استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

المجلس (169) | شرح سنن أبي داود | فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد

افتح في المكتبة ↗
0:01قال اخبرنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها ان زوج بريرة كان حرا حين اعتقت وانها غيرت قالت ما احب ان اكون معه وان لي كذا وكذا. كما ورد ابو داوود كان حرا. قال ان كان حر
0:21يعني الذي مضى انه كان عبدا وهنا قال انه كان حرا. او في حديث الاسد عن عائشة ان كان حر. كان حرا. وان الذي يرها وانها قالت لا اريده ولو كان في كذا وكذا. وعازم على عدم الرجوع اليه وعدم
0:45عدم البقاء في عصمته. وهذا اللفظ اذا كان حرا يدرج الى انه الاسود ثم الذين رووا عن عائشة انه كان عبدا كانوا ابسط لعائشة من من الاسود لان عروة ابن اختها
1:08القاسم ابنه واخيها ابن اخيها. فيعني روايتهما عن عائشة انه كان عبدا مقدما على رواية الاسود انه كان حرا ثم ايضا يعني قيل ان هذا مدرج من كلام الاثر ولكونه كان حرا فاذا لا معارضة
1:28بين النصيحة التي دلت على انه كان عبد اه اه لو كان لو كان حرا لا تهيأ لان هنا لانها كانت اقل من درجة فارتفعت الى ان كانت مثله لكن حصل في صومها مثله ناجلة
1:55ثم ارتفعت عنه وصارت من اهل حرية وهو باطن في في العبودية. فحيرها رسول الله صلى ومن حيث الا من حيث الذين رأوا انه كان عبدا هم قرابتها او احدهما
2:16وقتها والامر الثاني ان انه لو كان حرا ما احتاج الامر ما هذا شيء جديد يعني بالنسبة لها فعلوا عليه لان ما قال حدثنا ابن كثير واللي كثير هو محمد ابن كثير العبد ثقة اخرجه عن سفيان وهو من سعيد ابن مسعود ثقة
2:51وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديثه عابد بن كفر. الموثوق. المنصور ابن المعتمر عن ابراهيم. عن ابراهيم بن يزيد بن عيسى. فقير. منصوص وابراهيم هذا هو الذي ذكر ابن القيم في زاد المعاز انه اشتهر عنه
3:22التعبير بعبارة ما لا نسأله سائلة مجلس المائدة مات فيه. قال اول من عبر بهذه العبارة اخرجوا منها وعنه تلقاه في الفقهاء من بعده وسنأخذكم هذه القاعدة مأخوذة من حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم
3:48ارتداء من وقع الذباب في اناءه ان يغمسه في الماء او في الاناء لان في حديث الاخر شفاء فهو عندما يقع ينزل الدعوة يرفع الشفاء فاذا رمث يعني جاء الشفاء الجناح الذي فيه
4:08انتهاء يعني فقابل الذي فيه بابداع. قالوا يعني فاذا طمث فيه مات واذا غمس في الحرمات دل هذا على عدم نجاستهم دل هذا على عدم نجاسته فقالوا ماذا نسأله سائلة؟ يعني ما في دم مثل فراغ. اذا مات فيه ذباب وغيره
4:40اذا مات فيه. فعبر ابراهيم النخعي بهذه العبارة. قال ما لنا السلف السائلة؟ قال وعنه تلقاه الفقهاء من بعده. اول ما بهذه العبارة ابراهيم النخعي وعنه تلقاها الفقهاء من بعدهم وعنه تلقاها الفقهاء من بعيد
4:59على انه في كتاب الروح لما جاء عند الكلام على النفي ذكر ان الروح تكون من كذا وقال ان النفس تأتي بمعنى الدم. ثم قال وفي الحديث ما لا نسأله سائلا قليلا. وفي الحديث هذا ليس له سائل
5:18وهذا يعانه ما جاء في زاد لذلك يعني في الهدي من ان اول من عبر بهذه العبارة ابراهيم اول من فهذا يعني قد يستدل به على ان تأليفه للروح كان في زمن متقدم. ولهذا التوحيد
5:42ان تؤدي يعني الغريبة يعني آآ يقول يعني هذه للذكرى عائشة رضي الله عنها وقد رأيتها رحمه الله تعالى باب حتى متى يكون لها الخيار؟ والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على ابيه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
6:25جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله القول وجه الغريبة ايوا ان من اوليات ابراهيم النفعي انه اول من عبر بالمخيط انا الموظفين فيها هذا مسألة سائلة اذا بلعت المرأة من زوجها وتوفي
9:20المطالع لها اثناء العدة هل ترثوا هناك دليل من السنة على عدم الزواج في نجاح العبد من الحرة المتابعة يعني فيها خلاف الازياء الحرية هذا لابد منها ثم ايضا يعني كون الفرد
10:26لا يتزود العمل الا للضرورة وهو اعلى منه مع وجود العلم. يقاد اليهود ما ادري الحقيقة يعني فضيلة الشيخ قرأنا كلاما انا احمد اللي تريد يقول فيه ان الروح جسم اثيري ازلي
11:11وان الموتى يتعارفون في القبور وان الانسان اذا دفن فانه يبقى يعرف حال اهله الى يوم القيامة فما رأيكم في هذا الكلام يقال فيها الا بدليل وما نعلم كيف ندل على ذلك
11:29كما قال الحسن ازلي واجلي يعني لا بداية لك وارضعته اكن يتعارفون ان الروح بكم اثيري ازلي واما الموتى يتعارفون في القبور وان الانسان اذا دفن فانه يبقى يعرف حال اهله الى
12:01ان فلا تدري ان هناك رؤى وبعض الموتى اه يعاتبون اهليهم رأوا الافعال السيئة او مثلا اذا جاء مثلا يضربها وما ظحى الولد وكذا عندما يرى فيقول يعني هذه ادلة على ان الزاد يوظفني على شيء انا فعلته
12:41هذا انا رأيت الرؤية يقول لي يا ولد معينة هذا يدل على انه يعلم. علمه موجود اللهم ان هذا الظهور يتداورون لا احد وانا اول من كل في قبره هذا مرجعه خطير عند الله
13:33هذا موضعه حتى يبعثك الله نهار واحد الله اعلم هذه غيرية لا تقال الا بدليل. الا في السكوت ويقول ارضعتني خالتي فسألتها هل اكملت خمس رضعات؟ فقالت اظن ذلك. وقالت انها ارضعته ليلة كاملة
14:14فهل تعتبر امنا لي في الرضاعة الاصل هو يعني آآ عدم الا اذا تخطط او خمسة عشر ويجب ان يحصل يعني ذلك فالاصل هو عدمه حتى يتحقق وجود فاذا كان يحقق او يغلب على ظنه كذلك
