استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

المجلس (243) | شرح سنن أبي داود | فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد

افتح في المكتبة ↗
0:01على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد اول كتاب البيوت هذه في التجارة في خارطة الحيث والنبض وعلى احبتنا المصدق ومحبتنا ابي معاوية عن انس عن ابي وائل عن ابي رضي الله عنه قال كنا في عهد رسول الله صلى الله
0:28وعلى اله وسلم من ثم التناثرة فمر بنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وسمانا باسم هو احسن منه يا معشر ان البيع يحضره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
0:52ثم بعد ويقول ابن عبادة البخاري رحمه الله تعالى هذه البيوع والادارة البيوع الاعتبار الاصناف والالواح بالنسبة البيع والغداء لديهم مبادرة مبادرة اليوم وتنمية الاعيان بعوض على التعذيب هي الادارة
1:34آآ وهي الذي لا بد من الاجل عند غيره وغيره لا بدون مقابل وكان الشديد الى الوصول الى هذا الذي يريده الانسان كما ياخذ السلعة لهذا ويدعو لهذا والادارة يتعلق
2:39لان العين باغية ها هي الذي يملك وهو الذي يعقد عليه او والعلم المؤجر واذا باع العلم او يأخذ العلم بموته في طريق اخذ ثمن عليها ولكنه اخرج منفعتها تكون في موته اخذ مقابل ذلك شيء
3:25اضافة معلومة من عين معينة مدة المعلومة المعلوم تحديد المدة ولابد من تحديد الاجرة الجهل والغرر وحصول الاختلاف لا يهمه ايضا ايه اللي يخالف في ذلك الا ان من لا يحفظه بما فيه
4:00مثل البيع وكذلك ايضا الى ما عند غيره من المنافع ولا تحكي لهذه المنافع بالمجان وبدون مقابل فاذا شرع ليحسن صاحب العلم مبلغا من النقود في مقابل منفعة عينه التي يخرجها من ملكه مدة معلومة
4:36لازم تقوم ولكنه بحاجة الى منفعة لا يستطيع ان يشتري دارا ولكنه يستطيع ان يدفع اجرة الدار فانه يدفع اه في مقابل هذه لا يستغنيون عن ذلك والذي نقل عنه
4:59عدم جواز الاجارة ابن علية المالية هذا ابراهيم اسماعيل ابن علي وهي منطلقة ابراهيم هذا هو الذي عنده ومنها مسألة الايمان من يجد هذا قال سيدنا ابراهيم من اسماعيل وهم اللذان يخالف جواز الايجار
6:02وهذا خلاف يعني حاجة الناس ليدفع هذا يبذل هذا المنفعة يخالطها الالف واللف يعني وتريد لها وهل يكون وقد يكون فكيف هذا الذي حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
7:29رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الذين يشتغلون في البيع والشراء وهذا يعني وكان العدل وغلب عليهم آآ يعني آآ تجارة وعمل وكان يعني وقال الامام ولكن ان يكون واسطة في بيع
8:09ويأخذ في مقابل اصابته ياخذ مقابل يعني يعني اللي احنا فيها ان يحدث يعني اذا كان صادقا وهو غير عادي فهو امن ان يبحث عن يعني ويخبر عنها مما يعلم بها دون ان يعلم
9:14ولا يجعل الا يعني بيمينه يعني وسيلة الى انه لا لا يتحدث الا حالفا وان كان بصدقة يعني اوتوا بصدقة يكفر يعني هذا الشيء الذي قد يخالط او يعني يحرص على السلعة
9:58يقول الله عليه آآ ويقول لي فيها علامة من هذا اللغو الذي قد يحصل من الانسان عند بيعه وشرائه آآ يقولوا بذلك الصدقة دي يعني وبعض اهل العلم لهذا الحديث على ان العروض انها غير واجبية
10:58العروض الرياضية لان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني فلو كان هناك واطهر اهل العلم على او بوجوب الزكاة الذي يكون فيها في الغالب لحصول الفوائد وكذلك ايضا اخفي الجفاف عن طريقها
11:30وبها وقد استدل اهل العلم بذلك بالاحاديث العامة هذا هذا الذي يقوم فيه غالب المساجد وغالب الاهمال فاذا الفقراء من الاغنياء ولهذا يقول متفق عليها كثيرا يعني وفي عصر واحد
12:47ورواه بن جرير وآآ هؤلاء الجمعة وتتابع فيه البيئات منهم الان عمر بن الخطاب هو الذي انتهى عنه قالوا الذين قالوا بانهم الجماعة هذه ايش قليل جدا وحازم قالوا حدثنا سفيان عبادنا
