استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:02بسم الله الرحمن الرحيم غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين المؤلف اصل زكاة الفطر وتجب وتجب الفطر على كل مسلم اذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة يوم العيد وليلته وحوائج وحوائج اصلية
0:29ويخرج عن نفسه ومسلم ومسلم ومسلم يمونه وتسن عن جنين وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر وتجوز قبله بيومين فقط ويومه قبل قبل الصلاة افضل وتكره في باقيه ويحرم تأخيرها عنه
0:46وتقضى وجوبا. وهي صاع من بر او شعير او سويقهما او دقيقهما او او تمر او زبيب او اقط والافضل تمر فزبيب فبر فانفع. فاذا عدمت اجزأ كل حب يكتات. ويجوز اعطاء جماعة ما يلزم الواحد وعكسه
1:06بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهداه اما بعد هذا فصل في زكاة الفطر زكاة الفطر وتسمى الفطرة وتسمى زكاة الرؤوس وتسمى زكاة الاشخاص
1:39تسمى زكاة الابدان وهي مخالف او تقابل زكاة الاموال الكلام السابق كان عن زكاة الاموال والاموال الزكوية كم عددها اثنين او ثلاثة او خمسة او ستة كم عدد الاموال الزكوية
2:09اربعة فقط المؤلف كم ذكر خمسة ما الذي جاهد المؤلف الثمار وقلنا انه داخل في ايش الخارج من الارظ اما الآن فالكلام عن زكاة الرؤوس. زكاة الابدان. زكاة الاشخاص وهي زكاة الفطر وتسمى الفطرة. وكلمة الفطرة
2:39قيل انها عربية والاشهر انها مولدة ليست عربية الاصل ومعنى زكاة الفطر هي الزكاة التي تجب في ختام شهر رمضان سميت زكاة الفطر بهذا الاسم لانها واجبة بالفطر من رمظان
3:05وهي مشروعة عند الفطر من رمظان يعني في اخر الشهر ما حكم زكاة الفطر المؤلف تجب وبعض العلماء يعبر بانها فرض في حديث ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم فرضها
3:28والفرظ والواجب في الجملة معناهما واحد. وان كان الفرظ اقوى فرضت زكاة الفطر بعد فرض رمضان في السنة الثانية للهجرة وهي واجبة على كل مسلم وكونها واجبة هذا قول عامة اهل العلم رحمنا الله واياهم
4:10وهي واجبة على اهل الانصار واهل البوادي ايضا في قول اكثر اهل العلم رحمنا الله واياهم يقول تجب على كل مسلم يعني لا تجب على كافر ولا تجب عن كافر. فمن كان عنده خادم كافر او عبد كافر
4:38او خادمة كافرة او حتى والعياذ بالله ولد كافر او زوجة كافرة مثل زوجة ايش كتابية يهودية او نصرانية هذي لا تجب عليها الزكاة اذا تجب على المسلم والمسلمة فقط
5:09لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر كما في الصحيحين من المسلمين على كل صغير وكبير وذكر وانثى وحر ومملوك من المسلمين وهذا قول اكثر اهل العلم انها لا تجب الا على المسلمين. القول بوجوبها على الكتابيين
5:33من الخدم وغيرهما هذا قوم ضعيف الخدم اذا اطلقوا في كتب الفقه فليسوا الخدم اللي عندنا اليوم ما الفرق الخدم قديما يعني المماليك اما الان الخدم يعتبرون ايش فجراء والاجير ليس عليك ان تزكي عنه يعني الان
6:01السائق الذي في بيتك والخادمة التي في بيتك والعامل الذي في مزرعتك هذا تزكي عنها ولا تزكي عنه ما تزكى ما تزكي عنه لكن لو اردت ان تتطوع بالزكاة عنه يجوز ولا ما يجوز
6:24يجوز لكن يجب ايش؟ اشعاره فان اذن لك والا ذهبت صدقة فاذا اردتها زكاة مقبولة لا بد من نيته وقصده لانها ليست عليك هي عليه هو وينبغي على من عنده احد من هؤلاء ان يذكرهم لان بعضهم قد لا يعرف الاحكام الشرعية
6:46يبين له ان كان يخرجها هو او يخرجها اهله في داره او يخرج عنه او يخرجه هو هنا المقصود انه يعلم وهذا من تقصيرنا نحن في تعليم الجاهلي احيانا في زكاة الفطر احيانا في صيام عاشوراء في صيام عرفة بعضهم لا يعرف هذه الاحكام
7:10لا تظن ان الناس كلهم يعرفون كثيرون لا يعرفون لا يعرفون لماذا؟ لانهم ما درسوا متى ما درست انت ولا تعلموا مثل ما تعلمت انت انت من اولى ابتدائي وانت تدرس القرآن والحديث وكذا وفي البيت وفي المسجد
7:27بعضهم ما يحصل له هذا بل في بعض الاماكن يعم فيها الجهل ويغلب. ولذلك ينبغي على كل من عنده علم ان يبث علمه قال على كل مسلم يعني ولو كان صغيرا
7:52سواء اكان صغيرا ام كبيرا يدخل في هذا العموم وسواء اكان حرا ام مملوكا ايضا تجب عليه الزكاة وسواء اكان عاقلا ام مجنونا وسواء كان سفيها ام غير سفيه ويدخل فيه المولود من اول يوم ولدت
8:30وسيأتي الكلام على متى تجب على المولود؟ ومتى لا تجب ان شاء الله اذا هذا كله يدخل في قول المؤلف على كل ايش على كل مسلم على كل مسلم طيب ما هو شرط وجوبها؟ قال اذا كانت فاضلة
