المجلس (214) | شرح سنن أبي داود | فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد
0:00بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام ابو داود رحمه الله تعالى ثياب الفرائض
0:18بعض ما جاء في تعليم الفرائض قال حدثنا احمد بن عمرو بن السرح قال اخبرنا ابن وهب قال حدثني عبد الرحمن ابن زياد عن عبدالرحمن ابن رافع السنوسي عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال العلم
0:35وما سوى ذلك فهو فضل. اية محكمة او سنة قائمة او فريضة عادلة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام ابو داوود في لسانه
0:54وعلى كتاب الفرائض والمراد بها هنا المواريث ومناظليها المواريث التي فرضها الله عز وجل وقدرها في كتابه وفي سنة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه واصله من الخطأ و وكذلك تقدير
1:22والفرائض فيها قطع وهو اعطاء كل من الورثة قطعة اه قدرت من الشرع وهو ايضا تقدير لان كل واحد قدر له نصيب من الميراث قدر الله من الميراث اخرج ابو داوود حديث عبدالله ابن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما اولا قال باب في تعليم الفرائض
1:53يعني معناه في الحث على تعلم الفرائض المواريث وذلك بحاجة الناس الى ذلك وحاجته الى قسمة الميراث ومعرفة من يرث ومن لا يورث ومن لا يرث ومن يحجب ومن يحجب ومن يستحق الميراث من
2:10لا يستحق كنا ليس بحاجة الى معرفة هذا العلم. كما انه بحاجة الى معرفة العلوم الاخرى. ولكن مسائل الموت وما يجري الموت من اسمة كبيرة وتوزيعه على من يتحقق يحتاج الى عناية والى ثمان
2:33ولم يجلس اذا انت شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد في ذلك احاديث ضعيفة. منها هذا الحديث الذي ورد بفضل داوود وكذلك الحديث الذي تعلمه الفرائض ويعلمه الناس
2:45عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن حاجة الناس الى معرفة المواريث حتى تفهم المواريث بين الناس وما اشهر الناس يعني في الوقت الوحيد يحتاجون اليها كل من مات وله مال وراءه فانه يحتاج الى قسوته ويحتاج
3:08الى طريقة وذلك انما يكون بما جاء عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه آآ الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث حديث رضي الله عنه قال العلم ثلاثة
3:23اي العلم الشرعي العهد الذهني فانه اهل الالف واللام تكون العهد الذهني يعني اذا كان لم يسبق شيء يرجع اليه آآ يرجع اليه الذي يقال في العهد الذكري عز وجل
3:55وتقول العهد الذهني اذا كان شيء معهود ذلك الكتاب اي كتاب في الاذان اي كتاب المعهود وهنا العلم اي العلم الشرعي الذي هو العلم المحدود في الاذهان ثلاثة يعني ثلاثة اشياء وما سواها فهو زيادة وهو فظل اي زيادة فظله يعني زيادة
4:17زيادة علم والا فان الاصول هي هذه الامور ثلاثة. آآ اية محكمة يعني اية في كتاب الله الذي هو القرآن محكمة يعني منسوخة يعني قالوا من حكمها ثابت حكمها لم يحصل لها نفس فبقيت غير منسوخة فيعمل بها
4:37الاية المنسوخة فانه لا يعمل بها. تتلى ويتعبد الله عز وجل بتلاوتها ولكن لا يتعبد بالعمل بها لانها قليلة اما الاية المحكمة فانه يتعبد بتلاوتها ويتعبد بالعمل بها. فالمحكمة هي التي حكمها باقي غير
4:57وكذلك المحكمة هي الواضحة جليا. لان المحكمة ايضا يطلق في مقابل متشائم. المحكم هو الواضح الجلي. والمتشابه الذي فيه خفاء وطريقة اهل العلم انه اه يردون المتشابه الى المحكمة. المتشابه الى المحكمة. بخلاف اهل الزيغ فانهم يتبعون
5:17متشابه فانهم يتبعون المتشابه واهل الحق آآ آآ يجعلون المتشابه يردونه والى وسنة قائمة اي ثابتة مستقرة سنة عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه اشارة الى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم
5:41من السنة ومعلوم ان الوحي قرآن وسنة وكل منهما متعبد بالعمل به. كل منهما متعبد بالعمل به. الا ان والقرآن يتعبد بالعمل به مع تلاوته يتعبد بالعمل بها. والسنة والقرآن بالنسبة للعمل لابد منه. ولا يميز ويفرق بينهما في ان يعمل
6:08سنة وانما يجب العمل بالكتاب وبالسنة والعمل بالسنة عمل بالكتاب. لان الله تعالى يقول ما اتاكم الرسول فخذوه. وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم السنة هي احي من الله ولا تطيع برسول الله صلى الله عليه وسلم. كما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى الا وحي يوحى. فكل ما يأتي به النبي صلى الله
6:28من القرآن والسنة فهو من عند الله عز وجل. ومما يوضح ذلك الحديث الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر للشهيد كل يوفر لشيء كل شيء ثم بعد ذلك قال الا الدين سارني به جبريل انفا. يعني معناه ان جبريل جاء باستثناء الدين
6:48معنى ذلك ان ان السنة هي من الله وانها وحي من الله الا انه وحي اه غير متعدد بتلاوته ولكنه متعبد بالعمل به ولا يمكن ان يوقف مع القرآن دون السنة في العمل. ولو اقتصر على القرآن دون السنة شيئا للناس
7:09الصلوات الخمس اه مقاديرها واوقاتها واعدادها لا وجود لها في القرآن. انما في دين في السنة. الظهر اربع ركعات والعصر اربع ركعات والعشاء اربعة والفجر ثنتين فلا وجود لهذا القرآن. فالذي لا يعمل الا في القرآن ويزعم انه لا يعمل الا في القرآن هو كافر بالقرآن وسمية
7:32يحب يقول القرآن والسنة فانما لابد من السنة مع القرآن وكل من هو يجب العمل به والصلاة الاسلام الناس ما عرفوا كيف يصلون ولا من ناحية اعداد الصلوات ولا من ناحية كيفية الصلوات كل ذلك ما عرفوه الا بالسنة عن رسول الله
7:52الله عليه وسلم الذي يزعم بانه يأخذ القرآن ويأخذ السنة هو في الحقيقة كافر بكتابه الشريف وفريضة عادلة فريضة عادلة تحتمل معنيين انه يكون فريضة يعني معناها ان تعلقت عادلة يعني عادلة في قسمتها وانها يعني
8:13اه القسمة فيها عادلة لانها جاءت من عند الله وجاءت من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم او يراد بها الفرائض التي فرضها الله واوجبها الله وهي عادلة لان الاحكام كلها عادلة كما قال الله عز وجل
8:30اي صدقا في الاخبار وعدلا في الاحكام. عدلا في في الاوامر والنوافل. والاحكام عادلة والاخبار صادقة الاخبار صادقة والاحكام عادلة. فتحتذر ان يكون مراد بها الفرائض التي هي المواريث. ويكون معنى عادلة يعني عادلة
8:50لانها جاءت من عند الله اه في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يحسن ان يراد بها ما هو اعم من ذلك فتدخل الفرائض وغير الفرائض في ذلك ويكون المقصود بها الاحكام الشرعية فانها عادلة وموصوفة بالعدل كما قال
9:10الله عز وجل يشك في الاخبار وعدل في آآ وعدل في الاحكام وآآ ابو داوود رحمه الله اورد الحديث على من اجل فريضة عادلة على المعنى الاول الذي هو كونه يعني في المواريث وانما المقصود بذلك العدل في في في قسمتها
