شرح أخصر المختصرات (١٣) | كتاب الزكاة-٢ | الشيخ عبدالرحمن الودعان
0:02بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمنا الله واياه فصل وتجب في كل مكيل. الان انتقل المؤلف رحمنا الله واياه للكلام على الزكاة الخارج من الارظ ذكرنا انه خارج من الارظ يدخل فيه الحبوب والثمار
0:25ويدخل فيه المعادن ويدخل في غير هذا كما سيأتي قال تجب في كل مكيل يعني في كل حب او ثمر مكيل. المكيل هو الذي يعرف قدره بالكيل ما هو المكيل
0:47وين كتابك وقلمك ايه تقولها الان ترد وراي لكن بكرة بسألكم كل شيء ضاع. شو الفايدة اذا المكيل هو ما يعرف قدره ايش والكيل طريقة لمعرفة ثقل الشيء ومقدار عفوا طريقة لمعرفة مقدار الشيء
1:16اشهر المكاييل الصاع. اشهر المكاييل الصاع اذا كان يعرف بالكيل فهو ما زكوي اذا كانت حبوب وثمار فهي ما زكوي مثل اللوز والفستق والتمر الزبيب وغير ذلك وانواع كثيرة جدا
1:49الشرط الثاني يقول ان يكون مدخرا ما معنى المدخر والذي يمكن حفظه والاستفادة منه في المستقبل فيدخر يعني انه يستفاد من المستقبل ما يكون يخرب في يوم في يومين في ثلاثة هذا ما يسمى
2:10مدخر الحبوب بانواعها كثير منها قادرة على الادخار مثل الذرة والبر نحو ذلك هذي تدخر تقعد سنة سنتين وهكذا التمر التمر يقعد سنة يقعد سنتين يقعد ثلاث وليس المراد الذي يحفظ بالطرق العصرية او بالثلاجات لا
2:34المقصود الذي يحفظ بالطرق القديمة هذا هو المدخرات وهو الذي يحصل النفع به مستقبلا بدون ان يفسد قال ونصابه خمسة اوسق على هذا الامور التي لا تحفظ ولا هذي ما فيها زكاة مثل التفاح
2:58البرتقال هذه ليست اموال زكوية عند الفقهاء قال ونصاب خمسة اوسق الوشق ستون صاعا والوشق حمل بعير معناه الزكاة ثلاث مئة نصاب الحبوب والثمار ثلاث مئة ويختلف قدره بالكيلو جرام واشهر التقديرات بالكيلو جرام. تقدير البر الجيد الرزين
3:37واشهره تقدير الشيخ ابن عثيمين من كبار العلماء المعاصرين وهو ست مئة واثنا عشر كيلو اجرام وبعضهم يزيد وبعضهم ينقص بحسب الشيء الموزون قد يزيد وقد ينقص لان الوزن يختلف عن الكيل والشارع قدره بالكيل
3:59فاذا اشكل على الانسان الكيل هل يبلغ النصاب او لا؟ يسأل عن هذا بعينه وفي طريقة يعرفها اهل العلم ممكن ان يعرف بها الوزن قال وشرط ملكه وقت الوجوب وهو اشتداد الحب. يعني شرط وجوب الزكاة ان يكون مملوكا لك في وقت وجوب
4:22طيب ما هو وقت وجوب الزكاة يقول المؤلف اذا اشتد الحب واذا بدا صلاح الثمر يعني اذا احمر التمر او اصفر التمر او تمحظ العنب حلوا ما عاد به حصرم حامض لا صار حلو
4:47هنا يقال بدأ صلاحه هنا اذا كان في ملكك في هذا الوقت فزكاته عليك لو كان في ملك غيرك فزكاته عليه وعلى هذا فالشخص لو باع الشجر بثمارها قبل بدوي صلاحه طبعا ما يجوز يبيع الثمر لوحده
5:11لكن باع المزرعة كلها او باع النخيل كله قبل بدو الصلاح هل عليه زكاة ولا ما عليه زكاة قالوا ما عليك زكاة. الزكاة على من على الذي اشترى ان بقي عنده حتى يبدو صلاحه
5:30وهكذا لو مات صاحب المزرعة فان مات قبل بدو الصلاح ما على الميت زكاة الزكاة على من على الوارث ان كان ملكه نصابا لان الملك بيتوزع هالحين على عشرة على عشرين قد ما يكون نصاب
5:54اذا ما كان ملك واحد يكون نصاب كثير لكن اذا توزع كان عنده عشرة اولاد او عشرين او اربع زوجات وتوزع كل واحد صار يأخذ فقط مئتين كيلو ولا ثلاث مئة كيلو هذا ما عاد فيه زكاة على جميعهم
6:11وبعضهم قد يكون نصيبه نصابا فيزكي نصيبه بحسب مقدار الملك وهكذا في صور عديدة تترتب على هذا. قال بعض العلماء بعض العلماء قالوا ان الملك ان وجوب الزكاة في الحقيقة
6:38يقول ليس عند الصلاح انما عندما يطيب الثمر ويصلح للاكل ولا يبقى الا قطافه يقال لان الله يقول في كتابه الكريم واتوا حقه يوم ايش ليس عند بدو الصلاح بعده بعشرة ايام عشرين ثلاثين يوم
7:05اقل اكثر بحسب الثمر هذا القول اقرب دليلا وتعليلا وتترتب عليه الاحكام السابقة من ملكه قبل تمام الصلاح او بعد تمامه ان ورثه قبل او ورثه ايش بعد وهكذا في الصور التي تترتب على هذا
7:27قال ولا يستقر الوجوب الا بعد جعلها في البيدر ونحو البيدر البيدر هو المكان الذي تجمع فيه الثمار وبخاصة التمور بعد قطافها يجمعونه ينظفونه يرتبونه يصفونه فلو هذه الاموال او سرقت هذه الاموال قبل وضعها في البيدة سقط ايش
7:55الوجوب لو جاء مطر وفسدها تجب ولا ما تجب بخلاف ما لو استقر الوجوب صارت في الذمة وان كان في قول معروف ايضا عند بعض اهل العلم انه اذا ذهبت بغير تعد ولا تفريط انه لا زكاة عليه. وهذا القول اقرب
