المجلس (124) | شرح سنن أبي داود | فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد
0:00وان الذي ضعف هو الذي في الوسط. ابنة اللبون وابنة والحق. هاتان هما اللتان مضاعفة فمن واحد وستين الى خمس وسبعين. ليس فيها الا جدع. فاذا زادت واحدة صارت ستة وسبعين صار فيها
0:20اثنتين عرفناها عند ست وثلاثين. دخلت في السنة دخلت السنة الثالثة من عمرها تسعين الى تسعين ليس فيها الا بنتلبون فاذا زادت واحدة صارت واحد وتسعين صار فيها حقتان العدد الذي كان المقدار الذي جاء عن ستة واربعين بعث عند واحد وتسعين
0:47الى عشرين ومئة فاذا زادت ففي كل اربعين من تهود وفي كل خمسين حقة فاذا وصلت المائتين يعني حصل التساوي لكونه يخرج يعني خمس سنجلبون او اربع حقاب خمس نسلبون او اربع حقق لان المائتين هو العدد الذي ينقسم على اربعين وخمسين
1:17هو اعلى عدد ينقسم على خمسين وعلى يعني اللي هو مئتين ينقسم على خمسين واربعين هو اعلى عدد وهو الذي يسمونه في الحساب المضاعف المشترك البسيط المظاعف المشترك البسيط وهو اقل عدد آآ ينقسم على
1:36لديه اقل عدد ينقسم على عددين بدون باقي فيما دونت فيما دون خمس وعشرين من الابل الغنم في كل خمس زوج شاة فاذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض الى ان
1:57تبلغ خمسا وثلاثين فان لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر فاذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لابون الى خمس واربعين. فاذا بلغت ستا واربعين ففيها حقة طاروقة الفحم الى ستين
2:13فاذا بلغت احدى وستين ففيها جذعة الى خمس وسبعين. فاذا بلغت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون. الى تسعين فاذا بلغت احدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحم الى عشرين ومئة. فاذا زادت على عشرين ومئة ففي كل اربعين بنت لبول
2:33وفي كل خمسين حصة فاذا تباين اسنان الابل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده هو حقة فانها تقبل منه وان يجعل معها شاتين ان استيقرتا له او عشرين درهما
2:50ثم ذكر ابو داوود ثم ثم جاء في الحديث بعد ما ذكرت المقادير بالنسبة بنت المخاص وبنت اللبون والحقه والجذعة وبعد ذلك التكرار فيما يتعلق بالنسبة للجذعة والحقدة وعدم التكرار بالنسبة
3:17قال بعد ذلك فاذا تباينت اسنان الابل بمعنى ان الانسان الذي وجبت عليه جذعة والذي بلغ بلغت ابله واحدا وستين وليس عنده جذع فانه يؤخذ منه حقه في السن الذي تحتها
3:34ويضاف الى ذلك شاتين او عشرين درهم يعني جبر النقد الذي يكون بين الحقف والجذع. قوله تعالى له يعني ان ان ان كانت عنده ان يتيسر له والا فانه يعطي وهو مخير بين هذا وهذا. مخير بين عشرين درهما او شاتين
3:56ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فانها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما او شاتين وهذا يعني آآ يعني من بلغت عنده صدقة الحكمة صدقة الحقرة ولكن ما عنده حقة ولكن عنده جدعة
4:20فانها تؤخذ مثل الجذعة ويعطى الفرق الذي هو الشاتان او عشرون درهم هذه ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده حقة وعنده ابنة لبون فانها تقبل منه. وهذا يعني يقال يعني في يعني في
4:38لان الحقة ما عاد ينت الابون مثل ما قيل في الجدعة وبنت اه والحصة. مثل ما قيل. يعني اذا كان عنده الحد الاعلى فانه او يؤخذ منه ويعطى الفرض وان كان ما عنده الا الحد الادنى فانه يؤخذ منه ويعطي هو الفرق. يعني انه يعامل
4:58ما بين الحقة والجذعة كما حصلت المعاملة بين كما حصلت المعاملة بين يعني الذكور هنا هل يفعل مثل؟ لا ذكور ما جاءت الا في في قال ابو داوود من ها هنا لم اضبطه عن موسى كما احب. ويجعل معها شاتين ان استيسرتا له او عشرين درهما
5:29ومن بلغت عنده صدقة بنت يغور وليس عنده الا حقة فانها تقبل منه. قال ابو داوود الى ها هنا ثم اتقنته. نعم. ويعطيه المقدم عشرين درهما او شاتين هذا مثل ما ما تقدم يعني الجدعة والحقة
5:46وجاء الفقه يعني ان كان عنده السن الاعلى آآ اخذ منه يعني واعطي الفرق وان كان عنده الحد الادنى فانه هو نفسه يعني يعطي الحد الادنى ويعطي الفرق؟ نعم لا العشرون درهما كما هو معلوم كانت في ذلك الوقت ولهذا كانت يعني معناه ان ان الشاة تساوي عشرة دراهم الشاة
6:18وحدة ثانية عشرة دراهم ومن بلغت عنده صدقة ابنة لغول وليس عنده الا بنت مخاض فانها تقبل منه وشاتين او عشرين درهما. ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض وليس عنده الا ابن لبون ذكر فانه يقبل منه. وليس معه شيء
6:38يا اختي لان الفرق هو في السن في سن الذكر الزائر يعني يقابل النقص الذي عند الانثى طيب يرضي نفسه عن ولا يعطيها هي لا يبدع لا يدفع للمطلق هذه النار وانما يدفع له ثمنها
7:11هذا فيه خلاف بين اهل العلم ومعلوم ان الزكاة فيما مضى كانت تنمى وكان لها يعني اه يعني اه لها رعاة ويحصل تنمية لها والاستفادة منها وهذا لا يتأتى بالقيمة. وهذا لا يتأتى بالقيمة
7:27لكن اذا احتيج الى القيمة وترى الناس الى ان يأخذوها يأخذوها بينما يمكن ما يسمونها تسميتها لا يمكن ان تؤخذ القيمة اذا حيد الى ذلك هذا راجع يعني مصدق ولا صاحب المال؟ هو الذي
7:46ومن لم يكن عنده الا اربع فليس فيها شيء الا ان يشاء ربها. وهذا وهذا رجوع الى الذي تقدم قال يعني في كل خمس زوجي شاة فنادون الخمس والاربع فليس فيها شيء لانها دون النفاق دون الحد الادنى الا ان يشاء ربها يعني ان يتطوع
8:06بان يخرج شيئا تطوعا لا بأس بذلك لانه ما دام انه هو الذي فعل وهو الذي تطوع في ذلك لا بأس واما يوخذ البنت فانه لا يجوز اخذ شيء منه
8:17عادي اخذ شيئا منه وهو لم يبلغ ما له نقاب ولكن هذا ارجع اليه ان اراد ان يتطوع وقال انا انفع هذا ويعني آآ وفي سائمة الغنم اذا كانت اربعين ففي ففيها شاة الى عشرين ومئة
8:37فاذا زادت على عشرين ومئة ففيها شاتان الى ان تبلغ مئتين فاذا زادت على مئتين ففيها ثلاث شياه الى ان تبلغ ثلاث مئة. فاذا زادت على ثلاث مئة ففي كل مئة شاة شاة. اما اورد
8:52ثم جاء في الحديث بعد ما فرغ ما يتعلق بزكاة الابل ذكرت زكاة الغنم. الغنم وقال انه ليس فيها شيء حتى تبلغ اربعين فما كان دون الاربعين ليس فيه شيء
9:05تسعة وثلاثين ليس فيها شيء فاذا بلغ زادت واحدا وصلت اربعين يبدأ يحسب الحوت يبدأ يحسب الحول من حين بلغت اربعين من الحين بلغ سبعين يبدأ يحسب الحوت الحد الادنى او اقل مقدار مال الزكاة واربعين
9:23وفي الاربعين شاة شاة واحدة الى مئة وعشرين ليس فيها النشأ تضاعفت من الرجيب ليس فيها فاذا واحد مئة وعشرين صارت مئة وواحد وعشرين صار فيها شهاتين اذا بلغت مئة وواحد وعشرين صار فيها شهادان الى مئتين ففيها شهادات
9:43فاذا قلت واحدة ففيها في الاشياء مئتين وواحد الى ثلاث مئة فاذا زادت عن ثلاث مئة ففي كل مئة شاة واكبر وقت يعني في زكاة الغنم هو من مئتين وواحد الى
10:00ثلاثين وتسعة وتسعين لان الاربع مئة في اربعة ايام لان الثلاث مئة بدأت في الثلاث اشياء بدأت من مئتين وواحد الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين فاذا زادت واحدة وبلغت اربع مئة يصير فيها اربع شياه وفي كل مئة شهر خمس مئة فيها خمس مئة ست مئة فيها عشر يعني اه
10:22فيه عشر ثياب وهكذا اريد نفسي من ميتين واحد وبعض اهل العلم قال انها اذا زادت واحدة صار فيها اربع شياه لكن قوله بعد ذلك فاذا زادت ففي كل مئة شاة يعني معناها ان الارضية
10:51ولا يبخل في الصدقة هرمة ولا يخلف الصدقة هرمة وهي الكبيرة التي طعنت في السن ويعني صارت يعني بلغت الهرم لان لحمها هرمة ولا يؤخذ في الصدقة هرمة وهي الكبيرة التي اه تقدمت في السن يعني لحمها