9:01عن نفقة واجبة يوم العيد وليلته وحوائج اصلية يعني الشخص الذي ليس عنده شيء ليلة العيد زائد عن حاجته لا تجب عليه تسقط هذا موجود نقول موجود وعندنا موجود هنا في بلادنا موجود وبكثرة
9:25كثير يتصلون علينا ليلة العيد قبل العيد يقول انا ما عندي شيء ابد شلون اطلع ولا ما اطلع؟ ما عليك سكت في ناس فقراء ما يجدون شيء لكن الفقير اذا اعطي من الزكاة ما يغنيه وجب ان يخرج ايش
9:47منها لو جاء عشرة اكياس او خمسة اكياس رز هذه فاضلة عن حاجته يخرج منها الزكاة لكن التحديد بكونها فاضلة عن نفقة واجبة يعني هذا اجتهاد. هذا ايش اجتهاد وهو تقريبا مذهب الجمهور وابو حنيفة يقول لابد ان يكون عنده نصاب
10:19وعلى كل حال نحن نقول هي واجبة واجبة على القادر فان كان قادرا اخرجها بدون هذا التدقيق هذا التدقيق مجرد رأي واجتهاد ليس عليه نص انما نقول اذا كان قادرا على على اخراجها
10:41والدليل على هذا ان جميع الواجبات الشرعية تجب مع القدرة عليها فلو كان عنده ما يخرج لكنه يتضرر باخراجه العيد ثالث العيد جايع هو وعياله. نقول يلزم تمايز هذا يتضرر
11:03والادلة على هذا الادلة العامة قول الله جل وعلا فاتقوا الله ايش ما استطعتم. حديث ابي هريرة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امرتهم بامر فاتوا منه
11:19ما استطعتم حديث ابي سعيد ويروى مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا ظرر ولا ولا ضرار ولا ضرر ولا ضرار وعلى هذا فلو كان عنده شيء زائد لكنه ان اخرجه جاع هو واولاده ايام العيد. نقول لا يجب عليك لا
11:44عليك للادلة السابقة قال فيخرج بدأ الان يذكر من الذي يجب عليه ان يخرجها. هذا الطفل يجب عليه ان يخرجها؟ هل المرأة يجب عليها ان تخرجها الزوجة يعني؟ هل العبد هو الذي يخرجها هل الاولاد هم الذين يخرجونها؟ الجواب لا. الاولاد يدخل فيه البنين والبنات
12:24قالوا تجب على من يمونهم تجب على من يمونهم يعني من ينفق عليهم والعادة ان المنفق هو الاب. وبالنسبة للمرأة هو الزوج وقد يكون غيره قد يكون الجد. افرض ان الاب ميت
12:48والجد هو الذي ينفق عليهم تكون على الجد قد تكون على الاخ اذا كان الاب ميت والجد ميت او او عاجزان عن النفقة والولد قادر على ان ينفق فهو ينفق على ابيه وعلى امه وعلى اخوانه
13:09ستكون عليه وهكذا فهي واجبة على من تجب عليه ايش؟ النفقة واجبة على من تجب عليه النفقة ويرون في هذا الحديث المشهور نخرج الزكاة عن من تمنون. رواه الدارقطني والبيهقي وغيرهما باسناد ضعيف. فهو لا يصح
13:38لكن يستدل عليه في العمومات النفقة ويستدل عليه بحديث ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الصغير والكبير والحر والمملوك. ومعلوم ان المملوك هل ينفق على نفسه
13:56ينفق عليه سيده اذا هو عمن ينفق عليه. وعلى الصغير يدخل في الصغير الرضيع هل الرضيع ينفق على نفسه الجواب لا انما ينفق عليه وليه هذا هو الغالب اشياء نادرة شاذة
14:16لا تكاد توجد يعني الا في احوال خاصة كطفل رضيع مليونير يوجد لكن هذا كثير ولا قليل مات ابوه وابوه مليونير زين ورث عنه مئة مليون مثلا هذا هو الذي ينفق على نفسه
14:41ويتولاها وليه الذي يتولى امره طيب اذا يخرج عن نفسه وعن مسلم يمونه يعني ينفق عليه اولهم الزوجة والعبد اذا كان في عبيد الحين ما في عبيد والوالدان والاولاد بنين وبنات
15:07وقد ينفق على غيرهم هذا يجب ان يخرج عنهم الزكاة قال وتسن عن جنين. ما هو الجنين الجنين هو الحمل في البطن ما دام في البطن يسمى جنين. من اين اخذت هذه التسمية
15:35لماذا يسمى جنين من الاجتنان ها صوت ايه بس ما معنى الجنيح نتكلم عن معنى الجنين ليش سمي جنين ها من الاتنان وهو الاستتار. سمي جنينا لانه مستتر في بطن
16:05امه يعني في الرحم الله اخرجكم من بطون امهاتكم. يعني من الارحام ومادة جننا كلها في اللغة تفيد ايش الاستتار ومنه الجن سمي الجن جنا لماذا لانك ما تراه مستتر
16:33سميت الجنة جنة لماذا ها مغطاة مستورة عن الشمس ما تدخل الشمس كلها ظلال مستورة لكثرة اشجارها ولذلك كلما كانت الاشجار كبيرة وتغطي ارضية كل ما كانت الجنة او البستان يسمى جنة ويشرح الصدر
17:02بخلاف اللي ما فيها ثلاث هذي ما تسمى جنة تسمى مزيرع اما الجنة لابد يكون فيها ظلال ووارثة ومنه جنة عدن ومنه سمي المجن اللي هو الترس ليش ها ايه لانه يغطي على المحارب الضربات اذا جته ضربة يستره
17:36يستره ومنه سمي المجنون مجنونا لماذا عقله مغطى ومستور خلاص قال وتسن السنة ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه تشن عن الجنين يعني من كان عنده جنين حمل يسن ان يخرج