8:16هذا قول اقرب القولين ما لم يتعدى او يفرط فان تعدى بتأخير الزكاة مثلا او فرط في حفظها حتى سرقت فتبقى في ذمته لا يذهب حق الفقراء ولا حق الله جل وعلا
8:35هذا القول اقوى يسمى عندنا في نجد الجمعة او جمعة تمر وهو موضع يبنى من اول من الطين يوضع فيه التمر يحفظ فيه التمر جموع التمر او قمع التمر وعند العرب الاوائل يسمونه القمع القمع بفتح ايش
9:08بفتح القاف كما في كتب اللغة وهو هو ويسمى عند بعض اهل البلدان يسمى الجنين يسمى ايش؟ الجنين. هو كل بلد يسمونه تسمية هذا والواجب العشر فيما سقيا بلا مؤنة او بلا مؤونة. العشر يعني عشرة في المئة
9:37لما شقي بماء الامطار او سقي او لم يسقى بماء الامطار لكنه يشرب من الماء من الماء التي في الارض يكون له جذور قوية فما يحتاج الى سقي فاذا انبت هذا فيه العشر. اما اذا كان يسقى ففيه نصف ايش
9:58العشر يعني خمسة بالمئة خمسة بالمئة واذا كان احيانا واحيانا فسبعة ونصف في المئة قال فان تفاوتا يعني سقيا شيء بماء المطر اول شيء بالكلفة والمؤونة لكن في تفاوت ينظر الى الاكثر ينظر الى
10:27الاكثر قالوا والاكثر المراد به هنا الاكثر نفعا لا عددا هذا هو المشهور في مذهب الحنابلة وقيل الاكثر عددا يعني لو كان ستة اشهر ستة اشهر هذا سبعة اشهر هذا خمسة اشهر
10:44وبعضهم يقول لا ما هو الانفع؟ الاكثر ايش نفعل اذا كان الاكثر انتفاعا بماء المطر يكون واذا كان الاكثر انتفاعه بماء السقي سيكون نصف العشر الله اعلم قال ومع الجهل يعني الجهل بايهما اكثر. يقول العشر من باب ايش
11:09الاحتياط للعبادة هكذا قالوا رحمه الله ويحتمل ان يقال النصف العشر من باب ان الاصل عدم عدم الوجوب الاصل عدم الوجوب في القدر ايش الزائد ما يجبك تدفع اكثر من القدر الزائد الا بيقين انت الان غير متيقن من من وجوب
11:45خمسة بالمئة مرة اخرى حتى تكون يقال الاصل انه ما وجبت عليك حتى تتيقن فهو مشكوك فيه والمشكوك فيه يسقط لا يلزم والشك يرفع الشك اليقين اليقين مقدم على المشكوك فيه المستيقن مقدم على المشكوك
12:11هذا قول وجيه كمن عمل بالاحوط فهو حسن قال وفي العسل العسل المراد به هنا عسل النحل الذي يؤخذ من الشجر او يؤخذ من الجبال سواء اخذ من ملكه او اخذه من الجبال او من الاشجار التي في الصحراء
12:39قالوا تجب فيه الزكاة والواجب فيه العشر قالوا نصابه عشرة افراق تساوي مئة وستين رطلا بالعراق وتشاو بالكيلو جرام اثنين وستين الى اربعة وستين جرام على اختلاف بين المعاصرين امام ملك
13:06اثنين وستين وعلى القول الثاني اربعة وستين كيلو جرام انا قلت الجرام كيلو اجرام كيلو اجرام من ملكها فهو يملك نصاب العسل تجب فيه الزكاة والقول الثاني ان العسل لا زكاة فيه
13:28قال البخاري والترمذي وابن المنذر من ائمة الحديث لا يصح العسل حديث لا يصح في ايجاد الزكاة في العسل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم كل الاحاديث الواردة في وجوب العسل في وجوب الزكاة في العسل ضعيفة ولذلك الراجح
13:50انه ليس في العسل زكاة وانما اذا كان يشتري العسل ثم يبيعه ففيه زكاة عروض التجارة اما اذا كان يستخرجه من الشجر ويستخرجه من الجبال فلا زكاة فيه والله اعلم
14:15قال واذا بلغ مئة قال ومن استخرج من معدن هذا هو النوع الثالث من انواع الخارج من الارظ كم نوع اربعة ما هي والعسل والمعادن المعادن جمع ايش الدال ليس معدن يا ابني معدن
14:56من عدن اذا اقام سمي المعدن معدنا لانه يقيم في باطن الارض والمعدن هو كل ما في جوف الارظ مما ليس منها مما ليس منها. فالحصى والتراب والصخر هذا ما يسمى معدن
15:14لكن الجواهر والاحجار الكريمة والذهب والفضة وجميع الفلزات هذي تسمى ايش معادن سميت معادن لانها تعدل يعني تقيم في باطن الارض وهي انواع كثيرة جدا اوصلها بعضهم الى ست مئة نوع وقيل اكثر من هذا
15:35واكيد ان المعاصرون الان يوصلون الى اكثر من هذا قال من استخرج معدنا قدره نصاب قدره نصابا وجبت عليه الزكاة طيب كم يخرج منه؟ يخرج ربع العشر في الحال. طيب ما هو نصابه
15:59قانون اصابة مثل نصاب الفضة والذهب وعروض التجارة سيكون نصابه الان ان كان ذهبا فبالذهب وان كان فضة ففظة وان كان غير الذهب والفضة فهو مقدر بالفضة. لانها اقل النصابين
16:24والواجب فيه مثل الواجب في الذهب ايضا والفضة وعروض التجارة وهو اثنين ونصف في المئة اثنان ونصف في المئة يعني ربع العشر ربع العشر والمشهور في المذهب ان جميع المعادن
16:45فيها الزكاة وهذي المسألة فيها عدة اقوال للعلماء والراجح ان المعدن ان كان ذهبا وفضة فيه زكاة الذهب والفضة ان كان غير الذهب والفضة فلا زكاة فيه انه لا يوجد نص صريح على ايجاد الزكاة فيه والاصل عدم وجوب
