استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

المجلس (215) | شرح سنن أبي داود | فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد

افتح في المكتبة ↗
0:00فاذا كان آآ واذا كان كنا في درجة واحدة اشتركنا فيه كأم امام وام ام اب وام ابي اب فانهن يكن في درجة واحدة وعند ذلك يشتركن في السدر واما المدنية بالجدي الغير الوارث الذي هو الجد من الام فانها لا ميراث لها. لان لان ابن
0:28لها غير وارد انها غير واردة الذي هو الجد او الام لانهم ذوي الارحام فامه كذلك لا ترث ولكن هن اللاتي يدنين بوارثين يدنين بورثين ومن اهل العلم من قال ان ان اما الاب لا ترث مع وجود الاب وان الاب يحجبها اذا كان موجودا
0:56ولكن الصحيح ان الذي يحجب الجدات هو الام وحدها لانهن يدنين بالامومة والام القربى هي التي يحجبهن واذا لم توجد لهم قربى فانهن اه يرثن هذا هو القول الصحيح وبعض اهل العلم يقول كما ذكرت ان التي تجري الى الاب تجري في الاب لا ترث مع وجود الاب لا ترث مع وجود
1:22آآ والصحيح انها تعرف بان ام الام يراد به وان علت ايه عادت من محضر الاناث الثانية ام الاب والثانية ام الاب كذلك ام ام اب الاناث وفي النهاية اب وفي النهاية اب. هم. والثالثة يعني بمحض الاناث وفي النهاية اه يعني اه ام ابي اب
1:51ان يكون فيه ام ام ابي اب. وان كنا علونا وهذا غالبا ما يكون لان ما يكون هناك يعني يعني تلك الجدات البعيدات يعني مثلا ام ام ابي انا اربعة كلمات ام ام اربعة
2:11مرات وام ام اربع مرات وام ام ابي اب اربع كلمات اه يمكن يعني قول الجدة يعني تكون جدة جدة المرأة تكون جدة جدة لا تكون يعني بنتها او بنت كبرها صارت جدها
2:45قد تكون جدة جدة يعني النوادر لان هذا قليل في الناس قليل في الناس ان تكون المرأة جدة جدة او الرجل جد جد ممكن يكون جد اب جد لمن هو اب فيكون ابن ابنه ابا
3:10ولكن كون ابنه يكون جدا سيكون هو جد الجد هذا يعني نادر اخونا يقول هل حديث بريدة ضعيف جاء الحديث الحديث الالباني ضعفه ولكن الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام قال صححه خزيمة وابن
3:32هو قواف بن علي وايضا في اسناده هذا الرجل الذي هو صديق كان معناه انها يعني محتمل وايضا الحديث الذي مر يعني الرجل يعني عليه ولكن صحح بعض اهل العلم من ثبت الينا ومنهم الجارود فقال الحافظ ابن حجر وقواف ابن عدي
3:51الصحابة الذين لهم رؤية وليس لهم رواية يعتبرون من حيث اه صحبة معدودين في الصحابة ولكن من حيث الرواية معدودون في كبار التابعين. معدودون في كبار التابعين قال رحمه الله تعالى باب ان جاء في ميراث الجد. قال حدثنا محمد ابن كثير قال اخبرنا همام عن قتادة عن الحسن عن عمران ابن حصين رضي الله عنهما
4:29ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال ان ابن ابني مات وما لي من ميراثه فقال لك الثلث فلما ادبر مهما قال لك ثلث اخر فلما ادبر دعاه فقال ان السدس الاخر طعمة. قال قتادة فلا يدرون مع اي شيء ورثه
4:49قال قتادة اقل شيء ورث الجد الثلث فلا يدرون ايش؟ مع اي شيء ورثه اه باب في نظرة الجد. المراد بالجد هو ابو الاب. الذكور. واما الجد من جهة الام فانه ليس من الورثة
5:08فلا ميراث له هو الذي يدرك الاب والذي يأتي من جهة الاب هذا هو الوارد وميراجه وكبيرات الاب في الغالب يعني اذا كان الاب موجودا ليس له شيء وان كان
5:27غير موجود فانه يرد في هذا الميراث ابنه. ان كان اه اه ان كان معه اصحاب فروق فانه يفرض له وان كان معه اصحاب تعصيب يعني اللي هم الابناء وابناء الابناء فانه يفرض له ايضا
5:51يفرظ له وان كان معه اه اه معه اه اصحاب فروض وبقي اه يعني شيء في التركة فانه يرفض له السجود. والباقي يأخذه تعقيدا. والباقي يأخذه تعقيدا. وقد ورد ابو داوود حديث عمران الحصين
6:11الذي فيه ان امرأة جاءت ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لي من امرأة ابني؟ نعم. ميرث ابن ابني. يعني هو الجد الجد يقول ميراث ابن ابني
6:25ان ابن ابني مات فما لي من ميراثه. فقال ايوه لك السدس. قال ان ابني مات فما لي من ميراثه فقال لك السجود فلما ولى ناداه وقال لك السدس الاخر. ثم بعد ذلك يقال له انه طعنة. انه طعنة. وقيل ان
6:47هذه الصورة انما تتحقق في وجود ابنتين او ثلاث بنات ابنتين فاكثر حيث يفرظ لهم الثلجات وليس هناك عاصف ليس هناك شرع للميت لا من ابناءه ولا من بني ابناءه لا من ابناءه ولا من بني ابناءه فتكون البنتان
7:10يرثنا الثلوج وهناك الجد هو موجود من الورقة البنتان والجد الجد كله ستر والباقي يأخذه تعقيبا يأخذه تعقيبا ولا يعطى الثلث على انه فرض ولا على انه تعقيب وانما هو يجمع بين الفرض والتعقيد. هو يجمع بين الفرض والتعقيد. يعني يفرظ له الثلث ويأخذ
7:41ما بقي يعني آآ على انه تعصيه له كذا والباقي تعصيبا فهذه الصورة التي فيها ابنتين فيها ابنة لي وجد آآ الثلثان للبنتين يبقى الثلث الجديد او كذبت قربا والباقي يأخذه تعقيدا. والتعقيب قد يعني قد قد يذهب وقد يعني آآ
8:09يتلاشى لكن السدس هو الذي مستقر لانه لو وجد معه لو وجد معهم غيره من اصحاب الكروب فرض لهم فرض لهم فهو قد يحتاج الى ان يفرض وتعم المسألة وتعود المسألة بالفرج واما التعصيم فهو يا اخي ما ابقت الفروض يأخذ ما ابقت الفروض واذا كان ليس هناك
8:29يعني معصب اولى منه فانه يفرض له. فانه يفرظ له والباقي يأخذه من يكون اذى منه بالتعصيب. وان لم يكن هناك احد اولى منه تعصيب فانه يأخذ خرا والباقي يأخذه تعقيبا. وهو ممن آآ يرد بالفرظ شهرة
8:49وبالتعقيب تارة ويجمع بينهما تارة. لان من الورثة او من اصحاب التعقير يعني من يرث بالفرد فقط ويرث بالتعقيد فقط ويرث ويجمع بينهم ان يكونوا تعقيبا فقط وقد يكون ميراثه فرضا فقط وقد يكون ميراثه فرضا وتعقيلا مثل هذه الصورة فانها
