المجلس (267) | شرح سنن أبي داود | فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد
0:00لله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام ابو داوود رحمه الله تعالى اول كتاب الاطعمة قال باب ما جاء في اجابة الدعوة. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. ان رسول
0:21الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اذا دعي احدكم الى الوليمة فليأتها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
0:35وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد لما فرغ المصنف من ذكر ما يتعلق بالاشرفة ما يحل منها وما يحرم بدأ بذكر الاطعمة واورد الترجمة التي هي باب اجابة الدعوة وآآ الدعوة يعني اجابة دعوة اخيك المسلم
0:58اذا دعاك لطعام فان كان طعام وليمة الذي هو للعرف فمن العلماء من قال بوجوب الاجابة واذا كان لغير العرس فيستحب للانسان ان يجيب الدعوة بما في ذلك من السرور على الاخ المسلم
1:23وقد ورد ابو داوود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه عنهما ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا دعي احدكم الى الوليمة نعم اذا دعي احدكم الى الوليمة فليأتها. اذا دعي احدكم الى الوليمة فليأتها. والوليمة الغالب انها تطلق على وليمة عرف
1:41يقال لها الوليمة التي اه اه الغالب عند الاطلاق انها هي المرادة قوله الوليمة يعني كانها معهودة في الاذهان التي هي وليمة العرس. وقد تكون ما هو اعم من ذلك. ولكنها في الغالب انها تطلق
2:02وعلى وليمة عرف فاذا دعي الانسان الى وليمة فليأتها اي يجيب الدعوة. نعم ترجمة باب ما جاء في اجابة الدعوة. في اجابة الدعوة. يعني اجابة الداعي للطعام. وهو يشمل الوليمة وغير الوليمة. يعني الوليمة النكاح
2:21التي هي آآ وليمة الزواج والنكاح وغيرها من الدعوات الاخرى التي هي غير غير هذه الدعوة التي هي الوليمة الاجابة كما قلت ان بعض اهل العلم قالوا انها للوجوب في المدرسة دعوا اجابة الدعوة. انا اجابة الدعوة كون الانسان يأتي دعي للوليمة فيجيبها. واذا كانت غير وليمة زواج فهو
2:50يجيبها ولكن على سبيل الاستعداد قال حدثنا القعنبي وقال النبي عبد الله المسلمة اخرجه اصحاب الكتب الا ابن ماجة المالك عن مالك ابن انس امام دار الهجرة في المحدث الفقيه آآ
3:04النافع نافع مولى بن عمر ثقة اخرجه لاصحابه ستة عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما احد العباد الى اربعة من الصحابة احد السبع المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الاسناد رباعي وهو من اعلى الاسانيد عند ابي داوود رحمه الله
3:24يقول السائل ما وجه تأخير كتاب الاطعمة عن كتاب الاشربة؟ مع ان الاكل مقدم على الشرب عادة الترتيب يعني اه عند ابي داود اه كثيرا اه نجد ونشاهد ان هناك ابواب او كتب تأتي
3:41كان الانسب ان تكون في مكان اخر لقد عرفنا فيما يتعلق بالعبادات المفهوم تأخر. تأخر عن حتى بعد النكاح وبعد عدة كتب اخرى وكان المناسب ان يأتي به مع العبادات ومع وبعد الزكاة
3:58وقبل الحج كما هو المشهور عند العلماء من المحدثين والفقهاء وكما جاء ذلك مرتبا في الاحاديث في جبريل وغيره يذنب الله وملائكته وكتبه ورسله اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله تقيم الصلاة واتيت الزكاة تصوم رمضان وتحج البيت فالكتب كما
4:18قالوا يا اخي احيانا الكتاب من ناحية الترتيب آآ ليس بواضح يعني ذكره في المكان الذي ولد فيه قال حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا ابو اسامة عن عبيد الله يمكن ويمكن انه اذا كان مقصود ان الماء هو الذي لا يستغنى عنه
4:38وهو الذي تكون به الحياة وجعل الله من الماء كل شيء حي اه قد يستغني الانسان عن الطعام ولا يستغني عن الماء يعني قد يكون يعني هناك وجه اذا كان ان المقصود آآ تقديم الاتربة على على الاطعمة
4:55قال حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا ابو اسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم
5:07بمعناه زاد فان كان مفطرا فليطعم وان كان صائما فليدعو كما ورد ابو داوود الحديث من طريقة اخرى وهو مثل الذي قبله بمعنى وفيه زيادة فان كان مفطرا فليطعن يعني يأكل
5:21وان كان اه صائما فليدعو يعني يدعو لاهل الزواج ولاهل الوليمة يعني يدعوا لهم بتوفيق وان يجمع الله بين الزوجين على خير سيكون حضوره فيه ادخال السرور وحصول الدعاء وحصول الدعاء واذا كان مخطئا فليطعن. يعني يشارك في الطعام. نعم
5:46قال حدثنا مخلفهم معنى هذا ان الاكل ليس بلازم ولكن الحضور هو الذي هو الذي اه امر به الحضور هو الذي امر به واجابة الدعوة هو الذي امر به ولكن الاكل ليس مأمورا به. بمعنى انه لابد منه فيمكن الانسان يعني يحظر وقد لا يشتهي الطعام وقد يكون صائما. وقد يكون هناك
6:06يعني شيء يعني اه اه مع الانسان يعني يجعل لا يشتري طعام نعم قال حدثنا مخلد بن خالد مخلد بن خالد ثقة مخرج له مسلم ولو مسلم ابو داوود عن ابي اسامة عن ابي اسامة حماد ابن اسامة ثقة اخرجه اصحابه
6:28عن عبيد الله؟ عن عبيد الله ابن ابن عمر ابن عمر المكبر المصغر ووثقها ستة عن نافع عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر وقد نرى ذكرهما هل فيه ان وليمة العرف تقدم في النهار؟ لقوله ان كان صائما
6:51ليس هذا الاشارة الى كون الانسان اذا جاء وكانت في النهار اما ان يكون صائما واما مختار المهم ان توجد الوليمة سواء كانت النهار او بالليل ذكرنا بانها اجابة دعوة الارظيمة واجبة. لكن مثل الان مع تعدد الولائم وكثرتها خاصة في الاجازات وربما لا يظعون العشاء او الطعام الا بعد
7:26تأخير هذا ما يناسب يعني مثل هذه مثل هذه الطريقة التي يفعلونها يعني روح اخر الليل او قسم كبير من الليل فمثل هذا يعني يعتذر او يروح لهم يعني مثلا في يدعوا لهم ويرجع قبل ان يأتي الطعام وقبل ان يأتي وقبل ان يجتمع الناس
7:43قوله وان كان قائما فليدعو هل هناك نص معين او يدعو بما تيسر؟ ما في ما فيه يعني يدعو آآ كما هو ماذا؟ والدعاء للزوجين للدعاء المعروف بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير. فاذا يعني يدعو بهذا الدعاء واذا دعا لهم يعني
8:02بدعاء اخر يعني جزاكم الله خيرا وما الى ذلك لكن المهم هو الدعاء التوفيق يعني للشيء الذي من اجله وهو الزواج قال حدثنا الحسن ابن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله
8:28اذا دعا احدكم اخاه فليجب عرفا كان او نحوه النهاردة ابو داوود اه حديث ابن عمر اذا دعا احدكم اخاه فليجيب عرسا كان او نحوه لان عرسا يعني دعوى زواج او
8:44او غير ذلك او نحوه مثل دعاء العقيقة او غيرها من الدعوات فليجب ولكن كما هو معلوم الوليمة فيما يتعلق بوليفة الزواج يختلف عن غيرها نعم قال حدثنا الحسن ابن علي الحسن ابن علي الحلواني عن عبد الرزاق عبد الرزاق ابن همام الصنعاني اليماني ثقة اخرجه اصحابه
9:12عمر؟ عمر بن راشد الازدي البصري ثم اليماني ثقة. اخرجه اصحابه ستة عن ايوب؟ ايوب بن ابي تميم ثقة اخرج له اصحابه عن نافع ابن عمر عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما
9:26قوله اذا دعا احدكم اخاه الاخوة اسئلة اخوة الاسلام. المقصود بالاخوة اخوة الاسلام حيث جاءت اسئلة فمثلا دعوة المبتدع هل يستجاب لها؟ ومن دعي الى وليمة كافر وهو قريب له او زميل. وفي الوليمة اشياء فيها شرك
9:45هل يأتيها ام يتركها؟ اذا كان فيها محذور لا يأتيها. سواء كانت لمسلم او لكافر الشيء الذي فيه محظور فلا يجوز له ان ان يحضره ولا يجلس في مع اهله
9:57ولكن الكلام فيما اذا كان سليما والاخوة هنا الاخوة في الاسلام. واذا كان الداعي مبتدع وكان آآ اجابته فيها من ناحية استمالته وكون سبب في هدايته فلا بأس. وان كان يعني ما يترتب على ذلك شيء. فان
10:19اولاده هو الا يذهب قال حدثنا ابن المصفى قال حدثنا بقية قال حدثنا الزبيدي عن نافع باسناد ايوب ومعناه ثم رجع ابو جودة الطريق من الحديث بطريقة اخرى وهو مثل ما تقدم. قال حدثنا ابن المصفى ابن المصفى محمد بن مصفى وهو صدوق كثير الخطأ؟ له اوهام؟ كثير له اوهام؟ صديق له اوهام
