المجلس (92) | شرح بلوغ المرام | الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد ابن ماجه
0:04بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الحافظ احمد ابن علي ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى
0:21في كتابه بلوغ المرام من ادلة الاحكام في باب حد السرقة ذكر احاديث منها قال وعن ابي امية المخزومي رضي الله عنه قال اتي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع
0:44فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما اخالك سرقت قال بلى فاعاد عليه مرتين او ثلاثة فامر به فقطع وجيء به فقال استغفر الله وتب اليه. فقال استغفر الله واتوب اليه. فقال
1:08اللهم تب عليه ثلاثا. اخرجه ابو داوود واللفظ له. واحمد والنسائي ورجاله ثقات واخرجه الحاكم من حديث ابي هريرة فساقه بمعناه وقال فيه اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه واخرجه البزار ايضا وقال لا بأس باسناده
1:35بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد في هذا الحديث يتعلق بالسرقة وان الانسان اذا اعترف
1:53بالسرقة فانه يؤاخذ باعترافه اذا شرق يعني شيئا اه الاصابة فاكثر واني صاف ربع دينار ما قيمة يعني كما مر في الحديث فاذا اعترف بالسرقة وكان بلغ النصاب او زاد عليه
2:22فانه يؤاخذ باعترافه. كما انه اذا شهد عليه يعني بالسرقة وان لم يحصل منه اعتراف بانه يعني يقام عليه الحد يعني في ذلك ومعلوم ان الحكم يثبت بالشهادة ويثبت بالاعتراف
2:43من السارق قد جاء هذا الحديث الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بلص وليس معه متاع يعني ليس معه شيء فقال انها انه سرق قال ما اخالفك سرق؟ قال
3:00يعني انه سرق الرسول عليه السلام امر به فقطع امر به فقطع ثم دعاه وقال له تب الى الله عز وجل واستغفر الله وقال استغفر الله واتوب اليه الحديث من ناحية ثبوت القطع بالاعتراف هذا امره واضح والحديث فيه ضعف ولكن
3:29معناه صحيح من ناحية ان المعترف اذا اعترف بشيء قيمته نصف قيمته ربع دينار فاكثر ونصاب السرقة فانه يحصل مثل قطع واما اذا كان دون ذلك فانه لا قطع فيه. اذا كان دون ذلك فانه لا قطع فيه
3:51واما ما يتعلق بما جاء في اخره الاستغفار والتوبة فانه سبق وعلمنا ان ان الحدود جوابر وانها تجبر النقص وانها كفارة للذنب الذي قد حصل. وانه لا يؤخذ عليه بالاخرة
4:14وقد عرفنا ان الحدود زواجر جوابر وزواجر فهي تجبر النقص وتجعل الانسان الذي اقيم عليه الحد كانه لم يحصل له الذنب لانه لقي جزاؤه في الدنيا لقي جزاؤه في الدنيا وهي ايضا زواجع يزجر الانسان
4:40سارق او الواقع في الحد في حد من حدود الله الذي عليه حد آآ يعني يكون يعني في ذلك يعني آآ ينزجر هو وينزجر غيره وينزجر غيره فلا يقع في هذه الذنوب التي تؤدي الى اقامة الحج
5:08فيعني الاحاديث التي وردت بان الحدود انها جوابر يعني معنى ذلك ان الذنب اه لا عليه بعد ان اقيمت عليه اقيم عليه الحج الحج يقام واذا قم عليه في الدنيا فانه لا يؤاخذ عليه بالاخرة. وكانه لم يحصل منه ذلك الذنب
5:31كانه لم يحصل منه ذلك الذنب لانه لقي جزاءه. ولا تعاد عليه العقوبة في الاخرة. وانما لقي جزاؤه في الدنيا اذا لم يعني لم يعني يظهر امره ولم يحصل له الحج في الدنيا وتاب الى الله عز وجل
5:53يعني بينه وبين الله فان الله عز وجل يتوب يتوب يتوب على من تاب لكن الكفارات كما عرفنا هي جوابر. من اقيم عليه الحج في الدنيا لا يقام عليه لا لا يحصل عقوبته في الاخرة
6:14ثم ذكر الحديث الاخر الذي فيه انه امر به لما قطع امر به فحسم يعني معناه انه حصل ان المكان الذي آآ حصل منه القطع انه يحسم يعني بحيث اذا يعني يحصل زينا
6:34الدم ويؤدي ذلك الى وفاته وانما يعمل معه الشيء الذي يوقف الدم ويقع الدم ويسلم من ان يستمر معه النزيف الذي يؤدي الذي يؤدي به الى الهلاك هذا هذا هو فائدة حسمه
6:55نعم اتي النبي صلى الله عليه وسلم بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم ما ايخانك سرقت اي خالك يعني اظنك ما يخالف يعني ما اظن