18:04عنه زكاة الفطر هذا المشهور في مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى من اين لهم هذا؟ قالوا لان عثمان رضي الله تعالى عنه كان يخرجها عن الحمل يعني يخرجوا عنها فاستدلوا بفعله رضي الله عنه
18:22على مشروعية اخراج زكاة الفطر عن الجنين لكن هذا الاثر عن عثمان ضعيف. هذا الاثر عن عثمان اسناده ضعيف منقطع هل كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم النساء يحملن او ما كان فيه ولا حرمة تحمل
18:58في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ها في نساء يحملن في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كثير كثير لو كان مشروعا فاين الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ واين كبار الصحابة عن هذا في زمنه
19:21وش يدلنا هذا؟ هل كانوا يخرجون في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحمل عن الجنين؟ الجواب لا قد كانت اسماء بنت عميس حاملا بمحمد ابن ابي بكر في شهرها السابع تقريبا
19:41في السنة العاشرة هل امر الرسول صلى الله عليه وسلم ولدت في للحليفة وهم خارجون الى الحج معناها كانت في الشهر السابع في رمضان هل النبي صلى الله عليه وسلم امر ابا بكر ان يخرج زكاة عن هذا الجنين
20:07الجواب لا هل اخرجه ابو بكر اجتهادا منه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الجواب لا اذا هذا الحكم فيه نظر ولذلك الراجح انه لا يسن اخراجها عن الجنين
20:28وهذا مذهب جمهور الفقهاء وقد تفرد الامام احمد بهذا كما قال الامام ابن المنذر في كتاب الاجماع قال وتفرد احمد باستحباب اخراجها عن الجنين ولم يوجبه ولذلك نقول لا تخرجها عن الجنين لانه ليس لها اصل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حتى عن الصحابة
20:59انما هي اجتهادات وهذا مذهب الجمهور منهم المالكية والحنفية والشافعية واكثر السلف وهذي من مفردات الحنابلة والغريب في هذا ان ابن حزم الظاهري يرى وجوب اخراجه عن الجنين من حجم في المحلى
21:27يقول يجب اخراجها عن الجنين وهو رواية عن احمد ذكرها صاحب الانصاف رواه ابن عن احمد وهذا اضعف من القول بالاستحباب. ضعيف جدا هذا ولا اصل له البتة فذهب اليه بعض الحنابلة لكنه ضعيف. هذا القول ضعيف جدا. اذا الاقوال كم
21:52ثلاثة ما هو مذهب الجمهور ان لا تستحب لماذا لا تستحب ما عليها دليل لان الحمل كان في زمن الرسول ولا كان شي ما وجد الا بعد زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. وكل شيء وجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم
22:12ولم يشرعه النبي عليه الصلاة والسلام فهو غير مشروع لان سببه كان موجودا في زمنه فلما لم يأمر به دل على عدم مشروعيته. وبخاصة انه لم يثبت عن عثمان بل حتى لو ثبت عن عثمان لم نقل انه مشروع لان الرسول صلى الله عليه وسلم تركه وترك الرسول شريعة
22:34وهذي قضية ليست اه فردية هذي قضية امة والنساء كثيرات في زمانه صلى الله عليه وسلم ويحملن ويلدن ولا يؤمرن بذلك ولا يؤمر الاباء بذلك. فدل على عدم المشروعية نعم. قال وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر
22:59وتجب بغروب الشمس ما هو الدليل؟ قالوا ما عندنا تعليل نعلل. قالوا لانها ربطت الفطر من رمظان وسماه النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمظان فمعناه انها مرتبطة بالفطر من والفطر من رمضان متى يكون
23:21اذا انتهى رمظان اما في اخر يوم تسعة وعشرين بداية ليلة اللي قد تكون ليلة ثلاثين وهي اذا ثبت الهلال تكون ليلة واحد شوال او في اخر يوم ثلاثين اللي هو يقينا ما بعده يعتبر
23:41ليلة العيد فقالوا اذا غربت الشمس من اخر يوم سواء كان تسعة وعشرين او فهذا وقت الوجوب. وقت الوجوب طيب ما الفائدة من تحديد وقت الوجوب الفائدة قالوا من ادرك ما قبل الغروب
24:06وجبت عليه ومن ادرك بعد الغروب لم تجب عليه مش مزعله واحد ولد له ولد فان كان مولود العصر يوم تسعة وعشرين او يوم ثلاثين ثم ثبت غدا رمظان هل يزكى عنه ولا ما يزكى
24:26ما يزكى عنه اذا قلنا متى احنا بعد العصر يزكى عنه معناه يزكى. لو ولد بعد غروب الشمس ما عليه زكاة طيب لو شخص اسلم نفس الكلام اسلم قبل غروب الشمس هل عليه زكاة
24:44قالوا عليه زكاة. اسلم بعد غروب الشمس قالوا ايش ما عليه زكاة طلق زوجته نشزت زوجته قبل غروب الشمس عليه زكاتها بعد غروب الشمس ما عليه زكاة وهكذا في صور متعددة
25:07وقال بعض العلماء العبرة في طلوع الفجر طلوع الفجر لان هذا يوم العيد. والرسول صلى الله عليه وسلم قال اغنوهم ذلك اليوم وامر باخراجها قبل الصلاة في ذلك اليوم يعني بعد الفجر
25:27قالوا نرتبط بطلوع الفجر ويحتمل قولا ثالثا ان العبرة بالصلاة. صلاة ايش العيد وهذا اقرب الاقوال لان النبي صلى الله عليه وسلم ربطها بصلاة العيد. ربط اخراجها بصلاة العيد وقال وامر ان تخرج
