استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

المجلس (259) | شرح سنن أبي داود | فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد

افتح في المكتبة ↗
0:01نزلت هذه الاية التي هي اية المائدة واذا حضر احدكم الموت فان عثر على انهم يستحقون خايف منه يعني انه ما خان يعني يعني يحلف اثنان من قرابة آآ صاحب الشركة. الرسول حكم به آآ لهم. او لقرابته او
0:40لذلك السهم او لاهل السهم اعد الى الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعلي ابن بداء. يعني وكان وكانوا نصارى. فعبدالله بن بدة مات نصراني
0:55واما فقد اسلم وهو الذي روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم احاديث منها احاديث الدين النصيحة قال لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه قال ائمة المسلمين وعامتهم اخرجه مسلم في صحيحه. نعم
1:10فمات السهمي لارض ليس بها مسلم. ومعلوم ان ان ان الاشهاد او ان الوصية تكون للمسلم والله عز وجل قال شهادة منكم المسلمين او اخراني من غيركم يعني وغيركم يعني من الكفار. نعم
1:35فما تستهني بارض ليس بها مسلم فلما قدم بتركته فقدوا جام فضة مصوفا بالذهب. يعني اهله فقدوا جان وكانوا يعرفون عند هذا الجان يعني انه آآ فيه او آآ اشكال الخوف او على شكل الخوص خصم نقل
1:55فاحلفهما رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ثم وجد الجام بمكة. يعني احلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك وجد الجهاد فكانوا كاذبون في شهادتهما وحذفهما وقالوا اشتريناه من تميم وعدي. يعني الذين كان معهم في مكة اخبروا بانه دخل عليهم في الشراء من تميم وعدي. فعرف
2:22لانها هذا هو الجام الذي كان للثامي. هم فقام رجلان من اولياء السهمي فحلفا لشهادتنا احق من شهادتهما وان الجام لصاحبهم. نعم. فنزلت فيهم الاية. قال حدثنا الحسن ابن علي الحسن ابن علي الحلواني ثقة اخرجه عن يحيى ابن ادم يحيى ابن ادم الكوفي ثقة اخرج له اصحابه عن ابن ابي زائدة عن ابن ابي زائدة
2:49هو زكريا جحيم يحيى ابن ابي زايدة اخرج لاصحابك بالستر. عن محمد بن ابي القاسم عن محمد ابن ابي القاسم البخاري تعليقا ابو داوود والترمذي ابو خليفة وابو داود والترمذي عن عبد الملك ابن سعيد ابن جبير عن عبد الملك ابن سعيد ابن جبير وهو لا بأس به اخرج البخاري وابو داود والترمذي لا بأس به رواه البخاري وابو داوود والترمذي عن ابي
3:09انا لي سعيد بن جبير اخرجه اصحاب الكتب الستة. اي نعم. عبد الله بن عباس وقد مر ذكره. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
3:19هو لا شك انه من ناحية الترتيب هو اولى. اقول من ناحية الترتيب هو اولى من حديث ابي موسى طبعا كلهم بمعنى واحد. لك. نعم ان هذا شيء جديد ما سبق له نظيره الا الا ما حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو قصة التهليل. ولا شك انه تقديمه حتى هو
3:52حتى هو يعني اصح يعني منه لان هذا فيه احتمال ان يكون الشعبي ما سمعه من ابي موسى الاشعري. لان فلان يحكي انه حصل وكان حصل كذا وكذا. الشيخ ناصر قال صحيح ان ثبت سماعه او ان صح سماعه الشعبي له من ابي موسى الاشعري
4:13وهذا سائل يقول انه يريد الحج وعليه دين يستطيع وفاءه بعد الحج. ولذلك وفق ورثته لسداده ان مات. فهو يسأل يقول ان مات قبل رجوعه من الحج هل يصلى عليه بحكم انه مدين؟ يصلي
4:33كيف هذا الذي في بلد يعني في الوصية اذا لم يجد هذا الرجل الا مسلما لكنه غير مأمون مطلقا ووجد كتابي مأمون فمن يوصي ومن يعطي تركته؟ المسلم اولى من اولى من الكتابين. كما قال الله لوعدني منكم
4:58كلام ما فيه اقول ما فيه يعني اقول ما فيه الا الا مسلم او كافر ومعلوم انه مسلم او لا من الكافر حتى ولو كان فاسقا اذا كان الرجل في بلد الكفار وله حق يحتاج ان يشهد عليه بالتوثيق. فهل له ان يرشد الكفار
5:19الشهادات كلها مسلمين اذا كان هناك مسلمين فلا يجوز له ان يشري طفار عدم شهادة البدوي لصاحب القرية. يقول لماذا خص صاحب القرية؟ فهل تقبل شهادة البدوي على مثله البدوي
5:46اذا كلف احدنا بعقد زواج وحضر المجلس او لم يحضر في المجلس الا حالق اللحى مع من ظاهره مرقاة الدين فهل تجوز شهادته الايش؟ ها؟ على ايش؟ لانه عايش. مع ايش؟ كلف احدنا بعقد زواج. الذين يأمرون المجلس حلاق
6:06لها ومن ظاهرهم رقة الدين. هل تجوز شهادتهم على العقد؟ عقد النكاح؟ يجب مع غيرهم. اقول يأتون بغيرهم يعني ايها مهو القبيلة بس صدفة انه حصل هذا ولا هذا يعني يخبرون الاشخاص يعني مأمونين يقول تعالوا احضروا في الوقت الفلاني ابن
6:26الزواج من اجل ايش بدكم لكن العقد الان هو المطلوب فيه العدالة. نعم. ويحصل كثيرا انهم قد يشهدون من هذا النوع. هذا كله من يختار؟ اقول يحترمه انه يكون وعدنا. لكن العقد يكون ايش
6:39العقد مع شهادة الفساق فيه. والله يعني العقد يعني اذا كان وقع فانه يصح. لكن الكلام عند الاختيار هؤلاء اخوانات لا يقال ان عقد باطل من تزوج امرأة وانجب منها ثم علم انها اخته من الرضاعة. فما حال الولد؟ هو ولده. وهذا نكاح شبهة. والولد ولده
7:04بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام ابو داوود السجستاني رحمه الله تعالى باب اذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له ان يحكم به قال
7:29محمد ابن يحيى ابن فارس ان الحسن ابن نافع حدثهم قال اخبرنا شعيب عن الزهري عن عمارة ابن خزيمة ان عمه حدثه وهو من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فرسا من اعرابي فاستتبعه النبي صلى الله عليه واله وسلم
7:49ليقضيه ثمن فرسه. فاسرع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم المشي وابطأ الاعرابي. فطفق رجال يعترضون اعرابي فيساومونه بالفرس ولا يشعرون ان النبي صلى الله عليه واله وسلم ساعة فنادى الاعرابي رسول الله صلى الله عليه وعلى
8:09اله وسلم فقال ان كنت مبتاعا هذا الفرس والا بعته فقال النبي فقام النبي صلى الله عليه واله وسلم حين سمع نداء الاعرابي فقال اوليس قد ابتعته منك؟ فقال الاعرابي لا والله ما بعتكه ما بعتكه. فقال النبي صلى الله
8:29وعليه وعلى اله وسلم بلى قد ابتعته منك وطفق الاعرابي يقول هلم شهيدا؟ فقال خزيمة بن ثابت رضي الله عنه انا اشهد انك قد بايعته فاقبل النبي صلى الله عليه واله وسلم على خزيمة فقال لم تشهد؟ فقال بتصديقك يا رسول الله
8:49فجعل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام ابو داوود رحمه الله تعالى
9:09باب في القاضي غاب اذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له ان يحكم به اذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له ان يحكم به. هذه ترجمة آآ يراد الحديث تحتها ليست على اطلاقها لان هذا الشاهد الذي جاء في الحديث الرسول
9:39جعل شهادة او بشهادة رجلين. وكانت من خسارة ذلك الشاهد. ذلك الصحابي الذي هو خزيمة ابن ثابت. وهو من خصائصه لانه بادر الى تخطيط الرسول صلى الله عليه وسلم بالشهادة له بانه يخبر بالوحي ويخبر عن الله وهو مصدق في كل ما يقول
10:00واذا وهذا منه. فان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولون حقا ولا يتكلم الا بحق. صلوات الله وسلامه وبركاته عليك فهي ليست على اطلاقها في غير هذا الموضع. ولكن يمكن ان يقال يعني مع اليمين. يعني اذا شاهد الواحد مع
10:20الحكم بالشاهد واليمين هذا جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالنسبة لحول حزيمة الذي جاء ذكره في الحديث وهذا من خصائصه ولا يتعداه الى غيره. واما بالنسبة لغيره فاما الشاهد الواحد
10:40آآ يكون معه اليمين في جانب المدعي ولا تكون ولا يكون المدعى عليه اليمين لانه وجد بينة ولكنها غير كافية تحتاج الى ضميمة تضم اليها وهي من المدعين. وعلى هذا