9:09من قبيل اه كون ميراثه جمع فيه بين الفرض والتعقيب. بين الفرض والتعقيب قال فلما اجبر دعاه فقال ان الثلث الاخر طعمة. يعني طعمه يعني اخذه عن طريق التعقيم. لا يعني اه يعتبر عليها فرض سيكون
9:32في الثلث اي انه لو قيل يعني هذا الثلث يكون له آآ يعني على سبيل القول يعني معناه انها تفرظ للثلث كالاب فانه ليس عنده الا السجود او الميراث او الميراث او الفقلان بالميراث او يأخذ من ابغى
9:52وهو ميراث مثل امارة الادب. اذا وجد فرع للميت. والباقي لاولاد الميت للذكر من حضرة ايش؟ اذا ذكورا واناثا وان كانوا اناثا فقط فهو مثل مثل حالة الاب مثل حالة الجد التي جاء في الحديث وبقي يأخذه تعقيدا والباقي يأخذه تعقيدا
10:12فهو ميز له بين ثلث اول الصف الثاني ان الثلث الاول على سبيل الفضل والثلث الثاني على سبيل التعقيد والفرظ مستقر ثابت ولا منه الا وجود الاب واما التعقيب فقد يحصل له وقد لا يحصل. وكما قلت هو يرث بالفرظ شهرا
10:32بشارة ويجمع بينهما تارة كالاب. خلقت هذا فلا يدرون مع اي شيء ورثه لا يدرون عن اي شيء ورثه يعني من معه؟ من الورثة؟ ولكن اه معلوم ان صورتها تكون بوجود جمع من البنات
10:50وليس معهن اخ لانهن لو وجد معهن اخ فان الجد له الثلث والباقي للبنات والابن لكن لما كان معه من يرد بالفرظ فقط وهو يفرض له والباقي يأخذه تعصيبا. لا يدرون مع من ورثه
11:12وهو يتصور في ان يكون معه ابنتان او اكثر. ابنتان او اصغر للميت او يعني بنت بنت ابن او بنت وعدد من بنات الابن لان كما عرفنا في الدرس الماضي آآ بنات الابن مع البنت
11:30الباقي تكملة الثلثين من سجود تكملة الثلثين وقيل تكملة الثلثين لان ولكن فلما كنا متفاوتات في القرب من الميت الاولى اخذت النصف القريبة والتي وراءها وانزل منها درجة اخذنا ما بقي من الصنفين
11:48قال قتادة اقل شيء غرث السدس. اقل شيء ورث الجد السدس. يعني ليس هناك شيئا اقل من السجود. يحصل للجد بل ان يعني اه ليس هناك في المواريث فقط في الثلث الا السبل. وسبل يعني خاص بالزوجات خاص بالزوجات
12:08فاقل شيء يعطاه الجد بسبب وهذا عدس للفرق وقد يحصل اكثر من ذلك بالتعصير او بالفرض والتعصيب كان الصوت اللي يسمعنا حتى لاكثر من السدس الفرضية تعطيه قال حدثنا محمد ابن كثير
12:27عن حمد ابن كثير العبدي وهو فقه اخرجه بستة. الهمام. الهمام بن يحيى العودي ثقة اخرجه اصحاب كتب الستة. ابن قتادة؟ ابن قتادة هذه الدعامة تدل في بطنه ثقة علي الحسن الحسن بن ابي حسن البصري وثقة اخرجه اصحابه عن عمران ابن حصين وهو صحابي اخذه خارج
12:47والحديث فيه الحسن الحسن وهو يروي عن عن عمران وهو مدلس وقد روى بالعنعنة وقيل انه لم يسمع انت سيكون آآ منقطعا لكن جاء عن عدد من الصحابة مثل الظفر وغيره انهم اعتبروه ابا. اعتبروه ابا. ومعنى ذلك انه يرث ميراث الاب
13:14فيقوم مقام الاب عند فقد الاب قال حدثنا وفد ابن بقية عن خالد عن يونس عن الحسن ان عمر رضي الله عنه قال ايكم يعلم ما ورث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الجد
13:33فقال معقل بن يسار رضي الله عنه انا ورثه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم السدس قال مع من؟ قال لا ادري قال لا ماذا رأيت؟ فما تغني اذا آآ
13:48آآ روى ابو داوود حديث معطل ابن يسار رضي الله تعالى عنه ان عمر قال ايكم؟ ايكم يعلم ما ورث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجد؟ ايكم يعلم فقال عمران فقال انا اعطاه الشديد قال نعم مع من؟ نعم. قال مع من؟ يعني مع من من الورثة؟ فقال لا ادري قال لا
14:08يعني اه ايش ما يغنيه؟ فما تغني؟ اذا فما تغني اذا؟ فما تغني اذا؟ يعني اه كونه يعني ما عرف. لكن اه مثل مثل ما مر اقل شيء ورثه الرسول صلى الله عليه وسلم السدس يعني معناه ان آآ الميراث والسجود هو هذا انما يكون مع وجود
14:28من يحوز الملل اه الابناء وابناء الابناء سواء كانوا منفردين او معهم اخواتهم او معهم اخواتهم حاله كحال الاب ومنزلته كمنزلة الاب ولهذا كما قلت يعني بعض الصحابة ومنهم ابو بكر اعتبروه ابا وانه يرث ميراث الاب ويقوم مقام الاب عند فقده الا في بعض المسائل اليسيرة التي
14:55فرقوا فيه بين بين الاب والجد مثل مسألة الجد والاخوة. فان الابى يحجبهم بالاجماع. واما الجد فانه لا يحجبهم على خلاف وان كان الصحيح انه يحجبهم لانه بمنزلة الابي. وكما ان ابن الابن ابنه وان نزل فابو الاب الاب وان علا
15:14والحكم فيه هذا واحد والحكم في هذا واحد. والقول الصحيح انه يحجبه. يعني هناك فروق يسيرة بين بين الاب والجد كذلك في مسألة العمريتين يعني وجود وجود الاب يجعل الام لها ثلث الباقي اخذ الزوج
15:34نص او زوجها ربع واما اذا كان بدل الاب جد فان السلف كاملة وليست يعني آآ كحال وجود الاب معها في هاتين المسألتين. يعني هناك مسائل يختلف فيها الاب عن الجد. ولكنه يرث ميراثه الا في مسائل
15:54نادرة ويطيعه الاخيرة كم عمليتين اذا كان جتك وامها اه هذا الاخ يقول نريد مثالا لميراث الجد تعقيب فقط حفظ ميراثه الا جده. نظرته الا جدا وهذي مسألة هذه المسألة هذه فقط؟ آآ
16:30قال حدثنا وهو ابن بقية والبقية عند خالد عند خالد بن خالد بن عبد الله عن يونس؟ عن الحسن عن عمر بن الحسن عن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه ابن يسار
16:58ويتعمق وعمر هو الذي سأل ابن عقاب هو الذي حدث. نعم. حدث بذلك والرواية عن المعقل لا هو الحسن ما ادرك يعني زمن عمر ولكن روايته عن معقل ذو يسار ثابتة روايته عن معقل ابن يسار ثابتة وموجودة في الصحيحين
17:24يعني في غير هذا الحديث هذا الحديث ليس من الصحيحين ولكن رواية معقل الحسن عماقل به صار ثابتة وموجودة في الصحيحين فهو ممن روى عنه وثبتت روايته عنه قال رحمه الله تعالى باب في ميراث العصبة. قال حدثنا احمد بن صالح ومخلد بن خالد وهذا حديث مخلد. وهو وهو الاشفع. قال
17:53حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم اقسم المال بين اهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلاولى ذكر