10:43روى ابو داوود والنسائي وابن ماجة. روى ابو داوود والنسائي وابن ماجح. البقية ابي الوليد وهو صدوق يدلس اخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن. عن الزبيدي عن الزبيدي محمد بن الوليد الزبيدي الترمذي
10:57النافع باسناد ايوب ومعناه؟ عن نافع باسناد ايوب ومعناه قال حدثنا محمد ابن كثير قال اخبرنا سفيان عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم
11:12من دعي فليجب فان شاء طعم وان شاء ترك. كما ورد ابو داوود في الحديث عن جابر رضي الله عنه من دعي فليجب فان شاء طعن وان شاء ترك يعني معناه ان ان اجابة الدعوة هي المطلوبة. واذا حضر ليس بلازم ان يأكل فان شاء طعن ان شاء اكل وان شاء ترك. يعني هو لم
11:33لم يأكل ولكنه كما عرفنا في ماذا يدعو ان كان مفطرا فليأكل وان كان آآ صائما فليدعو وهنا ان شاء كذا وان شاء ترك. يعني حتى لو كان مفطرا ولكن
11:47ماشي اطعام او انه يعني آآ طعام في وقت غير مناسب له هو عادة انه لا يأكل في مثل هذا الوقت يحذر ويدعو وليس بلازم انه يعفو قال حدثنا محمد بن كثير محمد ابن كثير العبدي ثقة اخرجه اصحاب عن سفيان سفيان الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة اخرجه اصحابه عن ابي
12:12الزبير ابي الزبير محمد ابن مسلم من ثغرة مكة اخرجه اصحابه عن جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما وصحابي آآ وهو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الاسناد من الرباعيات التي هي اعلى الاسانيد عند ابي داوود
12:31قال حدثنا مصدق قال حدثنا درست ابن زياد عن ابان ابن طارق عن طارق عن نافع عن طريق هذه الهداية عن ابان ابن طارق عن نافع انه قال قال عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من دعي فلم
12:55فقد عصى الله ورسوله ومن دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا وما اراد ابو داوود حديث عبد الله بن عمر. حديث عبد الله بن عمر قال صلى الله عليه وسلم من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله. ومن دعي فلم يجد فقد عصى الله ورسوله. من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله
13:17قوله يعني ان ان اجابة عدم اجابة الدعوة فيها معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وان من ومن هذا في حق من دعي واما من لم يدعى وجاء من غير دعوة فانه يدخل فارقا ويخرج مغيرا يعني يدخل مثل السارق الذي يدخل بكفر
13:34وتستر عدم بروز وظهور. ثم انه بعد ما يظهر يكون الظفر بالشيء الذي يريده سيكون يعني اه اه آآ ليست في حالة الدخول التي يتستر لانه كالشخص الذي آآ جاء ليحصل ما يريد فهو متستر وعندما ينتهي آآ
13:54يختلف حاله عن حاله قبل ذلك فيقول مثل الذي اثار واكتسب شيئا وخرج به ولكن الحديث ضعيف فيه من من لا يحتج به آآ فيه بعض الرواة لا يحتج بهم فهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا مسدد
14:14تسدد من مسارها ثقة اخرجه البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي. ابن زياد. ابن زياد وهو؟ ضعيف داوود ابن ماجة. ضعيف اخرجه ابو داوود وابن ماجة ابان ابن صالح عن ابانا طارق وهو مجهول الحال اخرج له؟ ابو داوود اخرج له ابو داوود عن نافع عن ابن عمر النافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما الحديث ضعيف
14:34فيه مجهول الحال. نعم. قال ابو داوود ابان ابن طارق مجهول. نعم. قال حدثنا القعنبي عن ما لك عن ابن شهاب عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه انه كان يقول شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الاغنياء ويترك المساكين. ومن لم يأتي الدعوة فقد عصى الله
14:54فما ورد ابو داوود حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال شروا الطعام طعام الوليمة يعني الذي نشأنه من شأنك هكذا انه يدعى الفقراء مع ان الاغنياء ليسوا بحاجة الى طعام والفقراء بحاجة الى طعام. فيدعى من لا يحتاج اليه ويترك من هو بحاجة اليه. ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله
15:14ورسوله ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. المقصود بذلك طعام الوليمة كما عرفنا ان الوليمة عندما يأتي اطلاقها يراد بها وليمة ظلمت الزواج نعم قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب وابن شهاب هو محمد المسلم من عبيد الله في شهاب الزهري ثقة اخرجه اصحابه
15:40عن الاعرج الاعرج هو عبد الرحمن بن هرمز المدني فقه اخرجه اصحابه عن ابي هريرة عبدالرحمن ابن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واكثر اصحابه حديث على الاطلاق
15:53قال رحمه الله تعالى باب في استحباب الوليمة عند النكاح. قال حدثنا مسدد وقصيمة ابن سعيد قال حدثنا حماد عن قال ذكر تزويج زينب بنت جحش رضي الله عنها عند انس بن مالك رضي الله عنه فقال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه واله
16:17سلم اولم على احد من نسائه ما اولم عليها اولم بشاه؟ فما ورد ابو داوود باب استحباب الوليمة في النكاح اي ان وضع وليمة في مناسبة النكاح لاظهار الفرح والسرور وشكر الله عز وجل على هذا هذه النعمة
16:38وهذا الفضل الذي هو حصول الزواج ان هذه من الامور المستحبة وقد ورد ابو داوود حديث عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه قال ما رأيت رسول الله اول ما على احد من نسائه؟ نعم. ما اولم على زينب
16:53اولى ما عليها بشات وزينب هي بنت خزيمة رضي الله تعالى عنها. وقيل ان كونها لها بشاة اما ان يكون ذلك لكونها حصل تزويجها من الله عز وجل وانها وانه زوجه اياها من فوق سبع سماوات
17:13وهذا شيئا تميزت به وكانت تفتخر به فيكون شكرا له عز وجل على كونه آآ حصل هذا الزواج من الله وان الله زوجه اياها او انه حصل اتفاقا يعني انه كان عنده متيسر يعني في ذاك الوقت نزولا بشاة
17:35الوليمة مستحبة والرسول صلى الله عليه وسلم اولى اولى ما بالطعام وبغير طعام باللحم وبغير اللحم كما سيأتي. وقد جاء في ارشاد النبي صلى الله عليه وسلم الى ذلك في قوله لعبد الرحمن
17:51او لملوشات عبد الرحمن بن عوف او لملوشات نعم الامر يعني مو بواجب الانسان يعني آآ يعمل وليمة ولكنه من الامور المستحبة قال حدثنا مسدد وكتيبة ابن سعيد كتيبة ابن سعيد ابن جميل عن حماد عن حماد ابن زيد ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة
18:21عن ثابت؟ ثابت من اسلم البناني ثقة اخرجه اصحابك من ستة. قال ذكر تزويج زينب بنت جحش عند انس ابن مالك. فقال كذا انس ابن مالك رضي الله عنه هو راوي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو خادمه واحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الاسانيد بن
18:41الرباعية عند ابي داود. وكتيبة بن سعيد ومشدد في الاسند الاول في طبقة واحدة. لانهم شيوخ فلا يقال ان خماسي لانهما في طبقة واحدة. وجودهما كوجود الشخص الواحد من حيث الرتبة ومن حيث الدرجة. نعم
19:03وذكرتم ان زينب الخزيمة؟ لا زال طلاق لسانه. نعم يعني قلت جحش التي زوجها الله من فوق سبع سماوات هي التي ماتت في حياته صلى الله عليه وسلم ما مكثت عنده الا اشهر واما زينب هي التي اول زوجاته وفاة بعد
19:27وفاته صلى الله عليه وسلم قال حدثنا حامد بن يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا وائل ابن وائل ابن داوود عن عن ابنه بكر ابن وائل عن الزهري عن انس ابن مالك رضي الله
19:41ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اولم على صفية رضي الله عنها بتسويق وتمر بعده باب فيكم تستحب الوليمة؟ اورد بعد ذلك حديث انس؟ نعم. حديث انس رضي الله عنه ان النبي اولى مع الرصفية بتسويق وتمر
20:01وجاء انه اولم بحيث فيمكن ان يكون مجتمعين ولم ولم يولم بلحم ما في يعني شيء يعني ذبح شيء من بهيمة الانعام وانما اولى ما آآ بتسويق وكذلك جاء انه حيث وتمر نعم
20:21وجاء انه حيث فيمكن ان يكونوا مجتمعين. وهذا فيه ان الوليمة انه لا يلزم فيها اللحم. بل يمكن ان تكون بغير اللحم على حسب ما تيسر للانسان؟ نعم قال حدثنا حامد بن يحيى حامد بن يحيى هو احتقاف لابو داوود. ثقة اخرجه ابو داوود عن سفيان عن سفيان هو الزهري هو سفيان ابن عيينة الثقة