11:00الترجمة التي اوردها المصنف ليست واظحة لانها تتعلق بشيء خاص وبشيء من خصائص الشاهد الذي حكم النبي صلى الله عليه وسلم بشهادته لصدقه ولكونه شهد للنبي عليه الصلاة والسلام لانه صلى الله عليه وسلم صادق في كل ما يقول سمع بذلك بادر الى هذه الشهادة فسبق غيره اليها والنبي صلى الله عليه وسلم جعل
11:30تدعو بشهادة اه رجلين. وعلى هذا فالترجمة ليست اه ليست دقيقة في الحقيقة من جهة انما اه ان ان ان الدليل اه خاص ولا يشمل اه آآ هذا الشمول الذي اشتملت عليه الترجمة. ولكن كونه آآ ينم اليه اليمين هذا ما في اشكال. كونه
12:00يحكم بشهادة واحد اي مع يمين المدعي كما جاءت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا هذا الامام البخاري رحمه الله في اه في اه اه كتاب اه في كتاب الوضوء لما جاء يعني بحديث
12:20فيه شيء يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم صرح بالنبي عليه الصلاة والسلام واضاف الحكم الى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال آآ آآ في الترجمة باب وسب النبي صلى الله عليه وسلم فضل وضوءه على المغمى باب صب النبي صلى الله عليه وسلم فضل وضوءه على المغمى ثم ذكرى
12:40الحديث الذي فيه انه صب عليه في وضوءه فافاق. ولم يقل باب صب الزائر على المريض. لان هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما لامس بدنه يكون فيه بركة ويكون له ميزة على غيره. اه اتى بهذا
13:00آآ بهذه الترجمة الخاصة التي تدل على الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي بفرغة عامة آآ آآ تكون اوسع من مما جاء في الحديث المغمى عليه ولم يقل ذهبوا صد الزائر
13:20على المغنى عليه يعني فضل وضوءه. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الوضوء في بركة. وله ميزة على غيره خلاف غيره من الناس فانه لا يكون كذلك لان هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. نعم
13:40الحديثة عن عمارة ابن خزيمة ان عمه حدثه وهو من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ابتاع فرسا من اعرابي. يعني الحديث عن اخو خزيمة الذي هو عن عمارة
14:00عمر ابن ابن خزيمة ابن ثابت يعني عمه هو الذي يروي الحديث. نعم. ان النبي صلى الله عليه عليه وعلى اله وسلم ابتاع فرسا من اعرابي فاستتبعه النبي صلى الله عليه واله وسلم ليقضيه ثمن فرسه. اشترى. فتتبعه النبي
14:20قال له اتبعني اتبعني وذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليعطيه قيمة الفرس فتبعه ولكن آآ الرسول صلى الله عليه وسلم اسرع وتقدم والاعرابي كان يمشي ببطء فصار هناك فجوة كبيرة بينه وبين
14:40النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاعرابي اللي معه فرس وهو يريد ان يبيعه فصاروا يساومونه ولا يعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه كانه وجد يعني اه اه زيادة او يعني اه شيء اكثر مما كان باعه عن النبي صلى الله عليه وسلم
15:00فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كنت مبتعا والا فسابيع. فالنبي صلى الله عليه وسلم التفت اليه وقال الم الم تبعني؟ قال ما بعتك فحلف على ذلك. وهذا الذي حصل من هذا الاعرابي مثال من جفاء الاعراب وجهلهم. وقد
15:20مرة في الحديث قريبا انه لا يشهد البدوي على الحضري وان انه يغلب عليه اسمه الجهل وعدم الاتيان بالامور على حقيقتها وهذا نوضح هذا الذي تقدم بانه مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد باعه النبي عليه الصلاة والسلام دعا على النبي صلى الله عليه وسلم ثم
15:40فذلك انكر وحلف على انكاره بانه ما باع وثم انه قال ائتني بشأن شهيد يعني ان يحضر شهود على انه باعه. فكان من خزيمة ابن ثابت رضي الله عنه ان بادر وقال انا اشهد انك بعته
16:00انا اشهد كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لحذيفة كيف تشهد وانت ما حظت؟ قال آآ اشهد على صدقك لانه يأتي بخبر السماء ويأتي اي والناس يصدقونه في كل ما يقول ثم لا يصدقونه في كلام مع اعرابي فهم يصدقونه في كل ما يقول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فجاء النبي
16:20عادته بشهادة رجلين وهذه من خصائصه رضي الله تعالى عنه وارضاه. نعم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم ابتاع فرسا من اعرابي فاستتبعه النبي صلى الله عليه واله وسلم ليقضيه ثمن فرسه فاسرع رسول الله صلى الله عليه
16:40واله وسلم المشي وابطأ الاعرابي وطفق رجال يعترضون الاعرابي فيساومونه بالفرس ولا يشعرون ان النبي صلى الله عليه واله وسلم ابتاعه فنادى الاعرابي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال ان كنت مبتاعا هذا الفرس والا بعته. فقام النبي صلى الله عليه واله وسلم حين
17:00سمع نداء الاعرابي فقال اوليت قد ابتعته منك؟ فقال الاعرابي لا والله ما بعتكه. فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم بلى قد ابتعته منك فطبق الاعرابي يقول هلم شهيدا. فقال خزيمة ابن ثابت انا اشهد انك قد بايعت وهذا من جفاء ذلك الاعرابي. كون
17:20فنطلب انه شهيد يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم شهيد. يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم من يشهد على ذلك. نعم فاقبل النبي صلى الله عليه واله وسلم على خزيمة فقال لم تشهد؟ فقال بتصديقك يا رسول الله؟ فجعل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم شهادة
17:40خزيمة بشهادة رجلين قال حدثنا محمد ابن يحيى ابن فارس محمد ابن يحيى ابن فارس الذهلي وهو الفقه اخرجه حديث البخاري واصحاب السنن عن الحكم نافع. عن الحكم بن نافع وهو ابو اليمان. ثقة اخرجها قبل الفين وستة. عن شعيب؟ شعيب ابن ابي حمزة. هو ثقة
18:00اخرج الى اصحاب عن الزفري عن الزهري هو محمد ابن مسلم بن عبيد الله ابن شهاب الزهري ثقة اخرجوا له اصحاب عمارة ابن خزيمة عن عمارة ابن خزيمة ابن ثابت وهو اصحاب السنن عن عمه عن عمه
18:20ذكر ابو عمارة قالها ابن منذر يعني عمارة عنك؟ هكذا ذكرت ربما نعم واذا ذكر من خرج له؟ لا. نعم. نعم يقول الاخ هل تم البيع بيع الاعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم مع انهما لم يفترقا
18:38آآ نعم البيع كم؟ لانه آآ ذهب صلى الله عليه وسلم يعني ذهب للوفية وهذا قد لحقه وانما ذهب تقدم وهو مشى فهذا تابع له من اجل ان ان يسلم له الثمن
19:02هذي قال قيل اسمه عمارة ووضع بين قوسين ابن ثابت صحابي. ورمد له بدال وتين وبالمناسبة الاخ عمر يقول نراجع التهذيب ووجد انه ابو داوود وابن ماجة النسائي تهريب تزيد الكمال
19:31ايوة الكمال وجعل في ترجمة ابنه سفيان ما ذكر له ترجمة مستقلة كما ترجم له ترجمته او كان في في اذنه سفيان. وعنده سفيان ما فيه الا من هو عن ابيه. وما ذكر شيئا يتعلق به. فاذا
19:51اللي كان مثلا قال ترجمته كذا رمز يقول رمز لها عند عند ذكر الترجمة يمكن نعم الكنانة ما هو بيرمي. اظن هو بيرمز يفرح. يصرح في اخر الترجمة. في الذين رووا له
20:23خرجوه له وفي تهديد التهذيب فيها سين بس. تهديد التهذيب. الرمز كما في التقرير والتهديد. هم اجر اذا علم القاضي صدق احد المتخاصمين فهل له ان يقضي بناء على علمه؟ لا
21:03ما يحكم في كونه على الصدق هذا وانما يحكم بالمدعي بالبينة وما ادعى عليه عليه اليمين واذا وجد آآ بينة غير كافية كالشاهد الواحد فانه ينضم اليه يمين المدعي وهذه القصة التي اه معنا والتي ترجم لها مصنف هذه الترجمة يمكن ان تصح مع يمين
21:36يمكن ان تكون معتبرة مع يمين المدعي قال رحمه الله تعالى باب القضاء باليمين والشاهد. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة والحسن بن علي ان زيد بن الحباب حدثهم قال حدثنا سيف المكي