14:38عند لواء عطيت ابن ابي طالب رضي الله عنه بمعناه قال الكذب والحلف قال عبد الله الزهري النووي والكذب محمد بن يحيى وحامد بن يحيى هو عن سفيان عبدالملك قال الله تعالى
15:53قال حدثنا عبد الله بن مسلم الاغلبي قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد عن الامام عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا غريما له بعشرة دنانير وقال والله لا افارقك حتى تقديرني او تأتيني بحميد
16:10وتحمل بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من اين اصبت هذا الكلام؟ قال لا حاجة لنا فيها وليس فيها خير عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
16:29ابو داوود هذه الترجمة وهي آآ يعني واما ان تكون من الايات الاخرى وهي فيها كل انواع المعادن اه ان الرجل الذي لغريما له بعشرة دنانير ان رجلا يزن غريما له فاتى بالله معناه انه آآ آآ
17:46يأتي يعني غريب آآ ضمن له يعني حصره وجاء يعني الى اخره اي السائل بامر حقه بها النبي صلى الله عليه وسلم اتاه بقلب ما وحده. يعني حقه فيما وعد هذا القرآن
18:50قال نعم سألنا فيها وليس فيها خير قال اه آآ ليس النقود من قوله المعادن وقد قال بعض اهل العلم ان المنع انه لم يكن اعظم من جهة اخرى يعني ايه قالوا انه اعطاه يعني لم يعطيه اه ذهبا. لترابه
19:40يعني انا كنت متميزة وان الانسان مختلطا ومعلوم ان فيه ان ما اتفقناه على المعروفة ما حصل الشيء الذي يكون متطابعا وانما اعطاه يعني وهو غير معروف المقدار والمساواة للشيء الذي اه يطالبه به
20:14عشرة دنانير قالوا هذا هو معناه او النهاية ولم يسمع فيه شيء آآ لم يتحقق فيه المناسبة والمساواة هذا الباب الذي ذكرته قد ذكره بعض ابراهيم انه بعشرة دنانير فقال والله لا اخالفك حتى
20:57حمل به النبي صلى الله عليه وسلم فهداه بغير ما وعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من اين اخذنا هذا الذهب رضاها عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم
21:13غير صاحب الحق حقه اه عندما معه بن عبدالعزيز الى ابن محمد واحد رحمه الله تعالى باب في اجتناب التهان قال قال رضي الله عنهما ولا اسمع احدا يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول ان الحلال عندي حرام بيني وبينهما شبيهة
22:32وفلان يقول مشتبها وسأضرب لكم في ذلك بدلا. وانه من يرعى قولا اما اه هذه الترجمة هذي لاجتناب الشبهات كان في كتاب الشبهات اه المفروض الشبهات هي التي لم تبين كلها عن فهمتها
22:59نوعان هذه هي منتبهة وهذه النبي عليه الصلاة والسلام آآ اذا ومنها بقرنين قل بمدني يا رب اه حرمته ويحله وانما هم شر كثير من الناس فليعلم فان عرف انا هذا الذي ومن عرف انه يفعله
23:59من الذي يعلم ذلك؟ فان الاحتياط في تركه لان هو آآ لانه قد يكون ارامل يعني في ذلك الكلام واذا فعله مع على يعني يقول احيانا واحيانا تكون متبعة لكم في ذلك مثلا
24:58فاني اغالط الريبة يوشكني ورد مثلا لهذا الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيها يتغير ويقول على الوصول اليه ولسان الذي يبتعد عن الحمار ثم يكون بعيدا في منطقة بعيدة عن
25:43هذا طب حلو ايضا مثل فيقع في الحين ولهذا في ضرب الامثال حتى يقوم المسؤول ان المكان اذا كان نحميا لا يسمح لاحدا ان يصل اليه يعني شرع غنمه فيه
26:16وان كان بعيدا منه فانه قد حل من رأى حوله يمكن ان تنطبق وكذلك الذي اه يقدم على المشتريهات ويسألها عنه ولكن السلام في تركه يقول فيه وللدين حرام ازاي
27:15واحيانا يقول في ذلك مثلا يعني يعني وهذه هي الاشياء المفعولة التي يضرب المثل بمفتوح لابي بكر. ولتتبين وانه من من وضع حول الحمى يوشك ان يغالطه يطالب الريبة الريبة
27:52طبعا هذا فيما يتعلق هو الذي يكون حوله فيما ويعني في الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام على وجه هذا الحديث يعني آآ يعني جاء في الصحيحين النووي من الاربعين النووية