7:13قال بلى فاعاد عليه مرتين او ثلاثة فامر به فقطع وجيء به فقال استغفر الله وتب اليه. فقال استغفر الله واتوب اليه فقال اللهم تب عليه ثلاثا نعم الان هذا الفعل يعني باقي الى الان او خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم من اقيم عليه الحد
7:37يرجع الى القاضي فالقاضي يذكره بالله ويقول استغفر الله وتب ويدعو له القاضي معلوم ان كما قلنا ان الحدود لها جوابر ولان الانسان يعني آآ لقي جزاؤه في الدنيا والحديث كما عرفنا يعني في اسناده ضعف
8:01الان مسألة التبليج هل يبنج قبل ان يقطع يمكن التجنيد يمكن لا بأس اذا لو بنج لان المقصود هو يعني ازالة يعني هذا العضو منه ولكن يعني لا يجوز اعادته
8:20لا يجوز اعادته بمعنى انها تقطع اليد ثم يعمل عملية ترجع فان هذا غير سائغ والقطع ركون اليد غير موجودة يعني هذا يعني يكون شيء يعني يعرف به وهو نفسه ايضا
8:39ان يتذكر ان هذا الذنب الذي الذي قد حصل له. واما لو استعمل البنج في هذا ما في بأس وعن عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغرم السارق اذا اقيم عليه الحد
9:00رواه النسائي وبين انه منقطع. وقال ابو حاتم هو منكر لما ذكر هذا الحديث عن عبد الرحمن بن عوف لا يغرن السارق اذا اقيم عليه الحج معلوم ان السارق اجتمع فيه امران لله
9:17وللمخلوقين فما كان للمخلوقين وهو الشيء الذي سرق منهم فانه يعاد عليهم واما فيما يتعلق بالقطع فانه حق لله عز وجل لانه حق لله عز وجل وقال لا يغرن السارق اذا اقيم عليه الحد لا يغرم السارق اذا اقيم
9:41عليه في الحج وش قال في اخره؟ رواه رواه النسائي وبين انه منقطع. نعم. وقال ابو حاتم هو منكر. يعني معناه انه غير ثابت انه غير ثابت ولكن يعني آآ الحد اقامة حد القطع هو حق لله عز وجل
10:02ولهذا يعني آآ يعني لا يرجع فيه الى اذا وصل السلطان لا يرجع فيه ولا يقبل فيه شفاعة ولا يعني يقول صاحبنا تنازلت يعني عنه لانه صار حقا لله عز وجل. وانما التنازل لذلك بعدم
10:22الرفع وعدم ايصاله الى السلطان والستر عليه او مسامحته فيما بينه وبين هذا الذي سرق. نعم وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه سئل عن الثمن المعلق
10:43فقال من اصاب فيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه الغرامة والعقوبة ومن خرج بشيء منه بعد ان يؤويه الجنين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع
11:03اخرجه ابو داوود والنسائي وصححه الحاكم ثم ذكر هذا الحديث المشتمل على ثلاث جمل الجملة الاولى انه يعني جاء الى نقلة او شجر يعني فيه ثمر معلق يعني في في شجره واكل منه اكل منه ولم يأخذ معه شيئا
11:27فان هذا لا يؤاخذ يعني على ذلك يقول لا يؤاخذ على ذلك ولا يغرم ما دام انه آآ حصل منه اكل بالكذب فيه ولم يتخذ معه شيء اما ان اخذ معه شيء
11:45اما ان اخذ معه شيء فانه لا يقطع ولكنه يعني آآ يؤدب ويعاقب عليه الغرم وقال اخذ منه مثليه وكما جاء في بعض الروايات عند بعض اهل السنن وكذلك العقوبة هي التعزير انه يعزر
12:09اما بجلدات او بغير ذلك من انواع التحزير التي يراها القاضي. اما اذا قطع الشجر تمر وجعل في الجرين الذي هو المكان الخاص به فهذا صار فيه حرز فاذا اخذه من حرزه فانه يقطع به. فانه يقطع به. اذا اه الانسان اذا اه اكل
12:38يدش على شي وان اخذ معه شيء فانه يعني يؤاخذ عليه بمعنى انه يغرم يؤدب يعني الزرع وين قطع وجعل في اماكن الخاصة التي هي الحرز الذي يخصه ثم اخذه منه
12:58فانه يقطع لانه يعني اخذه من حرزه. نعم وعن صفاء ابن امية رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما امر بقطع الذي سرق رداءه وشفع فيه هلا كان ذلك قبل ان تأتيني به اخرجه احمد والاربعة وصححه ابن الجارود والحاكم
13:26ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه صفوان ابن صفوان ابن امية صفوان ابن امية رضي الله عنه انه كان في المسجد وكان متوسدا يعني رداءه لم يذكر القصة قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما
13:43بقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه. نعم. يعني انه سرق رداءه وكان اخذه من تحت رأسه يعني وهو نائم اه اه يعني شفع فيه يعني واراد ان اه يعني يقل سبيله وانه يسامحه
