استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

المجلس (216) | شرح سنن أبي داود | فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد

افتح في المكتبة ↗
0:01ولكن الركن متنفع بالاتفاق ليس بالميراث. ليس بالميراث. لانه اذا كان متلاعبين يعني قبيلة من العرب الى اليمن منهم يعني حين طويلة يعني يعني حتى يوصل الى قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا عمرو ابن دينار عن اوسدة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا مات ولم يدع
0:47الا غلاما له كان اعتقه. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هل له احد؟ قالوا لا الا غلاما له كان فجعل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ميراثه له
1:03ومعرض ابي داوود حديث ابن عباس ان غلاما يعني وهذا المعنى هذا وارد ما فيه الشأن لانها صاحب النعمة وورث النعمة يعني بالولاء عندما تنتهي اه عقوبة النسبة توجد عقوبة النسب عند ذلك
1:29يشار الى عصابة الولاء يعبدونه به كما يرد بالمثل. ولكنه متأخر عن لا يأتي الا بعد انتهاء اه اه منذ ممكن ان يرد من العقبة ولهذا انما ترك هؤلاء الناس
1:55واحد المعتقل فمعلوم ان يعني حصل له نعمة وقد احسن اليه كل ذلك لا يقتضي ان يكون وارثا ولكنه لا ثبت وهو غير ثابت في الحديث اذا كان محمولا على اساس في حديث رجل من اهل القرية
2:20ان نخرج به الانتحار والاحسان لانه لما بينه وبينه من الصلة اه يكون اولى من سائر الناس. هذا لا ثبت. لا على انه مراد لانه المولى من السن لا يرد
2:38ليش؟ ان رجلا مات ولم يدع وارثا الا غلاما له كان يعتقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل له احد؟ قالوا الا غلام له كان اعتقه فجعل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ميراثه له
2:57قال حدثنا موسى ابن اسماعيل. موسى ابن اسماعيل محمد واذا غير منسوب فانه يراد به عن هذه الكلمة وليس عن هذه انا عمري بمدينار عن عمر بن جيران ثقة اخذه وهو الذي مشهور ليس مشهور ليس المشهور العلماء تكلموا
3:36الحديث من اجل عنزة لا تصح وضعها في الحديث به عني عباس عبد الله بن عباس وابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم احد العنابي له الاربعة من الصحابة واحد وسبعة المعروفين عن النبي صلى الله عليه وسلم
3:58قال رحمه الله تعالى باب ميراث ابن الملاعنة قال حدثنا ابراهيم ابن المطلق حدثنا ابراهيم ابن موسى الرازي قال حدثنا محمد ابن حرب قال حدثني عمر ابن رؤى التغلبي عن عبد الواحد ابن عبد الله
4:15المصري عن واثلة بن الاسقى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال المرأة تحرز ثلاثة مواليث عتيقة ولقيطها وولدها الذي لعنت عنه التي اه اه لا ان زوجها او لا عنها زوجها لكانت اه حاملا للوالد اه
4:43انه من بنى وحصلت الملائمة وفرق بينهما وصار الوالد بريئا منه يعني ليس به ولكنه مضاف الى امر. هي امها اه بينهما يعني بينه وبين امه لانه نسبه اليها ثابت وهي امه
5:13وتدعي انه من زوجها زوجها يدعي انه ليس منه. واللحام فرق بينهما واضيف الى امه آآ برأت من مساحة آآ الزوج وبعد المداعنة فهذا هو المقصود وقد اختلف عن العلم في ذلك ومنهم من قال ان ان الملاهي مجرد
5:39اه انه يعني انه اه امه انها ترثه اه بل هو ابنائها الذين آآ ابنائها الذين لهم الذين لهم اباء ولهم اب ومنهم من قال انها تحوز نيرانه لانها تستقل بميراثه لانها تكون له بمثابة العصبة
6:08لان العقوبة من جهة ذهبت ولم يثبت لها نسب الى العلم فكانت هي بمثابة ابيه وامه بحيرة ميراثه او ميراثه منه مثل ميراث المعتقة التي ترث المال كاملا فتستقل بالميراث. واذا من اهل العلم
6:28امها ترث بما تستحقه كما ترث ابناءها الذين هم من ابائهم ثبتت انسابهم ومنهم من قال امهات لانها كالمعتقة بمعنى انها تستقل بالمراث لان النسب انقطع من جهة الاجر فصار النسب من جهة الام وصار في مثابة الاب والام فتكون
6:54اه ستكون هي المعصبة. اه تكون اولى من غيرها. تكون اولى من غيرها. فاذا كان له ادنى او زوجة في هذا يعني هذا الذي لعنة فانهم يأكلون وعلى هذا القول فتأخذون تأخذون ولا يفرضونها شيء
7:14باعتبار انها معصومة وهذا الحديث في هذا اللفظ يدل على على ذلك. لانه قال تحوز ونحن ذلك انها تستقل به ميراث عقيقها وهذا باجماع متفق عليه. لان المرأة المعتقة انها تحوز لمرافعة خلقها
7:31لانها صاحبة النعمة عليه وليس في النساء منفرد تعقيدا بالنفس الا المعتقات فانها تخوض جميع الميراث والذين هم اصحاب هم كلهم ذكور ولكن فانها تحيد الميراث فالحديث هذا يدل على انها تعود المرافق الذي هو الذي لعبت عليه انها تحوزها وتستقل به
8:12شاملة يعني ليس له ليس له امن ولا ام ولا يرحمه امه كان من فتت النصوص وقام في وتنشئته قام في تربيته وتنشئته كالاحسان الايمان فتحوز المرافق لكن آآ المعروف عند العلماء ان
8:40لانه ليس لا احد عليه لا يعرف لهما كذا لا يعرف له ولاء. انما يكون بالمثل والولاء. وهذان غير موجودين هذا اللي غير موجودون فلا تكونوا واردة آآ وانما آآ
9:00ان يجبى له من يرده من اولاد او اولاده فان الميراث لهم هي تلك التي آآ اخذته واحسنت اليه لا تعتبر واجبة. وابن القيم يقول لو صح الحديث لو صح الحديث
9:21فان هذا هو احسانها اليه لكونها التقطته وهو صغير ونبأته ونشأته يعني هذه النعمة ليست اقل ليست ليست اكثر يعني آآ من نعمة العشق فان هذه نعمة عظيمة وتلك نعمة عظيمة. فقال لو صح الحديث لكان له وجه ولكان انها ترد
9:50عمر ابن رقبة وقالوا ان آآ آآ يعني آآ انشر عليه رواياته عن عبد الحميد ابن؟ عبد الواحد ابن عبد الواحد ابن ابن عبد الله ابن عبد الله المصري واصحاب السنن عندهم هذا للحديث الواحد وهو من طريق ابي واحد هذا الحديث الواحد عمر عمر ابن عمر
10:24من طريق عبد الواحد بن عبد الله الرخدي وهو مما انكر عليه. الذي انكر عليه اه رواياته عن الاحاديث عن عبد الواحد وهذا واحد منهم والذي في السنن هو هذا الحديث الواحد وهو طريق عبد الواحد
10:42والعلماء ضعفوه عمر ابن روضة اذا من حيث المتن فقط هو الذي اما عتيقه اما العتيق فهو متفق على الحديث الذي سيأتي ايها ابنها اللي لعنت عليك نتفق على الحديث الذي سيأتي. لا عشيقها عتيقة. هم. عتوقها تحوز ميراثه يجوز