14:42آآ يعني اذا كانت محافظة نعم قام اذا كانت غير متحققة فلا يجوز لكن الكون الشيء الذي فيه شبهة والشيء الذي طبيعتي وقت يقاطعني يتبين انها تحققت فيكون الزواج هذان السؤالان متقاربان
15:11يقول بعض النساء في مجتمعنا اذا طلقت دفع شيئا بعد الطلاق واعتبرته خلعة حتى تعتد بحيضة وتتزود من اخر وهذا الثاني يقول زميل لنا طلق زوجته. فلما سمعت الزوجة وامها خبر الطلاق قامت ام الزوجة ودفعت شيئا من المال واعتبرته
15:31الخلعة حتى لا يبقى للزوج حق الرجعة. فهل يعتبر صلعا بعد الطلاق؟ لا مو صحيح هل اثم مغيث من الله الله تعالى هو الذي يريدها الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد
16:13قال الامام ابو داوود رحمه الله تعالى باب حتى متى يكون لها الخيار قال حدثنا عبد العزيز ابن يحيى الفضاني قال حدثني محمد يعني ابن سلمة عن محمد ابن اسحاق عن ابي جعفر
16:29وعن ابان ابن صالح ان يجاهد وعن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان بريرة رضي الله عنها اعتقت وهي عند مغيث رضي الله عنه عبد لآل ابي احمد فخيرها رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم
16:45وقال لها ان قربتي فلا خيار لك وقول الامام رحمه الله بابا حتى متى يكون لها الخيار؟ اي الامة التي عتقت تحت عبد الذي كانت هي وزوجها اه مملوكين فعتقت هي وبقي فهو في العبودية
17:10فانها تغيرت وهذه الترجمة الى متى يكون لها الخيانة؟ هل يكون ذلك دائما وابدا؟ بحيث انها متى ارادت؟ فانها يصلها الخيار او انه يكون لها في وقت ويسقط خيارها في ما
17:30بعد ذلك الوقت و والاظهر في هذه المسألة ان لها خيار ما لم تمكنه من نسيها. اذا مكنته من نفسها يعني راضية آآ يعني للبقاء معه فانه يسقط خياره وليس هذا الحق لها دائما باستمرار ومعنى انها تكون معه ولكنها متى شاءت
17:54بل اختيار نفسها كان في الاول عندما يعكف فانها لا تمكنه من نفسها وآآ وهي تختار نفسها وان ويكون ذلك الى الى يعني حين تنكيرها اياه بنفسها حين تمكينها ايام نفسها تكون رضيت بالنقص ورضيت بالوضع الذي كان عليه
18:24حقها فيما بعد ولا ولا يكون هذا هذا الخيار لها باستمرار متى شاءت ولو مضى على ذلك سنون بل هذا حق لها في الاول وانها ما لم تذكر تمكنه من نفسها. فان مكاتب نفسها فمعناها انها رضيت بالعين
18:44حرية النقص الذي فيه مثل السلعة التي تباع وهي معيبة فان المشتري اذا رضي يا بالعيب فانه يثبت البيع وان رد يعني ولم يظهر في العيب ورد وكان وكان ذلك العيب ما تردده السلعة فانها ترد
19:10رواه ابو داوود رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة وان الرسول صلى الله عليه وسلم حيرها لانها اختارت نفسها وقال فلا خيار لك. يعني ان جامعتك. يعني حصل انه في الجماع او حصل التمكين فانه لا خيار لها لانها لان
19:30لا تكون بذلك اثبت حقها الشيء الذي هو كونها تختار نفسها آآ هذا هو الذي يدل عليه الحديث وهو مقتضى الحديث انها ان مكنته من نفسها فانها تكون بذلك سقط حوارها لانها لم تفتر نفسها
19:58والحديث ضعفه الالباني من اجل عنعنت آآ محمد ابن اسحاق محمد ابن اسحاق الراوي الاسناد لانه روى بالعنعنة وهو صدوق مدلس. اه اذا روى بالعنعنة فان اه ذلك يكون علة
20:18يعني الرواية يكون ذلك عزة في الرواية. لكن من حيث الحكم فيما يبدو ويظهر امنوا الصلاة يعني هو الاولى وان هذا من جنس الرظا بالعيش في السلعة النعيبة فانه اذا
20:38لا يكون الانسان الرد متى شاء وانما يكون الرد الاول. وان رضي ان تبقى عنده وان يمضي ولو كانت معيبة فانه يسقط حقه يعني في تلك او في رد تلك السلعة
20:55قال حدثنا عبد العزيز ابن يحيى الحراني. عبد العزيز ابن يحيى الحراني صدوق. اخرجه ابو داوود. ابي داود عن محمد يعني ابن سلمة محمد يعني ابن سلمة وهو جاهلي الحرامي وهو الفقه اخرج حديثه البخاري في دوز القراءة ومسلم
21:18واصحاب السنن. محمد ابن اسحاق المدني. محمد ابن اسحاق اليسار المدني خلوق. اخرجه حديث البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنة النبي جعفر النبي جعفر وهو محمد ابن علي الباقر وعن ابي بن صالح وعن ابي بن صالح وهو
21:40واصحاب المجاهد المجاهد ابن جبر مكي وهو ثقة اخرجه روى عنه ابن عروة وعن هشام ابن عروة هشام ابن عروة ثقة اخرجه اصحاب من ابيه العوام وهو ثقة الفقيه احد فقهاء المدينة يشتغل في عصر التابعين وحديث اخرجه اصحابه عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها
22:09وهي واحد اثنين ثلاثة اشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث سعد فيه محمد ابن اسحاق وله فيه في ثلاثة شيوع وكلهم يعني يروي عنهم بالعنعنة والشيخين الاولين له وهم ابو جعفر وابانا بن صالح يرون عن مجاهد
22:31المجاهد يعني يرويه مرسلا يعني يقول انه حصل كذا وكذا فليس في ذكر عائشة واما الطريق الثاني الذي في الخارج وهو هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة فهذه فهذا متصل. فهذا متصل يعني معناه طريقين
22:51يعني احدهما عن مجاهد عن عائشة قال رحمه الله تعالى باب في المملوكين يعتقان معا هل تخير امرأته قال حدثنا زهير بن حرب ونصر بن علي قال زهير حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن
23:27القاسم عن عائشة رضي الله عنها انها ارادت ان تعتق مملوكين لها زوج قال فسألت النبي صلى الله عليه واله وسلم عن ذلك وامرها ان تبدأ بالرجل قبل المرأة. قال نصر اخبرني ابو علي الحنفي عن عبيد الله
23:45ابو داوود هذه ترجمة باب المملوكين يعتقان معا. هل تخير امرأته؟ لا المملوكين يعتقان معا. هل تخير امرأة يعني من لو كان يعني زوجا وزوجة وهما يعني من الاصدقاء اعتقا معا لان يكون يعني لهما