14:04اي في ذلك قال الرسول فهلا كان ذلك قبل ان تأتيني به. يعني ان الترك والتسامح قبل وصوله الى السلطان اما اذا الشيطان فانه لا تقبل فيه الشفاعة. انه لا تقبل فيه الشفاعة
14:23وهذا يدل على ان الحرز يعني ايضا يكون يعني كونه يؤخذ من من تحته وهو نائم واما لو كان موضوعا بجواره وليس تحتها على رأسه فان هذا لا يقال انه اخذه من حرص لا يقال انه اخذه من حرص ولكن دون اخذه من
14:45هذا هو الذي اعتبر حرزا ويعني هو يعتبر سارقا وشفاعة يعني فيه او نازل عنه بعد وصوله الى السلطان يعني لا لا يعتبر ولا يعول عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فهلا كان ذلك
15:06قبل ان تأتيني به وعن جابر رضي الله عنه قال جيء بسارق الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقتلوه. فقالوا يا رسول الله انما سرق قال اقطعوه فقطع ثم جيء به الثانية فقال اقتلوه فذكر مثله ثم
15:32به الثالثة فذكر مثله ثم جيء به الرابعة كذلك. ثم جيء به الخامسة فقال اقتلوه. اخرجه ابو داوود النسائي واستنكره واخرج من حديث الحارث ابن خاطب نحوه وذكر الشافعي ان القتل في الخامسة منسوخ
15:52ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه القتل في السرقة وهذا يعني منكر يعني من حيث المعنى واللفظ هو ضعيف من حيث الاسناد فهو غير ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لان السرقة لا قتل فيها ولم يثبت في ذلك سنة عن رسول الله
16:16عليه الصلاة والسلام وانما فيه فيه القطع اذا ثبت لشهادة او الاعتراف اذا ثبت بالشهادة او الاعتراف. واذا فهذا الحديث يعني منكر من حيث المعنى. لان فيه يعني ذكر القطع
16:34قتل وحصول تكرر يعني ذلك وانه في الاول قال اقتلوه وقيل انما سرق فقال اقطعوه ثم بعد في الاخر قال اقتلوه اقتلوه فالحديث غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا من ناحية
16:54ولا من ناحية الاسناد فالمتن منكر والاسناد ضعيف نعم من تكررت منه السرقة ما العمل معه اذا تكررت منه سرقة فانه تقطع اليد اليمنى ثم بعد ذلك تقطع الرجل اليسرى ثم بعد ذلك يعني يسجن يعني اذا
17:14الثالثة وبينه فانه يعاقب بالسجن القول بالنسخ ذكر الشافعي ان القتل في الخامسة منسوخ. هذا لو ثبت يعني لو ثبت يكون منسوخ لكنه اذا كان غير ثابت ووجوده كعدمه قال رحمه الله تعالى باب حد الشارب وبيان المسكر
17:40عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اتي برجل قد شرب الخمر فجلده اثنتين نحو اربعين. قال وفعله ابو بكر رضي الله عنه. فلما كان عمر رضي الله عنه استشار الناس
18:00قال عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه اخف الحدود ثمانون فامر به عمر متفق عليه. ثم ذكر بعد لحد شارب الخمر ويعني وبيان المسكر الذي يعني اذا حصل منه الانسان فانه يعني اه يحد
18:23وبيان المسير وهو ان كل ما اسكر يعني من اي نوع من انواع سواء كان يعني من اي نوع من انواع الاطعمة او او كان اه اه اه او كان سواء كان جامدا او يابس او سائلا او غير ذلك. وان كلما اسكر
18:51فقليله وقليله حرام لا يجوز تعاطيه وذكر المصنف رحمه الله الاحاديث في ذلك وذكر هذا الحديث الذي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم اتي بشارب فامر بجلده بجريدتين لان احوط من اربعين جلدة. وكذلك حصل ذلك في زمن ابي بكر رضي الله عنه. ولما جاء
19:20في زمن عمر تهاون الناس يعني في ذلك استشار الصحابة رضي الله عنهم يعني بعقوبة التي يردع بها التي يردع بها يعني شارب الخمر وقال عبد الرحمن بن عوف اخف الحدود ثمانون
19:41يعني معناها خوف شيء ايجابي الحدود ثمانون الذي سبق ان مر بنا يعني فهو اقل الحدود لان الزنا فيه مئة جلدة وقالت فيه ثمانون يعني ثمانون جلدة فقال يا عبد الرحمن اخف الحدود ثمانون
20:01الصحابة ووافقه على ذلك ووافقوه على ذلك. وقد اختلف العلماء منهم من قال انه يعني يقتصر على الارض ولا يزاد عليها ومنهم من قال انه يوصل به الى هذا الذي قضى به عمر بمشورة الصحابة وهو ثمانون