11:31يعني لا يكون طيبا ولانها ايضا يعني لا يحصل آآ الناسها والاستفادة منها كذلك ولا ذات عوارم ولا ذات عوار ولا ذات العوار قيل العوار هو العين وقيل ان العوار هو العيب
11:50والعوار هو يعني فقد احد العينين ولا زيت الغنم. ولا زيت الغنم الذي هو فحلها في هذه الشام الا ان يشاء المتصدق الا الا ان يشاء المتصدق اي صاحب الغنم
12:08لانها صاحب الغنم بحاجة الى فعله ولا يؤخذ منه فيتضرر بسبب ذلك. ولكنه اذا شاء ان يخرج فلا بأس لانه لا لا يؤخذ منه وهو قد يكون بحاجة اليه ولكنه ان اراد ان يخرجه لا بأس
12:24وقوله هنا لا يشاء المصدق هو يرجع الى يعني فحل الغنم. واما انا الهرمة هو ذات الهواء يعني كما هو فهذه لا تؤخذ لكن اذا كانت آآ الغنم كلها من هذا القبيل فانه يأخذ واحدة منها
12:43اذا كان كلهن يؤخذ واحدة معيبة واذا كانت كلها هارمة وقد هرمة. ولكن الذي يحتاج الى ان يعني الى مشيئة المصدق الذي هو المالك هو سيف الغنم الذي يكون بحاجة اليه
12:59فاخذه الحاق بالضريبة والمتصدق المراد به المالك وان العامل يقال في المصدق العامل يقال له المقدم والمالك يقال له المتصدق ذكر الاذن والانثى انفع له قد يكون ايضا يعني فيما يتعلق بمصلحة
13:28من اجل غنم صدقة يعني ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. ثم هذا فيه دليل على ان الخلطة تسير المالين كالمال الواحد تشترك في المرعى وفي المراح وفي الفحل
13:59فانها يكون بمثابة المال الواحد يزكى زكاة ماله واحد لان الخطة سيرت المالين كالمال الواحد فهذا فيه اعتبار الخلطة وان وجاء في هذا الحديث انه لا يفرق بين المجتمع ولا يجمع بينهم تفرق خشية الصدقة
14:22لنا احيانا يكون بجمع المال كثرة الصدقة وبالتفريق يكون مثلا قلة الصدقة او كثرة الصدقة والخشية قد تكون من العامل وقد تكون من المالك. الخشية تكون من العامل وتكون من المالك
14:39فالعامل يمكن انه يعني يفرط حتى يقل المال وتقل الفتاة والعامل يعني يريد ان يجمع حتى تكثر الزكاة. وقد يفرط العامل ايضا من اجل ان تكبير الزكاة فمثلا اذا كان ثلاثة اشخاص فيهم مئة واحد وعشرين لهم مئة وعشرين
14:59اذا جمعت تقييم الزكاة فيها شاة واحدة اتنين وعشرين دقيقة واحدة لكن لو كان واحد عنده اربعين واحد واربعين واحد واربعين فيها ثلاث اشياء آآ قول العامل يعني يجد يعني سلطة
15:15اثنين وعشرين ثم يفرقها كل واحد يقول لا اخذ من سعة هذا لا يجوز وهذا من العامل من اجل تكفير الصدقة وقد يكون يعني يجمع بين يجمع بين المتفرق طبعا يجمع بين المتفرق ايضا يعني هنا تفريط المجتمع من اجل عامل العام
15:36وتفريغ تفريق المجتمع يعني اذا يكون عنده عشرين واحد عندو عشرين وواحد عندو عشرين فيفرقانها يعني يفرق المالك او المالكين العشرين والعشرين فيكون ليس فيها زكاة هذا عند عشرين وهذا عن جيل لا زكاة لكن اذا جمع بينها صار فيها عشرين
15:55فهذا يكون التجميع او التفريق من اجل اسقاط الصدقة وقد يكون التفريط من اجل من العامل ومن اجل تكفير الصدقة بمجتمعة فالعامل فرق من اجل يحصل ثلاثة اشياء وهي بحيث انها
16:18ثم اذا كانت اربعين العامل الملاك يمكن ان يفرقوا لان يكون هذا عنده عشرين وهذا عشرين كل واحد اذا جاء اذا جاء المقدم فصدق اي العمل هذا وهذي استقل بها شيء حتى لا يوصى الزكاة
16:33فلا يفرق بين المجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة والخشية تكون من العامل وتكون من المالك وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما في السوي. اذا كان مثلا عندهم واحد عنده عشرين وواحد عنده عشرين واحدة
16:52الذي اخذت سيادته يرجع الى صاحبه بنفس الشاة لان في الصلاة الواحدة هي عن عن المجموعتين من الغنم الذي اخرجت منه اخذت منه شاته وصاحبه الذي بقيت ولم يخرج منها شيء
17:08فانهما يتراجعان بينهما بالسوية بمعنى ان هذا عليه نص شاب وهذا عليه نصف شاب فان لم تبلغ تائبة الرجل اربعين فليس فيها شيء الا ان يشاء ربها. نعم وهذا مثل ما مر في ان الاربع ليس فيها شيء من الابل الا ان يشاء ربها. كذلك
17:27الذي نقص عن الاربعين من الغنم ليس فيه زكاة لانه دون النقاب الا ان يشاء ربها تطوعا فيخرج منه ذلك اذا بذله تطوعا لا وجوبا عليه وفرق ربع العشر وفرق ربع العشر الرقه فيه الفضة
17:43الرقى هي آآ الفضة وفيها ربع العشر فان لم يكن المال الا تسعين ومئة فليس فيها شيء الا ان يشاء ربها فان لم يكن المال الا تسعين ومئة وهنا يعني ذكر يعني عقد من العقود وهو اعلى عقد وهو يوم تسعين
18:03فلا يعني ذلك انه اذا كان يعني له تسعة وتسعين انه يكون فيها شيء يعني ما بين التسعين وبين التسعة والسبعين ليس فيها شيء انه يكون فيها بل ليس فيها شيء يعني مثل التسعين ذكرى عقد من العقود اعلى عقد
18:18يعني يكون دون النفاق لكن قوله ليس فيما دون خمس اوراق صدقة يعني ندخل فيه بيوت التسعين تسعة وتسعين تدخل ليس فيها دون الخمس الاواخر صدقة لان الخمس الاواخر هي مئتين درهم فاذا نقص منها واحد
18:34عن المئتين فانه لا زكاة فيها. وعلى هذا فقوله لا يعني ذلك ان ما زاد على التسعين ونقص عن المئتين ان فيه شيء لان هذا المفهوم يعني يدل عليه او على انه لا زال فيه
18:54الحديث الذي سبقه مرة ليس فيما دون خمس اوات صدقة لانها اليد فتحته كل ما كان دون مئتين حتى المئة وتسعة وتسعين قال حدثنا موسى ابن اسماعيل. موسى ابن اسماعيل ابو زكي البصري شيخه اخرجه اصحابه الحماد. الحمادي ابن سلمة اخرجه البخاري تعليق المسلم قال
19:17اخذت حديث اخذت من زمان ابن عبد الله ابن انس كتابا. هو ثمامة ابن عبد الله ابن انس آآ وهو يروي عن انس ابن مالك عن جده انس ابن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم
19:32وحديثه وهو احد السلف المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي سنن النسائي ذكر الاسناد ان وهذا يروي عن ان الامام يروي عن نفسه رجل اعز المقدار الذي اخرجه من ماله للزكاة
20:03ثم سرق منه ذلك القدر فهل عليه اعادة اخراجه مرة اخرى ولم يصل يعني الفقراء فانها عليه ان يعيده وان يعني مجرد ان يكون يعني خصص او هيأ في ان
20:25يعني يأتي يقول جهنم المال الان المال المتبقى قد نقص عن النفاق هي واجبة هي واجبة في الاصل قبل ان يسرق هذا المال وهذه قد استقر قبل ضياع شيء منه
20:53هل يصلح ان يدفع المزكي زكاة ماله لطلبة العلم اذا لم يكونوا من الاصناف المذكورة في الاية؟ ثمانية. يعني ليس ليس له ذلك اذا كانوا فقراء يعطيهم لفقرهم اما يعطيهم ليطلب العلم
21:10وهم يعني ليسوا فقراء فليس له ذلك لان مصارف الزكاة آآ يعني بينه الله عز وجل في كتابه العزيز فلا تتجاوز الى غيرها ورثة ورثوا عن ابيهم مالا من نقد ومواشي. فقد تم عليه الحول بعد اسبوع من وفاة ابيهم. فهل لهم ان يقتسموا بينهم
21:31دون الزكاة ما عليه الحول بعد وفاة ابيهم باسبوع اه قضية الزحام اخرجوها اخذوها يعني بهذا المقدار الذي هو ما بقي على بلوغه الا اسبوع رؤيا بقي على بلوغه في الاسبوع يعني نباه قد زكى وبقي على اخراج الزكاة او زمام الحول اسبوع
22:00مثلا دفع ابوه قبل ان يبلغ الاجر؟ نعم والله هذا فيه اشكال هذا محتمل يعني كونه سبعة ايام فقط يعني كونها وان كان قول جديد اعمل سائق في زيارة تكبي وبعد مرور عام من عملي هذا يكون عندي مال كثير يصل للنقاب ولكن لا استطيع ان افرق فيه
22:28بينما اكتسبته اليوم او قبل عام. لذلك يصعب علي تقدير المال الواجب فيه الزكاة. فكيف اصنع؟ هو المناسب للانسان انه يخصص شهر الزكاة تخرج فيه الزكاة من المتوفر ومن الموجود
