استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

المجلس (242) | شرح سنن أبي داود | فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد

افتح في المكتبة ↗
0:00فنظرا صعبا صعب وفائه هل يكفر عنه ابتداء؟ هل يكفر؟ ايه او اذا كان يكفر اذا كان مات يعني في حياء يكفر عنه غيره؟ يعني بعد الوتر؟ او شيء قال حدثنا احمد ابن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن ابيه بريدة رضي الله عنه ان امرأة اتت رسول الله صلى الله عليه
0:39عليه واله وسلم فقالت كنت تصدقت على امي بوليدة وانها ماتت وتركت تلك الوليدة. قال قد وجب اجرك ورجعت اليك في الميراث قالت وانها ماتت وعليها صوم شهر فذكر نحو حديث عمرو. ثم ارد ابو داوود حديث بريدة. بريدة عن الحسين رضي الله تعالى عنه
0:59ان امرأة جاءت للرسول عليه الصلاة والسلام وقالت انها وهبت لامها وليدة. يعني جارية وانها ماتت. ويعني تسأل يعني يعني كونها يعني تصدقت بها على امها فهل ترجع الصدقة اليها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال وجب اجرك وردها عليك الميراث
1:19يعني اجاب اجرك بكونك تصدقت عليها ولكنها عادت الى بيتي بالميراث. عادت اليك بالميراث. فدل هذا على ان مثل ذلك ان الانسان اذا تصدق على قريب له ثم مات فان الذي يتصدق عليه يرث هذا الذي يتصدق عليه به ولا يعتبر ذلك رجوعا في الصدقة. ولا يعتبر ذلك رجوعا في الصدقة او
1:39شراء للصدقة لان شراء الصدقة لا يجوز كما جاء ايضا في الحديث عن عمر الفرس اللي قال لا تشتري ولا باعكه بدرهم. لان اه ولكن قل يرجع اليه بالميراث دل هذا الحديث على آآ انه ذلك لا بأس به وانها
1:59وان لها ان تتملكها وان ترجع يعني فيها. ما دام انها رجعت بالميراث. وسألتها عن اه عن امها؟ نعم وانها ماتت فيها صوم شهر وانها ما بعد ذلك وعليها صوم شهر الحديث الذي تقدم يعني انه امر هذه ان تصوم عنه
2:19قال حدثنا احمد ابن يونس احمد ابن يونس ستة. عن زهير. زهير بن معاوية. عن عبدالله بن عطاء. عن عبدالله بن عطاء هو يخطئ صدوق يخطئ اخرج له مسلما وخالص عن عبد الله ابن بريدة عن عبد الله بن بريدة ثقة اخرجه اصحابه في ستة عن ابيه بريدة
2:39الحسين رضي الله عنه وحديث رسوله الاسئلة جاءت كيف نقول بالاستحباب في قضاء الصوم؟ مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد اقضه عنه. وقال يستفتي هل يفعل هذا او لا يفعل؟ ارسله لن يقبل. وفي حديث ابن عباس فامرها. يعني
3:05الجواب هذا جواب سؤال ان ان هذه العبادة تدخلها النيابة قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في من مات وعليه صيام صام عنه وليه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال سمعت الاعمش
3:22قال حاء وحدثنا محمد بن العلا قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش المعنى عن مسلم البطين عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقالت انه كان على امها صوم شهر. افأقضيه عنها؟ فقال لو كان
3:42امك ليك اكنت قاضية؟ قالت نعم. قال فدين الله احق ان يقضى. ثم اراد ابو داوود آآ مات وعليه صنعا وليا. هم. ان مات وعليه قيام صم عنه وليا. اه اه
4:02يعني ان ان ان الصيام ستدخل في النيابة. وان يعني وليه يصوم عنه واورد فيها ابو جهل حديث ابن عباس ان امرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ان امها ماتت وعليها صوم شهر شهر
4:22صوم شهر صوم شهرين فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ضرب لها مثلا يعني يتبين به انها على ذلك وذلك انه قال لو كان على امك دين لاحد من الناس وقضيتيه عنها
4:42اكان ذلك يجزئ؟ قال نعم. قال فدين الله حقه ان يقضى. اذا كان يعني هذا يكفي ويجزي في حق حقوق العلاج ذلك حق الله عز وجل ايضا آآ يحصل به آآ قضاء الدين. يحصل به قضاء الدين فدل هذا على
5:02ان الدين عن ميت اذا قام به غيره ان ذلك يكفيه. ولكن آآ قوله آآ آآ يعني يصوم عنها يصوم عنه وليه هذا هو الذي فيه الغالب ان الاقارب يعني يحسن بعضهم الى بعض
5:22ويشفق بعضهم على بعض ويقوم بعضهم بالاحسان الى بعض. ولكن لو حصل انه صار من غير الاقارب فانه لا بأس بذلك يعني ما دام ان الاصل ان النيابة جازت يعني في الصوم وان الانسان يؤدي فكما انه لو ادى
5:42عنه غير قريبه فان ذلك يجزي فكذلك ايضا لو قام عنه غير طيبه فان ذلك ولا بأس بذلك. ثم الحديث مرة ثانية ان امرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم
6:02قالت انه كان على امها صوم شهر افأقضيه عنها؟ فقال لو كان على امك دين لكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فدين الله احق ان يقضى. وهذا ايضا فيه دليل على اثبات القياس. ومن الادلة اثبات القياس لان قال يعني هذا على هذا وان
6:22واذا كان هذا ينفع فهذا ينفع. واذا كان هذا يجزي فهذا يجزي. والاحاديث كثيرة جاءت في اثبات القياس عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الحديث في جملة الاحاديث الدالة على ذلك
6:37قال حدثنا مسدد مسدد ابن مشرد عن يحيى عن الاعمش يحيى بن سعيد القطان والاعمش قال حاء وحدثنا محمد بن العلا محمد بن العلا بن فريضة ثقة اخرجه عن ابي معاوية كان ابن معاوية محمد بن خالد بن الزبير الكوفي
7:02ثقة الرجل الاعمى يعني المعنى عن مسلم البطيء المسلم في العبران البطيء وهو فقه اخرجه الستة علي ابن عباس وقد ورد ذكره اذا لم يقم الاولاد بفعل ما نذر به ابوهم فهل يعذب الاب بما نذر