9:35اه هو الحديث غير صحيح لان فيه رجلين ضعيفين وهما عبد الرحمن ابن زياد ابن انعم الافريقي وشيخه فانهما ضعيفان واذا فهو غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن تعلم الفرائض ومعرفة المواريث فلا شك ان هذا من اهم المهمات لشدة حاجة الناس
9:55الى ذلك لانهم بحاجة الى ان اه يعطى كل ذي اه كل ذي حق حقه كما قسم الله في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا احمد بن عمرو بن الخطاب. احمد بن عمرو بن شرح بكري مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجة. عن ابن وهب. عن ابن وهب عبد الله ابن وهب البصري
10:18يقول فقيه اخرجه اصحاب الكتب الستة. عبدالرحمن ابن زياد. عن عبدالرحمن ابن زياد في الانعم الافريقي وهو ضعيف. اخرج حديثه في البخاري في ابي مفرد وابو داوود وابن ماجة هلا عبد الرحمن ابن رافع السنوفي عبد الرحمن ابن رافع السنوقي وهو ايضا ضعيف اخرج حديثه البخاري وابو داوود وسنده
10:38عن عبدالله بن عمرو. عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو احد العبادلة الاربعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهم عبد الله بن عمرو
10:48عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبدالله بن زبير وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص آآ عند اصحاب قال رحمه الله تعالى غاب في كلامه قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا سفيان قال سمعت ابن المنشدر انه سمع جابر رضي الله عنه يقول مرضت
11:10فاتاني النبي صلى الله عليه واله وسلم يعودني هو وابو بكر رضي الله عنهما شيين. وقد اغمي عليه الم اكلمه. فتوضأ وصبه علي فافقت فقلت يا رسول الله كيف اصنع في مالي ولي اخوات؟ قال فنزلت اية المواريث يستفتونك قل الله
11:30فيكم في الكلالة ثم ورد ابو داوود باب في الكلالة والجلالة هي الميراث لغير الاصول والفروع لان الذي ليس له اصول ولا فروع هو الذي يرث لا انه من اصحاب الاصول وليس من اصحاب الفروع يقال له كلاما. لان عمود
11:53زي النسب العمود الذي من فوق اه الاباء والامهات. والعمود من اسهل الابناء والبنات. وابناء البنين. وان نزلوا فعمود النسب آآ الارث لغيرهما وبسواهما يعتبر كلالة. ويقال له الخيانة لانه لان الورثة احاطوا به. لانهم اه ليسوا باصوله ولا من فروعه. ولكنهم من حواشيه
12:23الذين يحيطون به ويلتفون حوله يقال له كلاما. ويكون هذا في حق الاخوة والاخوات مطلقا سواء كان لاب او للاشقاء او لاب او لام ويكون ايضا لابناء آآ الاخوة الاشقاء
12:43والاخوة الاب ويكون ايضا في الاعنام وابناء الاعمام. يكونوا في الاعمام وابناء الاعمام هؤلاء هم الذين يرثون كلانا. لانهم لا يعتبرون اصول ولا يعتبرون فروع يعتبر هنا فهم يحيطون بالميت ويحدقون به ويرثون بهذه الطريقة التي هي
13:06كونهم يدلون الى الميت بابيه كالاخوة او بجده كالاعمال او بجده كالاعمام فهم ليسوا لا من الاصول ولا من الفرائض لا من البخور ولا من الفراق هؤلاء يقال لهم كلالة. وكما قلت يكون فيها الاخوة
13:24والاعمال الاخوة وبنوهم والاخوات يعني دون ذريهن والاعمام وبنيهم. دون العمات دون بنات الاعمام فان هؤلاء ليسوا من اصحاب النيران وعلى هذا فالدلالة هي الميراث اه ممن ليس باصل ولا فرع من يرد وهو ليس في اصل ولا
13:55الذين هم اه اخوة اه او ابناء اخوة يعني اخوة اشقاء ايها الاخوة الانثى انهم لا ميراث لهم وعلى هذا فالاخوة ينقسمون لا تقترب اخوة في ام اخوة اشقاء واخوة لاب واخوة لام الاخوة اليوم من اصحاب الفور الواحد منهم اعطى سدس
14:22اكثر من واحد وميراثهم عند عدم الاصول وعند عدم الفروع. عند عدم عند عدم الاب والجد. وعند عدم الابن والبنت او بنت الابن لانهما ليس لهم ميراث مع الاصول والفروع وهم محجوبون. ولكنهم اذا
14:49لم يوجد اصول آآ ولا فروع يحجبونهم فانهم يرثون وميراثهم يكون ان كان واحدا فله سدس وان كان آآ اصغر من اثنين واحد فانهم يكونوا شركاء في الخلود وسواء كان الواحد ابنا او بنتا وسواء كان الذي اكثر ابنين او بنتين او بنت وابن
15:09لانهم يستوي ذكرهم وانثاهم ولا يفرق بين ذكرهم وانثاهم فالذكر الواحد على الاثنان فاكثر اكثر من اكثر من واحد سواء كانوا من الذكور والخناث او من الاناث والخنث او من الذكور والاناث المختلطين فانهم يكون لهم ثلث
15:34وقد جاء ذلك في القرآن الكريم في اية وهي الاية الثانية من ايتي الميراث التي جاءت في اول سورة النساء والتي ذكر فيها الازواج والزوجات والاخوة لام وعبر عنها بالكلالة وان كان رجل وله اخ او اخت فلكل واحد من ثلث ان كان له ولد
15:54اه وميراثهم يكون بعدم آآ الفرع الوارد وبعدم الاصل من الذكر الوارد. عدم الفرع الوارد وعدم الاصل من الدخول الوارد. والميراث خاص بالاخوة. اما ابناؤه فلا مراد لهم ابناء الاخوة اليوم فانهم ليسوا من اهل الميراث ليسوا من اهل الميراث لا لا فرض ولا عقيدة واما الاخوة الاشقاء والاب
16:24ان كانوا ذكورا واناثا اذا كانوا اخوة اشقاء ذكور واناث وان كان وصلة للاب وان كانت اه اخوات شقيقات فلهن الثلثان وان كانت واحدة فلها السلف وكذلك اخوات الاب اذا كن جمعا لهن الثلثان. يعني كانت واحدة فانها النصف. اذا كانت واحدة لها النص وهي تكون اكثر من ذلك اي آآ
16:54فلهما الثلثان فلهما الثلثان. هذا اذا كان اخوات شقيقات خلص او اخوة اخوات ليس معهن غيرهن فان كان آآ آآ فان كنا جمع من الاخوات الشقيقات وجمع من اخوات الاب فان الاخوات
17:14لان الاخوات الشقيقات الاخوات وان كان اه اختا واحدة شقيقة والباقي اه اخواتي الاب واحدة او اكثر فانهن ينزلن السجود تكملة الثلثين. لان الاخوات لهن ثلثان فاذا كانت وجدت واحدة في الطبقة الاولى
17:34التي هي طبقة الاخوة والاشقاء فانه يكون لها نصف تنفرد به. وتكملة الثلث كثرة الثلثين يكون للاخوات ان كنا جمعا وان كنا واحدة واذا كانوا ذكورا فانهم ينفردون بالمال ويستقلون به. آآ على حد سواء. واذا كانوا لكوعا واناثا فقد عرفنا ان
17:58الذكري مثل وبنات الاخوة ليس لهن ميراث بنات الاخوة ليس لهن ميراث وانما ميراث ربا للاخوة الاشقاء والانفس واما الاخوة الام عرفنا انه لا ميراث له عرفنا انه آآ لا ميراث لهم واما الاعمام فانهم
18:18كلنا ما ابقت الفروض ان لم يوجد اخوة اشقاء واخوة لاب الذي يوجد اخوة في شقة او اخوة في اب وكذلك لا يوجد ايضا الذين قبل الاخوة الاشقا الذين هم الفرع الوارد فالاصل الذي يكون وارد وانما
18:33آآ يأخذ اصحاب الفروض فروضهم واذا لم يوجد اخوة اشقاء واخوة لاب اوامر الاخوة اشقاء او ابناء اخوة الاب فان آآ الميراث ينتقل الى الاعمام وان كان الاعمام غير موجودين انتقل الى بني الاعمام يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض باهلها كما ابقت الفرائض سمعوا يا رجل لك
18:53والكلالة نزل فيها ايتان الاية الاولى وهي في اول سورة النساء وهي مع اية الازواج وهي خاصة بالاخوة اليوم الميراث كما عرفنا الفرد الواحد منهم له سدس. اذا كانوا اكثر من واحد فله له ثلث