17:10الزكاة ثم اذا كان ذهبا وفضة فهل تجب الزكاة فيه مباشرة؟ او حتى يحول حتى يحول عليه الحول قولان للعلماء رحمنا الله واياهم والراجح انه لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول وهو سنة من بعد استخراجه وحيازته
17:33لا من بعد وجوده لانه لا يملك الا بالحيازة. والحيازة هي الاستخراج اذا استخرجه يحسب له حولا جديدا وهو سنة هجرية كاملة خلاصة الكلام اذا في المعادن ان المعادن على الراجح من اقوال العلماء لا زكاة فيها الا ان تكون ذهبا او فضة
17:58وحتى يحول عليها الحول حكمها حكم الذهب والفضة طيب وفي الركاز الركاز هذا هو النوع ايش الرابع من أنواع الخارج من الأرض قال وهو ما وجد من دفن ولا تقل من دفن
18:26الدفن بمعنى المدفون. والدفن مصدر بمعنى دفن يدفن دفنا. هذا مصدر دفن. اما الاسم فهو الدفء بكسر الدال ودفن الجاهلية هو الركاز وفيه الخمس يعني عشرين في المئة قال عليه الصلاة والسلام وفي الركاز
18:51الخمس متفق عليه ومعنا دفن الجاهلية هي الكنوز التي يجدها الانسان مما دفنه اهل الجاهلية من اموالهم فاذا وجد ذهبا او وجد فضة ليس عليها علامات اهل الاسلام هذه دفن الجاهلية
19:33قد تكون عليها علامات الفراعنة واللي علامات قوم عاد ولا قوم الامم السابقة ايما كانوا قوم صالح او غيرهم. فمن حفر في بيته او في ارضه او في صحراء من حفر فوجد
19:55دفنا الفرق بين الركاز والمعدن ان المعدن غير مصنع اما دفن الجاهلية مصنع مضروب قد يكون دنانير قد يكون فضة قد يكون آآ آآ على صورة اه اوسان واصنام وصور فراعنة قد يكون على صورة حلي
20:23او غيرها من الصور مصنع. هذا هو الفرق بين المعدن والركاز. فالركاز لا يكون الا مصنعا قد صنعه اناس اما ماتوا وطمر موضعهم كما حصل في كثير من الامم الماضية نزلت عليهم العقوبات
20:43او هلكوا فاتتهم الرياح فطمرت اماكنهم احيانا مدن كاملة بما فيها من الاموال والناس والملابس والبيوت وغيرها فقد يأتي اناس فيحفرون فيجدون اموالا. فان كانت من اموال الجاهلية فهي ملكك
21:04يجوز ان تأخذها ويجب عليك ان اه اه تدفع عشرها في مصارف الفي وهي المصالح العامة للمسلمين واما ان كان عليها علامات اهل الاسلام فهذه حكمه حكم ايش اللقطة اللقطة
21:35فيعرفها سنة فان اتى من يطلبها وذكر اوصافها وصفا دقيقا فانه يأخذها لانه قد يكون هذا مال ابيه او مال جده او مال اقاربه فيكون ميراثا له والله اعلم طيب اذا عندكم اسئلة في هذا الباب
21:57تفضلوا تفضلوا لا يشترط في الركاز ان يكون في بلاد المسلمين في اي مكان وجدته فله حكم الركاز نعم الركاز انا قلت له نصاب عشرين في المئة لكن الركاز ليس له نصاب
22:31انا قلت في نصاب؟ ما في نصاب الركاز لا نصاب له اي شيء وجدته من دفن الجاهلية وذكر الصحيح انه ليس زكاة هذا حكمها احكام اه الغنيمة كأنه مال مغنوم من الكفار
22:51زين ولذلك يخرج خمسه خمسه يكون للمسلمين شيئا واربعة اخماسه يكون لواجده كالغنيمة تكون لمن غنمها فهو اقرب الركاز اقرب الى الغنيمة منه الى الزكاة لكن الفقهاء عفا الله عنا وعنهم دائما يدرجونها في اموال الزكاة والا الاولى ان يذكر في باب ايش
23:22في باب الجهاد او في كتاب الجهاد في مسائل الغنيمة يقال ومما يدخل في حكم الغنيمة الركاز وحكمه كذا وكذا والله اعلم انا لا لا اذكر احد اكثرهم يذكرونه في
23:42في الزكاة لكن يحتمل انه يوجد وقد يكون اني بحثت يوما ووقفت لا ادري ساراجع غدا ساراجع بحوثي في كتاب الزكاة سانظر هل في احد ذكره الجهات او ذكروا في موضع اخر
24:06اكتبها بس لعلي ما انساها طيب حد عنده سؤال اذا كان ما عليه علامات المسلمين فيكون ولا في اي قراعن تدل على ان مال المسلمين فيكون حكمه حكم الركاز هذا هو الاصل في الركاز
24:48ولا نمشي طيب الان نأخذ الفصل الثالث نختم ان شاء الله به لقاء اليوم ان شاء الله ما شا الله عليكم لا تسألون تناقشون لا تكتبون الا من رحم الله وقليل ما هم
25:26ولا نصكما مع كتاب بكرة الاحد لا احد يجي انا خايف منه من يوم جلست لا لا بغيتوا نظمنه ظمنه مع انه ترى من يوم جيت وهو وهو يهز انا قد طحت من كم مرة من كراسي البيت صار عندي شوي روعة
25:58لانها هي لها مدة للكراسي واحنا نستخدمها عشرين ثلاثين سنة لين تكسر لها حدود هي طيب فصل قال اقل نصاب ذهب عشرون مثقال. بدأ في ذكر النقد النقد ان كان ذهبا
26:21فنصابه عشرون دينارا او عشرون مثقالا الدينار ومثقال واحد ويساوي بالجرام اليوم الجرام المثقال الواحد اربعة اجرامات وشيء ومجموعه خمسة وثمانون اجراما خمسة وثمانون اجراما فمن ملك خمسة وثمانين جرام وليس كيلو جرام جرام