25:53قبل الصلاة وامر به ان تخرج قال كما في الصحيحين حديث ابن عمر فهذا الذي ربط به النبي صلى الله عليه وسلم الامر بالاخراج اولى بالاعتبار فلو ان شخصا اسلم
26:09اسلم بعد الفجر هل يدخل في امر النبي صلى الله عليه وسلم باخراجها قبل الصلاة ولا نقول لا الرسول ما يخاطبك خاطبه كيف نقول ما يخاطبك؟ ولذلك على كل حال من ولد له قبل الصلاة
26:27ومن اسلم قبل الصلاة وغيرها من الصور نقول يجب ان يخرج زكاة الفطر والله اعلم قال وتجوز قبله بيومين فقط يعني يجوز ان نخرجها قبل العيد بيومين طيب يومين على اعتبار الشهر كامل. ولا يومين على اعتبار الشهر ناقص
26:57ما وضحوا هذا لكن ظاهر تصريفاتهم وكلامهم ان المقصود والشهر كامل فمعناه اذا كان الشهر تسعة وعشرين ما لك الا ايش وان كان الشهر كامل لك ايش يومين فيكون قولهم قبل العيد بيوم او يومين على الاعتبار كمال الشهر ونقصان
27:20الشهر وهذا هو المشهور في مذهب الحنابلة وقال بعض اصحاب الحنابلة قبل العيد بيوم او يومين او ثلاثة او ثلاثة فيدخل في هذا يوم كم ثمانية وعشرين طبعا وتدخل ليلة ثماني وعشرين. ليلة ثمان
27:46وهذا القول قوي لان الشهر قد يكون كامل وقد يكون ناقص سيكون قبل العيد بيومين حتى مع نقصان الشهر وهو ثمان وعشرين واختار هذا القول شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وكان يفتي به
28:10وهكذا اختارته اللجنة الدائمة للافتاء وعلى هذا هذا القول هو اقرب الاقوال انه يجوز اخراجها من ليلة ثمان وعشرين من ليلة ثمان وعشرين ولو اخطأ فاخرجها ليلة سبع وعشرين جهلا منه
28:34فلا حرج عليه ان شاء الله وهي صحيحة بل حتى لو اخرجها ليلة ست وعشرين نقول لا تخرجها لكن لو اخرجها جهلا او سهوا او غلطا او اتباعا لمن افتاه من اهل المذاهب الاخرى لان المذاهب الاخرى منهم من يقول من اول الشهر
28:53يجوز ومنهم من يقول يوم خمسة عشر وهو قول في مذهب الحنابلة نقله بعض رواية عن احمد واوسع الناس في هذا مذهب الحنفية يقولون الحنفية يقوم طلعها متى ما قبل رمضان بشهرين بثلاثة باربعة ما في مشكلة
29:21هذا قول ضعيف جدا يعني هذا اضعف قول في المسألة وعلى كل حال الاقرب انها واجبة في اخر رمضان والاولى الا تخرج قبل ليلة ثمان وعشرين هذا الذي ينبغي ينبغي ان يفتى به
29:42لكن لو اخرجها شخص من ليلة ستة وعشرين سبعة وعشرين نقول صحت لكن لا تعود الى هذا الفعل لا تعد الى هذا الفعل والله اعلم وقول المؤلف فقط يعني ليس قبل العيد بيوم بثلاثة ايام ردا على من يجوزها بثلاثة ايام او خمستاشر يوم او من اول رمضان
30:14قال ويوم العيد قبل الصلاة افضل يعني افضل وقت لها من بعد الفجر الى صلاة العيد وانت ذاهب لصلاة العيد تعطيه الفقير لقوله صلى الله عليه وسلم او لقول ابن عمر وامر بها ان تخرج قبل الصلاة
30:34هذا افضل شيء قبل الصلاة لكن هذا قد يثقل على الناس ويصعب على الناس اليوم لعدم وجود او توفر الفقراء في كل مكان الفقير احيانا قد يكون بعيد عنك ولذلك لا بأس ان تخرجها من ليلة العيد او قبله كما تقدم
30:56قال وتكره في باقيه. يعني تكره بعد صلاة العيد الى غروب الشمس من يوم العيد هذا الوقت يسمى وقت كراهية وهذا مذهب الجمهور. مذهب جمهور العلماء انه يجوز اخراجها بعد الصلاة
31:14واختلفوا الحنفية يقولون مع عدم الكراهية والحنابلة يقول مع الكراهية وذهب اخرون من العلماء منهم بعض اصحابنا ومنهم الظاهرية قالوا لا يجوز اخراجها بعد صلاة العيد شعره ابن الجوزي من اصحابنا الحنابلة
31:43وجماعة ممن اختاره ايضا شيخ الاسلام ابن تيمية والامام ابن القيم وهو الذي يفتى به اليوم عند مشايخنا لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر باخراجها قبل صلاة العيد. وقال في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال من اخرجها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة
32:08ومن اخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. يعني ما عاد لها اسم الزكاة هذا يدل على انه لا يجوز ان تؤخر بعد الصلاة وهذا القول صحيح الراجح انه لا يجوز اخراجها بعد صلاة العيد
32:30لكن قال بعد ذلك وسنذكر قضائها قال ويحرم تأخيرها عنه يعني عن يوم العيد. يعني اذا غربت الشمس يوم العيد ودخلت ليلة الثاني من شوال ليلة الثاني ثاني شوال يعني بعد العيد
32:55اليوم الثاني قالوا يحرم وهذا مذهب اكثر العلماء انه لا يجوز تأخيره عن يوم العيد وليلة العيد وذهب قلة من العلماء الى جواز اخراجه في اليوم الثاني وبعضهم اقل منهم من قال خرج في اليوم الثالث