20:21لان هذا هو الذي يعني يعني يكون فيه الزجر ويكون فيه التأديب. نعم قال ولمسلم عن علي رضي الله عنه في قصة الوليد ابن عقبة جلد النبي صلى الله عليه واله وسلم اربعين. وابو بكر
20:42رضي الله عنه اربعين وعمر رضي الله عنه ثمانين وكل سنة وهذا احب الي وفي هذا الحديث ان رجلا شهد عليه انه رآه يتقيأ الخمر فقال عثمان انه لم يتقيأها حتى شربها
21:03لما ذكر هذا الحديث في قصة الوليد ابن ابن عقبة آآ الذي يعني آآ شهد عليه انه يشرب الخمر وشهد عليه انه يتقيؤها وآآ آآ يريد عليها انها وقد امر بحده وجلده وكان علي رضي الله عنه يعني آآ يعد
21:28ويتولى يلجأ عبد الله عبد الله بن جعفر فلما بلغ اربعين قال حسبك ثم قال علي رضي الله عنه ديال هدي الرسول صلى الله عليه وسلم اربعين وابو بكر اربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا احب اليه
21:49وهو كل سنة وهذا احب اليك الذي هو اربعين. ولكنه قال ان كلا منهما سنة يعني فهذا سنة يعني ثابتة عن رسول الله عليه السلام وهذا سنة ثابتة عن عن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب
22:05الذي حصل بموافقة من الصحابة يعني على هذا الحد الذي رآه بالنسبة لقوله ولهذا قال كل سنة ولكن هذا احب اليه الذي جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا يبين ما بين علي رضي الله عنه وبين الخلفاء الراشدين من التآخي والمودة والمحبة
22:30ولهذا قال وكل سنة يعني ان فعل عمر سنة ولكن هذا احب الي لانه الذي فعله رسول الله صلوات الله سلامه وبركاته عليه والحديث يعني في صحيح مسلم وهنا ذكر اختصار لانه جاء فيه انه شهد عليه رجل بانه شرب وشهد
22:52بانه تقيأها وقال انه لم يتقيأها الا وقد شربها. نعم وعن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انه قال في شارب الخمر اذا شرب فاجلدوه ثم
23:13واذا شرب فاجلدوه ثم اذا شرب الثالثة فاجلدوه ثم اذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه. اخرجه احمد هذا لفظه والاربعة وذكر الترمذي ما يدل على انه منسوخ واخرج ذلك ابو داوود صريحا عن الزهري
23:32لما ذكر هذا الحديث الذي فيه اه ان شارب الخمر يجلد المرة الاولى ثم الثانية ثم الثالثة وفي الرابعة الرسول امر بقتله امر بقتله والحديث صحيح وبعض اهل العلم قال ان هذا يعني من قبيل التعزير وانه يعني اذا قتل تكرر
23:55الخمر وادمانه اياها وقتل تعزيرا فان يعني فان ذلك سائغ وهذا الدليل هو الذي يدل على القتل اه تعزيرا نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا ضرب احدكم فليتق
24:22وجه متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث بعد ما ذكر ان يعني حد شارب وانه يظرب وان آآ يعني آآ ذكر يعني بالمناسبة انه يعني يبتعد عن الوجه. يبتعد عن الوجه فلا
24:42يعني في سرقة يعني فلا يرى في شرب الخمر يعني يعني مع وجهه وكذلك الجلد اذا جلد يعني لا يتعرظ لوجهه يعني سواء في جلد الزنا او جلد القذف او الجلد يعني في السرقة او الجلد في شرب الخمر فانه
25:05يعني يبتعد عن الوجه. لان الوجه هو يعني مجمع المحاسن وفيه الحواس او كل اكثر الحواس يعني فيه البصر وفيه السمع وفيه الجم وفيه فكل هذه موجودة وفيه الفم النطق واللسان كل هذه موجودة في فاذا
25:31يعني عمل او ظرب على الوجه فانه يترتب على ذلك اتلاف يعني هذه المحاسن او وجود تشويه يعني يكون ومعلوم ان الوجه هو ابرز شيء في اللسان واذا حصل فاي عيب فانه يظهر لكل احد بخلاف العيوب التي تختفي تحت الثياب فان هذه لا يطلع عليها احد. واما الوجه هو الذي
25:58اذا وجد فيه شيء وجد فيه تشويه بسبب ضرب الوجه فانه يعني يحصل في ذلك بروجه وظهور وحصول المضرة فيه من ناحية المشاهدة والمعاينة. اما اذا اتلف يعني حاشة من الحواس فهذه ايضا يعني
26:18امر يعني خطير وامر عظيم لا يستحق ان يعاقب بهذه العقوبة وانما يعني يضرب مع مع ظهره وعلى وجهه لا يحصل منه التعرض لشيء يتعلق بوجهه والاساءة اليه يعني او بصره او نطقه او شمه نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال
26:48رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تقام الحدود في المساجد. رواه الترمذي والحاكم. ثم ذكر هذا الحديث تقام لحدوث المشاكل وذلك ان الحدود اذا اقيمت المساجد يعني يكون فيها لغط ويكون فيها يعني كلام وايضا يعني قد يكون فيها يعني
27:09يعني توثيق المسجد وتقديره يعني بحصول ما يحصل يعني من الذي يقام عليه الحج يعني سواء كان يعني من حيث الدم او من كونه يظهر منه شيء يعني بسبب هذا هذا الايجاع وهذا
27:29الذي حصل بسبب اقامة الحج قد يحصل منه تقدير للمسجد وتوصيك له بخروج شيء منه او بخروج لذلك الدم الذي يعني يكون باقامة اه الحج. فتصان المساجد عن اقامة الحدود وانما تقام الحدود خارج
27:49وعن انس رضي الله عنه قال لقد انزل الله تحريم الخمر وما بالمدينة شراب يشرب الا من تمر. اخرجه ثم ذكر يعني تحريم الخمر وان يعني الذي بالمدينة والمشهور في المدينة التمر ولذلك المدينة يعني
28:14التمر ويعني ما يكون يعني فيها يعني اول يعني ما حرم في الخمر واكثر ما عندهم في المدينة التمر والذي تتخذ منه الخمر لكن لا يعني ذلك ان الحكم مقصور عليها لانه سيأتي ببعض الحديث كل مسكر خمر وكل خمر حرام. كل مسكر
28:38خمر وكله يعني خمر حرام. فاذا المثل منوطة بالاسكار يعني سواء حصل يعني بشيء يعني من اي نوع من انواع الاطعمة له حصوة الخمر من اي شيء كان ولهذا جاء في صحيح البخاري ان ابن عباس رضي الله عنه سئل عن الباذق
29:00والبادق شراب يعني يعرف في اليمن كان يتخذ من العسل فما كان يعرف البالغ وقال سبق محمد البادر سبق محمد صلى الله عليه وسلم البالغ قال عليه الصلاة والسلام كل مسكري الخمر وكل خمر حرام. اتى بقاعدة كلية ليدخل تحتها كل شيء
29:26ما اسكر وبلغ الى حد الاسكار فانه حرام وما لم يصل الى حد الاسكار فانه حلال. فانه يكون يعني آآ على لام باش نحيد لقد انزل الله تحريم الخمر وما بالمدينة شراب يشرب الا من تمر. نعم لكن ليس مع ذلك انه مقصور لان الحكم انيط بالاسكار
29:50ومن اي شيء كان سواء كان سائلا او جامدا ما دام يحصل منه الاسكار فانه فانه حرام. وما لم يصل لحد الاسقار فانه حلب. ولهذا في اول الامر حرم الانتباه في اوعية صلبة
30:08مثل النقير والمقير والحنتم وغيرها كما في حديث عبد القيس ولكن جاء بعد ذلك قوله وسلم في حديث بريدة وكنت نهيتكم عن الانتباه في اوعية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا ولا تشربوا مسكرا
30:28المهم ان يكون هذا المشروب يتحقق بانه لم يصل الى حد الى حد الاسكار. نعم وعن عمر رضي الله عنه قال قال نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل
30:47والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل. ثم ذكر هذا الاثر عن عمر انها نزلت تحريف الخمر وهي انها من خمسة ثم ذكرها يعني وليس الامر مقصورا على التمر. وقالوا الخمر والخمر ما خامر العقل. ما خمر العقل يعني ما خمره
31:07يعني غطاه لان الخمر انما حرمت لانها تغطي العقل وتحجبه ويصير الانسان يعني بدون عقل وآآ ومن الاشهر العجيبة ان المجانين يعني حالهم يرثى لها ومع ذلك فان الذين يبتلون بشرب الخمر يسعون الى ان يكونوا مجانين
31:35ولهذا يقول ابن الوردي في اعلاميته كيف يسعى في جنون من عقل انسان اعطى الله عقلا ثم يسعى الى ان يكون من جملة من جملة المجانين وو والانسان الذي يحصل له الشكر
31:59يعني تتغير حالة حتى يسير كأن انه يملك الدنيا كما يقول الشاعر الاعرابي يقول واذا شربت فانني رب الفرنق والسدير واذا صحوت فانني رب الشوية والبعير يعني معناه انه اذا سكر صارت القصور المتميزة والشاهقة هي ملكه والناس عبيده
32:25واذا صحى بقي على ما هو عليه ما عنده الا الشاه والبعير لانه رب الشويهة والبعير ومن الاشياء التي يعني تذكر وارجو ان كل من سمع كلامي هذا انه يبادر الى التخلص من الوقوع في هذه في هذه القبيلة
32:48ام الخبائث يبادر للتخلص منها. اذكر ان شيخنا الشيخ حمد الامين الشنقيطي رحمة الله عليه ذكر يعني حكاية قال ان ان سكران رجل سكران كان يبول في يديه ويغسل وجهه