26:53وجبت عليه الزكاة وجبت عليه الزكاة الذهب والمقصود الجرام الخالص وليس المخلوط بالنحاس او بغير النحاس فان كان مخلوطا نظر اليه بخالصه ينظر الى خاصية عملية حسابية مذكورة ذكرها اهل العلم ممن ذكرها بوضوح شيخنا الشيخ ابراهيم الصبيحي رحمه الله
27:22في كتابه في زكاة الحلي حكم زكاة الحلي وذكرها غيره ونقلها عنه غير واحد وانا نقلتها عن شيخنا في كتابي اه الذهب الابيظ وفي جميع الكتب التي كتبناها في نقلناها ايضا. منها حواشي هذا الكتاب التي اشتغلنا عليها
27:49ثم قال واما الفظة فنصابها مئتا درهم مئتا درهم وهي خمس اواقن كما قال عليه الصلاة والسلام في نصاب الفضة انها خمس اواقن ليس فيما دون خمس اواق من الفضة صدقة
28:13الاوقية اربعون درهما خمسة في اربعين كم مئتا درهم وتساوي بالجرام اليوم على الاشهر خمس مئة وخمسة وتسعين جرام ست مئة الا كم الا خمسة ست مئة لله الا خمسة عشان ما تنسونها
28:49بقي نصاب الاوراق النقدية اليوم طبعا لن يذكرها المؤلف نذكرها نحن نصاب الاوراق النقدية مقدر اما بالذهب واما فلفل او اختلف المعاصرون اليوم هل يقدر بالذهب فقط؟ او بالفضة فقط
29:16والراجح انه لا يقدر لا بالذهب ولا بالفضة على الاطلاق انما يقدر بايهما كان فاذا وصل الى نصاب الفضة قدر بها واذا وصل الى نصاب الذهب قبل الفضة قدر بالفضة
29:37لماذا؟ لانه حل محل النقدين السابقين يعني الورق النقدي الان حل محل الذهب ومحل الفضة فما عاد الان احد يتعامل بالذهب كنقد ولا بالفضة كنقد غالبا اما سبائك الان او
29:55فهو حل محلهما في التعامل العام فنقول هو اذا مقدر بهما معا فايهما سبق اليه قدر به فان كانت الفظة ارخص سبق اليها. وان كان الذهب ارخص سبق اليه. والواقع الان منذ عرفنا الذهب والفضة
30:18التقرير يكون ايش بالفضة لان الفضة ارخص عادة او غالبا وعلى هذا كم نصاب الاوراق النقدية اليوم اليوم اللي هو خمسة وعشرين محرم الف واربع مئة خمسة واربعين هجري بحثنا
30:49عن قيمة اجرام الفضة بالريال السعودي اربعة وسبعين هللة تقريبا واثنين وسبعين هللة يعني يا اثنين وسبعين اربعة وسبعين ضربناها في خمس مئة وخمسة وتسعين ريالين وستة واربعة وسبعين في خمس مئة خمسة وتسعين طلع الناتج الف
31:23وست مئة وثلاثين ريال سعودي وست هللات تقريبا يعني الف وثلاث الف ست مئة وثلاثين ريال سعودي الورق النقدي اليوم بالريال السعودي الف وست مئة وكم فمن ملك الف وست مئة وثلاثين
31:47وحال عليها الحول وجبت عليه ايش الزكاة ومن ملك دون ذلك فلا زكاة عليه الورق النقدي قال ويظمان يعني الذهب والفضة في تكميل النصاب اما الذهب والفضة فالمشهور في المذهب
32:15انه اذا كان عنده مئة درهم فظة وعشرة مثاقيل ذهب فهما ايش نصفه ذهب ونصفه وهذا معنى الظم يكون الظم لا بالقيمة انما بحسب الاوزان والقول الثاني يقال لانهما كالجنس الواحد كالجنس
32:42والقول الثاني انه لا يضم الذهب الى الفضة ولا الفضة الى الذهب ولكن يفرد هذا بنصاب وهذا بنصاب بدلالة ان الشارع الحكيم جعل لهذا نصابا خاصا ولهذا نصاب خاص وهذا القول هو الراجح
33:05فلا يضم الذهب الى الفضة ولا الفضة الى الذهب ولكن الاوراق النقدية تضم الى الذهب وتضم الى الفضة. لانها في الحقيقة ليست جنسا مستقلا بقدر ما هي نائبة عن الذهب ونائبة
33:19عن الفضة اذا كان عندك مئة درهم فضة او مئة نعم مئة درهم فضة وش نص الخمس مئة وخمسة وتسعين نصفها اقسمها على اثنين خمس مئة وخمسة وتسعين. هذي مئتين وخمسين
33:54هذي خمسة واربعين مئتين وخمسة وتسعين مئتين وسبعة وتسعين ونص اذا مئتين وسبعة وتسعين ونص عندك ثلاث مئة مثلا جرام فظة او مئتين وسبعة وتسعين نجران فظة وعندك ثمان مئة ريال
34:22وخمسطعش كذا مظبوط الف وست مئة وثلاثين ثمان مئة خمستعشر وتضم هذي مع هذي يطلع عندك نصاب ايش نصاب تجب فيه الزكاة وهكذا اذا عندك اثنين واربعين ونصف جرام ذهب
34:48خالص وعندك المبلغ السابق اللي هو ثمان مئة وخمسة عشر يضمان الى بعضهما وتزكي هذا وهذا بحسب زكاة كل واحد منهما وتضمان ايضا الى عروض التجارة لان عروض التجارة مقومة بالذهب او مقومة بالفظة
35:19وانت تشتري اما بالذهب او بالفظة او بالدراهم النقدية التي هي ذهب او فظة في اصلها مقاومة فلذلك ايضا هذا كلام صحيح انها تقوم بها لانها ليست مستقلة استقلالا تاما
35:36فهنا مسألة مهمة جدا يغفل عنها كثير ممن يشتغلون في التجارة وهي انهم يبدأون الحول منذ التجارة وهذا قد يكون خطأ وقد يكون صحيحا متى يكون خطأ؟ ومتى يكون صحيحا
35:55من يعطينا اذا بلغ التجارة وهو لم يملك النصاب يعني وشلون بالضبط؟ وضح لي اكثر انا فاهمها بس اخشى مو باللي انت تقصده يمكنك قصد اخر نشوف طيب حتى لو بدأ التجارة
36:32ما يحسب ايضا لانها اقل من النصاب هو يبدأ بحسابها من يوم تاجر وانا اقول هذا قد يكون خطأ وقد يكون صحيح طيب متى يبدأ بالحول من يوم بدأت التجارة