22:42اذا كان انه ما استطاع ان يضبط الذي دخل في كل شهر او في كل يعني وقت يحول عليه الحول في مفرده ويزكيه من فرده فانه يخصص شهرا معينة من السعة يزكي فيه المتوفى سواء كان مضى عليه اه سنة كاملة او امر عليه اقل
23:00لانه بذلك ما دام انه خصص يعني يكون المعتبر يعني هذا الشهر الا اذا كان له ضبط لان هذا دخل في كذا وهذا دخل في كذا وهذا دخل في كذا وكل واحد نصاب شيء يزكي في كل شهر يعني ما بلغ اذا ضبط هذا لا بأس وان لم يضبط فانه
23:18شهرا البقية الموجودة مضى عليه حوله ما مضى عليه حول اذا امتنعت طائفة من الناس عن اداء الزكاة وكانت لها شوكة وقاتلت الحاكم على ذلك فهل يحكم بكفرها؟ وما صحة نقل الاجماع على كفرها
23:37ما يعني آآ اذا كان انهم جهدوا الوجوب اذا جحدوا الوجوب نعم يكونوا كفار واما اذا كانوا ما جحدوا ولكنهم بخل عندهم بخل. يعني شح في المال ولا يريدون ان يخرج منه شيء. مع اعتقادهم بالوجوب هذا لا يقال له كفر
23:55عندي غنم بلغت النصاب لكنها ترعى صباحا واعرفها ليلا وهكذا طول العام فهل فيها زكاة والله اذا كان ان المعتبر المعتبر والمعول عليه هو الذي يعني يكون يعني الغالب عليها هو الرأي
24:14فانه هو المعتبر لان كونه يعلفها ويعطيها شيء يعني يسير لا يؤثر ولكن كونه للعمدة على العلف وان المرأة يعني ما في شيء الا يسيرة يعني لا تذكر فالمعول عليه هو الذي يعني يكون هو الغالب
24:29يعني قد تذهب وليس هناك شيء يرعى ولكن اجبني يعني يعمل آآ الارض ما فيها شيء ولكنه يجلب لها العلف وقد تكون الغالب هو الرأي ولكنه يعطيها عن شيء يسير فالمعتبار هو الغالب
24:49الاخ يستسلم يقول كيف تجب الزكاة على من يملك ستة وخمسين ريال فقط؟ ولا تجب على من يملك تسعة وثلاثين شاة جهة الشريعة في تحديد المقادير بالنسبة الفضة وبالنسبة للغنم الشريعة اذا جاءت بشيء
25:11فانه يعمل بما جاءت به ولا يسأل عن عن الفرق وعن المقادير والتفاوت بينها وانما يؤخذ الشريعة ولا يعترض عليها لذلك يجب انطباع الان مثلا الغنم مثلا يعني مجلس النواب ثم بعدين مئة وعشرين من اربعين لمئة وعشرين وبعدين؟ اقول نفس الشيء
25:37لها ضابط او يعني او لا ابدا هي نفوس يعني خلاص الحقيقة ومقادير محددة من كذا الى كذا ومن كذا الى كذا ما في ما فيه يعني رأي ولا فيه مجال للرأي ما فيه الا اتباع النقد
25:51يقول انا صاحب مؤسسة ولي عتاد متنوع اه يساهم في تنمية رأس المال فهل تجب الزكاة على هذا العتاد؟ هكذا كتبت. ما اعرف يا شيخ السؤال هذا ان كان مفوز بها مئة اشياء تستعمل
26:12يعني لتلبية الناس مثل السيارات التي يستخدمها في النقل. طبعا هذه ليس فيها زكاة اذا كان صاحب الانعام يعلفها ويخسر فيها ولكنه يستفيد منها بان يبيع لبنها وفحولها فتربح وتغطي الخسارة فهل مثل هذا فيه زكاة؟ اذا كانت هناك
26:40من ربح ولم يربح عندي مئة رأس غنم وعندي مستحقين للزكاة اكثر من ستة فهل يجوز بيع الصدقة من الغنم واقسمها على المستحقين نقودا نعم يجوز هل يجوز ذلك؟ يعني كونك يعني تخرج في مدفع ولذلك القيمة المحققة التي ليس فيها يعني اه نقص
27:06هذا يسأل عن كلمة خطابي. يقول وفي هذا دليل على ان الحاج على ان الامام والحاكم اذا ظهر فقهما بطل حكمهما. هل صحيح هذا الكلام هذا ليس بصحيح ليس بصحيح اللهم الا كونك يعني يعني كون الحكم يعني اه اه غير يعني اه شرعي وهو معصية لله فلا يطاع
27:31معصية الله. اما الخروج على الحاكم فلا يجوز ايه اللي حصل؟ اذا وجد منه الرزق فلا يجوز الخروج عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا ان ترى كفرا بواحا عندكم دين الله يا ابراهيم
27:43اما اذا كان يقصد انه لا لا يعني ينفذ ولا يجوز يعني آآ تنفيذه في معصية الله عز وجل نعمة الله فلا يجوز لانه جاء فقير ذلك بكفر البواح. وان اريد بذلك عدم الاستجابة يعني لشيء غير يعني فائق ومعصية
28:05فلا طاعة لمخلوق هل يجوز لي ان اعطي اموال الزكاة لاختي؟ علما بانها متزوجة ولكن زوجها متوفى. وليس هناك من ينفق عليها اذا كانت انها فقيرة فلك ان تخرج الزكاة لها لكن ينبغي ان يعلم
28:27ان الزكاة ان القريب له حق غير الزكاة وبعض الناس يتخلص من الحقوق التي عليه بالزكاة فيقول الزكاة خارجة خارجة وانا اذا ما اعطيت من الزكاة اعطي من مالي فيجعل الزكاة وقاية للمال هذا لا يجوز اما اذا كانت المال قليل
28:46الجحاد يعني كونه يعطيها لاخته لا بأس بذلك يقول ما تفسير الايات المكية التي جاء فيها الامر بالزكاة اه كما هو معلوم اه الزكاة ومقاديره حينما جاء في المدينة ولكن يعني كونه يعني يسير يعني عندما يأتي وقت الحصاد يعني من يأتي يعني يعطى ويكون
29:14يعني غير محدد بالتحديد كنا يعني المال جاء في القرآن وجاءت السنة في بيان ذلك ولكن هذا البيان ما جاء في المدينة في باب الكنز ما هو وزكاة الحلي يقول السائل استدل بعض اهل العلم من حديث الباب في قولها هو لله ولرسوله بعدم وجوب الزكاة حيث قالت هو لله ولرسوله
29:41والزكاة حق الله في المال وليس حق للرسول صلى الله عليه واله وسلم. فما توجيهكم؟ هذا ما هو زكاة هذا. هذا اعطي المال كله لما يعني اعطت المال الذي عندها كله
29:53لله عز وجل متقربا به اليه ويكون ذلك على نظر الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما خرجت الزكاة يعني هذا مو زكاة هذا الشيء الذي قيل ان فيه عذاب ارادت ان تتخلص منه وان تخرجه لوجه الله عز وجل متطوعة به
30:10واعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم على انه زكاة على انها خرجت من هذا الذي هل صاحب المال هو الذي يتولى توزيع ماله؟ ام يجب ان يعطيها لمن تولى امره من حاكم او امير منطقة؟ الشيء الذي ينغال
30:34ظاهرة اه التي هي كالمواشي والسبور والثمار التي يرسل الوالي المصدق الرزق الخالص انها تؤدي الى الايمان. واما الامور الخفية كالنقود التي تكون في حاجة الانسان هي ليست امورا ظاهرة هو الذي يتولاه هو الذي يباشرها
30:56وكذلك اموال الزكاة اموال التجارة التي يعني ما يعلم لا ترى ولا يعلم مقاديرها وانما يرجع ذلك الى المالك هو الذي ابتغى فيها واما المواشي التي ترهى والزروع التي ترعى وفي ماذا ترى
31:09ويرسل الوالي ويتفرغ فيه يعني في مالح يعني اذا كان يعني زرع او خمار ويخرج المقدار الذي قل منه او حجج له عند حصول الجزاز يعني فانه يدخل الامام وللوارد فاذا هناك
31:32الظاهرة وهناك امور خفية بينما ظاهرة التي يطلب الامام يعني يعني يرسل عمل يأخذها في البعل وهذا لم يرسل عمل نفس المالك يتولاه والامور الخفية يتولاها الناجح هذه فائدة من الرجل لا يحرم الرزق للذنب يصيب. ولا يرد القدر الا الدعاء. ولا يزيد في العمر الا البر
32:01آآ في هذا الحي كامل ايوه ثابتين لكن هل هذا من؟ ايه هذا جزاه الله خير كلام الشيخ ان هذا الجزء الاول هو الضعيف فالشيخ الالباني رحمه الله في ظعيف الجامع
32:20قال ان هذا الحديث اخرجه الامام احمد والنسائي وابن ماجه وابن عدبان كله كله هذه كلها من اول يحيى للمرسل هذا؟ ها؟ الامور الثلاثة؟ نعم ايوة وقال في السلسلة الصحيحة الجزء الاول برقم مئة واربعة وخمسين
32:36الخلاصة ان الحديث حسن كما قال الترمذي بالشاهد من حديث ثوبان دون زيادة وان الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وفيه راوي مجهول وهو عبد الله ابن ابي الجعد كما قال ابن القحطان وان وثقه ابن حبان وقد اشار الى ذلك الذهبي في الميزان فقال وعبد الله هذا وان كان قد وفق
32:56ففيه جهالة نعم دون قوله انا الحقيقة يعني اود اننا اذا ذكرنا شيء اننا ما نعرفه واننا لم نقف عليه هو احد وقف عليه انه يسعفنا به وهذه فائدة لنا وله وللجميع. فائدة للجميع
