المجلس (258) | شرح سنن أبي داود | فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد
0:00عن ابي بكرة وهو مصاحب الحارث رضي الله عنه وحديث اخرجه اصحاب قال رحمه الله تعالى باب الحكم بين اهل الذمة. قال حدثنا احمد بن محمد المرازيق قال حدثني علي ابن الحسين عن ابيه عن يزيد النحري
0:21عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال فان جاؤوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم فنسخت قال فاحكم بينهم بما انزل الله ثم روى ابو داوود الحكم بين اهل الجنة. القاضي يحكم بينهم بحكم الاديان
0:41يحكم بينهم بحكم الاسلام ولا ينظر الى ما عندهم فالى ما بأيديهم لان الشريعة الاسلامية ناسخة بجميع الشرائع الحكم انما هو بها دون غيرها ولا يحكم بشيء سواها لاننا هو الحكم في الشريعة وحدها اه
1:01حديث ابن عباس اما انه قوله عز وجل آآ بينهم لقوله يعني ان انه عندما يأتون بالتخاصم فانه يحكم بهم وليس مخيرا بين ان يحكم ولا يحكم فاننا واننا اه واننا نحكم بينهم فكما قال ابن عباس فمسح ذلك بقول الله عز وجل
1:41في وجوب الان اذا جاء اهل الجنة الينا ان نحكم بينهم لكل من يترافع عن القاضي قال حدثنا احمد بن محمد المروزي احمد بن حمد المروزي وهو ثقة اخذها ابو داوود عن علي ابن الحسين
2:07وهو صديق عن ابيه عن ابيه وهو ثقة له اوهام ثقة له اخرج له هذا تعليقا مسلما واصحاب السنة عن يزيد النحوي عن يزيد ابن ابي نجد النحو وهو عن عكرمة عن عكرمة
2:37عن ابن عباس عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم الاربعة من الصحابة واحد السبعة المعروفين بكثرة النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد الله بن محمد بن صديقي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن اسحاق عن داوود بن حصان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال
3:00لما نزلت هذه الاية فان جاءوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط الاية قال كان بني النظيف اذا قتلوا من بني ادوا نفق الدية واذا قتل بني قريظة من بني النظير ادى اليهم الدية كاملة. فسوى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
3:20حديث ابن عباس ان ان نزلت هذه الاية فكان بني النظير اذا قتلوا احدا منا لم اه دفعوا له نصف الديار. واذا كان العكس يعني يدفعون الديون كاملة يعني من ان في فرق بين القبيلتين. لان ما
3:50تكون من هذه القبيلة واذا كان من هذه القبيلة كاملة. الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بينهم. قبيلة وقبيلة هل احببنا عبد الله بن محمد النسيبي؟ عبدالله بن محمد النفي البخاري واصحاب السنة. عن محمد بن سلمة محمد بن سلمة وهو هو الحراني
4:24ادخال عن داوود بن الحسين عن داوود وهو ثقة الا في عكرمة. ثقة الا في عكرمة وهذا؟ عن عثمان ابن عباس. وهذا عن عكرمة؟ ايه نعم هل يلزم اهل الذمة بالعمل؟ او هل يلزم اهل الذمة بالعمل بحكم القاضي
5:00نعم اذا كانوا تحت ولاية المسلمين فانهم ملزمة مثل ما يلزم المسلمين ولكنه قد يكون في البلاد قد يأتون البلاد ويتحاكمون ويرجعون السلطة يعني ما تكون عليهم لكن فكانت تحت ولاية المسلمين فان انهم يلزمون بالحكم كانوا يلزمون المسلمين. فليش فضة الحكم
5:31اذا الزامهم بحكم الاسلام سواء جاءوا الى قاضي يتحاكموا اليه او يكفي انهم موجودين تحت حكم الاسلام في في بلاد مسلمة الحكم نافذ اذا يعني اذا اذا طلب المقضي عليه المقضي له ان ينفذ الحكم فانه ينفذ. هذا يسأل يقول الان كونهم لم يأتوا الى القاضي. وانما هم الان
6:01يسكنون في بلاد الاسلام هل يلزمون باحكام الاسلام؟ لكونهم في بلاد مسلمة نعم هو اذا كان فلا تتقاضي سيكون مسلمين يعني لا يكون لهم قضاة ولكن اذا اذا اصطلحوا فيما بينهم او حصل بينهم حل مشاكلهم فيما بينهم دون ان يرتفعوا اليهم لسنا ملزمين بالبحث عنهم ومتابعتهم
6:27قال رحمه الله تعالى باب اجتهاد الرأي في القضاء حتى النصوص اذا ندعو للقاضي ما احد يبحث عنهم باب اجتهاد الرأي في القضاء. قال حدثنا ابن عمر عن شعبة عن ابي عون عن الحارث ابن عمر. نعم
7:00عن الحارث ابن عمرو ابن اخي المغيرة ابن شعبة عن اناس من اهل حمص من اصحاب معاذ ابن جبل رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يبعث معاذا الى اليمن قال كيف تقضي اذا عرض لك قضاء؟ قال اقضي بكتاب الله. قال فان لم تجد في كتاب الله؟ قال
7:20سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. قال فان لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولا في كتاب الله قال اجتهد رأيي ولا اني فضرب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما
7:40رسول الله هذا رأيي في القضاء يعني حيث لا يوجد دليل من كتاب ولا سنة كانه يجتهد في اه الحاق يعني بالقواس اي اي لفظ عام او قاعدة عامة من قواعد الشريعة آآ
8:10المفروض من ذلك ان الرأي يعني في ان آآ آآ يقيس او الشريعة من عمومات الكتاب والسنة التي يندرج تحتها كذلك الشيء الذي الذي اه تلك النازلة وتلك الواقعة التي حصلت بها ليس المقصود بذلك انه يعني بالرأي المجرد
8:40دون ان يكون هناك اه سعي واجتهاد ووصول الى اه اه الى الى آآ الحكم بشأن آآ بني عليه الجهاد او غير ذلك. فليس رأيا مجردا. ليس مبنيا على هذا ترجيح وموازنة ومقارنة والحاق نظير بنظير وما الى ذلك. اه حديث معاذ رضي الله عنه ان النبي
9:10آآ حديث جماعة من اصحاب معاذ ان ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا الى اليمن قالوا له دون فقه قال بكتاب الله سنة رسول الله يعني ولا اقصر لا اقصر يعني في اجتهاد والبحث
9:30عن الحق هو الحاق النظير بالنظير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب على صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسوله رسول رسول الله لم يلغوا صلى الله عليه وسلم
9:43الحديث آآ آآ في اسناده يعني فيه ثلاث علل هي اولا ان فيه ارسال لان يعني اصحاب معاذ هم الذين يحكون القصة ويرجون القصة والامر الثاني انهم مبهمون والامر الثالث ان عمرو ابن ان
10:03الحارث بن عمرو الذي هو يروي عن هؤلاء هو ايضا مجهول. تزيد هذه العلبة الشيخ الالباني. ولكن فمنهم ابن كثير في تفسيره في اول الفاتحة فكذلك الشيطان الحسن وقال ان ابن كثير جمع فيه جزءا وقال كذلك ايضا ان ان للفضل
10:33اه ولكنه قد وجد اه اثار عن عدد من الصحابة قل له على ماذا عليك؟ وهي مطابقة له. تماما وذلك عن عمر ابن الخطاب وعن عبد الله بن مسعود وهنا في كل باب آآ الحكم باتفاق اهل العلم لان فيهما زيادة عند
11:03يعني سنة رسول الله فان لم يجد فبما قضى به الصالحون. يعني في اتفاق اهل العلم او الاجماع فعلى هذا فهذا التصوير الذي فيه وكان الايام استنكر او استنفرت من ناحية المعنى وان الانسان يعني
11:33كتاب السنة وان هذا فيه نظر يعني هذا الذي آآ جاء من هذه الطرق نتكلم فيها جاء عن عدد من الصحابة فالمقصود من ذلك ان ان الانسان عندما يلحد في الادلة يلحد في القرآن اولا ثم يلحث في السنة
11:53وكل من هنا من ناحية الحكم والتعويل واحد. لان السنة اه اه متعدد بها كما يتعبد بالقرآن من حيث ومن حيث العمل. ولكن الانسان يكون على علم بكتاب السنة وهو عندما يتعمد يبحث اولا في الكتاب