11:09بقي الولد الذي نعت عليه هذا يعني متفق على الحديث الذي بعده. نعم. هو الذي استقل بهذا الحديث اللقيط. واللقيط حر ليس لاحد يعني ليس يعني لا ينتمي لاحد لا من حيث النسب ولا من ناحية الولاء
11:31قال حدثنا ابراهيم ابن موسى الرازي. ابراهيم موسى الرازي. عن محمد ابن حرب. عن محمد ابن حرب. وخولاني وهو ثقة عن عمر ابن عمر في تهليل التهليل يعني اه آآ اكثر من ثلاث هو قدح ما فيه الا انه وثقه ابن حبان ذكره وفيه ان احد آآ احد العلماء قالوا لا اعلمه الا فقط
12:01فان الاشهر ذكروا انه لا يحتج به عن عبد الواحد ابن عبد الله المصري الشيخ المصري البخاري شيخ البخاري رضي الله عنه صاحب رسول صلى الله عليه وسلم في حديث احد
12:29الشيخ الالباني قال حدثنا محمود بن خالد وموسى بن عامر قالا حدثنا الوليد قال اخبرنا ابن جابر قال حدثنا مكحول قال جعل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ميراث ابن الملاعنة لامه ولورثتها من بعدها
13:02ثم ورد ابو داوود هذا الحديث وهو مرسل عن مفعوله في امة ولوراثة عن بعدها بامه من بعدها وهذا آآ فيه ما في الذي قبله من جهة انها تعود المراد. لان جعل ورثتها من بعدها
13:21يعني معناه انهم يصلون بعدها يعني اذا كانت لم تكن موجودة يلتقي الى الى ورثتها. واذا كانت موجودة فانها تعود المراد. وهذا يؤيد القول القائل بان المرأة الام تكون عصبة لابنها الذي هو الذي لاحظت عليه. تكون عصبة له تستقل بمرض
13:44وان ورثتها لا يرثون الا اذا لم تكن موجودة فان ميراثها ميراثه ينتقل اليهم آآ وجعل مراده ولورثتها من بعدها. بعد موتها قال حدثنا محمود بن خالد محمود ابن خالد الدمشقي ثقة ابن ماجد وموسى ابن عامر موسى ابن عامر هو صديق له اوهام صديقه ابو داوود صديق له اوهام وحديث ابي داود
14:15عن الوليد الوليد ابن مسلم عن ابن جابر ان جابر عبد الرحمن ابن يزن ابن جابر المقتول؟ المقتول الشامي وهو ثقة اخرجها المخرجين من القراءة ومثلا صراحة والحديث مرسل ولكن حديث الذي بعده منصور وهو بمعناه. الحديث الذي بعده حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. متصل فهو في معناه
14:43قال حدثنا موسى ابن عامر قال حدثنا الوليد قال اخبرني عيسى ابو محمد عن العلاء ابن الحارث عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه عن النبي
14:53صلى الله عليه واله وسلم مثله ابو داوود حديث عبد الله ابن عمران وفيه آآ قوله مثله اي مثل الذي قبله اي مثل الذي قبله معنى انه متن في هذا الحديث يعني مطابق لمتن الحديث الذي قبل هذا. نعم
15:19قال حدثنا موسى ابن عامر عن الوليد عن عيسى ابي محمد. عن عيسى ابن محمد هو الصدوق اخرجه البخاري في خلقه عن عبادة وابو داوود والنسائي وابن ماجة. وشيخ ابن علي
15:52اعمل يوم الليلة دائما انا انا عمري شعيب؟ عن العلاء ابن الحارث. انا العلاء ابن الحارث وهو؟ عن عمرو بن شعيب عن عمر ابن شعيب وهو عمرو بن شعيب محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص وهو صدوق اخرجه حديث البخاري في جزء آآ قراءة واصحاب السنة اربعة
16:25عن ابيه نعم عند الايه؟ عند عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل احد العباد الاربعة من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عبدالله بن عمر بن العاص وعبد الله بن عمر بن الخطاب
16:47رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة اجمعين نعم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت الاخ يقول لو تعيدون مسألة اللقيط هذه يورث او لا يوجد المعروف عند العلماء انه آآ لا يورث
17:29لانه ليس له نسب ليس له ولاء والميراث يكون بالنسب والولاء. يعني احباب الميراث النكاح والنسب والهلام قال فسبب الميراث هو النسب الولاء. وهذا ليس ليس في حسب وليس فيه ولاء. اذا لا اراد
18:01ولهذا جمهور اهل العلم على انه آآ لا مراد في ذلك. وفي واحد من اهل العلم هذه الحمام الهاشمي المدرس النقيب؟ ايه يقول قال الشيخ اما اللقيط فانه في قول عامة الفقهاء حرف. واذا كان حرا فلا ولاء عليه لاحد. والميراث انما يستحق
18:23بنسب اولا وليس بين اللقيط وملتقطه واحد منهما. وكان اسحاق بن راهوية يقول ولاء اللقيط لملتقطه. ويحتج بحديث وافلة هذا الحديث غير ثابت عند اهل النقل. نعم. نعم. هو الذي يقول
18:40يقول وابن القيم يقول لو صح الحديث لكان له وجه لان نعمة علم فقط على اللقيط نعمة عظيمة يعني لا تقل عن نعمة الولاء او لا ليست في اقل من نعمة الولاء
19:02التي يتحقق بها ان يراه صلى الله عليه وسلم انا اولى بكل مؤمن من نفسه اي يسدد دين المؤمن فكيف يجمع مع انه صلى الله عليه وسلم كان من هديه لا يصلي على من كان عليه دين؟ هذا كذا في اول الامر. هذا كان في اول الامر لما
19:26هناك اموال ليس هناك مال ومع ذلك كان يقول اذا كان لابن الملاعنة ابن وبنت فماذا ترث امه اب وبنت هل ترد السدس اه بان هناك من هو اولى منه
20:08هناك منه اولى منها وهو الابل وهذا يقول توفي لقيط عن زوجة وابنه الباقي يكون لبيت الميت على ذكر الحديث الذي فيه ان مولى للنبي صلى الله عليه وسلم مات وترك شيئا ولم يدع ولدا ولا حميما فقال اعطوا ميراثه رجلا من اهل قريته. يقول الاخ اسامة الا يمكن انه ادخله الامام ابو داوود في هذا الباب
20:59في ميراث ذوي الارحام لانه اعطى اقرب شيء من اهل قريته. من باب الاولى من باب اولى ان كان هناك ذوو رحم فانه يعطى الميراث هو يقول كذا يقول ما دام انه ما اعطاه الا اقرب نفس الكلام يعني كونه من اهل قريته الكلام على ذكر القرية لان القرية ذي ما ما تدل
21:20على قرابة يقول ما تدري على قرابة فيها ولا حميمة حميمة ما في قريبة يعني حتى لو كان قرابة رحمه ما هي موجودة لكن هذا كما هو معلوم يعني جاء في
21:38يعني جاء تبعا واعطاؤه قوله على سبيل الارتقاء وليس على سبيل الميراث لا زالت المحاولات في بيان لماذا ادخل ابو داوود رحمه الله الحديث يقول الاخ لعله لقوله لم يدع ولدا ولا حميما. لاجل لفظ حميم التي تدل على انه اذا كان له حميم فهو وارث