33:06يبول في يده ويغسل وجهه ويقول الحمد لله الذي انزل من السماء لنا من السماء ماء طهورا يعني يعني حالة يرثى لها. يغسل يقول بيديه ويغسل وجهه. يعني كان صحيحا عقله موجود ثم
33:23دعا الى انه يفقد عقله ويعمل هذا العمل الشنيع القبيل القذر ابن القيم رحمه الله له كلام في كتاب هادي الارواح الى بلاد الافراح لما ذكر انهار الجنة وان فيها من الانهار ما هو من وذكر الاضرار التي تكون
33:49وفي خمر الدنيا والمفاسد التي ترتب عليها وقد احضرت الكتاب لنقرأ يعني هذا الكلام الجميل الكلام الواضح للامام ابن القيم في بيان اظرار الخمر في صفحة مئة وثلاثة عشر قال رحمه الله تعالى في الباب السابع
34:14والاربعين في ذكر انهار الجنة وعيونها واصنافها ومجراها الذي تجري عليه قال وينفي عنها الافات التي تمنع كمال اللذة بها كما ينفى عن خمر الجنة جميعها كما ينفى عن قبر الجنة جميع افات خمر الدنيا
34:38من الصداع والغول واللغو والانزاف وعدم اللذة فهذه خمس افات من افات خمر الدنيا تغتال العقل ويكثر اللغو على شربها بل لا يطيب لشاربها ذلك الا باللغو وتنزف في نفسها وتنزف المال
35:01وتصدع وتصدع الرأس وهي كريهة المذاق وهي نجس من عمل الشيطان. توقع العداوة والبغضاء بين وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة وتدعو الى الزنا وربما دعت الى الوقوع على البنت والاخت و
35:21المحارم وتذهب الغيرة وتورث الخزي والندامة والفضيحة وتلحق شاربها لانقص نوع الانسان. وهم المجانين وتسليمه احسن الاسماء والسمات. وتكسوه اقبح الاسماء والصفات سهلوا قتل النفس وافشاء السر الذي في افشائه وضرته او هلاكه ومؤاخاة الشياطين في
35:50المال الذي جعله الله قياما له ولم ولم يلزمه بؤنته وتهتك الاستار وتظهر الاسرار وتدل على العورات وتهون ارتكاب القبائح والمآثر وتخرج من القلب تعظيم المحارم. ومدمنها كعابد وثن وكم اهاجت من حرب وافقرت من غنى واذل وافقرت
36:20بالغنى واذلت بالعزيز ووضعت من شريف وسلبت من نعمة وجلبت بالنقمة وفسخت مودة ونسجت وكم فرقت بين رجل وزوجته فذهبت بقلبه وراحت بلبه وكم اورثت من حسرة واجرت من عبرة كم اغلقت في اوجه شاربها بابا من الخير وفتحت له بابا من الشر
36:49وكم اوقعت في بلية وعجلت وكم اوقعت في بلية وعجلت من النية من يا. وعجلت من المنية وكم اورثت من وجرت على شاربها من محنة جرت وجرت على شاربها من محنة وجرت عليه من سفك سفلة
37:17فهي جماع الاثم ومفتاح الشر. وسلابة النعم وجالبة النقم. ولم ولو لم يكن من رذائلها الا انها لا تجتمع هي وخور الجنة في جوف عبد كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال من شرب الخمر
37:38في الدنيا لم يشربها في الاخرة لكفى. وافات الخمر اضعاف اضعاف ما ذكرنا. وكلها عن قبر الجنة نعم هذا كلام يعني فيه بيان يعني انواع المفاسد والمخازي والمآسي اللي يترتب على ذلك
38:01وذلك ان الانسان قد يقع في محارمه قد يقع في محارم لانه سلب عقله وسعى في ازالة عقله وصار اشبه ما يكون بالمجانين وهذا الجنون هو الذي جلبه الى نفسه
38:17وقد اعطاه الله عقلا وسلاما. ثم يسعى الى ان يسلب ان يسلب هذه النعمة. في وقوعه في هذا البلاء وفي هذا الامر الخطير نسأل الله السلامة والعافية ولهذا انا اقول كل من يسمع يعني هذا الكلام في كل مكان
38:38فان عليه ان يتنبه وعليه ان يتذكر وان هذه المآسي والمخاذي وهذه السفالات التي تحصر من شراب الخمر يعني اوضحوا يعني دليل على ان من اعطي عقلا انه يحافظ على عقله والا يسعى الى ازالته بشربه هذه الخبيثة التي هي ام الخبائث
39:04اخذها ام الخبائث لانها تؤدي الى الخبائث. تؤدي الى القتل وتؤدي الى الفوائح تؤدي الى آآ يعني الزنا وحتى في المحارم والعياذ بالله. نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام
39:31اخرجه مسلم. وهذه من قواعد الشريعة وعموماتها لان الشريعة يعني جاءت بعمومات يعني تشمل ما كان موجودا في زمنه صلى الله عليه وسلم وما لم يوجد في زمنه الشريعة كاملة لا نقص فيها لكن لا يلزم ان يكون كل حادث تقع في المستقبل يكون لها نص