18:11ثم اخرج ابو داوود باب في العقبة يعني الذين يرثون آآ لتأصيل بالنفس قال قل لانفسكم عطلة هم يرثون بالتعصيب ولا يفرض لهم. مثل الابناء وابناء الابناء فانه ليس لهم الا تعصيب لا فرض لهم. ومثل الاخوة لا شركاء ولا اخوة لابد. انهم لا يرثون الا تعقيبا. ولا فرض لهم. ومثل الاعمام وابناء
18:45انهم لا يرثون الا تعقيبه ولا ولا ولا فرض لهم بمعناه انهم ينقلون ان كان هناك حفر اخذوا ما ابقى في والا ليكون هناك اصحاب الفروض اصحاب فروض استقلوا بالماء. وان لم يكن هناك فروق استقلوا بالمال ولا يبغض لهم
19:05هؤلاء هم العصبة في النفس. العصبة ينقسمون الى ثلاثة اقسام. عصبة للنفس. وعصبة في الغير وعصبة مع غيره فالعصب في النفس هم الذين اه اه يرثون عقوبة بانفسهم ليسوا تبعا لغيرهم ولا مع غيرهم
19:23ليسوا تبعا لغيرهم ولا مع غيرهم وانما هو استقلال بانفسهم. كهؤلاء الذي ذكرنا اللي هم اه الذكور والاصول من ورهة الميت اصوله الذكور وفروعه في الذكور لان الاب من العقبة وجد من العصب الا ان الا انه يفرض لهم يفرض لهم اذا وجد يعني ابناء
19:53واذا لم يكن هناك ابناء استقلوا بالمال وان كان هناك اصحاب فروض اخذوا ما ابقت الفروض وهم عصبة في النفس. عصبة في النفس الاب والجد والابن بالاذن كل هؤلاء يعتبرون عصبة للنفس يعني انهم
20:13يدلون بانفسهم ويرثون عصوبة بانفسهم لا تبعا لغيرهم ولا مع غيرهم. وعصبة بالغير وهن البنات مع البنين وبنات الابن مع ابناء الابن والاخوات الشقيقات مع الاخوة الاشقاء والاخوات مع الاخوة لاب فانهن
20:33يرثنا معهم عصوبة وان كنا مستقلات لا ذكورا معهن آآ الواحدة تأخذ النصف واكثر واحدا يأخذها ولكن حيث وجد اخوانهن معهن سنة من اصحاب التعقيب ولكنه يقال له تعقيب بالغير. ليس لانفسهم وانما بغيرهن. واما الاصل
20:56مع النفس فانها تكون في ميراث الاخوات مع البنات من حيث تكون الاخوات البنات ليس هناك معهن اه ذكور يعني عصبة في النفس سواء من من من الخوف لتحت الاب او من جهة يعني الابل وبالابل والجدة كما عرفنا على خلاف في مسألة الجد والاخوة
21:21وان الاب يعني فان فانهن اذا وجد بنات فقط واخوات شقيقات او لاب فانهن يرثن ما بقي بعد اخذ البنات نصيبهن ان كانت البنت واحدة ستأخذ الاخت او الاخوات الشقيقات
21:41او الاخوات الاب الباقي عصيبا وان كنا ثنتين فاكثر اخذنا ثلثين والباقي تأخذه في الوقت والاخوات تعطينا. وهذا يقال له تعصيب مع الغير. الاخوات مع البنات هذا حاصل في الاخوات مع البنات فان الذين يريدون بالتعقيب ينقسمون. يعني اصلا في النفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير
22:06روى ابو داوود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه على كتاب الله اي مقدرة من غير لان الذنوب المقدرة هي آآ اه الثلاثاء هذا شيء ثم نصف ثم الربع ثم يبتدي ثم
22:39هذه الفروض المقدرة في كتاب الله هذه ويقولون عنها الشيء الثاني والنصف وذكرهما فيهما ولفهما ولخرفهم اه يعني معناها انه نص الربع ثمن والثلث هذه ثلث ونصف ثلث السدر او بالعكس يقال السدس
23:10وظعفهما وظعف ظعفهما هذي الامور المقدرة في كتاب الله هذه الفروض المقدرة في كتاب الله هي هذه الستة التي هي الثلثان ونصفهما ونص نصفهما اه هذه اقسم الفرائض على كتاب الله
23:38يعني على ما جاء في كتاب الله من من يستحق الفرج يعطى إياه وما بقي فيه الا بقي وما بقي فلي ولا ذكر وهذه هي العقوبة فيعني كونه يردون بالتعصب
23:48للتحقيق يعني يأخذون ما ابقت الفروق وهذا من جوامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم من الكلمات القليلة ولكن المعنى واسع لانه يدخل تحتها كل كل اهل او يضاف الى ذلك قولا فلأولى رجل ذكر
24:09الله من النساء من كره بتعقيب وفقد المعتقات هي هذه انثى ولا يوجد من يرد التأخير في النفس من النساء الا المغفرة فانها تحوز الميراث من عقيقها يقول وليس في النساء قرا عصرا الا التي منت بعتق الرقبة
24:37وليس في اللسان الا التي نهت بعتق بطنه. فاذا العصب النفس كلهم ذكور وليس فيه من الاناث الا المعتقات. ومعلوم انها تأتي في الاخر بعد ما يعني لا يوجد العقبة
24:52يعني كلمة يعني بعد ذلك يصاب الى الولاء لا يرد اه المعتق او يعتقه اه الميراث كله ويحوزان في الميراث يعني بعد ان اذا كان ليس للميت اه اه اخره وان كان يضغط على خروف فانهم يأخذون معه كتاب الله ومع القتل الفرائض باللقاء
25:20و الحافظ ابن رجب رحمه الله جمعا او اضاف الى الاربعين النووية احاديث كمل بها الخمسين جعل هذا الحديث من الزيادات التي زادها على الاربعين لقوله من من الجوانب وصلنا كتابه وشرح الكتاب اللي هي الخمسين
25:42انه اثنين واربعين اثنين واربعين وفي مقلح اربعين تقريبا او مع حج الكسر وشرحها في كتاب سماه جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوانع الكذب جانب اللغو والحكم في شرح خمسين حديثا ومن بين هذه الاحاديث التي زادها ابن رجب على ما اتى بالنووي هذا الحديث
26:07الانحراف على كتاب الله انا ابغى في الفرائض فلأولى قوله فلأولى ذكر المقصود اقرب ذكر هل معنى هذا انه اذا ووجد يعني والباقي للابل الابيات الفارغة والفاقدة او لرجل واقرب رجل ذكر للميت وابنه. هو ابنه
26:35فان لم يوجد الابن ولكن وجد ابن الابن فانه يأخذ الباقي وهو اولى رجل لحم وين كان؟ لا يوجد في نسله من الذكور يعني وان نزلوا بعد ذلك ينتقل آآ
26:53اه الى الى جهة اه الاب والجد اذا جات الاب والجد فانه يكون الاولى به الاب واذا لم يوجد الاب فانه يكون الجد. يكون اولى به. واذا لم يوجد الذكور. لا من الاصول
27:09من الفروع الذين يكونون اولى من غيرهم هي عقوبة زيد وفي اه اه اخذ ما خلفه ينتقل بعد ذلك للاخوان ايها الاخوة وهم الذين يدنون الى الميت بابيهم يشاركونه في ابيهم