22:04يعني جميع السنين بالمعنى العام الذي هو القرين مطلقا يعني او لشيء اخر وراء ذلك الذي هو يضع الارحام من هذه الناحية يمكن الان اذا فصل الحديث بالمعنى العام الذي
22:26اه يشمل اه يشمل كل قرية او ممكن من هذه الناحية امينا اذا انفرد واحد من ذوي الارحام كالخال هل يرث كل المال لا الرجل توفي وترك زوجة وليس لها اولاد
23:08والزوجة لا تجد ما تنفق على نفسها في مدة العدة. فهل توفي الزواج وترك زوجته والزوجة لا تجد ما تنفق على نفسها في مدة العدة. فهل يجوز لها ان تأكل من المال الذي تركه زوجها؟ حتى تنتهي العدة
23:27اذا كان في طعام واذا كان الطعام فهي تأخذ تأخذ من ارثها قوله صلى الله عليه وسلم ومن ترك كلا فاليه هل لا زال باقيا الان فيكون لائمة المسلمين كيف يرث الخال ميراث الام الثلث او الثلث؟ اي في حالة وجود الفرع الوارث او جمع من الاخوة؟ لا
24:05لا لا يروح مع وجود اذا عدنا اذا اذن اذا عدم لم يرد الاخ يسأل عن حكم يعني حافظ على الرواة يعني مثل عوتجة قال عنه الحوض ليس بمشهور يقول لكن ابو زرعة قال وثقة
24:49جبريل الاحمر لكن وثقه بالمعين يعني احكام الحافظ الا يقال فيها تشدد؟ هكذا يكون لان هذا يعني هذا الكلام يعني يعني لا يقال فيها في هذا الموضع مثل تشدد. يمكن نقول
25:13ولهذا يعني لانه وابن معين وثقى ايه يعني من فضلك على على اعتبار ان الاقوال الاخرى التي ما هو قال فلان ابن حجر رحمة الله عليه يعني هو على حسب الاقوال
25:40المسيحين يخرج منها بنتيجة يحصل على رأى ووقف عليه من جملة الاقوال التي قيلوا فيه كم حان تعديلا هذا رأيه الخاص لاننا الانسان عندما يأتي الى آآ تهديد التحرير فيجب
26:03وقال الحافظ ابن حجر عن عن المسجد في الرجل ثم اذا انتهى مما نقله عن مجدي اتى بكلمة قل نأتي باضافة لا توجد عند المنزل يعني كلمة الانسان عندما يقرأ هذا الكلام
26:28قبل قلته وبعد قلته نسأل فيقول يعني ايش الرأي عندك في الحجر؟ ما هي النتيجة التي توصل اليها بالحجر؟ الجواب في تقريب التهيئة الجواب هو في تقريب التهليل لكن يعني الحقيقة يعني في احيانا يعني يكون في تساهل واحيانا يكون في تشدد
26:49لان الانسان اذا رأى بعض يعني يجد ان الحكم ما هو يعني آآ ما هو قوي هذا بان ينظر ما قيل في تحديد التهديد احيانا هل لابن الزنا ميراث ابنتي الذي
27:21ما يجوز اذا ماتت المرأة قبل ابنها الذي لعنت عليه فهل يرثها؟ نعم يرثها يقول انا رجل من الجزائر عندي مصنع وشاحنات سيأتيني الارهابيون يطلبون المال ايش الارهابيون يطلبون المال يقولون له والا نقتلك او نحرق المصنع
28:01فهل انا اثم معهم في جرائمهم؟ علما باني اعطيهم المال حفاظا على حياتي واموالي بالمال يقول انا من الجزائر استلم من البنك عشرة ملايين في الشهر اي في السنة هاي هاي في السنة اربعين مليون
28:35بالعملة الجزائرية شنو من البنك عشرة ملايين في الشهر ثم ضربها في السلف وطلعت غلط قال في السنة اربعين مليون ما يجي اربع مئة اثنعش اي نعم العملة الجزائرية فكيف التزكية؟ هل في السنة او في الشهر ازكي عليها؟ علما باني استلم هذه المبالغ متفرقة مرة
29:00في اول السنة ومرة في اخرها هذي ما ادري ايش قال آآ لكن الانسان اذا كان له مال يملكه وحال عليه الحول يزكيه اللي حوله من حول المال الموجود المتوفرا
29:38يقول اخت سعيد في فرنسا وتدرس هناك في احدى الجامعات في الطب في هذه الجامعة يمنعونها من لبس النقاط والقفاز فقط يسمحون لها بقماش تضعه فوق شعر الشعر ويوجد اختلاط
29:56تنوي بان تأخذ الشهادة فتتخرج من فرنسا بعد عامين. فما حكم دراستها؟ لا يجوز لها لا تجوز لماذا واما في حق الرجال اذا كان ما وجدوا الا هذه الدراسة المختلفة فان
30:16الراجل يدرس ولكن يجب عليه ان يبتعد عن النساء وان المرأة ما تستطيع المرأة لا دي لها تدرس مثل هذه الدراسة والرجل اذا كان مضطرا اليها ولم يجد دراسة لا اختلاط فيها فيجوز له لكن يجب عليه ان يبتعد عن هو يستطيع ان يبتعد عنه
30:42هل يسمع للمسافر ان يصلي النوافل غير الرواتب نعم له مثل مثل يعني مثل صلاة الضحى او مثل ولكن ليه ومثل ان يكون يتوسل على راحلته حينما توجه يعني يبدأ الصلاة الى القبلة ثم يبدأ بيننا
31:12المطلقة ما حكم اخذ حبوب منع الحيض لاداء فريضة الحج او لاداء الصيام في رمضان. اذا كان على ذلك مضرة للمرأة في جسمها وجود التلاوة هل له تكبير وتسليم ما نعلم فيه شيء يدل عليه التكبير
31:34وهذا مشكور لكن هذا ما نعلمه شيء يعني ثابت يدل عليه يعني سبق ان آآ انها ذكر المسألة ويضحيها السؤال الثاني وهو التكبير التكريم التلاوة اه التسليم ليس له تسليم
32:00والتكبير بعض اهل العلم قال ان له تكبير لكن ما نعلم لشيء يعني واضح يدل على هذا وايضا في حديث حين انه في مسند الحاكم اذا كان من كلامه هل هو من طريق عبيد الله بن عمر ابن حفص بن عاصم بن عمر المكرم عبد الله المكبر
32:26وآآ وبالرجوع الى وجد انه مكبر وايضا كذلك يعني البحث عن آآ يعني هل هو عبادة الله وعبد الله؟ فوجد في بعض في النسخ الخطيرة او في النسخ التي وقف عليها ايضا عبدالله
32:50وعبدالله ضعيف بها عبد الله وعلى هذا ما ما نعلم شيء يدل على التكبير فالانسان اذا كان الصلاة يعني لا يكبر ولا يسلم في تكبير ولا تسليم اما اذا كان في وقت الصلاة فعليه ان يكبر عند آآ عند الركوع عند السجود وعند الرفع منه لان يدخل تحت
33:23قوله كان يكفر يكبر في كل خطوة في كل خطوة ورفع. فيكون اذا كان داخل الصلاة يعني يكبر عند السجود فان قيامها يقول السائل ارجو ان تدلني على كتاب في الاسماء والصفات
33:42كثيرة يعني آآ مثل العقيدة الواسطية آآ الحموية يعني لشرح الصحاوية ايضا في يعني في قرابة يعني يتعلق كتاب اسمه صفات البيهقي ايش في كتاب التوحيد يقول عندنا في البلد اذا مات الرجل قبل ابيه فانه يورثون ابن الرجل هذا
34:37من الجذب اذا انت الرجل قبل ابيه فانه يورثون ابن هذا الرجل اه من جده بحكم الوصية الواجبة ما الحكم؟ اه اذا كان الميت اوصى بان يكون يعني اذن الابن او ابناء الابن وهم غير رايحين اه
35:01من السلف ذلك ويصح لان بغير وارد ووفية له ولم يكن وصية واجبة يعني يجب على الانسان ان يسأل لا ما هو شهيد العلم ما هناك شيء يدل على ايجاد الوصية لاحد والنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اعطاك الذي حق حقه فلا وصية لوالده