7:22امره الى الله عز وجل قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو ابن الحارث عن عبيد الله ابن ابي جعفر عن محمد ابن جعفر ابن الزبير عن عروة عن عائشة رضي الله
7:39ونهى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صام عنه وليه. من مات صام عنه وليه. وهذا يعني مطابق للترجمة
7:59وهي ان من مات وعليه صيام يعني يصوم عنه وليه. وهذا مطلق. يعني يشمل اه اه الصيام الواجب الانسان في اصل الشارع الذي في رمضان ويشمل الذي اوجبه الانسان على نفسه الذي هو الندم. لان الحديث مطلق ويشمل هذا وهذا
8:19العلم من قصره على النذر ولكن الحديث في عمومه يدل على يعني جواز هذا وجواز هذا. وان الانسان ان يصوم عنه يعني الايام التي عليه في رمضان او كلها اذا كانت عليه فهذا فداء اذا كانت لازمة له. بمعنى انه كان
8:39اصدر لسفر او لمرض ثم يعني آآ يعني شفي بعد ذلك وتمكن من القضاء ان يقضي فانه يقضى عنه. واما اذا كان افطر لمرضه واستمر به مرض حسنات فانه لا يقرأ عنه. لا يلزمه ثابت. لان
8:59ما ما تمكن من ان يقضي ولكن القضاء عنه فيما اذا تمكن من القضاء فهذا فيما يتعلق برمضان واما الذي اوجب على المسلمين والنذر فان فانه آآ يعني آآ يعني اذا لم يقم به قام عنه وليه
9:19قال حدثنا وان كان غير ولي كما عرفنا ليس لا يعني ليس الامر مفصول على الولي ولكن لعدم ذكر الولي من اجل ان الاقارب يهتم بعضهم ببعض قوله عليه الصلاة والسلام مات وعليه السلام سامح ذرية
9:38يدخل فيه وكذلك الا ان الكفارات التي فيها شروط التتابع فلا بد فيها من الذي يصومها صوم متتابع. لان القضاء كالاداء. ولكن الشيء الذي لا يلزم فيه التتابع يمكن ان يقوم به عدد
10:00من الناس يشتركون فيه لا يلزم ان يقوم به واحد ولو ان ترى انسان عليه ان آآ رمضان وعليه يعني هذا يعني يعني غير متتابعة توازعها من اجل يعني هذا بعض وهذا بعض ولا بأس. لكن الشيء الذي فيه التتابع لابد
10:23ان يصومه واحد متتابعا لان القضاء كالعداء اللي ما يصوم مثلا شهر والشغل الثاني شهر ثاني لانها كلها متتابعة فهذا يوم على بعده وهذا بعده قال حدثنا احمد بن صالح احمد بن صالح المصري فقط صحيح مسلم البخاري البخاري وابو داوود الشمالي
10:59عن عمرو بن الحارث عن محمد ابن جعفر ابن الزبير محمد ابن جعفر ابن الزبير وهو عن عروة ابن الزبير وهو ثقة صحيح رضي الله عنه وارضاه الصديق ابو الصديق وهي واحدة من سبعة اشخاص
11:29عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما يؤمر به من الوفاء بالنذر. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبيه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا
11:43جزاه الله خير الاخ عبد الرحمن راجع تهريب التهريب ترجمة محمد بن محمد المصلان ابو عمر الذي اثقله الزنج وهو وابراهيم ذكر ابن حجر انه يقول في الوقت في القرآن في الوقت في الوقت نعم
12:07هذا هو المقصود هل هو ثابت او غير ثابت لان الاخبار يعني في مثل هذا يعني والله اعلم بثبوته لكن انصح انه قال ذلك فلعل هذا هو الذي رأى ذكرتم حفظكم الله امس انه لا يجوز او لا يسوق الحلف بحق القرآن. فما حكم الحلف بحق الله؟ شوف حق الله في العبادة
12:48حق العباد هي حق الله على العباد ولا يحلف بحق في حديث ابي اسرائيل انه نذر عدد عدة اشياء توفى بالبعض وهو الصوم وحنث بالبعض الاخر. فكيفية الكفارة تتعدد ان تكون واحدة؟ وهو الذي يبدو ان ان كل
13:30طبعا هي ما دام انه يعني اه اطلقها يعني اه تلك التي آآ يعني هي مرآة مع بعض يبدو انها كفارة واحدة. اللهم الا اذا كان كل واحد يعني الذي يبدو انها انها كفارة واحدة لانه نظرها جميعا ان يفعلها مع بعض ولم ولم يذكر منها
14:09متفرقة وهي مختلفة الادلات نعم. طبعا ما التوجيه لمن نذر بزيارة قبر احد بحجة ان اصل الزيارة سنة آآ الزيارة اذا كانت انها في البلد وبدون سفر يفعل واما اذا كانت تحتاج الى سفر فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تصد الرحال
14:41اشهد الرحال الى المساجد فلا يجوز له ان يسافر ومن ترك صيام رمضان لمرض مزمن ثم مات فما الواجب على الاولياء؟ هل الصيام عنه او الفدية اذا كان اولا الفدية يعني يعني في نفس الوقت اذا كان الهلال جابر اذا كان
15:18القيام ان المرض لا يجرؤه فالفدية لازمة لازمة في نفس الوقت لان ما في مجال لان يقوم واما اذا كان انه يعني قادر على الصيام ولكنه مرض يعني حصل يعني مؤقت وبعد ذلك شفي
15:38فانه آآ يصام عنه. وان كان المرض استمر معه حتى مات. فانه لا يلزمه فيها هل يجوز للانسان ان يكفر عن نذر رجل اخر في حال حياته؟ اذا لم يستطع الكفارة نعم بس موافقتك
15:58اذا مات شخصا او باعطائه يعطيه هو اللي يكفر ويوحي الكفارة او يستأذن اذا مات شخص كان عليه دين او صيام ولا ندري اذا قضى ذلك الدين او الثياب هل يصام عليه بالتقدير؟ اذا متى
16:22مات شخص وعليه دين او صيام ولا ندري هذا مشكوك فيه؟ ايه دين او دين كذلك ولا ندري هل قظى الدين او قضى الصيام الين يعرف يمشي يقول هكذا كتب كان عليه دين او صيام ولا ندري اذا قضى ذلك الدين او الصيام
16:43هل يقام عنه؟ لا يؤلف يعني عليه دور يعني اه زين وعليه الصواب ولا يدرى يعني هو فعل هذا او هذا او انه فعل واحد الثاني ولا يدرى عن الثاني. اه اه كما هو معلوم. اذا تحقق بان احدهم
17:03ويعني قضي انه يعني يكفي وان كان ما تحقق فيقبض هذا وهذا واذا كان يتعلق بالدين فيسأل المدين هل يصلح حقه ولا يصل اليه حقه؟ كيف نشعر بانه لا لم يصل فانه يقرأ