28:48اه لانه ومن جوانب الفرد من جوانب صلى الله عليه وسلم وهو عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وجاء عنه رسول الله هذا على تحمل الطريق لان العبرة في هذه الاحداث
30:04الكافر اذا تحمل في حادثه وادى في حال اثنين ان رواية ابن حرام الكفر ثم يؤديه بحاجة ولا اسمع احدا بعده واقف مع واحد من بعضهم آآ يعني يعني اه يعني اه
31:20قال اسمع احد بعده اي لا حاجة الى السماء من احدي بعدها يعني ما سمعت منه هذا الحديث اذا كان المشاركة وبالعادة اه يعني يحمده يحد اثره سيدنا ابراهيم الموسى الرازي قال اخبرنا عيسى قال حدثنا زكريا عن عائد التحرير قال رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله
32:58ان هذا الحديث قال وبينهما مسبحات لا يعلمها كثير من الناس وفيه تصريح يقول بهذا الحديث قال وبينهما لا يعلمها كثير من الناس. وهذا فيه لان بعض الناس قد يعلمها
33:36اه اعلم الشبهات يعني ظلم يحل عرضه وعقوبته جوجل والهاجرين ايه هذا مثلا او يعني آآ ارفض يعني يتكلم فيه قد يكون حرام لعيسى عن نقول تاني على حرمة الوقوع بالشبهات
36:24قد يكون انه ان يؤديه الحال الى ان يكون ذلك الذي وقع فيه محرما يعني هو ده كل حلقة اه منذ هكذا لم يعد يعني اه كيفيته الذي عرف طريقة من الجهة
37:23ويعني واه يعني اه اه اذا عرف اه اه الجهة اللي فيها عباد الله يقول اربعين سنة وايضا عند او او الكاميرا هذا اولى من هذا منذ اربعين سنة رضي الله عنه وارضاه قال قال النبي صلى الله عليه واله وسلم
39:52وهذا لفظه عن سعيد ابن ابي هريرة عن ابي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال فيأتين على الناس زمان لا يبقى احد الا اكل الربا
40:12ان لم يقل او لا ونعود حقيقة عن ابي هريرة رضي الله عنه من ان وهو الذي يروي عن الفجر ويعني ولو وجد لهم هذا يعني يعني يزول به يعني
41:06قال حدثنا محمد بن عيسى محمد بن عيسى هو الطبال حديثه البخاري تحريضا وابي داوود وفي الشمال الحسين عن سعيد بن ابي طالب عن سعيد بن ابي طالب ابو داود
41:43هو صلى الله عليه وسلم من بين تحديده بهذا الحديث الذي سمعه منه قال حاء نعم عنه شيء آآ اه وهي يعني ولا اتخلى ولا يقال ان يراقب الناس عن طريق
44:11عن طريق انسان هي محرومة من التطهير يعني يتعاملون يعني بامور اخرى اول شيء لا نسأل هذا عن احد ولا نسأل عن ذلك وهذا من جهتك وان من الحرام يعني آآ يأخذ الفائدة المحرمة
44:52يعني وان سيدنا محمد ابن علا قال اخبرنا ابن ادريس قال اخبرنا عاصم كليب عن ابيه عن هجره من الانصار انه قال زدنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في جنازة رأيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهو على القبر يوصي الاخر اوسع من قبل
45:28اليه اوسع من قبل رأسه فلما رجع استقبله داع امرأة فجاء وجيء بالطعام فوضع يده ثم وضع القوم فاكلوا فنظر اباؤنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذوق لقمة في فمه
45:44ثم قال اجد لحم شاة اخذت بغير اذن اهلها فارسلت المرأة قالت يا رسول الله اني ارسلت الى البقيع اثر ليس لم اجد فارسلت ليك فارسلت الى جار لي قد اشتركت ان ارسل الي بها بثمنها فلم يوجد
46:02فوصلت الى امرأته فارسلت الي بها. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اطعميه اثارا. ثم اراد ابو داوود الصحابة لا تأثر لانهم عدول ولا يستهدون الى تحديد بعد
46:22ثناء الله عز وجل وثناء رسوله عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ولهذا فان الجهالة في غيره تؤثر وتضر وفيهم لا تضر ولا تؤثر. هذا يعني انكم يعني القبول
46:45عليه الصلاة والسلام ولكنهم عدول وخيار ويعتمد على على الكلام بما يعول على ما الرواية وكل راو من دون الصحابة لابد من معرفة حاله من الفئة والبعض وغير ذلك فان
