذلك انها تحولت الصدقة من كونها صدقة الى كونها ملك يتصرف فيه المتصدق عليه بعد ان ملكه كما يريد. وذلك بان اه يعني يصل الى من لا تحل له الصدقة كاهل البيت سواء عن طريق الهبة او عن طريق البيع. قال حدثنا يحيى ابن موسى عن وكيع عن شعبة عن قتادة
46:48فعن انس نعم. وقال ابو داوود هو طيالس انبأنا شعبة عن قتادة انه سمع انس. اتى بهذا الطريق من اجل فيه تصريح سماعه تصيح فتذهب سماعك لان الاول بالعنعنة وهنا بالسماع
47:05نعم. قال رحمه الله تعالى باب اخذ الصدقة من الاغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم مبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ونتوقف عن التدريس الى يوم الاحد الموافق التاسع من الشهر
47:25الاتي جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب وفقكم بالحق شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين. بالنسبة للتحريم على ال البيت هل المراد الصدقة آآ النافلة والزكاة المفروضة او بينهما فرق
47:55صدقة اللي هي التطوع فيها خلاف واما الصدقة الواجبة فليس فيها خلاف الا ان بعض اهل العلم قال انهم يعني اذا لم يعطوا من الخمس ولم يصل اليهم نصيبهم من الخمس فانها تحل لهم. تحل لهم الزكاة. المفروظة والنافلة
48:19واما بالنسبة للنافلة ففيها خلاف. هذا يقول اهلي يزعمون انهم من ال البيت. وليس عندهم من الاوراق ما يثبت ذلك. فهل لي ان اخذ من الزكاة اذا كانت مجرد دعاوى لا اساس لها فالاصل هو العدم حتى يثبت. الاصل هو العدم
48:39حتى يثبت فما اكثر من يدعي ما اكثر من يدعي انه من اهل البيت. يعني من العرب والعجم. وهذا ما هي الطريقة الانسب كي نتحقق ان من ال البيت يقول ذلك بمعرفة الانساب يعني الذين علمها عندهم علم بالانساب ومعرفة بالانساب والمدونة يعني
49:06هذا هو واما مجرد يعني شيء يعني ليس له اساس فكما قلت يعني هذا نسب شريف وما اكثر يعني من يدعيه من العرب والعجم ال البيت لا يأكلون الصدقة مطلقا او يأكلونها من بعضهم لبعض. يعني آآ فيما يتعلق
49:32بغير اهل البيت هذا الامر فيه واضح. واما بالنسبة لكونهم يعني اه فيما بينهم فعموم الحديث يعني يدل على المنع لان يقال انهم لا يكونون صدقة وهذه صدقة. هذه صدقة نعم
49:52هل يجوز الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وعدم اخذ الزكاة والصدقة مطلقا؟ هل هل؟ هل يجوز الاقتداء. هل يجوز؟ الاقتداء. الاقتداء؟ نعم. نعم. بالنبي صلى الله عليه وسلم في عدم اخذ الزكاة والصدقة
50:15نعم اهل البيت لا يأخذون الزكاة وصدقة وليس منهم. اما غيرهم فله فله ان يأخذ. اذا كان محتاجا. وان كان غير محتاج فلا يأخذ الرسول يعني ما حرمها على غير اهل البيت. حرمها على اهل البيت
50:32يقول ما الفرق بين صدقة وهدية وهبة اه صدقة يعني هي الواجبة والمستحبة يعني كله يتصدق على انسان محتاج هذي بينها صدقة قرن الهدية فهي تكون للغني وتكون للفقير ويهدي لكل احد وتكون للمسلم وللكافر
51:00والهبة يعني هي هي مثل هدية تمليك هي مثل الهدية يعني تمريك لكن الهدية يمكن ان يكون عليها ثواب واما الهبة لا يكون عليها يقول اعطيت ثواب يعني مكافأة يكون عليها مكافأة
51:22يمكن الانسان اذا اهدي اليه يقابل بالهدية بهدية. نعم. يقول اعطيت كفارة شهر رمضان عن امي لان انها مريظة واكلت منها مع الناس من هذه الكفارة لعدم علمي بهذا الحكم