12:13سنة ولكنه آآ يسير لنا يجب من دليله من كتاب الله عز وجل او سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيه اه اه اجماع وحكاية اجماع فاتفاق العلماء على ذلك وان لم يكن شيئا من هذا ولا هذا فانه يلتفت رأيه
12:33اي بالحاق النظير بالنظير والحاق الشبيه بالشبيه او ادخاله تحت قاعدة عامة او انفراده تحت لفظ عام التي اه يمكن ان اه ان يشار اليها لان الشريعة مستوعبة لكل شيء
12:53وهذا الاستيعاب ليس بالفاظها لان كل قظية لا بد ان يوجد فيها نص ولكن لهذا يكون بعموماتها وبقواعدها الشبيه وهكذا ولهذا كل منزلة تنزل للناس ولم افلح مثيلا فيما مضى فانه اذا تأمل في نصوص الكتاب والسنة وفي قواعد الشريعة وفي عمومات النصوص وفي القواس وما
13:23كذلك يوجد الحل لهذه لان الشريعة صالحة لكل زمان ومكان لكل شيء وايضا ذكر صاحب علم معبود ان في كتابه السنن لما ذكر الحديث اللي هو حديث الذي عن معاذ ذكر باب ذلك اربعة اثار اثر عمر واثر ابن مسعود واثر
13:55ثابت في اثر الشخص الرابع اربعة يعني اثنين عند النسائي كما كما سبق مر بنا النسائي واثنان او اربعة اه عند البيهقي بعد ما ذكر القاضي انه بعد ما ذكر هذا الحديث ذكر هذه الاثار واه ابن مسعود
14:24عن زيد ابن ثابت غابة نعم اربعة الالباني في الحديث الذي فيه موجود في هذه الاثار. وليس فيه اشكال لان الانسان تراه معلوما ولي الحديث كتاب الدليل موجود في كتاب يروح يبحث عنه في السنة ويترك الكتاب والدليل موجود فيه
15:09ومعلوم ان العلماء عندما يأتون بالادلة يذكرون اولا الادلة في الكتاب ثم ادلة السنة كما يأتي في كثير من عندما يريد ان يريد ان يستدل يقول هذه المسألة دل عليها الكتاب والسنة والاجماع والرقيات او المعقول
15:29اما الكتاب فقول الله عز وجل كذا واما السنة فقول الله فقال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا واما الاجماع فقد حكى فلان اجماع واما قياس فكذا وكذا او المعقول
15:39قلت كذا وكذا قال حدثنا حفص بن عمر حكم عمر ثقة اخرج له البخاري وابو داود والنسائي. عن شعبة؟ عن شعبة بن حجاج الواسطي ثقة. عن ابي عون. عن ابي عون
15:58آآ محمد بن عبدالله؟ نعم. محمد بن عبيد الله وهو؟ عن الحارث بن عمرو بن عن الحارث بن عمرو وهو يقول اخرجه ابو داود ابو داوود من اهل حمد عن ولاة من اهل حمص هل من اصحاب معاذ؟ ان معاذ يعني
16:18كان حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن ابي عون عن الحارث ابن عمر عن ناس من اصحاب معاذ عن معاذ ابن عن معاذ ابن جبل رضي الله عنه ان رسول الله
16:34صلى الله عليه واله وسلم لما بعثه الى اليمن فذكر معنى وهذا مثل الذي قبله الا انه هنا اه منتهي الى معاذ وان معاذ هو الذي اه حدث بذلك فاولئك اصحابه يرون عنه عن اصحاب معاذ عن معاذ
16:49قال حدثنا عن مسدد مسدد ابن داوود والترمذي والنسائي. عن سفيان عن يحيى عن يحيى بن سعيد القطان ثقة اخذوا اصحابه بن شعبة عن شعبة عن ابي عون عن الحارث ابن عمرو عن معاذ عن معاذ ومعاذ ابن جبل رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم
17:09في حديث اخرجه قال رحمه الله تعالى باب في الصلح. قال حدثنا سليمان بن داوود المهري قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني سليمان ابن بلال. قال وحدثنا احمد بن عبد
17:23عهد الدمشقي قال حدثنا مروان عن ابن محمد قال حدثنا سليمان ابن بلال او عبدالعزيز بن محمد شك الشيخ عن كثير ابن زيد عن الوليد ابن رباح عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الصلح جائز بين المسلمين. زاد احمد الا صلحا احله
17:43حراما او حرم حلالا ازداد سليمان ابن داوود وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم المسلمون على شروطهم عمر ابن داوود باب في السلف. الصلح هو اه يكون يعني في امور كثيرة. يعني يكون في بين الزوجين
18:03فيكون بين المسلمين والكفار ويكون في الخصومات. وما يجري بين الناس والذي يأتي في كتاب البيوع او في في المعاملات يعني في انما هو الذي يتعلق بالخصومات. الذي يتعلق بالخصومات بين الناس
18:22وآآ الصلح هو ان يرضى الطرفان فليتفقا فيكون اتفاقهم انهاء المشكلة فيما بينهم دون ان يكون هناك قضاء ملزم لان القضاء الزام لاحد الطرفين والحكم لواحد او الاخر. وان الصلح اتفاق. اتفاق فيما بينهم
18:48وعندما يصطلح الاصنام مع كل واحد مرتاح ومطمئن الى هذا الذي وافق عليه. اما اذا كان المسألة القضية فاحد الخصمين يكون آآ يكون آآ حسن صاحبه وآآ استحق فعل الحق
19:08والثاني آآ لم يحصل منه شيء وفيه واما هذا ما فيه الزام لانها فتنة بالتراضي. وبالاتفاق بينها والحق لا يعدهما. والحق لا يعدهما فاذا تصالح او اتفقا وصلح قد يكون الامر انهم لا يحتاجون يحتاجوا الى ان يذهبوا للقاضي عندما يتفقوا فيما بينهم فعندما يصطلحوا يمكن
19:33الامر بدون ان يصل الى القاضي. والقاضي اذا اذا ذهبوا اليه اه يعني اراد ان يصلح بينهم او رأى مصلح بينهم واتفق على الاصلاح لا بأس بذلك ولكنه اذا اقر واحد منهما على الحكم لانه لابد من الحكم فان عليه ان يحكم ولا ولا يسير الى الصلح
19:53الذي لم يتفقا عليه وقد اورد ابو داوود حديث ابي هريرة نعم حديث ابي هريرة بين المسلمين. احمد الا صلحا حر احل زاد احمد. نعم. الا صنف احمد حل حراما او حرم حلالا فاذا كان الصلح على امر محرم وعلى امر يعني غير سائغ فيترتب عليه محظور فلا يجوز
20:17انما يجوز فيهم في امور الفائضة وفي شيء لا محظور فيه ولا مانع منه. وبعدين وزداد سليمان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم وقال سليمان المسلمون على شروطهم يعني اذا كانت
20:34مطابقة للسنة ومطابقة للحق. اما اذا كان تلك الشروط باطلة فمخالفة للسنة فانه لا عبرة بها ولا قيمة لها. نعم قال حدثنا سليمان بن داوود المهري مرة ذكره عن ابن وهب مرة ذكره عن سليمان ابن بلال سليمان ابن بلال قال وحدثنا احد
21:09محمد بن عبد الواحد الدمشقي. احمد بن عبد الواحد الدمشقي هو من يوصل الى ابو داوود النسائي. عن مروان يعني ابن محمد المروان محمد وهو ثقة اخرج له مسلم واصحابه عن سليمان ابن بلال او عبد العزيز ابن محمد شك الشيخ؟ يعني آآ هل من هذه الطريقة الثانية؟ هل هو
21:29ابن محمد ابن محمد نعم. صديقنا شك السيف شك الشيخ الشيخ المقصود ابو داوود والذي قال ذلك من دون ابي داوود عن كثير ابن زيد عن كثير ابن زيد صبوقا يدفع قبله يخرجه القراءة وابو داوود والترمذي وابن ماجة. البخاري وابو داوود والترمذي وابن ماجة. عن الوليد
22:01ابن رباح ابن وليد ابن رباح وهو صدوق تعليقا ابو داوود والترمذي وابن ماجة. اخرجه البخاري سابقا وابو داوود والترمذي وابن ماجة. عن ابي هريرة. عن ابي هريرة عبد الرحمن
22:11وانصح رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا عن الاطلاق قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عبد الله بن كعب ابن مالك ان كعب بن مالك رضي الله عنه اخبره انه
22:27تقاضى ابن ابي حذرس دينا كان عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في المسجد وارتفعت اصواتهما حتى سمع حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهو في بيته. فخرج اليهم فخرج اليهما رسول الله صلى الله