47:05الصحابة فان المجهول فيه في حكم المعلوم ولهذا لا يؤثر اه من اصحاب وقبول خبره خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة ارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على القبر في العاشر فوقه من قبل رجليه اوطي من قبل رأسه
47:36اه يعني بحيث انه يعني قد يعني يفصل او بما يقوم يعني فلما رجع استقبله داعي امرأة فجاء وجيء بطعام فوضع يده الى الله اه الا جاء ومد يده ومد الناس ايديهم صلى الله عليه وسلم جعل يلوك اه في فمه
48:22انها رجل لحم الحاكم قتلت بغير اذن اهلها بالوحي يعلم ان الغيوب على ما اطمعه الله عز وجل عليه. وليس كل غيب يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اطلعه الله عليه خلق مطلع على كل خير لانه مطلع على كل روض هو الله سبحانه وتعالى. كل هذا يأتي
48:56في كثير من الاحاديث عدد من الاحاديث كان يدل على انه لا يعلم مثل آآ مثل قصة العقد الذي فقد دعاته وكان واثاروا الابل للرحيل والى العقد تحت الجمل الذي تركب عليه العقد
49:29ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بغير من اول لكنه ما عرف ذلك حتى وعرف وكذلك عائشة رضي الله عنه لما حصل ما كان يعلم الحقيقة. وكانه تأثر
49:51اذا كان التي يقول هل هجر عائشة وارسلها الى اهلها واقول لها ان كنت الممشى بذنب فتوب الى الله واستغفر ولم يعلم الا بعد ان ينهجرت براءتها في ايات الفتلى في سورة النور
50:06عند ذلك عرف انها بريئة. والا قبل ذلك فيقول ان كنت علمت فتوبي الى الله يستغفر مو بفترة طويلة وهو لا يعلم هو لم يعلم الا بعد نزول الوحي في براءتها لو كان يعلم الغيب لمجرد آآ مطلقا
50:26اول ما حصل الامر يقول لا بل اه اه جاء عنه عليه الصلاة والسلام البخاري انه على الحوض فيزاد عنه اليك فيقول اصحابي فيقال انك لا تدري ما احده بعدك
50:41وكذلك بعد انتقاله وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم ايضا لا لا يعلم الشيء الذي يرى من اصحابه بعده لان ان يقول له انك لا تدري احد لازم يكون ما يصدق
50:58وهؤلاء الذين امتدوا وهم اصحابه قاتلهم الصديق. وجئت مغفرة التي ارسلها ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم العمرية ولهذا امر الله النبي هو ان يقول انه لا يعلمون. الا اقول لكم عندي خزائن الله هو الاعلم. وعمر الذي يقول هذا الكلام. قلنا
51:31وقال فارسلت المرأة قالت يا رسول الله اني ارسلت الى البقيع الرسول يعني آآ آآ اليه تطلب منه ان يعطوها اياها بجمعها فلم يوجد اخر الشهر وطلبت من امرأتها صحيحة اياها فاعطتني اياها بدون اذن زوجها
52:23ومعلوم الذي تملكه يعني واليك امل هؤلاء وهذا يدل على ان المال الذي يكون بيد الانسان وهو يعني غير الحلال يده فوائد ربوية وقع في يده شيء في امور ممتحنة
53:46او ما الى ذلك من الاشياء التي ما هي امور غريبة وامور للتخلص منه يعني من هذه الشاة بهذه الطريقة. نعم قال حدثنا محمد بن علاص معاصي قال حدثني عبد الرحمن ابن مسعود
54:59عن ابيه رضي الله عنه انه قال لعن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اكل الربا وشاهده وكاتبه يعني وليس الله او الشراب يعني كذا كل ذلك يعني هو شأن ولكنه ذكر الاكل لانه اغلب به الانتفاخ
55:52هو من هذا طبيعي كله يعني المقصود اه حرام اه هكذا الرباوة موقدة الذي دفعه. لان يؤاخذ معصية فاخره هو الذي اخذه وموطنه هو الذي دفعه وكاتبه جاهدين الذي يكتب بين الاكل والموتر
56:34وكذلك الشهود الذين يشهدون على عقد الربا لان هذا من التعاون على الاثم والعدوان والشهادة على امر محرم الا التعاون وكلهم ملعونون على رسول الله صلوات الله وسلامه انت ماذا
57:04عن ابيه عن ابيه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه انا ما ادري في وضع الربا ومن الاعرابي. مم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ويجعل الله منكم
57:36عاصم كليب ببيتها رابعة ما في مشكلة اه عن حديث اخرجه الامام احمد قال حدثنا يزيد ابن هارون عن الحسن عن ابي كريمة قال حدثني رجل من اهل البصرة يخالف رضي الله عنه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا قبيصة ما جاء بك؟ قلت كبرت مني ورق عظمي فاتيتك