20:45خمسة وستة عن وائل ابن داوود وائل ابن داوود هو؟ واصحاب السنن. عن ابنه بكر ابن وائل عن ابنه بكر ابن وائل بل وهو؟ وهذا من رواية الاكابر عن الاصاغر. رواية الاباء عن الابناء والمشايخ عن التلاميذ
21:04اه هذا يعتبر يقال في رواية الاكابر عن اصابعه وهو قليل. يعني على خلاف الاصل الاصل هو ان الادنى يأخذون عن الاباء والتلاميذ ياخذون عن المشايخ وقد يوجد العكس بان يكون الشيخ يأخذ عن تلميذه والابن والاب عن ابنه فيكون من قبيل النوع المعروف عند
21:24برواية الاكابر عن اصاغه. قالوا وفائدة معرفة معرفته الا يظن القلب بالاسناد. يعني الانسان يعني يظن انه مقلوب. لان الاصل ان الابن هو الذي يروي عن الاب هذا التلميذ لم ير عنه شيخ فمعرفة هذا النوع يكون من قبيل رواية الاكابر عن اصاغر
21:47فائدته الا يظن القلب في الاسانيد. وان اللسان في قلب وان الاصل ان الابن هو الذي روى. فيظن ان رواية الاب عن الابن غلط. وانها ولهذا هنا قال عن ابنه
22:03عن الزهري عن انس عن انس قد امر ذكرهما. قال رحمه الله تعالى باب في كم تستحب الوليمة قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عفان بن المسلم قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن الحسن عن عبد الله ابن عثمان الثقفي عن رجل اعور من
22:24كان يقال له معروفا اي يثنى عليه خيرا ان لم يكن اسمه زهير بن عثمان رضي الله عنه فلا ادري ما اسمه ان النبي صلى الله عليه اله وسلم قال الوليمة اول يوم حق. والثاني معروف. واليوم الثالث سمعة ورياء. قال قتادة وحدثني رجل
22:44ان سعيد ابن المسيب دعي اول يوم فاجاب ودعي اليوم الثاني فاجاب ودعي اليوم الثالث فلم يجب وقال اهل سمعة ورياء المرض ابو داوود في باب فيكم تفتح في كم تستحب؟ الوليمة؟ الوليمة. يعني لانها هل تكون مرة او اكثر من مرة
23:03والمعروف انها مرة واحدة انها تكون مرة واحدة وهل تكون اكثر من ذلك؟ جاء يعني في بعض الاحاديث ما يدل على ذلك. ويعني اه بعضها في كلام مثل هذا الحديث الذي
23:18بمعنى ان فيه يعني شخص آآ غير لا يحتج به آآ من حيث آآ قبول روايته فانه ليس لا يحتج به الاصل في الولائم او في ولائم الزواج ان تكون فيها التيسير وفيها التخفيف ولا
23:38يكون التكلف لا سيما مثل ما حصل في هذا الزمان من كثرة الاطعمة والتكلف فيها وكونه لا يستفاد منها فالاختصار وعدم التكلف هو الذي ينبغي وهو الذي يليق واما تكرار الولائم في مناسبة
23:58الزواج وكذلك فيما يتعلق آآ كون الوليمة آآ يتوسع فيها حتى آآ تزيد عن عن قدر الحاجة ثم لا يستفاد من ذلك هذا من الامور التي لا ينبغي للناس ان يتعاطوها بل عليهم ان ان يحذروها الزواج يراد
24:24فيه تسهيل وتيسير ومنها التسهيل والتيسير عدم التكلف بالزواج. عدم المغالاة في المهور وعدم كذلك المغالاة في الولائم وقد اورد ابو داوود يعني حديث رجل يحتمل ان يكون صحابيا ويحتمل ان يكون غير صحابي وهو يشفع قتادة. يقول
24:44عبد الله ابن عثمان الثقفي ان لم يكن هو في تونس يقول انا عبد الله بن عثمان الثقفي عن رجل اعور من ثقيل كان يقال له معروفا ان يثنى عليه خيرا ان لم يكن اسمه زهير ابن عثمان فلا ادري منه. زهير ابن عثمان. يعني ان لم يكن اسمه زهير فلا ادري اسمه. وهذا قيل
25:02انه صحابي وان له صحبة سيكون متصلا ويحتمل ان يكون غير صحابي وانه يكون زيادة ايضا في التوحيد لضعف رجل قبله بضعف رجل في اثناء الاسناد آآ هو سببه وان كان صحابيا فالضعف حاصل
25:22الضعيف وان كان غير صحابي سيكون في ذلك زيادة ضعف. ان لم يكن صحابيا هذا الذي آآ الذي آآ انتهت اليه الرواية ايش قال؟ قال ايش ولكن قال صلى الله عليه وسلم الوليمة اول يوم حق. اول يوم حق والثاني معروف. يعني احسان وفضل حق يعني انها
25:49هو الثاني يعني معروف وثالثة رياء وسمعة. يعني اهلها اهل رياء وسمعة قال حدثنا محمد ابن مثنى محمد المثنى ابو موسى الان في فقه اخرجه اصحابك من فتنة وهو شيخ لاصحابه
26:05عن عفان ابن مسلم اخرجه اصحابه الهمام الهمام ابن يحيى العوضي ثقة اخرجه اصحابه عن قتادة ثقة. اخرجه اصحابه من فتنة. عن الحسن عن الحسن الحسن عن الحسن البصري عن من؟ الحسن عن عبد الله بن عثمان الثقافي نعم عن الحسن وهو الحسن بن ابي الحسن البصري ثقة اخرجه اصحابه
26:30عن عبد الله ابن عثمان الثقافي ابن عثمان الثقفي وهو مجهول اخرجه وهو مجهول اخرجه ابو داود النسائي الرأى في هذا الشخص عبد الله بن عثمان الثقفي وهو يروي عن رجل من فقير
26:43يحتمل ان يكون هو هذا الذي ذكر وهو ايش ابن عثمان. زهير ابن عثمان؟ اه يحتمل ان يكون يعني صحابيا وان يكون غيره. فان كان صحابيا فلا اشياء وان كان وان كان
26:57غير صحابي سيكون في علتان. نعم زهير بن عثمان قال له قال له صحبه؟ قال الصحابي له حديث الوليم قال قتادة وحدثني رجل ان سعيد ابن المسيب دعي اول يوم فاجاب ودعي اليوم الثاني فاجاب ودعي اليوم الثالث فلم يجب وقال اهل سمعة ورياء يعني مثل
27:25ما جاء في هذا الحديث ان الاول آآ حق والثاني معروف والثالث سمعه رياء وسعيد هو ثقة فقيه احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين خرج اصحابه في الفتنة قال حدثنا مسلم ابن ابراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن سعيد ابن المسيب بهذه القصة قال فدعي اليوم الثالث فلم يجب وحطب الرسول
27:47واورد طريقا يعني عن صحيح بنسيب فيه انه لم يجد ثالث وحسب الرسول يعني رماه بالحصباء. نعم قال حدثنا مسلم ابن ابراهيم الفراهيدي ثقة اخرجه اصحابه عن هشام هشام الدستوائي هشام ابن ابي عبد الله الدستوائي ثقة اخرجه اصحابه الستة
28:08عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن قتادة عن سعيد بن المسيب وقد رويتهما الحديث له شاهد فان الاخ يقول ان الحافظ الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر في البلوغ عند الترمذي حديث عن ابن مسعود وقال رجال اسناد رجال
28:28صحيح اللي فيه هذا الاحوال هنا الحديث ذكره الحافظ في البلوغ عند الترمذي وقال رجال اسناده رجال الصحيح عن ابن مسعود ايه ما ادري ما ادري عنه لكنه اذا ثبت
28:46فلا شك ان ما يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم يكون حق ولكن آآ وعدم وعدم التكلف لا شك ان هذا هو الذي ينبغي هل تجوز الوليمة مرة في دار الزوج ومرة في دار الزوجة
29:06والله الذي ينبغي ان تكون مرة واحدة في اي مكان في دار هذا او هذا او او دار ثالثا في بلادنا تكون وليمة النكاح على ثلاث مراحل يوم العرض هو اليوم الرابع واليوم السابع
29:24الجواب كما سبق الذي ينبغي ان تكون مرة واحدة وان يترك التكرر اذا السلف المدعون فان هذا يقول في اليوم الاول دعا اناس ثم عمل في اليوم الثاني وليمة اخرى ودعا اناس اخرين غير الاولين
29:41كونها تصير مرة واحدة ولو آآ ويجمع الذين يريد ان يدعوهم هو هو الذي ينبغي قوله في الحديث عن رجل اعور هل في الحديث جواز ذكر الرجل بما فيه من العاهة؟ نعم اذا كان للتعريف وليس للتعجير ما في بأس مثل ما قال الاعرج والاعمش
30:03قال رحمه الله تعالى باب الاطعام عند القدوم من السفر قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن محارب بن الدثار عن جابر رضي الله عنه انه قال لما قدم النبي صلى الله عليه واله وسلم المدينة نحر جزورا او بقرة. ابو داوود في الوليم
30:23الاطعام عند القدوم الاطعام عند القدوم من السفر في الاطعام عند القدوم من السفر يعني كونه يصنع طعاما ويدعو الناس اليه عند قدومه من السفر جاءت السنة بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لما قدم المدينة ذبح جزورا او بقرة يعني انشك من غاوي
30:43هذا واما هذا وهذا يدل على جواز مثل ذلك وان كون الانسان اذا قدم من سفر يذبح عن شيء يشكره عز وجل النعمة يعني كونه يعني وصل سالما ودعا الناس من اجل يعني يلتقي بهم آآ يحصل اللقاء بينه وبينهم
31:03ويأكلون من طعامه ان ذلك سائغ ولكن لا يصح ان الناس يتكلفون وان انهم كلما حصل يعني اي يعني يعمل كذا لانه ما جاء عن انه كان عمل ذلك في كل ثغراته وانه كلما قدم من سفر يعني فعل ذلك ولكن هذا الفعل يدل على الجواز