33:33نشكر يعني من يعني يشرفنا بهذه الفوائد ومن يساعدنا في الوصول الى الحق سواء فيما يتعلق بالحديث او سواء فيما يتعلق بكلام الائمة او فيما يتعلق بكلام الفقهاء ويعني آآ الى اصحابها
33:53نحن في الحقيقة بحاجة الى ان نقف على الحقيقة في كل امر يشكل ونحتاج فيه الى الوصول الى معرفة الحق من كلمة فهذا من تواضعكم جزاكم الله خيرا وحبكم للحق لا هو يعني الحقيقة احنا ما نستطيع ان نقف على كل شيء ولا نستطيع ان نقف
34:14ما في شيء ولا تجعلنا نقبل على كل شيء فكون يعني الاخوان آآ يساعدوننا في الوصول الى شيء نجهله بشيء نعرفه لا شك ان هذا فيه فائدة للجميع هذا يقول ذكر لي احد الاخوة ان الامام البخاري روى عن بعض المبتدعة في صحيحه فما مدى صحة هذا الكلام
34:39آآ كون اناس نسبوا الى بدعة يعني اه طبعا هي موجود والحافظ ابن حجر ذكر في مقدمة الفتح يعني الجماعة الذين قبح فيهم وسواء قدح يتعلق ببدعة او يتعلق يعني حفظ او يتعلق باي شيء يعني يقدح واجاب عن الامام البخاري رحمه الله وعن
35:04راجع وان بعض الذين نزل اليهم بدعة يعني معينة كونه يعني اخرج لهم يعني في شيء يعني اما في واحد او في شيء لا يتعلق ببدعتهم او ما الى ذلك. والحاصل ان كتاب الحافظ ابن حجر مقدمة الفتح الذي هو حديث يعني فيه فوائد
35:24يعني عظيمة تتعلق بالبخاري رجال البخاري وبأحاديث البخاري المتكلم فيها وقد عقد يعني بابا او خصلا خاصا للرجال تكلم فيها من رجال البخاري وبين الكلام عن كل واحد منهم والارادة الذي اورد على كل واحد منهم هو الكلام عنه. وذكر من رمي ببدعة في الكون يعني ذلك او انه ثبت ولكنه ما رواه عنه
35:54لا يتعلق ببدعته آآ الحاصل ان كتاب المقدمة فيه علم غدير وفوائد عظيمة يمكن للانسان ان يقف منه على امور عظيمة تتعلق بصحيح البخاري لا يستغني عنها طالب العلم هل كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في حياته من الوحي او قد يكون اجتهادا من نفسه؟ قد يكون فيه اجتهاد
36:22لكنه لا يقال يجتهد ولكنه لا يقاس وقد يكون يعني آآ حصل منه شيء يعني من نفسه مثل ما جاء في نبهة التأثير قال انتم اعلم بدنياكم المريض الذي يجوز له الجمع بين
36:42صلاتين هل يحل له ان يقصر الرباعية؟ لا المريض لا يقصد وانما يجمع فقط لا يرخص فيه للمريض هذا يقول لم اكن اقم فرائض الاسلام وكنت في خلوتي فسمعت صوت باللغة العربية. يقول عليك بالصلاة
37:05ثم امرني بالتسبيح ثم بحفظ القرآن. واي خطأ اقوم به يلومني عليه ولقد رأيت في منامي نور عظيم يقترب مني وهو يقول اشفع او شفع فيك محمد او كذا والله الانسان لا ينبغي له ان
37:23يعني يسلم نفسه للمنامات الهواتف التي تهتف او يعني يخيل له بينما عليه ان يستقيم على طاعة الله وطاعة رسوله ويبحث عن الحق والهدى ويتبعه ولا يعول على هواتف ولا على
37:38لعن الله المصورين هل المقصود صاحب المهنة ام اي انسان يستخدم الكاميرا آآ اللعن مطلق كما هو معلوم لكنه اذا كان يعني ان صاحب المهنة يعني معناه انها موغل في المعصية وانه يعني مشتغل
37:59فيها باستمرار سيكون جرمه اشد وجرمه اعظم لان المعصية كلما كثرت وكلما تعددت يعني بادر المصيبة فيها والا فان على كل من يصرخ عليه اللعن آآ لم يندرج تحت هذا اللفظ لكن صاحب المهنة كان معناها ذلك انه باستمرار
38:19يحصل له هذا البلاء على هذا البلاء والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام
38:38داوود السجستاني رحمه الله تعالى في باب زكاة التائمة قال حدثنا عبد الله بن محمد النصيري قال حدثنا عباد ابن العوام عن سفيان ابن حسين عن الزهري عن سالم عن ابيه رضي الله عنه انه قال
38:55كتب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كتاب الصدقة. فلم يخرجه الى عماله حتى قبض فقرنه بسيفه فعمل به ابو بكر رضي الله عنه حتى قبض ثم عمل به عمر رضي الله عنه حتى قبض وكان فيه
39:13في كل خمس من الابل شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين اربع شياه وفي خمس وعشرين ابنة مخاض الى خمس وثلاثين. فان زادت واحدة ففيها ابنة لبون. الى خمس واربعين. فاذا زادت واحدة ففيها حقة
39:33الى ستين فاذا زادت واحدة ففيها جذعة الى خمس وسبعين. فاذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون الى تسعين. فاذا زالت واحدة ففيها حقتان الى عشرين ومئة. فان كانت الابل اكثر من ذلك ففي كل خمسين حفرة وفي كل اربعين ابنة لبوء
39:53هنا وفي الغنم في كل اربعين شاة شاة الى عشرين ومئة. فان زادت واحدة فساتان الى مئتين. فان زالت واحدة على المائتين ففيها ثلاث ثياب الى ثلاث مئة. فان كانت الغنم اكثر من ذلك ففي كل مئة كاف شاة. وليس فيها شيء
40:13حتى تبلغ المئة ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق ولا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة وما كان من طيب فانهما يتراجعان بينهما بالسوية. ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عيب. قال قال الزهري اذا جاء
40:33قسمت قسمت الشاة افلاثا ثلاثا فرارا وثلثا فرارا وثلثا خيارا وثلثا وسطا اخذ المصدق من الوسط ولم يأخذ الزهري ولم يذكر الزهري البقر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد
41:00سبق في الدرس الماضي ان حصل بدء في بعض الزكاة السائمة عرفنا ومر حديث انس بن مالك رضي الله عنه الذي فيه كتاب ابي بكر الى انس لما استعمله على صدقات البحرين
41:17وذكر الحديث وهو مطابق لحديث ابن عمر حديث ابن عمر الذي اورده المصنفون فانه متفق معه مماثل له في كثير من الامور التي اشتمل عليها في بيان مقادير زكاة الابل ومقادير الزكاة
41:37وكون الخلطة تسير خلطة المال تسير المالين كالمال الواحد وانه لا يجمع متفرق ولا يفرق بين مجتمع من خشية الصدقة وانه لا يؤخذ فيه صدقة هرمة ولذاته لذاته عوام تقدم الكلام على حديث انس والكلام على حديث ابن عمر هذا كالكلام على حديث انس فلا نعيده
42:06عليه قال الزهري اذا جاء المصدق خصمت الشاة هذا كلام من الزهر. اذا جاء اذا جاء المصدق اللي هو العامل يعني فانها تكون الغنم ثلاثة اثلاث. ثلث خيار وثلث وثلث اه يعني اه فرار الذي
42:33الرديئة والزكاة لا تؤخذ من الخيار ولا من الرديئة وانما تؤخذ من الوسط. وانما تؤخذ من الوسط. لان هذا اخذت من الخيار لكان في ذلك اضرار لاصحاب الاموال. وقد جاء في حديث ابن عباس في قصة بعث معاذ ابن الجمل الى اليمن
42:53وفيه قوله صلى الله عليه وسلم واياك اموالهم واياك وكرائم اموالهم اي خيارها وحسانها واتق دعوة المظلوم فانه ليس وبين الله حجاب ولا تؤخذ شرار او الرجيئة لان هذا فيه اه عدم مصلحة للفقراء. واذ اخذ الوسط فصار في ذلك اه
43:17نصح في حق الجميع فلم يؤخذ الحوار فيكون في ذلك اظهار في ولم يؤخذ الشرار فيكون في ذلك لاصحاب الاموال وانما وانما يؤخذ الوسط في اوله قال كتب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كتاب الصدقة فلم يخرجه الى عماله حتى قبض فقرنه بسيفه
43:45اه وهذا فيه زيادة على ما تقدم انه كتب صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقة فلم يخرجه الى اعماله حتى قبض وقد مر في حديث ابي انس رضي الله عنه ان هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه الذي الذي بين فيه فرائض الزكاة
44:05كما امر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا انه كان مع سيفه. بمعنى ان هذا الكتاب كان مع سيفه صلى الله عليه وسلم وان ابا بكر والصحابة عملوا بهم بعده وقد مر في الحديث السابق ان ابا بكر كتب بذلك الى انس
44:25هو ليطبقها قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيري. عبد الله بن محمد النفيري هو ثقة اخرجه البخاري واصحاب السنة. عن عباد ابن العوام. عن عباد ابن العوام هو ثقة