58:15لتعلمني لتعلمني ما ينفع ما ينفعني الله عز وجل به. قال يا قبيصة ما مررت بحجر ولا شجر ولا مدر الا استغفر لك الا استغفر نفسي يا قبيصة اذا صليت الفجر فقل ثلاثا سبحان الله العظيم وبحمده
58:32ضعافى من العمى والجذام والفارج. يا قبيصة قل اللهم اني اسألك مما عندك واطب علي من فضلك وانشر علي امتك وانزل علي من بركاتك ما مدى صحة هذا الحديث من العمى والجذام والفالج
59:00يعني ما يحتاج الى ذهب يعني ثم ايضا يعني هذه المبنى وبقيت لا تجاوز لكن يكفي هذا الرجل ايش عن نظري من اهل الوطن اه فلا يحتج به وليس بصحيح
59:29قد يكون فيهم علما اعوذ بالله من الشيطان الرجيم عن الحسن عن ابي شيف قال مقدار من الذهب لم يبلغ النفاق وكذلك مقدارا من الفضة لم تبلغ النفاق. هل يظن النقدين
1:00:28بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام ابو داوود رحمه الله تعالى باب في وضع الربا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحوط قال حدثنا شبيب الورقدة. عن
1:00:53ابن عمرو عن ابيه رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في حجة الوداع يقول الا ان كل ربا من ربا الجاهلية موضوع لكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا
1:01:09الا وان كل دم من دم الجاهلية موضوع واول دم اضع منها دم الحارث ابن عبد المطلب. كان مسترضعا في باليث فقتلته هديل قال اللهم هل بلغت؟ قالوا نعم ثلاث مرات قال اللهم اشهد ثلاث مرات
1:01:29بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام ابو داوود رحمه الله تعالى باب في وضع الرداء
1:01:44اي اه اطفال الربا الذي حصل في الجاهلية وادرك وادركه الاسلام وذلك ان ما كان موجودا في الجاهلية مما من معاملات ومن امور يعني مثلا محرمة فانه اذا انتهى الامر فيها قبل ان يأتوا ان يدخلوا في الاسلام او ان يدخل هذا هؤلاء في الاسلام فان
1:02:12فانه لا يبحث عنه ويرد يعني منه شيء ويعطى هذا لهذا من هذا فالذي مضى في الجاهلية مضى على ما هو عليه ولكن اذا كان ادركه الاسلام بمعنى انه حصل الاسلام او اه اه وهذا الربا موجود فانه اه يبطل واه
1:02:32يقول الانسان رأس ماله دون ان يأخذ آآ الربا آآ المحرم. وكذلك اذا كان هناك يعني آآ قتل في الجاهلية ثم حصل الاسلام فانه آآ لا فانه ينتهي الامر ولا يطالب بالاسلام بشيء حصل في الجاهلية
1:02:52لا يطالب بالاسلام بشيء حصل في الجاهلية. وكذا وكذلك اذا كان هناك امور آآ امور اخرى لا يبحث عنها لكن اذا عرف ان هناك شيء لا يقرح الاسلام وهو محرم في الاسلام مما كان موجودا في الجاهلية مثل نكاح اكثر من اربع او آآ يعني نكاح
1:03:12وما الى ذلك فان هذا لا يقر في الاسلام. ولا يبقى اه في الاسلام. والشيء الذي مضت الجاهلية وانتهت الجاهلية فانه لا لا علاقة للناس به ولكن الذي ادركه الاسلام هو الذي اه هو الذي اه اه لا يقر منه ما كان محرما
1:03:32وما كان غير محرم او مما جالس اقره فان هذا يكون اه ثابتا بحكم الاسلام. ومعتبرا الاسلام من المعاملات التي كانوا يتعاملونها لانهم كانوا يتعاملون بالمعاملات منها ما جاء الاسلام في بيان تحريمه ومنها ما جاء في بيان حله
1:03:53وكونه سائغا وجائزا مثل اه اعتبار الولي بالنكاح فان هذا مما كان في الجاهلية والاسلام اقر ذلك جاء ذلك عن عائشة في الصحيح ومثل المضاربة كانت آآ معمولا بها في الجاهلية وجاء الاسلام واقرها. آآ الحاصل ان ما
1:04:13كان من الامور التي جاء بها الاسلام وهي محرمة في الاسلام وكان الجاهلية يتعامل بها وانتهى امرها قبل ان يسلموا فانه لا يبحث فيها ولا يقبل شيء منها بمعنى ان هذا لازم ان يعطي هذا وهذا لازم يعطي هذا لا وانما الشيء الذي ادركه الاسلام هو