51:42هذه الكفارة لا يضرك ان شاء الله. وهذا وان كنت وان كنت فقيرا وان كنت فقيرا واكلت لفقرك ما اعرف. هذا يقول اعد طعاما في البيت واجمع عليه بعض الجيران صدقة لهم
52:02يشرع لي ان اكل معهم الصدقة تكون للفقراء يعني الاغنياء ما يصدق عليهم. اذا كانوا اغنياء لا يصدق عليهم وانما يعني آآ آآ يعني اه يعني هذه لا يقال لها صدقة. وانما كونك تكرم الجيران وتحسن اليهم. وتهدي اليهم او تعطيهم
52:28يعني هذا لا بأس به واما الصدقة لا تعطى للغني. الصدقة لا تعطى للغني. وانت اذا تصدقت اه اعطيها للفقراء. لا تعطيها الجيران وهم اغنياء يعني كونك تهدي اهدينا ما في بأس
52:45الاهداء للجيران يهدي الانسان لجيرانه. لكن ما ولو كانوا اغنياء. نعم يقول نحن في بلادنا تقوم الحكومة بشق وتحمل ان وتتحمل النفقة لتشقى المزارع والذي يتحمله المزارع فقط وقود الالة
53:10هل هذا يعتبر من الكلفة؟ فيكون حينئذ يدفع نصف العشر ام والله ما دام انه بس ما في الا مجرد الوقود وما حصل منه يعني تعب ولا حظر ولا شي يعني في شيء من الكلفة لان هذا الوقود الذي هو صرف
53:30عليه هو شيء من الكلفة لكنه لا يقال انه يعني يستحق انه ينتقل من النصف من العشر الى الى النصف لا ينتقل من العشر الى النصف. لان يعني هذا مثل مثل ما هو كما
53:50كما ان الناس يعني عند يخرجون الماء يعني اه يعني اه يكون وصل اليهم الماء عن طريق ترعة عن طريق هذه كذا وما فيه الا مجرد يعني مجرد وضع الوقود والوقود ليس بشيء يعني بالنسبة لكن اذا اريد ان يحسب
54:10يحسب يعني لا يحسب بانه يعادل النصف. وانه يعني ينتقل من النصف. قد يكون يعني فيه كلفة وفيه عدم كلفة. يعني يكون بين النصف وبين العشر يقول ما الحكمة من تحريم الصدقة على ال البيت
54:28قال اوساخ الناس. قال عليه السلام انما هي اوساخ الناس. وايضا انهم يعني يفرظ لهم من الخمس. ويعطون ما يكفيهم يعني فيه عوضا عنها يقول عندنا في ليبيا مسجد بجانبه مقبرة
54:48ويحيط بهما سور واحد ولا يدرى هل المسجد اقدم ام المقبرة؟ اذا وضع بين نعم وضع بين المسجد والمقبرة حاجز وهو عبارة عن سور غير مكتمل وامام المسجد ساحة تحتها قبور مطموسة بالاسمنت. ويصلى فيها على الجنائز
55:14فما حكم الصلاة في هذا لا يصلى لا يصلى في مكان فيه فيه يعني فيه قبور يعني المقبرة يصلى فيها على الجنازة لكن في الفضاء وليس على القبور. القبور لا يجوز ان يصلى عليها ولا يجوز ان توطأ. او يجلس عليها
55:34معروف انها قبور ولا يصلى عليها الناس يقفون عليها يصلون على جنازة ليس لهم ذلك وليس لهم ان يطؤوا على القبور وليس لهم ان يجلسوا على القبور واما تكون المقبرة والمسجد يحيط بهما سور واحد
55:51محيط بهما فقد يكون هذا المسجد في قد تكون هذه مقبرة والمسجد في داخلها. وهذا شيء وهذا امر لا يجوز. بل يعني يعني وكونه لا يدرى يعني اذا كانت في القبور يعني كثيرة
56:11والمسجد يعني في بين هذه القبور او المتصل بهذه القبور فمثل هذا يعتبر ما دام فيه يحيط بها منشور واحد يعني معناه ان ان المسجد اه انه في المقبرة ولا يجوز ان تكون المساجد يعني في المقابر. نعم
56:31وهذا يقول ما حكم ابقاء المعابد الكفرية من كنائس وغيرها في البلاد الاسلامية اذا كان يعني ذلك لن يترتب عليه مضرة اعظم يعني فان ذلك مطلوب اما اذا كان سيترتب على ذلك مظرة اعظم