19:15كون كانوا ذكورا خالصا او اناثا خلصا او من الذكور والاناث. وابناؤهم ليس لهم نيران. لا ذكور ولا اناث اللي هو ابناء الاخوة الانثى. اما الاخوة الاشقاء فقد جاءت فيه اية الكنانة اللي في اخر النساء اخر سورة النساء فانها بنات الاشقاء والاخوة لابد وميراثهم كما عرفنا آآ
19:35كلمات اذا كانت وحدة لها نصف وان كانت اثنتين فاكثر فلهما الثلثان واذا كان آآ يوجد شقيقات ولاب وكل اكثر من واحدة فانهن يحجبن الاخوات اليوم الاخوات الاخوات الاب وان كن آآ واحدة فقط فالاخوات للاب يأخذن
19:55تكملة وآآ اذا كان آآ ذكورا فقط الاشقاء يحجبون اخوة الاب ويستقلون بالميراث واذا وجد الاخوة الاشقاء يرث الاخوة الاب كما يرث الاخوة الاشقا كما يرث الاخوة الاشقاء واذا كانوا ذكورا واناثا فللذكر
20:18مثل حظر العين قال الله عز وجل ليس له ولد وله اخت فلها مثل ما ترك. ويرثها الا من كل حولها وان كانوا اخوة رجال ونساء فلذكر مثل حظ الانثيين. قال هذا فقد جاء في كتاب الله عز وجل
20:38في اول سورة النساء وفي اخر سورة النساء في اه اصحاب الجلالة الذين هم ليسوا اصولا ولا فروعا مع قوله في الحديث الحقوا الفرائض باهلها كما ابقت الفرائض قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا سفيان قال سمعت من المنكر انه سمع جابر رضي الله عنه يقول مرضت فاتاني النبي صلى الله عليه واله وسلم يعودني
21:08هو وابو بكر رضي الله عنه ماشيين وقد اغمي علي فلم اكلمه فتوضأ وصبه علي فافقت فقلت يا رسول الله كيف اصنع في ما لي ولا اخواتي. قال فنزلت اية المواليد يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلانة
21:26هما اورد ابو داوود حديث جابر رضي الله عنه ان انه مرض جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر يعودانهما شيء يعودان ماشيين يعني جاء يمشيان اليه رعدان وهذا فيه عيادة المريض
21:42وسواء يكون ماشيا او راتبا. وفي الحديث انهما جاء ماشيين. وانه كان اغوي عليه فلم يكلمه ما استطاع ان يكلم النبي صلى الله عليه وسلم لانه مغمى عليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم توظأ واخذ من وظوئه وصبحوا عليه فافاق وصبحوا
22:00وهذا فيه اه فضل اه ما مس اه جسده وما تساقط من جسده صلى الله عليه وسلم من الماء الصحابة كانوا يتبركون به ولا شك ان ما لمسه جسده مبارك ويتبرك به فقد كان الصحابة يفعلون ذلك واما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم
22:20فانه لا يتبرج باحد من الناس سواه. ولم يكن الصحابة يتبركون بابي بكر وعمر وهم خير الناس وافضل الناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فافاق ومن اغنائه وقال آآ ان لي مال ولي اخوات فكيف اصنع مالي؟ فانزل الله اية
22:43اي الاية التي في اخر النساء التي فيها فان كان سنتين فله ثلثان مما ترك. ومعنى هذا ان اخوات جابر يكون لهن ثلثان. لانهن اخواتي شقيقات. اخواتي شقيقات فيكون لهن الثلثان
23:03كما جاء في هذه الاية التي هي اية الكلامة التي في اخر سورة النساء او في التي هي ختام سورة النساء. وكان فهذا في مرض وكان لا يوجد له الا اخوات وقد توفي ابوه وليس له ولد فانزل الله عز وجل هذه الاية
23:23التي هي اه فيها بيان ميراث اه الاخوات وغير الاخوات من ممن يكون اه من اولاد الاب اه اخو لاب او ام او اخ لاب فقط وسواء كانوا ذكورا او انثا فان الاية بينت اه ميراثهم. نعم
23:44قال حدثنا احمد ابن حنبل احمد ابن حنبل احمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني الامام المشهور احد اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة اهل السنة وحديث عن سفيان وابن عيينة المكي وهو ثقة اخرجه اصحابك بالستة
23:59عن ابن المنتدي عن المنتدي محمد بن المنفذ هو ثقة. اخرج اصحاب الكتب الستة. عن جابر بن عبدالله الانصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو احد السبعة المعروفين
24:09بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث او هذي الاسناد من رباعيات ابي داود التي جاء الاسانيد عند ابي داوود آآ اي ان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعة اشخاص
24:25قال رحمه الله تعالى باب من كان ليس له ولد وله اخوات قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا كثير ابن هشام قال حدثنا هشام عن الدستواء عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال اشتكيت وعندي سبع اخوات فدخل علي رسول
24:47الله صلى الله عليه واله وسلم فنفخ في وجهي فافقت وقلت يا رسول الله انا اوصي لاخواتي بالثلث؟ قال احسن قلت الشطر قال احسن ثم خرج وتركني فقال يا جابر لا اراك ميتا من وجعك هذا وان الله قد انزل فبين الذي لاخواتك
25:07قال لهن الثلثين؟ قال فكان جابر يقول انزلت هذه الاية في يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. ثم اورد جابر ابن عبد الله الباب من كان باب من كان ليس له ولد وله اخوات من كان ليس له ولد وله اخوات ليس له ولد
25:27وله اخوات آآ هذا فيه اشارة الى آآ تفسير الكلالة اشارة الى تفسير كذلك وان المقصود بها من ليس له ولد. وهذا هو الذي جاء في القرآن هذا كان ليس له ولد
25:44وما ذكر الوالد ولكن العلماء من الصحابة ومن بعدهم آآ اعتبروا ان الحلال من لا اصل له ولا فرق من لا ولد له ولا والد من لا ولد له ولا والد. فليس المقصود بالكلالة من ليس له ولد بل من ليس له والد ولا ولد
26:04يعني والد الذي هو من الاصول الذكور. لان الاصول الذكورة يحجبون الاخوة. لا يرأس للاخوة مع وجود الاصول من الذكور. بالنسبة وباجماع وبالنسبة للجد على خلاف بين اهل العلم في مسألة الجد والاخوة في مسألة الجد والاخوة واما بالنسبة للاب فهو يحجب الاخوة جميعا
26:24وعلى هذا فان المراد بالدلالة كما اسلفت من اصولنا من لا فروع له ولا اصول له يعني الاصول الذكور الوالدين وكذلك الفروع بالنسبة للذكور فانهم آآ آآ يحجبون الاخوة واذا وجد بنات فانهم يأخذون يأخذون نصيبهن والباقين اولى رجل ذكر. فاذا كان هناك اخوة فانهم يرثون بعد فرض البنات. يرثون
26:54البنات وانما الذي يحجبهم ويحل بينه وبين الميراث نهائيا الابناء وابناء الابناء. والاب باتفاق والجد على خلاف بين اهل العلم هو الصحيح انه يحجب الاخوة. كما ان ابن الابل ابن فابو الابي اب وان علاه
27:14فيكون يعني حاجبا للاخوة وهذا هو القول الصحيح. يعني في ذلك. وهنا يعني ذكر يعني التقييد اه آآ بالولد لانه هو الذي جاء في القرآن. يرى هذاك ليس له ولد. ولكن آآ المقصود به من ليس له ولد
27:34وليس له وارد واية الجلالة التي في اخر النساء فيها اشارة الى هذا لان قوله هو يرثها اخي الشقيق يرث اخته ان لم يكن لها ولد. فانه لا يرثها ويحرج ميراثها اذا كان اذا لم يكن لها ولد بل حتى وان
27:54اذا كان لها مثل هذا واذا كان يعني هناك اب لها فانه يحوج ميراثها. فالجلالة هي من لا ولد له ولا ولد اه امر ابو داوود حديث جابر وهو مثل الذي قبله. وفيه ان انه كان عرض ان يوصي لاخواته بالثلث. فقال احسن