17:26يستدل بعض اهل التكفير والانكار وانكار المنكر في حديث ابي اسرائيل على جواز الرد على الائمة اذا خالفوا السنة اثناء الخطبة فلا يعطون فلا يعطون للخطبة اهمية. كيف؟ يقول يستدل بعض اهل التكفير ايه. هم. وانكار
17:46لحديث ابي اسرائيل على جواز الرد على الائمة اذا خالفوا السنة اثناء الخطبة ان يجعل العلم ايه الحديث اللي صار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ابي اسرائيل. هم
18:01يقولون به على جواز انكار هذا الخطيب وهو يخطب كيفكروا الذي يفعل الامر المنكر وقال قولوا له يفعل كذا وكذا وين فيها فيها الرد على الخطيب الخطير ما ما في رد عليه في الحديث ما في احد يرد على الخطيب ما في الا بس الاخ والرجل والمساءلة وهذي
18:32ذكرناها ان ان الكلام مع الخطير جائز. فلا يدخل تحت قوله من لا يتكلم الامام يسقط. لان فيه انشغال عن الخطبة والناس يتكلمون هذا ما يجوز. لكن كون الخطيب يسأل احد ثم يجيبه او آآ
18:52لا يحتاج الامر الى انه يعني يطلب منه ان يدعو وكذا. اما كونه في احد يقاطع الخطيب ويقال له يعني اه افعل كذا او لا تفعل كذا او هذا كذا يسمعون الخطبة وينتهون واما المخاطبة معه في سؤاله
19:12او اما كون احد يقف يتكلم معه ويعارضه هذي فوظى تنتهي ينتهي الامر لان الخطبة تذهب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله
19:31نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد الامام ابو داوود في رحمه الله تعالى اراد ما يؤمر به من الوفاء بالنذر على حدها مسدد قال حدثنا الحارث بن عبيد ابو قدامة عن عبيد الله بن الاخنس عن عمر بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه رأى
19:51اتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله اني نذرت ان اضرب على رأسك بالدهن قال اوصي بنذرك قالت اني نذرت ان اذبح بمكان كذا وكذا. مكاني كان يذبح فيه كان يذبح فيه اهل الجاهلية
20:09قال لصنم؟ قالت لا. قال لوثن؟ قالت لا. قال او في بنذرك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
20:26اما بعد واولي الانسان عندما ينظر وان يأتي بنذره اذا لم يكن محرما عرفنا فيما مضى لا يجوز وتنفيذه لا يجوز ولكن فيه كفارة يمين ولا تجيه كفارة يمين ابو داوود رحمه الله حديث
21:00حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما ان امرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت انها ابرك تضرب على رأسه صلى الله عليه وسلم بالدفء
21:11يعني ان رجعتا الى قال اوفي بنذرك وضرب الدهوف جاء في الاعراس يعني مستحبا وفي غيرها لم يأتي ما يدل عليه وقيل ان هذا الذي جاء في هذا الحديث انها انه كان فرح وسرور وانتهاج
21:35صلى الله عليه وسلم ثالثا فيعني ابيح ذلك على اساس انه يعني ليس عبادة ولكن لما اقترن به من كونه فرح بمقدم الرسول صلى الله عليه وسلم وابتهاج وسرور وصوله سالما صلوات الله وسلامه
21:53ورفعت عليه امرها بان به. وفي ذلك اغاظة الكفار. يعني في ذلك اغاظة للكفار قول المسلمين يفرحون بقدومه ويهتمون بقدومه ويحرصون على قدومه آآ آآ في ذلك يعني مصلحة وفي ذلك فائدة
22:13يعني الكفار وقد جاء نظير ذلك في بعض الامور التي جاء يعني فيها منع ولكنه ففيها للمصلحة وللفائدة ولاغاظتك الخاص ولاغاظة الاعداء آآ قيام شعبة على رأس الرسول صلى الله عليه وسلم
22:41ان يقوم الرجال على رأس الرجل و ولما غلب الناس عليه الصلاة والسلام بثلاثة من صلوات وكان قد جحش وصلى جالسا فصلى الناس وراءه قياما فاشار اليهم ان يجلسوا فجلسوا
22:58على فعل فارس وهو يقومون على رأس بنوكهم وهم جلود آآ هذا جاء فيه ما يدل على منعه ولكن جاء يعني اباحة مثل آآ مثل هذا في آآ آآ المناسبة التي فيها اه انهار الاكتفاء بالرسول صلى الله عليه وسلم الحرص عليه
23:24لا يؤذي توفيره عليه الصلاة والسلام وفي ذلك يعني بيان منزلته عند اصحابه يعني آآ الاعداء وامرها عليه الصلاة والسلام ان توفي بنذرها. وقالت له ايضا اني نذرت ان ايش
23:45اني نذرت ان اذبح بمكان كذا وكذا. اني نذرت ان اذبح بمكان كذا وكذا. هذا ابهم. يعني ما سمي المكان اللي هو يعني الاماكن التي حصل فيها ما بينت ووتي بكلمة كذا وكذا لابهامها وعدم تعيينها. فقال هل كان
24:05كان يذبح يذبح فيه اهل الجاهلية. مكان كان يذبح فيه اهل الجاهلية. قال هل كان لصنم؟ يعني كان ذبحه في هذا المكان لصنم قالت لا قال لوطن قالت لا. نعم. قال لوطن؟ قالت لا. قال اوتي بنذرك. مم. قال اوف بنذرك. والوثن
24:26صنم قيل انه لا فرق بينهما وقيل انه كان يعني على شكل جثة وعلى شكل يعني هيئة يعني الانسان وهيئة المخلوق والوثن ما لم يكن كذلك. يعني فهو اعم من ان يكون يعني على هذا الوقت
24:44وقيل انه لا فرق بينهما كلها اصنام كلها اوثان فقال عوفي بنذرك ليس هناك يعني آآ يعني يذبحون الخنز ويذبحون للوتن وانما هو مكان يذبحون فيه مجرد يعني كنت يدعون في مكان ولم يكن فيه شيء يعني آآ عبادة الاصنام او فعل يعني شيء آآ يفعلون من اجل امر محرم
25:10هذا لا يصوغ ولا يجوز. اما اذا كان ليس من هذا القبيل فانه لا بأس به. فمكان يذبح فيه المسلمين ويذبح فيه الكفر. مكان معين يكون فيه الذبح ونحن بهائم وليس ذلك لصنم ولا لوطن. وانما هو كالذبح
25:28هذا لا بأس به لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال يعني اراد ان يعرف هل كان من اجل ان نجيب قلوبنا انه ليس كذلك وانما كان يحصل فيه الذبح فلم يكن الاصنام. قال عليه الصلاة والسلام او في للمدركين