44:39خرجوا اصحابكم من ستة عن سفيان ابن الحسين وهو ثقة الا في ظهره نعم ثقة الا في زهرة البخاري ومسلم في المقدمة واصحاب السرير عن سالم عن الزهري هو محمد المسلم ابن عبيد الله من شهاب الزهري ثقة الفقيه اخرجه اصحاب كتب ستة وهنا
44:59اه رواية اه عن الزهري وهو ثقة الا في الزهري. لان رواية عن الزهري فيها كلام. ولكن اه جعله متابع لانه تابع اخو سليمان ابن كثير فلم ينفرد بذلك عن الزهري
45:16عن سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب وهو تابعي ثقة احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على احد الاقوال الثلاثة السابعون وحديث اخرجه عن ابيه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مع صحابه الجليل احد العباد له اربعة من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام
45:36واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا محمد ابن يزيد الواسطي قال اخبرنا سفيان بن حسين باسناده ومعناه قال فان لم تكن ابنة مخاض فابن لبون
45:52ولم يذكر كلام الزهري. ثم ورد الحديث باسناد اخر ولكنه ذكر فيه ابن لبون اذا لم يكن هناك ابنة مخاض ابن لمون الذكر يؤخذ بدل ابنة المخاط اذا لم توجد ابنة المخاط. ابنة المخاض عرفنا في الدرس الماضي انها التي
46:12واكمل سنة واحدة من عمرها ودخلت في السنة الثانية. وان وانها تجب في خمس وعشرين من الابل. الى خمس وثلاثين. اذا زادت واحدة صارت ستة وثلاثين يصير فيها بنت لبوت. واذا لم يجد بنت فخاف فانه يخرج بدلها اذا نبون
46:32وعلى هذا فيكون الزيادة في السن الذي حصل في الذكر يعني يقابل الفضل والحسن الذي يكون في الانثى التي اه يكون فيها مصلحة الفقراء فيعني اه اه وصار يعني بدل ذلك الشيء الذي هو حسن بالنسبة للانثى ولو كانت امه صغيرة يقابله زيادة في السن الذي حصل للذكر
47:02الذي اخذ مكانها وهو في السن الذي بعدها اي انه اكملت اكمل السنة الثانية ودخل في السنة الثالثة يأتي في الاحاديث التي بينت مقادير الزكاة ان الذكر الذي يكون سنه اعلى من سن الانثى يؤخذ
47:22بدلها الا في المخاض. فانه يؤخذ مكانها باذن ابوي ذكر. وما جاء فيما يتعلق بالحق بالجنة اللبون انه يؤخذ مكان نحط ولا في ابنة الحقة اذا لم توجد لانه يؤخذ مكانها جذع. الذي اكمل اربع سنين ودخل في السنة الخامسة
47:42ما جاء هذا في آآ ابنة المخابرات اذا توجد فانه يؤخذ مكانها ابن بكر ولم يذكر كلام الزهري الذي فيه ذكرى الخيار وذكر الشرار والوسط. آآ اي ان هذه الطريقة الثانية ليس فيها ما في الطريق الاولى
48:02خلقا ذكرنا في الدرس الماضي انه قيل لها بنت وخاف لان امها قد حملت وصارت يعني اذا حمل فهي يعني آآ تلك دخلت في سنة ثانية وامها صارت حمد. واذا واما بنت اللبوم فيقال لها بنت اللبون لان امها قد ولدت
48:26سنتين وفي الاول هي ذات مخاف اي حمد ما اعرف يعني الحقة نعم حطها كما جاء في الحديث طرقة الجمع يعني استحقت ان يطرقها الجمع لانها صارت اهلا لان رؤها الجمل وان يرغب فيها الجمل. لانها يعني زادت يعني اه اكمل ثلاث سنوات ودخلت في السنة الرابعة قال حق طاروقة الجهل
49:01الجمل لكن الجدع كما عرفنا هي التي دخلت السنة الرابعة اكملت السنة الرابعة ودخلت خادم والثانية هي التي اكلت الخامسة ودخلت السادسة. والذي يبدل في الاضحية والهدي هو التهليل. وعلى هذا فالاموال الذكوية في الابل
49:25كلها لم تصل الى حد الذي يجد في الاضحية لانها صغيرة وفي وسنها صغير اذا كان يقصد بذلك تنميتها وتربيتها وتنشئة تهى فهذه الاثنان الاربعة التي هي المخاض مثل المخاض مثل اللبول والحقه والجذعة كلها لم تصل الى السر الذي يجري في الاضحية
49:45لانه لا يجزي بالاضحية الا ما كان ثنيا اكمل خمس سنوات ودخل في السنة السادسة الذبيحة فاذا كان واجب عليه ذبح ولم يجد الا حقا فانه يجدها ويخرج معها اذا اخذ انما نجد اول عشرين درهم
50:14اقول ما اعرف يعني شيء ورد في هذا الشيء من ناحية النهاية يدفع اربع تيام او اربعين ما ما اذكر فيها يا شيخ قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة ابن ابي شيبة ثقة اخرجه البخاري ومسلم وابو داوود وترمذي والنسائي والنسائي في في عمل اليوم والليلة قولوا ناجح
50:45ما خرج له سري ولا خرج له من وانما في عمل يوم محمد بن يزيد الواثق محمد بن يزيد الواسطي وهو اغاثة له التلميذ والنسائي ابو داوود والترمذي والنسائي الكتاب باسناده ومعناه
51:00يعني عن الزهري وعن سالم وعن ابي باسناده ومعناه. طبعا باسناده ومعنى الحديث. يعني ليس للفظه. يعني اذا قيل يعني معناه انه آآ لم يتفق معه في الالفاظ تماما وانما متفق معه في المعنى
51:19قال حدثنا محمد بن العلا قال اخبرنا قال اخبرنا ابن المبارك عن يونس ابن يزيد عن ابن شهاب قال هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الذي كتبه في الصدقة. وهي عند ال عمر بن الخطاب قال ابن شهاب اقرأنيها سالم ابن عبد الله ابن عمر فوعيتها على
51:39هي وهي التي امتسخ عمر ابن عبد العزيز عمر ابن عبد العزيز ابن عبد الله ابن عبد الله ابن عمر وثاني ابن عبد الله ابن عمر فذكر قال فاذا كانت احدى وعشرين ومئة ففيها ثلاث بنات لبوم حتى تبلغ تسعا وعشرين ومئة. فاذا كانت ثلاثين
51:59ففيها ابنة ففيها بنت ثعلبون وحسرة. حتى تبلغ تسعا وثلاثين ومئة. فاذا كانت اربعين ومئة ففيها حقتان وبنت حتى تبلغ تسعا واربعين ومئة. فاذا كانت خمسين ومئة وفيها ثلاث حقق. حتى تبلغ تسعا وخمسين ومئة. واذا
52:19الستين ومئة ففيها اربع بنات لبون حتى تبلغ تسعا تسعا وستين ومئة. فاذا كانت سبعين ومئة ففيها ثلاث بنات لبون وحطة حتى تبلغ تسعا وسبعين ومئة فاذا كانت ثمانين ومئة ففيها حطتان وابنتا لبون حتى تبلغا تسعا وثمانين ومئة فاذا كانت تسعين ومئة ففيها
52:43ثلاث حقاب وبنت لبون حتى تبلغ تسعا وتسعين ومئة. فاذا كانت مئتين ففيها اربع حقاب او خمس بنات لبون اي السنين وجدت اخذت؟ وفي تعيمة الغنم؟ فذكر نحو حديث نحو حديث سفيان ابن الحسين وفيه ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا
53:03ذات عوار من الغنم ولا تيس الغنم الا ان يشاء المتصدق كما ورد ابو داوود الحديث نظر اخر وفيه بيان ما كانت عليه تلك ذلك الكتاب وهو مثل الذي قبله الا ان فيه تفصيل فيما يتعلق
53:22ما زاد على العشرين ومئة فانه آآ فيما مضى قال في كل اربعين مثله وفي كل خمسين حقة اذا تجاوز مئة وعشرين وهذا الذي في الحديث في تفسير لهذا الكلام. تفصيل لهذا الكلام المجمل الذي جاء في بعض الروايات السابقة انه اذا زادت على مئة وعشرين
53:41فانه يكون في كل اربعين بيت يموت وفي كل خمس محقق فاذا كانت مثلا مئة وثلاثين طبعا مئة وعشرين ما فيها الا آآ الذي تقدم يعني آآ قلت له فاذا زاد على يعني مئة وعشرين يكون في كل اه اربعين مثله في كل خمسين حقا
54:07معنى هذا اذا خرجتم في ثلاثين يصير فيها اه اربعين اربعين خمسين يعني قلت له وحطة واحدة. فاذا زادت الى مئة واربعين كان فيها خمسين وخمسين واربعين. اذا عشر اخرى صارت مئة وخمسين خمسين خمسين خمسين ثلاث حقاب اذا صارت مئة وستين صارت فيها اربعين اربعين اربعين اربعين اربع بنات لابوهم
54:34اذا صارت مئة وسبعين اذا صارت مئة وسبعين يصير فيها اربع بنات لابوك وحقة واحدة عشرين اربعين اربع مرات ثم بعد ذلك يأتي خمسين فتكون منه سبعين. واذا صارت مئة وثمانين يصير فيها حقتان وبنتلبور. خمسين خمسين اربعين اربعين
54:54واذا صارت مئة وتسعين يصير فيها اه حقة وخمس من اسلموه لانها اه ثلاث حقق مثله نعم خمسين خمسين واربعين تصلهم مئة وتسعين فاذا وصلت مئتين التقى العددان الذي هو اربعين