28:17يعني اليهن فقال الشطر فبعد ذلك تركه وبعد ذلك اخبره قال انك لن تموت من مرضك هذا وان عز وجل قد انزل قرآنا وان لاخواتك الثلثين. اخواتك الثلثين يعني فرض لاخوات الثلثين. فقال
28:37جابر ان هذه الاية نزلت يعني هي وهي سفينة هلك فهي مثل التي قبلها مثل الرواية التي قبلها على اعتبار ان الاخوات الشقيقات او لاب يرثن يعني دلالة وميراثهن اذا
28:57ان اكثر من واحدة فهو الثلثان سواء وحدثنا عثمان بن ابي شيبة عثمان ابن ابي شيبة ثقة اخرجه الترمذي والا النسائي فقد اخرج له في عمل اليوم والليلة زكريا بن هشام هو ثقة اخرجه اصحابه البخاري ومسلم واصحاب السنن عن هشام يعني الدستور عن هشام بن ابي عبد الله الدستوري
29:26ثقة اخرجه عن ابي الزبير عن ابي الزبير محمد ابن مسلم ابن شجرة المكي وهو صدوق اخرجه حادثة ابن ستة. عن جابر جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره. قوله صلى الله عليه وسلم احسن يعني زد. علم. يعني زد ولكنه آآ وهذا قبل ان تنزل الفرائض
29:46وبيان النيران ولكنه بعدما نزل قال ان الله بين انزل في كتابه ما تستحقه اخواته وهو الثلثان واذا فلا وصية وقبل ان ينزل الميراث كانت الوصية موجودة. وللوالدين والاقربين ولكنها نسخت بعد ان نزلت ايات المواريث وقد جاء في
30:06حديث ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارد. وهذه المحاورة التي هي آآ حول الوصية لهن. آآ قبل ان ينزل آآ البيان الذي فيه استحقاقهن للميراث وآآ جاء في السنة انه لا وفي
30:26الوارد قال حدثنا مسلم ابن ابراهيم قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن البراء ابن عازب رضي الله عنهما انه قال اخر اية نزلت في الكلالة يستفتونك قل الله فيكم في الجلالة
30:46روى ابو داوود حديث آآ ابن حازم رضي الله عنهما قال اخر اية نزلت في الكلالة هي السكون في كلامي ويقال له اية الصيد رأيت الكنائس الاولى اية الشتاء لانها نزلت في الشتاء وكما هو معلوم الاية الاولى خاصة بالاخوة اليوم
31:05ولهذا جاءت مع الازواج الذين هم من اصحاب الفروض ولا يكونوا من اصحاب التعصيب في حال من الاحوال. فالازواج والاخوة الام اصحاب غرور ولا يكونون من اصحاب التعقيب بحال من الاحوال. واما اية الكلالة التي اية وهي اخر اية فانها في الاخوة الاشقاء
31:25الاب وفيهم من يرد بالفرض وفيهم من يرد التعقيب ويرث التعقيب. للاخوة فان الواحدة لها النصف واكثر من واحدة لهما الثلثان واخت شقيقة لها النصف واذا وجد اخوات من الاب لهن
31:50واذا كان هناك اخوة اخوة واخوات يعني من اشقاء او لاب فان للذكر منهم مثل حب الاذنين قال حدثنا مسلم ابن ابراهيم مسلم ابن ابراهيم الفراهيدي عن شعبة هشام شعبة الحجاج
32:15اخرجه اصحابه عن ابي عن ابي اسحاق الهمداني هو عمرو بن عبدالله الهمداني ستة ابي براء بن عاجب رضي الله تعالى عنهما صحابي اخرج حديث اصحابه وهذا ايضا من الرباعيات عند ابي داوود. عند ابي داوود مسلم ابن ابراهيم اسحاق
32:35عن قال حدثنا منصوب ابي مزاحم قال حدثنا ابو بكر عن ابي اسحاق عن البراء ابن عازب رضي الله عنهما انه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال يا رسول الله يستفتونك في الكلالة فما الكلالة؟ قال تجزيك اية الصيد فقلت
32:59سئل ابي اسحاق هو من مات ولم يدع ولدا ولا والد. قال كذلك ظنوا انه كذلك آآ عن البراء قال جاءها رجل اوردها حديث البراء ابن حازم انه جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اخبرني عن كل هذا
33:16اقول ان هذا الرجل هو عمر رضي الله عنه. عمر فقال تجريك اية الصيد. يعني حاله على اية الكلال اللي في اخر النساء. وهي اية وهي التي نزلت في الصيف
33:26يعني معناه ان الحكم فيها. ولعله لم يبين له ولم يوضح. آآ اكتفاء لما عنده من من العلم والفهم وانه يرجع الى هذه الاية وفيها آآ وفيها البيان وهي آآ الولد
33:46عدم الولد موجود منصوص عليه واما الوالد فانه يوخذ من قوله وهو يرثها اي اخته اذا لم يكن لها ولد فانه يرثها لا لا يحوج ميراثها الا اذا لم يكن له ولد وليس له اب. لانه لو كان له اب
34:06الها اب لانه لا لا يرد بالاجماع وليس له ميراث بالاجماع اي الاخوة الاشقاء او الاخ الشقيق او الاخوة الاشقاء لم يرى فله مع وجود الاب الخلاف في ميراثهم مع وجود الجد. في ميراثهم مع وجود الجد
34:25قال حدثنا منصور بن ابي مزاحي منصور ابن ابي مزاحم نعم مسلم وابو داوود والنسائي عن ابي بكر عن ابي بكر بن عياش وهو البخاري البخاري ومسلم في مقدمة واصحاب السنن
34:45عن ابي اسحاق عن البراء ابن عابد. وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء فيه من صرم بمزاحم عن ابي بكر عن ابي اسحاق عن وهذا ايها الرباعي
34:58قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في ميراث الصلب. قال حدثنا عبد الله ابن عامر ابن زرارة قال حدثنا علي ابن مثير. عن الاعمش عن ابي قيس الاودي عن هزير ابن
35:08لوحدين الاودي انه قال جاء رجل الى ابي موسى الاشعري وسلمان ابن ربيعة فسألهما عن ابنة عن ابنة وابنة ابن واخت لاب وام فقال لابنته النص وللاخت من الاب والام النص. ولم يورثا ابنة الابن شيئا. وقت ابن مسعود رضي الله عنه فانه سيتابعنا
35:30الرجل فسأله واخبره بقولهما فقال لقد ظللت اذا وما انا من المهتدين ولكني ساقضي فيها بقضاء النبي صلى الله عليه واله وسلم لابنته النصف ولابنة الابن سهم تكملة الثلثين. وما بقي فللأخت من الاب والام
35:50ليست حلم اخرج ابو داوود رحمه الله هذه ترجمة وهم الابناء ابناء الانسان يصل به الذين تحذروا عنه وتفرعوا منه لان لان الميت له عمودان عمود من فوق وعمود من تحت العمود من فوق هو اصله هو الذي تحذر هو منه
36:12فتفرع منه والعمود الذي من تحت هو ابناؤه الذين تفرعوا منه وتحذروا منه. فهم اصول وفروع. وهنا فالخرجة ما تتعلق بميراث الفروع. اللي هو فروع الميت. ابناءه لصلبه. الذي يتحذر منه
36:36الذين تحذروا منه وقد جاء في القرآن الكريم في بيان عمودي النسب الذين هم اه الابناء البنات والاب والام الاية الاولى في اه في اية النسا يوصيكم الله في اولادكم اذا كان فان هذه الاية تتعلق
36:59الميت ابيه وامه وابنه وبنته اية العمودين والله ذكر في القرآن ثلاث ايات جاء في القرآن ثلاث ايات اثنتان في اول النساء الاولى منهم في عمودي النسب اللي هم الاباء والامهات والابناء والبنات
37:21والثانية في الازواج والاخوة هي ام وهم الذين لا يرثون الا بالحرب. ولا سبيل لهم الا التعطيل. الله جمعهم في اية واحدة. وهي الاية السابية. ولكم الاسم ازواجكم وفي ختامها وان كان الرجل بروحك الاعلى. ولاية الثالثة التي في اخر النساء وجدت الاخوة والاشقاء والاخوة لان
37:47والله تعالى بين في كتابه انه اذا وجد ادنى للميت فان كانوا ذكورا واناثا فلذكر وان كانت ابنة واحدة فلها النصف وان كنا اشهر من واحدة فلهن ثلثان واذا كانت