25:48حدثنا وهو البخاري تعليقا ومسلم وابو داوود والترمذي. سابقا ومسلم وابو داوود والتلميذ. عن عبيد الله بن الاحمد. عن عبيد الله بن احمد وهو؟ صدوق الارقام عن عمر بن شعيب عن عمرو بن شعيب وهو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص وهو صدوق اخرجه في البخاري في القراءة واصحاب السنة
26:18عن ابيه شعيب ابن محمد وهو ايضا صدوق اخرجه البخاري في هذه المفرد يجوز القراءة عن جده وهو عبد الله بن عمرو بن العاص صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو احد العبادة الاربعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث هو خير
26:44قال حدثنا داوود ابن رشيد قال حدثنا شعيب ابن جحاق عن الاوزاعي عن يحيى ابن ابي كثير قال حدثني ابو كلابة قال حدثني ثابت ابن الضحاك رضي الله عنه انه
26:54قال نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان ينحر ابلا ببوانه فاتى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال اني نذرت ان انحر ابلا ببوانة. فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم هل كان فيها وثن من اوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا
27:14قال هل كان فيها عيد من اعيادهم؟ قالوا لا. قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اوف بنذرك. فانه لا وفاء في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن ادم. وما ورد ابو داوود حديث اه ثابت. ثابت بن ضحاك رضي الله عنه. ان الرجل الجائر الذي
27:34عليه الصلاة والسلام وقال انه نذر ان ينحر ابل ببوانه. فقال هل كان فيها يعني مثلا من اتاني جثل ثعلب؟ في هذا المكان قال لا قال هل فيها هل كان فيها عيد من اعيادها؟ رغم انها مناسبة في المناسبات يعني آآ يتحلون يعني ذلك المكان
27:54لصاحبين يعني اه اعيادهم او احتفاء باعيادهم وان الانسان اذا فعل ذلك ان يكون مشابها لهم او مشاركا لهم قال لا قال افد بنذرك فانه لا نظر في معصية الله ولا فيما لا يملكون اذى. لا نظر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن ادم. وهذا مثل الذي قبله
28:14آآ الرسول صلى الله عليه وسلم سأل تلك المرأة في ذلك المكان هل فيه يعني شيء محظور يتعلق بافعالها في الجاهلية وكان انه اه اه قال اه لا ليس هناك شيء فقال اوصي بنذرك ولعل ذكر المكان واختيار المكان
28:34يعني من اجل آآ آآ الاحسان الى اهله ولهذا قال بعض اهل العلم الانسان اذا نذر ان ينحر يعني آآ ابلا فينحر غنما في مكان من اجل الصدقة على اهله فانه
28:49بنذره ويجعل هؤلاء الذين نظر لهم هم الذين يستفيدون قال حدثنا داوود ابن بشيء داوود ابن رشيد كتبه الترمذي الشيخ اخرجه ذكرني. عن شعيب ابن اه شعيب وهو الاوزاعي عبد الرحمن ابن عمر الاوزاعي ابا عمرو
29:19اخرج عن يحيى بن ابي كثير اوحي ابن ابي كثير اليماني عبد الله بن زيد القرني هل يجوز الذبح عند الاضرحة واقامة الولائم عليها؟ علما بان الذين يذبحون ينوون ان الذبح لله خالصا. هذا لا يجوز. لان هذا
29:50لتعظيم لاصحاب القبور اهين لاصحاب القبور او ان كان يعني يعني ما ذبحه لهم ولم يكن ذلك لهم وانما كان لله فهو ليس شك ولكنه من الامور المنتزعة قال حدثنا الحسن ابن علي قال حدثنا يزيد ابن هارون قال حدثنا عبد الله ابن يزيد ابن مقسم الثقفي من اهل الطائف قال حدثتني سارة ابن سارة بنت
30:22الثقة انها سمعت ميمونة بنت فردا قالت خرجت مع ابي في حجة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرأيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وسمعت الناس يقولون رسول
30:36الله صلى الله عليه وسلم فجعلت امده بصري فدنى اليه ابي وهو على ناقة له معه درة كدرة الكتاب فسمعت اعراب والناس فسمعت الاعراب والناس يقولون الطبطبية الطبطبية فدنى اليه ابي فاخذ بقدمه قالت فاقر له ووقف فاستمع منه فقال يا رسول الله اني نذرت ان ولد لي ولد في
31:03ان ولد لي ولد ذكر ان انحر على رأس بوانه في عقبة من الثنايا عدة من الغنم قال لا اعلم الا انها قالت خمسين. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هل بها من الاوتار شيء؟ قال لا. قال فاوفي بما نذرت به
31:20لله قالت فجمعها فجعل يذبحها فانفلتت منها شاة فطلبها وهو يقول اللهم اوفي عني نذري فغفرها فذبحها حديث آآ انها ذهبت مع ابيها للحج وان الناصحين رسول الله يعني شرعنا اليه فتقدم فجعلت تمد يعني ففرح اليه يعني اه يجعل بصرها متجه اليه لا يحيد عنه
31:48ولا ولا اه تنظر الى غيره. اه محبة للنظر اليه صلى الله عليه وسلم فوصل اليه حتى وصل اليه ابوه وصار عند ناقته وآآ يعني اقر له يعني اقر له بالرسالة وامن به آآ
32:13الى انها يعني صوت او انها عصا وقيل ان الفوز آآ او العصا اذا اذا يعني غلب به على شيء او ان يفوت الاقدام من صوت يعني حركة الاقدام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ولد له اولاد الذكر انه ينحر يعني مقدار من
32:42الغنم يعني في مكان يعني يقال له يعني ثنية او عقبة فالرسول صلى الله عليه وسلم سأله كما سأل الذين مروا ذكرهم هل هناك وثن من عفاء الجاهلية؟ قال لا. قال لنذرك. فاوفى بنذره وجعل يذبحها وشرب منها الشاة الواحدة. فجعل
33:02يتبعها ويقول اللهم اوفي بنذري يعني يعني حقق لي الوفاء بنذري يعني بكونه يتمكن من آآ آآ الحصول على هذه الشاة التي خرجت حتى يأتي بنذره بذبحها ويكمل العدد الذي اه التزمه. نعم