24:05فاعتقهما جميعا فقال اعتقتهم اعتقتكما او انتما حران. فحصل عتقهما جميعا هل تخير المرأة؟ لا تخير المرأة لان التساؤل قد حصل. لان التساوي قد حصل كانوا سويا في مثل العبودية والرفق. ثم صاروا كذلك في الحرية. ولم
24:25تقدم احدهما على الاخر يعني ما تقدم اعتاق الرجل الزوج على الزوجة ما تقدم الزوجة على زوجة صغيرة وانها تسير وانما حصل الاتفاق مع بعض على حد سواء ويعني من غير تقدم احد على الاخر. وفي هذه الحالة لا خيار. لان لانهما كانا متساويين
24:55الربط صفارة متساوية يعني بالحرية. على ما هو عليه وليس هناك يعني آآ خيار يعني عن عائشة انها ارادت ان تعتق مملوكين لها زوج قال فصدق مملوكين لها ثوب يعني ان ان ان احدهما زوج الثاني يعني احدهما ذكر ولسان الانثى وهما زوجان
25:27فسألت النبي صلى الله عليه واله وسلم عن ذلك. فامرها ان تبدأ بالرجل قبل المرأة. فامرها ان تبدأ بالرجل قبل المرأة. لان الرجل اذا بدأ هما يعني اعتقت المرأة في الحرية. ما يكون مثل قصة بريرة مع زوجها مغيب
25:48لو عتقت هي قبل ولكن اذا عتق هو قبلها ثم عتقت بعده ساوته. ساوته في الحرية. ساوته في الحرية قال حدثنا زهير بن حرب. زهير بن حرب ابو حيفنة ثقة. اخرجه احد في الترمذي
26:10قال اطلب من علي؟ قال نصر بن علي ابن نصر بن علي الجهرمي وهو ثقة اخرجه حابس قال زهير حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال زهير حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد يعني هذا على لفه زهير واما لفظ واما لفظ
26:32قد اخبرنا ابو علي الحنفي وابو علي الحنفي واعبد الله عما ذكره باسمه واسم ابيه وابيه وهذا ذكره في كنيته اه ابو بكر الحنفي وهو ابو علي عن عبيد الله ابن عبد الرحمن ابن موهب عن عبيد الله ابن عبد الرحمن ابن مهب وهو مقبول ليس بالقوي وهو ليس بالقوي نعم
27:02المخالف ان يفرد ها ابو داوود وابو داوود والنسائي بن ماجة عن القاسم عن القاسم بن محمد بن ابي بكر صديق وثقة فقيه احد فقهاء المدينة يتبع في عصر التابعين اخرج حديث عن عائشة عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وقد يرافقها والحديث ضعفه الالباني
27:22ولعله من اجل يعني هذا الذي هو عبيد الله اعلم؟ ابن عبد الرحمن ابن النور ابن عبد الرحمن ابن قال نصر اخبرني ابو علي الحنفي عن عبيد الله. نعم هذا بيان انه لما قال نقل زهير وساق الاسناد على لفظ
27:43اه بين بعد ذلك ان لفظ نصر اه يختلف عن لفظ اه في ذكر شيخهما ابو علي الحنفي فان الشيخ الاول الذي هو قال عبيد الله مع المجيء واما نصر بن علي فكأنه قال ابو علي الحنفي
28:09ابو علي الحنفي بالله ايش؟ قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا عبيد الله يعني في شيئين في الشيء الاول اما زهير ذكر شيخه باسمه وفي ابيه وانه عن شيخه قال حدثنا حدثناه نعم حدثنا حدثنا واما
28:31الشيخ الثاني هو نفر ابن علي نصر بن علي الجهرني فانه قال ابو علي الحنفي وهو عبيد الله ابن المجيد وقال انت اعبد الله يعني انه روايته بالعنان روايته للتعبير عنه وهداك التعبير اللي حدثناه يعني هذا هو المقصود من ذكر
28:51الروايتان هو معرفة الفنى للمحدثين هذه من علو من انواع العلوم الحديثة وفائدة ذلك ان لا يظن شخص واحد شخصين اذا ذكر باسمه مرة وذكر بكليته مرة يظن ان هذا غير هذا. فالذي لا يعرف ان ابو بكر ابو علي الحنفي
29:11اذا راجع باسناد وجاء باسناد اخر عليه الحنفي يظن هذا شك وهذا شك مع انه شخص واحد قال رحمه الله تعالى باب اذا اسلم احد الزوجين قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا وكيع عن اسرائيل عن سمات عن عكرمة عن
29:41ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا جاء مسلما على عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم جاءت امرأته مسلمة بعده فقال يا رسول الله انها قد كانت اسلمت معي. فردها علي
29:58فردها عليه او فردها عليه كما في رواية اخرى. ردها عليه فردها عليه اخبر بانها كانت معه وانها عالمة باسلامه وانها تزوجت فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني اه ردها عليه
30:18ردها عليه يعني معنى ان من الزواج الاخر انه يعني غير صحيح لانه زواج لذات زوج ومعلوم ان من المحرمات اه المحرمات من النساء. امهاتكم الازواج. دعوات الازواج لا يجوز الزواج
30:38بهن ذوات الازواج لا يجوز الزواج بهن يعني معنى هذا ان انها علمت في اسلامه انها علمت بلسانه ومع ذلك تزوجت ردها عليه فاذا اثم احد اذا انما احد الزوجين
31:00جاءتنا احد الزوجين عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا جاء مسلما على عهد النبي صلى الله عليه واله وسلم ثم جاءت امرأته مسلمة بعده فقال يا رسول الله
31:17انها قد كانت اسلمت معي. فردها علي. اذا اسلم احد الزوجين فان البقاء والاستمرار يعني على الزوجية السابقة يعني اه اه لا يكون يعني لان نكاح الكافر للمسلم فهو جائز نكاح المسلم كافر غير جائز ليس للكافر
31:48ولا متى نتزوج الكافر ولكن عندما يعني يسلم احدهما ثم يسلم يعني اذا اسلم معا فالزوجية باقية على ما هي عليه وان اسلم احدهما اولا ثم اسلم الثاني بعد ذلك الثاني بعد ذلك
32:08فانه اذا كانت المرأة ما خرجت من العدة وارادت انها تنتظر فان لها ذلك ثم يرجع او ترجع الى زوجها بالنكاح الاول ترجع الى زوجها للنكاح الاول. ولكن كون الجواز او
32:28الوضع نبوها وهي وهو كافر فان ذلك لا يجوز. ولكنه اه اه بعد اسلام اه آآ زوجة ثم يسلم زوجها بعدها ان خرجت من عدتها ان اسلم وهي في عدتها فهي زوجته. وان خرجت