21:54قال عثمان سيف ابن سليمان عن قيس ابن سعد عن عمر ابن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قضى بيمينه وشاهد ابو داوود هذا ترجع بابه القضاء باليمين والشاهد. باب القضاء باليمين والشاهد يعني يمين يمين
22:14المدعي مع شاهد يكون معه يشهد على دعواه فانه في هذه الحالة تضم اليه اليمين تكون بمثابة الشاهدين ولا تحول الى المدعى عليه لانه قد وجد شيئا يرجح جانب المدعي
22:34وهو الشاهد الواحد فلم يهجر هذا الشاهد. فلا تنظرن اليه شيء يقويه. وهو يميل المدعي. واما اذا لم مع المدعي بينه فانه فان اليمين تكون على المدعى عليه. وتبرأ ساحته باليمين. وعلى هذا فالبينة اذا حصل شاهد
22:58فيما يتعلق بالحقوق حكم بها وان لم يوجد الا شاهد واحد فتلك بينة لا تهدر ولكن ينضم اليها شيء يقويها وهو اليمين كما ثبتت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث ابن عباس
23:18رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والشاهد اي يني المدعي مع الشاهد الذي يكون معه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قضى بيمين وشاهد. هذه عباس رضي الله عنه ان النبي قضى بيمين وهو شاهد
23:43معنى ان المدعي معه شاهد واحد فاضاف اليه يمين المدعي وقضى له على المدعى عليه. ولا يقال ان هذا يعارظ ما جاء ان ان المبدأ اليمين على المدعى عليه لان هذا انما فيما اذا لم يكن مع المدعي
24:03تحتاج الى ما يقويها. اما وقد وجد مع المدعي شيء من البينة التي هي شاهد واحد. فلا تهدر هذه البينة وانما ينضم اليها بينة اخرى تقويها فهي يمين مدعي فيكون الحكم بالشاهد
24:23اليمين لا يكون معارضا لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه من بين عن مدعي واليمين على المدعى عليه. لان اذا لم يكن هناك بينة مع المدعي. اما وقد وجد منه بينة ولكنها غير كافية. فتحتاج الى ما يقويها وهو
24:43فاليمين فعند ذلك اليمين توجه الى المدعي لا الى المدعى عليه. وعلى هذا فلا تنافي بين الحديثين. لا تنافي بين عليك وبين كون الشاهد الواحد الذي يكون مع المدعي ينضم اليه يمين المدعي فيحكم له
25:03فلا تنافي بينما جاء في الحكم بالشاهد واليمين وما جاء في ان اليمين تكون على المدعى عليه. نعم قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة ابن ابي شيبة ثقة اخرج له اصحابه الا الترمذي والا النسائي فقد اخرج له في عمل اليوم والليلة
25:25قتل ابن علي؟ الحسن ابن علي الحلواني ثقة اخرج له اصحاب كتب الستة الا النتائج. عن زيد بن الحباب عن زيد بن حباب وهو صدوق سيد البخاري وجود القراءة ومسلم
25:35البخاري في القراءة السيف المكي وقال عثمان سيف ابن سليمان قال عن سيف المكي وقال سليمان سيف ابن قالت عثمان سيد بن سليمان قال عثمان نعم سيف بن سليمان الشيخ الاول من هو؟ حسن ابن علي حسن بن علي يعني اما الحسن بن علي قالوا السيف المكي فقط
25:55ولم ينسبه لم يذكر اسم ابيه. واما الشيخ الثاني الذي هو آآ عثمان ابن ابي شيبة. فانه قال آآ آآ سيف بن سليمان سيف بن سليمان يعني ذكر اسم ابيه وهو اصحاب الكتب الى الترمذي ثقة خمسة وستة الى الترمذي عن غيث ابن سعد
26:15ان قيس ابن سعد وهو تعليقا ومسلم وابو داوود والنسائي ابن مالك البخاري تعليقا؟ نعم هو مسلم ومسلم وابو زيد وابو داوود والنسائي وابو داوود والنسائي وابن ماجة. عن عمرو بن دينار. عن عمرو بن دينار المكي وهو فقه اخرجه اصحاب ستة
26:35عن ابن عباس عن ابن عباس عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العباد له الاربعة من الصحابة واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن
26:45صلى الله عليه وسلم يقول اذا اتى المدعي بالبينة وخلف المدعى عليه باليمين. فبمن يقصد اصلا المدعى عليه ما ما تطلب منه اليمين الا اذا اعوذ متدينة. البينة هي المقدمة اولا. والبحث عنها
27:08واثباتها هو المقدم ولا يسار الى المدعى عليه بان يحلف الا اذا علمت البينة. فحلف المدعي يعني قبل ان يبحث عن البينة في غير محله ولا يستحلف القول المدعى عليه الا اذا عدم المدعي البينة
27:28قال حدثنا محمد ابن يحيى وسلمة ابن الشبيب قالا حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا محمد ابن سلم محمد ابن محمد المسلم القاعدة قال اخبرنا محمد ابن مسلم عن عمرو ابن دينار باسناده ومعناه قال سلمة في حديثه قال عمرو في
27:47فوق ثم اورده ابو داوود الحديث من طريق اخرى. وقال بمعناه يعني بمعنى الحديث الذي تقدم. نعم. قال حدثنا محمد ابن يحيى محمد ابن يحيى مر ذكره وسلامة ابن شبيب وسلامة ابن شبيب ثقة اخرجه حديث مسلم مسلم
28:07عبد الرزاق عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني قطر اخذه اصحاب الكتب الستة عن محمد ابن مسلم عن محمد ابن مسلم الطائفي وهو ركن يفطر من حفظه اصدره لي تعليقا صديق اخرجه البخاري تعليقا مسلم واصحاب السنن عن عمرو بن دينار باسناده عن عمرو بن دينار مر ذكره
28:27قال ومعناه قال سلمة في حديثه قال عمرو في الحقوق قال عمرو في الحقوق يعني ان مثل هذه الشهادة التي شاهد انما هي الحقوق لا تدوم في كل شيء. لا تكون في الحدود ولا تكون الا في الحقوق. نعم
28:47قال حدثنا احمد ابن ابي بكر ابو مصعب الزهري قال حدثنا الدراوردي عن ربيعة عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قضى باليمين مع الشاهد. ثم ورد حديث ابي هريرة رضي الله عنه. حديث ابن عباس
29:07الذي تقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. يعني ان الشاهد الذي هو بعض البينة آآ يضم اليه في اليمين قضى باليمين مع الشاهد وحديث ابي هريرة مثل حديث ابن عباس
29:26قال حدثنا احمد بن ابي بكر ابو مصعب الزهري احمد ابن ابي بكر ابو مصعب الزفري هو اصحاب الكتب. عن الدراور دي عبد العزيز بن محمد الدروازي صدق عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن ربيعة بن ابي عبد الرحمن ثقة بشدة عن سهيل بن ابي طالب
29:46وهو البخاري انما اخرج له مقرونا عن ابيه وروى حديثه في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من طريقه وهو حديث الدين النصيحة قال لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه
30:07في عامتهم اورده بترجمة باب. حيث قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولم آآ آآ يعني في الاصل لانهم رواية سهيل ابن ابي صالح وهو ليس على شرطه وانما يعني يروي عنه
30:27مقرونا نعم الذي نبيه ابو صالح السمان زكوان اسمه زكوان ولقبه السمان ويقال الزيات لانه كان يجلب السمن والزيت هو مشهور اسمه المدني وهو ثقة اخرج له اصحابه عن ابي هريرة عن ابي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واكثر اصحابه حديثا على الاطلاق رضي الله عنه وارضاه
31:03قال ابو داوود وزادني الربيع ابن سليمان المؤذن في هذا الحديث قال اخبرني الشافعي عن عبد العزيز قال فذكرت ذلك لسهيل فقال اخبرني طبيعة وهو عندي ثقة اني حدثته اياه ولا احفظه. قال عبد العزيز وقد كان وقد كان اصابت سهيلا علة اذهبت بعض عقله ونسي
31:23بعض حديثه فكان سهيل بعده يحدثه عن ربيعة عن ابيه. ثم اراد ابو داوود آآ طريقا اخرى وفيها ربيعة بن ابي عبد الرحمن رواه عن سهيل وان سهيلا نسي بعد ذلك ولكنه عالم بحفظ
31:43ربيعة فكان آآ يحدث به يعني عن ربيعة عنه وعن ابيه. نعم قال وهذا من النوع الذي يسمى في علم المصطلح من حدث ونسي نوع من انواع علوم الحديث من حدث ونسب ويقول
32:03علماء المصلحة ان فيه تفصيلا فاذا كان الذي آآ الذي آآ آآ نسي يعني قال انه ما ما انكر هذا وقال ابدا ما حدثت بهذا او من قال هذا فقد كذب علي قالوا فانها لا ترد الا تقبل الوارثة
32:23واما اذا قال لا اذكر او انه قال انه ثقة وهو يعني وانا قد نسيت فانه في هذه الحالة تعتبر روايته فكان آآ بعض الرواة تقول حدني فلان عني امي حدثته عن ابي بكذا؟ نعم