36:57يعني يقعد لين يتاجر ويزيد ويزيد ها انت فقيه ما شاء الله عليك جيد بس هذا جواب لسؤال اخر فرعي عن السؤال الاساسي لا انا اقول في ناس لا يبدي على طول على طول من يوم يتاجر بدأ بحساب الزكاة نصاب الزكاة
37:17وهذا صحيح احيانا وخطأ احيانا. فنريد متى يكون صحيح ومتى يكون خطأ. هذا اللي ذكرته صحيح كلام جميل لكنه هذا في مسألة اخرى انه بدأ بعد شهرين او ثلاثة احنا نريد واحد بدأ من يوم بدأ بالتجارة. ها
37:38ايوة جميل جميل احسنت لله درك. ما شاء يا فقيه ممتاز هذا فقه جميل اذا عندك شي كنت بتقوله هو هو ولا غيره اي نعم اذا صارت الاحوال بصورة صاحبنا وحبيبنا الفقيه الاخر
38:07ثلاثة احوال ثلاثة جميل اللي منكم سريع الكتابة اكتبها لي على الواتس اب ويرسلها على جوالي انا ما اقدر اكتبها بقطعكم هالحين. اللطايف ذي احب اني اسجلها عشان ما انساها
38:24تفصيلي انا احب التفاصيل هذي اذا نقول ثلاثة احوال متى؟ خلونا السؤال متى يبدأ التاجر او المتاجر بحول الزكاة نقول له كم حال؟ ثلاثة احوال الحالة الاولى الا يبدأ ببداية التجارة ولكن يبدأ
38:47بعدها بشهر او شهرين او ثلاثة اذا بلغ ملكه نصابا فيكون قد شرع بما دون النصاب ثم سمره حتى بلغ نصابا فمن يوم بلغ نصاب يبدأ بحول الزكاة وهذا يحصل مع اللي بضاعته قليلة مثل
39:06بعض النسوان اللي تبيع مثلا كبسطة او الأطفال اللي يبيعون كبسطة او حتى بعض الرجال اللي يبيعون احيانا في الحراج يبيع بسطة قيمته خمس مئة ست مئة. هذا عليه زكاة
39:19ما عليه زكاة. لو يقعد سنة يتاجر هذا ما عليه زكاة. اذا متى تبدأ عنده الزكاة اذا بلغ النصاب يعني اذا تاجر بالخمس مئة ذي وزادت صارت قيمة معروظاته مع النقود التي يستخرجها زين والنقود التي معه الف وست مئة
39:38ريال نقول الان تبدأ بحول الزكاة ولو كان بعد بدايته بالتجارة بشهر او شهرين او ثلاثة اربعة او خمسة هذي الحالة رقم واحد الحالة الثانية ان يبدأ منذ بدء التجارة
40:00متى اذا استفاد مالا جديدا فتاجر به مباشرة. يعني اقترظ هذا المال القول الراجح ان القرض غير مؤثر في الزكوي او ورث مالا وعلى طول اشتغل ايش في التجارة او اكتسب مالا باي طريق مثل تقاعد فاعطوه مثلا ايش
40:24يشمونه نهاية الخدمة اشتغل بالتجارة او قلنا ورث او كان عنده سيارة فباعها. سيارة ليست للتجارة عنده سيارتين وحدة جديدة وحدة قديمة قال ابى ابيع وحدة وابتاجر عنده هذه السيارة باعها اليوم وفتح تجارة على طول
40:47وهنا يبدأ حول الزكاة مع الابتداء ايش اتجاه طيب باقي الحالة الثالثة التي يغلط فيها كثير من المتاجرين ولا يسألون للاسف عنها ما هي ان يكون عنده مال نقد قبل ان يبدأ بالتجارة بشهرين بثلاثة بستة اشهر بثمانية اشهر
41:09فيظن انه اذا اشتغل بالتجارة انه يبدأ حولا جديدا وهذا صح او خطأ هذا خطأ هذا خطأ اذا كيف يبدأ الحول؟ نقول الحول قد بدأ الحول يكمل حول النقود لان التجارة والنقود حولها ايش
41:30واحد لان التجارة بدلا عن النقود والتجارة تقوم بالنقود فاذا ثلاثة احوال هذا استقراء حال حول التجارة هذا انا استفدته اليوم منكم انا كان عندي حالتين واستفدنا حالة من حبيبنا هذا الله يحفظه
41:51طيب ماشي نكمل والواجب فيها ربع العشر يعني اثنين ونص في المئة باللغة المعاصرة قال ويباح للرجل من الفضة الخاتم لا بأس يلبس الانسان خاتم الفضة هذا جائز لكن هل هو سنة
42:07لا الحقيقة انه لا يقال انه سنة الا للسلاطين للملوك اذا كانوا يأخذونه للختم هذا هو السنة يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لم يلبسه مطلقا بل ما لبسه الا بعد امرين
42:23الا بوصفين بوصف كونه سلطانا وحاكم على المسلمين. والوصف الثاني انه يختم به ايش كتبه فمن كان حاكما او وزيرا او تاجرا ويختم الكتب بخاتم في يده فيسن له ذلك
42:40ومن كان غيره فيباح له ولا يسن قال وطبيعة سيف يعني تكون قبيعة السيف يعني رأس السيف مقبض السيف يكون من الفضة لانه قد روى ابو داوود الترمذي وغيرهما من حديث انس رضي الله عنه ان قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم كانت من الفضة
43:04صححه جماعة وقال بعض العلماء الصواب فيه المرسل والله اعلم. يعني اختلفوا في وصله وارساله قال وحلية منطقة هي التي يعني تلبس في الوسط يتمنطق بها الرجل فلا بأس اذا كان رجل يتمنط يعمل يشد من اول كان الناس من كثرة العمل يضعون منطقة على الوسط
43:35منطقة اهل الاسلام ليست منطقة اهل النصرانية هز النار او الزنار لا هذيك دقيقة جدا انما شي يربطه يتقوى به على العمل على لو فعله فلا حرج اذا كان يحليه في