31:23وعلى ان ذلك فائض عن جابر رضي الله عنه لا يقال انه مستحب ومن فعله يعني ترك امرا مستحب. نعم عن جابر رضي الله عنه انه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة نحر جزورا او بقرة ما يدري متى هذه القدوم؟ ندري هل القدوم
31:44يعني اي قدوم كان اي قدوم لان الرسول صلى الله عليه وسلم قدم مدينة مهاجرا ثم بعد ذلك كان يخرج يعني مجاهدا او يعني حاجا او معتمرا وبعد رجوعه حصل منه يعني آآ في هذه المرة التي لا ندري اي قدمة قدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم
32:11قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة عن وكيل عثمان بن ابي شيبة ثقة في ستة الا الترمذي والا النسائي فاخذه في عمل اليوم والليلة هو في ومن جراح الرؤى في
32:21كوفي ثقة عن شعبة عن شبه من الحجاج ثقة اخرجه اصحابه عن محارب ابن ديثار ثقة رجل اصحابه عن جابر عن جابر ابن عبد الله وقد قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الضيافة. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن سعيد المقبوري عن ابي شريح الكعبي رضي الله عنه ان
32:48رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه جائزته يومه وليلته ثلاثة ايام وما بعد ذلك فهو صدقة ولا يحل له ان يثوي عنده حتى يحرجه
33:06كما ورد ابو داوود هذه ترجح باب في الضيافة. الضيافة هي حق الضيف الذي ينزل بالانسان طيفا عليه. فان عليه له حق وهو ان يكرمه ويتحفه في اول ليلة بان اه يقدم يعني له شيء اه
33:26يسرف به يعني ليس مطابقا لعادته التي كان قد اعتادها وفي اليومين الباقيين آآ طعامه يعني من غير ان يتكلف له. وما بعد ذلك هو يكون صدقة تكون صدقة ليست من قبيل الضيافة لان الضيافة ثلاثة ايام للمرة الاولى يكون فيها شيئا مما يتحاف له بان آآ
33:54يكون هناك شيء فيه اظهار الاكرام له. وفي اليومين الثانيين الاخرين نأتي بما تيسر له كالمعتاد. من غير ان يتكلف له. وبعد يكون صدقة ولا يحل للانسان الذي اه يأتي ان يكون ثقيلا وان يثقل على من كان
34:17نظيفا عنده سيفي عنده بعد ثلاثة ايام لان ذكر الصدقة يدل على انه لا ينبغي للانسان لان هذا من قبيل الصدقة والانسان الذي يغنيه الله عن الصدقة يعني لا يتعرظ لها ثم ايظا يعني كونه اه يبقى عنده ويكون في ذلك احراج له ومشقة عليه لا
34:37بالمسلم ان يفعل ذلك مع اخيه اورد ابو داوود حديث ابي شريني حديث ابي شريح الكعبي الخزاعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الضيافة؟ من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه
34:50من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. اكرام الضيف آآ من الامور التي هي من من محاسن هذه الشريعة ومن الامور من من الاخلاق الكريمة الاحسان الى الضيف واكرامه. ولهذا جاء الحث على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم من كان بالله يوم اخر فليكن غيره. وهذا من باب الترغيب
35:17كما عرفنا ان ذكر اليوم الاخر مع الايمان بالله التنبيه الى يوم الجزاء والحساب وانه ان كان في باب الترغيب انه قد يكون في باب ترغيب فيكون افعل العمل الصالح وان كان في باب الترهيب يكون تحذيرا من العمل آآ السيء. التحذير من العمل السيء وهذا حسن على عمل صالح. لانه في باب التغيير. من كان
35:37يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه ثم قال جائزته يعني جائزته جائزته يومه وليلته جائزته يومه ليلة يعني الجائزة اي الاتحاد الذي يتحف به ويكرم يكرم به ويتكلف له يعني في اليوم والليلة التي هي اول شيء. واليومان الباقيان
35:57كعادته يطعمه من اكله ومن طعامه المعتاد. نعم قضيت زائدته يومه وليلته الظيافة ثلاث ايام. ثلاثة ايام داخلة مع الاول؟ نعم داخل على الله. وما بعد ذلك فهو صدقة ولا يحل
36:12له ان يتوي عنده حتى يحرجه. نعم قال حدثنا القعنبي عن مالك عن سعيد المقبوري. سعيد المقبوري سعيد بن ابي سعيد المقبري فقه اخرجه اصحابك بسته. عن ابي شريح الكعبي. عن ابي شريح الكعبي رضي الله عنه هو حديث
36:26قال ابو داوود قرأ على الحارث ابن مسكين وانا شاهد اخبركم اشهب قال وسئل ما لك عن قول النبي صلى الله عليه وسلم جائزته يوم وليلة قال يكرمه ويسعفه ويحفظه يوما وليلة. وثلاثة ايام ضيافة
36:50ثم اورد ابو داوود الاثر عن مالك الذي فيه معنى الجائزة وهو انه يتعب فيه يعني شيء اقحاب يعني في شيء غير معتاد غير طعامه المعتاد يعني من اجل اكرام الضيف وبعد ذلك طعامه المعتاد ويشاركه فيه ضيف في حدود ثلاثة ايام مع يوم الجائزة
37:10ومن العلماء من قال انها زائدة على اليوم الجائزة. ولكن الذي يظهر ان الثلاثة هي الضيافة هي ثلاثة ايام. المرة الاولى فيها اتحاف والثانية اول مرة ثانية الثانية الثانية الاخريان في فيهما احسان واكرام وهو آآ ليس فيها تكلف وانما هو باطعامه
37:30المعتاد قال ابو داوود قرأ على الحارث ابن مسكين وانا شاهد. الحارث مسكين ثقة. اخرجه ابو داوود والنسائي. واشهد هو ابن عبد العزيز ثقة اخرجه ابو داوود والنفاري قال وسئل ما لك عن قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم
37:52اذا طلب صاحب البيت من الضيف ان يمكث عنده اكثر من ثلاث ايام لا بأس فهل للضيف ان يفعل؟ نعم اذا كان اذا كان طلب منه بادره طلب فله ان يفعل
38:10يسأل عن حكم الضيافة ثلاثة ايام على الوجوب والاستحباب على الوجوه الوجود يعني هذا حق يعني ما يطرد الضيف قال حدثنا موسى ابن اسماعيل ومحمد ابن محبوب قال حدثنا حماد عن عاصم عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم
38:35كما قال الظيافة ثلاثة ايام فما سوى ذلك فهو صدقة. كما ورد ابو داوود حديث ابي هريرة ان قال الظيافة ثلاثة ايام وما سوى ذلك وهو هو مطابق لما تقدم وفيه توضيح لان ان ان الذي مر في الحديث من ذكر الجائزة وذكر الظيافة ان مجموعة
38:55وان الجائزة انها داخلة في الثلاث. ثلاثة ايام وما سوى ذلك فهو صدقة. وما سوى ذلك هو صدقة. يعني ما زاد على الثلاثة فهو صدقة فهو يعني اه اه فيه بيان ان الجائزة داخلة في الثلاثة
39:13قال حدثنا موسى ابن اسماعيل. موسى ابن سعيد ومحمد ابن محبوب. محمد ابن محبوب هو ثقة في البخاري وابو داوود والنسائي. البخاري وابو داوود والنسائي عن حماد عن حماد حماد هو بن سلمة اخرجه بخاري سابقا ومسلم واصحابه عن عاصم عن عاصم بهدلة ابوه بهدلة
39:34آآ كنية ابيه ابو النجوس وهو صديق له اوهام اخرج حديثه ورواية الشيخ عنه مقرون عن ابي صالح عن ابي هريرة عن ابي صالح الاكوان السمان وابو هريرة مر ذكره
39:50قال حدثنا مسدد وخلف بن هشام قال حدثنا ابو عوانة عن منصور عن عامر عن ابي كريمة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ليلة الضيف حق على كل مسلم. فمن اصبح بثنائه فهو عليه دين. ان شاء اقتضى وان شاء ترك
40:10ابو داوود حديث آآ المقدام مع ابي كلمة ابي كريمة رضي الله عنه انه قال ليلة ليلة الضيف حق على كل مسلم. ليلة الضيف حق على كل مسلم. يعني كل مسلم يعني ينزل ببابه او ينزل بفنائه. ويستضيفه
40:26انه حق عليه نعم فمن اصبح بفنائه فهو عليه دين. فمن اصبح بفنائه فهو عليه دين يعني على صاحب المكان. وصاحب البيت الذي اصبح بفنائه وعند بابه يعني لم يكرمه فهو عليه دين. ان شاء اقتضى وان شاء ترك. ان شاء اقتضى يعني بان حصل او سعة
40:50الى تعطيل يعني هذا الشيء الذي عليه وان شاء ترك هذا الحق الذي عليه الحق الذي له على على مغيثه الذي نزل ببابه. نعم قال حدثنا مسدد وخلف بن هشام
41:04من شدني مرة ذكرى خلف بن هشام هو مسلم وابو داوود. اخرجه مسلم وابو داوود. عن ابي عوانة. ابي عوانة هو وضاح بن عبدالله اخرجه اصحابه المنصور منصور ابن معتمر فقه اخرجه عن عامر عن عامر الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي ثقة اخرجه الستة عن ابي كريم ابي كريم المقدار ابن ابي كريم
41:24الان احييه واخرجه في البخاري واصحابه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني ابو جودي عن سعيد ابن ابي المهاجر عن المقدام عن المقدام ابي كريمة رضي الله عنه قال
41:39قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ايما رجل اضاف قوما فاصبح الضيف محروما فان نصره حق على كل مسلم حتى يأخذ ليلة من زرعه وماله قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني ابو الجودي عن سعيد ابن ابي المهاجر عن المقدام ابي كريمة رضي الله عنه انه قال قال