33:26قال حدثنا الحسن ابن علي الحسن ابن علي الحيوان عن يزيد ابن هارون يزيد ابن هارون اصحابه عن عبد الله ابن يزيد ابن مقطن الثقفي عن عبد الله بن يزيد المحسن الثقفي وهو صندوق اخرجه ابو داوود بسارة بنت محسن
33:44ان شاء الله وهي صحابية ابي داوود ابن ماجة ابي داوود ابن ماجة وهو صحيح وفيه هذه المرأة التي لا تعرف اعوز بالله لعل له شواهد يعني آآ هو فيما يتعلق بقضية الابل فيما يتعلق بالنظر. نعم
34:32فجعلت اظده بصري اظده يعني تشكك فيه وتمد ما صارها اليه يعني لا لا تحيد عنه فلذلك يقول الاخ هل في هذا الحديث جواز نظر المرأة الى الرجل؟ ام هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم؟ آآ النظر للمكان البعيد اذا كان
34:52يعني ما يحصل تحديد الاشخاص وتحديد الوجوه والنظر اليهم هذا لا بأس به مثل ما كانت عائشة تنظر الى الحبشة من حبش الذي كان يلعبون لانها كانت تراها من بعد
35:02يتحركون لكن المرأة في وجه الرجل وتخصص فيه ويعني تتمتع فيها وما الى ذلك كذلك لا يجوز لا في حق الرجل ولا في حق المرأة. الله تعالى يقول البعد يعني اه وكان يعني ما فيه اه يعني اه اه تمتع يعني النظر
35:32فشهوة ميل للرجال وقصص عائشة من امثلة هذا ودنى اليه ابي وهو على ناقة له معه جرة كذرة الكتاب. نعم وقيل انها العصا. نعم تجرت الكتاب. الكتاب يعني الذين يتعلمون
35:56اقرأ الكتاب يعني محل تعلم القراءة قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا ابو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد ابن جعفر عن عمرو ابن شعيب عن ميمونة بنت كردل بن سفيان عن ابيها نحوه
36:18مختصر منه شيء قال هل بها وثن او عيد من اعياد الجاهلية؟ قال لا قلت ان امي هذه عليها نذر ومشي افا عنها وربما قال ابن بشار انا اضيه عنها؟ قال نعم
36:34الحديث بطريقة اخرى وفيه انه وفيه منه شيء قال هل بها وثن او عيد من اعياد الجاهلية؟ قال لا قلت ان امي هذه عليها نذر ومشي افأقضيه عنها؟ وربما قال ابن بشار انا قضيه عنها؟ قال نعم
36:55ثم يعني ذكر فيه زيادة آآ وان قولي هذه ايش؟ عليها ندر ومشي عليه ان يضرب ومشي عنها؟ قال نعم. والمشي لعله يعني انه يعني مشي في عبادة او ذهابه الى عبادة. ليس المقصود المشي نعم ليس
37:18قربة وانما هو مشي في عبادة. يعني هو ذلك حيث يكون مطاقا. نعم للقائلين امي هذه الخطاب يعني كان على النبي صلى الله عليه وسلم الادارة والاشارة ان امي هذه هذه
37:49قال حدثنا محمد ابن بشار عن ابي بكر الحنفي عن ابي بكر الحنفي وهو عبد المجيد وهو عبد الكبير ابن عبد المجيد ابن عبد الحميد ابن جعفر عبد الحميد جعفر وهو صدوق
38:10تعليفا عن عمرو بن شعيب عن ميمونة بنت سفيان عن ابيها وابوها هنا فردا لها هم يعني هناك الرواية عنها وهنا يعني رواية عناوين يقول السائل كونه نذر ان يذبح ابلا ببوامة. وهذا يقتضي شد الرحم
38:44فهل يجد ذلك آآ المحظور انه يعني يشد الرحل من اجل انه آآ يعني آآ يقتل يعني تحديد البقعة بشيء واما كونه يعني من اجل ان يأتي بنذره بان يوصل
39:07يعني صدقة الى من يستحقها والناس يحتاجون في بلد من البلدان يعني آآ يريد ان يذبح عندهم لانهم محتاجون آآ مثل هذا لا بأس اذا كان اهل البدع لهم اماكن معروفة للذبح كالذبح بمناسبة الموالد. فهل يجوز الذبح في هذه الاماكن
39:27في المناسبات اذا كان هناك يعني ذبح في المناسبات اوقات المناسبات لا يجوز لان هذا فيه مشاركة لهم او ظن انهم ان من يفعل ذلك هو مشارك لهم تريد اذا كان يعني ليس في وقت مناسبات والناس يحتاجون الى الى هذا المكان وهم لا يذبحون في هذا الوقت
39:46لا يذوقون في هذا الوقت يذبح في هذا المكان ووجد يعني اماكن اخرى يعني آآ ليست كذلك آآ لا شك ان هذا هو هو الذي ينبغي قال رحمه الله تعالى
40:05باب في النذر فيما لا يملك. قال حدثنا سليمان ابن حرب ومحمد بن عيسى قالا حدثنا حماد عن ايوب عن ابي قلابة عن ابي المهلب عن عمران ابن حصين رضي الله عنهما انه قال كانت العظباء لرجل من بني عقيل وكانت من سوابق الحاج قال فاثر فاتى النبي صلى الله عليه
40:25عليه واله وسلم وهو في وفاق. والنبي صلى الله عليه واله وسلم على حمار عليه قطيفة. فقال يا محمد علام تأخذني وتأخذ اتى الحاج قال نأخذك بجريرة حلفائك ثقيل. قال وكانت وكان ثقيف قد اثر رجلين من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم
40:45قال وقد قال فيما قال وانا مسلم او قال وقد اسلمت. فلما مضى النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ابو داوود فهمت هذا من محمد عيسى ناداه يا محمد يا محمد. قال وكان النبي صلى الله عليه واله وسلم رحيما رفيقا فرجع اليه. فقال ما شأنك؟ قال
41:05اني مسلم قال لو قلتها وانت تملك امرك افلحت كل الفلاح. قال ابو داوود ثم رجعت الى حديث سليمان. قال يا محمد اني جائع فاطعمني اني ظمآن فكري. قال فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم هذه حاجتك. او قال هذه حاجته. ففودي الرجل بعد بالرجلين
41:25قال وحبس رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الاضباء لرحله. قال فاغار المشركون على شرح المدينة فذهبوا بالعظباء. قال فلما ذهبوا بها واثروا امرأة من المسلمين قال فكانوا اذا كان الليل يريحون ابلهم في افنيتهم. قال فنوموا ليلة وقامت المرأة فجعلت
41:45تضع يدها على بعير الا رغى حتى اتت على العضباء. قال فاتت على ناقة ذلول مجرسة قال فركبتها ثم جعلت لله عليها ان نجاها الله لتنحرنها. قال فلما قدمت المدينة عرفت الناقة ناقة النبي صلى الله عليه واله