32:43قال ابو داوود وزادني الربيع ابن سليمان المؤذن. الربيع ابن سليمان المؤذن هو المرادي. عن الشافعي؟ عن الشافعي محمد بن ادريس الشافعي الامام المحدث الفقيه احد اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة من مذاهب اهل السنة وحديث اخرجه اصحاب كتب الستة. البخاري تعليقه
33:03البخاري البخاري ذلك؟ نعم. البخاري تعليقه هو اصحاب السنن. عن عبد العزيز الفهيل وابن ابي طالب الربيعة هو ابن ابي عبد الرحمن قال حدثنا محمد ابن داوود الاسكندراني قال حدثنا زياد عن ابن يونس قال حدثني سليمان ابن بلال عن ربيعة باسناد ابي مصعب ومعناه قال
33:26سليمان فلقيت سهيلا فسألته عن هذا الحديث فقال ما اعرفه. فقلت له ان ربيعة اخبرني به عنك. قال فان كان ربيعة اخبرك عني فحدث عن ربيعة عني ثم اراد ابو داود ينطلق بطريقة اخرى وفيه ايضا نسيان يعني سهيل
33:46اه تصديقه لربيعة هو انه اه يعول على رواية ربيعة عنه قال حدثنا محمد ابن داوود الاسكندراني محمد ابن داوود الاسكندراني هو داود والنسائي في عمله والليلة ابو داوود والنسائي في عمل يوم الليلة. عن زياد يعني
34:10الى يونس بن زياد يعني ابن يونس وكلمة زياد يعني ابن يونس كلمة يعني هذه الذي قالها اه اه من دون الليث التي قالها من دون التلميذ لان التلميذ هو الذي قاله زياد. ولم يزد عليها شيئا. فجاء من دون التلميذ واضاف شيئا
34:32يوضح هذا المهمل فقال يعني ابن يونس. وكلمة يعني هذه فعل مضارع. لها فاعل لها قائل ففعلوا يعني فقائل يعني هو من دون التلميذ. يعني مثل ابي داوود من دون ابي داوود لان هنا الاسكندراني يروي عن عمر يعني ديوني. فاذا القائل يعني فلان هو ابو داوود
35:02الذي هم دون تلميذ او من دون ابي داوود من الذين الذي روى عن ابي داوود فاذا القائل لكلمة يعني هو من دون التلميذ. والفاعل ظمير مستتر يرجع الى التلميذ. والفاعل
35:19الظمير المستتر يرجع الى التلميذ يعني ان التلميذ يعني بقوله عمر فلان اللي هو ابن يونس وهذي من المحدثين صديقتهم وانهم عندما يضيفون شيئا يعرف به الشخص يضيفونه دون ان يميزوا لا يجعلوا اه شيء يدل على ان هذه الزيادة ليست من التلميذ بل يأتون بكلمة يعني او
35:49ومن هو فلان او هو ابن فلان اما ان يقال يعني او قال هو ابن فلان. لانهم لو قال عمر ابن يونس لفهم منه ان التلميذ هو الذي قال عمر ابن يونس. مع ان التلميذ ما قال عمر ابن يونس. قال عمر فقط وما زاد عليها. الذي يسمى
36:09في علم مصطلح المهمل يعني غير المنسوب. هذا من دقة العلماء وعنايتهم واتقانهم وضبطهم وامانتهم وانهم يأتون بالشيء الذي يحتاج الى توضيح ومع ومع ذلك اه يأتون بشيء يدل على ان هذا التوضيح ليس من التلميذ وانما هو مما دون التلميذ. فامر بيونس هو
36:39في عهد جاد ابن زياد زياد نعم زياد بن يونس هو داود ان التاسع من يوم ابو داوود ان التاسع من اليوم والليلة عن سليمان ابن بلال فلان عن ربيعة باسناد ابي متعب ومعناه عن ربيعة يعني بالاسناد المتقدم ومعنى
36:58قال حدثنا احمد بن عبده قال حدثنا عمار ابن شعيب شعيب شعيب نساء قال حدثنا عمار ابن شعيب ابن عبد الله ابن عبيد الله ابن عبيد الله ابن الزبير العنبري قال
37:16حدثني أبي قال سمعت جدي الزبير رضي الله عنه يقول الزبيب الزبيب قال يقول بعث نبي الله صلى الله عليه واله سلم جيشا الى بني العنبر فاخذوهم بركبة من ناحية الطائف فاستاقوهم الى نبي الله صلى الله عليه واله وسلم
37:36ركبت فسبقت فسبقتهم فسبقتهم الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقلت السلام عليك يا نبي الله ورحمة الله وبركاته اتانا جند فاخذونا وقد كنا اسلمنا وخضرمنا اذان النعم. فلما قدم بني العنبر قال لي نبي الله صلى الله عليه واله وسلم هل لكم بينة
37:56هل لكم بينة على انكم اسلمتم قبل ان تؤخذوا في هذه الايام؟ قلت نعم. قال من بينتك؟ قلت ثمرة. رجل من بني ورجل اخر ورجل اخر سماه له. فشهد الرجل وابى ثمرة ان يشهد. فقال نبي الله صلى الله عليه واله
38:16وسلم قد ابى ان يشهد لك فتحلف مع شاهدك الاخر؟ قال قلت نعم. واستحلفني فحلفت بالله لقد اسلمنا يوم كذا وكذا وخضرمنا اذان النعم فقال نبي الله صلى الله عليه واله وسلم اذهبوا فقاسموهم انصاف الاموال ولا تمسوا ذراريهم لولا ان الله
38:36ولا تمسوا ذراريهم لولا ان الله لا يحب ضلالة العمل ما رديناكم عقالا. قال الزبيب فدعتني امي فقالت هذا الرجل اخذ زربيتي فانصرفت الى النبي صلى الله عليه واله وسلم يعني
38:56كيف اخبرته؟ فقال لي احبس فاخذت فاخذت بتلابيبه وقمت معه مكاننا ثم نظر الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قائمين فقال ما ما تريد باسيرك؟ فارسلته من يدي فقام نبي الله صلى الله عليه
39:16واله وسلم فقال الرجل رد على هذا زربية امه التي اخذت منها فقال يا نبي الله انها خرجت من يدي قال فاختلع نبي الله صلى الله عليه واله وسلم سيف الرجل فاعطانيه. وقال للرجل اذهب فزده اقطعا من طعام. قال فزادني
39:36عني شعير ثم اراد ابو داوود حديث الزبير من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآآ فيه القضاء في الشاهد واليمين. لانه لما قال من يشهد لك انكم اسلمتم قبل ان تؤخذوا؟ فقال ثمرة دليل اخر قد سماه
39:56فثمرة لم يشهد ولم يشأ ان يشهد يعني ما ما يعني آآ اجاب بانه يشهد واما الاخر فقد كذب. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال تشهد اتحلف مع شاهدك؟ تحلف مع شاهدك فحلف. الا باننا
40:16اما في يوم كذا وكذا يعني معناه قبل ان قبل ان ان يؤخذوا فالرسول صلى الله عليه وسلم امر بان يقاسموا المال وان الله لا يحب ضلالة العمل ما نقصناكم
40:36ما نقصناكم عقالا يعني هذا النص الذي اخذوه وتركوا لهم النص حتى يكون هؤلاء الذين آآ خرجوا يحصلون شيئا من المغنم. ولكن الحديث ضعيف ليس بثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لان فيه شخصان مقبولان ولا يقبل حديث من يكون كذلك الا اذا وجد
41:06ما يؤيده هو فيما يتعلق بالنسبة للشاهد واليمين او الحكم بالشاهد واليمين فان حديثي ابن عباس وابي المتقدمين يدلان على ما دل عليك من حيث الشاهد والمميت. واما ما عدا ذلك مما لم يأتي الا في هذا الحديث فانه
41:26ثابتا بمجرد هذا الاسناد صاحب المتن عن الزبيب رضي الله عنه يقول بعث نبي الله صلى الله عليه واله وسلم جيشا الى بني العنبر فاخذوهم بركبة من ناحية طائف ركبه مكان يعني قريبا من الطائفة فساقوهم الى نبي الله صلى الله عليه واله وسلم
41:56فركبت فسبقتهم الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقلت السلام عليك يا نبي الله ورحمة الله وبركاته اتانا جندك فاخذوه وقد كنا اسلمنا وخضرمنا اذان النعم. خضرمنا اذان نعم المقصود انهم كانوا يعني يقطعون يعني شيئا منها لتكون علامة على
42:16يعني اسلامية فلما قدم بني العنبر قال لي نبي الله صلى الله عليه واله وسلم هل لكم بينة على انكم اسلمتم قبل ان تؤخذوا في هذه الايام قلت نعم. قال من بينتك؟ قلت ثمرة رجل من بني العنبر ورجل اخر ورجل اخر سماه له
42:42اللي سماه للنبي صلى الله عليه وسلم. فشهد الرجل وابى ثمرة ان يشهد. وجه الكتمان او يمكنك يعني ما هو يمكن انه ما عنده يعني هذه الشهادة وما عنده يعني هذا العلم بهذا الذي الذي استشهد عليه
43:02فقال نبي الله صلى الله عليه واله وسلم قد ابى ان يشهد لك فتحلف مع شاهدك الاخر؟ قلت نعم. وهذا هو محل الشاهد الى الترفيه القضاء في الشاهد واليمين القضاء بالشاهد واليمين. فمن هذا الجزء وهذا المقطع الذي هو الحكم بالشاهد
43:22تمام يشهد له ما تقدم من الحديثين الصحيحين وهنا حديث ابن عباس وحديث ابي هريرة نعم فاستحلفني فحلفت بالله لقد اسلمنا يوم كذا وكذا وقد ظلمنا اذان النعم. فقال نبي الله صلى الله عليه واله وسلم اذهبوا