42:04رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ايما رجل اضاف قوما فاصبح الضيف محروما فان نصره حق على كل مسلم حتى يأخذ بقراء ليلة من زرعه وماله اخرج ابو داوود حديث مقدار ابن ابي كرم ويدل على ما دل عليه الذي قبله من ناحية ان عليه حق
42:23واما هذا يعني دين عليه لكن فيه زيادة انه ينفر انه ينصر يعني حتى يأخذ الحق ولكن في الاسناد من لا يحتج به اه لا يحتج به لكن كونها كون عليه حق هذا ثابت في الحديث الذي قبل هذا. واما وان ذلك له ان يقتضي وله ان يترك. واما مسألة النصر
42:45وانه يعاني هذا ما جاء الا من هذا الطريق التي فيها ضعف ايما رجل اضاف قوما يعني صار ضيفا عندهم فاصبح الضيف محروما يعني ما حصل ما حصل اكرام فان نصره حق على كل مسلم حتى يأخذ بقراء ليلة من زرعه وماله. يعني لكل مسلم يعني غير هذا الذي استغيث
43:14ينشرونه حتى يصل الى اخذ قراء يوم وليلة من زرعه او ماله. نعم قال حدثنا مسدد عن يحيى يحيى بن سعيد عن شعبة مر ذكره؟ عن ابي الجودي؟ عن ابي الجودي وهو الحارث بن عمر الحارث بن عمرو بن عمير اخرج ثقة اخرج له ابو داوود ابو داود
43:39عن سعيد بن ابي المهاجر. سعيد بن ابي مهاجر وهو مجهول ابو داوود. وهو مجهول اخرج له ابو داوود. عن المقدام ابي كريمة. وقد مر ذكره توجيه الخطابي يشبه ان يكون هذا في المضطر الذي لا يجد ما ما يطعمه. ويخاف السلف على نفسه من الجوع. نعم. يعني هذا الذي كونه يأخذ من
43:58غير ان يكون يأخذ من الغير يعني عندما لا يكرمه ان هذا يكون في المضطر والمضطر كما هو علو له احكام تخصه فلهذا جاء في بعض الاحاديث ان من اتى
44:08حائطا فله ان يأكل دون ان يتخذ خبنه يعني معناه انه يأكل شيء لبطنه لا لا متاعه بحيث يعني يحمل منه شيء ويتزوج ها قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد ابن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه انه قال قلنا يا رسول الله
44:34انك تبعثنا فننزل بقوم فما يقروننا فما ترى؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان نزلتم قوم فامروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا. فان لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. ثم اراد ابو داوود
44:54حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه هو مثل الحديث الذي سبق ان مر ان انه آآ حق عليه فان شاء ان ان شاء آآ يقتضي ويشاء ترك وان شاء ترك هذا مثله حديث عقبة بن عامر ان انه سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم وانهم ينزلون بقوم
45:14يضيفونهم فقال ان امروا لكم بشيء فخذوه والا والا فخذوه والا فخذوا منهم فان لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم وان لم يفعلوا يعني ما اعطوكم ولا ضيفوكم خذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم نعم للضيف
45:34او الذي يستحقه الضيف. نعم او يكون يعني كل بحسب المكان اللي ينزل فيه لبعض القبائل قد تكون يعني تسكن بحسبه ابو كل بحسبه ليس لا يعني لا يكون هناك توسع نعم
45:52قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث آآ الليث بن سعد المصري ثقة اخرجه اصحاب عن يزيد ابن ابي حبيب يزيد ابن ابي حبيب واصحابه ده عن ابي الخير عن ابي الخير هو مركز ابن عبد الله اليزني المطري وهو فقه اخرجه اصحاب كثير ستة
46:12عن عقبة ابن عامر عامر الجهني رضي الله عنه هو صحابي اخرجه اصحاب كتب الستة قال ابو داوود وهذه حجة للرجل يأخذ الشيء اذا كان له حقا. قال ابو داوود وهذه حجة للرجل يأخذ الشاي اذا كان له حق
46:31وهذا من جنس ما مر في حديث هند هند زوجة ابي سفيان التي امرها الرسول ان تأخذ من مال زوجها ما فيها ولدها بالمعروف وهي يسمونها مسألة الظفر. فابو داوود رحمه الله تعليقاته وتفقهه قليل جدا
46:51يعني كونه يذكر يعني شيئا من الفقه هذا من فعله في قليل جدا وهذا منه هذا من الاستنباط وهو قليل في فعل ابي داوود رحمه الله قال رحمه الله تعالى باب نسخ الضيف باب نفخ الضيف يأكل من مال غيره. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
47:21جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم جاء عدد من الاسئلة في الوظع الان من وجود الفنادق والمطاعم فهل لا لا زال الامر على الوجوب؟ والله يعني كما هو معلوم مع وجود الفنادق وكون الانسان عنده ما يكفيه لا شك ان هذا هو الذي ينبغي له وهذا الاولى الانسان
47:41ان يعف نفسه وان وان يستغني عن الناس ولكن من كان محتاجا الى ذلك فالامر لا يزال باقيا. اقول من كان محتاجا الى ذلك فالامر باق. واما الان وجد يعني اه اه
47:54آآ هذه تيسير الامور لكن هذا في حق القادر. وفي حق الواجب. اما الانسان الذي ليس عنده شيء وليس عنده القدرة فليس امامه الا الضيافة او لكونه يستظيف يستضيف غيره
48:09ولكن من يقدر الاولى له ان لا يستظيف احد في هذا الفقه الاخير لابي داوود يأخذ حقه. يقول السائل هل يأخذ حقه غصبا؟ ولو كان بالخلسة نعم اليد هذا يدل عليه ولكن كونه يطالبه ويأخذه يعني بالعلانية هذا هو الذي ينبغي واما كونه يعني ياخذ
48:34من غير ما يدري هذا من جنس آآ الذي مر في ذاك الحديث ظعيف اللي هي يعني حتى ياخذ من زرعه او ياخذ من كذا ومن جنس يعني ما جاء عن آآ
48:44يؤخذ من غير ما يعلم. تأخذ الحق الذي لها عليه وهو لا يعلم. هذا من جنسه. له ان يأخذ وهو لا يعلم تفسير الكلام عن الحديث اذا نزلتم بقوم فامروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوه فان لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. يقول ايكون معناه الذي
49:16ينبغي لهم فيما اذا جاءوكم ضيوفا مماثلة كما لو جاءوا عندكم ضيوف ماذا ينبغي لهم؟ فخذوها يمكن يمكن لكنها هو كما هو معلوم الإنسان آآ يعامل كما يعامل الناس يعامل الناس بمثل ما يحب ان يعاملوه به. ولكنه يعني اه كما هو معلوم يعني يأخذ اه اه ما يناسبه
49:40لانه لا لا يتجاوز الحد بحيث انه يعني رخص له يعقد كما يشاء ولان هذا يصير للعدوان وظلم والمقصود ان يأخذ بشيء شيء لا ظلم فيه اذا دعيت الى وليمة تجعل من اقارب الميت بعد وفاته بيوم او ثلاثة. هل احضر والبي الدعوة؟ الولائم التي
50:04تتخذ بمناسبة الوفاة هذه من الامور المحدثة. على الناس ان يتعاونوا على تركها والتخلص منها وان ينبه بعضهم بعضا على عدم فعلها ولا ينبغي حضور مثل هذه الدعوات التي هي مناسبة الوفاة
50:24وبعض الناس يفعلون هذا من مال الميت. يصنعون اطعمة ويعملون سرادقات في بعض البلاد. و يصنعون اطعمة عدة ايام والناس يتجمعون ويأكلون وتصير المناسبة مناسبة الموت مناسبة يفرح بها من آآ من بعض الاكلات
50:44الذين يحبون ان يأكلوا الطعام فيجدونها فرصة فمثل هذه الامور من الامور المحدثة التي على الناس ان يتخلصوا منها وان يبتعدون منها دعاني زميلي للافطار في بيته وقلت له سافطر في المسجد النبوي لان هذا احب الي حيث ارى كثرة الصائمين يعني في رمضان في المسجد
51:07تزداد ايمانا فهل في امتناع من استجابة دعوته شيء؟ لا ما في شيء ابدا اول هذين دعوة حرص ولا هي وليمة عرف والشيء الثاني كونك نبهته الى الى سبب الاعتذار سبب العذر او الامتناع ان هذا شيء جيد
51:26الاخ يسأل عن بعض الكلمات التي مرت يقول تسويق وش معناها؟ التسويق هو يعني الطعام من الدقيق يعني ابو طعام للدقيق يعني او يصنع من الدقيق يعني ويقول ما معنى ان يتوي عنده حتى يحرجه؟ يسوى يقيم. يعني يسوي عنده يقيم عنده
51:49سواء بالمكان يعني اقام فيه بالنسبة لدعوة العرف القول بالوجوب الان مثلا حالات مثلا يقول هذا اذا دعاك قريب لصاحب العرض مهو نفس الزوج قريب لصاحب العرض هل تجب الاجابة حينئذ
52:10لا ما تجاهل اللهم الا اذا كان آآ يعني مندوبا كونه يدعوه الى عرس غيره والى وليمة غيره ليس هذا ليس يعني اه يلزم لان الان الداعي قد يكون الزوج واخوانه وكذلك ابو الزوجة وربما اخوانها كل يدعو الى الان يعني يعملون بطاقة
52:37قال يعملون بطاقات لكن آآ كونه يعني قريبها من الاقارب الذين لهم حق الدعوة؟ نعم ممكن. الاقارب لهم حق الدعوة. يعني يكون الاخ يعني يدعو الى الزواج فيها ام له ذلك