33:14وهذه اقوال ضعيفة القول الراجح انه لا يجوز تأخيره عن الصلاة صلاة العيد قال وتقضى وجوبا وتقضى وجوبا. عامة العلماء رحمنا الله واياهم يرون ان من تركها حتى صلى العيد وعلى القول الثاني حتى غربت الشمس من يوم العيد
33:41قالوا يجب عليه ان يستغفر الله وان يتوب اليه وان يقضيها حتى لو تأخر يوم يومين وعشرة وعشرين يجب عليه ان يقضيها وهذا هو الصحيح. باقية في ذمته حتى يقضيها
34:01وهذا مذهب اكثر اهل العلم رحمنا الله واياهم خلافا للحسن ابن زياد اللؤلؤي الحنفي من اصحاب ابي حنيفة انه قال اذا اخرها عن يوم العيد سقطت. وهذا القول ضعيف جدا
34:21تفرد به الحسن بن زياد اللؤلؤي من كبار اصحاب ابي حنيفة رحمنا الله واياهم منهم اصحاب ابي حنيفة المشاهير اشهر اصحاب ابي حنيفة كم هو كم واحد اربعة من هم
34:41محمد الحسن القاضي ابو يوسف الحسن ابن زياد احسنت ابن الهذيل ويقال احيانا زفر الهذري عندي لك جائزة كتاب لعلي اجيبه لك غدا ان شاء الله ما شاء الله هذه معلومة لطيفة جدا
35:12ليس كل احد يعرفها من يعيد هؤلاء الاربعة احسنت. جزاك الله خير نعطيك كتاب بعد لعلي ما انسى غدا ان شاء الله طيب على هذا على هذا صار عندنا اوقات اوقات
35:58الزكاة زكاة الفطر عددكم عدد الاوقات التي ذكرها المؤلف وما هي؟ نبي نرتبها كذا تفضل اربعة جميل الاول وش اسمه؟ واقتل الوجوب وقت اكتبوا عندكم ترى الكتابة ظرورية. الوقت الاول وقت الوجوب. الثاني وقت
36:35الجواز الجواز والثالث وقت الكراهية يعني طمرته واحد ماشي هذا الثالث والرابع وقت التحريم جيد باقي واحد معناها كم تصير خمسة باقي واحد هم وقت الاستحباب او الافضلية. اذا ذكر المؤلف خمسة اوقات للفطرة. من يعيدها؟ ايضا نعطيك جائزة
37:09كلكم تصيرون جيدين. الحين في اليد ثلاثة ثلاثة تستاهلون انتوا طلاب العلم على عيني وراسي تستاهلون كل خير لو نملك الدنيا عطيناكم اياها طالب العلم هو افضل شيء في هالوجود ترى
37:33افضل شيء في هالدنيا طلاب علم الشريعة حملة الدين والدعاة الى الله جل وعلا. قال جل في علاه ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين والدعاة الله هم طلاب العلم
37:51الدعوة الى الله بالجهل لكن بعد طلبة العلم مثل ما يقول بعض العلماء كنيف مغلق يعني مسكر عليها لا انت خلك مفتوح خلك مثل المسك الاظفر المفتوح لكل يشمه. كل يستفيد منه
38:11من يوم تمر في طريق او في مكان يستفيد منك الناس. ويجدون منك الخير سواء بقولك او بفعلك او بابتسامتك او حتى بذكرك لله من الناس من اذا رؤوا ذكر الله جل وعلا
38:29يعني بعض الناس من يوم تشوفه تقول لا اله الا الله تذكر الله ومن الناس من اذاروه ذكر الشيطان كن من الاوائل الذين اذا روؤوا ذكر الله جل وعلا طيب من يعيد لي الخمسة الان
38:45من عيد الخمسة واحد اثنين ثلاثة اربعة ما شاء الله ملي مابعد سمعنا للصوت انت يا عمر سمعنا لك صويت وقت الوجوب مني عطيناه مرتب احسنت. جزاك الله خير. ايضا لك كتاب
39:14يعطينا بالترتيب. ها يا احمد مم لا لا لا بالترتيب بالترتيب طبعا ممكن يكون قبل وقت الوجوب شي بعد من اللي ما بعد سمعناه تفضل وقت الوجوب وقت الجواز وقت الاستحباب
39:53وقت التحريم او نقدم وقت ايش الجواز يصلح هذا يصلح هذا هو من حيث الواقع اي قبل الوجوب ولا الجواز الجواز من يعيدهن بامل وانا اقول كل له كتاب. بجيب لكم عددكم وخلصنا
40:14الجواز الوجوب الاستحباب ما شاء الله جميل جدا سجلتوها اليوم ما شاء الله الجميع معه كتاب ولا قلم الكتب فيها بعض النقص اليسير لعلكم بكرة تحرصون لا والطالب العلم معه كتابة
40:41ولا مو بشرط يعطونكم الاخوان جيبوها من البيت اشتروها انا لو عندي وقت رحت اشتريت لكم من المكتبة طيب ويحرم تأخيرها وتقضى وجوبا طيب السؤال ولا نمشي نكمل تفضل ها
41:12انتم تجيبون انت سؤاله قال واحد يعني ما كان قادر على اخراجها اه ثاني العيد ثالث العيد جاب الله له حلال هل يخرجها او لا لا لماذا شفت هذا الفقه
41:43هذا فقيه صويبط منبشة يطلع لك ما شاء الله عليه زين لكن كلام جميل هذا فاهم المسألة على الخلاف طبعا اللي ذكرناه احنا في وقت الوجوب وعلى كلام نقل نقول اذا امكنه قبل صلاة العيد ينبغي له ان يخرجها
42:06وعلى المذهب اذا غربت الشمس اخر يوم من ايام رمضان ثم اغتنى بعده لم تجب عليه. وهذا القول فعلا غريب يعني واحدى حليلة العيد صار مليونير. افرض جاه ورس كان فقير وجاه ورث مليون
42:24قال لا تطلعها لا يا اسطى لا يطلعها ليش ما يطلعها هم يقولون ما يجب عليه. ان تبرع طلعها متبرع هذا القول فيه غرابة الحقيقة غرابة يعني لذلك نقول طلعها ما دامك