27:26يعني بعد الاصول والخضوع اقرب الناس الى الميت من يشاركه في ابيه اشقا اذا كانوا اشقاء من اب وام ان يكونوا اولى من غيرهم. واذا مثل الاشقاء وجد اخوة هناك فان الامر ينتقل اليهم
27:44اذا انتقلت اليهم واذا يوجد نظر لابنائهم فابناء الاخوة الاشقة وان نزلوا يعني هم المقدمون على واذا لم يوجد ابناء الاخوة في الانشطة انتقل الى الاخوة في ابناء الاخوة في وهذا الموجز
28:04لهؤلاء نحن ولا لهؤلاء ولا اشقاء ولا لهم فان ذلك ينتقل الى منشارة الميت في جده الذي هو الاعمال مع الميت في جده لان الاخوة يعني يشاركونه في ابيه ونحن نشاركونه في جدة
28:22بداية الطبقة الاولى التي هي الاخوة في شقة وهي اب فاذا لم توجد طبقة لا هم ولا ابناءهم عند ذلك فقد الطبقة الاعلى التي ينظرون الى الميت بجده لانهم اخوان اه اخوان جدهم
28:41يعني اولاد جدهم اولاد جدهم اللي هو اعمام يعني يدعون الى الميت بجده فاذا كانوا اشقاء يعني آآ عنده شقيق يعني اين هو ينتقل به ثم ينتقل الى العمل يا اخي؟ واذا عمومة لا اشق ولا يأب فانه يقام الى ابناء
29:04ثم الفرائض في اهلها كما القت الفرائض. هؤلاء معناها اقرب الخوف فيكون بالفروع ثم في الاصول ثم الحواشي اقرب الحواشي ثم انتقل الى الاعمام الاشقاء ثم الاعمام وان يميز لهؤلاء وراء هؤلاء سير الى ابناء الاعمام الاشقاء ثم
29:35هذه الرواية اللي عندنا رجل ذكي وحماه معلوم يعني اه اه الذكر هو لا يكون يعني متلازمان الذكورة والرجولة الذكورة الرجولة متلازما فهذا يعني اه زيادة اه وقف فالمقصود بذلك ان ان يعني من يكون اقرب من الرجال الذكور
30:11طيب هو الذي يستحق الايران غير المعقول به ذكوريا الذكورية فقط فيرث ولو كان صغير جدا قال هكذانا احمد بن صالح المسلم. اخرجه البخاري وابو داوود ومسند ابن خالد؟ ومسند ابن خالد الشعيري وهو
30:39وهذا حديث مخلد وهو الاشبع. يعني الذي ساقه حديث كيف يستهدف المحرز؟ وهو اشبع يعني اتم. اتم من حديث الشيخ الاول وقد ساقه على الشيخ الثاني الذي هو محدث وقال انه اشبع يعني اتم واكمل
30:59عبد الرزاق انا عبد الرزاق عبد الرزاق ابي قاوس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واحد العبادة اربعة من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام واحد السبعة المعروفين في ان باب في ميراث ذوي الارحام
31:41قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عن ابن ابي طلحة عن راشد ابن سعد عن ابي عامر الهوزني عبد الله ابن لحي عن المقدام رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من ترك كلا فاليه وربما قال الى الله والى رسوله ومن ترك مالا
32:01لورثته وانا وارث من لا وارث له اعقل له وارثه. والقال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه مريم داوود عند الفاضيين هم الذين لا يريدون لا بفضل ولا بتعظيم
32:20يده ميراث لا مقدر ولا غير مقدر مصيبة مقدمة الذين يريدون غير مقدم هذول ارحامهم الذين لا يرثون لا فرضا ولا تعطيلا لا فرضا ولا تعتيب هؤلاء قبل رمضان وهذا من سلاح الفرضيين
32:39اما يعني في شرح باللغة العام هم الاقارب عموما التي الله عز وجل في كتاب الله المقصود عموم الاقارب ليس المقصود به الارحام سواء الارحام ليبراليين يطلقون هذا على من لا يأمن من ليس بواردهم لا بالفضل ولا بالتأصيل
33:12يعني مثل الجدة مثل الجدة ابو الام هو مثل الجدة امه ابو الام هذا ومثل بنت الجنس ومثل الحال والعمة وهكذا يعني كل من ليس له فضل ولا تعقيد هؤلاء يقال لهم
33:33والعلماء اختلفوا في توريدهم فمنهم من قال بتوريثهم وانه يعني يرثون وقد قال بذلك عالم كبير من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ورثوهم و من العلماء ما قال في عدم توريدهم
33:49انهم لا يرثون واذا بقي او وجد بال يعني ليس له تأخير فانه يكون لذكره ولهذا اه قاعدة ارهابية الشافعية لا ينبغي بذلك فانما ذكرها على مذهب الشافعية يعني كثير من النساء يعني
34:47ولكن مسألة الرد والارحام لا يقولون من ابيات يبين وكان شيخنا الشيخ عبد الله بن قاسم الزويدي رحمة الله عليه وقد نظم ابياتا فالرد الى الارحام تروح الى رحابية فقد اضيفت اليها في بعض الطلعات
35:11الابيات التي من الشيخ عبد الله بن صالح رحمه الله الرحابية مشكورة يعني الافاق واشتهرت وكثير من قالت ولا فيها كما ذكرت خالية من هذين البابين يا شيخ واضيفت اليها
35:41اضغط عليها جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الاعمام من الام هل يرثون بالتعقيب هل الاخوات لاب مع الاخوات الشقيقات؟ تعصيب مع الغير هل من المستسار اطلاق الارحام على على اقارب احد الزوجين
36:48المظاهرة هذا يشتهر عند الناس ولا ادري هل له يعني اطلب في اللغة يعني يعني بما معنى انه خضرم ادرك الجاهلية والاسلام ولم يرحم النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان موجودا في
37:19ولكنهما لقيه الله الذي كان في اليمن اذا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يلقاه ويتشرف بصحبته فلما كان بالجحفة قادم من اليمن جاء يخرج من المدينة وقال لتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم
37:37توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا قالوا فيه كاد ان يكون صحابيا كاد ان يكون صحابيا ما بينه وبين الصحابة الا شيء ليس بينه وبين الصحبة الا شيء يسير. التابعين
37:55ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم الحاج يقول انوي ان ازوج ابنتي بعد عودتي الى بلادي ان شاء الله. لكنني اعيش في وسط جل اهله يستبعدون عقد النكاح في شهر محرم
38:15فهل من هديه صلى الله عليه وسلم او من سنته ما يثبت ذلك او يفنده؟ ابدا هذه ليس هناك شيء آآ شهرا من الشهور او يوم من الايام يعني اه اه لا يقال يستحب فيه العقد ولا يقال انه لا لا يعقد فيه وانما الامر واسع