35:23ان ذي حق حقه ان كان في وصية مشروعة. وكان قد جاء القرآن بها. ولكنه بعد ما نزلت اية المواريث مسحت الوصية واجبة ولكن كون الانسان يوصي بثلث ماله او بشيء من ثلث ماله لمن لا يرث من اقاربه
35:43اه لا بأس بذلك اما كونه لازم وليس بواجب من صلى مع الامام من اول الصلاة وفي اثناء الركعة الثانية انشغل بقراءة الفاتحة فركع الامام ورفع والمأموم بدأ بعد ذلك بالركوع
35:59فادرك الامام في الرفع من الركوع فهل تحتسب له هذه الركعة؟ يحتسب يلحقه يلحقه يركع ويلحقه هل يجوز تقليد العالم آآ ان الانسان الذي عنده معرفة بالحق متمكن من معرفته يجب عليه الاخذ بما ينتهي اليه
36:23والامام الشافعي رحمة الله عليه يقول اجمع المسلمون على ان من استدانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له ان يدعها بقول احد ما اذا كانت الماء عنده قدرة وليس عنده تمكن من معرفة الحق بدليله
36:40فاذا كان عنده من يثق بعزه ودينه وهو متمكن من ذلك سأله فان لم يكن يجد هذا ايضا فانه يقلد مذهب مذاهب اهل السنة كالمذهب ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد والله تعالى يقول فاتقوا الله ان اصاباتكم
36:59هل يجوز ان اعطي اخوتي من مال الزكاة الاخوة يجوز ان تصرف لهم الزكاة اذا كانوا فقهاء. لكن ينبغي ان يعلم ان الاقارب لهم حقوق في المال غير اذا كانت قليلة واذا كانت قليلة ولا يتمكن من ان يعطي من ماله فيعطيه من زكاة وهم اولى بها من غيرهم. واما اذا كان المال كثيرا
37:26فلا يقارب لهم حقوق غير الزكاة. فلا يجعل الانسان الزكاة وقاية لماذا؟ بعض الناس يتخلص من الحقوق التي عليه للزكاة يقول انت خارجة خارجة واذا ما اعطيتهم الزكاة اضطر الى ان اعطيها من غير الزكاة. قال اذا اعطيك من الزكاة سلمت
37:46وابقيت على مالي هذا لا يجوز لا يجوز ان تكون الزكاة يقاوح للمال لكن يجوز ان تكون الزكاة وقاية للمال مثل مسألة اخرى يعني تشبهها بعض الناس اذا كان له ذهن على انسان يتقاضى دينه بان بان يحزن
38:06هذا الشخص الذي اعثر في الدين. فتكون الزكاة معناه ان الانسان اه يسدد آآ يأخذها ديون عن الفقراء على اعتبار انه بدل ما يأتي الفقير يعني معناه انه خصم من دينه هذا ايضا لا يجوز لا
38:26الانسان الحاصل ان القريب له حق من بين الزكاة فاذا كان المال كثيرا سنعطيه من ماله ولا يجعل الزكاة المال. نعم يعني مثلا يعني الزكاة يعني خمس مئة ريال يعني خصم معاش خمس مئة ما يبقى عليك الا خمس مئة. يعني معناها انه يتركي يستوفي ديونه بالفساد
39:01بدل ما يطيح الفقراء والمساكين يجعلها في مقابل الديون زوج اختي عنده قطعة ارض وليس له مال لبنائها. هل يجوز ان اعطيه من مال الزكاة ليبني هذه القطعة هذه الزكاة تعطي للفقراء والمساكين. لا تعطيه لاحد يبني له بيت
39:22سعد ابن مالك ما منه زكاة هل يعتبر كتاب التدويرية في الاسماء والصفات لشيخ الاسلام ابن تيمية افضل كتاب في هذا الفن؟ نعم ما ندري يقول سمعت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
39:40ست مجالس اذا مات فيها العبد المؤمن كان حقا على الله ان يدخله الجنة. المجلس الاول من مات في مجلس امام عادل. الثاني في عيادة المريض هل هذا الحديث صحيح؟ والله ما اعرفه لا اعرف عنه شيئا
39:57عند رجوعي الى اهلي يقولون الناس لي ادعوا الله لنا فهل يجوز ذلك؟ في الحج اه ينبغي ينبغي له ان يقول ادعوا انتم انفسكم ادعوا لانفسكم يعني واقول له ادعوا يدعو لكن يقول لهم ادعوا لانفسكم يعني لا يتخذون كون الانسان آآ آآ
40:17يطلب منها الدعاء وهم يهملون الدعاء وهم يهملون ان يدعوا لانفسهم من صلى خلف مأموم ادرك مع امام المسجد الركعة الاخيرة. وقام للامام فاتى اناس فصلوا خلفه وهم يعلمون انه انما ادرك ركعة واحدة. يجوز. يجوز ان يكون اماما. فيما يقضي من صلاته
40:43هل العمرة في اشهر الحج مثل شهر شوال عليها هدي لغير سكان مكة العمرة التي معها حج طبعا فيها اجر اذا وقعت فيها يعني في اشمل في اشهر الحج وشهر ركعة ويشم هل هو اول اشهر الحج
41:00فالانسان اذا تمتع بان احرم في العمرة في اشهره وحج فان عليه هدي تنكر رجل يسأل انه لم يصم مدة ثمان سنوات متتالية. فما حكم الشرع فيه الان؟ وهل كان يصلي او لا يصلي
41:21ان كان لا يصلي فلا يقبل وان كان لا يصلي وان كان يصلي ولكنه ما صام فانه يصوم ويقضي لخال واسلفته مال وليس له مال يرد ذلك الدين. هل اخذه من الزكاة؟ هذا هو الجواب هذا هو الجواب الذي اجبنا عليه
41:41وقلنا انه يشبه الذي يقي اه ما له بالزكاة بحيث يعطيها لاقاربه. كذلك ايضا لا يجوز له ولكن حالك اذا كان فقير اعطه من الزكاة ليأكل. اعطه ليأكل. اما كون شخصا حقوقك التي عنده
42:01وتجعل الزكاة طريق الى تسديد الديون لا هذا لا يجوز ما حكم تحية المسجد بين صلاة العصر والمغرب في ذلك خلاف بين اهل العلم منهم من قال اذا دخل المسجد فانه يصلي
42:21في جميع الاوقات. ومن ذلك اوقات النهي. بعلوم قوله اذا دخل احد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قالوا هذا عام في جميع الاوقات الحديث الثاني بعض اهل العلم قالوا انه لا يصلي بقوله لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا حتى تغرب الفجر حتى تطلع الشمس. والذي يظهر انه لا
42:41على من صلى ولا على من جلس من صد عن عرفة ولم يصد عن مكة. قال ابن قدامة يتحلل بعمرة وليس عليه شيء فلماذا لم نوجب عليه الهدي لعموم الاية؟ فان حصرتم فما استيسر من الهدي
42:59اه هل يجوز للشخص ان يغير وجه الزكاة اذا كان مؤتمنا في توزيعها من نقد الى اشياء عينية تضر او رز الذي عليه ان يؤدي الزكاة مالي. فاذا كان في زكاة القوم يقدم واذا كان الثمر يقسمها تمر. واذا كانت برقت منها ضرر. وهكذا
43:31ما هي الديانة التي كان عليها والد النبي صلى الله عليه وسلم؟ زينة عبدالمطلب قال لك عدي المطلب زلة الاباء والاجداد انا وجدنا اباءنا على امة وانا على اثارهم ما صحة الاربعين صلاة في المسجد النبوي؟ ورد في ذلك حديث ضعيف. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