42:39الله اعطاك قبل صلاة العيد اخرجها سؤال ولا نمشي يقول المؤلف وهي يعني ما مقدار زكاة الفطر قال صاع اذا اطلق الصاع في كتب الفقه فالمقصود بصاع النبي صلى الله عليه وسلم
43:07وصاع النبي عليه الصلاة والسلام اربعة امداد. اربعة امداد والمد هو ملء الكفين المعتدلتين هذا اسمه ايش في الصاع النبوي تملأ كفيك اذا كانت معتدلة يعني لا صغيرة ولا ولا كبيرة. اربع مرات من هذا يساوي صاع. واحد
43:32اثنين ثلاثة اربعة هذا صاع لصاع الرسول صلى الله عليه وسلم كم يساوي بالكيلو جرام طبعا ما نقدر نقول دائما يساوي كذا لماذا لانه يختلف باختلاف الشيء الموزون اذا حطيت الرز غير التمر غير البر غير الذرة
43:56غير الدخن غير الجريش تختلف شيء ثقيل وشي خفيف. لكن العلماء عادة يقدرون بالبر الرزين الجيد. لان البر موجود عند اكثر الناس. ويأكله اكثر الناس. طبعا قديما الان يعني الرز اكثر لكن مشكلة الرز الف شكل. الرز اشكال وانواع
44:22اما البر فغالبا متقارب متقارب وهم يأخذون البر الرزين الجيد يعني افضل أنواع البر طيب كم تقديره بالكيلو بالبر الرزين الجيد؟ تفضل يا ابني ثلاثة كيلو لا لا طبعا العلماء الان يفتون بثلاثة كيلو من باب الاحتياط. من باب ايش
44:46لكن تقدير الدقيق تقدير الشيخ بن عثيمين وهو اشهر تقديرات العلماء هذا العصر وفي من قدر غيره لكن عندنا اشهر تقدير تقدير الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله قال الصاع
45:02كيلوين واربعين جرام كيلوين واربعين ايش اجرام والمت خمس مئة وعشرة اجرام المد هذا خمس مئة وعشرة يعني اربعة امداد خمس مئة كم مرة اربع مرات الفين يعني كيلوين واربعين
45:28وعشرة اربع مرات كم هي فهو بالبر الرزين الجيد كيلوين واربعين جرام يعني اثنين فاصلة صفر اربعة صفر اذا بتكتبونها مو باربعين في المئة اربعين فل. في الالف لان الكيلو كم يساوي
45:52الهجرة وضح لكم الان اما بالرز وغيره يختلف يختلف ما نقدر نعطيه احيانا اثنين ونص احيانا اثنين وست مئة احيانا و تمانمية قليل يعني في بعض المشائخ وصل بعض انواع الرز الى ثلاثة كيلو ومئة جرام
46:17ثلاثة يبدو انه نوع من الرز يصير ثقيل تقيل لكن هذا نادر اكثر شيء كيلوين ونص كيلوين وست مئة كيلوين وسبع مئة. ولذلك الفتوى غالبا يقولون ثلاثة كيلو احتياطا ثلاثة كيلو ايش؟ من باب الاحتياط. لان هذا هو الغالب انه ما يزيد عن ثلاثة كيلو
46:38وقد ينقص عن كيلوين ونص الرز. ياصل احيانا كيلوين واربع مئة لكن الأحسن يطلع الواحد ثلاثة كيلو الا إذا اراد ان يضبطها بالصاع النبوي الصاع النبوي اقل من الصاع النجدي
46:55بالخمس تقريبا الصاع النجدي الموجود في بعض البيوتات الان عند بعض الفلاحين وبعض الناس اللي يحتفظون بالتراث كبير شوي عن الصاع النبوي ثم قال من من هذي بيانية يعني ذكر المؤلف خمسة انواع يجوز اخراج زكاة الفطر منها. لان الحنابل يرون انه لا يجوز
47:27اخراج الا من هذه الخمسة. ما هذه الخمسة؟ عدوها معي اول شي ايش البر والثاني الشعير والثالث التمر والرابع الزبيب والخامس الاقط والقول الثاني انه اي نوع من انواع طعام الادميين
47:49يعني على مذهب الحنابلة ما حكم اخراج الرز لا يصح الان الناس كلهم يطلعون رز هذا على فتوى العلماء الان العلماء يقولون من قوت البلد قوت البلد الان ما هو؟
48:08قوت البلد زبيب في احد ياكل زبيب الحين احنا اللي يحطونه مع الحلويات ها قوت البلد اقط في احد ياكل اقط الحين نادر جدا اللي ياكلون الاقد قليل يعني ما هو قوت
48:24التمر التمر اكثر الناس تاكل تمر بس تاكله حلى الان ما عاد تاكله قوت الشعير ايضا الان قل من يأكل الشعير. في ناس تاكل الشعير خبز. بس قلة لكن حتى البر. البر لا يزال يستعمل كثيرا يعني. يستعملونه
48:47في كثير من الاطعمة يعني لكن الاكثر الان هو الارز. يقال ارز وارز وارز فيها تسع لغات ذكرها صاحب القاموس طيب على هذا القول الصحيح انه يجوز اخراجها من طعام من قوت البلد. لقوله لقول لقول ابي سعيد رضي الله تعالى عنه كنا نخرجها صاعا من طعام
49:16ودل على ان الطعام هو الذي تخرج منه الزكاة وعلى هذا لا بد ان تكون قوتا والقوت هو ما يقتاته الناس يعني ما يأكلونه كطعام اساسي ينبني عليه البدن. فلذلك هل يجوز اخراج السكر مثلا
49:41كزكاة فطر لا لان السكر ما هو قوت هذا حلا هل يجوز اخراجها لبن لأ اللبن ما هو قوت ويخرب او حليب لا ما يجوز ايضا المقصود انها لابد ان تكون ايش
50:04يعني بر ريش ارز تمر الى اخره ها المكرونة ما هي قوت مكرونة شي زائد عن القوت ما هي قوت الناس الصبح تطلعها من المكرونة ما هي من الاقوات لكن لو كانت قوت عند بعض البلدان اكلهم كله مكرونة او غالبه