22:43عليه واله وسلم حتى كشف هجرته وزد عذرته ونادى كعب بن مالك فقال يا كعب فقال لبيك يا رسول الله فاشار له بيده انظأ الشقر من دينك قال كعب قد سألت يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه واله وسلم قم فاقبض ثم لك رضي الله عنه انه كان
23:08يتقاضى دينا لابن ابي علي لانه كان بادئ في المسجد وانها ارتفعت اصواتهما حتى سمع ذلك رسول الله صلى الله وسلم فخرج او ظهر اليهما ورفع السجن اي استخارة عن الباب ماذا يفعل مالك
23:28وقال اشار اليه فقال اسعد يا رسول الله فقد فعلت يا رسول الله فقال قم فاقض وهذا يعني في صلح لانهم اتفقوا على انها على انها ان هذا يسقط يعني شيئا من الشيء الذي
23:48يفتتنان عليه وهو شيء مؤجل. وانه اه اه يكون هناك حق من الدين ووضيعة منه لكن يكون هناك ترتيب في الحال لان النبي قال قم فاقضه لانه لو لم يقضه لا حصل للدائن شيئان
24:08الوضيعة والمطل. يحصل له مماطلة. مع ان الوظيعة قد حصلت وهي ما اسقطت شيئا من دينا. اسقط شيئا من الدين الذي له على ختمه فهذا يدل على ما ترجمه من الصلح ويدل على انه اذا عطل آآ اتفاق
24:28او صلح على انه يسقط عنه شيئا من الدين الذي هو يعني اه اه في ذمته يعطيه الذي اتفق على اه عليه من اه بعد الحق وبعد الوضيعة. وفيه دليل على جواز
24:48مسجد وان الانسان اذا كان يعني له حق على انسان واعطاه اياه ان ذلك لا بأس به. فانما الذي لا يجوز هو بيع الشراء. واما كونه يعني بيع وشراء حاصل من قبل وانما القضية هي قضية ثاني دين وتفتي الدين فان ذلك اه لا بأس به لهذا الحديث
25:08قال حدثنا احمد بن صالح احمد بن صالح مر ذكره ثقة اخرجه البخاري تعليق البخاري عن ابن عن يونس عن ابن شهاب عن عبد الله ابن كعب ابن مالك. المؤمن وهب ويونس وابن شهاب مر ذكره. وعبدالله
25:31كعب بن مالك عن سعد بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث اخرجه قال رحمه الله تعالى باب في الشهادات. والله تعالى اعلمك الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
25:55جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم يقول السائل هل للخصماء للخصمين التراضي بعد ان رفعت القضية للقاضي؟ نعم مثل ما قال الشاعر القاضي وجنحت جميعه للتراضي
26:16مثل الشفاعات يقول تقاضيت دينا من احد الاخوة داخل المسجد فقال لي هذا فيه شبهة قد يفهم العوام انه بيع اخرج بنا خارج المسجد فما رأيكم في هذا الحديث قبل ذلك هذا يدل عليه. والبيع كما هو معلوم غير التقاضي. اذا كان الانسان يطلب الانسان مبلغ هو طلع النقود واعطاه اياه
26:48في الحديث انه ارتفعت الاصوات ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهما رفع الصوت قال في هذا دليل على انه رفع صوت الحاجة في المسجد نعم طبعا هو صلة الأولى لا شك ان يترك يعني
27:18الاصوات لا شك ان هذا هو الذي ينبغي هل هذا حديث نحن نحكم بالظواهر والله تولى السرائر هل يجوز لاي شخص عليه ديون ولا يوجد عنده قدرة على الثبات ان يطلب من دائنه ان يطلق له نصف الدين ويسدد له الباقي؟ يجوز
27:44ما حكم اتخاذ المحامي وهو عادة يكون قوي الحجة ولا في الباطن الانسان الذي يعلم الفطن لا يجوز له ان يخاطب بنفسه ولا بمن يغيب عنه. والانسان اذا كان ما عنده
28:01ما عنده يعني هذا المعنى الذي هو وكل ولا يعرف انه مرسل ولكن يرى انه محق فله ان يفعل ذلك بنفسه وبغيره وهذا حاكم لنفسه او ان يجعل من يضعه
28:18هذا يذكر فائدة فحتى المحامي اذا عرف الانسان مبطل لا يجوز له ان ان ينوب عنه يجب ان يظعن لكن اتخاذ هذه المهنة المحامي عنده يفرغ نفسه يعني في غيرها ما في بأس
28:45لكن الواجب عليه انه لا اه يدخل في شيء الا بعد ان يدرسه ويعرف ان شخص ما هو مبتدئ. لان بعض خلاص يعني انا بذكر فائدة عن ابن عدي في مثل داوود ابن حصين ثقة الا في عكرمة قال يقول ابن معدي ان حديث داوود ابن حصين عن عكرمة على ضربين اذا حدث عنه ثقة كحديث
29:13وهو صحيح واذا روى عنه غير الثقة كابن ابي حبيبة وابراهيم ابن ابي يحيى فحديث ضعيف. الحمل على من روى عنه عن عكرمة وليس عنه هو على كل هذا جيد
29:31هذا بشكل جيد يقول فضيلة الشيخ نرجو منكم توضيح قوله تعالى ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول الاية حيث ان بعض منتسبين لاهل العلم يحملها على ظاهرها في جواز من الجواز في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته. افيدونا حتى اننا
30:09ورجعنا الى كثير من تفاسير المتقدمين فلم نجد احد منهم يتفرق لهذه القضية وهي انها خاصة في حياته. لا بعد موته وان من سأله بعد موته فهو شرك صريح. والعجب ان ابن كثير رحمه الله ذكر قصة العتب في هذه الاية ولم يتعقبها لا اسنادا ولا متنا. فزادنا
30:29حيرة. فنرجو منكم الرد على هذه الشبهة من جميع النواحي. حتى من الناحية اللغوية اذ ان بعضهم قال اذ هذه شرطية تفيد العموم. مثل المسجد تقرأ قرآنا فهي عامة في اي وقت. فنرجو منكم ذكر من من المتقدمين رد على هذه الشبهة وبارك الله فيكم. اه اولا
30:49الايات هي في المنافقين والدليل في قوله انهم للمنافقين لان في باقي ايات المنافقين اولئك الذين علموا الله ما في قلوب زعلوا عنهم بعضهم وقل لهم رسوله سيد المنافقين يأتيها للمنافقين
31:28ومعلوم ان هذا انما هو في حياته صلى الله عليه وسلم. وكنتم يأتون اليه ويتوبون ويطلبون منه ان يستغفر لهم انما يكون ذلك في حياته عليه الصلاة والسلام واما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فلم ينقل عن احدهم من اصحابه الكرام رضي الله عنه وارضاهم انه جاء اليه عند قبره وطلب منه هذا الطلب
31:48وطلب منه ان يستغفر له وانما كانوا يأتون اليه في حياته صلى الله عليه وسلم. ولهذا اه عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه لما حصل للناس الجذب والقحط فكانوا في حياته صلى الله عليه وسلم يطلبون من الدعاء ان يغيثهم الله فيغيثهم الله لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بكنا
32:08الجد في زمن عمر آآ طلب من العباس ان يدعو طلب ابن عباس ان يدعو وقال الجنة توكلنا اليك بنبينا فلسطين فلو كان الامر انه لا فرق بين الحياة وبين الممات لا لم يتركوا الذهاب اليه
32:28ويطلبون منه كما كانوا يطلبون منه الحياة. فلما آآ عدلوا عن ذلك وصاروا الى الطلب من الاحياء عمر رضي الله عنه اقرب قريبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عمه العباس ابن كلب وطلب يدعو للناس وقال اللهم انا كنا
32:48بعم نبيا يا عمي نبينا هذا يقول وجهة خيار العباس وهي عمومة للنبي صلى الله عليه وسلم. ما قال ان يتوسل اليك بالعباس؟ لان المقصود هو عمامة للنبي صلى الله عليه وسلم وقرابته منه
33:01وكذلك ايضا جاء في صحيح البخاري في كتاب المرظى عن عائشة رظي الله عنها في حديث انها قالت يا رأتاه قال لو كان ذاك الحي دعوت لك واستغفرت لك ان كان ذاك وانا حي يعني لو مت في قبري دعوت لك واستغفرت لك. فكيف يقول هذا الكلام؟ هذا يبين بان دعاءه واستغفارا انما يضيع في حياته
33:25صلى الله عليه وسلم ولو كان ليس هناك فرق بين الحياة والموت ما في حاجة الى ان يقول هذا الكلام لان سواء يسبقها بالموت او تسبقه بالموت ويستغفر لها لانه لو كان الامر انه لا فرق بين الحياة والموت لكنه قال لو كان ذات يوم او دعوت لك فهذا في صحيح البخاري في كتاب المرضى ما هو قول المريض ورثة