43:53هل ننكر على من يمسح وجهه بعد الدعاء سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين له انه ما ثبت في هذا شيء ثبت وان مسح الوجه باليدين بعد الدعاء ورد فيه احاديث ضعيفة. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك عليه ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
44:13بسم الله الرحمن الرحيم انا لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام ابو داوود رحمه الله تعالى باب هل يرث المسلم الكفار
44:31قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن علي ابن حنثين عن عمرو بن عثمان عن اسامة ابن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
44:48بسم الله الرحمن الرحيم وسلم وبارك على هذه رسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين رحمه الله تعالى اه هذه الترجمة معقودة في بيان آآ هل يكون كان يقول وقد اختلف العلماء في هذه المسألة
45:27قال الحافر لا يمكن مسلم والمسلم يموت الكافر الكفار وجمهور العلماء على القول بعدم التواضع كنت في رياضة المسلمين هذا متفق عليه. ولكن كل المسلمين يرثهم كفار في الخلاف لجمهورهم على انه لا ثواب في عموم قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث
46:06التفت على صحته حقيقة لا يلزم اسمه كافر ولا كافر مسلم يقول ان المسلم يرث الكافر دون العكس ويشتدلون على ذلك بالقيام. على نكاح الكتابيات وغادي ينجح نساءهم ولا ينكحون نساءنا فاذا نحن نرثهم ولا يرثوننا نرث منهم ولا يرثنا منا
46:37وكذلك بالحديث وكذلك الاسلام يزيد وينقص وان هناك وامثال بين المسلمين والكفار في الحديث الصحيح الثابت في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتفق على صحابة ايه الحديث المتفق على صحته
47:09واما مسجد النبي استدل به القائلون فيجاب عنه في ان القياس لا يعتبر مع الناس لا قيادة مع الناس فاذا لا يجوز ان يقاس اه على كون المسلمين يتزوجون كتابيات دون العكس
47:39ما فيهاش فاشل لانه مخالف للموت اذا ان قوله ولا يعلى عليه فان ان هذا لفظ الان والحديث الذي منع من ذلك خاص ثم يحمل حديث الشافعي الذي هو لا يعلن عليه
48:01على معنى انه غلبة للاسلام والعلو للاسلام كما قال الله عز وجل هو الذي ارسل رسوله الحق على الدين كله ومن كرهه يشركون كون الاسلام ابن يزيد يعني بالدخول فيه ولا ينقص بالانتداب عنه
48:25وكذلك آآ يزيد فيفتح البلاد ودخول انتشار البلاد الاسلامية كذلك في الجهاد في سبيل الله فهذا من الزيادة والعيوب ومنه قول الله عز وجل او لم يروا اننا في الارض ننقصها من اطرافها
48:43كل شيء آآ يأخذونها الى الكفار ويثيرون عليها شيئا فشيئا الكفار وتجيب بلاد المسلمين والغلبة الاسلام واهله ولهذا قال افهم الغالبون وان من غلبة للاسلام واهل الاسلام حيث فتحوا البلاد واخرجوا الناس المظلومة الى النور
49:10وتسعة بلاد المسلمين وانحصرت وانتقصت من الكفار فان هذا هو احسن ما قيل في معنى الاية افهم الغالبون وعلى هذا في القول الصحيح ان المسلمين في كافر. سمع انه كافر لا يرد المسلم
49:35ثم قوله لا يجوز المسلم الكافر ولا يشافر مسلم آآ الكفار هل هل يتوارثون؟ على اعتبار انهم من شتى او انه ملة واحدة وسيأتي الحديث في ذلك اه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذاك الذي اه يتعلق بالترجمة
50:02هذا هو القول الصحيح الذي دل عليه الحديث في سنن ابي زيد رضي الله عنه الذي اراد ان يصنف لا يعرف مسلم كافر كل كافر انفسنا. نعم قال حدثنا مسدد مسدد اخرجه البخاري وابو داوود سفيان عن سفيان بن عيينة التي ثقة
50:25عن الزهري الزهري عن علي ابن الحسين عن علي ابن الحسين وهو ثقة عن عمرو بن عثمان عن عمرو بن عثمان بن عثمان بن عفان عن اسامة بن زيد عن اسامة بن زيد رضي الله عنه
50:45وهو صحابي الاية لو تعيدها يعني الا يرون اننا نحن ننقصها من اطرافها؟ يعني بان يأخذها المسلمون ويأخذونها بلاد الكفار وتنقص بلاد الكفار وفي الاديان المسلمين فيكون في ذلك قوة الاسلام واهله واتساع بلاد الاسلام والحصار بلاد الكفار ونقشها
51:23يعني مجال الذكرى هنا في الادلة لا وعلى اعتبار الجميع الولاء العليم. جميع الولاء العليا يعني هذا العلوم بالقوة والغلبة. ومنه ما جاء في هذه الاية. على اعتبار ان اه تتسع بلادهم للجهاد في سبيل الله وبالرجل في سبيل الله سيكون في ذلك علوم الاسلام. ليس المقصود به العلم بان
51:48لان هذا قد جاء نفس الخاص يبين بانه لا جواب وهذا لفظ عام. يعني ولا يعلى عليه. والمقصود بالعلوم مثل ما جاء في هذه الاية قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن علي ابن حسين عن عمر ابن عثمان عن اسامة ابن زيد رضي الله عنهما انه قال
52:17قلت يا رسول الله اين تنزل غدا في حجتك؟ قال وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ ثم قال نحن نازلون بخيف بني كنانة حيث على الكفر يعني المحفظ وذاك ان بني كنانة حالفت قريشا على بني هاشم الا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يؤووهم
52:37قال الزهري والخيف الوادي. الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع الحسنة كان عقيما يعني ان عقيل ابن ابي طالب كان آآ ابو طالب كان وكذلك اخوه طالب فاما علي بن جعفر فكانا مسلمين فلم يرثاه من ورثا اباه
53:07لماذا؟ بينما وجده ابناؤه كفار ابناؤه كفار. ولهذا تسلط وتولى عقيم على الدور التي في مكة والتي خلفها ابو طالب واحيانا عبد المطلب باعها وتصرف فيها وذلك بحكم ان الكافر وليس
53:27كافر ومثيريا ما يورثوا كفارا فعلي وجعفر رضي الله تعالى عنهما كان مسلما وابوهما كافر وعقيم كان كافرا وطالب كان كافرا وعقيل في حال كفره تسلط على هذه وباعها ثم انه اسلم بعد ذلك رضي الله عنه
53:47ودخل في الاسلام ولكن اه حين وفاة ابيه هو الذي ورثه هو واخوه طالب واما علي فلم يرثا بانه لا توارج بين المسلمين والكفار الا وهل ترك لنا عقيم منزلا؟ ثم قال نحن نازلون بسيف بني كنانة حيث تقاسمت قريش على الكفر يعني المحقق. ثم قال نحن نادلون
54:12فبالنسبة للكنانة موضع هو الذي تقاسمت ابنه الكنانة على ان بني كنانة حالفت قريش على بني هاشم حالة قريش على يعني يضيق عليهم ويقاطعوهم الذي حصل فيه الف بين الكفار على مقاطعة النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان مسلمين او