32:48العدة فلها تزوج حيث شاءت. وان ارادت ان تنتظر حتى يعني يسلم زوجها ثم يعني يرجعان او يبقيان على ازواجهما فان فان لها ذلك. والحديث الذي اورده ابو داوود فيه ان رجل
33:08يعني اذن اه وان زوجته يعني اسلمت معه ولكنها تزوجت ردها عليه لان الزوجية باقية الزوجية باقية بين الزوجين اذا اسلم معه وحتى اذا حصل في حال في حال العدة ايضا ليس لها ان تتزوج ولكن لها ان تتزوج بعد خروجها من العدة. وان ارادت ان تنتظر لا بأس بذلك. ارادت ان تنتظر بعد ذلك
33:38لماذا خروجهم العدة لعل زوجها يسلم ثم يبقيان على زواجهما فانه لا بأس بذلك قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة ثقة اسرائيل عن اسرائيل وهو ثقة. انت معك. انت ما تبني حرب وفقدوك. اخرجه
34:13العكرمة العكرمة ابن عباس وهو فقه قبل ستة عن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن صحابه الجليل احد العبادي الاربعة من الصحابة واحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وصفات ابن حرب روايته عن اكله المضطربة وهذا من روايته عن عكرمة
34:33وهذا من رواية حنتمة ولهذا ضعف الالباني من ضعف الحديث الاذان ولكن نحن معناه يعني صحيح ان الزوجة يعني في حال العدة فان يعني فانها اذا اسلم زوجها يعني وفي حال عدتها فله ان يرجع اليها وبعد عدتها فان لها
35:03تنتظر ولكن اذا اسلم معا فان الزوجية باقية على ما هي عليه. وكونهما يسلمان معا. والزوجة تعلم باسلام الزوج. ثم بعد ذلك تتزوج ولذلك لا يصح هل الزوجية باقية على ما هي عليه والزواج الثاني يكون غير صحيح يكون باطلا الحديث وهذا الحديث صحيح ولكن في الحديث الاسناد
35:31فيه رواية في مسن الارض عن عكرمة وروايته عنه خاصة مضطربة. اخوه الصدوق الا في روايته عن اثرها فان مضطربة حديث قال حدثنا نصر بن علي قال اخبرني ابو احمد عن إسرائيل عن ثمان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال اسلمت امرأة على عهد رسول الله
36:11صلى الله عليه واله وسلم فتزوجت فجاء زوجها الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال يا رسول الله اني قد كنت اسلمت وعلمت باسلامي فانتدعها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من زوجها الاخر وردها الاخر وردها الى
36:31الاول قال حدثنا نصر بن علي عن ابي احمد. عن ابي احمد هو الزبيري محمد بن عبد الله بن الزبير. وهو فقه؟ نعم. تخيل خرج بالفكر عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس. وقد مريت به جميعا
36:52كلهم امام رواية عن عكرمة ورواية عكرمة من قريبة لكن معناه صحيح هو ما معنى مضطربا يعني اه يعني غير اه غير مستقيم يعني اه فيها اضطراب يروى على اوجه
37:32يعني لا يتراجع احدها عن الارض هل يبقى العقد بعد اسلامهما على ما قبل الاسلام؟ نعم نعم يبقى العقد على ما وجدته الكافران اذا اسلما مع ان عقدهما اعلنه عليه. ولا ينظر الى يعني ما كان او كيف تم. ويعني
37:58بينما الذي آآ لا يبقى هو كذب يعني آآ آآ يكون على هيئة لا تجوز مثلا ان يعني جمع بينها وبين عمتها او ان تكون اختها او ما الى ذلك فان هذا لا يجوز اقراره والبقاء عليه في الاسلام
38:22نقول لماذا لم يقم عليها الحد؟ تزوجت وهي في عصمة الزوج هذه شبهة لو تعيدون الاسئلة نديرو هل ينفسق العقد السابق بدخول احد الزوجين بالاسلام مجرد مجرد اه الدخول في الاسلام لا ينفع
38:53لاننا يعني لو ان يعني امرأة حسنت ثم بعد في حال عدتها يعني حصل اسلام زوجها فان الزوجية باقية على ما هي عليه. فان خرجت من عدتها فله ان تتزوج ولها
39:10تتزوج لعل زوجها يسر فتبقى على عصمته واذا اسلمت يعني كما هو معلوم بالنسبة يعني للفو الزوج يعني انت وزوجك نعم هو اسلم يعني قبلها طبعا آآ ليس له ان يعني ينكحها او ان يضعها لانها الكافر لا يطعن مثلا المسلم لا لا ينتحر الا الكافرة
39:53مسلم؟ لا ينفع الكافر لكنها ان اسلمت؟ ان اسلمت يعني اه يعني على ما جعلت لها عند الان اسلم هو وهي لا زالت كافرة هل هي الان تعتد او تذهب تتزوج
40:17ولابد فهو اولى بها كم مقدار العزة للمرأة التي اسلمت هل هي حيرة او ثلاث رياض هذه حيضة او ثلاث رياض ما ادري قال رحمه الله تعالى باب الى متى ترد عليه امرأته اذا اسلم بعدها؟ قال حدثنا عبد الله ابن محمد النصيري قال حدثنا محمد
41:06ابن سلمة قال حا وحدثنا محمد ابن عمرو الرازي قال حدثنا سلمة يعني ابن الفضل قال حا وحدثنا الحسن ابن علي قال حدثنا يزيد المعنى كلهم عن ابن اسحاق عن داوود ابن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال رد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ابنته
41:27وزينب على ابي العاص بالنكاح الاول لم يحدث شيئا. قال محمد بن عمرو في حديثه بعد ست سنين. وقال الحسن ابن علي بعد سنتين ثم اراد ابو داوود بابا حتى متى؟ الى متى ترد عليه امرأته اذا اسلم بعدها؟ الى متى ترد عليه امرأته اذا اسلم بعدها
41:48اه اه سبق يعني فيما مضى على انها اه يعني جلسها وهي في العدة فان التوجيه باقية وانه اذا يعني خرجت من العدة وهو لم يسلم انها لها ان تتزوج ولها ان تنتظر ولها ان تنتظر ولا طالت المدة ولو طالت المدة
42:10هذه هي بعد خروجها من العدة ما دام انها ترغب زوجها الان تبقى في حكمته وان تكون زوجة له وارادت ان تنتظر لعله يسلم فان لها ان انتظر ولو ولو طلب المدة
42:25ويعني دليل على ذلك يعني زينب بنت رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم وكونها يعني بقيت حتى يعني اسلم وردها عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بالنكاح الاول لم يحدث شيئا يعني ما احدث عقدا يعني ما اتى بعقد ولا يعني زواج جديد ومهر