42:02فاخبر النبي صلى الله عليه واله وسلم بذلك فارسل اليها فجيء بها واخبر واخبر بنذرها فقال بئس ما ما جزيت ما ما جزيتيها او جزتها ان الله ان الله انجاها على انجاها ان الله انجاها عليها
42:23تنحرنها لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن ادم. قال ابو داوود والمرأة هذه امرأة ابي ذر وما اخرج ابو داوود آآ ترجمة ناظر في النذر في ملازم في النذر فيما لا يدري
42:41يتصدق بما لغيره فليس ملكه وانما هو لغيره بان يقول اه ان اخذ كذا آآ آآ يعني آآ لله او ان حصل كذا يعني دار فلان لله هذا لا يملكه الانسان الانسان ينظر في شيء يملكه لا ينظر في شيء لا يملكه
43:07اه اه يكون الانسان يعني نذر عشرين لا يملكه يعني ما يكون في ملكه وفي يعني ما يملكه الانسان اخرج ابي داود حديث عن ابن عبيد الخزاعي طالب عمران صحابي لم يصب من نفى اسلامه
43:36ابن عبيد الخزاعي لا اه ارد ابو داوود حديث عمران ابن الحسين رضي الله تعالى عنهما ان اه قال كانت العظباء لرجل من بني عقيل وكانت من ثوابت الحاج التي هي عن الرسول صلى الله عليه وسلم
44:19واحدة الرسول عليه الصلاة والسلام كانت لرجل بني عقيل وكانت لثوابت الحاج ويعني انها تثبت فيعني اذا سافروا بالحج فانها تتقدم فاسر يعني ذلك الرجل الذي هم بني عقيد فان النبي صلى الله عليه واله وسلم في وفاقه والنبي يعني يعني
44:46ياه ياه والنبي صلى الله عليه وسلم على حمار عليه قطيفة فقال يا محمد علام تأخذني وتأخذ سابقة الحاج؟ قال نأخذك بجريرة خلفائك فقير نأخذك بجريمة حلفائك الفقير الذين منهم هذا الرجل
45:06وآآ هو كان اثره يعني بقية اثر رجليه من مقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو اخذه من اجل ان يفاديه ان يفاجأ بالرجلين يعني آآ من اجل يتركون صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم
45:28قال وكان ثقيل قد اتاه رجلين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال وقال فيما قال وانا مسلم او قال وقد اسلمت يعني الرجل هذا كان كاذبا وقال انه متعب
45:41على ما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو قلت ذلك قبل ان يعني لو قلتها وانت تملك امرك افلحت كل الفلاح. لو قلت ارادت تملك امرك يعني قبل ان يفرض عليك وقبل ان تمسك وقبل ان يشد وفاقك وقبل ان تؤتى الرخصة
46:03البنات لانك لا نقول كذلك لرغبة وبصدق وهنا يمكن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال ذلك لانه علم ان يعني صحيح او يعني او انه ما كان صادقا في اثنان
46:18ذلك يعني لوحيه في صياغة الحديث قال قال وقد قال فيمن قال وانا مسلم او قال وقد اسلمت. فلما مضى النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو داوود فهمت هذا من محمد بن عيسى
46:38ناداه يا محمد يا محمد قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا ورجع اليه فقال ما شأنك؟ فقال اني مسلم. قال لو قلتها وانت تملك امرك افلحت الفلاح قال ابو داوود ثم رجعت الى حديث سليمان محمد عيسى
46:53وهو هذا الكلام الذي ذكره حديثه الى ان قد رجعت الى حديث الامام قال يا مفيد اني سمعت وضعه قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه حاجتك او قال هذه حاجتك؟ يعني وكان وكان هذا ايضا انه ما هو صادق
47:17في هذا هي ايضا مثل لانه قال هذه عادته هذه عادته يعني آآ كل يعني يعني ويمكن ان يقول الرحيم هذه الحادثة يمكن ان يكون اما ان يكون مثل هذا وغير صحيح لهذا وانما يريد ان يعني ان الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي اليه من اجل ان يحاول معه انه يعني يخلصه
47:54انما هو فيه او انه صادق في ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة النبي صلى الله عليه وسلم مع ذاك ولم يصلي لم يصله النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لكنه رده الى دار كفر
48:40فانه يتأول يتأول على انه قد كان اضلعه الله على كذبه واعلم واعلم انه تجلى به عن الا تراه يقول هذه حاجتك حين قال قال اني دائم راضي واني جيب فيه. فليس هذا لاحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لان المقصود على هذه الحافظة
48:59يريد ان يرجع اليه من اجل المحاولة يعني هو كان الوقود هذا كان في الحال وقال لي جائعة ولكنه خالفه بعد ان يجيب الرسول على ما طلب ثم ولى عنه فجعل يناديه
49:18طلبي الرجل بعده بالرجلين. فهم يكون المقصود به عليه وان هذا يعني غير صحيح وان ان هناك او ندري ان هذه حاجة بسيطة وهذي حاجة الامر سهل الرجل بعده بالرجلين. نعم وهذا هو المقصود من اثره
49:43فوجئ الرجل بالرجلين دفع فداء بان يقول اولئك الذين خالفوا بني عبيد وان دفعوا الرجلين من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا الرجل دفع لها وخبث رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء لرحمه
50:00قال فاغار المشركون على صرح المدينة فذهبوا بالعقبة. قال فلما ذهبوا بها واثروا رأته امرأة من المسلمين. قال فكانوا اذا كان الليل يريحون ابلهم في افنيتهم ليه قال فندموا ليلة وقامت المرأة فجعلت لا تضع يدها على بعير الا رغى حتى اتت على العضباء قال فاتت على ناقة ذلول مجردة
50:22يعني ذكر ان المشاهدين انهاروا على المدينة في شكوى الاجل التي يذهب بها للرعي لتلهس الصلاة مثلا وتأتي وقد جاء عن اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم انهم يتناوبون رعاية الابل كما جاء في الحديث عقبة بن عامر الجهري رضي الله عنه