54:42الذين فقال نحن ينزلون في هذا المكان اي المكان الذي حصل فيه اجتماعهم على الشر الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل فيه هو واصحابه لما جاءوا في حديث وداع. وهو من حيث وهو مكان يعني آآ على
55:02وعلى قرب مكان منخفض الى اخره هو الخيط الوادي الزهري يقول والخيف الوادي والحديث الوادي معين وقيل ان المقصود بالحيث انه ما كان في جبل وفيه وفيه ميول فيكون واعلاه مرتفع
55:30قال حدثنا احمد بن حنبل احمد بن حنبل احمد بن حنبل بن حنبل الشيباني الامام الفقيه المشهور احد اصحاب الذهب الاربعة المشهورة من رحلة عن عبد الرزاق؟ عبد الرزاق النعمة؟ النعمة
55:53عن الزهري عن علي ابن حسين عن عمر ابن عثمان عن اسامة ابن زيد. وقد مر بك الاربعة قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد عن حبيب المعلم عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما انه قال قال رسول
56:13رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يتوارث اهل ملتين شتى. رضي الله تعالى عنهما لا يتوارث اهل الملتين شتى بعض اهل العلم قال المقصود من اللذتين ملة الاسلام والكفر لان الكفر
56:37واحدة فصارت لله في مقابل الاسلام. فاذا اللسان فقط اسلام من كفر. اسلام وكفر ولهذا جاء في القرآن آآ عن الكفار ان بعضهم اولياء بعض والكفر ملة واحدة على اعتبار
56:57او الكفار وعاداتهم المسلمين وهم في ذلك يد واحدة. وعلى منهج واحد وعلى طريقة واحدة. لانهم وان اختلفوا فيما بينهم فهم متفقون على اداء الاسلام. وعلى محاربة الاسلام واهل الاسلام
57:14فبعض اهل العلم قال ان مقصود بالملتين والكفر ومن اهل العلم من قال ان المقصود بالملتين اي ملتين. سواء كان ملة الاسلام كفر او من الكفر نفسها سواء في يهود المقاومة اليهودي وهكذا وان التوارث انما هو
57:38بحيث يكون اليهودي يرسل يهودي والنصراني يرسل نصراني والمجوسي يرث مجوسي يرث الوثني واما ان يتوارى فانه لا يكره في هذا الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم لا يتوارث اهل ملتيه شتان
57:58المتعة اي منة فيها ندم. ان المسلمين ان المسلمين في كافر واليهودي ليلة نصراني وهكذا لان المقصود والله عز وجل ذكر في القرآن ان الكفر بدن فعددهم وذكرهم وهم بدل وان كانوا متفقين على حرب الاسلام
58:28شيء واحد بالنسبة لفلان ولكنهما شتان. ومناهج مختلفة. فاذا لا يتوارث اه اه آآ وهكذا العلماء في ذلك على اقوال عند الامام الشافعي وابي حنيفة ان الكفر من له فانا وانا الامام مالك رحمة الله عليه
59:06اليهودية ملة وسائر اليمن الاخرى ملة واحزاب. ما عاد اليهودية والنصرية ملة واحدة. الامام احمد انهم اذا مشتان متعددة مختلفة. وهكذا مصيبة لا ينهي عنهم البعض. وهذا الحديث بعموم بيدل على انه لا
59:36الدنيا مختلفة او بين الكفار انفسهم او بين الكفار انفسهم لا توارث بينهم وهكذا اه قد آآ ذكر صاحبه في فرائض وفي الفية ذكر ينشر فيها مسائل الخلاف عندما ذكر
1:00:19ذكرها بوضوح فقال والكفر عند الشافعي الا ووافق النعمان والاجلة فعند مالك ثلاث ملل ومن المشتى لدى ابن حنبل ثم قال الاثر اختلافي قد ظهر في كافر من المجوس فخلف ابنا اولا مجوسا وثانيا من وطن المنحوس
1:00:43وثالثا ايضا وقد تنصر ورابعا هود ثم حضر. فعند ابي حنيفة والشافعي جميع ما خلف بين الاربعة. لا كفر الا واحدة سمع ما خلف يوم الاربع هذه الجدل اولاده الاربعة الذي هو مجوسي وخلف يهودي ونصراني كوسا يوم جوزي الاربعة اللي
1:01:03لان كفر الا واحدة فعند ابي حنيفة والشافعي جميع من خلف بين الاربع ومالك ورثه للوثني اولي بوجود اتفاق بيني لان اليهود لان معد اليهود النصارى ملة. فجعله خاصا بالوثم والمجوس. ولم يجعل اليهود والنصارى بشيء
1:01:23واحمد مرة في المجوسي. لان معناها انه قصره على المجوسي لان الكفر عندهم اله شفاع الذي يظهر ان الحديث هام يدخل فيه يعني سائر الملل فلا يتظاهر احد اليتيم شتى
1:01:43كما جاء بمن تحرير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا موسى ابن اسماعيل. موسى موسى ابن اسماعيل تموت في بطنه. عن حماد ابن حماد ابن سلمة البصري
1:01:58عن حبيب المعلم عن حبيب ابي اذا كان المعلم هو ثقة لا اقول هذا وشو هذا؟ هذا حديث. حبيب؟ ايه. حبيب من اه حبيبي المعلم ابو محمد البصري مولى معقل اليسار. في اثم ابيه فقيل زائدة وقيل زيد. الصدوق ثم مات من الثالثة مات ثلاثة وثلاثين
1:02:36هذا وقيل وقيل زائلة فقيل زائلة عن عمرو بن شعيب؟ عمرو بن شعيب؟ عن ابيه؟ وابوه شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو البخاري عن جده الاربعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
1:03:16في حديث في هذا التصريح بالجذب انا عندي الجهاد نعم نعم هو هو الجد هو عبد الله وليس وليس شعيب لان الذين وليس محمدا وليس محمد لانه لو كان محمد يكون مرسل لانه ليس بصحابي. وقد صح سماعه شعيب من جده
1:03:44قالوا اذا صح الحديث انصح الاسناد الى عبد الله الى عمر ابن شعيب فهو حديث حسن انه صدق فحديث من قبيل الحسن وانما الاشكال فيما دون ذلك وفيما قبلها آآ امر في
1:04:04ولكن استقام الحديث الى عمرو بن شعيب مثل هذا الحديث فانه مستقيم مع عمرو بن شعيب فيكون من قبيل الحسن قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عمرو ابن ابي حكيم الواسطي. قال حدثنا عبد الله ابن بريدة ان اخوين اختصما الى يحيى ابن عمر يهودي
1:04:24فورث المسلم منهما وقال حدثني ابو الاسود ان رجلا حدثه ان معاذا رضي الله عنه حدثه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول الاسلام يزيد ولا ينقص. فورث المسلم. ثم اورد ابو داوود
1:04:44هذا الحديث او هذا الاثر الذي اختتم اليه اخوان يهودي وابوك اليهودي ورث المسلم واكد الى معاذ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الاسلام يزيد ولا ينقص. الاسلام يزيد ولا ينقص
1:05:10المفروض انه يزيد يعني الدخول فيه. فلا ينقص بالارتداد عنه. ولا ينقص عنه لها آآ وان ذكر عن معاذ انه آآ ورث المسلم قدمه على الكافر وللحديث في فضل مجهول وغير صحيح ولا ينقص نحن