52:50وحينئذ يكون واجب يدخل في الوجوب الحجاب؟ طبعا كما هو معلوم الدعوة هو لازم ان تكون من الزوج نفسه مباشرة يقول اذا دعا صاحب الوليمة اشخاصا غير معينين كأن يقول انا ادعو طلبة الفصل
53:07كما هم عليهم يعني كون هنا فصل واحد منهم وهو مدعو هذا توجيه لتقديم ابي داوود رحمه الله كتاب الاشربة على الاطعمة. يقول الاخ تقديم الشراب على الطعام لما جرت به العادة من تقديمه للظيوف وعابر السبيل
53:26قبل الطعام كما قلت ان ترتيب ابو داوود يعني فيه اقول فيه فقلت له يعني شي يعني ما هو يقول ما هو سليم لان فيه اشياء يعني من حقها ان تؤخر وتقدم وشيء من حقها ان يؤخر يؤخر يقدم
53:44اذا كان الانسان صائما ودعي الى وليمة عرف والصيام صيام نفل. هل يفطر ويجيب الدعوة او لا يجيب؟ لا هو الاجابة يجيبه لكن يدعو ولكن اذا كان انه رأى منا من من من الشخص
54:01يعني اهتمام وحرص على انه يشارك وانه لم يشارك يعني هو بنفس شيء فليستر يقول هل هل من باب مخالفة الكفار ان تكون الوليمة في الصباح في النهار كما هو معلوم الليل والنهار كله كله مناسب
54:22وليس للكفار يعني شيئا يتميزون به مسلمين شيئا يتميزون. لا يقال ان الكفار انهم لهم الليل والمسلمين لهم النهار بل ان هذا المسلمين لهم الليل والنهار وما دام ان هذا شيء ليس من الكفار وليس يعني متابعا فيه الكفار وانما هو على حسب ما تيسر بالليل او النهار
54:40قد يكون بعض الناس ما يناسبهم النهار من اجل اه الاماكن ما عندهم اماكن اه تناسب في النهار فيحفرون الليل هنا في شمس والنهار المعدة واماكن بسبب الشمس فالقضية ما يقال ان هذا للكفار وان من يفعل هذا يكون مشابها
55:00تمام بل آآ الليل والنهار فهي مسلمين. ولكن الشيء اللي ما هو طيب كون المسلمين يعني يطيلون التأخر حتى يمضي قسم كبير من الليل بسبب بهذه الدعوة هذا ما هو ليس بطيب نفع المسلمين
55:15اذا دعي الى وليمتين في وقت واحد فهل يقدم الذي دعاه اولا؟ ام يقدم الذي هو اكثر فضلا في الدين والله يعني اه الاول لا شك انه هو الاولى. الاول لا شك انه هو الاولى لانه هل دعي وسبق. فكون
55:38يعني آآ يقدم الاول هو الاولى في الحديث يعتذر؟ يعتذر عن اه الداعي الثاني يقول انني سبق ان دعيت الى وليم الزواج الحديث فليجب عرسا كان او نحوه. ما هو الصارف الى الاستحباب
55:58بغير العرف كما قلنا يوم الذي جاء في الاحاديث المختلفة المتنوعة آآ ان ان الاجابة هي للوليمة الوليمة في العصر واما الدعوات الاخرى فالانسان لو لو اه اه دعا او اجاب لكل شيء حيث لا يأكل مع اهله وقد اه
56:20لا يحصل منه ارتياح ولكن الامر في ذلك سعة في غير وليمة العسر ما حكم الدعاء الجماعي بعد الاكل والله ما نعلم له اصلا كل يدعو بنفسه كل مدعو بنفسه عندما يلاقي اه المسؤولين اصحاب الطعام او واحدة منهم يتكلم اما الناس من الجهتين كلهم بصوت واحد هذا
56:43هذا ما له اصل هل يجيب المسلم دعوة الكتابي بمناسبة زواجه؟ لا لا يجيب الا اذا كان ان فيه مصلحة في دعوته للاسلام وانه يرى ان مثل هذا يكون سبب في الاسلام مثله
57:02وما فيه من شرط لكن بشرط ان لا يكون في المكان شيء محذور ما حكم اجابة دعوة المسلم الذي علمنا ان كل ماله حرام؟ اقول هذا لا يجاب اللي كان معروف انه حرام وان دخله حرام فهو لا يجوز ولكن اهم شيء من في هذا انه ينصح. انه ينصح وتبذل له النصيحة حتى يسلم
57:25هذا يذكر ان الشيخ الالباني رحمه الله في اداب الزفاف ذكر حديثا فيه ان الوليمة تصنع ثلاثة ايام. وقال الشيخ ان هذا هو من السنة ما ادري عن هذا يعني اذا كان فيه اذا كان فيه دليل لهذا الذكر في بلوغنا راح اذكر احد اخوان ذكرنا في بلوغ المرض
57:47احاديث اخر غير مهو من السنة لمعنى. نعم. عن ابن مسعود انه اليوم الثالث رياء وسمعة ايه اللعبة في من تعداد تعداد الوليم. اقول في تعداد الوليمة يعني فاذا اذا صح في هذا شيء اذا صح في هذا الشيء لا بأس. لكن اذا اذا كان ما هو
58:06فالاقتصار عليها مرة واحدة وحتى لو كان وحتى لو كان صحيح ان انه يعني يفعل ثلاث مرات عدم التكلف هو الذي ينبغي الرسول صلى الله عليه وسلم لما ما جاء عنه انه العلماء مرة واحدة لكنه جاء شيء يدل على الجواز ما يدل على ان انه يسحب للناس
58:26ان يفعلوا هذا الفعل لان المرة الواحدة فيها تكلف فكيف بزيادة على مرة ويتحقق من نقل هذا الذي ذكر اقول له لا يسلم بذكر الرواية حتى يثبت او حتى يوقف على حقيقة آآ الشيء المذكور او المكتوب
58:50نريد ان نقف على الحقيقة في هذا يقول ان الشيخ الالباني رحمه الله ذكر عن حديث ابي شريح الكعبي قال صحيح الاسناد مقطوع. فما وجهه؟ مقطوع يعني انه بين ابي شريح مرفوع مسلم
59:12في حديث حق ابو سعيد. ايه. هذاك ليس مقطوع هو الذي انتهى متنه الى التابعي المقطوع هو الذي انتهمته من التابعين الى من دونه او من دونه. واما ما يروى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقال مقطوع. قال له مرفوع بالاضافة الى الصحابي
59:32يقال له الذي مرفوع والذي موقوف ومن دونه وقال مقطوع. هذا الصلاح يمكن لعلها في الاسناد اذا الى سعيد المسيب والحديث كذلك اشهب نعم هنا في العون او المعبود واخرج ابن ابي شيبة من طريق حفصة بنت سيرين قالت لما تزوج ابي دعا الصحابة سبعة ايام فلما كان يوم الانصار دعا ابي
1:00:05ابن كعب وذيل ابن ثابت وغيره وغيرهما فكان ابي قائما فلما طعموا دعا ابي واخرج عبد الرزاق وقال فيه ثمانية ايام وقد ذهب الى استحباب الدعوة الى سبعة ايام المالكية كما حكى ذلك القاضي عياض عنهم
1:00:20وقد اشار البخاري الى ترتيب هذا المذهب فقال باب اجابة الوليمة والدعوة هو من اولم سبعة ايام ولم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم يوما ولا يومين انتهى كذا في
1:00:30قال الحافظ قد وجدنا لحديث زهير بن عثمان شواهد فذكرها ثم قال وهذه الاحاديث وان كان كل منها لا يخلو عن مقال فمجموعها يدل على ان للحديث اصلا اقول اذا ثبت في دل
1:00:41واما المطلوب يعني في مثل هذه المناسبات هو عدم التكلف واذا ثبت شيء يودع الجواز فقط جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام ابو داوود
1:01:11رحمه الله تعالى باب نسخ الضيف يأكل من مال غيره. قال حدثنا احمد بن محمد المروزي قال حدثني علي ابن الحسين ابن واقف عن ابيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراضي
1:01:31منكم فكان الرجل يحرج ان يأكل عند احد من الناس بعدما نزلت هذه الاية فنسخ ذلك الاية التي في النور قال ولا على انفسكم ان تأكلوا من بيوتكم الى قوله اشتاتا. كان الرجل يعني الغني يدعو الرجل من اهله
1:01:51الى الطعام قال اني لاجنح ان اكل منه والتجنح الحرج ويقول المسكين احق به مني فاحل في ذلك ان يأكلوا مما اسم الله عليه واحل طعام اهل الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى
1:02:11اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام رحمه الله تعالى باب في نسخ الضيف يأكل من مال غيره آآ هذه الترجمة المقصود منها ان الاية التي هي اية النساء يا ايها الذين امنوا
1:02:31لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكونوا تجارة عن تراب منكم انها لما نزلت هذه الاية تحرج آآ الناس ان يأكلوا من اموال غيرهم الا اذا كان آآ هناك تجارة كما جاء في الاستثناء في هذه الاية. فيكون ذلك
1:02:51حلالا فحصل التحرج فكان الواحد يتحرج ان يأكل من مال غيره ثم نزلت الاية التي في سورة النور ليس على ما حرج ولا حرج ولا عمل بحرج ولا على انفسكم ان تكونوا بيوتكم الاية
1:03:10فكان ان رخص لهم بان يأكلوا وان ذلك الاستثناء الذي في قوله الا ان تكون تجارة لا يكون الاكل مقصورا على ذلك وانما يكون سائغا في تلك الوجوه التي جاءت في اية سورة النور
1:03:30فيكون الضيف ممن ابيح له ان يأكل وممن حل له ان يأكل مما لغيره لان ذلك سوغ له شرعا في هذه الاية الكريمة وجاء ايضا في الاحاديث النبوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدلالة على آآ الحث على اكرامه