38:35في جميع ايام السنة الامر واقع فيه جميع ايام السنة يعني يكون العقل محرم وغير محرم. يعني مثل هذا شيء ليس له اثار. ليس له اثار قال العقد لا يكون في المحرم. ولماذا؟ ايش المنهج
38:52هل كل وسيلة الى الشرك الاكبر تعتبر الشرك الاصغر من الوسائل انه يكون شرك اصغر ومنها ما لا يكون ولكنه يعتبر اه يعتبر من من البدع غادي مما يؤدي الى الشرك ولا تلازم بين ان كل وسيلة لا تكون بشرك اكبر فانها تكون شركا حسنا
39:21وهللتوا الحلقة والخير ونحوهما لرفع البلاء او دفعه من الشرك الاكبر او من الشرك الاصغر يعني اذا كان الانسان يعتقد ان ان رفع البلاء يكون بهذا وان هذه الاشياء لها خصائص
39:38يعني هل التهنئة بالعام الهجري الجديد من قبيل العادات او العبادات لا اعلم لهذا اصلا اقول لهذا لا يهمنا به امرأة توفي زوجها قبل وقبل انقضاء العدة جاءت للحج فهل حجها جائز
40:04من غيرها خرجت ما قبل اكمال عزتها فكان الواجب عليها تبقى بعدتها والا تخرج والا تسافر الا بعد انتهاء العدة واذا كانت قد حجت حجها صحيح ولكنها اثنة بخروجها قبل
40:25حاج ذهب الى جدة بعد قضاء مناسك الحج وكان يرجع الى مكة في الليل ولم يؤدي طواف الوداع الا بعد ان كان نازلا الى المدينة مع العلم انه كان نعتقد ان طواف الوداع لا يكون الا بعد خروجه النهائي من مكة فماذا عليه؟ الانسان لا يغادر مكة بعد انتهاء اعمال الحج
40:45لاي جهة من الجهات الا وقدرات وقد ودع بعد ذلك يرجع فرجوع لاي إنسان يدخل الى مكة فلا يريد الفجر ولا عمل عاد دخل بالافراج وبعد ان انتهى من مناسك الحج ذهب للتنعيم للاتيان بعورة عن نفسه
41:07فهل هذه العمرة جائزة المشروع ان الانسان يعتبره داخل الى مكة فيكون ذلك قبل الحج فيقول عنه هذا هو الافضل الذي امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وارشد اليه
41:20هذه المرأة مشروعة مستحبة التي ارشد اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن اذا كان الانسان ما سبق ان اعتمر في حياته وحج مفردا واعتمر بعد الحج فعمله صحيح لانه قد لا يتيسر له ان يأتي الى مكة مرة اخرى
41:37فيعتذر ويؤدي العمرة التي في ذمته ولكن كما كما هو معلوم العمرة في المشروعة المستحبة هي التي يأتي بها الانسان الى مكة الى الدين يقول الذكر هذه رسالة فيها شكوى من فتاة من الجزائر عمرها اثنين وعشرين سنة اطلب منكم ومن الحاضرين الدعاء لها بالشفاء والعافية ورفع البلاء. نسأل الله تعالى ان يشفي
42:02فيش فيها مرضى المسلمين من قبل الوتر وجلس بعد الركعتين وقرأ التشهد الاول ثم قام للركعة الثالثة فهل هذا جائز؟ لا. لا تقول كما هي لا يؤتى بالوتر على طريق الحناء التي
42:19بينما يأتي آآ يأتي بركعتين ويسلم ثم يأتي بركعة مستقلة او يسندهما او يتركها مفقودة فيجلس في الاخر توفي والدي وبعده توفي اخي هل ابناء اخي يرثون نصيبهم نصيب والدهم
42:41اه ما دام ان الاب والاخ الذي مات بعده فقد ورث الا هو وصاغ المال ماله فاولاده يرثونه يرثون اباهم الذي هو الاخ بسم الله الرحمن الرحيم كوفي والدي وبعده توفي اخي. نعم. فهل لابناء اخي ان يأخذوا نصيب ابيهم
43:13ثم بعدها توفي اخي. ايه. فهل لابناء اخي ان يأخذوا نصيب ابيهم من تركة ابيه؟ وش ما في اشياء اقول لا اشكال في ذلك لان اباهم قد ورث اباه فاستقل بالمال فلما مات ويخلصه لهم يخلده
43:31لكن لو كان العكس لو كان العكس لا يرثه لان ابن الابن لا يرد مع وجود الابن. ابناء الابناء لا لا الابناء اذا كان ابوهم اذا كان ابوهم هو الذي مات اولا ثم مات الجد
43:53الذي يرزق ابناؤك وابناء الابناء ابناء الابناء لا يريدون الابناء اقول هل العمليات الفدائية التي تحدث اليوم من الجهاد المشروع؟ وان كان فيها مصلحة؟ هي من قتل النفس هل هذا حديث صحيح اذا زنت امة احدكم فليجلدها؟ الحديث صحيح
44:29احد ولا يفرط هذا الحديث متفق عليه رجل رجل ولد له ذكر وهو الان يريد ان يعمل دعوة للعقيقة. لكن الذين دعاهم الى الطعام كثيرون بان لا يكفي لهم شاتان فهل يجوز له ان يذبح
44:50ثلاث او اربع من الشياه الاولى انها يقتصر على المشروع ويدعو بقدرهم ويدعو بقدرهم هذا هو الأولى. وهل يجوز ان يذبح بقرة في العقيقة؟ يجوز. يجوز يذبح ويذبح ناقة. لكن كونه يذبح شاتين
45:08عن الجارية كما جاء في السنة لا شك ان هذا هو الذي ينبغي ذبح ناقة عنها شر البقرة عن شخص يقول نرجو منكم التفصيل في ميراث الازواج. وهل ابن الابن
45:30يهزبهما الى الربع مع الزوج والى النصف مع الزوجة؟ نعم يعجبهما الى الربع نعم احجبه لان من شرط والزوجة هذا عدم وجود من اخر التقصير او الحلق الى يوم الثالث عشر
46:08لكن اذا كان يعني طاف وحلق حصل التحدي الاول الاول ومع وجود الحلق يكون في حال الاخير لكن كان الانسان يبادر يعني الى الاشياء وان لم يفعله الا يعني يصح. لكنه
46:38رفض عن ذلك فانه يقصر. او يحذر ما هو الراجح في رواية قبيصة؟ عن ابي بكر لانه صريح يعني ما يشهد وما يدرك القصة والمحاورة الكلام هنا الان اللي ذكرته منهم صغار الصحابة ومراسيلهم. يعني مراسيلهم اه يعني مثل اه مثل اه مثل مراسل التابعين
47:20هذا اذا كان اذا كان يعني ليس له الا الرؤية. ليس له الا الرؤية. واما اذا كان يعني مدرك وانه يعني اه اه تحمل حد يتحملون الحال طائرا فان فانه حجة ويعتبر مثل محمد ابن بشير كان عمره ثمان سنوات لما توفي رسول الله
47:43صلى الله عليه وسلم روى احاديث عديدة. قال فيها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا. عندنا حديث بينهما قال فيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كذا. وعمره ثمان سنوات لما لكن يعني غير مميزة غير مدرك وغير وليس اهلا للتحمل
48:03كبار اه بالنسبة للعمليات هذي الابتدائية اللي يسمونها في الايام الاخ يقول اذا لا يمكن الجهاد الا بهذي الطريقة. لا هذي هي طريقة جهاد. هذي طريقة الانتحار حلي المرأة الذي اشتراه الزوج لها هدية في حياتها. كيف يقسم في بعد موتها؟ هل يعود الى الزوج ام يقسم بين اولادها فقط