50:31لكن عندنا تعتبر قوت الناس يصلحونها مرة في الشهر. شهرين. بعض البيوت ما تصلحها ابد. بعض ما يصلحونها الا في رمضان ما هي قوت يعني ما هي طعام اساسي طعام اضافي
50:46طب هل يجوز اخراج التفاح الفطر او البرتقال او السفندي يجوز؟ لا ما يجوز لانها ليست اقوات قال والافضل التمر لان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخرجون التمر فكان اكثر اخراج الصاع للتمر وهذا لتوفره في المدينة النبوية
51:08المدينة كانت بلد تمور ولا تزال الى يومنا هذا لكن نقول الافضل الراجح ان الافضل الانفع للناس. الافضل الانفع للناس قال فان عدمت يعني الخمسة المذكورة اجزأ كل حب يقتات هذا على المذهب والراجح انه يجوز اي حب يقتل
51:32عدمت او لم تعدم قالوا يجوز اعطاء جماعة ما يلزم الواحد عكسه يعني يجوز ان الانسان يعطي فطرة لشخص واحد انا شخص مثلا واحد فطرتي اربعة امداد يجوز اني اوزعها على اربعة لكن ما ينبغي ان ازيد على اربعة
51:55من اقل ما ورد في الطعام الفرد مت اقل ما ورد مد يعطي تعطي اربعة اربعة امداد لكن نصف مد ولا قبضة وهي نصمد تقريبا ما ينبغي هذا ما ينبغي هذا الا لو كانت تطعم الناس في مكان ما بعض الناس قد تطعمه هذه
52:20تعال الافضل الا ينقص ما تعطيه الفرد عن ايش لانه اقل ما ورد في الاطعام المد وهكذا يجوز ان تعطي واحدا زكاة عشرة يعني انتم اهل بيت ممكن تعطونها شخص واحد. ما في مشكلة
52:42طيب حد عنده سؤال في زكاة الفطر؟ في مسائل ما ذكرها المؤلف يعني اشهر مسألة حكم اخراج زكاة الفطر نقودا. جمهور العلماء لا يجوزون اخراج زكاة الفطر نقودا. هذا عامة الفقهاء قديما
53:05وهو الصحيح المسألة الثانية التي ما ذكرها ايضا المؤلف رحمنا الله واياه مصارف زكاة الفطر الجمهور يرون ان نصرف زكاة الفطر هم مصرف الزكاة وهم الثمانية والقول الثاني في المسألة
53:25ان مصرف زكاة الفطر فقط الفقراء والمساكين لقوله صلى الله عليه وسلم طعمة للمساكين واذا اطلق المسكين دخل فيه الفقير في جميع ابواب الفقه الا في اصناف الزكاة الثمانية الفقير غير المسكين
53:48المسألة ايضا الثالثة التي لم يذكرها المؤلف موضع دفع الفطرة العلماء يقولون تدفع الفطرة في المكان الذي فيه الانسان ولو كان مسافرا اينما سافرت ادفع زكاتك في محلك بخلاف زكاة المال قالوا تدفع
54:16في مكان المال والراجح انه يجوز دفعها في اي مكان مطلقا كلا الزكاتين وبخاصة اذا كان في مصلحة في نقلها سيكون افضل فلا مكان للزكاة لا مكان للزكاة لا لزكاة الفطر ولا لزكاة المال على الراجح
54:35الله اعلم. طيب تفضل يجوز دفع الزكاة سواء نقدا او طعاما للجمعيات الخيرية وهي تفرقها على المساكين لكن لا ينبغي للجمعيات ان تؤخرها عن يوم العيد تخرجها قبل هذا على المذهب
55:11هذا المذهب انه التفضيل في هذه المذكورات والراجح ان الانفع مقدم. ان الانفع مقدم. الله خلصنا نقرأ الباب اللي بعده احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله فصل بيان اخراج الزكاة واهلها
55:41ويجب اخراج زكاة على الفور مع امكانه. ويخرج ولي صغير ومجنون عنهما وشرط له نية وحرم نقلها الى مسافة قصر. ان وجد اهلها فان كان في بلد وماله في اخر اخرج زكاة المال في بلد المال. وفطرته
56:01فترة لزمته في بلد نفسه. ويجوز تعجيلها لحولين فقط. ولا تدفع الا ولا تدفع الا الى الاصناف الثمانية. وهم الفقراء اول مساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل. ويجوز الاقتصار على واحد من صنف
56:21والافضل تعميمهم والتسوية بينهم وتسن الى من لا الى من لا تلزمه مؤنته من اقاربه ولا تدفع لبني هاشم ومواليهم ولا لاصل وفرع وعبد وكافر فان دفعها لمن ظنه اهلا لهم فلم يكن. او بالعكس لم تجزئه الا لغني ظنه فقيرا. وصدقة التطوع بالفاضل عن كفايته
56:46من يمونه سنة مؤكدة. وفي رمضان وزمن ومكان فاضل ووقت ووقت حاجة افضل نعم تكلم المؤلف الان عن مسألة اصناف اه عن مسألة اخراج الزكاة ولمن تخرج وهم اصناف الزكاة الثمانية ثم تكلم عن صدقة
57:08التطوع يقول يجب اخراج الزكاة على الفور يعني لا يجوز تأخير الزكاة وهذا مذهب جمهور العلماء رحمنا الله واياهم انه يجب اخراجها على الفور للادلة الدالة على ذلك. قال تعالى واتوا الزكاة
57:27والاصل في اوامر الشارع ان تكون على الفور لا على التراخي قال مع امكانه يعني اذا استطاع لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم احيانا لا يستطيع يعني لو كان مريضا فلم يستطع ان يخرجها على الفور فيخرجها ما تستطع لو كان محبوسا
57:50لو كان مسافرا وبعيدا عن ماله ولا يستطيع ان يخرجها على الفور وان كان اليوم تيسرت الاسباب عن طريق ما يسمى بالحسابات البنكية لكن لو لم يتيسر له ذلك. قال رحمنا الله واياه ويخرج ولي الصغير والمجنون عنهما