1:03:50وعلى الاحسان اليه هذا هو المقصود من هذه الترجمة. ويقول صاحب عون المعبود ان بعض ان في بعض النسخ نسخ الضيق. يعني و انهم انه وهذا يكون اعم من مسألة الضيف. لان الضيف يكون جزء من جزئيات ذلك المعنى. وان التحرج انما كان
1:04:13آآ كل شيء ليس بتجارة ولكن الضيف هو واحد من آآ من آآ من جملة ما يدخل تحت ذلك المعنى العام الذي لابيح ان يأكل الضيف وغير الضيف مما لغيره ويكون ذلك في غير التجارة ويكون آآ هذا الذي في الاية
1:04:33نسخته او جاء ما يدل على كونه سائغا في سورة او اية سورة النور ثم ورد ابو داوود الاثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عنهما في ذلك وان الناس تحرجوا في ان يأكلوا من اموال غيرهم
1:04:51كان الواحد اذا دعا اذا دعاه رجل من اهل بيته وعنده سعة قال آآ اطعم اطعم مسكين او المسكين اولى مني في ذلك فلم فنزلت هذه الاية ورقص لهم ان يأكلوا من كل شيء ذكر اسم الله عليه وكذلك ايضا احل لهم طعام اهل الكتاب كما جاء ذلك
1:05:11في سورة المائدة مرتين ومرة ثانية. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم فكان الرجل يحرج ان يأكل عند احد من الناس بعدما نزلت هذه الاية. فنسخ ذلك الاية التي في النور
1:05:36ذلك فنسخ ذلك الاية التي في النور؟ يعني نسخ ذلك التحرج الذي آآ فهموه من هذه الاية او الذي آآ اخذوه من هذه الاية او الذي حصل بسبب بسبب ما جاء في هذه الاية من ان الحل انما يكون في التجارة التي تكون مع انت راض منهم وان ذلك هو الذي
1:05:56السفلي وغيره يبقى على المنع لكن جاءت اية سورة النور مبينة انه لا حرج في ذلك وان الثاني ان يأكل مما لغيره اذا كان بطيب نفس منه او كان من اقاربه الذين آآ يأكلوا
1:06:16من في بيوتهم فان ذلك لا بأس به. نعم. وفي الاية لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل نعم هو يعني آآ هم فهموا ان كل شيء يكون آآ غير التجارة فانه اكل بغير
1:06:36فقط فانه يكون افلا بغير حق. هذا هو الذي فهموه وهذا الذي جعل ابن عباس. لانه اكل بغير حق ونسخ ذلك الاية التي في النور قال ولا على انفسكم ان تأكلوا من بيوتكم الى قوله اشتاتا. نعم يعني هذه اللي نشرتها يعني
1:06:56آآ ان الله اذن لهم ان يأكلوا من بيوتهم بيوت ابائهم وامهاتهم الى اخر الاية. يعني احدى عشر صنف من الناس. ليس الان حرج ولا على بيوتكم وبيوت ابائكم بيوت امهاتكم بيوت اخوانكم بيوت اخواتكم بيوت اعمامكم بيوت عماتكم بيوت قادات اخوالكم بيوت خالاتكم اما ملك او صديقكم
1:07:16احدى عشر الناس يسألكم جناحا تأكلوا ان تأكلوا جميعا او اشتاتا. نعم كان الرجل يعني الغني يدعو الرجل من اهله الى الطعام. نعم. قال اني لاجنح ان اكل منه. والتجنح الحرج. يعني
1:07:34اللي عنده سعة الذي عنده سعة اذا دعاه قريبه يكون في نفسه شيء ويكون في عنده حرج من يأكل وان الاولى بان يأكل هو الفقير الذي يحتاج الى الاكل. نعم
1:07:54ويقول المسكين ويقول المسكين احق به مني. نعم. واحل في ذلك ان يأكلوا مما ذكر اسم الله عليه. واحل طعام اهل في كتاب فاحل لهم ان يأكلوا من شيء ذكر اسم الله عليه. ولا حرج عليهم في ذلك. وكذلك احل لهم ان يأكلوا من طعام اهل الكتاب
1:08:18قال حدثنا احمد بن محمد المروزي. احمد بن محمد بن ثابت المروزي هو فقه حجه ابو داوود. عن علي بن الحسين بن واقي. عن علي بن الحسين بواقي هو صديق له اوهام اخرجه
1:08:30خالد المفرد ومسلم في المقدمة البخاري الذي هو مسند في المقدمة. عن ابيه عن ابيه هو ثقة له وهو ثقة له اوهام. ثقة له اوهام اخرج حديثه تعليقا البخاري تعليقا عن يزيد النحوي عن يزيد النحو النحوي هو يزيد ابن ابي سعيد وهو
1:08:50ابو خليفة عن عكرمة لابن عباس عن عكرمة هو لابن عباس وهو ثقة اخرجه اصحابك في ستة عن عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم احد العبادة له اربعة من
1:09:00وهذا واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. اشرتم ان في نسخ الضيق اي نعم بدل لكن باتمام الترجمة ولا بس؟ يعني باب نفس الضيق ينقل من مال غيره؟ اه لا هو فيه فيه تحويل في العبارة ذكره صاحب عون
1:09:20لكن بدل الضيف الضيق والمقصود من ذلك آآ ما ما هو عام ما يشمل يعني ما يكون فيه تحرج اي الذي يكون في تحرج وانهم يعني يصيبهم حرج سيكون ذلك يشمل الضيف وغير الضيف. واما على
1:09:40الرواية التي معنا او الترجمة التي معنا فيها خاصة بالضيف. ومعلوم ان الضيف هو من مما يدخل تحت ذلك المعنى العام الذي هو تحرج من الاكل في غير تجارة فانه يشمل الضيف وغير الضيف لتكون عنه. ولكن الذي يناسب المقام
1:10:00يناسب اه كونه يعني اثابه بعد الضيافة وبعد ما يتعلق بالضيافة يعني ما يتعلق بالضيف لكن كلمة تشمل الضيف وبين الضيف. كل ما كل من عنده تحرج. ولهذا جاء بعد ذلك في نفس التوضيح والتفسير والبيان ان الرجل يدعو الرجل من اهل
1:10:20فيقول الفقير اولى به مني او مسكين اولى به مني فيكون اوسع من نسبة الضيف. نعم شف العبارة في حول معبود فيها شيء من التحويل ثم قال باب نفس الضيف وحرمة الضيافة؟ لا بعده
1:10:50بعدها ذكر اربعة اربع نسخ ثلاث يتعلق بالظيف وواحدة فيها الضيق باب نفس الضيق في الاكل من مال غيره. نعم. وانا صديقي في الاكل من مال غيره وهذا يشمل الضيف وغير الضيف
1:11:18وهو يطابق ما جاء في الاخر من جهة كل رجل يدعو الرجل من اهل بيته فيقول الفقير او الانمي قال رحمه الله تعالى باب في طعام المتباريين. والمتباريين المتباريين قال حدثنا هارون ابن زيد ابن ابي الزرقاء
1:11:47قال حدثنا ابي قال حدثنا جرير ابن حازم عن الزبير بن خريت قال سمعت عكرمة يقول كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن طعام المتباريين ان يؤكل. قال ابو داوود اكثر من رواه عن جرير لا يذكر فيه ابن عباس. وهارون النحوي ذكر فيه ابن
1:12:07عباس ايضا وحماد بن زيد لم يذكر ابن عباس. ثم ورد ابو داوود آآ هذه الترجمة وهي باب في طعام في طعام؟ متباريين في طعام المتباريين. يعني في حكمه هل يؤكل او لا يؤكل؟ والمتباريان هما المتفاخران. اللذان
1:12:27يتنافسان وكل واحد منهما يريد ان يغلب الاخر. فيكون ذلك من قبيل الرياء والسمعة والمراءات. فكان محظورا هذه الناحية جاءت السنة في النهي عن اكل طعامهم لانه طعام مبني على المغالبة وعلى
1:12:47المنافسة وان كل واحد منهم يريد ان يغلب الاخر ليس هذا كرما ولا احسانا وانما مباراة ومجاراة ومغالبة كل واحد منهم يريد ان يغلب الاخر هذا هو المقصود بالمتباريين قد
1:13:07عن ابن عباس ابو داوود حديث عن ابن عباس عن ان النبي نهى عن طعام المتباريين. نهى؟ نعم؟ عن طعام طعام المتبارين يعني ان يؤكل وذلك لكونه مبنيا على المغالبة وعلى المنافسة وليس مبنيا على
1:13:27والكرم نعم قال حدثنا هارون بن زيد بن ابي الزرقاء هارون بن زيد بن ابي الزرقاء هو ثقة صدوق صدوق لابوداود والنسائي عن ابيه عن ابيه الوثيقة خليهم يديرو النتائج. عن جرير ابن حازم عن جرير ابن حازم هو ثقة. عن الزبير بن الخريج. عن الزبير بن خريج وهو ثقة بالله النسائي
1:13:51النتائج عن عكرمة عن ابن عباس وقد مر ذكرهما؟ قال ابو داوود اكثر من رواه عن جرير لا يذكر فيه ابن عباس. يعني انه يكون مرسل عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهارون النحو ذكر فيه ابن عباس ايضا. يعني كما
1:14:11في هذا الاسناد اقول كما جاء في هذا الاسناد عن زيد ابن ابي الزرقاء آآ هارون النحوي هارون النحوي ايضا يذكر ابن عباس وانه يكون متصل ومرفوع يعني متصلا يعني ليس من قبيل المرسل هو مرفوع ولكنه مرسل على على ما على ما اشار اليه ابو داوود عن بعض الرواة
1:14:31وفي الرواة ولكنه متصل بهذا الاسناد متصل ايضا من طريق هارون النحوي الموصل ازكي النحوي الكتب الا ابن ماجة. هارون ابن موسى الازدي. اي وهو ثقة الكتب ان ابن مالك
1:14:52وحماد ابن زيد لم يذكر ابن عباس محمد ابن زيد ايضا الفقه اخرجه اصحابه في ستة لم يذكر ابن عباس يعني مع الذين لم يذكروه. نعم قال باب باب اجابة الدعوة اذا حضرها مكروه. قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال اخبرنا حماد عن عن سعيد ابن جهمان
1:15:19عن سعيد بن جمهان عن سفينة ابي عبد الرحمن رضي الله عنه ان رجلا اضاف علي ابن ابي طالب رضي الله عنه فصنع له طعاما فقال فاطمة رضي الله عنها لو دعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكل معنا فدعوت فجاء فوضع يده على عضادتي الباب