1:04:33الذي اه اه يمنع منه المحرم ويأخذ الانسان رأس ماله دون ان يأخذ المحرم الذي هو الربا. ابو ذر رحمه الله حديث عن عمر ابن عمرو عمرو ابن مسعود عمرو ابن الاحبس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع آآ ان ربا الجاهلية موضوع
1:04:53يعني انهم الغوص وان للناس رؤوس اموالهم. اذا كان الاسلام ادرك آآ يعني هذا الذي تعاملوا به فان من وان كان التعامل او المعاملة الربوية انتهت في الجاهلية وهذا اخذ اللباس الجاهلية فانه لا
1:05:13يطلب منه ان يعيد الشيء الذي اخذه في الجاهلية. لان الاسلام يجب ما قبله. والتوبة تجب ما قبلها والاهداء ما كان قبله ولكن الذي ادركه الاسلام هو الذي يقر ما كان مشروعا ومباحا يمنع رؤى ما كان محرما وغير سائغا في هذه الشريعة
1:05:37وكذلك اه اه القتل يعني الذي حصل بينهم في الجاهلية فانه لا يطالب به في الاسلام قال اول آآ يعني دم هو دم الحارث ابن عبد المطلب وهذا عند ابي داوود وعند غيره من ربيعة بن حارث بن عبد المطلب
1:06:00وانه كان متفرعا في اه في اه في بنيه ايش؟ في بني ليث. اذا لو فقدته نعم. ثم انه صلى الله عليه وسلم آآ قال الا هل بلغت؟ وكررها ثلاثا ثم قال اللهم اشهد وكررها ثلاثا وآآ قد جاء يعني آآ
1:06:20كذلك في حديث جابر رضي الله عنه في حجة الوداع يعني آآ قال الربا وكذلك ايصال يعني الاشياء التي كانت الجاهلية قال حدثنا مسدد مسدد بن مترهد البصري ثقة اخرجه البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي عن ابي الاحوط عن ابي الاحوط سلام ابن سليم الحنفي ووثقها خرجوا اصحاب
1:06:43الستر عن شبيب بن مرقدة عن شبيب ابن مرقدة هو ثقة اخرجه ستة. عن سليمان ابن عمرو؟ عن سليمان ابن عمرو وهو مقبول السنن. وهو مقبول اخرج له عن ابيك رضي الله عنه وهو صحابي اخرج له اصحاب السنن. الحديث وان كان في اسناده مقبول الا انه له شاهد يعني صحيح
1:07:03يعني اه اه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يقول السائل لو ان رجلا قتل اخر في الجاهلية ثم اسلم هل يقام عليه الحد في الاسلام كما قلنا الشيء الذي حصل في الجاهلية انتهى
1:07:21الاسلام يعني يهدم ما كان قبله ومن سرق اشياء في الجاهلية ثم اسلم. هل يجب عليه ان يردها؟ لا ما يجب عليه ان يرد ما المراد بالجاهلية؟ هل هو الزمن؟ الجاهلية قبل الاسلام. الجاهلية يعني ما كان قبل الاسلام. وقبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ان يدخل
1:07:43يعني المسلم الكفار الذين كانوا في زمن الاسلام ان الشريعة جاءت وكان هناك معاملات يتعاملون بها فالاسلام ابطلها والغاها واحكام الشريعة معروفة بعد ما رسول الله عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله تعالى باب في كراهية اليمين في البيع. قال حدثنا احمد بن عمرو بن الصرح قال حدثنا ابن وهب قال حاء وحدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عن بثة
1:08:15عن يونس عن ابن شهاب انه قال قال لي ابن المسيب ان ابا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. قال ابن السرح للكسب وقال عن سعيد ابن المسيب
1:08:33عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. لما اورد ابو داوود هذه ترجمة باب كراهية اليمين في البيت. باب كراهية اليمين في البيع كراهية اليمين في البيع واليمين اذا كانت كاذبة فهي محرمة واذا كانت غير كاذبة
1:08:53اه الذي ينبغي هو تركها والانسان اه يخبر بالشيء دون ان يحرص ولا يجعل الله عورة لليمين وانما يخبر بالشيء على ما هو عليه دون ان يحلف ولكنه انحلف وكان صادقا فان ذلك لا يضره. وان كان كاذبا في حلفه فان ذلك يضره. يضره لكونه كذب
1:09:13ويضره لكونه ان ترتب على ذلك آآ شراء بسبب هذا هذه اليمين الكاذبة فان ذلك يكون سببا في محص البركة من وراء هذا البيع ومن وراء هذا الشراء. ورد ابو داوود حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلف منفقة للسلعة
1:09:33اه ملحقة للكسب ببركة وفي لفظ احد شيخ ابي داوود ملحقة للكشف لانه يعني ينفق السلعة يعني منفقة يعني ينفقها. يروجها يجعلها تنفخ وتزهو ويكون لها يعني المشتري فيها رغبة هذا هو التنفيذ