33:45المريض ورثه اورد فيه هذا الحديث. وهو يدل على ان الاستظهار النبي صلى الله عليه وسلم انما هو في حياته. وبعده قد عرفنا في الحديث ان ان انه عندما يبادر ناسنا يقال لهم يحدث بعده انك لا تدري
34:05ذلك اما قصة ابن كثير ولم يتعقبها بشيء فلا يعول عليها لانها قصة من ام ليست بعبرة ولا يعول عليها ويعني لو ثبتت فكيف يعني ثبوتها في شك وفي هذا
34:25عندنا مثل منتشر بين اوساط الناس وهو قول خير يا طير وهذا يعني فيه هذا يتشائم هذا. يعني تطير وطيرة. الذي يعني اذا اطالت الطير يعني اذا كان ذهب الى اليمين تفاءلوا واذا
34:44هذا وهم بعضهم ان هذا من حسن الطالع نطالع ان يحصل كذا وكذا يعني من حسن الحظ يعني اذا كان معنى حسن الحظ يعني يبات واما اذا كان الطالع له معنى اخر يعني سيء يراد يعني غير ذلك آآ فلا يجهل
35:10كان مقصود لحسن الظن من حسن حظ يعني هو لا بأس به جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام ابو داوود رحمه الله
35:33الله تعالى غام في الشهادات. قال حدثنا احمد بن سعيد الهنداني واحمد بن الصرح. قال اخبرنا ابن وهب. قال اخبرني مالك ابن انس عن عبد الله ابن لابي بكر ان اباه اخبره
35:46ان عبدالله بن عمرو بن عثمان بن عفان رضي الله بن عفان اخبره ان عبدالرحمن بن ابي عمرة فانصاري اخبره ان زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال الا اخبركم بخير الشهداء
36:03الذي يأتي بشهادته او يثمر بشهادة قبل ان يسألها عبد الله ابن ابي بكر ايتهما قال قال ابو داوود قال مالك الذي يصدر بشهادته ولا يعلم بها ولا يعلم بها الذي هي له هي له
36:18قال الهمداني ويرفعها الى السلطان. قال ابن الطرح او يأتي بها الامام. والاخبار في حديث الهمداني قال ابن السرح ابن ابي عمرة لم يقل عبد الرحمن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد
36:41رحمه الله تعالى باب في الشهداء المفروض من ذلك الشهادات التي يبنى عليها الحكم في القضاء لان المتخاصمان المدعي يطلب منه البينة ويبين فيها الشهادة او من اوضحها الشهادات. الاحكام فيما يتعلق بالشهادات سواء في الشريعة
37:08فيها على تفسير فمنه ما يكفي فيه آآ لابد فيه اربعة شهود فيما يتعلق بالزنا وفيه شاهدان وفيه شاهد ويميز وفيه شاهد وقد الف ابن القيم رحمه الله في ما يتعلق بلعبة كتابا واسعا اسمه الطرق الحكمية
37:33الفرق الختمية بانه ورد فيها اوجه الحكم التي يحكم بها القاضي وذكر اصناف الشهود كما في كل شيء من شهود وهو كتاب نفيس وكتاب واسع فمن احسن ما كتب فيما يتعلق
37:53خاصة التي يحكم بها القاضي ومعلوم ان المدعي عليه في بينة فالبينة هي الشهادة ومنه بحثها الشهادة والمدعى عليه اليمين يدعى عليه اليمين اذا لم يأتي او يدعي بشهود فان المدعى عليه اذا حدث صبر ساحته وكبر
38:18ويصلي سبيلك وقد عرض ابو داوود رحمه الله حديث يزيد ابن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل ان
38:32لها وذلك فيما اذا كان الشاهد عنده شهادة والمشهود او الذي له الحق لا على بهذا الشاهد لا يعلم بهذا الشاهد ولا يعلم ان عنده شهادة فهو يعني اه يأتي بشهادته ويصبره بشهادته وانه عنده علم يحصل في هذه المسألة وهذا هو المقصود مما
38:59او يوصي بانه خير الشهداء وانه يأتي بالشهادة قبل ان يسألها يعني حيث حيث لا يكون صاحبها او المشهود له عندك علم اما اذا كان عنده علم اي الاشياء المشهود له فانه آآ الذي عنده شهادة
39:19حتى يأتيه حتى يأتيه صاحب الحق ويطلب منه الادلة بشهادته. ولكن الممدوح الذي يكون صاحب الحق عنده علم بتلك الشهادة ويكون اه اه حقه يضيع هذه الشهادة فيكون هذا الشاهد عنده علم يفصل يعني في الموضوع ويثبت الحق لمن له الحق
39:49لمن له الحق فيأتي يخبر بشهادته. هذا المقصود من اه هذا الذي مدح واثني عليه ووصف بانه خير شهداء. نعم قال الا اخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته او يخبر بشهادته قبل ان يسألها. يعني هذا فيه شك ان الراوي هل قال يأتي بشهادته
40:15او يخبر بشهادته. نعم وفي الحديث يأتي اقوام فيحلفون ولا يستحلفون ويشهدون ولا يستشهدون نعم هذا هذا ذنب وانما قال له يعني الذي يكون على غير هذه الطريقة. الذي يكون على غير هذه الطريقة التي جاء في هذا الحديث. يعني كان عنده كان عنده علم عنده شهادة
40:39لا يدري فيأتي ليوصل بين هذا وهذا ويظهر الحق لمن له الحق. واما اولئك الذين يعني لا يبالون بالشهادة ويتفرغون وتجد اه اه تسبق شهادة اليمين وفي اليمين وشهادته وقد يكون ايضا
40:59آآ آآ فيه نفيه شيء على يعني من يشهد عليه فهو قد يكون آآ تلك الشهادة يعني غير حق بسبب عداوة او ما الى ذلك هذا هو المضمون والممدوح هو الذي اه لا يعلم المشهود له بشهادته ويضيع حقه لانه يظهر
41:19حتى يظهر ويبين من له الحق. فيسلم بذلك المدعى عليه بان يكون له مال لا يستحقه يظهر الحق بصاحبه ويثبت الحق لصاحبه بشهادة هذا الشاهد التي الذي لو لم يظهر لخفي امره وصار
41:39فالحق اه انتقل مما يستحقه الى من لا يستحقه انا حدثنا احمد بن سعيد الهنداني آآ كان آآ قال ابو داوود قال ما لك الذي يخبر بشهادته ولا يعلم بها الذي هي له. يعني هذا هو تفسير يعني تفسير
41:59وتوضيح لهذا الموضوع الذي يخبر بشهادته وليس عند الذي له الشهادة علم بها الهمداني ويرفعها الى السلطان. ويرفعها يعني يدلي بشهادته عند السلطان او القاضي ليحكم لصاحب الحق قال ابن الطرح او يأتي بها الامام او يأتي بها الامام مثل تلك الا انها قلة العبارة. نعم. والاخبار في حديث الهمداني فالاخبار يعني انه اخبره
42:30اخذ هذا الاسناد الذي هو موجود وفيه الاخبار هذا هو لفظ الحمداني الذي هو اه اه حديث ابي داوود وان الشيخ الثاني فعنده اه عنعنة قال ابن فرج ابن ابي عمرة لم يقل عبد الرحمن. قال ابن ابي الشرق ابن ابي عمرة لم يقل عبدالرحمن. لان السياق الذي كان موجود وفي عبد الرحمن
42:52هو سياق الحمداني. هذا في بيان للفرق بين الحمداني وبين الشرع. وان الهمداني قال عبد الرحمن بن ابي عمرة. واما فالذي هو فقد قال بابي عمرو دون ان يقول عبد الرحمن
43:08قال حدثنا احمد بن سعيد الهنداني. احمد بن سعيد الهنداني هو قد اخذ ابو داوود. قد اخرجه ابو داوود. واحمد ابن الفرح. واحمد ابن طرح واحمد ابن عمرو ابن الطرح المصري
43:18هو ثقة اخرجه مسلم ابن ماجه عن ابن وهب عن ابن وهب عبد الله ابن وهب خرج له اصحابه عن مالك ابن انس عن مالك دار الهجرة المحدث الفقيه احد اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة في مذاهب اهل السنة. وحديث اخرجه بالستر. عن عبد الله ابن ابي بكر. عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم
43:38من ابيه عن ابيه ابو بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم وثقة اخرج له اصحاب اكتب الستة عن عبدالله ابن عمرو ابن عثمان ابن عفان عن عبد الله ابن
43:48عمرو بن عثمان بن عفان وهو مسلم وابو داوود اسمه داوود والترمذي والنسائي. وابو داوود والترمذي والنسائي. عن عبد الرحمن بن ابي عمرة عن عبد الرحمن ابن ابي عمرو وهو يقال ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. اخرجه الستر
44:05عن زيد بن خالد الجهني عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدث اخرجه اصحابه من الكسل قال رحمه الله تعالى باب لمن يعين على خصومة من غير ان يعلم امرها. قال حدثنا احمد ابن يونس قال حدثنا زهير. قال حدثنا عمارة