43:53اطرافه في حديدته وما اشبهه لا يكون كل المنطقة انما يعني مثل الان اللي يسمونه احنا نسميه من اول السبتة يسمونه الحين ايش الحزام او المحزم او له اسماء كثيرة عند الناس وش من اسمائه
44:17حق البنطلون هذا شسمه بس حزام لا لها اسماء غيرها ها ماشي حزام محزم او سبتة كما كانوا يسمونه عندنا قديما فاذا حلاه بشيء من الفضة يسير فلا بأس قالوا اما الذهب فيباح فيه قبيعة السيف لانه مروي عن بعض السلف
44:45وما دعت اليه الضرورة كانف ويذكر فيه الحديث المشهور وهو حديث تقبله اهل العلم اه وتلقوه بالقبول وان كان في اسناده ضعف وان عرفجه رضي الله عنه قطع انفه يوم الكلاب فوضع اه انفا منه
45:02فضة فانتن فأمره النبي صلى الله عليه وسلم ان يضع انفا من ذهب فاذا كان هناك ظرورة لكن الان تطورت صناعة الاعضاء الحديثة صناعة القطع للانسان فبذلك من اول الناس كانوا يضعون الاسنان من الذهب
45:23الان ما عاد لها حاجة اسنان الذهب لوجود اسنان العاج اول اسنان بين انواع شتى المعاصرة في عدة اشكال قد تكون افضل بكثير من الذهب واحسن يعني تشكلا واحسن ترتيبا وحتى افضل شكلا
45:41لانهم الذهب يكون واضح ان سنك رايح وتكون يعني متميزة بخلاف الاسنان الحديثة. التي تركب من العاج او نحوه آآ او من خلطات معينة هذه تكون يعني لون اسنانك الطبيعية
46:03لا تكن كثيرة اللمعان ولا غامقة ولا حمراء وتكن بنفس يضعونها بنفس الاسنان حتى ما ما تتميز عنها فلذلك ما ينبغي بل قد نقول لا يجوز الان استعمال السن من الذهب وهذا هو الاولى والله اعلم ان ان يقال لا يجوز لانه لم تعد له حاجة
46:29قال وللنساء ما جرت عادتهن بلبسه يعني يجوز المرأة ان تلبس من الذهب ومن الفضة ما يجوز له لها عادة مثل خواتم الخماخم وهي التي توضع في الاذن تسمى الاقراط ايضا وش يسمونها الان التوالي
46:54اسم غير هذا لا يسمونها الحليب التوالي باسم ها هذي الخروف اسم قديم اسم قديم لا في اسم حديث نسيته والله طيب على كل حال ها ايش على كل حال ها
47:29لا لا الحالة جسم قديم قلتها اذا ما قلت توخماخم انا قديم جدا ما عاد احد يقول نعم على كل حال معروفة هذي آآ ويجوز لها ان تلبس الاسوارة في رقبتها
47:50وفي يدها كل هذا جائز ولا يجوز هذا للرجال قال ولا زكاة في حلي مباح اعد الاستعمال جمهور العلماء وهو مذهب الحنابلة والشافعية والمالكية ان الذهب الذي هو النساء الذي يستعمل او يشترى للاستعمال وان لم يستعمل لكن لا يكون المقصود منه الكنز انه لا زكاة فيه
48:21وهذا هو الراجح هذا هو الراجح. قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى لا يصح في زكاة الحلي حديث وقال ابن حزم لا يصح في زكاة الحلي حديث. وقال ابن رجب الحنبلي في كتاب الخواتيم لا يصح في زكاة الحلي حديث
48:41في الاحاديث التي في زكاة الحلي كلها ضعيفة نعم نعم هذا ضعيف كلها الاحاديث كلها ضعيفة كلها ضعيفة كما قال من ذكرته لك من اهل العلم. بعض العلماء حسنها لكن الصحيح انها كلها ضعيفة
49:04قال او عارية يعني لو ان رجلا اخذ اشترى اشترى ذهب فعليه الزكاة لان الرجل لا يلبس حلي الذهب ولكن قال انا ما اشتريته لنفسي ولا لكي البسه لكن في حريم ظعوف فقراء
49:30يعني مسكينات انا يعني اضعه عندي للاعارة كل حرمة تبغى تستدعي للذهب لزواجها او زواج اختها او زواج ابنتها تجي وتاخذه مني تستدعي له يومين ثلاثة رجعه هذا الفعل حسن
49:49فعل طيب واعانة على خير لان النساء من جمالهن التجمل بالذهب حلي الذهب هذا لا زكاة فيه لانه ايضا معد للاستعمال معد للاستعمال وهكذا لو كانت امرأة تقول انا ما ما اشتريت لي لبسي انا لبسي هذا لكن هذا للعارية
50:12هذا لا يعتبر كنزا يعتبر ايضا للاستعمال ولذلك لا زكاة فيه قال ويجب تقويم عرض او عرظ التجارة بلا حظ الفقراء منهما نعم عروض التجارة حكمها حكم الاوراق النقدية الذي تكلمنا عنه قبل قليل
50:37اذا بلغت قيمة الفضة قومت بالفضة واذا بلغت قيمة الذهب اولا قومت ايش لو فرض ان الذهب نقص سعره والفضة غلا سعرها صار سعر خمسة وثمانين جرام مثلا فض ذهب
51:03الفين وخمس مئة مثلا وخمس مئة وخمسة وتسعين اجرام فظة ثلاثة الاف نقوم التجارة والاوراق النقدية بالذهب او بالفظة ها الذهب اذا وصلت ايهما اولا تقوم به. للتعليل السابق الذي ذكرناه قبل قليل
51:29قالوا ولانه احظ للفقراء ولانه احوط وابرأ للذمة نعم. ولكن التعليل الاحسن هو الذي عللنا به قبل قليل. قلنا لان عروض التجارة مقومة بالذهب والفضة يعني هات اشترى بذهب يا تشترى بفضة وتشترى بهذا وهذا. فاذا بلغت ايا منهما
51:55وجب ان اه تزكى اذا بلغت نصابه كالاوراق النقدية سواء بسواء ولا ينظر هل اشتراها بذهب او اشترى هذه فضة او اشتراه باوراق نقدية وتقدر باي واحد منها قال وتخرج من القيمة يعني عروض التجارة