38:09البنات ولكنهم متفاوتات في الدرجة. فالبنت وبنت الابن. او البنت وبنات الابن. فهن بنات. يدخلن في قول الله عز وجل يوصيكم الله في اولادكم. فلكل انسان فوق اثنتين فله نص ثاني مما ترك
38:26فان يقال له انه من اولاد الميت الا انهم متفاوتون في الدرجة في القرب والبعد. فالذي هو قريب وهو البنت كلها النفس ثم يكمل الثلث لمثل بنات الابن او لمثل الابن او لبنت الابل
38:46لان هنا لو كنا بنات متعددات في درجة واحدة صار لهن ثلثين ثمن في اليمن ما في شيء لان الميراث حق السكري الا لو وجد اخوة الاخوة ابناء ابناء الابناء فانهم يعصرون يعني آآ بنات الابناء
39:06الذكور والاناث على حد سواء. ليس ما هناك ذكور فان البنات استغرقن الثلثين ولم ينقلب شيء لكن لو كان البنات ما في الا واحدة فانه بقي من ميراث البنات كبر. ولبنات اليمن
39:24في انهن آآ للميت الا ان هذه بنتي قريبة وهذه بنتي انزل منها فالقريبة اعطيت القسم الاكبر اليها النصف التي انزل منها اعطيت ما يكمل السجودين الذي هم يرى في البنات لو كن متعددات
39:44وان كانوا ذكورا مخلصا لهم ويحوزان الميراث جميعا لانهم يعني بالتعقيب لانهم اصلا كله ثم يعني بعد ذلك في ان يراسل الام والاب الاميرة في الاب والام وسيأتي للاب والام
40:08جاء رجل الى ابي موسى الاشعري وسلم انبي جاء رجل الى ابي موسى الاشعري والى الشمال بن ربيعة وسأله عن واخت لابي اللي هي شقيقة اختي شقيقة. ثلاث بنات ثلاث نساء زين بدون جبن واخوة شقيقة
40:28فقال ثم قال اذهب الى المسعود فسيتابعه يعني معناه انه يقول بقولها يعني وكأنه آآ يعني وقع في بالهما ان هذا الذي قاله هو الحق الحوثي يتابعهم لكن ابن مسعود رضي الله عنه عنده سنة وعنده علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما ابلغه السائل قولهما
40:57وانه سيتابعهم؟ قال قد ظننت اذا وما انا من المهتدين. وما ان من المهتدين. يعني تابعتهم. وانا اعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة اذا يعني ان تابعتهما
41:11وهما كما هو معلوم يعني قال بالجهاد وعلى حسب ما بالغ من العلم وهم معذورون لكن الذي عنده سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمعذور ان يحيد عنها وان يعدل عنها كما قال الامام الشافعي رحمة الله عليه
41:28اجمع المسلمون على ان من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ان لم يكن له ان يدعها فقل لاحد لم يكن له ان يدعها كقول احد. فقوله قد ظللت هذا فيه يعني بشارة الى ان اه الفعل على خلاف ما جاء به الشرع
41:45وان ترك ما جاء به الشرع والاخذ بغيره انه ضلال وخروج عن الجادة واكد ذلك بقوله وما انزل المهتدين. يعني انه يكون ضالا وغير مهتد. ثم قال اقضي فيها بقضاء رسول الله. صلى الله عليه وسلم
42:01النص تكملة السنتين لان هذا يرى في المنام ميراث البنات المتعددات لكن لما قلنا هذه البنات في درجتين وليس في درجة واحدة في الدرجة الاولى وهي واحدة اعطت النصف ثم اللاتي انزل منها يحزن
42:27وهذا كما انه نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ايضا يوحى من القرآن. لانه جعل البنات ومعلوم ان بنت البنت الابن بنت ينزل الميت ولكن لتفاوتهما جاءت السنة في التفريق بينهما وان التي في الدرجة الاولى تعطى النصف كاملا والتي دونها
42:56تأخذ الثلث الذي يحمل به السودان. قال نعم وما بقي للاخت من الاب والام. نعم يعني الاخت الشقيقة. وهذا الشقيقة تعقيد لتعقيب مع الغير تعقيب مع الغير لان التعقيب ثلاثة تعصيب بالنفس وتعصيب بالغير وتعصيب مع الغير فالتعصيب في النفس
43:25هو الذي عصب في نفسه مثل الابل فانه عصب بنفسه ما يحتاج الى احد يعصبه عصد بنفسه الاخ الشقيق عصب لنفسه الاخ ذاب عصب لنفسه العم عصب لنفسه قال ابن العم عصب لنفسه
43:42واذا كان آآ بنون وبنان ده لولا ولا ده؟ فهم يرثون شيء لا يعرفن ميراثهن مع الاخوة مع اخوانهن يفهم المال بين البنين والبنات وتركوا مع اخيها حيث وابن الابن واخته او بيتحمس يقول لهما الباقي
44:25جنس الابل يقال انها عصبة الغيب ليست من الانتهاء وانما هي عصبة بغيرها غيرها هو الذي عصبها. وهو الذي جعل فتنه ولو لم يوجد اخوها فانه اه ايه الهدف؟ لان البنات تستكمل العرب ليس للبنات اكثر من الزوجين لكن
44:55فلما وجد آآ هربا من الذكور الوارد فانه يعصب مع اخيها تعقيم الجغرير وان التعقيد مع الغير فهو ميراث الاخوات مع البنات الاخوات انا اقول له ذكور يصعبون المال معهنما الاخوات فان الباقي لا اخوات الشقيقات او
45:23فهل يقال تعظيم مع غيره من وكذلك وكذلك الاحمام وابناء الاعمام والاخوة هم العلم ولكن شقيقة فيقال في هؤلاء والاخوات الشقيقات واما الاخوات الشقيقة او لاب اذا كنا مع البنات
46:29ميراثهن سواء كانت واحدة او اثنتين فاكثر يكون لهما ثلثا الباقي يكون للاخوات آآ يقول للاخوات قال حدثنا عبد الله بن علي بن زرارة عبدالله بن عامر بن زرارة حقيقة
46:55المغاربة رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا المشدد قال حدثنا بكم المفضل قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه
47:42واله وسلم حتى جئنا امرأة من الانصار في الاسواق وجاءت المرأة بابنتين لها فقالت يا رسول الله هاتان بنتا ثابت ابن قيس رقيا معك يوم احد وقد استفاه عمهما ما لهما وميراثهما
47:55فلم يدع لهما مالا الا اخذه. فما ترى يا رسول الله؟ فوالله لا تنكحان ابدا الا ولهما مان. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقضي الله في ذلك. قال ونزلت سورة النساء يصيبه الله في اولاده الاية. فقال رسول الله صلى الله عليه واله
48:15وسلم ادعوا لي المرأة وصاحبها فقال لعمهما اعطهما الثلثين واعط امهما الستون وما بقي فلك. قال ابو داوود رأى بشر فيه انما هما اثنتا سعد ابن الربيع وثابت ابن قيس قتل يوم يمامة
48:33ثم رياض العود حديث ماذا آآ بقي الى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وفشل يوم القيامة رضي الله عنه و آآ وفيه ان آآ سعد ابن ربيع آآ وهنا ذكر الاب نسيتها خطأ
49:10فئة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت المحاكاة سعد اه ابوهم قتل معك فقال واغفر له بذلك انزل الله يشرك الله بعذابكم فقال اعطي فلوسي ويعطي منهم الحلل والباقي هو لك
49:38وباقي هو لك لانه اذا لقوله صلى الله عليه وسلم الفرائض هنا ثمن للزوجة يعني انه وجود فتكون مهجور والانسان لهما اصول ثاني كما قال الله عز وجل خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حتى جئنا امرأة من الاوطان في الاسواق. في الاسواق يعني مكان من الحرم
50:15مسدس يعني حدثنا بالواسط عن اخبرني داوود بن قيس وغيره من اهل العلم عن عبد الله بن محمد بن عقيم عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان امرأة سعد ابن
50:57رضي الله عنه قالت يا رسول الله ان سعدا هلك وترك ابنتيه وساق نحوه. قال ابو داوود وهذا هو اصح وفيها بيان آآ ان سعد ابن الربيع هو الذي آآ استشهد