39:55بل يوجد في عمومات الشريعة وقواعدها قواعدها وقيستها وايماء ايماءاتها ودلالاتها ما يشمل كل ما يجد. لانها شريعة كاملة يعني مستوعبة لكل ما يحتاجون اليه الناس الى اخر الزمان الى نهاية الدنيا لانه ليس هناك ذريعة بعد شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم
40:19ليكون يعني مثل هذا اللفظ وقوله كل مشكلة كل مشكل خمر وكل مسكر حرام. كل مسكر خمر وكل مسكر حرام يعني هذه قاعدة عامة يعني كل ما حصل فيه اسكار اللي هو الاسكار سواء كان يابسا او جامدا من اي نوع من انواع المهم ان يترتب عليه الاسكار
40:44فهذا كله حرام يعني ومعنى ذلك ان الامر لا يقتصر على عنب ولا على تمر ولا على شعير ولا على غيره وانما هو شامل لكل ما قلت له بايه الاسكار الذي يترتب عليه ذهاب العقل
41:03وعن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ما اسكر كثيره فقليله حرام احمد والاربعة وصححه ابن حبان. وهذا ايضا من من اشد الذرائع
41:21التي توصل الى المحرم وان ما يؤدي الى الحرام حرام وان من شرب وان الكثير المسكر لا يجوز لشرب القليل منه. لان من شرب القليل يعني يجره ذلك الى ان يشرب الى ان يوجد الاسكان. لكن اذا ابتعد عنه من اصله حصلت له السلام. ولهذا قال ما اسكر كثيره فقليل
41:46لان شرب القليل يؤدي الى الكثير وهذا مما يدل على قاعدة شد الذرائع الى الامور المحرمة. وانه لا يفعل شيء قد يؤدي الى الامر المحرم وقاعدة سد الذرائع يعني لها ادلة كثيرة منها هذا الدليل وغيره وقد اوصلها ابن القيم في كتاب اعلام وقيم الى
42:13تسعة وتسعين دليلا تسعة وتسعين دليلا سردها الى رقم تسعة وتسعين نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ينبذ له الزبيب في
42:36لقاء فيشربه يومه والغد وبعد الغد. فاذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه فان فضل شيء اهراقه. اخرجه مسلم. ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي فيه ان الانتباه الذي لا يصل الى حد الاسكار لا بأس به
42:59يعني كونه يعني التمر يوضع في الماء يعني من اجل انه يصير بحلاوة يستعمل اه لا بأس بذلك لكن بشرط ان لا يصل الى حد الاسكان الا يصل لاحد الاسكار والا يمضي عليه مدة
43:15ولما يؤوي عليه مدة ومعلوم ان كلما يعلم او يتحقق لانه يحصل الاسكار به اذا فعل فانه لا يجوز لا يجوز ذلك. ولا يجوز المدة الطويلة التي يعني يكون فيها مسكرا. اما اذا كان لم يصل الى حد الاسكار واستعمل
43:39بعد وقت يعني ليش ابو الطويل من وضعه وانتباه فان ذلك شهر. وهذا يقال له نبيذ والنبيذ هو ينبذ فيها في الماء من اجل ان يعلو وعمر رضي الله عنه لما طعن
43:57كانوا يسقونه اللبن فيخرج من جوفه ويسقونه النبيذ فيخرج من جيوبه. والمقصود بالنبيذ التمر الذي كانوا يضعونه في الماء من اجل ان يكون لان يكون حلوا فهي اذا الحد الفاصل هو كونه يصل الى حد الاسكان او لا يصل ولهذا جاء في حديث بريدة في صحيح مسلم وكنت نهيتكم عن الانتباه
44:21فانتبهوا في كل وعاء ولكن لا تشربوا مسكرا. يعني انكم آآ انتبهوا في كل وعاء لكن اجتنبوا الشيء الذي وصل الى حد الاسكار كان صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء. يعني السقاء الذي هو الوعاء من الجلد
44:47الذي يعني يكون فيه الا اللبن ويكون فيه الحليب ويكون فيه الماء سقاء يعني يعني من الجلد وهو صغير ليس بكبير يشربه يومه والغد وبعد الغد نعم يعني هذا الذي تحقق فيه انه لا يسكر
45:09انه يعني لا يسفرون علوم ان ان الاحوال تتفاوت وكذلك البلدان تتفاوت والشيء اذا يعني قد يوضع في الثلاجة فيكون يختلف عما يكون خارج الثلاجة وهكذا. لكن الحد الفاصل بينما يسوق وما لا يسوغ ان
45:29الى احد الاسكعار نعم فاذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه فان سقاه يعني شربه وسقاه غيره فان فضل شيء يعني لا يبقيه يعني مدة اخرى وانما يفرقه اغراقه. نعم نعم
45:49وعن ام سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انه قال ان الله لم يجعل شفاءكم فيما وما عليكم. اخرجه البيهقي وصحابه ابن حبان. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن سلمة. وهو قوله ان الله لم يجعل شفائكم فيما حرم عليكم