1:10:01ولهذا جاء في بعض الاحاديث من الذين لا يكلمهم الله المنفق سلعته بالحديث الكاذب. المنفق يعني المروج. او الذي يجعل بضاعته يقبل عليها ويقدم عليها من اجل الحدث الكاذب ومنفقة منفقة للصلة يعني فيه آآ نفاق لها وفيه ترويج لها وفيه ترغيب بها وملحقة للبركة
1:10:26سبب في آآ ايهاب البركة من وراء هذه السلعة التي باعها. ومن هذه النقود التي حصلها بسبب بيع هذه السلعة التي نشطها بالحلف الكاذب اه وفي لفظ اخر ملحقة للكسب لان هذه النقود التي اكتسبها من وراء هذه السلعة يعني اه اه يقوم يعني هذه
1:10:50يعني هذه الايمان آآ تمحق بركتها قال حدثنا احمد بن عوف احمد بن عمرو السلف اخرج حديثه مسلم ابو داوود عبد الله بن وهب ثقة فقيه اخرجه حدثنا احمد بن صالح. قال حاوي حدثنا احمد بن صالح وهو ثقة وهو مسيحي ثقة في صحيح البخاري وابو داوود والترمذي. من انبث؟ ابن
1:11:18الواحد المصري اخرجه من جهة محمد ابن مسلم من عباد الله سعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اكثر الصحابة حديثا على الاطلاق قال ابن الطرف للكسب قال ابن صالح يعني هو الشيخ الشيخ الثاني هو الاول. الشيخ الاول
1:11:57آآ يعني بدل ما يقولون الحق بالبركة الاول هو الشيخ الثاني الذي هو احمد ابن فانا انحقت البركة يعني هذه رواية احمد بن صالح. شيخنا الثاني للكتب في رواية شيخه الاول الذي هو احمد بن عمرو في
1:12:20وقال عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال عن سعيد ابن سير لانه سماه واللفظ الاول او السياق الاول هو على سياق اه اه سياق احمد بن صالح ما ما سماه وانما نسبه فقال ابن البتيب
1:12:36قال رحمه الله تعالى باب في الوزن والوزن بالاجر قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا سفيان عن سمات ابن حرف. قال حدثني سويد ابن القيس رضي الله عنه انه قال جلبت انا ومصرفه
1:13:03ومخرفة العبد بذا من هجر فاتينا به مكة فجائنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يمشي تساومنا بسراويل وثم رجل يزن بالاجر فقال له رسول الله صلى الله عليه واله وسلم زد وارجع
1:13:21ما ورد ابو داود هذه الترجمة هو في باب الرجحان في الوزن والوزن والوزن بالابرة. يعني القرية مشتملة على شيئين الشيء الاول هو ان الانسان عندما يزن يرجح بمعنى ان انه اذا وضع المعيار الذي يوزن به في كفة ووضعت السلع التي
1:13:47اذا في كفة فلا تكون يعني الكفتان متساويتين بل مشروع ان يحصل الرجحان وذلك بانتمي للكفة التي فيها السلعة عن الكفة الثانية التي فيها المعيار الذي يوزن به والمحياة الذي يوزن به
1:14:07هذا هو رجحان ثانيا الوزن بالاجر يكون الانسان يكون عنده ذنب اه يزن للناس بالاجر او عنده اه المكيال لكن يكيل للناس بالاجر او انه يقسم للناس بالاجر او ما الى ذلك من الاشياء التي يكون فيها اه اه افادة للناس فان اه فيما يتعلق بالوزن والحيل والقسمة
1:14:32الى ذلك فانه يؤخذ عليه الاجر ولا بأس به اخرج ابو داوود حديث بريب من؟ رضي الله عنه انه قال جلبته انا ومحرم بعض الالفاظ محرمة انا عندي لزة يعني من حجر اللباس والقماش
1:14:54وداومهم سراويل فباعوه. عليه الصلاة والسلام وثم يعني هناك شخص يزن بالاجر ان يوجد في السوق يعني شخص يلزم بالادب عنده ميزان والناس يأتون يلزمون عنده ويعطونه اجرة على الوجه
1:15:08الرصيف اقره يعني على انه بالاجر وامره بان يرجع في الوجه بمعنى انه اه يزيد في الكفة التي فيها السلع التي توزن بحيث يعني يميل اه تميل الكفة يعني الكفاءة ليس معنى ذلك انها يعني آآ يكون هناك شيء كثير بان دليل ليلا عظيما ويكون في هذا قد يكون في ظلم لكنني
1:15:37اه يقول شيئا يسير يميل به الميزان من غير ان يكون هناك اضرار صاحب السلعة الذي يؤذن اه له كذلك سائقه هو الذي ارسل اليه الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه
1:15:55آآ الا هذا على ما ترجم له من جهة ان يرجح الميزان وقوله اه يتخذ او يستأجر الانسان ليجد للناس او ليكين للناس او ليقتل للناس وما الى ذلك مما يماثله
1:16:26قال حدثنا عبيد الله بن معاذ الحمد لله ان معاذ بن معاذ العنبري هو ثقة في حديث البخاري عن ابيه النبي معاذ بن معاذ العنبري ثقته بالفتنة السفيان ثقته انا سعيد ابن عباس رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث اخرجه
1:17:09ثم رجل يزن بالاجر يعني هناك فيجب الناس بالاجرة بلاد الجزاء الاجرة يأخذ اجرة على كونه يد له طبعا هذا عمل وهذه خدمة وهذا جهد يبذله بنفسه وبميزانه عموم القضايا ولا له قضية خاصة او يريد ان هو الذي كان يكون في عيد من الناس
1:17:58فقال خذوها يعني آآ هذا فيه اشارة الى ان عمله يعني صحيح الرسول صلى الله عليه وسلم وكون ايضا ارشده الى ان يرجح الكفة كفة الميزان التي تكون فيها الصلة
1:18:22الاجرة الاجرة هذي في الوزن على المشتري اه هذا على حسب الاتفاق اي على حسب الالتحاق اذا كان ان اه اتفقوا على ان ان الاجرة الوجدان تكون بينهما ذلك وان احيانا يريحون على
1:18:41هذا وهذا فله ذلك للاجور او الاستحباب خصوصا مع هذه الاستحباب وليس للوجوب لان هذا الحق وهو حصول المنزلة ديال الميزان او مماثلة الميزان والمعادلة لكن هذا على سبيل الاستحلال
1:19:00الاحتياط ايضا وليس له ان آآ يضع فيه شيء حتى يعني يثبت على الارض انتقاله بعد ما تكون متعادلة يعني ما ينزل هذه عن هذه آآ تميل من ام بدن يعمل هذا الوزن
1:19:30يعني اه عامل عند اخذ السلعة او كان اه ان عنده ميزان للناس الاجر كان الكل مأمورين بان يرجعوا الميزان قال حدثنا حدث ابن عمر ومثل إبراهيم المعنى قريب قالا حدثنا شعبة عن سماك ابن حرب عن أبي حصان ابن عميرة
1:20:16قال اتيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بمكة قبل ان يهاجر بهذا الحديث. ولم يذكر يزن بادب. قال ابو داوود رواه قيس كما قال والقول قول سفيان ثم اورد ابو داوود الشريف بطريقة اخرى
1:20:33ويعني هناك وهنا قال ويعني هذا هو هذا الا انه ذكر هنا ومن ذكر مثله والصحيح قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة قبل ان يهاجر في هذا الحديث ولم يذكر ابن مكة وهذا يعني يفيد لان هذا
1:21:00التي وان يزودنا ان كان بمكة الاول جلبت انا ومخرجة العبدي برزا من هجر فاتينا به مكة كلها وهذا في توضيحها ما كان يجلس فيها الا قليلا يعني نعلم انه بعد الهجرة يعني اه ذهب اليها في ذلك يعني فيها وجيز اه
1:21:36وغالبا ان الرواية الثانية هي الموضحة للرواية الاولى من ناحية انه قبل ان نهاجر بهذا الحديث ولم يذكر يزن باجر. في هذا الحديث لم يذكر يزن باجر يعني هذا في الرواية الاولى وهذا في الرواية ليس فيها يعني هذه الزيادة. نعم
1:22:03قال ابو داوود قال ابو داوود رواه قيس كما قال سفيان والقول قول سفيان كما قالت يعني هذه رواه قال اما هذا الثاني ليرويه الشعبة عن الدماء قال عن ابي صفوان ابن عميرة ان مالك القيس
1:22:41قال ابو داوود رواه قيس كما قال سفيان الاول عن عبيد الله بن معاذ عن ابيه عن سفيان عن سمات ابن حرب قال حدثني سويد ابن قيس قال جلبت انا مرة
1:22:58اتينا به مكة فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي فساومنا بتراويل فبعناه رجل اسمه اريد هنا عن ابي داود يقول ايه فهذا طالب المؤمن عليها الى ثم ايضا
1:23:46يعني وفيتامين دال هناك مثال ولكنه كان اه يعني يقول عند ابن العبد آآ العبارة اخطأ جعبته في في اسناد هذا الحديث وقال قيل كما قال سفيان اهمها لعبة في اسناد هذا الحديث
1:24:53وقال قيل كما قال سفيان ايه رواه قال ايه؟ رواه قيس كما قال سفيان آآ وقال البيهقي في السنن الكبرى بعدما ذكر حديث سفيان وكذا رواه قيس بن الربيع وقال فهما ثعبان
1:26:13وقال ابو داوود رواه قيم حينما قال يعني كما قال فلان في هذه الفتنة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.