51:15ولم يذكره شيئا ثم بعد ذلك نزل الطعام ودعا انهما واخبر ان له ما بقي بعدين هذا هو الصحيح وفشل وغيره من اهل العلم قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا ابان قال حدثنا قتادة قال حدثني ابو حسان عن الاثر اليزيد ان معاذ ابن جبل رظي الله عنه وورث وورث
52:16فجعل لكل واحدة منهما النصف وهو باليمين ونبي الله صلى الله عليه واله وسلم يومئذ الاثر عن تحديدا مع العلم من هذا يشعر بان هذا اما يكون يعني حصل في بني ذرة يعني الشكر بقيادة
53:04كما جاء في حديث ابي سعيد. قوله آآ انما ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم علمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ايضا هذا الذي جاء الحديث
53:24اه مع غير واننا سيدنا موسى ابن اسماعيل لماذا بسم الله رضي الله تعالى عنه وصاحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين بارك الله فيكم ونفعنا الله بما فيكم
54:56وهو السائل هلئني احد الاخوان بالعام الهجري الجديد فهل يجوز ذلك انا احمد شيء يدل على هذا شيء يدل على ذلك في العملات المختلفة الجهات يعني كيف شئتم نحن متهاونون
55:32ان يكون يدا بيده لا بد ان يتحمل معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم تخيروا لنطقكم فان العقد دسام رهين هذا الحديث الذي جرادة ما هو سألته؟ هو معناه واضح يعني ان ان يعني من حيث النعمة ان
55:53يعني قد يعني يجري على على اطلاقه وهو الحديث الاخير ان معاذ بن جبل هذا الحديث بمعنى مرسل لان الاسود قال ونبي الله يومئذ حي هذا يعني انه كان في في حياته معلوم ان العاص ان المقاومة
56:50في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نصيحة هذا الحديث من قال في اليوم لا حول ولا قوة الا بالله عنه سبعين قربا ادناها انفقها النبي هل يسمع النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما يرويه عن الله
57:23اه الرسول صلى الله عليه وسلم قد يجتهد ولكنه يعني لا يقر على الشيء الذي يحصل منه وهو خلاف اولى كما حصل في قضية اشارة بدر ولكنه اه ينزل الوحي اه اه يشيل الخطر منه من الالتهاب اه
57:53وقد فرضت علي الضرائب لمدة سبع سنوات ولم ادفع ذلك. واتصل بي شخص يعمل في الضرائب وقال ادفع لي مبلغ من المال لازيل عنك هذه الاشياء وهل لي ان ادفع له؟ كل هذا شر في حق
58:11لان هذا الذي تعطيه الحق. وهناك يأخذون بغير حق فلا صلاة لمن يدافع نخلتين هل فضل الصلاة اذا وجد ذلك اللهم الا اذا كان اه اه اما اذا كان اتى
58:47فيها ولكنه معنا بهذه المدافعة العادة ان الانسان قبل ان يموت فانه يقسم الاموال للبنين والبنات. من اجل ان لا تحدث هناك مشاكل بعد موته. وهم راضون جميعا بهذه الحكمة. فانا
59:05اه كون الانسان يقصر ويعطي من ماله في حياته على قدر الميراث وعلى طريقة الميراث فلا بأس به وكما كنا اليوم قضية المشاكل اي مشاكل تحصل يعني كما شرع الله عز وجل الحياة تحصل يعني فيما اه اعتد احد فلاحد. اما كون انسان
59:32فان الحق لاولاده قال صلى الله عليه وسلم لا تزال عصابة من امتي يقاتلون على ابواب دمشق وما حولها وعلى ابواب بيت المقدس وما حوله. لا يضرهم من خذلهم ظاهرين
1:00:02على الحق الى ان تقوم الساعة رواه ابو يعلى قال ابن الابل العقد والبيت محمد عن ابي الزبير عن جابر العنعنة ابو زبير مدلس لقيته عندي سبع اخوات فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفث في وجهي
1:00:55بسم الله الرحمن الرحيم نعم النهاردة ابن المنذر انه يقول مرضت فاتاني من صلاة الليل العلم الذي قبله في البخاري اه في سؤال فان هذا الحديث حديث ابن المنتذر فتوضأ وصبه عليه فافقته. هذا الثاني ابي الزبير اه فنفخ في وجهي
1:01:45فافقت هل يمكن الجمع بينهم؟ يمكن السائل الاخر يقول فتوضأ وصبه علي هل فيه ان من زار المريض له ان يتوضأ يقصد بالوضوء على المريض؟ ابدا فيه بركة ويتبرك بفضله وروحه وقد عرفنا ان خير الناس ابو بكر وعمر رضي الله
1:02:10ما كان الصحابة يتبركون به هذا خاص للنبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول خذكم عن ثابت ابن قيس استشهد يوم اليمامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هل الشهادة لاحد انه شهيد؟ بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم خاص بالصحابة امتنع
1:02:29على الجميع والواجب الاستثنائي هو الذي يجاهد في سبيل الله الذي يجاهد في سبيل الله واسقاطه في سبيل الله ثم يمس المعركة يعني هو في الظاهر اظنه في يعني انه انتشر ولكن الحقيقة علمها عند الله كما كما جاء في قصة الرجل الذي الذي كان آآ
1:02:49في العدو ويترك الا وقد اتى عليها للعدو ثم اثنى عليه وقال ثم وبعد ذلك تبعه احد الصحابة فرآه قتل نفسه من الاشخاص الذين لا حق لهم في العلم الاشخاص من اللي حصلوا من خلال اه
1:03:13هو خلاف الدين هذه هذه الموانع يعني لا يرث وكذلك الرقيق يعني لا يجوز الحاج يقول انا لم ابت بمزدلفة فماذا يجب علي يجب على يعني اذا كان خرج من الجنة قبل نصف الليل فان عليه فدية مكة وتوزع على فقراء الحرم
1:03:49امرأة كانت متزوجة من رجل ولها ولد منه ونتيجة لمرض اصابها كرهته فطلبت الطلاق منه فطلقها ومعها الولد. نعم؟ نعم فكرهته كرهت الزوج؟ نعم. فطلبت الطلاق فطلقها ومعها الولد. هم. وهي الان تريد الرجوع. فما الحل
1:04:09يقول ما هي احكام السلف وبالخصوص سلف المذي آآ وهو يحصل نادرا لا يشعر به صاحبه. وهل هو نجد اذا كان نادرا وهو ثم يجلس قهرا منه هذا له حكم اخر يعني
1:04:55ولا يضرهم من صلى الفجر وقعد في مجلسه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له اجر حج وعمرة تامة. هل المقصود انه يجب ان يبقى قاعدا في المسجد بعد الصلاة
1:05:12ام هل من الممكن ان يرجع الى البيت ويذكر الله فيه قال واذا كانت المرأة ولها اطفال تحتاج ان تجهزهم للمدارس فهل لها ان تصلي الفجر ثم تقوم تعمل هذه الاعمال وهي تذكر الله
1:05:34اذا كانت انها لها شغل يشغلها عن هذا فضل الله واسع واذا ذكرت الله عز وجل فهي مهجورة مثل ذلك لكن الذي جاء في الحديث هو جاء في المسجد. وان شاء الله يعني اذا فعلت المرأة في على خير. ولكن ما ورد فيها نص
1:05:51تعنيدا على هذا لكن اذا فعلت ان شاء الله على خير. ولكن كونها اه تقوم وتتحرك وتكره وتأتي هذا ما عليها انها جلست الثاني في مكانها اذا دخلت في وقت الاذان هل لي ان اجلس ام انتظر حتى فراغ الاذان؟ انتظر حتى يفرغ المؤذن ثم صلي ركعتين
1:06:14لبلادي للحصول على جواز السفر يفرض علينا حلق اللحية. فاذا اردت الذهاب للعمرة فيفرض حلقها فهل احلقها او اعتمر او لا اعتمد آآ قضية اشك في صحته لان كثيرا من الناس يأتون من مكلف البلاد ولهم الحق
1:06:40يعني حصل داعش ولكن بعض الناس يتخوف وبعض الناس له رغبة في حلقها ويجب يعني يوجد ولو اشارة بسيطة. يعني يقدم عليها ولكن من يتق الله يجعل له مخرجا ولا يقال ان كل من كان في هذه البلد انهم آآ لا لابد لهم من الحلق