55:27وخمسين يعني فيخرج اي السنين ان كان عنده اه خمس بنات لبن اخرجها وان كان عنده اربع حقوق اخرجها لان العددان وهذا الذي يسمونه في الحساب المضاعف المشترك البسيط. وهو اصغر عدد ينقسم على عددين بدون كثرة. لان الاربعين والخمسين
55:47اصغر عدد ينقسم عليها مئتين. اصغر عدد ينقسم على خمسين واربعين ومئتين. لانه ينقسم على خمسين وينقسم على اربعين فهو اصغر عدد. عند ذلك يتلاقى ثم ذلك وكلما زادت الابل عن المائتين هو على على هذا المنوال. كل اربعين فيها بالزبون وكل خمسين فيها
56:07هنا بلغت ما بلغت ولا بلغت بالالاف. الحساب يكون على اعتبار الاربعين والخمسين. على اعتبار الاربعين هو الخمسين. فالحاصل ان الذي هذه الرواية تفصيل لما اجمل في الروايات السابقة. فاذا زاد على مئة وعشرين فبكل اربعين يطلبون وفي كل خمسين حقة
56:27قال هو لا يخلف الصدقة هلمة ولا ذات عوار من الغنم ولا كيس الغنم الا ان يشاء المتصدق. نعم ولا الا ان يشاء المتصدق يعني فيما يتعلق بتيس الغنم وقد مر هذا في الدرس الماضي. قال حدثنا محمد ابن العلا. محمد ابن العلا ابن كريب ابو كريب. ثقة اخرجنا اصحاب
56:50عيد المبارك؟ عن ابن مبارك عبدالله ابن ابن مبارك المروجي ثقة اخرجها عن يونس بن يزيد عن يونس بن يزيد الايلي وهو عن ابن شهاب عن شهاب وقد مر ذكره
57:05قال هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الذي كتبه في الصدقة وهو عند ال عمر ابن الخطاب وفيه انه قرأها على سالم ابن عبد الله مثل ما مر في الرواية السابقة يعني زهري يروي عن ثالثا وهنا يعني يقول اقرأ نيها
57:22وهي التي اتسخ عمر ابن عبد العزيز بن عبد الله ابن عبد الله ابن عمر وثالث ابن عبد الله ابن عمر قال انها عند ال عمر وقد انتفخ ان هذين الاخوين وهم عبد الله بن عبد الله وسالم ابن عبد الله
57:41قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قال مالك وقول عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع هو ان يكون قل لرجل اربعون شاة فاذا اظلهم المصدق جمعوها لان لا يكون فيها الا شاة ان يكون
58:00ان يدعون لكل رجل اربعون شاق. فاذا اظلهم المصدق جمعوها لان لا يكون فيها الا شاة. يعني وهذا توضيح خشى الجمع بين المتفرق التفريق بين التفريق بين المجتمع خشية الصدقة لانه يكونون خلقاء اثنين
58:20كل واحد له اربعين يعني كل واحد له اربعين يكون يكون منه خلقة كانوا متفرقين. يكونوا متفرقين. وكل واحد عليه انشاد. فيجمعون بين الاربعين والاربعين حتى لا يقربوه الا شاة واحدة. لا يأخذ منهم الا شاة واحدة. اذا جاء للمصدق جمع هذا غنمه مع غنم هذا وقالوا انما
58:43ثم يأتي ويحسبها اربعين ولا ثمانين والثمانين ليس فيها الا شاة واحد. الى مئة وعشرين بل لو كانوا ثلاثة. وكل واحد له اربعين و اثاروا الخلطاء واحدة لكن لو كان كل واحد منهم غنمة على حدة كل واحد على شأن كل واحد عليه شاة فلا
59:03يفرط فلا يجمع بينهم يفرق كأن يفعل اصحاب الاموال ان يكون ثلاثة كل واحد له الحدة فاذا اضلهم قد جمعوا غنمهم وقالوا انهم شرفاء وانهم فلتر لتقل الصدقة ولا يكون عليهم الا شاة واحدة وعشرين اذا كانوا ثلاثة
59:25ولا يفرق بين المجتمع يعني ان المصدق اذا جاء ووجد ثلاثة خلطاء وغنمه مئة وعشرين هو نفسه لا يفرق وينها؟ لان يقول ناخذ من هذا اربعين ومن هذا اربعين ومن هذا من هذا واحد ومن هذا واحد ومن هذا واحد. فيكون فيها ثلاث شياه. وهم وهم خلق فلا يجوز
59:45الجنب للمتبرع ولا المتفرق ولا المجتمع من اجل الصدقة. وهذا العدد اللي هو مئة وعشرين اذا كان مجتمعا يمكن ان تكون الرغبة من المصدق نفرق بينها ليأخذ كل واحد شاة
1:00:01واذا كانوا متفرقين كل واحد عنده اربعين ثم جمعوها وصاروا اثنين وعشرين وقالوا لن اصدق انه مئة وعشرين انها خلطة معناها يكون عليهم الا شاة واحدة التفريق من المصدق من اجل ان تكفر الفتاة فيكون ثلاث شيات مئة وعشرين. والجمع بين
1:00:21من المطبقين اللي هم اصحاب الاموال كل واحد عنده اربعين يجمعون بينها رسول الله عشرين ليخرجوا منها ساعة واحدة ليخرج منها شاة واحدة فهذا فيه توبيخ وتفسير التفريق بين المجتمع او المتفرط
1:00:41قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مستمع هو ان يكون لكل رجل اربعون شاة. فاذا اظلهم المصدق جمعوه لان لا يكون فيها الا شاة. ولا يفرق بين مجتمع ان الخليطين اذا كان لكل واحد منهما مئة شاة وشاة
1:01:04فيكون عليهما فيها ثلاث شياه فاذا اضلهما المصدق فرقا غنمهما فلم يكن فلم يكن على كل واحد منهما الا شاه. فهذا الذي سمعت في ذلك. يعني اذا كان كل واحد عنده اه كل واحد عنده مئة. وشاة. فيكون مثلا مئتين وشاتين
1:01:26فاذا كانت متفرقة ليس فيها النشأتين اذا كان المال هذا على حدى وهذا على حدى كل واحد عليه شك لانها الى مئة وعشرين واحدة لكن اذا كانت خلطة وصلت مئتين وواحد
1:01:45نعم لكن ثاني اذا جمعوها هم الان الجمع يعني الجمع يعني متى لا يريدون ان يهمهم عنف؟ المخلف هو الذي يريد. لانهم هم يعني اه لو كان كل واحد على غنمه ما عليه الا شكل واحدة. الاثنين طلع منهم
1:02:08لكن اذا كانوا الخلطة موجودة فيكون ثلاث ثلاث اشياء فالمتصدق لا يجمع بينهم من اجل ان يأخذ منهم ثلاث اشياء هذا يسأل يقول ما هو ضابط الخلطة وما هو ضابط الجمع
1:02:26ايه انها هي التي فصلت الابل او الغنم في المراح والراغي. الفحل وآآ المراح والفحل والمرأة والمرأة كذلك يعني كانت ترعى مع بعض يعني تبرح يعني في المراح مع بعض
1:02:52واحد والفحل او الفحول واحدة هذي خطأ. وهي تسير المال ليس المال الواحد. وهذا الحمار معذور اه يكون يعني في المواشي يعني لا يفرق بينهم اجماع ولا يفرق خشية الصدقة. وقد يكون ذلك من جانب المخدر وقد يكون من جانب المصدق الذي هو المانع
1:03:12الخلطة يعني هي التي تكون استلزم بها هذه الامور قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عبد الله النصر انه قام بفقعة المالك المالك دار الهجرة الامام المحدث الفقيه احد اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة في مذاهب
1:03:29لماذا جعله من قول عمر قال مالك وقول عمر ابن الخطاب كانه يعني يعني انها يعني كونه يعني جاعا وهذا كثير يعني عمر جاء عنه هذا التفسير يعني تفسير الخبر
1:03:46يصير تفريق الجنة تفسير تفريق الجمع ثلاث مرات هذا هذا فيه خلاف دعني منهم من يقول ان انه لابد ان توفر هذه الامور الاربعة كلها ومنهم من يقول اذا خالفه
1:04:05قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيري قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق عن عاصم ابن ضمرة وعن الحارث الاعور عن علي رضي الله عنه قال زهير احسبه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال هاتوا ربع العشور من كل اربعين درهما درهم وليس عليكم شيء
1:04:25حتى تتم مئة درهم. فاذا كانت مئتي درهم ففيها خمسة دراهم. وما زاد فعلى حساب ذلك. وفي الغنم في اربعين شاة شاة فان لم فان لم يكن الا تسع وثلاثون فليس عليك فيها شيء
1:04:42وساق صدقة صدقة الغنم مثل الزهري. قال وفي البقر في كل ثلاثين تبيع. وفي الاربعين اسنه. وليس على العوامل شيء بالابل فذكر صدقتها كما ذكر الزهري. قال وفي خمس وعشرين خمسة من الغنم. فاذا زادت واحدة ففيها ابنة المخاض. فان لم تكن
1:05:02مخاض فابن لابون اندكت الى خمس وثلاثين. فاذا زالت واحدة ففيها بنت لبوم الى خمس واربعين. فاذا زالت واحدة ففيها حقة فروقة الجمل الى ستين ثم ساق مثل حديث الزهري قال فاذا زالت واحدة يعني واحدة وتسعين ففيها حقتان طرقتا الجمل الى عشرين ومئة