58:09الصغير على مذهب الجمهور وهكذا المجنون يجب الزكاة في اموالهما. وذكرنا بالامس ان الراجح عندنا انه لا اتى بالزكاة في مال الصبي ولا المجنون. فعلى القول بالوجوب من الذي يخرجها
58:27يخرجها الوالي والا فالصغير والمجنون لا نية لهما قال وشرط له نية يعني يجب او اشترطوا في صحة اخراج الزكاة النية وهذا مذهب كافة العلماء خلافا للاوزاعي رحمه الله تعالى
58:52ولذلك لا يجوز ولا لا يصح. نقول لا يصح اخراج الزكاة من غير نية. والنية لا تنعطف بعد الفعل فمن اخرج صدقة اخرج خمس مئة ريال صدقة تطوع ثم ذكر ان عنده زكاة فقال نويتها زكاة. هل هذا صحيح
59:12لا لكن لو اخرجها في يده هذه في يده ما بعد قبضها الفقير هو ارادها زكاء صدقة. ثم ذكر انها زكاة. ان عنده زكاة فنواها قبل ان يقبضها الفقير صحة ولا ما يصح
59:29نقول صحت زكاة لان النية صحيحة قبل الفعل وهو ما له ما لم يقبضه الفقيه. فاذا قبضه الفقير وحازه وصار في يده لم يعد مالا له صار مال ايش الفقير
59:47كيف ينوي مال الفقير زكاة؟ لم يعد مالا له. ذهب كصدقة تطوع قال وحرم نقلها مسألة نقل الزكاة المشهور في المذهب انه يجوز نقلها دون مسافة قصر فوق مسافة قصر لا يجوز
1:00:12ويستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم في قصة معاذ ابن جبل في حديث ابن عباس قال تؤخذ من اغنيائهم وترد على فسر بعض العلماء بان المقصود فقراء البلدة والقول الثاني انه يجوز نقلها لان الصدقات كانت تنقل الى المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم
1:00:39وفسروا هذا الحديث قالوا فقراء المسلمين اغنياء المسلمين وفقراء المسلمين ليس المراد اغنياء البلدة وفقراء البلدة ولابد لكن لا شك ان الافضل ان يبدأ باهل البلد. لان نفوسهم تتشوف ولان الزكاة
1:01:00اذا اغنى كل تجار بلد اهل بلدهم اغتنى الناس ولا ينتقلون الى غيرهم حتى يغتنم اهل البلد. هذا لا شك افضل واقرب الى السنة ولكن القول بالوجوب او بالشرطية طبعا هم لا يقولون بالشرطية يقولون بالوجوب ولذلك يقول لو نقلها
1:01:22اثمة واجزأت لانه دفع الزكاة والقول الثاني انه لا بأس بنقلها او بخاصة اذا وجدت مصلحة وجدت المصلحة مثل ماذا؟ وجد اقارب له في بلدة اخرى شخص لا يعرف فقراء
1:01:38البلد هذي ويعرف فقراء في بلدته الاساسية مثل كثير ممن يفيدون عندنا هنا ويعملون عندنا ما نعرف الفقراء في السعودية ما ندري وينه لكن عندنا في بلدتنا في الشام ولا في مصر ولا في اليمن ولا في كذا نعرف فقراء من جماعتنا من اقاربنا من جيراننا هل يجوز ان نخرج لهم
1:01:58الصدقة نقول نعم لا بأس ما في بأس على الراجح من قول اهل العلم بل هو اولى كونك تخرج الزكاة بنفسك اولى من ان تعطيها الوسيط وتوكل في اخراجها. حولها مباشرة الى ابن عمك المحتاج. الى جارك المحتاج. ارسلها له مباشرة وهكذا
1:02:23قال فان كان في بلد وماله في اخر اخرج زكاة المال في بلد المال. هذا ذكرناه قبل قليل ان زكاة المال تخرج في بلد المال وزكاة البدن اللي هي الفطرة تخرج في الموضع الذي فيه البدن. وهذا على سبيل الافضلية
1:02:41على الراجح والصحيح انه اذا اخرجها في اي مكان فلا حرج. اهم شيء تصل الى المحتاج زكاة الفطر قبل صلاة العيد وزكاة المال لا تتأخر كثيرا لانها على الفور قال ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فقط
1:03:05يعني سنتين هجريتين وشرط ذلك عند الفقهاء انه يكون المال موجود عندك النصاب موجود عندك فلا تخرج شيء لا يوجد عندك لان الزكاة لا تخرج قبل وجود سببها فاذا اخرجها عدم وجود السبب وهو النصاب او المال الذي يزكى صارت تطوعا صارت
1:03:34صدقة تطوع وهذا ذكر الحافظ ابن قدامة في المغني وابن ابي عمر في الشرح انه لا خلاف في هذا الشرط بين العلماء. وهذا يغفل عن كثير من الناس قال لي حولين فقط يعني لا لثلاثة
1:03:58يعني لثلاث سنوات فلا يجوز عندهم ان تقدم اكثر من سنتين. يعني لك ان تقدمها يوم ويومين وشهر وشهرين وسنة وسنتين اما ثلاث سنوات ما يجوز قالوا وقوفا عند النص الوارد وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعمه عبد المطلب
1:04:22ان يقدم الزكاة لحولين. وقال بعض العلماء يجوز تقديمها اكثر من ذلك اذا وجدت مصلحة شرعية وهذا هو الراجح لانها مثل الدين الذي على الادمي الذي يحل بعد سنتين وثلاث هل يجوز ان تقدمه او لا يجوز
1:04:39الجواب يجوز ان تقدمه فهذا دين الله لو قدمته وبخاصة اذا كان فيه مصلحة فلا بأس طيب نكتفي اليوم بهذا او نكتفي قبل الصلاة بهذا نقف على الاصناف الثمانية اللي هم اهل الزكاة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.