1:07:04وفيهم حد يقول وفيهم غير الحلقين والانسان يكون معه الحق ويكون معه اهل الطاعة ويكون معه في المعاصي واه ما اظن انه لا يخرج احد الا وقد حرب كثير من الناس لكن البلاد التي يقول من يقول انهم يعني ينزلونهم بكذا يأكلون ولهم لحى
1:07:32لي بنات عم وبنات عمات وبنت خال وغيرهم ممن انا لست لهن محرما وهن بالغات يسلمن علي دون تقديم واجلس معهن في حضور محارمهن. فما حكم فعلي هذا؟ دون تقديم؟ ايه. في كشف
1:07:48لا يجوز حتى المصافحة لا تجوز. وكونوا في الله يعني كنا في تلك الشيفات والاجنبيات لا يجوز فيجب عليهم التستر ويجب عليهن الحجاب ولا يدركن يعني مع الرجال وحتى ما ينبغي يعني ان يكون جلوس يعني يشغل
1:08:08يعني مثل هؤلاء مع البنات عندنا تكون على حدة ولا تكون مع الرجال ولا كل المتحجبات نشاهد كثيرا من الزوار يتمسحون بشباك الحجرة وبمشايخ الحرم وهم خارجون من المحراب. فما توجيهكم؟ هذا من الجهل
1:08:25لا يجوز فانما على المسلم ان يكون محبا للنبي صلى الله عليه وسلم محبة شروق النفس والولد والولد والوالد والناس اجمعين ولكن هذه المحبة لا تكون حجوران وانما تقوم باتباع النبي عليه الصلاة والسلام العمل بسنته وانتجال اوامره بنواهيه. واما فتح الجدران
1:08:49الشبابيك وما الى ذلك فهذا غير صحيح ولا يجوز لانه ما جاء عن صلاة هذه الامة ولو كان خيرا ليس فقط اليه لانهم الحريصون على كل خير وان مع الانسان يكون متبعا لا ان يكون مبتدعا يكون الاوامر وتصحيح الاخبار
1:09:09وان تكون العبادة لله مطابقة للسنة التي جاء بها رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام
1:09:34ابو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في الجدة. قال حدثنا القعنبي عن ما لك عن ابن شهاب عن عثمان ابن اسحاق ابن خرشة. القبيص ابن رضي الله عنه انه قال جاءت الجدة الى ابي بكر الصديق رضي الله عنه تسأله ميراثها. فقال ما لك في كتاب الله
1:09:54لا شيء وما علمت لك في سنة نبي الله صلى الله عليه واله وسلم شيئا. ارجعي حتى اسأل الناس. فسأل الناس فقال المغيرة رضي الله عنه حضرت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اعطاها الثلث. فقال ابو بكر هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة
1:10:14رضي الله عنه فقال مثلما قال المغيرة فانفذه لها ابو بكر. ثم جاءت الجدة الاخرى الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه تسأله وميراثها فقال ما لك في كتاب الله تعالى شيء؟ وما كان القضاء الذي قضي به الا لغيرك. وما انا بزائد في الفرائض
1:10:34لكن هو ذلك الثلث فان اجتمعتما فيه فهو بينكما وايتكما خلت بي فهو لها. قال حدثنا محمد بن عبد العزيز بن ابي رزمة قال اخبرني ابي قال حدثنا عبيد الله ابو المنيب العتكي. عن ابن بريدة عن ابيه رضي الله عنه ان النبي
1:10:54صلى الله عليه واله وسلم جعل للجدة الثلث اذا لم تكن دونها ام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
1:11:10ثم بعد دخولنا سيدي سامي رحمه الله تعالى في جدة الجدة هي من الوارثات. من النساء وميراثها شبه ان كانت واحدة وان كانت اكثر من ذلك فجاءهن واردات لا يشتركني في السجن
1:11:45ولا يزال عليه والجدات التي يرثن اما الام التي تجري من ام واما الاب التي تجذب الاب وام الجد التي تدلي بها بالاب الذي هو الجد وما كانت اقرب منهن درجة فانها تختص به. وان تساوين في الدرجة اشتركنا به. في الدرجة
1:12:17اشتركنا به ومن شرط ارث الجدة الا يكون الا يوجد امر للميت. لان الجزاز انما يرثها اه بالامومة. والامومة اذا كانت الام موجودة في الامومة اهل الميت لانهن امهات الميت الام التي هي ولدت الميت فانها تستقل بالميراث ولا
1:12:47كانت غير موجودة وكانت الجدات فانهن يرثن ان كانت واحدة من هذه السدس وان كنا اكثر من واحدة فانهن يشتركن في السدس الذي يرث من الجدات الى الميت لامه او لابيه او جده
1:13:09من قبل ابيه واما الذي تجري اليه من اه اه من قبل امه يعني انها ام ام ابي الام اه اه فان هذه لا ترد هذه لا ترث الارحام لان الجد ام الاب والام هو لا يرد. الجد ابا الام هو لا يرث. فامه لا ترث
1:13:31واينما الذي يرثنا هن من يكن اولادهن وارثين. سواء كانت ام او اه ام او ام اب او ام السد الذي هو وكما ذكرت من انفردت منهن استقلت به وان اه اه
1:13:51وجدنا او كنا متفائلين في الدرجة فالاقرب تنفرد بالسدس وان تساوينا في الدرجة لان تكون ام ام ام ام اب وام ابي اب. فانهن يكونن في درجة واحدة سيشتركن في السجود
1:14:11اروى ابو داوود رحمه الله حديث ابن هريرة حديث شعبة ومحمد ابن مسلمة رضي الله تعالى عنهما والحديث هو عن ابو هريرة بن شعبة. ويوافقه على ذلك محمد المسلمي. ان ذلك ان الجدة
1:14:31يعني واحدة من الجدات الوارثات وان كانت ام الام او ام الاب جاءت الى ابي بكر تسأل في الميراث من اجل اذنها ابو بكر رضي الله عنه قال ما لك في كتاب الله شيء؟ وما اذنت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء ولكن انتظري حتى اسأل الناس
1:14:52يسأل الصحابة هل عندهم علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل احد منهم عنده سنة يعلمها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعلوما ان اه السنن اه قد تكون عند بعض الصحابة وقد تكون في عند احد الصحابة ولا يطلع عليها
1:15:12بعض كبار الصحابة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث الحديث ثم اجلس وقد يسأل في المجلس عن مسألة فيجيب عليها فيحظر من يحضر ويغيب من الذي يكون قد حضر يكون عنده علم. هو الذي ما حضر ليس عنده علم
1:15:30فسأل واخبره بانه اعطى اعطاه صدق. قال هل معك احد؟ يعني اه في تلقي عن النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود بذلك ليس هو التردد في قبول
1:15:50رواية الشخص الواحد من الصحابة وانما هو اه زيادة الاستثبات وتوسط واطمئنان. وليس فيه اه تردد وفي قبول رواية الشخص الواحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهر الاحاديث او كثيرا من الاحاديث انما تكون عن شخص واحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:16:10وهي مقبولة ومعول عليها وفي الصحيحين اه شيء كثير من هذا. الذي يسمونه الغريب. يعني يرويه الصحابة ويرويها عن الصحابي تابعي وقد روي عن التابعي تابع تابعي وقد اه يكثر بعد ذلك واوضح مثالا على هذا حديث اه انما
1:16:30الحديث في صحيح البخاري واخر حديث في صحيح البخاري كلمتان حبيبتان الى الرحمن فان آآ حديث انما جاء عن عمر وعمر يروي عنه آآ عقبة ابن وقاص الذي روى عن محمد ابن ابراهيم الكيني ومحمد ابن
1:16:50سعيد البخاري ثم بعد ذلك كثر الرواة بعد يحيى بن سعيد الانخاري. فهو حديث غريب ما جاء الا من طريق واحد ما جاء الا من طريق واحد وهو الحديث الذي لا يأتي الا من طريق واحد معتمد وحجة عند العلماء. وكذلك اخر حديث