1:05:41هذا يدل على ان المقصود بذلك توارث الحديث واضح في انه تقدم متفق على صحته الكافر مسلم الكفار لا المسلمين كفار ولا الكفار يرثون المسلمين الحديث كان ثابت لان فيه رجل مشغول
1:06:08قال حدثنا مسدد عن عبد الوارث عبد الوارث بن سعيد الاندري عن عمرو بن ابي حكيم الواسطي عن عمرو بن ابي حكيم الواسطي خذ النتائج. عن عبد الله بن بريدة. عن عبد الله بن بريدة بشدة. عن يحيى بن يعمر. عن يحيى بن اعمر وهو
1:06:28عن ابي الاسود الاسود لانه غير معروف وغير مسمى فيقال له المظهر وهو عزة الحديث رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن شعبة عن عمرو ابن ابي حكيم عن عبد الله ابن بريدة عن يحيى ابن اعمر عن ابي الاسود الديني ان معاذا رضي الله عنه
1:07:05اتي بميراث يهودي وارثه مسلم بمعناه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. ثم رجع الحديث بطريق اخرى معناه وفيه علة الانقطاع. لان هنا فيه آآ عن معاذ. وهناك فيه رجل مبهم
1:07:25سيكون هنا يعني منقطع لا نحتج به في حديث آآ لا يجوز للكافر ولو الكافر المسلم هذا هو العمدة في هذا الباب. هو حديث متفق عليه. نعم قال حدثنا مسدد عن يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد البصري ثقة. عن شعبة؟ عن شعبة الحجاج الواسطين
1:07:51عن عمرو بن ابي حكيم عن عبد الله ابن بريدة عن يحيى ابن اعمر عن ابي الاسود الديني عن معاذ لقد مر بكم قال رحمه الله تعالى باب في من اسلم على ميراث. قال حدثنا حجاج بن ابي يعقوب قال حدثنا موسى ابن داوود. قال حدثنا محمد بن مسلم
1:08:17عن عمرو بن دينار عن ابي الشعثاء عن ابن عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم له. وكل قسم ادركه الاسلام فهو على قسم الاسلام
1:08:38يعني هذا او هذه الترجمة فيها ان ما كان في الجاهلية من احكام وتم تنفيذها في الجاهلية فانها تبقى على تنفيذها ولا تغير في الاسلام مثل فيما يتعلق بالمعاملات وفيما يتعلق بالانساب وفيما يتعلق بالامسحة. ثالثا ما تعرض لما كان في الجاهلية
1:09:08وهل هو صحيح او غير صحيح؟ فاذا كان كان صحيح في ما تعرض لهذا ولا بالنسبة للامسحة كيف تمت ولا بالنسبة للاموال والربا وما الى ذلك وكل شيء كان في الجاهلية وحصل آآ تمثيله في الجاهلية
1:09:28فانه نافذ ولكن اذا لما جاء الاسلام وهناك اشياء لم تقسم فهي تسخن على حكم الاسلام ولا تقسم على ما كان في الجاهلية. هناك اشياء آآ لا تقر في الاسلام
1:09:50لانها اثرها باقي مثل اه بعض المسائل التي اه اه تكون مثل ان يكون رجل مسلم عنده احكام لانه لا يقر على الجمع بينهما فيلزمه ان يترك واحدة منهم. عنده اكثر من اربع نسوة. فلا يقر. على الزيادة على الاربع
1:10:17اخر اربعة مفارق الباطن ويفارق الباقي فاذا الاحكام التي كانت في الجاهلية يتم تنفيذها في الجاهلية تبقى على ما كانت عليه ولا شك التي ادركها الاسلام فانه يؤتى فيها بحكم الاسلام. ولكن لا يقر بالاعمال الجاهلية ما كان ادركه الاسلام
1:10:37وهو غير مطابق لاحكام الاسلام كالامثلة التي اشرت اليها ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه واله وسلم كل قسم ختم في الجاهلية فهو على ما ختم له
1:10:55وكل قسم ادركه الاسلام فهو على قسم الاسلام. كل قسم حصل في الجاهلية فهو على ما قسم له. اذا كانوا آآ يقسمون المال وغيره على طرق مختلفة فلما هم لا يغير ذلك القسم الذي تم في الجاهلية. ولكن اذا كان ادركه الاسلام
1:11:15فإنه يقسم وفقا للإسلام فإنه قسمة تكون وفقا في الإسلام. ليس وفقا لما كان في الجاهلية. نعم قال حدثنا حجاج بن ابي يعقوب حجاج بن ابي يعقوب هو مسلم وابو داوود في صحيح مسلم وابو داوود عن موسى ابن داوود عن موسى بن داوود
1:11:37صدق له اوهام وجراه مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة. وابو داوود والنسائي للنبي. عن محمد ابن مسلم. عن محمد المسلم وهو يخطئ من ابنه عن عمر ابن دينار عن عمر ابن دينار عن ابي
1:11:57عن ابن عباس عن ابن عباس عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العبادة الاربعة من الصحابة واحد تبع معروفين في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
1:12:13ها يعني كافر يعني وحصلت القسمة في حال الكفر معلوم يعني يبقى على ما هو عليه اخي والعلاقة الحديث بالترجمة من جهة القسم. نعم قال رحمه الله تعالى باب في الولاء. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال قرئ على مالك وانا حاضر. قال مالك عرض علي نافع عن
1:13:09ابن عمر ان عائشة رضي الله عنهما ام المؤمنين ارادت ان تشتري جارية تعتقها. ارادت ان تشتري جارية تعتقها فقال اهلها نبيع فيها على ان ولائها لنا. فذكرت عائشة ذاكا لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال لا يمنعك ذلك فان الولاء
1:13:29المنا اعتق يعني الميراث الولاء وان الولاء من اسباب الميراث من اسباب التواضع والولاء هو نعمة على العتيق من المعتق لتخليصه من الرزق. فياريت فقه تشرفنا امرأة ويرث عصبة المتعصبون بانفسهم
1:14:02عند عدم وجوده اذا ذهب المنعم من صاحب النعمة فان ورثته العصبة هم الذين يقومون مقامه ولا يورث الولاء كما يرى في المال بان يكون اصحاب الفروض لهم اسم والباقون لهم قسم فانما هي
1:14:26العصابة ثم يحل محله من يرث المعتق بالعصوبة. فاذا هلك امات عتيق كان سيدها موجودا كان رجل امرأة فانه يرث اه المال من ذلك العتيق. معلوم ان اذا لم يكن له ورثة. ان اذا كان له اذن فهو احق به لان
1:14:51لا يأتي الا بعد عدم آآ النسب يأتي بعد ذلك الميراث بالولاء و فاذا هناك العشيق عن وليس الخلاصة من صلبه فانه يكون يحلون المحل ويقومون مقامه حديث عائشة رضي الله عنها انها جارية وهي بريرة رضي الله عنها اراد اهلها
1:15:34او شرف اهلها ان يكون لهم الولاء. معناها انهم آآ تعتق هي العيشة ونقول كلهم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعك ذلك فان الولد منعته فان الولاة لمن اتى ليس