43:42فقاتلوهم انصاف الاموال ولا تمسوا زراريهم لولا ان الله لا يحب ضلالة العمل ما رزيناكم عقالا قال رسول الله اذهبوا يعني قال لاصحابه الذين يعني اه اه يعني اه ذهبوا اليهم يعني استاقوا يعني ما معهم اذهبوا
44:02فقاسموهم بمعنى اعطوهم النصف وخذوا نفس. قال لولا ان الله يحب لا يحب ضلالة العمل فان عمل هؤلاء الذين ذهبوا هم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رودعناكم شيئا ما رجعناه وضلالة يعني الضياع يعني يقال ضلتم في الطعام اذا ذهب
44:22فتلاشى فيه ومنه قول الله عز وجل اذا ظلنا في الارض جديد يعني اذا ذهبت اجسامنا وفي التراب وباعت في التراب ما المقصود بضلالة العمل؟ نعم. ما رديناكم. يعني ما نقصناكم يعني
44:42رجعناكم عقالا الذي هو عقال البعير يعني ما رزقناكم شيئا واقل شيء انعقاد البعير قال الزبير فدعتني امي فقالت هذه هذه زربيتي. نعم. هذه الرجل او هذا الرجل هذا الرجل
45:04هذا الرجل هذا الرجل اخذ زربيتي. زربية يعني لها نوع من يعني المتاع اللي فوق الفراش يعني فراشه فانصرفت الى النبي صلى الله عليه وسلم فانصرفت الى النبي صلى الله عليه واله وسلم يعني فاخبرته. فقال لي احبست. فاخذت يعني الشخص الذي الذي يعني
45:38عليه فاخذت بتلابيبه تلابيب يعني معناه مسك ثوبه يعني من جهة رقبته يعني مسكه نعم وقمت معه مكاننا ثم نظر الينا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قائمين فقال ما تريد باسيرك؟ فارسلته من يدي
45:58قام نبي الله صلى الله عليه واله وسلم فقال للرجل رد على هذا زربية امه التي اخذت منها فقال يا نبي الله انها خرجت من يدي قال فاقتلع نبي الله صلى الله عليه واله وسلم سيف الرجل فاعطانيه وقال وقال للرجل اذهب فزده
46:18من طعام قال فزادني اعطا من شعير. يعني انه لما لما لم يجد الذرية حتى يردها. والرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان يعوضه عنها فاخذ سيفه وكأن السيف كان اقل من الزربية طلب منه ان يعوضه شيئا من الطعام فزاده على السيف انطعا من شعير
46:38ليكون ذلك السيف والاصع التي معه تقابل الزردية. وهذا كله يعني ما عدا الشاهد واليمين اه ما جاء الا من هذا الطريق وفيها غير ثابتة او الحديث غير ثابت لوجود من هو متكلم فيه
46:58وهو يعني آآ ابن زبيب وابن ابنه. نعم. قال زبيب وليس زبيب. هم قال حدثنا احمد بن عبده احمد بن عبده الظبي هو ثقة مسلم واصحاب السنة عن عمارة ابن شعيب ابن عبيد
47:18لامارة ابن شعيب وهو ثقة مقبول؟ رواه ابو داوود هذا مقبول هو الذي يروي عن عن نبيه عن جده ايه نعم عمارة بن شعيب مقبول اخرج له وابو داوود وشعيب؟ يعني هنا صحفت الى شعيب يعني جاء شعيب مصحفات والسبب في هذا ان شعيب غير مشهور
47:38وا شعيب مشهور ويقولون هذا الشيء المشهور الجادة والشيء الذي غير مشهور على خلاف الجادة ولهذا يحصل التصحيح بالشيء الغير مشهور فيؤتى به على اللفظ المشهور. لان لفظ شعيب مشهور وشعيب غير مشهور. وقد سبق ان مر بنا
47:58رجل اسمه ابو اناس وهو قاسي ابو اناس فصحف الى ابو اياس لان اياس هي الجادة واناس هذا على خلاف الجادة. فالشيء الذي هو غير مألوف وغير مشغول اه يحصل التصحيف الى ما هو مشغول. يحصل يحصل تصحيف
48:18الى ما هو مشروع ومثل نابت وثابت ثابت وثابت كان ثابت مشهور وهو الجادة هنا بك هذا غير مشهور وهذا مارة في ترجمة اه اه ترجمة واحد من الرواة اه
48:40من حرم حرم ابن عمارة شوف حرم ابن عمارة ابن ابي حفصة حرم ابن عمارة ابن ابي حفصة وابو حفصة اسمه نابذ نعم رمي ابن عمارة ابن ابي حفصة نابت بنون الموحد بنور وموحدة ثم مثناة وقيل كالجادة. وقيل كالجادة يعني ثابتة
49:10فقيل كالجادة يعني ثابت في ان لفظ ثابت هو الجادة يعني الواسع او الشيء الكثير انا بالنسبة لي قليل جدا او نادر ولهذا يذكر ابن حجر في تفصيل المنتبه في تحرير المشتبه عندما
49:30تذكر آآ الكثير يقول الجادة وثم يذكر شيئا على خلاف الجادة مثل احمد احمد هو الجادة كثير من يقال له احمد وفي شخص يقال له اجمد اجمد في الجيم هذا نادر هذا على خلاف الجادة فيعبرون الشيء
49:50الى يعني مشهور بالجادة بغيره على خلاف الجادة. والتصحيح يحصل بسبب ذلك في اخراج من غير الجادة الى الجادة مثل ما هنا قال شعيب شعيب يعني شعيب الى شعيب ومثل ما مر بنا في ابوه ناس
50:10صحف الى ابو الياس عن ابيه عن ابيه وهو مقبولة فجأة ابو داوود. عن جده الزبيب عن جده الزبيب رضي الله عنه وهو صحابي اخرجه ابو داوود يقول الاخ ذكر الحديث بهذه التفاصيل الا يدل على ان الراوي قد حفظه
50:39حسرة لكن الحديث طويلا ومحفوظ والذي آآ اتى به حفظه ولكن الاسناد آآ لا يعول عليه. وانما يحتاج الى ما يؤيده. فالذي وجد ما يؤيده وهو الشاهد واليمين هذا اعتبر والذي بخلافه آآ طبعا ما جاء الا من هذا الطريق فلا يعتبر ثابتا
51:10قال رحمه الله تعالى باب الرجلين يدعيان شيئا وليست لهما بينة. قال حدثنا محمد بن منهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ابن ابي عروبة عن قتادة عن سعيد بن ابي بردة عن ابيه عن جده ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان رجلين ادعي بعيرا او دابة
51:30الى النبي صلى الله عليه واله وسلم ليست لواحد منهما بينة فجعله النبي صلى الله عليه واله وسلم بينهما. ثم اراد داوود هذه الترجمة وهي باب الرجلين يدعيان الشيء وليس بينهما بينة. فكلمة الرجلين اللي كما عرفنا
51:50فكثيرا ما يأتي في التراجم ذكر الرجال دون النساء وليس لذلك مفهوم بل لان الرجال الخطاب في الغالب يكون معهم فمن اجل ذلك كان يأتي ذكر الرجال والا فان النساء كذلك يعني في المرأتين اذا ادعتا شيء
52:10وليس بينهما بينة آآ هم كالرجال. لان كل ما لان احكام الاحكام يتساوى فيها الرجال والنساء الا اذا جاء شيء يميز الرجال عن النساء او النساء عن الرجال. والا فالاصل هو التساوي. وهذا يكون في التراجم كثيرا
52:30ويكون ايضا في الاحاديث كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تتقدموا رمضان بيوم او يومين الا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. فان قوله الا رجلا ليس له مفهوم. كذلك المرأة اذا كان لها صوم تصومه ووافق في يوم الشك الذي
52:50والثلاثين رجل او امرأة يصوم الاثنين ثم وافق يوم الاثنين يوم الثلاثين يصومه بناء على ما اعتاده وعلى ما فهو استمر عليه وانما المحظور ان يكون مقصودا من اجل ملاحظة رمضان والاحتياط لرمضان. اما انسان مداوم على صوم الاثنين ثم وافق يوم
53:10اثنين وثلاثين فانه يصوم وهو لا بأس لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا رجل كان يصوم صام فليصمه وكذلك الحديث من وجد رشاء من وجد اذا ارتفع الرجل
53:20يا من متاعه ثم وجده عند رجل قد افلس فهو احق به من الغرماء آآ ذكر الرجل هنا لا مفهوم له فكذلك المرأة سواء كانت في المشتري او بائعة فان الحكم في ذلك للرجال والنساء على حد سواء
53:37وقد سبق ان مر بنا حديث وهو ان اه ان اختلاف الرجلين والسلعة قائمة وفيه اه اه ان ان اه كل واحد منهما اه تبرأ منها الرسول صلى الله عليه وسلم امرهما بان يحتشما وان يجعلها نصفين وان يستهم يعني مع مع ذلك وان يتحال لان الحق لهما
54:07هذا يعدهما فكان مقسوم عليهما. وقد اورد ابو داوود حديث ابي موسى الاشعري. ابي موسى الاشعري رضي الله عنه. قال ان رجلين ادعي بعيرا او دابة الى النبي صلى الله عليه وسلم ليست لواحد منهما بينة فجعله النبي صلى الله عليه واله وسلم بينهما ادعى
54:27كل منهما دعا بعيرا وليس بينهما بينة. وليس بينهما بينة كان النبي صلى الله عليه وسلم جعله بينهما لان الحق يعني بينهما ويدهما عليه وهذا فيما اذا كانت يدهما عليه. اما اذا كان في يد واحدة
54:45احد منهما اذا كان في يد واحد منهما ودعى عليه آآ الثاني فانه يحكم باليد لمن هي لمن هو في يده ويكون ذلك المدعي عليه البينة وان لم يأتي ببينة يحذف المدعى عليه يحلف المدعى عليه لان لان