1:15:39فرأى القران قد ضرب به في ناحية البيت فرجع فقالت لفاطمة لعلي الحقه فانظر ما رجع فتبعته فقلت يا رسول الله ما ردك؟ فقال انه ليس لي او لنبي ان يدخل بيتا مزوقا. كما ارد ابو داوود هذه الترجمة هي باب
1:15:59في الرجل باب اجابة الدعوة اذا حضرها مكروه. باب اجابة الدعوة اذا حضرها مكروه يعني اذا كان فيها شيء مكروه آآ هل هل تجاب او لا تجاب اي انها لا تجاب. اللهم الا اذا كان الانسان اذا حضر يعني سيسعى وسيعمل على تغيير هذا المنكر
1:16:19وعلى اه التخلص منه فان هذا يكون اه وجيها ومناسبا. اما اذا كان مجرد اه حضور يحظر والامر على ما هو عليه دون ان يكون له تأثير ودون ان يفيد شيئا في ذلك فان الذي عليه الا يحضر. فان الذي عليه الا يحضر. واذا علم بذلك
1:16:39مقدما فانه ينبه عليه ويقول آآ اذا كان في ما دام ان فيه كذا وكذا اذا كان علم انه سيكون فيه او انه يحصل عادة مثل هذا يقول اذا كان فيه كذا فانا لاحظ وان حضر ووجد ذلك الامر الذي لا يسوغ فانه اه اه
1:16:59آآ ينكر آآ المنكر وآآ وان استفيد من انكاره وحصل ازالته فذاك والا فان الذي ينبغي له ان يغادر المكان ما دام انه لم يستجب لامره ونهيه. وقد اورد ابو داوود
1:17:19حديث سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رجلا اضاف عليا رضي الله تعالى عنه فصنع له طعاما فقالت فاطمة لو دعونا رسول الله صلى الله عليه ليأكل معنا فلما جاء ووضع يديه على عرادتي الباب اي جانبي الباب آآ رأى آآ قرانا آآ
1:17:39آآ قد نصب فرجع فطلبت آآ فاطمة من علي رضي الله تعالى عنهما ان يلحق رسول الله عليه الصلاة والسلام يسأله ما الذي ارجعه؟ فقال انه ما كان لنبيه ان يدخل آآ مكانا مذوقا بيتا بيتا مذوقان يعني مزوقة يعني
1:17:59في هذه قيل ان ان هذا القران انه ستر به جدار. وقيل انه آآ يعني آآ آآ شيئا وفيه تزوير ولعله قد يعني ستر به جدار فالرسول صلى الله عليه وسلم رجع وقال انه ما كان لنبيا
1:18:19يدخل بيتا مزوقا فدل على ان مثل ذلك لا يصلح ولا يليق بالانسان انه آآ يستعمل مثل ذلك ولا سيما ستر الجدران بالقماش او بالسجاد او ما الى ذلك لان هذا آآ
1:18:39لا حاجة اليه وهو من الاسراف وهو من تضييع المال ومن الشيء الذي فيه مفاخرة الجدران لا تستر وينهى عن عن سترها نعم وكان قوله اظاف آآ الذي يظهر او الذي آآ منه ان ان علي هو الذي طلب منه آآ ان يكون ضيفا وانه زود بطعام وذهب
1:19:22الى بيته انظر الى بيته طعام فكانت فاطمة رضي الله تعالى عنها طلبت آآ منه ان يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشاركهم في ذلك الطعام نعم قال حدثنا موسى ابن اسماعيل موسى ابن اسماعيل عن حماد عن حماد ابن ابن سلمة ثقة اخرجه البخاري تعليق ومسلم واصحاب السنن
1:19:47انا سعيد بجمهان سعيد بن جمهان وهو صدوق له افراد من اصحاب السنن صدوق له افراد اخرجه اصحاب السنن عن سفينة ابي عبد الرحمن عن سفينة ابي عبد الرحمن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث اخرجه مسلم واصحاب السنن اخرجه مسلم واصحاب السنن
1:20:06يقول السائل اليس هذا خاص بالنبي؟ لانه قال انه ليس لي او لنبي وآآ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول والله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. ما معنى مزوقا
1:20:27يعني مزركش تزويق الزركشة. وهل يدخل فيه الزخارف الجبسية لا شك ان ترك مثل ذلك اولى لكنه لا يدخل فيه. لان كونه يعني شيء في الجدار وشيء تابع للجدار غير غير كسوة الجدار. غير كسوة الجدار
1:20:48ممكن ان يوضع على الجدران ورق اوراق فيها صور صور يعني ليست حية انهار او جبال بحار تلصق على الجدار بكامله؟ والله اذا كان بدا تبيظونه يعني يتعبون عليه يظعون فيه يعني مثل مثل ذلك وانه يغني عن التبييظ هذا يعني
1:21:11ما يعتبر من من ستره ثم ايضا الورق يعني ما له قيمة ما هو مثل آآ مو مثل السجاد ومثل قماش الفاخر الذي فيه مباهاة نعم وهل الستائر الان الموجودة تعتبر من هذا؟ بمعنى القراءة؟ الستائر اللي على الابواب والذي على الشبابيك ليست من هذا القبيل. بل هذه مناسبة والحاجة اليها داعية
1:21:31من من جهة انها تستر اه اذا فتحت الشبابيك يعني يدخل الهواء ويدخل النور واه آآ يعني في الحاجة اليها داعية. وكذلك تحجب يعني الرؤية. فليست مثل كسوة الجدران. يعني كونه
1:21:51يحث على باب ستر او يحط على الشباك ستر ما في بأس. المحظور هو الجدران التي لا حاجة اليها. واما هذا لها حاجة. اما الشبابيك والابواب لها حاجة بحيث لو فتح الباب يكون الساتر هذا يمنع الرؤية والشباك كذلك نعم
1:22:13قال رحمه الله تعالى باب اذا اجتمع داعيان ايهما احق؟ قال حدثنا هناز بن الثري عن عبد السلام بن حرب عن ابي خالد الدالاني عن عن ابي العلاء الاودي عن حميد بن عبدالرحمن الحميري عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم
1:22:34قال اذا اجتمع الداعيان فاجب اقربهما بابا. فان اقربهما بابا اقربهما جوارا. وان سبق احدهما فاجب الذي كما روى ابو داوود باب فيما اذا اجتمعت الاعيان. فايهما يجاب؟ ايهما الاولى بالاجابة
1:22:54آآ اذا يعني اذا اذا جاء معا وصار الدعوة دعوة كل منهما متوافقة ليس احدهما متقدم على الاخر فانه آآ يكون آآ تقديم لمن يكون اولى ولمن ولمن لا يكون
1:23:14اللي هو آآ ميزة على غيره اما من قرابة او من جوار او لمنزلة آآ منزلة متميزة في علمنا وغيره يقدم اولاهما. اذا كانا متساويين في الدعوة. ولم يكن احدهما متقدما على الاخر
1:23:34وان كان احدهما متقدم فالحكم للسابق والاولى لمن كان سابقا الى الدعوة. هذا ما اورده ابو داوود تحت هذه الترجمة والحديث عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
1:23:54وقال اذا اجتمع داعين فيقدم اقربهما بابا فان اقربهما بابا يكون اقربهما جوارا ومعلوم ان الجيران قد يكون هناك آآ جار قريب من الباب وبابه قريب وجار ملاصق ولكنه من الخلف ولا يعني آآ
1:24:14يتصل به الا بعد الدوران على تلك الاماكن حتى يصل الجهة الاخرى فيكون الذي هو مجاور والذي هو بابه ذهب والذي يراك تدخل وتراه يدخل ويكون الاتصال بينكما آآ يعني يكون
1:24:34هذا هو الذي له حق الاولوية. فان كان احدهما سابقا في الدعوة فانه يقدم السابق. نعم قال حدثنا هناد بن السري. هناد بن السري ابو السري ثقة اخرجه البخاري في خلق افعال العباد ومسلم واصحاب السنن. عن عبد السلام بن حرب عبد السلام بن حرب
1:24:54وثقة اخرجها اصحاب الكتب؟ نعم. اخرجها اصحاب الكتب الستة. عن ابي خالد الدالاني. عن ابي خالد الدالاني وهو يزيد. يزيد ابن عبد الرحمن. يزيد ابن عبد الرحمن هو صدوق كثير
1:25:04يخطئ يخطئ كثيرا اخرجه اصحاب السنن. يخطئ كثيرا اصحاب السنن. عن ابي العلاء الاودي؟ عن ابي العلاء الاودي وهو داود ابن عبدالله داود بن عبد الله ثقة في رواية واصحاب السنن عن حميد بن عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن الحميري هو ثقة عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من اصحاب النبي وسلم وهو
1:25:24معروف والمجهول في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم المعلوم الحديث ظعفه الشيخ الالباني ولعله ابي خالد الجاداني هذا ولكن معناه صحيح وما دل عليه صحيح فان الاقرب من حيث القرابة ومن حيث
1:25:44الجوار اولى من غيره اذا اتفق ولكن ان حصل آآ السبق في الدعوة فان السابق الذي آآ آآ حصل له واد اولى من غيره. نعم قال رحمه الله تعالى باب اذا حضرت الصلاة والعشاء قال حدثنا احمد بن حنبل ومسدد المعنى قال احمد حدثني يحيى
1:26:12القضبان عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اذا وضع عشاء احدكم واقيمت في الصلاة فلا يقوم فلا يقوم حتى يفرغ. زاد مسدد وكان عبد الله اذا وضع عشاؤه او حضر عشاؤه لم يقم حتى يفرغ
1:26:32وان سمع الاقامة وان سمع قراءة الامام. ثم ورد ابو داوود باب اذا باب اذا حضرت الصلاة والعشاء. اذا حضر الصلاة والعشاء يعني حضر الصلاة وحضر حضر العشاء الذي هو طعام اخر النهار الذي
1:26:52في العشي