1:05:22وان كانت الابل اكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة ولا تؤخذ في الصدقة ولا ذات عوار ولا كيس الا ان يشاء المتصدق وفي النبات ما سقته الانهار او سقت السماء العشر وما وما
1:05:42الغرب ففيه نصف العشب وفي حديث عاصم والحارث الصدقة في كل عام. قال زهير احسبه قال مرة وفي حديث عاصم اذا لم هم في الابل ابلة مخاض ولا ابن لبون فعشرة دراهم او شاتان
1:05:58ثم ورد ابو داوود حديث علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه المتعلق ببيان مقادير الزكاة فيما يتعلق بالمواشي وكذلك في الدراهم في الحبوب والثمار هاتوا ربع العشور
1:06:21في كل اربعين درهما درهم. يعني هذا فيما يتعلق بزكاة الفضة وقوله كل اربعين درهم المقصود من ذلك نسبة او بيان نسبة الصدقة الى اصل المال. وليس المقصود بذلك ان الاربعين يكون فيها زكاة
1:06:37لانه قال بعد ذلك ولا زكاتهم حتى يبلغ مئتين. ولكن المقصود من هذه العبارة هو بيان مقدار الزكاة بالنسبة الى اصل المال. يعني جزء من اربعين جزءا فهم من اربعين سهما ريال من اربعين ريالا وهذا بالنسبة لما بلغ من صام فاكثر يعني معناه انه يقرأ رؤية ويخرج ربع العشاء
1:06:57ريال ما معي ريال في اربع الاشهر آآ درهم. درهم اربعين درهم الى اربعين اشهر. فقوله هاتوا من آآ يعني عاشوراء آآ زكاتكم او صدقاتكم او من كل آآ اربعين آآ درهما درهم هذا بيان المقدار او نسبة الزكاة الى اصل المال وانها ربع العشر
1:07:17فليس المقصود ان الاربعين يعني يطلع منها ريال وانها درهم وانها الزكاة تكون على الاربعين وانها وان هذا نسبة الزكاة الى الى المال او الى اكل المال ولهذا جاء التفصيل بعد ذلك قال وليس عليكم شيء حتى تتم مائتي درهم وليس عليكم شيء حتى تكون مائة درهم
1:07:38حتى يبلغ النفاق حتى يبلغ النصاب والنصاب مائة درهم فلو نقص عن النصاب ولو درهم واحد فانه لا زكاة لانه قال حتى تبلغ مائتي درهم. والحديث الذي سبق المرة ليس فيما دون خمس اواقن صدقة
1:07:54والوقية اربعون درهما وخمس الاوراق هي مائتا درهم. فهو متفق مع ذاك. ولكن هذا الذي جاء في الاول انما هو بيان لنسبة الصدقة الى اه اصل المال. واما هرب الايش
1:08:10لو الان المئة درهم تساوي ستة وخمسين ريال للريال السعودي الفظي. واما بالنسبة للريالات الورقية فقيمة الريال قيمة ستة وخمسين ريال من الفضة قيمتها من الورق هو الذي يقل وقد يزيد في القيمة وينقص
1:08:30فاذا كانت مئتي درهم ففيها خمسة دراهم. وهذا يعني اه اه بيان اقل مقداره يخرج في الزكاة من اقل وهو مئتان لان الزكاة مقدارها خمسة دراهم من مئتين هي تعادل واحد من اربعين تعادل واحد او اربعين نسبة او نسبة واحد الى
1:08:50اربعين وما زاد فعلى حساب ذلك وما زاد فعلى حساب ذلك. يعني معناه ان ما زاد على آآ الحد الادنى اي مقدار المهم انه ما نقص عنه المئتين ما في ما في زكاة. واذا كان مائتين فاكثر
1:09:11يخرج من ربع العشاء يعني ما زاد ففي حساب ذلك اي يخرج من الجميع والعشر من المائتين فما زاد وفي الغنم في اربعين ساعة تنسى وهذا ايضا كذلك الغنم وهو متفق مع ما تقدم من انشاة فيها شاة واحدة
1:09:30وان لم يكن الا تسع وثلاثون فليس عليك فيها شيء. يعني اذا نقص المصعب او نقص فقالت تسعا وثلاثين نقصت واحدة فانه لا زكاة فيه كان عنده تسعة وثلاثين ما فيها زكاة ولا حالة عليها الحوض. لكن اذا بلغت اربعين يبدأ يحسب الحوض
1:09:48يعني لو كان عنده تسعة وثلاثين وولدت واحدة تخلع فصارت اربعون قبل لا يحسب الحب وساق صدقة الغنم مثل الزهري. يعني حال على الحديث المتقدم حديث الزهري الذي فيه الى مئة وعشرين. قال يعني اه
1:10:05شاتان الى مئتين فاذا زادت واحدة فيها ثلاثين او اقل قال وفي البقر في كل ثلاثين سبيع وهنا جاءتا بذكر زكاة الفطر وان في كل ثلاثين كبير وان النقاب هو ثلاثون
1:10:25فاذا كان تسعة وعشرين من البقر ليس فيها زكاة. تسعة وثلاثين غنم ليس فيها زغاط فتسعة وعشرين بقرة لا زكاة فيها لانها تنطق عن النفاق واذا يعني بلغت ثلاثين يبدأ يحسب الحول فاذا حل عليها الحول فانه يزكيها آآ فيخرج منها
1:10:44والسريع هو الذي اكمل سنة من عمره ودخل في السنة الثانية. وهنا ذكر ربيع اي ذكر. ولكنه جاء في حديث معاذ الذي سيأتي تبعنا او ذبيحة انه مخير بين الذكر والانثى اما تبيع واما تبعة
1:10:59وهو الذي يتبع امة يعني فانه طبيعي لانه يتبع امة الاربعين مسنة. هو في الاربعين مسنة. يعني من ثلاثين الى تسع وثلاثين ما فيها الا تبيع الا تبيع او تبيعك كما
1:11:19في حديث معاذ فاذا زادت واحدا ثلاثة واربعين صار فيها متنين والمسنة هي التي اكملت سنتين ودخلت في السنة الثانية ودخل وهذا هو الذي يجزي من البقرة في الاضحية وفي الهدي. يعني البقر يجزي ما تم له سنتان
1:11:37ثم ثم بعد ذلك الى تسهيل فيكون فيها طبيعة اثنين وثلاثين وسيأتي في حديث معين وليس على العوامل شيء وليس على العوامل شيء. يعني البقرة العوامل التي يعمل الانسان عليها الثني. يعني آآ لاخراج الماء او يعني آآ
1:11:59وكذلك يعني غيرها من العوامل كالابل التي يستخدمها الانسان فانه لا زكاة له هي يعني في التي ترعى والتي تكون للنماء. اما اذا كانت للعمل وانه يحرص عليها. او انه يعني اه هي
1:12:21الاسلام بيقول ما باخراجه يعني والغرب بواسطتها فانه لا زكاة فيه وفي الابل فذكر صدقتها كما ذكر الزهري الابل فذكر صدقتها كما ذكر الزهري قال وفي خمس وعشرين خمسة من الغنم وهذا فيه مخالف لما جاء عن زهري وما تقدم لان الذي عند الزهري والذي عند
1:12:51كذلك يعني في حديث انس ابن مالك المتقدم انه الى اربع وعشرين الزكاة زكاة غنم. زكاة غنم. يعني هي اربعة وعشرين لان ادوم خمسة وعشرين الزكاة زكاة عمل الزكاة غمس فاذا قالت زادت واحدة بدأ يحسب بدأ يخرج من جنسها وهي وهنا قال ان الخمسة وعشرين
1:13:15فيها خمس ياء فيها خمس اشياء وهذا مخالف يعني لما تقدم في حديث انس وحديث ابن عمر فيكون المعتبر يعني ما جاء في آآ يعني ذلك الحديثين فيكون ما جاء هنا هو من قبيل الشاة لكل ما جاء هنا من قبيل الشاة
1:13:32ذكر الله وانما الشياه من اربعة وعشرين فما تحكي وهنا قال خمسة وعشرين يعني معناها كل خمس فيها شرط. يعني خمسة وعشرين فيها خمس ايام واذا زادت واحدة ففيها هبلة مخاض. يعني معناته انت المخاض ما تدري الا من ستة وعشرين. في هذا الحديث. مع انه في حديث انس وحديث ابن عمر هو الذي سبق
1:13:59مرت ان ابنك تبدأ من خمسة وعشرين وان الغنم نهاية الاخذ فيها الى اربع وعشرين فان لم تكن بنت مخاف فابن لبون ذكر الى خمس وثلاثين. فاذا زالت واحدة ففيها بنت ابوه الى خمس واربعين فاذا زالت واحدة ففيها حقة
1:14:19والجمل الى ستين ثم ساق مثل حديث الزهري قال فاذا زالت واحدة يعني واحدة وتسعين ففيها حقتان طرقتا الجمل الى عشرين ومئة فان كانت الابل افطر من ذلك ففي كل خمسين حقة ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة. ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا شيف
1:14:39الا ان يشاء المتصدق. وفي النبات وهذا مثل ما تقدم. يعني هذا الذي ذهب كله مرافق لما تقدم الا ما جاء من ذكر الخمسة وعشرين انه يكون فيها خمس من الغنم. والا الباقي متفق مع ما تقدم. ثم ذكر الجفاف النباتي زكاة الخارج من الارض. ايوة
1:15:00وفي النبات نافقته الانهار او سقت السماء العشر وما سقى الغرب ففيه نصف العشر. وفي النبات يعني خارج الارض ما سقته الانهار او النظر فانه يكون العشر لانها اه مصلحة بدون بدون تعب وبدون مشقة. يعني حصلت فائدة وقل التعب