55:05يد معه يعني هو في حوزته قال حدثنا محمد بن منهال الضريق. محمد ابن من هالضرير هو البخاري ومسلم وهو داود النسائي. ثقة اخرجها البخاري ومسلم وهو زوج النسائي. عن يزيد ابن
55:24يزيد ابن هريرة ثقة اخرجه اصحابه في الستة. عن ابن ابي عروبة. ابن ابي عروبة سعيد ابن ابي عروبة ثقة اخرجه اصحابك في الشتاء. عن قتادة؟ من قتادة بنتي عن السديس البصري. ثقة
55:34اخذ الى اصحابه عن سعيد ابن ابي بردة عن سعيد ابن ابي بردة هو ثقة ستة عن ابيه عن ابيه ابو بردة ابن ابي موسى الاشعري ووثيقة اخرجها اصحابك في عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمه عبد الله ابن قيس وحديثه اخرجه اصحاب
55:54والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما فيكم اليست هذه القصة شبيهة بما حصل لسليمان عليه الصلاة والسلام مع المرأتين اللتين ادعيتا الابن فقال ائتوني بسكين
56:24هي شبيهة بها لكن اه سليمان عليه الصلاة والسلام اتى بشيء اه استطلع به الحكم واستنتج منه حكم وهو يعني معهما يتنازعانه ويتجاذبانه ويدهما عليه وكل واحد تدعيه فقال سليمان عليه الصلاة والسلام
56:44انا اشوفه بينكما اعطوني السكين اشقه بينكم. فلما قال هذا الكلام الكبرى التي ليس ولدها قالت شقة والصغرى التي هو ولدها قالت لا هو ليس لي ولها. خليك معهم. فعرف ان امه هي الصغرى التي ارادت ان
57:04ولو كان مع غيرها واما الكبرى التي قال شقه عرف انه لانها كاذبة لان ما في ما في قلبها رحمة وليست فهم منها انها ليست امة وهذا من من الفراسة ومن الشيء الذي اه اه يستعمل لمعرفة الحق. ولهذا ترجم له
57:24وبعض الائمة باب قول الحاكم افعل كذا وهو لا يريد ان يفعل ليستنتج الحكم او ليستطلع الحكم يعني ما يريد ان يشقه لما قال الكلام هذا لكن هذا شيء يعني فجأهم به واحدة التي هي ليس ولدها طلبة ان يشق
57:44تلك آآ افزعها هذا الكلام وتبرأت منه حتى يبقى وتراه ولو كان في يد غيرها. لانها امه هذه القصة لكن سليمان عليه الصلاة والسلام فعل شيئا عرف انه حق من المبطل
58:09يقول الاخ هل الليلة القادمة هي ليلة الاسراء والمعراج؟ الاسراء والمعراج ليس له ليلة معينة معروفة. لانه لم يثبت فيها شيء على انها ليلة سبعة وعشرين او انها غير ليلة سبعة وعشرين ولو ثبت انها ليلة سبعة وعشرين ولا اشكال في
58:32فيها لو حصل انها لا اشكال فيها فلا يجوز ان تخص بشيء لم تأتي به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لان الحق انما هو هو باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يميز ليلة عن الليالي الا اذا جاء فيها فضيلة. وجاء فيها تمييز
58:52عن النبي صلى الله عليه وسلم بان الاعمال التي يتقرب فيها الى الله عز وجل لابد ان تكون مشتملة على امرين ان تكون خالصة لوجه الله وان تكون مطابقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلابد من الاخلاص ولابد من المتابعة. لابد من تجريد الاخلاص
59:12لله وحده ولابد من تجديد المتابعة للرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فاذا توفر الشرطان كان العمل ونافعا واذا اختل احدهما فانه لا لا يقبل بل يكون مردودا. فاذا فقد الاخلاص وان كان العمل مبني على
59:32سنة وانه مطابق للسنة لكن فقد فيه الاخلاص فانه يكون مردودا لقول الله عز وجل وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وفي الحديث القدسي انا ارى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وان كان العمل خالصا لله ولكنه ليس على
59:52السنة فانه يكون مردودا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها من احدث في امرنا ما ليس منه رد وفي
1:00:02المسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا وتجريد الاخلاص لله وحده هو معنى شهادة ان لا اله الا الله وتجريد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم هو معنى شهادة ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فلا تخص ليلة من
1:00:22لو كان ثابت ان بالنصوص انها ليلة سبعة وعشرين لا يجوز ان تخص بعمل لم تأتي به السنة لان لان لانه لو كان ذلك العمل خيرا لسبق اليه السابقون باحسان. فسبق اليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما لم يحصل ذلك منهم
1:00:42دل على انه ليس بحق وان الحق انما هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه الكرام رضي الله قال عنهم وارضاهم فكان هذا من البدع اي تخصيص ليلة معينة بانها ليلة الاسراء والمعراج
1:01:02بعبادة وتخصيصها بعمل لو كان ثابتا من هذولي السبع وعشرين ثم خصت في عامه فان ذلك لا يجوز. فكيف ولم يثبت ان الحريري سبعة وعشرين الحاصل ان الاعمال لا بد ان تتبع فيها السنن ولابد ان تكون مطابقة لما جاء عن رسول
1:01:22صلى الله عليه وسلم والا فان احداث شيء ليس على نهج الرسول عليه الصلاة والسلام يعتبر من البدع المحدثة والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في السنن وحذر من البدع فقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث فانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا
1:01:42فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثات بدعة وكل بدعة فهذه من البدع المحدثة ولشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه رسالة
1:02:02في ذلك اه رسالة مجتمعة على يعني امور متعددة يعني فيما يتعلق ببدعة المولد وبدعة الاسرة المعراج وبدعة احياء ليلة النصف من شعبان وكذلك ما يتعلق رؤيا خادم الحجرة الذي يقال له احمد
1:02:22وهي كذب وفراء وطبعت هذه الرسائل الاربع في في كتيب باسم التحذير من البدع الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله باب
1:02:50قال الامام ابو داوود السجستاني رحمه الله تعالى باب الرجلين يدعيان شيئا وليست لهما بينة. قال حدثنا محمد ابن من هالضرير قال حدثنا يزيد ابن قال حدثنا ابن ابي عروبة عن قتادة عن سعيد ابن ابي بردة عن ابيه. عن جده ابو موسى الاشعري رضي الله عنه ان رجلين ادعيا بعيرا او دابة الى
1:03:10النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ليست لواحد منهما بينة فجعله النبي صلى الله عليه واله وسلم بينهما. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا ابن ادم قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن سعيد باسناده ومعناه. نعم
1:03:25قال حدثنا الحسن ابن علي اللي بعده السحر اللي بعده قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا الحجاج بن منهال قال حدثنا همام عن قتادة بمعنى اسناده ان رجلين ادعيا
1:03:38على عهد النبي صلى الله عليه واله وسلم فبعث كل واحد منهما شاهدين. فقسمه النبي صلى الله عليه واله وسلم بينهما نصفين قال حدثنا محمد ابن المنهال قال حدثنا يزيد بن زري قال حدثنا ابن ابي عروبة عن قتادة عن خلاف عن ابي رافع عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلين
1:03:59ان اختصما في متاع الى النبي صلى الله عليه واله وسلم ليس لواحد منهما بينة. فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم اتهما على فيما كان احب السهما على اليمين ما كان احب ذلك او كره. نعم. قال حدثنا احمد بن حنبل وسلمة ابن شديد
1:04:19قال قال حدثنا عبد الرزاق قال احمد قال حدثنا معمر عن همام ابن منبه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال اذا كره الاثنان اليمين او استحباها فليستهما عليها. قال سلمة قال اخبرنا معمر وقال اذا اكره الاثنان
1:04:39اليمين. قال حدثنا ابن قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة. قال حدثنا خالد ابن الحارث عن سعيد ابن ابي عروبة باسناد ابن ابن منهال. مثنى. قال في دابة وليس لهما بينة فامرهما رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان على اليمين