44:35ابن غزية عن يحيى ابن راشد قال جلسنا لعبد الله ابن عمر رضي الله عنهما وخرج الينا فجلس فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله. ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه
44:55ومن قال في مؤمن ما ليس فيه اسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال هذه الترجمة وهي بابا في من يعين على خصومة من غير ان يعلم امرها. فيمن يعين على خصومة من غير ان يعلم امرها
45:13معنى هذا ان ان من يعني يخاصم او ينوب عن احد في حكومة فانه لا يدخل في النيابة الا وهو يعلم امرها لان ذلك الشخص انه من حق او انه ليس مبطلا
45:29وانه اذا دخل وهو يعلم ان ان ان ذلك مبطل فانه يكون من المتعاونين على الاثم والعدوان وفيه هذا الوعيد الشديد الذي جاء في هذا الحديث ابو داوود حديث حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال
45:49من حالة شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله ومن حالة شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله يعني انه آآ شفع في ترك آآ اقامة الحج
46:01ودعا بذلك فيكون مرادا لله بمعنى انه حال بين اه بين تلك العقوبة التي اوجبها الله عز وجل وقد في السنة ما يدل على المنع من الشفاعة في الحدود وانها هي وسرة السلطان فانه لا يشفع فيها
46:24وقد جاء في ذلك احاديث وهذا الحديث يدل ايضا على يعني خطورة ذلك وان في ذلك مراد لله سبحانه وتعالى ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه. ومن خصم في باطن وهو يعلمه لن يزال في سخط الله حتى يأذن عنه هذا محل شاهد
46:44تترجم كانه قطم في باطل او انه دخل في حكومة يعلم ان صاحبها مفطر وآآ او سواء كان يعني هو المباشر وهو الخصم او انه وكيل عن الخصم يعني كل كل اولئك يعني مبطلون سواء كان خاصم غيره وهو يعلم انه مثل او انه ناب عن مبطل في الخصومة
47:10فيكون كل منهما يعني متوعد بهذا الوعيد ومن ومن؟ ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه. ومن خاصم في في باطنه يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينهى عنه يعني حتى يترك هذا الباطل الذي اه دخل فيه
47:27اذا هذا يلزم المحامي لابد يعرف القظية. نعم المحامي لابد ان يعرف ان هذا المدعي الذي سيجيبه انه على حق وانه ليس مبطلا فان عرف انه مبطل فلا يجوز له ان ينوب عنه لان هذا من التعاون والعدوان وايضا من اكل اموال الناس
47:47ومن قال في مؤمن ما ليس فيه اسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. ومن قال في مسلم ما ليس فيه فسكنه الله ردغة الحلال حتى اخرج مما قال يعني انه مستحق ان يدفن رجلا في الخبال جاء في بعض الاحاديث انها عصارة اهل النار
48:17قال حدثنا احمد ابن يونس واصحابك عمارة هذي الغزية عن عمارة ابن الغزية وهو لا بأس به اخرجه البخاري تعليقا ومثل ما قال فيه. لا بأس به وهي بمعنى صدوق. اخرجه حديث البخاري تعليقا ومسلما
48:37عن يحيى ابن راشد؟ عن يحيى بن راشد وهو؟ في قبر ابو داوود؟ حقيقة ابو داوود عن عبدالله بن عمر عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مع صحابه الجليل حديث عبادي الاربعة من الصحابة هو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
48:58قال حدثنا علي ابن الحسين ابن ابراهيم قال حدثنا عمر ابن يونس قال حدثنا عاصي بن محمد بن زيد العمري قال حدثني المثنى بن يزيد عن مطر الوراق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم بمعناه قال ومن اعان على خصومة على خصومة بظلم
49:17فقد باء بغضب من الله عز وجل كما ورد ابو داوود الحديث من طريقة اخرى وقال انها بمعنى وكيف ومن اعان على حكومة بظلم لم يزل في كفر الله؟ من اعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله ومن من
49:32على حكومة بظلم فقد جاء بغضب الله. وهذا مثل الذي قبله يعني فيه وعيد لانه هو اعان على خصومة في ظلم يعني معنى هذا انه ساعد يعني الخصم الظالم بمعنى انه نابى عنه او اه او
49:51او انه اه او انه اه شهد شهد الزور او كذلك من الاشياء التي فيها اعانة الظالم في الخصومة في الوصول الى شيء لا تحققه فان من فعل ذلك فانه لا يزال في غضب الله. والحديث في اسناد الايمان وهو متكلم فيه
50:10ولكنه يعني شبيه بما بالذي قبله قال حدثنا علي ابن الحسين ابن ابراهيم. علي ابن الحسين ابن ابراهيم هو. ابن ماجة عن عمر ابن يونس عن عمر ابن يونس وهو
50:27عن عاصم بن محمد بن زيد العمري عن عاصم محمد بن زيد العمري وهو اضافة الى اصحاب الكتب. عن المسمى بن يزيد عن يزيدك مجهول اخرج له؟ ابو داود النسائي ابو داود النسائي الخطأ اخرج له
50:47النافع؟ النافع هو لابن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال رحمه الله تعالى باب في شهادة الزور. قال حدثنا يحيى بن موسى البلخي. قال حدثنا محمد بن عبيد. قال حدثني سفيان يا للعصفر
51:06عن ابيه عن حبيب ابن النعمان الاسدي عن خريم بن فاتك رضي الله عنه انه قال صلى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم صلاة الصبح فلما انصرف قال قام قائما فقال عدلت شهادة الزور بالاشراك بالله ثلاث مراء ثم قرأ فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء
51:26الله غير مشركين به كما ورد ابو داوود في شهادة الزور. والزور والكذب. يعني كون الانسان يشهد زورا يعني كذبا يعني شهادة غير مطابقة في الواقع بخبر غير مطابق للواقع
51:41لان الشهادة التي تكون حقا وصادقة هي التي تطابق الواقع. واما هذه غير مطابقة للواقع لانها زور وكذب. الواقع شيء والشي هذا شيء اخر اه اورد ابو داوود حديث خرين من فاتك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عدل في حاجة زور للاشراك بالله عز وجل ثم قرأ اجتنب ريح
52:03وكان يغتنم قول الزور وآآ الحديث يعني في اسناده من هو المتكلم فيه ولكنه من ناحية انها كون شهادة الزور ذكرت مع مع الاشراك بالله يعني نعم جاءت عن الاشراك بالله وهو يدل على خطورتها
52:20وكونها قرنت مع هذا الامر الخطير الذي فاظلم الظلم وافضل الباطل واعظم الذنوب الذي بالله عز وجل يدل على خطورة ذلك فهذا حق وقد جاء في حديث متفق عليه قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس
52:40فقال الا وقول الزور الا وقول شاف زور فهذا لا يكررها حتى قلنا ليس له سكت فتجمع بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كما جمع بينهما الله عز وجل في هذه الايام الكريمة
52:55وهو من حيث اه اه العدل يعني بمعنى ان انه ذكر هذا مع هذا هو صحيح لكن اذا اريد به في التسوية وان الشرك بالله عز وانك تزورني ساوية للشرك بالله فهذا غير صحيح. بل الشرك بالله لا يساوي في شيء هو كل ذنب دون الشرك
53:15بمشيئة الله وابشرك فانه الذنب الذي لا يغفر كما قال الله عز وجل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن حيث المعنى فيه تقدير ان يريد بالشهادة او آآ كونها الشهادة بالشرك انه تساويه وان آآ
53:32بزور باعتبار مشرك وانا انه لا فرق بين الشرك والجزء وشهادة الزور فهذا هنا كفرق. واذا اريد به ان الله عز وجل ذكر الشرك مع او ذكر مع الشرك وهذا يدل على خطورتها وعلى شدة عظم امرها لانها قرنت مع الشرك والشرك