1:15:23يعني الفائدة كبيرة والتعب قليل وصار العشر واذا سقي بالغرب يعني بالمدح هو الدلو كبيرا الذي يستنبط بواسطة الابل وبواسطة البقر. ويقال لها ثواني يعني الماء بواسطتها الغربي بالغرب الذي هو الدلو الكبيرة. فان يكون في ذلك نفس العشر. لان في تعب
1:15:50آآ قلت الزكاة بخلاف الذي ما في تعب زادت الزكاة فرؤيا حين زيادة الزكاة وفيما كثر فيه التعب نفسه الزكاة قال يعني من من عشر الى نصف العشر فما سقيا بكلفة ومشقة فيه نصف العشر وما سقي بدون كلفة وبدون مشقة هذا فيه العشب
1:16:17وفي حديث عاصم والحارث الصدقة في كل عام وفي حديث عاصم والحارث يعني هذا الذي مر الصدقة في كل عام يعني مرة. في كل عام يعني مرة يعني معناه انه حتى يحل عليه الحوض. انه لا زكاة في مال الا اذا
1:16:34مرة واحدة في كل سنة لكن فيما يتعلق بالنبات وفيما يتعلق بالخد من الارض لا يشترط له الحول لان حوله آآ استواه وحصول الفائدة منه بانه يعني قد يكون مدته اربعة شهور قد يكون ثلاثة شهور وقد تكون اكثر فحوله حصوله
1:16:54كثرة لا يقال انه يعني لا بد ان يمضي عليه سنة كاملة لان السنة الكاملة هنا تكون في الذي ينمى التجارة المواشي كذلك مثلها زكاة النقدين واما الذي اه اه يكون اه يحصل له وقت في السنة فلو تكرر في السنة الزرع فانه
1:17:24كلما استوى وكلما حصل استواءه فانه يزكيه اذا بلغ نصابا فانه يزكيه اذا بلغ نصابا قال زهير احسبه قال مرة على كل عام يعني مرة وفي حديث عاصم اذا لم يكن في الابل ابنة مخاف ولا ابن لغول فعشرة دراهم او شاتان
1:17:48وفي حديث عاصمة اذا لم يكن في الابل ابنة مخاض ولا ابن لبون كعشرة دراهم او شافان يعني فرق ليس المقصود من ذلك لانها عوض اه ابن اللبون او عوض اه ابن وانما هي فرق يعني بان تؤخذ منه اه ابنة
1:18:08ابنة لهبوب ويعني يعطى الفرق. ولكن هنا فيه مخالفة لما تقدم ان جاءت العشرة الدراهم. يعني هناك عشرين درهم وشاتين او ام وهنا قال عشرة دراهم او عشرة دراهم او الشاتان مطابق لما تقدم واما عشرة الدراهم
1:18:32فهذا مخالف لما تقدم مخالف لما تقدم فالمعول عليه ما تقدم في الاحاديث السابقة من ذكر ان الفرق انما هو او عشرون درهما. وكما قلت ذكر الشاة والعشرة دراهم هنا المقصود به الفرق. وليس المقصود به عوضا عن جند
1:18:52او ابن اللبوني ذكر لاننا عرفنا ان العشرين في اربعة اشياء فكيف يكون الخمسة وعشرين درجتين؟ او عشرة دراهم واذا القضية فهي قضية ذكر الفرق ولكن الحديث هي اختصار الحديث هي الستار وفيه مخالفة لما تقدم فيما يتعلق بالعشرة دراهم والعشرين
1:19:12تاريخ لان الحديث اذا لم يكن في الابل ابنكم خاض ولا ابن لبون وكان فيها بنت لبون ايه اخذت بنت لبون واعطي الفرق. نعم. ويعطي الفرق قال ومعنى العادة ومعنى الحديث ليس معناه ان هذا عوضا عن عن مثل ما خاض او ابن اللبون ابن زكر لان
1:19:35لانه واضح ان الاربع العشرين فيها اربع اشياء. فكيف تكون الخمسة وعشرين او الستة وعشرين والسبعة وعشرين؟ تكون ما فيها الا ساعتين. اذا القضية قضية الفرض قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيبي. عبد الله بن محمد النفيلي ما ذكره؟ عن الزهير. الزهير بن معاوية هو ثقة اخرج له اصحاب عن ابي اسحاق
1:19:58عن اسحاقه الشريعي عمرو بن عبد الله الهنداني ثقة اخرى عن عاصم ابن ضمرة عن عاصم ابن ضمرة هو صديق وعن الحارث الاعظم وعن اخرج له اصحاب السنن. عن علي رضي الله عنه. عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين المهديين. صاحب المناقب الجمة والفضائل
1:20:18رضي الله عنه وارضاه وحديثه عند اصحاب قال حدثنا سليمان ابن داوود المهري قال اخبرنا ابن وهم قال اخبرني جرير ابن حازم وسمى اخر عن ابي اسحاق عن عاصم ابن ضمرة والحارث الاعور عن علي
1:20:34رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ببعض اول هذا الحديث فاذا كانت لك مئة درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم. وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا. فاذا كان
1:20:50عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار. فما زاد فبكتساب ذلك. قال فلا ادري اعلي يقول فكتاب ذلك او رفعه الى النبي صلى الله عليه واله وسلم. وليس في مالي زكاة حتى يحول عليه الحول
1:21:07الا ان جريظ الا ان جريرا قال ابن وهب يزيد يزيد في الحديث عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول من ثم اورد ابو داوود الحديث من طريقة اخرى وفيه فاذا كانت لك مئتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وهذا مثل ما تقدم
1:21:29وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون بيان زكاة الذهب. وهذا فيه بيان وان النصاب هو عشرون دينارا او عشرون مثقالا وانه اذا وجد هذا المقدار فانه يكون عليه نصف العشر الذي هو نصف دينار اي ان العشرين ربع وعشرين هي نصف
1:21:49ربع عذرها نص فهذا الحديث فيه او هذه الرواية فيها بيان نقاب الذهب ومقدار الزكاة من النقاب وان هرب كما يكون بالفضة الكل ربع الاسر زكاة النقدين هي ربع العشر
1:22:06ونقاب الفضة مئة درهم ونقاب الذهب عشرون دينارا او عشرون مثقالا نسوي الان اثنين وتسعين غرام فاذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار. فما زاد فكتاب فبحساب ذلك
1:22:26فما زاد فبحساب ذلك يعني مثل مثل ما تقدم هناك في مثل الفضة ما زال بحساب ذلك يعني ما زاد على اقل نقاط له بالحساب هو ينظر الى النقاب اذا وجد بدأت الزكاة. اذا يوجد معناه ما في زكاة
1:22:43فاذا وجد النصاب مهما زاد فانه يخرج بالعتق. من الموجود لن المصاب اللي هو الحد الادنى وما زاد وراء ذلك. نعم قال فلا ادري اعلي يقول فبكتاب ذلك او رفعه الى النبي صلى الله عليه واله وسلم يعني هذا شك في قضية قبيح بسبب ذلك هل هو مرفوع او غير مرفوع؟ هل هو من قول عليه او من
1:23:08او مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم وليس في ماله زكاة حتى يحول عليه الحول. وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. يعني معناه اذا وجد النقاب فلا بد مع وجود النصاب من حوالين الحور
1:23:21ويستثنى من ذلك النبات في الارض فان حوله هو الاستواءة هو حصول الاندفاع منه الا ان جريرا قال ابن وهب يزيد في الحديث عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ليس في ماله زكاة حتى يحول عليه الحرام الا ان جريرا يزيد
1:23:40وهنا الا ان جريرا يزيد وقال ابن وهب ان هذه مطحنة لان ابن وهب هو يروي عن جرير وانما كما عرفنا يعني جرير الوهب يروي عن جرير ابن حازم كما جاء في الاسناد وعلى
1:23:57سيكون ان جريرا يزيد يعني في الرواية ابن جريرا يزيده في رواية فجاءت قال ابن وهب مطحنة بينهما يعني معناها ان ابن وهب هو الراوي عن يزيد اي كما قال ابن
1:24:13فالمسألة يعني فيها يعني شيء من الخفاء يعني بهذا اللفظ او بهذه الصيغة لان كلمة قال ابن وهبي جاءت مقحمة بين الخبر والمبتدأ بين اسم ان لان ان جريرا جريرا اسمها ويزيد خبرها
1:24:29ان اذا جاءت قال ابن وهب مقحمة بين المبتدأ والخبر وبين اسم اما والخبر اما اهو كما قال ابن وائل نعم قال وفي رواية عن قريب كما قال في وهب في رواية عن جرية فالعبارة يعني فيها خلل لانه قد يفهم منها ان جريرا هو الذي يراها مع ان الاصل ان العكس هو صحيح
1:24:55كما جاء في الاثنين قال الا ان جريرا قال ابن وهب يزيد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. لان يعني اصل كلامي ان جريرا يزيد
1:25:17اه في الحديث ليس في مال الزكاة حتى يحول عليه الحول يعني انه مع وجود النطاق لا بد منها ولا ان الحول قال هكذا نفس الامام داوود المهدي داوود المهري مصري ثقة اخرجه ابو داوود النسائي