48:35كل ما وراءها وزوج واحد منهم يتركه لاولادها والا يأخذ شيئا منه فله ذلك هل اجر النافلة في المسجد النبوي مثل اجر الفريضة؟ التظعيف لاجل الفريضة بها الفريضة والنافلة فيها
49:02يسأل عن العمريتين اذا امكن ان تشرح لهم اه تعريف العمريتين وجود احد الزوجين على بيان الفقر. هذا هو تعريفه وجود احد الزوجين مع الابوين فقط يعني ما معهم اشخاص اخرين. يعني اركانها زوج وام واب او زوجة وام واب
49:22هو يجمعها قولك وجود احد الزوجين مع الابوين فقط هذا يجمع العمريتين وجود احد الزوجين مع الابوين فقط يعني معناه ما في ارفع يعني ليس هناك الا الزوج او الزوجة والابوات. وجود احد الزوجين مع الابوين
49:40آآ يقال لهما العمريتان لان الام قرية الشمس فهي ترث في الثلث اذا وجد فرع للميت او وجد جمع من الاخوة فانها العمريتان فيهما اشكال من جهة ان الام ستكون يعني اكثر من الاب. والمعروف ان الاب يكون اصغر منه. لانه اما ان يساويها
50:23اما ان يكون اكثر منه لانه لا يجب التعصيب. فاذا وجد اولاد للميت فوجد ابواه تساوى في المراتب وحده ولابويه لكل واحد حين لم يكن للميت ولد ولم يكن هناك جمع من الاخوة فان الامة
50:48ليس الباقي هكذا مسألتان يقال هما العمريتين وهو ان اذا كان لانه لا يوجد له نصف لانه لا يوجد والام لا يوجد فرع الوالد ولا يوجد عمل من الاخوة تكون في طبقة رجل فهي اما ان تساويك واما ان يكون هو بعثها. اما ان يكون بعثها واما ان تساويه
51:32او يحصل يعني شيء كثير في التأثير الام بانها تعطى الثلث مع ان الشروط متوفرة لان لا يوجد فرع ولا يوجد شرع من الاخوان. فاذا تعتص اليه يترتب على هذا
51:50ان الاب كله يعني رأى عمر وكذلك يعني هريرة من الصحابة ان ان وجود احد الابوين وجود الزوج والابوين معه ان هناك مكانهما حاجة الميراث. فيشتركان فيه كان لم يكن يعني هناك احد سواها سوى هنا
52:26فاذا يكون لها ثلث ما يبقى. لها ثلث ما يبقى كله كان الزوج يعني غير موجود لو كان الزوج غير موجود يكون ايش؟ يكون له ثلثه الباقي فاذا وجد الزوج يأخذ نصوله ويبقى نصيب الابوين فتاخذ الامثول الباقي
52:52وكان له اصل المال والاب يأخذ الباقي. فعند ذلك تكون المسألة يعني متمشية مع قاعدة الفرائض ومع ما هو معروف بالفرائض من ان المرأة التي تكون في رجل يعني لا اما تساويه واما ان تكون يعني اه اه اقل منه لا تكون اكثر منه لا تكون اكثر منه
53:12فاذا هذا هذه قسمتها اذا كان زوج وام واب الزوجة هي والام لها ثلث الباقي وهو في الحقيقة ثلث هو في الحقيقة شبر والاب له الباقي الذي هو واذا كانت المثلة للزوجة وابوها
53:31فيها ربع وزوجها ربع ويكون الباقي شأنه اصل المال فوجئ ان الام لها كلش ما يبقى وهو في الحقيقة وضع والاب له الباقي وهو اثنان. له الباقي وهو هذه هاتان هما العمريتان
53:53عندنا في بلادنا في في قانون الاحوال الشرعية ما يسمى بالوصية الواجبة. وهي اعطاء ابن الابن مع الابناء في حالة وفاة قبل جده فهل لها مستند في الشرع؟ ابدا ليس له مستند في الشرع
54:09الوصية الواجبة كان هناك وصية قبل ان توجد المواعيد كتب عليك اذا حضر حدث الموت وترك صيام الوصية والاقارب وبعد ذلك نزلت اية المواريث صلى الله عليه وسلم ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فتلاوة فيه كلمات. فلوصية بوارث فلا وجوبا
54:29صوفية لاحد ولكن كونه يعني ينبغي للاب ان يوصي بشخص لا يرث في حدود الثلث وفي شيء اقل من الثلث يجب عليه فهذا ما هنا شيء يدل على الايجاب ما هو الحد في الابناء النازلين الذين يرثون
54:51ماذا تحدث اذا وجد الابناء والاعمام والاجداد هل يرثون بالسوية؟ الابناء يأتون مع بعض الابناء والاعمام والاجداد هل يرثون بالسوية؟ اذا وجد الادنى الابيض وهذا يقول اذا وجد للجد والعم
55:21يعني اذا حاصروه اخذوها والباقي يعني يحوزه الجث ومعلوم الاعمال الحواشي لا الى عدم الوصول للفرق. اصول الميت وفروعه. يعني مثل الذكور. اه لا يرح معهم اه يكونوا ابعد حديث اكثر منافقي امتي القراء. هل هذا صحيح؟ وما معناه؟ لا اعرف عنه شيئا
55:57هل يجوز لي ان اسلم على بنت عمي او بنت خالي بالتليفون واسأل عن حالها اذا كان ما هناك محظور ولا سيما ان كانت كبيرة وكونه كانوا لا بأس بذلك. واما اذا كانت شابة انت شاب فينبغي لك الابتعاد
56:13طريق الابتعاد عن ذلك هل يصلى على الميت التارك للصلاة كسلا؟ لا لا يصلي على تارك الصلاة وهل كثره يخرجه من الملة؟ نعم يقول اذا لم يبلغ الصحابي سنة وعمل بخلافها عن اجتهاد هل يجوز ان ان يقال انه وقع في بدعة؟ ابدا لا يقال ذلك
56:42هذا هو الواجب هذا هو الواجب اذا لم يوجد نص يعني يجتهد واذا يوجد نفس فاذا وجد النفس ليس هذا مع الناس. ليس هذا مع الناس. لكن حيث لم يوجد الاجتهاد لابد منه. والوقائع وهذا شيء معروف
56:58الصحابة ومن بعدهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس هذا الحاكم فاصاب. فله اجرا وان اجتهد فاخطأ فله اجر واحد. لكن اذا وجد الناس ما فيه اجتهاد ما فيه
57:08اتباع النفس لكن حيث لا ناس ما بين الاستفادة ليش ولهذا الذي آآ الذي يجتهد هو مأجور ان اصابه ان اصابه فله اجر على الجهاد واجر على اصابته له اجران وان اجتهد فاخطأ فله اجر واحد على اجتهاده وقطعه مرفوض
57:28وهذا هو هذا هو السليم وهذا هو الطريق لكن حيث لنا اما اذا وجدنا لا الجهاد مع الناس والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على محمد على اله واصحابه اجمعين
57:42الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال الامام ابو داوود السجستاني رحمه الله تعالى باب في ميراث ذوي الارحام
57:56قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن بديل عن علي بن ابي طلحة عن راشد بن سعد عن ابي عامر الهودني عبد الله بن الوحي عن المقدام رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من ترك سلم فاليه وربما قال الى الله والى