53:52خطير وهو يدل على خطورتها وان لم تكن مساوية له فهذا كلام صحيح قال حدثنا يحيى بالموصل البلخي يحيى بن موسى البلكي هو في اخر البخاري وابو داوود وابو داوود والتميمي والنسائي عن محمد ابن عبيد محمد ابن عبيد هو قنافته وهو ثقة اخرجه اصحابه
54:13عن سفيان عن العصر. ابو محمد ابن عبيد هذا اذا جاء محمد بن عبيد غير منسوب طبق الشيوخ شيوخ ابي داوود واذا محمد ابن عبيد طبق شيوخ ابي داوود فالمراد به اه واحد من اثنين وهما محمد ابن عبيد ابن كتاب ومحمد ابن عبيد المحاربي
54:33لان هذان الى ان هذين الاثنين من شيوخ ابي داوود ويأتي ذكرهما بدون آآ بدون هذا التمييز الذي يميز بينهما الحساب او محاربه ولكن اذا جاء في طبقة شيوخ شيوخك كما هنا فالمراد به الطناح فيه
54:51سفيان سفيان يعني العصري هو مقبول البخاري اقمته عن ابيه عن ابيه اخجله؟ ابو داوود ابن ماجة. ابو داوود ابن ماجة. عن حميد ابن داوود ابن ماجة اللي بعده اللي هو مقبول ايضا
55:58الشيخ علي ايه ايه ومن زوجتي؟ ايه نعم عدم رجعته لما خرجت هذا ابي داود الترمذي هو الآن ابو داوود خرج له هنا كما هو موجود وهو غير موجود في هذه المصلحة لكن هل هو النسائي
56:41مع ابي داوود اولا يعني هذه النتة التي هي نشرة التي ينبغي ان يذكر عند عنده لكن ليبقى هل الذي معه ابي داوود هو النسائي او ابن ماجة ينبغي ان نرجع الى صحة الافراغ
57:13يرجع الى تهديد الكمال هذا الذي ينص فيه على آآ الرواة باسمائهم وليس بالحروف او الرموز لان من طريقة المنزل في ترتيب الكمامات انه في اخر الترجمة يذكر من خرج لاحد الترجمة له مثلا ابو داوود وابو داوود
57:35فينبغي ان يرجع لها الى حتى يعرف عن حبيبنا غالي عسلي حبيبنا العسلي مقولة اخيه داود ابن ماجة عن قريم ابن فاتك رضي الله عنه والحديث يعني فيه هذان مقبولان
57:56الذين هم زياد العسكري وحديث اذن ابن النعمان علي ابن النعمان قال رحمه الله تعالى باب من ترد شهادته. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا محمد ابن راشد قال حدثنا سليمان ابن موسى عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن
58:25رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم رد شهادة القائم والخائنة وذي الغمر على اخيه ورد شهادة القانع لاهل البيت واجازها لغيرهم قال ابو داوود الغمر
58:41الحنة والشحناء والقانع الادير التابع. مثل الاجير الخاص ومردى ابو داوود هذا يترجم باب مفرد شهادته. ما تردد شهادته آآ الذي لا يرد بشهادته هو غير العدل الذي معروفا الفجور
58:59وهنا اورد ابو داوود حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما انه قال لا رسول الله صلى الله عليه وسلم رد شهادة قرائه وخائنه. ان الرسول رد شهادة الخائن والخائن. فالمقصود الخائن هنا الفاجر. لان
59:15صيانة في الدين والفسق ومعصية الله عز وجل وعدم الالتزام بما جاء عن نهي عن رسول الخيانة. وليست المقصود بالخيانة خيانة في المال فقط المفروض يعني ما هو اعم غير ذلك كما قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اتكم الله ولقوا الرسول وتكونوا امانتكم وانتم تعلمون
59:33فان الخيانة تكون في اه عدم الامانة. ومعلوم ان الامانة اه هي كل ما ائتمن الله الناس عليه من الحقوق التي في دين الله عز وجل او الحقوق التي للناس
59:47الخائن والخائنة نص على الانثى مع ان العادة نعم هذه يعني هذا امر معلوم في زيادة في الايضاح والبريان مثل ما قال السارق والسارقة والزاني والزانية وانا الحكم يعني الواحد
1:00:04وان كل من حصل له هذا احيانا يأتي ذكر الرجال والنساء لهم راح يأتي تنسيق على نساء ورجال كما يأتي كثيرا ايضا في القرآن وهم بشهادة الخائن والخائنة وذي الغمر على اخيه. وذي الغمر على اخيه. يعني ذي الفقد والبغضاء على اخيه. يعني اخيه يعني كما
1:00:33في الاسلام واخي في الدين يعني وقد يكون يعني مثلا ايظا اخوة في النسب وفي عداوة فتكون يعني اعم ولكنه ليس المقصود من ذلك هو قوة النفس بل قوة الاسلام
1:00:46عداوة من اجل الدنيا ومن اجل الامور الدنيوية فتجده آآ يشهد زور وقد يحدث الحقد والبغظاء الى انه بيشهد فجورا او يكذب ويفجر في شهادته نعم ورد شهادة القانع لاهل البيت واجازها لغيرهم. وارد شهادة القانع لاهل البيت واجازها لغيرهم. يعني الشخص الذي هو يعني تابع لاهل البيت او
1:01:14الذي هو اه اه ملازم لاهل البيت او انه اجير لاهل البيت لانه متهم يعني في في شهادته لان اولا من جهة من ناحية المحاباة والثانية من اجل ان الذي اه اه يحصل لهم اه هو شريك فيه من ناحية
1:01:34انه يعني يحصل له منهم اما احسان او اجرة قاعدة ان كل من شاهد لاخ لاخر وله مصلحة ترد شهادته اذا كان اذا كان اذا كان مثل هذا الشخص الملازم نعم يعني ليس خاصا بهذا
1:01:52اه كل ما كان يشبهه ويكون متهما يعني في ذلك وانه يجر الى نفسه منفعة مثل شهادة الوالد لولده او شهادة الولد للوالد او شهادة الزوجة في الزوج يكون هذا قليل
1:02:09نعود الى شهادة الاقارب مثل اخ لاخيه هي المسألة كما كما هو محلول فيها خلاف العلم ليست متفقا عليها ولكن حديث هنا يعني اه اه ذكر القانع هو ان له علاقة في اهل البيت وانه بمتهم فيكون متهما يكون كذلك
1:02:33قال حدثنا حفص بن عمر اه قص ابن عمر هو ثقة في حديث البخاري عن محمد ابن راشد محمد ابن راشد هو صدوقه في مخرج اصحاب الكهف عن سليمان بن موسى؟ سليمان بن موسى هو؟ صدوق في حديثه بعض السنن. اخرج حديثه
1:02:58عن عمرو بن سعيد عن عمرو بن شعيب هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو وهو صديقنا في البخاري عن ابيه وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما
1:03:18احد العباد له اربعة من الصحابة وحديثه اخرجه ولا اخذ الغمر على اخيه طيب اذا كانت هذه العداوة شرعية فهذا يقول هل تقبل شهادة ذي الغمر على اخيه اذا كان سبب البغض سببا شرعيا؟ كالابتداع او الفسوق فليجري ذلك ابغضه في الله لا لان الذي
1:03:42في الله يعني في الله يحول بينه وبين ان ان يشهد في هذا الزهد وانما الذي يعني يكون هو من اجل الدنيا والحقد من اجل الدنيا ولهذا شهادة المسلمين على الكفار مع وجود العداوة بينها وبينها مقبولة
1:03:58لانها شهدها لان البغض ديني وليس لليهود. وغالبا ان ان الحسدات هذا تكون في انا اضعف الدين الحكم الخال والخائنة انه يعم الامور الدين لا يلزم الامور المالية. نعم. فهذا يقول هل تقبل شهادة حريق اللحية وشارب الدخان وسامع الاغاني؟ هذا كله هذا هذا
1:04:25اذا رجع القاضي يعني قد يكون يعني قد يكون قد يكون المدعى عليه مثله. فاذا اعترض عليه قال انت مثله. اللي يردها باعتراضه يرد القاضي عليه اذا قدح او اذا قدح في الشهادة
1:04:49الفاسق يعني شهادة قد استقبت واذا اعترض يعني وقال انت مثله فكيف ترد شهادته او تعترض على شهادته وانت في جهتك؟ لكن اذا كان انها في شخص فريد وليس فيه هذا العيب وقدح في شيء فله عقل عطش
1:05:09وملكة القاضي وامك هذا فيرجع القاضي هل يعتبره لا يعتبر هذا الى القاضي؟ نعم لكن يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم ترد في هذا ما يذكر في كتب الفقه ان الذي يربي الحمام