1:04:58بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام ابو داوود في الاسلام رحمه الله تعالى رجلان يدعيان شيئا فليس لاحدهما بينة
1:05:15آآ اي ان كلا من الشخصين يدعي كل منهما ان ذلك الحق له ان تلك العين المعينة له وليس لهذا بينة وليس لهذا بينة. فما الحكم في ذلك؟ هل آآ
1:05:34آآ وقفا بينهما او يكون غير ذلك ذكر ابو داوود رحمه الله في عدة احاديث من هذه الاحاديث انه ليس باحد ثم قضى بقسمتها بينهما وانهما يكونان فيهما على سواء وجاء في بعضها ان كل منهما احضر شاهدين وان الرسول صلى الله عليه وسلم قسمها بينهما وجاء في احاديث انهما
1:06:03يعني على يعني على الحلف فيحلف من يقع له سهم او سهام يكون له وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على اقوال منهم من قال انه آآ يسوى بينهما وانه يقسم بينهما ومنهم من قال ان انه اه اه يكون اه لمن اه
1:06:33اه يقع له اه الاتهام اه يحرث ويحوج ذلك. وقد ذكر العلماء في ذلك اقوالا هو الذي يظهر والله تعالى اعلم هو انهما يقتسمان في ذلك على حد سواء. حيث لم يوجد بينة او وجد بينات ولكنها
1:06:53يوجد بينات ولكنها متساوية فانه يكون الامر لا يعدهما فيكون اه يقسم بينهما آآ فهذا هو يعني خلاصة ما جاء في هذه الاحاديث التي سمعناها نعم لكن قضية بعضها لهم بينة وفي بعضها ليست لهم بينة على ماذا يكمل؟ آآ ذهاب لهما بينة آآ تكون تساوت
1:07:24بناء البينات فتساوت فتساقطت فصار وجودها كعدمها. فرجعت المسألة الى انه ليست بينة. وعلى كل فما دام ان انه ليس هناك بينات اوجد بينات ولكنها متساوية فانها فان الامر آآ النتيجة انه يقسم بينهما لانه لا مرجح لاحد
1:07:44الاخر انه يعني ما يحكم بالاضطراب لان ممكن توجيه الرواية على ما ذكرتم توجيه رواية ان عندهم بينة ورواية ان ليس لهما بينة يمكن ان يكون تكون المسألة قضيتين ويمكن تكون قضية واحدة ولكن اعتبر وجود البينة فلا وجود لان النتيجة
1:08:06انهما تساوتا فتساقطتا والاثنين قال حدثنا الحسن ابن علي الحسن ابن علي الحلواني فقه اخرج له اصحابه عن يحيى ابن ادم يحيى ابن ادم الكوفي ثقة اخرجه اصحابه عن عبد الرحيم ابن
1:08:32سليمان عبد الرحيم بن سليمان هو عن سعيد عن سعيد بن ابي عروبة ثقة اخرجه باسناده ومعناه ومعناه اللي تقدم لقتادة عن آآ سعيد ابن ابي بردة عن ابيه عن ابي موسى. قال حدثنا قال حدثنا محمد ابن بشار
1:08:52محمد البشار هو الملقب بن دار البصري ثقة وهو شيخ لاصحاب عن حجاج بن منهال حجاج بن منهال ثقة اخرجه اصحابه الهمام عن همام عن من عن همام عن قتادة همام ابن يحيى العودي ثقة اخرجه الخبث بالستة
1:09:17عن قتادة ما رأيته؟ بمعنى اسناده؟ بمعنى اسناده هي متقدمة قوله في هذا فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين. يعني معناها الذبح وتقسيم اللحم؟ لا لا يعني معناه انه جعله بينهما. ان انه بينهما نصفيين
1:09:38ويكون ذلك اما بكونهم يبيعونه ويكتسبون قيمته او يذبحونه ويكتسبون لحمه. يعني المهم انه ملك لهما جميعا كل واحد لهما له منهما نصفه كل واحد منهما له نصفه لا يختص به هذا دون هذا ولا هذا دون هذا وانما هم متساويان في يعني ملك مشترك
1:09:58تتصرفون فيه على حد سواء يذبحون ويقتسمون اللحم في سوية او يبيعونه فيقتسمون قيمته السوية قال حدثنا محمد ابن المنهال محمد بن المنهال ضرير ثقة اخرج له البخاري ومسلم داود النسائي البخاري ومسلم وابو داوود النسائي عن عن يزيد ابن زبير يزيد ابن زبير ثقة
1:10:21عن ابي عروبة عن قتادة عن خلاف. خلاف هو ابن عمرو الهجري وهو فقه. عن ابي رافع عن ابي الصائغ وهو ثقة اخرج اصحابه عن ابي هريرة عن ابي هريرة عبد الرحمن ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:10:41الصحابة حديثا على الاطلاق رضي الله عنه وارضاه. في هذا الحديث ان رجلين اختصما في متاع. والذي تقدم دابة ثم قال بعير يعني هنا متاعه ضعيف؟ لا اختصم في متاع الى النبي صلى الله عليه وسلم ليس لواحد منهما بينة نعم والذي سبق بارك الله فيك نعم دابة او
1:11:01اي نعم. يعني هذا يعني قد يبقى منها قضيتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم على اليمين ما كان احب ذلك او كره. ان اشتهما على اليمين ما كان. على اي حال. سواء كان في حال استحبابهما
1:11:21او في حال كراهيتهما على جميع الاحوال سواء احب او كره فانهما يستفيدان. يعني يعملون قرآن قال حدثنا احمد بن حنبل آآ احمد بن حنبل آآ احمد بن محمد بن حنبل الشيباني الامام المحدث الفقيه احد اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة
1:11:41وسلمة انا عبد الرزاق عبد الرزاق ابن همام الصنعاني اليماني ثقة اخرج الى اصحابك قال احمد قال حدثنا معمر قال احمد حدثنا معمر يعني التعبير الذي جاء عن احمد انه حدثنا معمر
1:12:01اخبرنا قال اخبرنا واذا قال حدثنا لان الفرق بين الصيغة عند هذا وهذا نعم عن همنا بالمنبه عن ابي هريرة همام منبه ثقة اخرجه اصحابه في ستة الابن ماجة اخرجه كثير
1:12:30ابو عقبة ثقة عن ابي هريرة عن ابي هريرة مر ذكره قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كره الاثنان اليمين او استحباها فليستهما عليها مثل مثل الذي قبله يعني سواء كره او
1:12:53يعني رغب او كره قال سلمة قال اخبرنا معمر وقال اذا اكره الاثنان على اليمين. قال اخبرنا معر وقال اذا اكره ما كره انه ما كره يعني اذا لم يكونوا راضيين وانما هو كارهين
1:13:12قال اخبرنا ابو بكر ابن ابي شيبة ابو بكر ابن ابي شيبة ثقة قد اقامت الفتنة الا الترمذي. عن خالد بن الحارث من خالد بن الحارث الهجيمي ثقة. اخرجوا اصحاب عن سعيد بن ابي عروبة باسناد
1:13:25المنهال مثله قال في دابة وليس بينهما بينة فامرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتهما على اليمين. اي وهذا مثل ما تقدم احسن الله اليك تظعيف الشيخ الالباني للاحاديث الثلاثة الاول من هذا الباب وجهه؟ ما ادري على الاقل كان المسألة انها فيها ارسال لكنه اه
1:13:49لكنه ذكر ان شعبة الذي جاء من طريقه مرسلا جاء من طريقه متصلا يقول الاخ ماذا لو كان لكل واحد منهما بينة ولكن بينة احدهما اقوى من الاخر. فبماذا ايقضى للاقوى ام
1:14:10ما دام انهم كلهم شهود معتبرون وفي شهود معتبرون فانها ست ساقط يقول الاخ يستهما على ماذا؟ والبعير مقسوم بينهما بالسوية؟ لا لان هذا على على هذا القول ليس فيه فتنة بالسوية. الاستهام يعني على
1:14:40يحلف احدهما ثم يكون له. هذا هذا غير القتلى سويا اذا هذا مما يجعل القصة متعددة اذا قلنا بهذا القول نعم نعم قصة متعددة انهم يبدو انها قصة متعددة لكن كون كونهما يتهمان وكل منهما
1:15:02يعني يدعي وليس هناك مرجح والشيء يعني قابل يعني للفتنة يعني يبدو ان تساويهم يعني انها هو هو هو الاولى. وقسمته بينهما. ولعل المقصود بالافتهام يعني من ناحية البدء ان يكون يبدأ بهذا قبل هذا لان هذا يعني يخصه ويختص به دون الاخر جان الثاني مستعد انه يحلف مستعد انه يحلف
1:15:32ولكن الحلف او الاستحلاف لكل منهما يتبين به من ينقل ومن لا ينفل. لانهما ان ان السلحفا قد يحلفان جميعا. ستكون مثل ما لو جاء ببينة متساوية. وقد يمثلان جميعا سيكون متساوي بينهما. ينقل احدهما يقرأ على النافلة
1:15:52ينقل احدهما يقضى على النافلة. اما لو يعني كل منهما ما عنده بينة. او كل من عنده بينة ولكنها تساوت البينات. تتساقط او انه يعني حصل يعني تحالف في جميع الحالتين آآ اوعى آآ او عدم تحالف
1:16:12حصول التحالف او النكول عن التحالف من كل منهما. كذلك يكون متساوي. اذا نقل احدهما مقضى على النافل بالنكول. ويختص به من لم يكن الذي حلف. نعم. لكن هذه الثانية