50:43نتناول رعاية الابل يجمعون ابلهم وبدلا يسمح كل واحد بابله وهي قليلة يفرح كل يوم واحد في هذه المجموعة والباقون جالسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذونه اغار المشركون على شرح المدينة واخذوا العورة واخذوا امرأة
51:04فكانوا يعني يريحون ابلهم في اغنيتهم يعني حولهم ومعكم تلك المرأة يعني القى الله عليهم النوم جميعا الا هذه المرأة فتلك المرأة قعدت تأتي الى الابل جلتها ترغي تلك الابل
51:26اذا لمستها وطلبت منها رغت اسعدت عنها وسلكتها. حتى منها هذا الشيء يعني وكانت ايش؟ اتت على ناقة زلول زلول مجردة يعني انها يعني اه اه عندها سهولة وعندها الانسجام
51:45وليس فيها صعوبة ويعني يعني ذهب فلم يحصل منها انها غيرها فركبت ونذرت ان نجاها الله عز وجل عن تنحرها فهذا هو محل الشاهد من الترجمة في قوله ان يذر ما لا يملك
52:03لان هذه الناقة التي لا تملكها هذه الناقة التي لا تملكها متى وصلت الى الى المدينة وهذا يدل على ان المرأة عند الضرورة لكونها بدون احرم انا امشي في البر بدون محرم اذا كانت مثل هذا التخلص من الاثر
52:25او يعني احد يعني آآ يعتدي عليها او يحاول يعتدي عليها وهربت وشردت وحدها فان ذلك وهذا من امثلة ذلك يعني هذه القصة ان تنحرها الا الله عز وجل من هؤلاء
52:51وقد نجاه الله عز وجل ايش اغلب ركبتها ثم جعلت لله عليها انجاها الله لتنحرنها قال فلما قدمت المدينة عرفت الناقة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فاخبر النبي صلى الله عليه واله وسلم بذلك فارسل اليها فجيء بها واخبر بنذرها. فقال بئس ما جزيتيه. ليس ما جزيتيه. يعني كونه تجازيها لان
53:12ينجيه الله عز وجل عليها ثم تنحرها هو نفوذ ذلك آآ حقول آآ النذر والا فان في تنفيذها ليس لها ذلك لانها لا تنذر ولكن كونها تفعل ذلك وتنذر ان نجاها الله عز وجل من هذا الكذب هذا ليس
53:31شيء اخر غير الشيء الذي نجاه الله عز وجل به يعني قال بئر ما ناديتيها اوجدتها ان الله انجاها عليها لتنحرنها. لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن ادم. لا وفاء في غيره
53:55في معصية الله لا يفي الانسان في معصية الله لان الوفاء محرم والنذر محرم فاذا وجد النذر لا يجوز الوفاء به لان الوفاء محرم فلا يجوز الاقدام على المحرم. لكن عرفنا ان فيه
54:12وكذلك ايضا اه لا نظر فيما لا يملك ابن ادم لانها ليس ملكة حتى يترك الرسول ولكن فيك فرق يليك مثل مثل قظية لا يجوز تنفيذه ولا يجوز تنفيذه قال ابو داوود والمرأة هذه امرأة ابي ذر
54:38قال حددنا سليمان ابن الخطاب نحاول ثقة في هذه الارقام ومحمد بن عيسى محمد بن عيسى ابو داوود ابو داوود والذي يروى عنه وهو مثل الايوب ان يذنب اثنين من الصحيين يا شيخ
55:17عن ابي مهلب عن ابي محمد وهو اه ينزل على شيء لغيره هذا هو الذي اما كونه يطلق فيقول يروح يشتري يشتري لكن هذه عينة هادي هي الولف للغير وليس لا يتفرط في ما بغيره
56:26في ظل هل على هذه المرأة كفارة؟ فانه لم يذكر في الحديث رحمه الله تعالى باب فيمن نذر ان يتصدق بماله. قال حدثنا سليمان بن داوود وابن قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس قال قال ابن شهاب فاخبرني
56:54عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب بن مالك ان عبد الله بن كعب وكان قائد وكان وكان قائد كعب من بنيه في نعم عن كعب بن مالك رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله ان من توبتي ان انخلع من مالي صدقة الى الله والى رسوله
57:10قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم امسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قال فقلت اني امسك سهمي الذي بخيبر ابو داوود باب نذر ان يتصدق بماله في في حين ان يتصدق بماله
57:27اه نرى ان يتصدق بماله يعني ماله كله يعني يفي بذلك او لا يدري الترجمة جاءت بهذا النذر واتى بحديث بعد ذلك قصة توبته توبة الله عليه يعني يريد ان يعني آآ يتصدق بماله وان ذلك يعني آآ
57:52يجعل ماله يعني خلقه لله عز وجل هذه الاشارة الى الى النظر انه قال لله علي كذا وكذا في شكر الله عز وجل وانما تصدق وابكي فقال اني امي خيرا
58:20آآ الهيئة قلت يا رسول الله اني من توبة الى الله والى رسوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصت اليك بعض ما لك فهو خير لك. قال فقلت اني امسك النار. نعم
58:39انا حدثنا سليمان بن داود هل يرد باليزيد الحين عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب الحمد لله اذا فرؤية وآآ الذين ثم قال الله عز وجل وثاب الله عليه بصدق ولهذا امر المظلومين ان يكونوا مع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل الصدق
59:57نتمنى له ان يتصدق بماله فيه قال بذلك من قال بذلك او او هو هو يعني بعض اهل العلم قال ان هذا يعني يرجع الى اخواننا كل يعني يشق عليك ذلك يقين الذي يكون عنده عيب
1:01:03قال ابن احمد ابن صالح قال حدثنا بالوفد قال اخبرني يونس عن ابي شهاب قال اخبرني عبد الله ابن كعب ابن مالك عن ابيه انه قال لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم حين
1:01:13اليس اني انطلع من مالي فذكر نحوه الى خير لك قال حدثني احمد بن خالد عن يونس عن ابن شهاب عن عبد الله ابن كعب عن ابيه قال حدثني عبيد الله ابن عمر قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن ابن كعب ابن مالك عن ابيه رضي الله عنه انه قال للنبي صلى الله عليه واله وسلم او