42:44فانما ابقى الزواج على ما هو عليه. فدل هذا على ان اه المرأة قادة معدتها الكافر لعله يكرم ويبقى يعني على زواجهما كما حصل في جانب رضي الله عنه عرض ابو داوود حديثا
43:06ابن عباس ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم ردها عليه بالنكاح الاول لم يحدث شيئا وقد كان هناك فترة يعني بين يعني بين اسلامه ورده ورد آآ يعني عليه في فترة طويلة يعني بعد يعني اه
43:42باستمرار يعني كافرا ردها عليه بعد اسلامه وذكر فيه ان بعد ست سنين وبعضها ان بعض سنتين ويعني هذه الزيادة ضاعفها الالباني التي فيها السنين والسنتين وتحديد يعني يبدو انه ليس يعني ليس هناك حد. وانما اذا ارادت ان تنتظر ولو كانت المدة
44:14قال حدثنا عبد الله ابن محمد النفيري عبد الله بن محمد النفيري ثقة في البخاري واصحابه عن محمد ابن سلمة محمد محمد ابن سلمة مر ذكره قال حدثنا محمد بن عمرو الرازي. محمد بن عمرو الرازي ثقة في اليقظة. قال مسند داوود ابن ماجد. اخرجه البخاري ومسلم وابو داوود ابن ماجة. قال حدثنا سلمة عن ابن الفضل. حدثنا
44:40مثلا يعني بالفضل وهو صديق كثير الخطأ. صديقا اخرجه ابو داوود الترمذي ابو داوود الترمذي وابن ماجة وابن ماجه كثيرا قال حدثنا الحسن ابن علي عن يزيد الحسن علي الحلواني ثقة يزيد ابن هارون ابن علي
45:00مم وكلهم عن ابن اسحاق عن داوود ابن الحصين ابن اسحاق داوود ابن هو الثقة الا في عكرمتك. عن ابن عباس عن عكرمة عن ابن عباس. وهنا يعني يعني الرواية عن عكر مكة ووفقه الله فيه. ولكن الحديث له فوائد
45:35وهو صحيح. فصحح الاذان قال رحمه الله تعالى باب في من اسلم وعنده نساء اكثر من اربع او اختان. قال حدثنا مسدد قال حدثناه شيء قال وحدثنا ابن البقية قال اخبرنا هشيم عن ابن ابي ليلى عن حميضة عن حميضة ابن الشمردل عن الحارث ابن قيس
46:05رضي الله عنه قال مسدد بن عميرة وقال وهب الاثدي. قال اسلمت وعندي ثمان نسوة. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه واله وسلم فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم اختر منهن اربعا
46:22ثم اراد ابو داوود او تحت ما الحكم الحكم هو انه يختار اربعا ويفارق الباقيات والامر يرجع الى اختياره. فقد يختار الاخيرات وقد يختار من الاول من اولهما ومن اخرهما. الامر يرجع اليه. ولا يكون الامر يعني اه مبنيا على ان العلم الاول
46:52هن اللاتي اه يكن معه وما ومن كان بعدهن يعني اه هو الذي يترك راجع اليه والى اختياره فالامر راجع اليه والى اختياره. وكذلك من تحته اختان فانه ويختار واحدة منهما ويطلق الثانية. يختار واحدة منهما ويطلق الثانية. لانه لا يجمع بين الاختين. وسواء السارة الاولى او الثانية
47:22التي تزوجها اولا او التي تزوجها اخرا الامر يرجع اليه. ويعني اه اثر العلماء على هذا على ان ان الاختيار انما هو يرجع اليه كما هو الحديث. وبعض اهل العلم قال ان ان الحكم انما يكون للاول
47:42الاربع الاول او الاخت الاولى التي تزوجها ويعني والاخيرة فهي التي او الاخيرات يعني يحصل فراقهن ومقتضى الحديث ان ان الامر يرجع اليه بان يختار سواء كان اختار من الاذن الاول او من الاخيرات او من الاول من الاول ومن الاخيرات او اختار الاحدى الاختين الاولى
48:12للزوجة اولا او للزوجة ثانيا قال حدثنا مسدد مشدد البخاري وابو داوود عنه شيء قال حا وحدثنا وفد بن بقية. ووفد البقية هو الواصل وهو ثقة. نعم. عنه شيء؟ عنه شيء؟ عن ابن ابي ليلى
48:44وهو محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى وهو صدوق سيء الحب جدا اخرج له عبد السلام اخرجه اصحاب السنن عن حميضة ابن الشمردل الحميضة من الشمرجل وهو مقبول اخرج له ابو داوود ابن ماجة ابو داوود ابن هاجر عن الحارث ابن قيس عن الحارث ابن قيس او قيس ابن الحارث وهو صحابي اخرج حديثه
49:04داود ابن مالك ابو داوود ابن ماجة قال مسدد بن عميرة وقال وامره لعميرة يعني مظبوط؟ العين صافي التقرير لم يضبط هذا هو الجزء. يقول لم يذكر الجد ايه الصحيح
49:43ما في شي تحريفية فيها فيها يعني آآ يقول للفتح عميق وعلى حاسة حاء وشاء اشارة كاف اشارة الى نطق فيها ابن عميرة هذا وهذا آآ وهو صحابي اخرج له يعني سيء الحفظ جدا اللي هو ابن ابي ليلى
50:42وفيه ايضا هذا مقبول لكن والحديث يعني حسن الاذان وصححه وفيه حديث اخر في حديث عيلان الثقفي اين هو كذلك؟ وايضا آآ كما هو معلوم القرآن جاء بهذا مدح ما طاب لكم النساء متى
51:02ثلاثة وربع يعني اثنتين اثنتين او ثلاث ثلاث او اربع اربع وما هناك يعني زيادة عليها قال ابو داوود وحدثنا به احمد ابن ابراهيم قال حدثنا هشيم بهذا الحديث فقال حيث ابن الحارث مكان الحارث ابن قيس يعني طريق
51:26طريق اخر يعني فيه ايش ابن حارث وهو الاقرب للفقيه بن حارث هددنا به احمد ابن ابراهيم. احمد ابن ابراهيم الزورقي وهو فقه؟ ابو داوود ابن ماجة. مثل ابو داوود. عنه شيء
51:43قال احمد ابن ابراهيم هذا هو الصواب يعني قيس ابن الحارث. نعم قال حدثنا احمد ابن ابراهيم قال حدثنا بكر ابن عبد الرحمن قاضي الكوفة عن عيسى ابن المختار عن ابن ابي ليلى عن حميضة ابن الشمردل عن قيس ابن الحارث رضي الله عنه
51:58بمعناه وما ورد الحديث من طريقة اخرى وفيه يعني حميضة ولكن ليس فيه ابن ابي ليلى قال حدثنا احمد ابن ابراهيم عن بكر ابن عبد الرحمن قاضي الكوفة. بكر ابن عبد الرحمن قاضي الكوفة هو؟ في ظهر ابو داوود. يقع في ابو داوود. عن عيسى ابن