56:53فلا يجوز يقول في بلادنا بعض الاوقات المزكي يذبح البقرة ويوزع لحمها على الفقراء. بدعوى ان اعم للفائدة ليس الانسان ذلك وانما يعطي الزكاة للفقراء يعطي الشاة او البقرة التي هي زكاة يوصلها وهم يتصرفون بها. اما كونه هو نفسه
57:18سيذبحها ويوزعها لحم على الناس او على الفقراء ليس له ذلك رجل مسلم يعمل تحت كافر دفع الكافر لهذا المسلم مالا ليحج به. فما حكم الحج بهذا المال اولا كون المسلم يعمل عند كافر ما كان ينبغي هذا
57:40الانسان يحرص على ان يبتعد عن الكفار والا يكون يعني اه وان لا يكون عمله عند الكفار وانما يكون عمله عند المسلمين لكنه اذا حصل يعني آآ على مال اعطي اياه من كافر
57:57وحج به فحجه صحيح حتى لو علم ان هذا المال يعني انه اصله من حرام وانه آآ معروف انه من من من المال الحرام فان الحج يصح. والاثم يكون على استعمال المال الحرام
58:17والاثم يكون على استعمال الحرام واما كونه يعني اخذه من كافر وحج به والحج صحيح. لكن الاستغنى عن الكفار والابتعاد عن الكفار وان تكون للكفار ولاية على المسلمين هذا هو هو الذي ينبغي
58:35وهذا هو المطلوب ما حكم الصلاة خلف من يدعو بجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ بجاه النبي هذا بدعة وليس وليس بشرك وانما هو يعني من الوسائل الغير المشروعة الوسائل غير المشروعة فالصلاة اذا صلاها ورأى صحيحة
58:54بانه لم ليس بكافر ولكن كون كون الانسان يأتي بامور مبتدعة لان لا يصلح ان يكون اماما بل يسعى الى التخلص منه وان يتولى الامامة من يكون فيه السلامة من البدع والمعاصي. قد يرد وصف وصف قد يرد وصف للصحابة
59:16في اية او حديث او اثر ظاهره ان فيه نوع عيب لاحدهم فهل يشرع لمن بعده ان يصفهم بذلك مثال ذلك كلمة الفشل. والاستدلال عليها بقوله تعالى حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر
59:36وصف الصحابة رضي الله عنهم بذلك واستناد رضي الله عنهم لا يذكرون الا بالخير ولا يذكرون الا بالجميل والواجب ان تكون الالسنة سليمة بحقهم كما ان القلوب يجب ان تكون سليمة. كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية في العقيدة الوسطية ومن اصول اهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم والسنتهم
59:58فيحفظ الانسان لسانه من اي شيء يضيفه اليهم يعني مما يعني يريد به العيب او لا يريد به العيب ولكن يفهم منه العيب ولكن يفهم منه العيب. فيبتعد يعني عن ذلك. اما اذا ذكر وحصل انه حصل منهم يعني كما جاء في القرآن
1:00:21حصل كذا وكذا ويفسر انهم يعني معنى هذا كذا فهذا لا بأس به وانما كونه يذكر فيه يعني فيه استنقاص لهم او يفهم منه الاستنقاص لهم فهذا لا يشك. هل من حق المرأة شرعا ان تشترط عدم التعدد
1:00:41لا ليس لها ذلك لها لها ان يعني آآ ان يعني يعني لا يجوز لها لا يجوز لها ان تشترط طلاق الضر الزوجة الاولى يعني هذا لا يجوز واما كونها يعني لا تريد ان تكون تشارك هو ان تكون ضرة او يكون لها ضرة فلها فلها ان تشترط هذا
1:01:05اذا ما يعجبه يبحث عن غيره اقول اذا كان ما يعجبه هذا الشرط يتركه تبحث عن غيرها ممن ممن توافق على هذا الشرع ممن توافق على ممن لا توافق يعني
1:01:21غيرها ممن اه يعني اه لا تحتاج الى مثل هذا الشرط. او لا تشرب مثل هذا الشرط جزاكم الله خيرا سبحانك الله وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.