1:01:37قولوا بابا رضي الله عنه او من شاء الله ان من توبتي ان اهجر دار قومي التي اصبت فيها الذنب وان انخلع من مالي كله صدقة قال يجزئ عنك كما ورد ابو داوود الحديث عن عن
1:01:52او عن يعني غير علم انه قال انه امتنع من هذه فقال عليه الصلاة والسلام يجزيك الثلث يجيك اسئلته هذا فيه تعيين قليل المقدار الذي يعني يوفيه الانسان الا اذا اراد ان يعني اه يتصدق او او يقف
1:02:17في شيء الاستفتاء او الاصرار انه سيفعل كذا وكذا فالرسول قال لا يفعل كذا او يكفيك كذا وكذا ابني عبيد الله عن كتاب ابن مالك عن ابيه او لبانا او ما شاء الله
1:02:50قال سيدنا محمد ابن المتوفي قال اخواني معمر عن الزهري قال اخبرني قال اخبرني ابنك ابن كعب ابن مالك قال كان ابو لبابة رضي الله عنه فذكر ما هو الخطة لابي لبابة
1:03:05والحديث عن عن ابي لباء هل عند غزة قال ابو داوود رواه يونس عن ابن شهاب عن بعض بني ابي دبابة. ورواه الزبيدي عن الزهري عن حسين ابن ابي لبابة مثله
1:03:49يملكها طرق اخرى معلقة وهي قال رواه يونس عن حديث شهاب عن بعض بني ابي لبابة ورواه الزبيدي. محمد بن الوليد هنا قال حديثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا ابن جبريل قال قال ابن اسحاق حدثني الزهري عن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن كعب عن ابيه عن جده رضي الله عنه في قصته
1:04:22قال قلت يا رسول الله ان من توبتي الى الله ان اخرج ان اخرج من ما ان اخرج من مالي كله الى الله والى رسوله صدقة ان اخرج من مالي كله بلا وصف
1:04:35ان اخرج من مالي كله الى الله والى رسوله فلا نعوذ من المال كله الى الله والى رسوله صدقة. قال لا قلت فنصفه؟ قال لا. قلت ثلثه. قال نعم. قلت فاني سامسك فهمي من كيبر
1:05:01هذا فيه اشارة الى قال جبريل والمسلم عن زريع عبدالرحمن ابن عبدالله عن ابيه عن جده قال رحمه الله تعالى باب من نذر نذرا لا يطيقه قال حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثني خوفة بن يحيى الانصاري عن عبد الله بن سعيد بن ابي هند عن بشير بن عبدالله الاشجع عن ابن عباس رضي الله عنه
1:05:48هنا ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال من نذر نذرا لم يسمه فكفارته وكفارة يمين ومن نذر نذرا في معصيته فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته وكفارة يمين ومن نذر نذرا افاقه فليفي به
1:06:04من نذر نذرا لا يطيقه غنبقاو نجيبو شر الغير او لفوز الان عن ما يضيع فكذلك ان التخلص من ذلك لماذا مما ورد حديث عذاب النبي صلى الله عليه وسلم قال
1:06:37الذين لا يجدون وآآ في نظرة نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين. ومن ذهب نذر الذي يسميه فكفارة عليها علي ان آآ يعني آآ يعقوب ومن نذر نذرا لا يطيقه فتقارته فقهارة يمين
1:07:15ومن نذر نذرا اذاقه فليفي به. فليعده ابو داوود المسيح ابو داوود المسلم محمد بن يحيى الانصاري عن عبد الهادي بن سعيد بن ابيه عن اهل سعيد في فريدة واحد
1:08:10قال ابو داوود روى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد الله ابن سعيد ابن ابيه اوقفوه على ابن عباس. يعني جاءه وقوفا وقوفا قال رحمه الله تعالى باب من نذر نذرا لم يسمه
1:08:36قال حدثنا هارون ابن عباد العزي قال حدثنا ابو بكر عن ابن عياش عن محمد مولى المجيرة قال حدثني كعب بن علقمة عن ابي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه. قال قال رسول الله
1:08:46صلى الله عليه واله وسلم كفارة النذر كفارة اليمين. ثم روي ابو داوود ايضا فهذا جذرا ستكون كفارته كفارة يمين قال حدثنا هارون ابن عباد العزي هارون ابن عباد العزية عن ابي بكر ابن عياش عن ابي بكر ابن عياش
1:09:20صحيح البخاري محمد المداولة السلمية والمالية ابو داود عن سعد ابن عيطن والترمذي والترمذي وفي الحديث قال ابو داوود ورواه عمرو بن الحارث عن كعب بن علقمة عن ابن شماتة
1:10:04عن خطبة انا بدوري اراه هنا يروي عن ابن الشمال عن عقبة قال قال حدثنا محمد بن عوف ان سعيد بن الحكم حدثه قال اخبرنا يحيى يعني ابن ايوب قال حدثني كعب بن علقمة انه سمع ابن شماتة عن ابي الخير
1:10:42عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا محمد بن عوف. محمد بن عوف عن سعيد بن الحكم عن سعيد بن الحكم يحيى يعني ابن ايوب. يحيى
1:11:13عن ابن شماتة عن ابي الخير عن عقبة ابن عامر قال رحمه الله تعالى باب من نذر في الجاهلية ثم ادرك الاسلام. قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن عبيد الله. قال حدثني نافع عن ابن عمر عن عمر
1:11:27رضي الله عنهما انه قال يا رسول الله اني نذرت في الجاهلية ان اعتكف في المسجد الحرام ليلا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اوصي بنذرك لانه يأتي بنذره في الاثم
1:11:45على انها اذا نذر في اول رمضان ثم يعني هو يأتي بها وهو كثير من اهل العلم قالوا انه اه لا ينتقد نذره لكن قول الرسول صلى الله عليه وسلم امره بالوفاء دل على ان على ان الوفاء بهم
1:12:08وللولادة قال في مسندنا احمد بن حنبل احمد بن حنبل بن حنبل الشيباني عن عبيد الله صلى الله عليه وسلم ونتوقف عن جديد ان شاء الله تعالى نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
1:12:56جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت لكم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.