52:25ليس المقدار وهو الثقة في ابو داوود عن ابن ابي ليلى عن حميضة ابن الشمردل عن قيس ابن الحارث هذا فيه على احمد بن ابراهيم قال حدثنا يحيى ابن معين قال حدثنا وهب ابن جرير عن ابيه انه قال سمعت يحيى ابن ايوب يحدث عن يزيد ابن ابي حبيب عن ابي وهب الجيشاني عن
52:59فيروز عن ابيه رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله اني اسلمت وتحكي اختان قال طلق ايتهما شئت ما ورد حديث فيروز الزيلني رضي الله عنه انه كان حسنا وتحته كان واخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال طلقا فما شئت
53:20معناها ابق على واحدة وطلق الثانية. اضحي على واحدة وطلق الثانية. فواحدة تبقى على زواجها والثانية تطلق لا يجوز الجمع بين الوقتين في الاسلام قال حدثنا يحيى بن معين. اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن وهن ابن جرير. وهفل ابن جرير ابن حازم وهو ثقة. نعم
53:47وهو ثقة عن يحيى ابن ايوب عن يحيى ابن ايوب الغافقي وهو ثقة صديق ربما وهو صديق ربما اخرج عن ابي واهل الجيشان عن ابي وفد الجيشاني واسمه رواه الترمذي ابو داوود الترمذي ابن ماجه عن الضحاك ابن فيروز
54:12ونجاحات عن ابيه اخرج له اصحاب السنة هنا يقول قول الله تعالى وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف. وطالما عقد على اختين في الجاهلية فجاز بقاؤهما لان هذا مما قد سلف
54:37لا هي ما سلف يعني الشيء الذي كان يعني موجود في الجاهلية بعد ان جعل الكلام فلا يجوز الابقاء على امر محرم. لكن الذي كان وجود في الجاهلية وقد فعلوه وقد ذهب وانتهى هذا هو الذي سلف. واما يعني كونه كونه في الاسلام على اخته لا
54:57قال رحمه الله تعالى في الحديث الان صحيح قال رحمه الله تعالى باب اذا اسلم احد الابوين مع من يكون الولد؟ قال حدثنا ابراهيم بن موسى الرازي قال اخبرنا عيسى قال حدثنا عن
55:24عبد الحميد بن جعفر قال اخبرني ابي عن جدي رافع ابن فلان. رضي الله عنه انه اسلم وابت امرأته ان تسلم. فاتت النبي صلى الله عليه واله وسلم فقالت ابنتي وهي فقير او شبهه. وقال رافع ابنتي فقال له النبي صلى الله عليه واله وسلم
55:44اقعد ناحية وقال لها اقعدي ناحية. قال واقعد الصبية بينهما ثم قال ادعواها. فمالت الصبية الى امها فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اهدها. فمالت الصبية الى ابيها فاخذها. فما رد ابو داوود
56:04احد الابوين جاء الثاني احد الابوين مع من يكون الولد اذا كان احد الاولين مع من يقول واذا اسلم احد الاولين فله ما ولد. مع من يكون ذلك الولد؟ هل يكون مع امه؟ او مع ابيه
56:24او يكون يعني مع من مع من اسلم منهما والجواب انه يكون مع ان امامة منهم. لان الاسلام مقدم على غيره. خصوصا يلحق بالمسلم حتى يكون مسلما. ويبقى على اولى من ان يلحق بكافر ويلحقه بالكفر ويعني آآ ينشره على الكفر كما جاء في الحديث
56:49ومن هنا ينزلانه عن الفطرة لدعوتهما الباطلة الى الكفر والعياذ بالله. فالحكم انه اذا اسلم يعني احد الزوجين او هنا يعني يعني اذن فانه يكون تابعا للمسلم نعم. ولا يلحق بالكافر. ارد ابو داوود حديث رافع اثم. نعم. قال
57:25قال اسلم وابت امرأته ان تسلم. اسلم وابت ابت امرأة فتنة. وبينهما يعني آآ في حالة او بلغ الفطعان سنتين وزيادة دعا يعني جعل كلا من الابوين في ناحية وجعل الابن بينهما وطلب منهم ان يدعو اخويه يدعوه ثم يدعوه لان يأتي اليه
57:59فكأنه اراد ان يميل الى امه قال اللهم اهدني فماذا الى ابيه فاخذه ابوه ان دل هذا على ان الاسلام هو الذي اه يلحق به اه او اه يلحق به
58:20ابنه سواء كان ذكرا او انثى ويغلب الاسلام على غيره ليكون ذلك الصبي مسلما ولا يكون آآ ولا يكون كافرا وفعله صلى الله عليه وسلم فعله يعني آآ يعني فعل يعني هذا من اجل ان ينظر يعني من يلحق به ولكنه سأل الله عز وجل ان يهديه
58:49هداه فدل هذا على انه مقصود ان الابل يتبع المسلم ولا يفعل كافر. لانه لو كان المقصود اه انه يكون مع اي من هنا اذا ترك الامر على ما هو عليه لكنه لما دعا يعني له بالهداية آآ وهو يعني غبي لا
59:11صغير جدا وفقه الله عز وجل بان يلحق بابيه دل على ان جانب الاسلام مرجح لان وان اللحاق به او لم يلحق بغيره ليحصل لهذا الطفل الاسلام ولا يحصل له كفر تنشئة ذلك الكافر
59:31وتهويده او تنفيذه ان كان ذلك كافر يهوديا او نصرانيا النسوة يقول لماذا لم لم الابن للاب مباشرة لكونه ولكن النهاية اقول النهاية تدل على ان مقصود العقد بالاسلام الحافظ لما ترجم لرافع بن سنان في التقرير
1:00:03صحابي له حديث مختلف في اسنانه قال سيدنا ابراهيم الموسى الرازي عن عيسى عن عبد الحميد بن جعفر وهو؟ عن ابيه ثقة عن جده رافع ذي الجنان. عن جده رافع ذي الجنان اخرج حديثا. ابو داوود ابن سعد ابن ماجة. ابو داوود
1:01:06قال رحمه الله تعالى باب في اللعان. وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما فيكم اه بالامس احسن الله اليك عندما ذكرنا الامر تعتد بثلاثة ايام. هم
1:01:42جزاه الله خير راجع الارواء ارواء الغليظ فوجد ان الشيخ رحمه الله قد صححه الجزء السابع قال قالت عائشة امرت بريرة ان تعتد بثلاث حيط صحيح. اسناد صحيح رجال وثقاف رجال الشيخين غير علي بن محمد وهو ثقة. قال
1:02:00هذا اسناد صحيح رجاله موفقون. رواه البزار في مسنده وقال لا نعلم رواه هكذا الا ابو معشر الحرف ايه؟ القول بانها تعتد بثلاث ايام آآ بالامس كذلك انه مر معنا ان حبيبة بنت سهل رظي الله عنه ارادت ان تبتلع من باز بن قيس