58:14قوله ومن ترك مالا فلورثته. وانا وارث من لا وارث له اعقل له وارثه. والخال وارث من لا وارث له. يعقل عنه ويرده وهم الذين يعني ليس لهم الذين يأخذون
59:04او يستقلون بالنار اذا لم يكن هناك قد حافروه ان الذين من الاقارب الذين ليسوا من اهل الفضل والتحسين وآآ واشباه ذلك العيون يعني في كتاب الله ستة وآآ اصحابها هم
59:46خيرهم اهل العلم في ذلك استدلوا بهذا الحديث ايضا بحموم قوله سبحانه وتعالى نحن هؤلاء ببعض الغالب هو ان هذه المعنى العامة ولكن اه ان احنا نخاف وبعضهم اولى ببعض
1:00:37او سيدخل في ذلك ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره وكذلك ذكر الشيخ اية ما الملائكة فيهم المقصود بها هؤلاء الذين هم آآ ولكن معناها عموما منهم هؤلاء بالله والرسول
1:01:27المال لا ننتهي الى الجنان وآآ انما يتبعون به قول الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله قد اعطى والقول لانهم يرثون هو الاولى جاء في ذلك من الاحاديث في حديث الباب
1:02:02اغار الزيت اولى من عموم المجرمين الذين ينتهي المال الى بيت المال ثم يكون لعموم المسلمين. فان اقارب الميت حق واولى من سائر الناس احق اولى من فعل الناس ابو داوود رحمه الله
1:02:27ليه طيب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك كلا فالي اول شيء هنا المراد به ثقل والشيء الذي فيه آآ هو يدخل في ذلك الدين ويدخل في ذلك الاولاد
1:02:51وقد جاء ذلك مبينا في الحديث في الرواية التي بعد هذا الدين والضيعة الذين يحتاجون يحتاجون الى نفقة لانهم اذا تركوا راحوا الرواية التي بعدها يعني ترك دين او رياح
1:03:11يعني عليه دين اعوذ بالله يعني اولاد المحتاجون الى الرعاية والعناية والانفاق قام فعلي وربما قال الي وربما قال الى الله والى رسوله. الى الله والى رسوله يعني ان القيام بشؤونهم الا يكون اه الى الرسول صلى الله عليه وسلم ويكون ذلك من بيت الناس
1:03:41ويكون ذلك من بيت من المسلمين ويقضي الدين عن النبي ومن ترك مالا فلورثته وما ترك مالا فليورثه يعني ورثته هم الذين يعود اليهم هذا ويحيلون هذا الناس وانا وارد من لا وارث له. وانا وارث من لا وارث له. اذا كان
1:04:09فاذا اه بيت المال هو الذي يرثه وهو الذي يؤول اليه امره. وينتهي اليك من اموال المسلمين يعني انه غالب له لا ان الرسول يرثه ويقول ما يدعو له فانما لكل ذكر يزيد
1:04:27وينفقه في مصايب المسلمين انه يكون في بيته من المسلمين ينفق في صالح المسلمين اعقل له وارثه اقول له واعرفه يعني انه اذا كان عليه او ما الى ذلك مما هو لازم انها تذبح فيه
1:04:53وكذلك عندنا والخال وارث من لا وارث له. والخال وارث من لا وارث له يعني اذا لم يوجد ورثة تحكيم الذين جاء التمسك عليهم في الكتاب والسنة وهذا هو في هذه الحالة
1:05:23هذا قالوا ان هذا ليس نيران وانما هو طعمه يهتز الى قريب ميت لاحقاه شيء ظاهرة للارث فان ما حدث للانتخاب والمساعدة. كما يحصل الميراث في الذي يقول من غير اختيار لانه يؤول الى الحج بعد الميت
1:06:01اه نظرا وبغير اختياره اه اه هو ليس به رب ولكن هذا لان هذا فيه آآ يعني آآ عدم وضوح فيصام عنه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث اطلق ولم يقيد بين العلم كان ذلك مقصودا لم يكن له حاجة
1:06:37لان هي تكون واردة لحكم الميراث ولحكمة العمومة. فيكون الفؤول هذه لا محل لها ولا وجه لها يعقل عنه يأخذ عنه ويرثه يعقل عنه ويرجع ويعقل عنه ان يذهب يعني اه كما انه يرده فيدفع ما يلزمه يعني من عقل او من شيء يعني من جناية يتحملها العاطلة
1:07:07هذه شعبة عن علي ابن ابي طلحة عن علي ابن ابي طلحة وهو صديقه ان يفطر صديق صديق اخرج له اسمه ابو داوود ومن ابي ما لك. مسلم ابو داوود. عن راشد ابن سعد
1:07:34الراشد المساعد وهو من ابي عامر الهوزني عبد الله بن لوحي عن ابي عامر الهوزني عبد الله بن اي نعم رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله الكريم رضي الله عنه
1:07:54كم يا رجل خال اه عند المورثين له صلة يعني من قال انهم آآ يردون ميراثا عن نومه كله كله قريب آآ ينصب الى الميت يدلي واجلاء مورده او الذي ادلى به. الذي هو مثلا يأتي من جهة الاخت
1:08:28الا ان يقولون بحيث ان آآ وابن الشافعية يا شيخنا وقد طلعت وهو الرحبية بها هكذا قالوا به قال حدثنا سليمان ابن حرب في اخرين قالوا حدثنا عمال عن بديل يعني ابن ميسرة عن علي ابن ابي طلحة عن راشد ابن سعد عن ابي عامر الهوزني عن المقدام الكندي رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه
1:10:01اله وسلم انا اولى بكل مؤمن من نفسه. فمن ترك دينا او ضيعة فاليه. ومن ترك مالا فلورثته. وانا مولى من لا مولى له ارث ما له وافك عانه والخال مولى من لا مولى له. يرث ما له ويفك عامه
1:10:19وهذا توضيح للكلب الذي مر في الرواية السابقة الذين بحاجة الى رعاية وعناية الذين اذا تركوا ضاعوا فهذا هو المقصود به الحديث قال حدثنا سليمان ابن حرب الى الحرب يعني هناك اخرون آآ ايضا معه
1:10:57يعني آآ يروي عنه ابو داوود ولكنه اكتفى ابو سليمان عنه دين عن علي ابن ابي طلحة عن راشد ابن سعد عن ابي عامر عن المقدام انا اولى بكل مؤمن من نفسه
1:11:41اه معناه ان ترك دين او رائحة فالي يعني اقوم بذلك قم بذلك فاسدد الدين وارعى آآ الاولاد الذي بركة فيه ومن ترك مالا فلورثته وانا مولى من لا مولى له
1:12:05ولذلك بقوله الف ماله بل قالوا مولى من لا مولى له يرث ما له ويضف عانه قال ابو داوود رواه الزبيدي عن راشد ابن سعد عن ابن عائب عن المقدام
1:12:31آآ الحوثي ثلاثة وخمسين ثمانية وخمسين ورواه معاوية بن صالح عن راشد قال سمعت المقدام الوطن قال ابو داوود يقول الضيعة معناه عيال هذا كثير من ابي داوود الذين يحتاجون الى رعاية ونفقة