52:17على المذهب لا يجوز اخراجها عروض تجارة يعني شخص مثلا عنده ملابس يبيع ملابس يتاجر في الملابس على المذهب لا يجوز انه اذا جاء اخراج الزكاة قدر قيمتها وطلع له
52:36عشرة فساتين قال هذي زكاتي عطاها وزعها على عشرة فقراء او فقيرات او اولاد فقراء يقولون هذا لا يجوز لماذا لان العبرة فيها يقولون بالقيمة والنظر لها الى القيمة فلذلك هي لا تراد لذاتها
52:54مراد ايش لقيمتها فتخرج من قيمتها. والقول الثاني لاهل العلم انه يجوز اخراجها من العرض قالوا لي ان هذا هو الاصل. والاصل في المواساة فيجوز اخراجها من العروض نفسها. وهذا هو الصحيح ولكن يجب ان نشترط شرطا
53:17ما هو هذا الشرط نقول ان تكون هذه العروض مفيدة للفقراء ونافعة للفقراء وعلى مستوى الفقراء فلو كان شخص عنده معرض سيارات رولز رويس قدر عنده مثلا يعني سيارات كثيرة او مرسيدس سات
53:49يقدر زكاته طلعت زكاته قيمة مرسيدس واحد او رولز رويس واحد هل يصلح انه يطلع روز روز رايز خله باللهجة العامية روز رايس يطلع رز رايز ويقول تعال يا واحد فقير ساكن الظعيف في اقصى مثلا ذيك ماني مسمي يعني الحي لا يزعلون عليه بعظ الناس في احياء معروفة كلهم
54:15قالت خذ سيارتك روز رايز يصلح هذا هذي الفقير يستفيد من روز ريز هذا بيضيعها ما هو عارفن له ولا بيروح يبيعها بينقص من قيمتها والا يصير رز رز وبيت يعني ما يناسبه غير مناسبة للفقراء. ففيها يعني
54:38وبعدين يعطيها واحد ما هو مناسب يعطيها واحد هذي يقسمها على مئة وبالتالي لا نقول لا ما يجوز هذا لان هذا فيه اضاعة لما للزكاة في الحقيقة هذي قيمتها مليونين مثلا او مليون ونص تعطيها فقير ليش
54:57الفقير حاجته غنى سنة بالكثير الفقير كم يغنيه في السنة؟ مليون ونص ولا عشرة الاف ها عشرة الاف اثنى عشر الف خمسطعشر الف الذي ينبغي ان يعطى الفقير حاجته لمدة سنة. كما يقول كثير من الفقهاء وان كان ليس بالضرورة ان يكون هذا القول آآ نطبقه على جميع الاحوال. لكنه
55:28بحسب المصلحة لانه يستثنى صور معينة ما ما اظن ساذكرها في هذا الدرس يعني المختصر لكن عموما آآ او نعطي مثال اخر يمكن يكون اوضح يعني في حالة الروز الرازات هذا وش يسوي؟ ماذا يصنع التاجر
55:48يخرج ايش القيمة زكاته مليون ونص يطلعها دراهم ويوزعها على اربعين اسرة خمسين اسرة ستين اسرة ستين شخص مئة شخص بحسب المتيسر مثال اخر شخص مثلا يتاجر في ملابس النساء التي للاعراس
56:10كل محله التجاري محل كبير عشرين في عشرين ولا ثلاثين في ثلاثين ولا اربعين في اربعين كله اه فساتين اعراس تجي مزخرفات وتجي كذا وتجي مدري طوال واعراض وطلع قدها قدر الزكاة قدر الزكاة طلعت قيمتها قيمة فستان ولا فستانين
56:34هل يجوز ان يخرج هذا الفستان ويعطيه اسرة فقيرة يمكن الاسامة الفقيرة ما عندهم ولا بنت اصلا تبي تعرس ما عنده ولا بنت ما عنده الا عجوزة ولا بناته معرسات ولا ما عنده الا اولاد. قال والله بكيفش عليه منه
56:51بغيت وش علي منك؟ هذا ما يجوز هذا اضاعة لمال الزكاة وهذا شيء لا يستفيد منه الفقير وقد يكون غاليا فايضا لا يكون مناسبا تعطيه فقير واحد اذا في هذه الحالة ايضا نقول لا يجوز ان تعطيهم من عروض التجارة لكن لو كانت عروض التجارة مثلا مواد غذائية
57:18الغذائيات هذي تناسب الفقراء عطه كيس رز قدر زكاتك كم مثلا عشرين الف خلص طلع اه عشرة اكياس رز عشرة اه كراتين مثلا اه اه يسمون هذي زيت اه شوية
57:36قشطة شوية يعني اجمعها مثلا وابدأ اوزعها للفقراء او اعمل ما يسمى بالسلال هذي سلال اغذية للفقراء اجمع في كل كرتون رز سكر كذا من من الموجود في بقالتك في محل التموينات هذي وتوزعها على مجموعة من الفقراء
57:56الراجح ان هذا جائز ولا بأس به. المهم انه يستفيد منها ايش الفقراء قال وان اشترى عرظا بنصاب غير سائمة بنى على حوله. يعني ان اشترى عرظا بنقد او اشترى عرظا بعروض تجارة اخرى. فهذا يبني على حوله. اما اذا اشترى بالسائل
58:28مختلفة تماما والسائمة ليست اصلا لعروض فلو كان عنده ستة اشهر سائمة وسئم منها سائمة وسئم منها. قال اببيعها وبشتري ابى افتح لي دكان فاشتراها وفتح في اليوم نفسه دكان يبدأ الحول من
58:51حصوله على المال حقيقة من يوم حصل على المال سواء فتح الدكان اليوم او عفوا من يوم حصل على النقد لان المال يشمل النقد وغير من يوم حصل على المال
59:06الزكوي او النقود التي يمال زكوي يبدأ حساب الحول يبدأ حساب الحول لكن لو اشتراها بحبوب وثمار نقول لا يبني ايضا على حوله مع مظاهر كلام المؤلف انه يبني يعني شخص عنده مئة كرتون تمر سكري او الف كرتون