1:17:10كلمتان حبيبتان الى الرحمن انه رواه آآ ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه عنه ابو جرعة ابن جرير آآ ابن عبد الله ورواه عنه واحد وهكذا فهو من اه من اه من غرائر الصحيح. اي مما جاء بطريق واحد
1:17:30في واحد الصحابي روى عنه تابعي وهكذا. فاذا ليس المقصود من قول ابي هريرة ابي بكر هل معك احد معناه عدم قبول روايته الا اذا وجد له متابع او وجد اخر معه اخر معه فان المقصود بذلك آآ زيادة آآ طلب المزيد من
1:17:50العلم ومن الاخذين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه آآ يكون معه في ذلك المجلس الذي حدث به النبي صلى الله عليه وسلم وغيره كان آآ محمد ممن حضر ذلك وممن شهد ذلك
1:18:07من قبيصة ابن ابن دؤيب رضي الله عنه انه قال جاءت الجدة الى ابي بكر الصديق رضي الله عنه تسأله ميراثها فقال ما لك في كتاب الله تعالى اي وما علمت لك في سنة نبي الله صلى الله عليه واله وسلم شيئا. استرجعي حتى اسأل الناس
1:18:30سأل الناس فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اعطاها الثلث فقال ابو بكر هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة رضي الله عنه فقال مثلما قال المغيرة ابن شعبة فانفذه لها ابو بكر ثم جاءت الجدة الاخرى الى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه
1:18:50تسأله ميراثها؟ فقال ما لك في كتاب الله تعالى شيء؟ وما كان القضاء الذي قضي به الا لغيره. وما انا بزائد في الفرائض ولكن هو ذلك الثلث فان اجتمعت ما فيه فهو بينكما وايتكما خلت به فهو لها
1:19:08آآ يقول هريرة انه حضر آآ النبي صلى الله عليه وسلم وآآ وآآ جاءته آآ على ايش؟ جاءت الجدة الى ابي بكر فقام محمد بن مطلب وقال نعم قال ايه
1:19:31حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاها السدس. نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاها السجود يعني اعطى الجدة رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاه في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وانه اعطاه الجدة في الكبر
1:19:45فسأل محمدا معك احد؟ قال محمد يعني يعني قال مثل ما قال. وكل منهما يرى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه السديس وبعد ذلك جاءت الجدة الاخرى يعني اذا كانت التي جاءت فيها من الام فالتي جاءت اخيرا هي ام الاب
1:20:08العرش فالتي اه الاخرى هي ام الام. يعني معناها ان ان واحدة من الجدات اه آآ اللاتي هن واردات آآ جاءت احداهما فاعطاها السدس وقضي لها قبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبلوا كذلك قضاء ابي بكر بما
1:20:28على ما رواه المغيرة آآ لشعبة محمد مسلمة عمر رضي الله عنه لما جاءت الاخرى قال ما لك في كتاب الله شيء؟ والقضاء الذي قضي به لغيرك. قال لجدة اخرى. هي ام الام
1:20:45اول ما الادوية كانت الاولى هذه او هذه والاخرى غيرها جدة اخرى يعني مدلية الى الميت لابيه او وما انا بزاد في الفرائض يعني بحيث انه يعطيها سدس ويجعل لها نصيب معين خارج عن دورها في جدة الذي
1:21:07آآ اعطيت اياه جدتي الاولى التي هي غير هذه الجنة ولكن هو السدس فان اجتمعتم وماله وان خرجت واحدة منكما اخذته يعني واستقلت به. فيكون هذا من جنس مراة الزوجات. يعني اذا كانت واحدة انفردت
1:21:27وان كنا ثنتين او ثلاثة او اربع يشتركن في الثمود وكذلك الجدار. ان ان خرجت واحدة استقلتنا وان كنا عددا شاركنا به سواء كانت واحدة او آآ او ثلاثا والحديث وفي رواية رضي الله عنه وهو من تيار الصحابة. وله رؤية وقيل انه ولد عام الفتح. ومعنى ذلك ان
1:21:56اما انه في زمن خلافة ابي بكر رضي الله عنه ليس مدركا وليس مميزا لان تكون له اربع سنوات او لكن يحتمل ان يكون اخذه عن المغيرة في شعبة او عن محمد ابن مسلمة
1:22:16يعني وان انه علم ذلك يعني فيما بعد وليس ذلك في المجلس. ولكن سورة الحديث هو سورة المرسل. يعني صورته صورة الذي ما حضره ولم يحضره ولم يتحمله وانه لم يكن ممن يدرك ويميز في خلافة ابي بكر رضي الله تعالى
1:22:36فتكلم فيه يعني بعض اهل العلم وضعفها الالباني وآآ ويحتمل انه آآ يكون ذلك انه سمع في طبعا حكاية من احد الصحابيين اه روي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الحديث الذي سيأتي وهو حديث اه بريدة حديث بريدة
1:23:04رضي الله تعالى عنه انه اعطى لجده مع ام عطاها سدسها ام هذا يدل على اثبات ميراث الجدة ويدل ايضا على ان ميراث الجدة او الجدات آآ مقيد ومشترط فيه الا تكون الام موجودة لانها ان وجدت
1:23:24فهي التي ترث يعني بالامومة وان كانت غير موجودة فهن يدرون عن الميت بامومتهن لانهن من امهاته وان لم يكن المباشرات وانما هن امهات لامه او ابيه او جده فيكون آآ آآ
1:23:44الميراث لهن عند فقد الام فعند عدم عند عدم وجودها فان كانت موجودة فانها فانهن لا يرثن لانهن يورثنا بالامومة البعيدة التي هي ليست مباشرة فاذا وجدت الامور القريبة فانها تمنعهن وتحجبهن
1:24:04والحديث الثاني والحديث يدل اه يدل على ذلك. وهذا مثل الجد. والاب. فان الجد لا ميراث له مع الاب لا ميراث له مع وجود الاب وانما يوارثه عند فقده يرث ميراث الجد الذي عند فقده. والا
1:24:24فانه مع وجوده لا ميراث له فكذلك الجدة مع وجود الام لا ميراث لهن لانهن يدرون بالامومة والامومة الامة آآ مباشرة تحجبهن وكذلك الجد يجري بالابي. فاذا كان الاب موجودا فانه يحجبه
1:24:43قال حدثنا القعنبي ثقة اخرجه اصحابه الا ابن ماجة ابن مالك ابن مالك ابن انس المحدث الفقيه المشهور احد اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة بمذاهب اهل السنة. وحديث اخرجه. هل بشهاب؟ هل بشهاب محمد ابن
1:25:07من عباد الله من شهادة زوره ثقة فقيه اخرجه اصحاب الستة. عن عثمان بن اسحاق بن فرشة. عن عثمان بن اسحاق بن خرشة وهو؟ بن معين وسقطه ابن معين واخرج له حادث القبيص وهو له رؤية
1:25:27رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحمد ابن سلمان اين اخرج له؟ نعم اخرجه قال قال وحدثنا محمد بن عبد العزيز بن ابي ردمة. محمد ابن عدوي ابن ابي رزمة هو؟ اخرجه البخاري واصحاب سنن. عن ابيه؟ عن ابيه عبد العزيز بن ابي رض
1:25:47عن عبيد الله العتكي ابو المهيب وهو صدوق اخرج له النقاب لماذا؟ اخذه ابو داود النسائي وابن ماجة عن ابن بريدة عن ابن بريدة هو عبد الله ابن بريدة ابن حصيم اخذ اصحاب ابن ابيه عن ابيه عن رضي الله عنه صاحب
1:26:07صلى الله عليه وسلم في حديث واحد اذا انتم تعيدوا باذن الله الجدات الوارثات آآ هن اللاتي يدلون بالام وبالابي والجدة ابي الابي فمن كانت منهن موجودة بمفردها انفردت وان كنا موجودات فان القربى تحجب البعدان القريبة تحجب البعيدة مثلا ام الام تحجب
1:26:42وجد لانها اقرب منه. واذا كان آآ واذا كان كنا في درجة واحدة اشتركن فيه. كام امام وام ام اب وام ابي اب. واحدة وعند ذلك يشتركن في السجود