1:02:28وذكرنا طريقة الزمان راجع ضعيف ابن ماجة للشيخ الالباني رحمه الله عن عبد ابن عمرو قال كانت حبيبة بيت سهل بنت سهل تحت ثابت ابن قيس ابن كماس رضي الله عنهما وكان رجلا دميما فقالت يا رسول الله لولا
1:02:48طاقة الله اذا دخل علي لبصخت في وجهه. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال فردت اي حديقة قال ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
1:03:06ولكن هو الذي جاء المسافة يدها ومعنى ان شيء حصل في الليل وجاءت يدل على انها يعني هذا هو السبب وهذا من هذا يعني يعني في اقرب فرصة ممكنة بعد
1:03:31غسل يدها فائدة اخرى ذكر ابن القيم رحمه الله في صحبة المولود احسان المولود ان التسمية بالتعبد او بغير الله لا تجوز على الاطلاق حتى عبد المطلب حتى عبد المطلب
1:03:57وفرق بين ايتاء التسمية وبين الاحباط. فانشاء التسمية لا يجوز. والاخبار يجوز كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم انا النبي لا كذب. انا ابن عبدالمطلب اخواننا وانما اقراره بعدم طلب
1:04:19ارجو اساسية في عدم سلف يعني ولم يغيره في الاثنين. الصحابة بالنسبة للربيع قالوا اسمه المطلب اخرجه اقر هذه التسمية ولم يغيرها لم ينسى الان احد يتغلب عند المطالب استدلاله وقضية انا معكم
1:05:25يعني حتى حتى التسمية للاشياء اللي واضح انه لا اشكال فيها وان يتواصى الله عز وجل قارة من اسماء الله الحسنى التي حدثت وحتى الاشياء التي ما ثبتت وهي يعني
1:05:45الله عز وجل يعني مثل مثل استغفار مثل اعان على الانسان عند عندما يريد ان يسمي يقترب من الاسماء السابقة لكن اذا وجد اسم من هذا القبيل مثل عبد السكار ما يغير. لكن لا يقال ان حسن الاسماء الا بدليل
1:06:16ربما عبد المدخل ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن مناف القرشي هاشمي وقيل اسمه المطلب وامه ام الحسن بنت الزبير بن عبد المطلب ابن هاشم كان على عهد النبي صلى الله عليه واله وسلم رجلا قاله الزبير وقيل كان غلاما والله اعلم ولم يغير النبي صلى الله عليه واله وسلم اسمع
1:06:39ان المدينة ثم انتقل الى الشام في خلافة عمر رضي الله عنه ونزل بمسجد واغتنى بها دارا. ورد عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال انا النبي ولا كذب انا ابن عبد المطلب وسبب زواج ذلك للنبي صلى الله عليه واله وسلم دون غيره عبد المطلب هو شيبة ابن هاشم
1:06:58ابن عبدي مناف قدم هاشم المدينة وتزوج بها وولد له بها شيبة. ثم قدم المطلب عم شيبة الى المدينة لاخذ التمر منها ثم توفي والد شيبة فاخذ ابن اخيه معه فاخذ ابن اخيه شيبا
1:07:13فلما وصل نفسه وكان صغيرا سماه اهل مكة عبد المطلب. وهي من عبودية الرفق. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا على سبيل صار للانشاء قال كلام ابن حزم اتفقوا على تحريم اسماء المعبدة لغير الله
1:07:31ولما رأى الناس قد تتابعوا فيها يقول في القاموس التفايع ركوب الامر على خلاف الناس والتهافت والاصلاح بالشهر واللذاذة وقد جاءت في صحيح مسلم هكذا بالصحتاني المثنى آآ عند حديث ابن عباس انهما ليعذبان. لا لا
1:10:14مسألة هو فذكر الشيخ هذا عند قول عند حديث ابن عباس انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير قال وذكر ابن تيمية ان الاخبار قد استفاضت بمعرفة الميت باحوال اهله واصحابه في الدنيا
1:10:37وسروره بالشار منها وحزنه للقبيل انتهى فهل هذا ثابت هذا يقول صلينا صلاة الجنازة من صلاة المغرب هنا في مكان الداء الدهون المتقطعة في ذلك فهل في ذلك شيء لعدم الصفوف الامم بعد المغرب
1:11:19تأخر فيه الناس رجعوا الاخوان وخلوا هم مباشرة هذا الا اذا فليصبح الصلح على امور معنوية اللي هو اذا كان الصداق تعليم القرآن اندية يجوز ان يكون هذا لاكثر منه
1:12:43وكانت يعني في حدود ثقافية يعطيها شيئا لازم يكون ايه ان هل الامام مالك رحمه الله عن رواية الاحاديث الغرائب فهل مقصود الامام هو الغريب سندا ام الغريب في المعنى لكي لا يكذب الله ورسوله
1:13:08وهل كان في عهد الامام مالك التقسيم من حديث الى مشهور وعجيب وغريب ولكنه على سبيل التعريف المنخرط اول من قام بذلك المحدث ولهذا يقولون ان اول من الفصطلح هو
1:13:54موجودة في هذه الاقتراحات اذا اسلم الرجل وكان قبل الاسلام على النصرانية. وزوجته نصرانية كذلك وهي باقية على النصرانية فهي العقد هل الذي قرأ الارض اربع؟ هل يكون طلاق ولهن نفقة
1:14:40وفي حديث في حديث اذا اسلم الرجل وبقيت المرأة كافرة قلتم انها في العزة فيقول كيف توزن المرأة بالعدة وهي كافرة تجديد الظلام للجبهان الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد
1:15:41قال الامام ابو داوود السجستاني رحمه الله تعالى باب في العام قال حدثنا عبد الله بن مقلم الطعنبي عن مالك عن ابن شهاب ان سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما اخبره ان عويمر ابن اشقر العجلاني
1:15:57الى عاصم ابن عدي رضي الله عنهما فقال له يا عاصم ارأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ايقتله فتقتلونه؟ ام كيف يفعل بل لي عاصم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن ذلك
1:16:14فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه واله وسلم المسائل وعابها حتى وعلى عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
1:16:29فلما رجع عاصم الى اهله جاءه عويمر وقال له يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال عاصم لم تأتيني بخير. قد كره رسول الله صلى الله عليه واله وسلم المسألة التي سألته عنها