59:39زين في بيته مستودع له وعياله مثلا وعياله افتقر او احتاج الى بيعها فقال ببيعها وبابدأ شغل ايش عمل تجاري هي ليست عروض تجارة انما يريد ان يبدأ بها مشروعا
59:56تجاريا وهي نصاب فباعها بعشرة الاف ريال يبدأ الحول من قبضه للعشرة الاف ايش عشرة الاف ريال لانه اصبح عنده نقد ولانه في الحقيقة قد يقال ايضا تعليل اخر انه بدأ بالتجارة منذ ان باع ايش
1:00:24هذا التمر لانه باعه بقصد الربح ليتاجر به. فالحقيقة هو بدأ الان في التجارة لكنه على الراجح من قوله العلماء حتى لو ان التجارة في التمر لا يبدأ عليه حول الزكاة حتى يشتغل
1:00:40لان النية لا تكفي في عروض التجارة لا بد من ايش طيب في نقطة مهمة طبعا المؤلف ما ذكرها نختم بها الدرس وذكرت لكم قبل قليل اني سأذكرها ما معنى عروظ التجارة
1:00:58ما هي التجارة؟ انتبهوا عروض التجارة هو كل ما اعد للبيع والشراء من اجل الربح اذا عروض التجارة فيها ثلاثة اشياء ثلاث مراحل او ثلاث قضايا اساسية حتى يكون المال للتجارة
1:01:28شراء بيع قصد ايش الربح او بعبارة اخرى تقليب المال بقصد ايش تقليب المال بقصد فكل شيء يباع لا بطريقة التقليد اولى بقصد التجارة فليس عروض وليست التجارة في عرف الناس تجارة عند الفقهاء
1:01:58فالشخص الذي عنده عقارات يؤجرها. هذا باجماع الفقهاء ليست عروظ تجارة انا عندي ثلاث عماير في كل عمارة عشرين شقة عندي ستين شقة لكل شقة بعشرين الف ريال. طلع لي في السنة
1:02:21كم ستين في عشرين الف احسبوها عاد قل مثلا كان كم؟ ما في واحد جيد في الرياضيات بسرعة يطلعها مليون ومية مميت مرظا على قولة الشيخ ان كان ظابط مليون ومئتين
1:02:38انا قبضت مليون ومئتين ريال ايجارات العمارة هل يجب علي ان ازكيها اول ما اقبضها لان عندي تجارة نطبق التعريف هل هذا بيع شراء وبيع بقصد الربح ولا موب بيع وشراء
1:02:57الجواب ليس بيعا وشراء اذا لا زكاة في هذه العماير لا اقدر العماير ولا ازكي المال اول ما اقبضه. اذا متى ازكي ازكي المال اللي هو الاجرة اذا حال عليها حول بعد قبظها
1:03:17وبعد انتهاء مدة الاجارة وهي السنة فاذا انتهت السنة وقبظتها من اول السنة او من اوسطها فانا احسب سنة من القبض وحولان الحول بعده. فان كان يقبض مقدما كما هو حال اكثر الناس اليوم
1:03:45اذا انتهت السنة نبدأ بحساب الحول انتهى العقد سنة ثم السنة الثانية بعد هكذا وهكذا لانه قبل السنة الملك غير مستقر يسمونه ملك غير غير تام لان المدة ما بعد تمت مدة الايجارة. والايجارة عادة يا سنوية يا شهرية يا ستة اشهر. حسب اختلاف احوال
1:04:13الناس ومثال اخر على عدم وجوب الزكاة في اموال يظنها الناس اموال تجارية لو اني عرضت بيتا لي بمليونين ريال عند مكاتب العقار ووضعت له لوحة فمرت سنة او سنتان او ثلاث سنوات على عرظه هل ازكيه او ما ازكيه
1:04:36ايش تقولون الجواب ما في زكاة باتفاق الفقهاء ليس في زكاة باتفاق ايش الفقهاء السابقين اما المعاصرون بعضهم يقول في زكاة وبعضهم يقول لا اما الفقهاء السابقون يقولون كلهم يقولون ما في زكاة وهو الصواب
1:04:55انا عندي فيلا بيت عرضتها للبيع قعدت ثلاث سنوات معروضة للبيع حاط عليها لوحة وحاطها عند ثلاث اربع مكاتب تجارية بعد ثلاث سنوات ما احد شراها بعدين شريت او حتى هونت هل ازكيها كل سنة من السنوات الثلاث او لا ازكيها
1:05:19الجواب ما فيها زكاة باتفاق ايش الفقهاء دعني من فتاوى المعاصرين انا اتكلم عن كلام ايش الفقهاء لا احد يقول لي الشيخ فلان افتى او اللجنة الفلانية افتت او المجموعة الفلانية افتت
1:05:38انا اتكلم كلام الفقهاء هذي ما فيها زكاة باتفاق الفقهاء والقول بانها فيها زكاة هذا قول خطأ. ويخالف كلام الفقهاء السابقين هو في عدم تصور لمعنى عروض التجارة عند الفقهاء
1:05:57هذي ما فيها زكاة لانها ليست عروظ تجارة. ليست عروظ تجارة في اصطلاح الفقهاء اذا عندنا ثلاث مفاهيم لعروض التجارة المفهوم الاول عروض التجارة عند الفقهاء وبيناها قبل قليل ومعناها ان
1:06:21تعد الشيل للبيع والشراء من اجل الربح. تبيع وتشتري تقلب من اجل الربح المفهوم الثاني مفهوم الاقتصاديين وهو كل شيء فيه ربح فهو تجارة وهذا المفهوم ليس هو عند الفقهاء عروض ايش
1:06:46التجارة. المفهوم الثالث الذي ذكرناه بعد قبل قليل وهو اخر ما ذكرناه انه كل شيء اعد للبيع فهو عروض تجارة وهذا ايضا غير صحيح لابد ان يكون عنده بيع وشراء وربح ثلاث اشياء
1:07:03بيع وشرا وربح ثلاثة ليس مجرد ارادة بيع لانك قد تريد البيع للتخلص تجارة لا قد تريد البيع للزواج لنفسك او لاولادك قد تريد البيع لكي تشتري بيتا اخر. فكل هذه ليست عروض تجارة عند الفقهاء
1:07:26وضح المعنى طيب نكتفي اليوم بهذا القدر