1:15:54يتحول لاشتراط ان يأخذه ما الذي يستحقه؟ لانما هذا شيء يكد النسب هذا شيء هو الذي اه يحصل منه العفو قال ليكون له الولاء والمعتق العتيق وهو شريف فلا يمنع كذلك اي ان البيع صحيح والشرط يكون باطلا. البيع صحيح ويكون الشرط باطلا لا يمنع في ذلك
1:16:25فالبيع يتم والشرط يبطل لان الولد لمن اعتق لا يكون لغيره. لانه شريف للنسيم قال حدثنا قصيبة ابن سعيد كتيبة ابن سعيد ابن جبير ابن ثقة قال قرأت على مالك وانا حاضر قال قرأت على
1:16:47وانا حاظر آآ ومالك هو ابن انس من دار الهجرة المحدث الفقيه حديث اربعة مشهورة سنة قال مالك عرض علي نافع قال مالك عرض علي نافع قال مالك عرض علي نافع والعوض هو
1:17:10ماذا عن ابن عمر عن ابن عمر عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه مع الصحابي الجليل اربعة من الصحابة واحد وسبعين عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها سبعة اشخاص
1:17:33صلى الله عليه وسلم العتيقة يرث على مقام الهروب والعصبة المعتق نعم يعني ينفع العصر يأخذونها او يستقلون بالمال يعني قبل ذوي الارحام قبل الارحام قال حدثنا الا اذا وجد وهذا ليس التعقيد
1:18:12لا يكون الا عندما لا يوجد من لا يلزم الفرض ولا بالتأكيد. والذي يرث في الاولى ويرث بالتأكيد لا اذا كان في اولى منه اقرب منه فانها عصبة النسب مقدمون على عصبة العشق. العقيدة وانما يكون هذا اذا
1:18:34يوجد يرث اه المعتق وعصبته. اذا كان لا يجوز قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا وكيل بن الجراح عن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله
1:19:00صلى الله عليه واله وسلم الولاء لمن اعطى الثمن وولي النعمة. ومثل ما قبله قال الولاء لمن اعطى كل ولي النعمة. اعطى الثمن الذي اشتري به العتيق يعني اه ملكه في السمن واعتقه. فالذي اعطى الثمن روي النعمة اي تفظل بالعتق. وانعم بالعتق
1:19:31طبعا انا في عتق فهو الذي يكون له الولاء لا يكون لشخص اخر ما له علاقة بالولاء الذي يشترط ان يكون لهم ولاء لان الولاء لكل من اعتق واعطى الثمن
1:19:48وولي النعمة ولي النعمة الذي في العتق هي من نعمة العتق هو الذي تفضل بها قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة. الوكيل ابن الجراح سفيان الثوري سفيان الثوري سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة الفقيه اصحاب المنصور
1:20:17ابراهيم الاسود عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وهي ام هي مربوطة قال حدثنا عبد الله ابن عمرو ابن ابي الحجاج ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان رياض بن حذيفة تزوج امرأة
1:20:47فوجدت له ثلاثة غنمة ان رياض ابن حذيفة تزوج امرأة فولدت له ثلاثة خيمة فماتت امهم فورثوها رباعها وولاء موانيها وكان عمرو بن عقبة بنيها فاخرجهم الى الشام فماتوا. فقدم عمرو بن العاص رضي الله عنه ومات مولى لها ومات مولى لها. وترك
1:21:12اللهو فخاصمه اخوتها الى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقال عمر قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما احرز الولد او او الوالد فهو لعصبته من كان. قال فكتب له كتابا فيه شهادة عبدالرحمن بن عوف وزيد ابن ثابت رضي الله عنهما
1:21:32رجل اخر لن يستخلف عبد الملك اختصموا الى هشام ابن اسماعيل او الى اسماعيل ابن هشام. فرفعهم الى عبد الملك فقال هذا فمن القضاء الذي ما كنت اراه قال فقضى لنا بكتاب عمر بن الخطاب فنحن فيه الى الساعة داوود آآ
1:21:52الحديث عن عمر حديث عمر حديث عمر في ان الولاء يعني العقبة يقول المعتق لعصبته على عصبته وهذه هي عصبة الموتى. لان آآ ان رياض بن حذيفة تزوج امرأة تزوج امرأة ولدت له ثلاثة وانا وانها
1:22:25فماتت ورثها اولادها ورث رباعها اي املاكها يعني لبس الولاء وان عمرو الاخ هو عصبتهم من الشام وماتوا وانه كان له مولى يعني عتيقة عتقته تكلف مالك؟ فجاء اخوتها يطالبون ان يكون لهم ولاء يعني آآ يعني هذا الميراث
1:22:55الذي اه اخته هي المعتقات وآآ وانهم ترافعوا الى عمر رضي الله عنه وانه كتب يعني لان الولاء يكون لاولادها يكون لاولادها لانهم هم مقدمون على اخوتها الاولاد مقدمون. في العصوبة على الاخوة فهم ورثوا ما لها كما انهم درسوا مالها ورثوا لها
1:23:20العصابة واولئك عصابتهم متأخرة. فعصوبة البنين مقدمة على عصوبة الاخوة. كما هو معلوم من النسب فكذلك يكون في الولاء وكذلك ايضا في الولاء. وكتب بذلك عمر يعني على ان الولاء اه اه
1:23:40لاولادها وعصورة اولادها قال عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احرز الولد او الوالد فهو لعصبته من كان فاذا كان العصبة من النسب ثم قدموه اذا لم يوجد يعني عصبة من النسب فان
1:24:05انه ينسى للعصبة من الولاء. نعم كتب له كتابا فيه شهادة عبدالرحمن بن عوف وزيد ابن ثابت ورجل اخر. يعني كتب له يعني يعني كتابا فيه الشأن الفلاني على ان الولاء لهم. نعم
1:24:26فلما استخلف عبد الملك اختصموا الى هشام ابن اسماعيل او الى اسماعيل ابن هشام فرفعهم الى عبد الملك فقال هذا من القضاء الذي ما كنت اراه ثم اعيدت المخاصمة فيما بعد. وعبد الملك ابن مروان لما انتهت اليه قال هذا ما القضاء الذي ما كنت اراه. اي بلدي كنت اراه
1:24:46ان هذا معنى رسولا وليست نافية. يعني فامضاه على يعني قضاء العمر. وامضاه على قضاء العمر. وبهذا ان العقوبة يعني اه كما هو معلوم مرتبة فعصوبة الجنين مقدمة على عصوبة الاخوة وعصابة الاخوة مقدرة على عصابة الاعناف وهكذا
1:25:06ما هذا في عصورة البريد مقدمة على ارصدة الاخوة يعني الحديث الذي فيه امر دال على انه معتق يرث يعني هو نفسه سواء كان ذكر الانثى واما غير المأثور فانه لا يورث عنه لا يورث عنه الولاء بحيث يعني يصحب
1:25:35واصحاب وانما يأخذ العصبة فقط. فتنتقل الى عقبته المتعصبون بانفسهم. يعني لا بغيرهم ولا مع غيرهم. نعم قال الاول فيه وهذا الحديث فيه ميراث قال فقضى لنا بكتاب عمر بن الخطاب فنحن فيه الى الساعة. نعم
1:26:06قال حدثنا عبد الله ابن عمرو ابن ابي الحجاج ابو معمر. عن عبد الوارث الحسين ابن الحسين الى المعلم عن ابن شعيب عن ابيه عن جده عن عمر

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.