1:16:47فقال عوير والله لا انتهي حتى اسأله عنها فاقبل عوير حتى اتى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهو وسط الناس وقال يا رسول الله ارأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ايقتله فتقتلونه؟ ام كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
1:17:11قد انزل فيك وفي صاحبتك قرآن فاذهب فاتي بها. قال سهم فتلاعنا وانا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فلما فرغ قال عوير كذبت عليها يا رسول الله ان امسكتها. فطلقها
1:17:31ثلاثة فطلقها عوير ثلاثا قبل ان يأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن شهاب فكانت تلك سنة تلى عيني بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله رب العالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام ابو داوود رحمه الله تعالى باب في اللعن
1:17:56مأخوذ من اللعن وذلك ان يقذف زوجته بالزنا ولم يكن عنده شهود يشهدون على ذلك فانه الى الملاعنة فيما بينهما وذلك لان يشهد على نفسه اضحى ثالثا بالله انه من الصادقين والخامسة ان
1:18:19لعنة الله عليهم كانوا من الجائرين ثم بعد ذلك تشهد المرأة على شهادات لله انه لمن الكافرين والخامسة ان غضب الله عليها فقيل له لعام من اللعن وذلك ان هذا يعني هذا الشيء الذي آآ اوجب او فرض في حقهما
1:18:44فيه لحد ودعاء باللعن على نفسه هو ذلك في حق الزوج اقول لهذه المعاملة ولهذا العمل او لهذا الحكم الذي يجرأ بين الزوجين في هذه الصورة قيل له واخيرا لفظ لعام لانه هو الذي بدأ به
1:19:14ولانه ايضا في حق الزوج هو الذي قذف وفي كل لقاء او انتهي في هذا الامر الى المداعنة فلهذا قيل لهذا الامر الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه احاديث
1:19:43للاسف ان في قضية اللعان يقوم عند التلاحم كما جاء في القرآن آآ ليشهد على نفسه انه لنا صادقين. ثم يأتي دور المرأة فتشهد الله عليها ان كان ان الصادقين
1:20:10او بعد ذلك يفرق بينهما تفريقا ابديا وتحرم عليه ابدا عليه ابدا بعد الحكم الحكم هو الفرقة الابدية التي تستمر دائما وابدا بحيث لا سبيل الى الزواج منها مرة اخرى بعد ذلك. وهو من التحريم المؤبد. ولكنه تحريم لا
1:20:40تحريهم لا نحو النية فيه. بخلاف غيره من التحريم المؤبد فان فيه المحرمية ولهذا يقال لاكرم المرأة الذي يكون محرما لها في السفر والذي له حق النظر اليها والدخول عليها
1:21:00قالوا لزوجها او من تقوم عليه على التأليف بنسب او سبب مباح بنسب او سبب مباح زوجها يعني في حالة زوجية هذا من الزوجية قائمة ولكن اذا حصل طلاق وان تلك النصرانية تذهب وتنتهي
1:21:21لان الزوجية فما دامت الزوجية موجودة فان قائمة. واذا انتهت هذه الزوجية بقراء بطلاق فانه يكون اجنبي ولكن ان تحرم عليه على التأديب بنسب تقوم به اب او ابن او اخ او ما الى ذلك او بسبب
1:21:46ومصاهرة وبفضل ان يكون مباح المشروع يبيح شرعا فيخرج بالمباح آآ لتحريم تحريم المتلعنين او تحريم زواج الملاعن بالملاعنة يعني على وجه التأليف لانه حرمة عليه ابدا ومع ذلك لا يكون محرما له
1:22:18وهذا هو المقصود من قول الفقهاء بقوله المباح او سبب مباح لان هذا هذا التحرير لسبب ليس مباح فانما يعني هي امر اسير الى التخلص منه او الى اليه بسبب هذا القذف الذي قد حصل ولا وليس للزوج بينة
1:22:42على قلبه لزوجته فيكون سلاما ويكون بعد ذلك تحريم مؤبد الذي يكون بينهما فهو اه فيه محرمة عليه ابدا ولا في هذا التحرير لا من حرية فيه بلد اجنبيا منها ابدا
1:22:58روى ابو داوود حديث سهل ابن سعد ابن سعد رضي الله عنه العدلاني رضي الله عنه والذي جعل عاصم عن ابي رضي الله عنه وطلب منه ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجب مع امرأته رجلا فيقتله فيقتل ام يسكت على امر
1:23:18العظيم فذهب عاصم رضي الله عنه الى الرسول صلى الله عليه وسلم فسأله هذا السؤال ففرح رسول الله وعاباه اي المسائل التي هي من هذا القبيل من مسائل التي يسأل عنها وهي يعني فيها آآ شيء مثل يعني هذه
1:23:42يسأل عن عن زوجته يقول لها كذا وكذا وكذا وغيره في المسائل او عبث وهذا هذه الكراهية انما تكون في شيء الذي لم يكن للناس الذي عافية منه اما اذا وقعت شيء وسئل عنه فان ذلك لا مأس له
1:24:07وايضا يقول السؤال يعني في امر قد حصل وفي امر لا بد من معرفة الحكم فيه اما اذا كان السؤال في شيء يعني فيه عدد وفيه مشقة وقد قصة الرجل الذي سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله كتب عليكم الحج فحجوا
1:24:31قال افي كل عام يا رسول الله غضب اجي كل عام يعني كل سنة نحج كان ارضي قد رغم تركتكم فانما اهلك من؟ لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت لصحابك
1:24:48كثرة مسائلهم واختلافهم على انبيائهم فقوله كره مسائل وعابها هو من هذا القبيل الرائعة التي يعني لم تقع وفيها شيء من الامور ما عدا من الامور الخطيئة يعني لا يسأل عن عن الاشياء التي ينفقها ولكن الانسان اذا ابتلي يسأل
1:25:17اذا ابتليت هل يعرف الاصل شرعي فركع عاصم الى اهله والى بيته فجاء عامر عويمر وسأله عن عن في انهم يعني ذلك قدر عليه وانه عظيم وان ارضه وعابها فخذف ان يذهب
1:25:40الى رسول الله ويسأله عن السؤال فذهب اليه وسأله عن هذا السؤال وقال ان الله قد انزل فيك تؤذي صاحبتك آآ قرآنا فلهذا تلاعن الا اذا تلاعن وقال سهل وانا وانا حاضر وعندما حصل التلاهن
1:26:00او انذر وقال كذبت عليها ان انفقتها عليها مع انني رميتها بهذا الشيء اه ادلت عليها ان امسكتها ثلاثا قبل ان يأمره النبي صلى الله عليه وسلم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.