1:16:33على اليمين فخرجت القرآن او واحد منهم يحلف. نعم. ثم تتجه في اليمين للاخر آآ الذي يظهر ان الصورة هكذا لانه لو كان انه مجرد ان واحد يعني يحلف ثم يحوزه لان كل واحد كل واحد
1:16:52عندنا استعداد انه يحلف. فكيف يختص احدكما دون الاخر اذا فاذا وجهت اليمين للثاني وحلف رجعت الصورة الى الاولى بانه يكون بينهما بالسويف. اذا حلف اذا حلف جميعا ايه ايه
1:17:07او نكري جميعا. وانك لاحدهما قضي على الناكل الذي لم يحلف يحكم عليه. والذي حلف يحكم له والذي حلف يحسب له. اذا وجهنا ان ان الاتهام انما هو على البدء باليمين
1:17:26اه لم تكن القصة متعددة لانه سيكون مآل الامر الى ان الدابة ستكون بينهما نصفين هذا اذا كان على على ان انهما يحدثان جميعا او ينفلان جميعا ستكون بينهما اثنين. لكن على القول الذي يقول انهما
1:17:46هو يكون الحق لمن يخرج له السهم فيحلف ويحوز البعير. يعني هذا يصير الحكم اخر غير هذا قال رحمه الله تعالى باب في اليمين على المدعى عليه. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القانبي قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن ابي مليكة قال
1:18:10كتب الي ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قضى باليمين على المدعى عليه. ابو داوود باب في اليمين المدعى عليه طيب آآ المدعى عليه هو الذي الذي هو مطلوب. لان المدعي طالب
1:18:30دعا عليه مطلوب وقال المدعي عليه المدعي هو الذي اذا سكت لم يطلب. ومدعى عليه هو الذي لو سكت يطلب ثم ادعى عليه سكوته ما ينفع لان الطالب يتابعه واما صاحب العقيدة سكت خلاص انتهت القضية ما في ما ما هناك
1:18:50دعوة ولا هنا تستاهل؟ فهذا طالب وهذا مطلوب. والمدعي يلزمه ان يقيم بينه فان لم يكن بينة ولم يعترف المدعى عليه بما ادعي عليه. لانه اذا دعي عليه واعترف انتهى. وان لم يوجد بينة ولم يعترف المدعى عليه
1:19:14توجهت اليمين على المدعى عليه وبرئت ساحته. وبرئت ساحته بذلك وانما لزمت البينة على المدعي لان لانه لو كانت او كان يعطى بمجرد دعواه تترتب على ذلك ان يدعي اناس اموال قوم ودماهم. ما دام انه مجرد كلامه ودعواه سينفعه
1:19:43دون ان يقيم بينات فانه يترتب على ذلك ان كل يدعي ويأخذ اموال الناس ويستحل دماءهم وغير ذلك. لكن جاءت الشريعة لان المدعي يأتي بالبينة وان لم يأتي بالبينة ولم يقر المدعى عليه فان اليمين تتوجه الى المدعى عليه ويحلف
1:20:03تبرأ ساحته وان وجد مع المدعي شاهد واحد تضم اليه يمين المدعي ويقضى له لان لان جانب صار فاقوى من جانب المدعى عليه لوجود بعض البينة. فضم اليها اليمين كما سبق مرة في الباب السابق ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد واليمين
1:20:23وقد ورد ابو داوود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ان صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه يعني ان اليمين
1:20:34الى من دعى عليه ولا تطلب اليمين من المدعي الا اذا كان معه شاهد واحد فتضم اليه اليمين نعم قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعدي؟ عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة اخرجه اصحابه في ستة الى ابن ماجة النافع ابن عمر؟ النافع ابن عمر ثقة اخرجه اصحابك في الستة عن ابن ابي مليكة عن ابن ابي
1:20:54اولئك هو عبد الله ابن عبيد الله. نعم. عبد الله بن عبيد الله هو ثقة اخرجه اصحابه في بسته. قال كتب الي ابن عباس. ابن عباس عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن
1:21:04النبي صلى الله عليه وسلم واحد العباد الى اربعة من الصحابة واحد السبعة المعروفين بسبب الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فيه اعتبار الكتابة وهي يعني موجودة ومعروفة ومعتبرة بين الصحابة والتابعين وكذلك ايضا يعني في من دونهم
1:21:24يعتبرون الكتابة ويعولون عليها وهذا منها. لانه قال كتب اليه ابن عباس والبخاري قد استعملها في موضع واحد عن شيخه محمد البشار قال كتب الي محمد بشار. كتب الي محمد بشار بكذا وكذا. والكتابة معتبرة
1:21:40نعم قال رحمه الله تعالى باب كيف اليمين؟ قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحوط قال حدثنا عطاء بن التائب عن ابي يحيى عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال يعني لرجل حلفه احلف بالله الذي لا اله الا هو
1:22:02ما له عندك شيء يعني للمدعي. ثم ورد ابو داوود باب كيف اليمين؟ يعني كيف تكون اليمين؟ عندما يحلف ماذا يقول؟ ما هي الصيغة التي يأتي بها الحالف. ومعلوم ان الحالف عند القاضي هو الذي يلقنه القاضي يلقنه في اليمين. ما يحلف يعني
1:22:22على ما يريده بينما يقول له قل كذا وكذا. يعني يطلب منه ان يحلف ويلقنه الصيغة. قل كذا وكذا. ومعلوم ان الحلف ما يكون بالله وباسمائه وصفاته ولا يكون الا به سبحانه وتعالى وباسمائه وصفاته. وليس هناك صيغة معينة محددة
1:22:42يعني يوقف عندها ويتقيد بها. وانما كل آآ حلف بالله عز وجل او باسمائه او بصفاته فانه يقوم به اليمين وعند تحذيف القاضي للمدعى لمن يحلف اه هو الذي يلقن
1:23:02جميل فيقول قل كذا وكذا قل كذا وكذا. هو الامام ابو داوود رحمه الله اورد حديث ابن عباس في هذه المسألة ولكن في اسناده ضعف. ليس بثابت لانه قال قل والله الذي لا اله الا هو طبعا هذا من جملة ما يحلف به. من جملة ما فيها قال والله الذي لا اله او والله العظيم ورب السماوات والارض ورب
1:23:22وغير ذلك من الصيغ التي آآ هي محل الحلف كذلك بان تكون آآ بالله عز وجل او باسمائه وصفاته. والحديث الذي ورد هنا والله الذي لا اله الا هو اه فيه ضعف. لانهم رواية عقائد السائل. والذي روى عنه
1:23:42ليس ممن روى عنه قبل الاختلاط وهو ابو الاحوط قال حدثنا مسدد فسدد ابن مسرح ابن البكري ثقة اخرجه البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي. انا من احوط؟ انا بالاحوط كلام ابن سليم الحنفي
1:24:00عطاء ابن السائل وهو صدوق مختلط وحديث البخاري ومقرونا واصحاب السنن. وآآ الذين روى عنه قبل الاختلاط هم الذين تعتبر روايتهم قتلى منهم ليس منهم. والحافظ ابن حجر ذكر في ترجمة
1:24:20آآ عطاء بنساء في تهليل التهليل في اخرها ذكر ستة اشخاص هؤلاء سماعهم منه صحيح سمعوا منه قبل الاختلاط وهم سفيان الثوري وشعبان الحجاج حمادي بن زيدان ابن قدامة وزهير
1:24:46اه سفيان وشعبة وايوب نعم وايوب هذا السادس وايضا الاعمش فيكونوا سبعة. هؤلاء رووا قبل الاختلاط فاذا جاءت رواية عطاء بن ثائب ويروي عنه واحد من هؤلاء فروايته صحيحة. واذا جاء غيرهم
1:25:12اذا كان ما جاء الا من هذا الطريق فانه لا يكون ثابتا الحديث. وان كان جاء من طريق اخرى او له شاهد فيكون عبرة التي اه تؤيده تقويه. نعم عن ابي يحيى عن ابي يحيى هو زياد زياد
1:25:39الجهاد المكي الجهاد المكي اخرجه ابو داوود ابو داوود والنسائي. عن ابن عباس؟ عن ابن عباس مرة ذكره. قال ابو داوود ابو يحيى اسمه جهاد كوفي ثقة. نعم قال رحمه الله تعالى باب اذا كان المدعى عليه ذميا ايحلف؟ قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا ابو معاوية قال حدثنا
1:26:02فامس عن شقيق عن الاشعث رضي الله عنه قال كان بيني وبين رجل من اليهود ارض فجحدني فقدمته الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال لي النبي صلى الله عليه واله وسلم الك بينة؟ قلت لا. قال لليهودي احلف. قلت يا رسول الله اذا يحلف ويذهب بمالي
1:26:22فانزل الله ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا الى اخر الاية. ثم ورد ابو داوود باب في الذل يحلف اذا كان المدعى عليه ذميا عليه ذميا ايحلف؟ ايحلف؟ نعم. اذا كان مد عليه ذمي انا يحلف. نعم يحلف
1:26:42وقد جاءت بذلك الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما ورد ابو داوود حديث الاشعث

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.