1:05:29مكذوب في شهادته فهذا صحيح قد يكون يعني والمناهج اللعب به وجه القدر في شهادته لا يعني كان في السنة لا هي وانه يعني عنده صفة او كذا واما اذا كان آآ اقول
1:05:53آآ اقول ما من قال هذا يعني يريد هذا الجانب لا يريد مجرد تربية الحنان او الحنان اللي يربيه مثل اللي يربي الدجاج يربي الارانب ويربوا الغنم وفي الصرف الاموال
1:06:12قال ابو داوود الغمر الحينة والسحناء والقانع الاجير التابع. مثل الاجير الخاص. نعم وهذا حدثنا محمد بن خلف بن طارق الرازي قال حدثنا زيد ابن يحيى ابن قال حدثنا محمد بن خلف بن طارق الداري قال حدثنا زيد ابن يحيى ابن عبيد الخزاعي قال حدثنا سعيد ابن عبد العزيز عن سليمان ابن موسى باسناده
1:06:44قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا لا تجوز الشهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا ذي غمر على اخيه وهذا مثله الا انه في زيادة الزانية والزانية ويعني هذا نوع من الامور على الخيانة. هذا مثال من امثلة الخيانة يعني التي جدنا وهي
1:07:04وهي من اعظم الخيانة واعظم الفواحش قال حدثنا محمد بن خلف بن خالد الداري آآ هو مقبول ابن داوود. مقبول ابو داوود. عن زيد ابن يحيى ابن عبيد ابن خزاعي. عن زيد ابن يحيى ابن عبيد الخزاعي وهو
1:07:19ابو داوود عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى باسناده قال رحمه الله تعالى باب شهادة البدوي على اهل الامصار. قال حدثنا احمد بن سعيد الهمداني قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يحيى ابن ايوب ونافع ابن يزيد
1:07:43عن ابن الهاد عن محمد ابن عمرو ابن عطاء عن عطاء ابن يسار عن ابي هريرة رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول لا
1:07:53يجوز شهادة بدوي على صاحب قرية. شهادة البدوي على انه البدوي هو ساكن البادية الذي ينتقل من مكان الى مكان وليس ثابتا مستقرا في بلد وفي مكان فيقوم مترحبا يعني يتبع العشب
1:08:13والرعي يتبع الانصار وتجده يعني يكون في بلد في شهر وفي بلد اخر في شهر وهكذا مع مواشيه وانما جاء ما جاء او ذكر ما ذكر فيما يتعلق بشهادته في انه غالب على الاعراب ان فيهم
1:08:33والجهل وعدم الاتيان بالشهادات على وجهها. ومن اجل ذلك جاء اه اه ما يدل على عدم قبول الشهادة. لكن اذا كان البدوي يعني عنده عنده معرفة وليس عنده جهل وعدم البصيرة وانه يؤدي الشهادة على وجهها فانه يكون كغيره من الحاضرة ولا يقال ان كل البادية
1:09:03لكن الغالب عليهم كذلك كان الغالب عليهم الجهل الغالب عليهم الجفا الغالب عليهم عدم البصيرة وعدم الاتيان بالشهادة على ولهذا الله ذكر في القرآن يعني الاعراب يعني شدة ما عندهم من الكفر في حال الكفر وما عنده من
1:09:23وانهم يعني يمتازون على غيرهم في ذلك كما قال الله عز وجل الا الله ها والحديث ابي هريرة حديث ابي هريرة قال لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية لا تجوز بدوية على صاحب القرية
1:09:44اهل القرية القرى والمدن. نعم قال حدثنا احمد بن سعيد الهمداني عن ابن وهب عن يحيى ابن ايوب. احمد بن سعيد همداني وابن وهب مر ذكره يحيى ابن ايوب يقول ربما
1:10:05منافع بن يزيد نافع بن يزيد هو مسلم البخاري طريق المسلم ابو داوود عن ابن عن محمد ابن عمر ابن عطاء ومحمد ابن عمرو ابن عطاء وهو انا ابي هريرة عن ابي هريرة عبد الرحمن ابن رضي الله عنه
1:10:41وهو اكثر الصحابة حديثا رحمه الله تعالى باب الشهادة في الرضاعة. قال حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا حماد ابن زيد عن ايوب. عن ابن ابي مليكة قال حدثني عقبة ابن
1:10:54الحارس وحدثنيه صاحب لي عنه وانا لحديث صاحب احفظ. قال تزوجت ام يحيى بنت ابي ايهاب فدخلت فدخلت علينا امرأة سوداء فزعمت انها ارظعتنا جميعا. فاتيت النبي صلى الله عليه واله وسلم فذكرت ذلك له. فاعرض عني فقلت يا رسول الله انها
1:11:14كاذبة قال وما يدريك وقد قالت ما قالت دعها عنك. المرة يا ابو داوود ابو شهادة في الرضاعة. يعني وانه يفتي في ذلك امرأة واحدة لان هذا من الامور التي اه تحصل من النساء وتجري من النساء يعني قولهن يرضعن
1:11:34تقبل الشهادة الواحدة في ذلك وفي هذا خلاف بين اهل العلم. منهم من قال ان ان الاصل ان انه لا يقبل الا ما يكفي بشهادة وهو شهادة رجل وامرأتين ومنهم من قال ان انها تكفي شهادة المرأة بواحدة في الامور التي اه اه
1:11:54لا تعرف الا من طريق النساء مثل يعني هذا الذي جاء في الحديث آآ حديث عمرو بن حارث نعم عقبة بن الحارث امرأة فجاءت امرأة سوداء وقالت انها ارضعتها اي ارضعت عمرو بن الحارث وهذه الزوجة التي تزوجها فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بذلك
1:12:14وقال انها كاذبة فقال عليه الصلاة والسلام وما يدريك؟ بعث قال اترك هذه الزوجة التي شهدت تلك المرأة في انها اضعف ما. والحديث واضح الدلالة في آآ اكتفاء بشهادة امرأة واحدة. نعم
1:12:35يعني الاظهر من اقوال اهل العلم ان هذا حكم وليس من باب الورع. نعم وهذا حدثنا سليمان بن حرب. سليمان بن حرب ثقة في الخلف. عن حماد بن زيد. حماد بن زيد بن درث الثقة. اخرجه اصحاب عن ايوب. ايوب ابن ابي تميم
1:12:53الفتيان ثقة اخرجه اصحابه عن ابن ابي مليكة عن ابن ابي مليكة فهو محمد عبد الله ابن عبيد ابن عبد الله ابن عبيد الله ابن ابي مليكة ثقة اخرجه واصحابه
1:13:03عن عقبة بن الحارث عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه وحديثه البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي اخرجه البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي قال وحدثنيه صاحب لي عنه وانا في صاحبه احضر. وهذا ذكر في الاسناد الذي بعده هو عبيد الله ابن ابي مريم. عبيد. عبيد ابن ابي مريم وهو مقبول اخرج له. مقال ابو داوود والترميمة. البخاري وابي داوود
1:13:23قال حدثنا احمد ابن ابي شعيب الحراني قال حدثنا الحارث ابن عمير البصري قال حاء وحدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا اسماعيل ابن علية كلاهما عن ايوب عن ابن ابي مليكة عن عبيد ابن ابي مريم عن عقبة ابن الحارث رضي الله عنه. وقد سمعته من عقبة ولكني لحديث عبيد احفظ. فذكر معناه ثم ذكر
1:13:45طريقا اخرى للحديث نعم قال حدثنا احمد ابن ابي شعيب ابن حراني احمد ابن ابي شعيب الحراني هو البخاري ابو داوود البخاري وابو داوود عن حارث بن عمير البصري الحارث بن عمير البصري نعم وهو قال وثقه الجمهور وفي احاديثه المناكير
1:14:05نعم. حدثنا اسماء بن ابي شيبة. عثمان بن ابي شيبة ثقة فان النسائي فقد اخرجه في عمل اليوم والليلة. اسماعيل ابن علية اسماعيل ابن ابراهيم مقتن. الاسدي مشهود ابن وثقة اخذنا
1:14:29كلاهما عن ايوب عن ابن ابي مليكة عن عبيد ابن ابي مريم عن عقبة ابن الحارث. وقد مر بكم عبيد ابن ابي مريم مقبول اخرجه البخاري البخاري البخاري وابو داوود
1:15:00قال ابو داوود نظر حماد ابن زيد الى الحارث ابن عمير فقال هذا من ثقات اصحاب ايوب. وهذه جاءت في بعض النفاق ان قال ابو داوود نظر حماد ابن زيد نظر حماد بن زيد لانه نعم
1:15:29نظر اليه وقال هذا من ثقافي اصحاب ايوب مدح اليهود وانه حماد من تلاميذ ايوب اي نعم يعني انه زميل ها؟ زميل نعم يقول هذه المرأة هي التي شهدت شهدت على نفسها