1:13:15قال حدثنا عبد السلام بن عتيق الدمشقي قال حدثنا محمد ابن المبارك قال حدثنا اسماعيل ابن عياش عن يزيد ابن حجر عن صالح ابن يحيى ابن مقدام عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول انا وارث من لا
1:13:38له افك عانية وارث ما له والخال وارث من لا والخال وارث من لا وارث له. يفك عانيه ويرث ماله وهو قال حدثنا عبد السلام بن عتيق الدمشقي الدمشقي ومحمد بن المبارك محمد بن مبارك
1:14:06اسماعيل العياش وفي رواية وهنا يرى في شأني ولكن الشامي يجري وكذلك من فوقه يعني يتكلم فيه احدهما اليه وكان مفتوح ولكن آآ الحديث او الطريقان السابقتان وبناء على ما دل عليه
1:14:36ان الذي وهو لم يأت بشيء جديد ولم نلتقي بشيء وانما هو دال على ما دل عليه ما تقدم فله اصل فيكون ثابتا يعني هذا المعنى وهو بمفرده بمفرده لو لم يأتي شيء
1:14:52يعني اه يدل عليه الا يعول عليه لوجود ثلاثة لماذا في رفع اليدين ايه عن ابيه عن ابيه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال وحدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان جميعا
1:15:42عن ابن الاصبهاني عن يجاهر ابن وردان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان مولى ان مولى للنبي صلى الله عليه واله وسلم مات وترك شيئا ولم يدع ولدا ولا حميما. فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم اعطوا ميراثه رجلا من اهل قريته. قال ابو
1:16:02داوود وحديث سفيان اتم. وقال مسدد قال فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم ها هنا احد من اهل ارضه؟ قالوا نعم قال فاعطوه ارادة وهذا مذوب ان المولى للنبي صلى الله عليه وسلم
1:16:21ولم يدع ولدا ولا حنونني قريبا شيئا المعروف رجلا في قريته فهذا ليس على سبيل الميراث على سبيل المثال على سبيل الالتفات الى الاحسان واما وانه آآ آآ يكون اولى من عموم المسلمين اولى من عموم المسلمين
1:17:04اذا دخل اليك المال او اذا وصل الى بيت الناس قال فزدنا مسدد ابن حجاج فإن النساء اللي هو فيه الجراح الرئاسي نصيحة بانه وامر المؤمنين في الحديث والحديث واصحابه واصحابه جميعا عن ابن الاصفهاني عن ابن الاصفهاني هو عبد الرحمن ابن محمد
1:18:02المجاهد ابن وردان مجاهد ابن وردان وهو؟ العروة؟ العروة العوام ثقة الفقيه اخرجه عائشة رضي الله عنها وارضاها صديقة السفير عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعني فيه دلالة الان
1:18:38دلالة على ميراث ذوي الارحام يعني قال بان اهل القرية يعني ايضا قال ابو داوود وحديث سفيان اتم ايه وقال مسدد قال فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم ها هنا احد من اهل ارضه؟ قالوا نعم. قال فاعطوه ميراثا. الشيخ الاول
1:19:25ها هنا احد من اهل هذا؟ قالوا نعم. قال الاعلام في الطريق الاولى والعبارة في طريقة النية قال حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال حدثنا المحاربي وهذا يرجع الى الامام
1:19:47يرجع مما به علاقة او له به ارتباط فان يكون قريبا وان اراد ان يجعله في قال حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال حدثنا المحاربي عن جبريل ابن احمر
1:20:11عن عبد الله ابن بريدة عن ابيه رضي الله عنه انه قال اتى النبي صلى الله عليه واله وسلم رجل فقال ان عندي ميراث رجل من الازد واجد عزيا ادفعه الي. قال اذهب فالتمس الزيا حوله. قال فاتاه بعد الحول فقال يا رسول الله لم اجد الزيا ادفعه اليك
1:20:31قال فانطلق فانظر اول خزاعي تلقاه فادفعه اليك. فلما ولى قال علي الرجل فلما جاءه قال انظر كبرا كبرى قزاعة فادفعه اليه اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال ان عندي ميراث رجل من الازد ولست اجد ازجيا ادفعه اليه. وقال يا رسول الله عندي
1:21:04ثالثا عندي ولست اجد الزياة فقال انه لن يحاسب انظر اول خداعي تلقاه فادفعه اليك. اولا خزاعي تلقاه فادفعه اليك لفظ اخر قال اعطه قال ثم ولد احد المخالفات به الكبرى انظر كبرى خداعة تدفعه الاكبر
1:21:39يعني اكبر واحد فيهم تعطيه اياه اكبر واحد في البيت هي وهذا يعني الحديث غير ثابت الذي من اجل جبريل هذا ابن الاحمر نعم قال حسبنا عبد الله بن سعيد الكندي يقول ابي سعيد الكندي شيخ محمد
1:22:02للمغرب عن جبريل اخرى المحافظ يقول في ترجمة المحارب لا بأس به وكان يدلل قال حدثنا الحسين بن الاسود العجلي قال حدثنا يحيى ابن ادم قال حدثنا شريك عن جبريل ابن اسمر ابي بكر عن ابن بريدة عن ابيه رضي الله عنه انه قال
1:23:00مات رجل من خداعة فاتى النبي صلى الله عليه واله وسلم بميراثه فقال واتي النبي صلى الله عليه واله وسلم بميراثه فقال التمسوا له وارثا او ذا رحيم فلم يجدوا له وارثا ولا ذا رحيم. فقال رسول الله صلى
1:23:17الله عليه وعلى اله وسلم اعطوه الكفر من خزاعة. قال يحيى قد سمعته مرة يقول في هذا الحديث انظروا اكبر رجل من خداعة الكبرى للجماعة التمسوا له وارثا او وهذا يعني قال وارث او يا رسول
1:23:58قارحا حول رحم لكنه صالح الجدل الحسين بن اسود العجلي. حسين الاسود. حسين ابن علي. كثيرا. كثيرا افرجنا؟ ابو داود الترمذي. ابو داود والترمذي ابن ادم يحيى ابن ادم من شريك من شريك ابن عبدالله
1:24:23جبريل عن ابن بريدة عن ابيه. عن ابيه وهذه جبريل وفيه شريك ايضا وفيه آآ كثيرا يقول ان الشيخ الالباني رحمه الله صح في الحديث الاول لنسخة قديمة وصححه بنسخة جديدة
1:24:52ايه والعياذ بالله كبير ايه يعني ولكن ذاك يروي المحارب يروي عن جبريل وهنا شريك يله عند جبريل المتابعة هنا ما تغني لكن ما فيه يعني اذا اخذنا بقول الحافظ فقط هذه الركن
1:25:52لان في خلافة السند يقول ان المنزلي نسبه الى النسائي مرسلا ومسندنا في الحديث ليس لله آآ قبيلة من الحرم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.