1:15:45وليس معها اخرى. عليها. مباشرة ما ما يمكن حمل دعها عنك الظمير يعود على الشهادة كما يقول بعض الفقهاء لا ما قال رحمه الله تعالى باب شهادة اهل الذمة وفي الوصية في السفر
1:16:21قال حدثنا زياد ابن ايوب قال حدثنا هشيم قال اخبرنا زكريا عن الشعبي ان رجلا من المسلمين حاولته الوفاة بدقوقاء بدقوقاء هذه ولم يجد احدا من المسلمين يشهده على وصيته فاشهد رجلين من اهل الكتاب. فقدم الكوفة فاتى يا ابا موسى الاشعري رضي الله عنه
1:16:41وقدم بتركته ووصيته. فقال الاشعري هذا امر امر لم يكن بعد. هذا امر لم يكن بعد الذي كان عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحلفهما بعد العصر بالله ما خان ولا كذب ولا بدل ولا كتم ولا غير وانها لوصية الرجل
1:17:04كثر فامضى شهادتهما وبشهادة اهل الذمة والوصية في الكفار والمقصود ان ان المسلمين انما يستشهدون المسلمين ولا يستشهدون الكفار ولكن اذا حصل هناك ضرورة وهي خاصة في هذا الموضع الذي جاء يعني في هذا الحديث او هذين الحديثين وهو
1:17:32ان يكون في بلد يعني وحده وليس معه مسلم احدنا مسلمين يشهده ويوفيه واشرف على الهلاك واحتاج الى ان يخبر احد من اهل الكتاب بان هذه هذا ماله وان وان له كذا
1:17:52وكذا وعلى كذا وكذا وانه يؤدي هذا المال الى اهله فان ذلك سائغ للضرورة والضرورة تقدر من قدرها كما ان الانسان الى اهل الميتة يأكل منها على قدر الحاجة وكذلك هنا اذا احتيج الى ان يشهد الكفار
1:18:12في ما يتعلق بالوفية بان حصلت ظرورة وانه اشرف على الموت وماله يعني موجود ويريد ان يعطيه اه اه احد من الكفار يتولى ايقابه الى اهله. فان ذلك معتبر وقد جاء بذلك القرآن
1:18:32حديث قد جاء في ذلك الكتاب والسنة فان اورد ابو داوود حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان ان رجلا يقول ان رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقاء هذه بدقوقاء يعني هذا بلد الذي بينه وبين بغداد
1:18:54ولم يجد احدا من المسلمين يشهده على وصيته. ولم يجد احد من المسلمين يشهده على وصيته. ان شهادة المسلمين. وان اللي يشهد على ذلك مسلمون. مسلمين الكفار ولكن اذا حصل ضرورة في مثل هذه الصورة وفي مثل هذه الحالة فقد جاءت السنة في ذلك. نعم
1:19:19فاشهد رجلين من اهل الكتاب فقدم الكوفة. يعني هذان الرجل ان قدما الكوفة. يعني بعد ما مات هذا الذي اشهدهما او رغم يعني ماله ووقيته فاتى يا ابا موسى الاشعري فاخبراه وقدم ووصيته. فقال الاشعري هذا امر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله صلى الله
1:19:43الله عليه وسلم. يعني هذه حادثة لا يعلم انها وقعت الا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سيأتي في قصة السهم لان الحديث الذي بعد هذا هو الذي وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الحادثة وقعت بعد تلك الحادثة. يعني كونها الى شهادة كفار في السفر
1:20:04نعم فاحلفهما بعد العصر بالله ما خان ولا كذب ولا بدل ولا كتم ولا غير. فاحلفهما بالله بعد العصر وبعد العصر يعني كما ان كما ان هذه الشهادة تغلظ يعني في المكان تغلظ في الزمان وهذا مما
1:20:28جاء في ان الشهادة او تغيير في الشهادة العصر وقد جاء في ذلك ايضا ما يدل على ذلك غير هذا الحديث انه ما احلف عنهما ما كتم ولا ولا بدل ولا غير يعني هذا الذي اه اعطاهم اياه ذلك الذي قد مات
1:20:48وانهم ادوه كما اعطاهم اياه. ما حصل منهم تغيير ولا تبذير. ولا نقص ولا يعني اه اخذ شيء منه. انهما ما خان؟ ما خان؟ نعم. ولا كذب. ولا كذب ولا بدل. ولا بدل ولا شتم ولا كتم ولا غير. ولا غيره
1:21:08وهذا كما جاء في القرآن اذا حصل يعني يعني يعني كما جاء في القرآن يعني مو بمطلق ما هو مطلق اذا حط الارتياب حصل شك في فسخهم يحل لهم هذا خاص لاهل الكتاب اهل الذمة ما يدخل فيهم
1:21:34مع ان الجزية تطلب منه اذا حصل اذا حصل يعني فراغ معلوم يعني اه هذي ظرورة مثل اكل بيته. اذا كان وثني قلبي بالله من ناحية الحلف بالله ايش ومن ناحية يعني لابد منها اذا ما وجد المسلمين مثلا يوفي كافر وسواء كان جني او غير جني لكن من
1:22:08التحريف بالله عز وجل معلوم انها ان الوطنيين انهم عباد الاوثان او مثلا الذين يقرون بوجود الله عز وجل اولى يعني آآ تحلفهم بالله يعني معناه انه ما يعني ما ما لك وجه يا شيخ. لكن من ناحية الشهادة وكونهم اه
1:22:28الوفية لهم هذه هذه ضرورة لابد منها وانها لوصية الرجل وتركته فامضى شهادتهما. نعم قال حدثنا زياد ابن ايوب. زياد ابن ايوب ثقة اخرجه حديثه. قال ابن داوود والترمذي والنسائي. البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي. عنه شيء؟ عنه شيء من بشير واصل ثقة
1:22:49عند زكريا. عن زكريا اه اه زكريا بن ابي زائدة عن الشعبي؟ عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي وهو ثقة عن ابي موسى عن ابي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه وحديثه اخرجه
1:23:07اصحاب معلوما ان ان الكافر الوثني آآ يعترف بوجود الله عز وجل او فيه ان يعترف بوجود الله مثل الكفار الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فانهم معترفون فعذروا بهم ولكن البلاء والشر حصل لهم من الاشراك مع الله غير
1:23:29في توحيد الوهية كما جاء في القرآن تقرير آآ توحيد الربوبية لالزام المقرين به بان بتوحيد الالوهية اي انه اذا بان الله خالق الرازق والروح الميت فعليهم ان يعبدوا الله وحده ولا يشركوا مع الله غيره. لكن قد يوجد في الكفار من لا يقر
1:23:49الله عز وجل فمثل هؤلاء يمكن ان يحلفوا اللي هم اللي هم يقرون بوجود الله. والذين يعتبرون بان الله خالق الرازق. محي مميت. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يحبن ادم قال حدثنا ابن ابي زائدة عن محمد ابن ابي القاسم عن عبد الملك ابن سعيد ابن جبير عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال
1:24:13خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري رضي الله عنه عدي بن بزاء فمات السهمي فمات السهمي بارض ليس بها مسلم فلما قدم في شركته فقدوا جام فضة مخوف بالذهب
1:24:28فاحلفهما رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ثم وجد الجام بمكة فقالوا اشتريناه من تميم وعدي فقام رجلان من اولياء السهمي فحلفا لشهادتنا احق من شهادتهما. وان الجام لصاحبهم. قال فنزلت فيهم يا ايها الذين
1:24:47امنوا شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت الاية. ثم رد ابو الهروب حديث آآ عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ان ان اه رجلا تهلية عن بني فهم اه كان في سفر ومعه سمير ابن موت الداري وكان نصرانيا قبل ان يسلم
1:25:08احيانا قدما لشركته ولكنه ما اخذ يعني منها جاما يعني هو الى نفحات يعني لام فضة مخوفا بالذهب مخوف بالذهب يعني انه انه يعني فيه مزركش او يعني على شكل الخوف على شكل الخوف
1:25:38يعني في في هذا الحدث الذي في المفضل فنوضعه في مكة وحسب ثمنه واتوا بالباقي ووجد الكأس قيل انهم اشتروه من من تميم الجاري ومن عبد الله بن الرسول صلى الله عليه وسلم آآ استحلفهما ثم بعد ذلك تبين انهما يعني آآ خائنان
1:26:09فحذف اثنان من قرابة السحر وهما سهريان ومنها عمرو بن العاص اه ان شهادتنا احق بشهادتكم وان الجهة بينما هو لصاحبهم وانهم يعرفون ان هذا الجانب ثم تبين