46:09يعني انه لا يتداوى بالحرام والخمر حرام فلا يتداوى بها. والخمر حرام فلا يتداوى بها وانما هي داء فلا تكون دواء. هي نفسها داء فلا تكون دواء فهذا الحديث يدل على ان الشفاء يعني لم يكن فيما حرم الله وانما يكون في ما اباح الله والخمر مما حرم
46:36الله ولا يكون فيها كفاء ولكن يمكن ان يستعمل منها مثلا جرعة عند انسان حصلت منه غطسة يعني وليس يعني عنده شيء الا خمر ويشرب جرعة تزيل يعني هذه الغصة التي تؤدي الى الوفاة وتؤدي الى
46:56ما عنده ماء ولا عنده اي شيء يعني يدفع به هذه الغصة. فمثل هذه يجوز. يعني وهذه من جنس اكل الميتة الليتة التي يعني الانسان يأكلها اذا خشي الموت. وهذا اذا خشي الموت بكونه حصل له هذه الغصة
47:14التي قد تؤدي الى خروج روحه فاذا دفعها بجرعة من الخمر فان ذلك سائر وعن وائل الحضرمي ان طارق بن سويد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يصنعها
47:35دواء فقال انها ليست بدواء ولكن هذا اخرجه مسلم وابو داوود غيرهما. وهذا يوضح الذي يعني ان انه يصنعها للدواء فقال انها ليست دواء وانما هي داء يعني فلا يجوز التداوي بالخمر
47:55نعم ولا غيرها من المحرمات نعم قال رحمه الله تعالى باب التعزير وحكم الصائم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
48:12جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب وفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. امين هل القذف باللواط كالقذف بالزنا
48:31من حيث اشتراطه الشهود الاربعة وايجاب الحد عليه؟ اي نعم مثله. نعم يقول بعض بعض الادوية اذا تناولها الانسان ربما اسكرته فهل هذا يدخل في الخمر نعم اذا كان يعني اذا تناولنا يسكر
48:52يبتعد عنه لان كل مشكلة كل مشكلة خمر يقول وبعضها اذا شربها الانسان تجلب له النوم ويمنع من سياقة السيارة لانها ايش؟ تظهر في التركيز. ايش يسوي؟ بعض الادوية اذا شربها الانسان جلبت له النوم. نعم
49:12ويمنع كذلك من سياقة السيارة لانها تضعف التركيز. لا شك انه اذا الدواء الذي يحصل منه يعني هذا الشيء ما يستعمل السيارة يعني وهو وهو يصيبه انه يصيبه النعاس يعني بسبب هذا الدواء. فاذا كان هذا الدواء يعني فيه
49:32يعني ما يترتب عليه اسكار وانما يتوتر عليه فتور وكونه يعني يصير فيه يعني نوم او انه يعني يحتاج يصير مع نعاس ولا شك انها مثل هذا اذا كان يحتاج اليه ولم يكن مسكرا وكذلك ايضا في يعني لا يستعمل السيارة
49:55يعني في هذه الحالة بانه قد يصيبه النعاس فيهلك نفسه ويهلك غيره حكم الادوية التي فيها الكحول الكحول التي اذا كانت يعني نسبا قليلة جدا هذه لا تؤثر واما اذا كان يعني اه فيها كثير وانها دوشة
50:18اسكرت بينها تلك لا يجوز استعماله هل يكفر من يقول بان قطع يد السارق ليس من الشريعة اي نعم يكبر من قال ان قطع يد السارق ليس بشريعة هذا مكذب للقرآن
50:35الله تعالى يقول والشارق والشارق والشارقة فاقطعوا ايديهم يجعلنا كسبنا مكانا من الله هل تقام الحدود في حالة الحرب ووجود الجوع الشديد اه لا ادري يقول احسن الله اليكم الذي كان يشرب الخمر في الدنيا ثم تاب وندم
51:01فهل يحرم من خمر الجنة يعني قد يحصل التنعم في كل شيء الا الخمر الذي جاء به وقد يتجاوز الله عنه يعني ويعني حققوا له يعني هذا الذي يعني يستفيده من جميع انواع اه نعيم الجنة
51:22ومثل مثل كون الانسان يستحق العذاب وان عذبه الله عز وجل فقد نال جزاءه وعقوبته ويتجاوز الله عنه فانه لا يدخل النار. فانه لا يدخل النار نعم يقول الحبوب التي يستخدمها التي تنشط الجسم
51:45الحبوب التي تنشط الجسم هي التي يستعملها بعض السواقين. ولا تؤدي الى الاسكار فهي داخلة. بل تؤدي الى تقدير يعني تؤدي الى التقدير وكون الانسان يعني يعني يبقى جسمه يعني ضعيف وقد يؤدي قد يكون يعني في بعض
52:05نحو الاسوأ من الشيء الذي فيه اسكار لان الاسكار يعني يذهب العقل ويرجع واما هذا يعني يدمر الانسان نفسه نعم يقول هل البنج الذي يستعمل لتخدير الجسم في العمليات محرم؟ ابدا جائز استعماله يعني
52:32لكونه يعني المكان الذي لانه يطير ما يبقى ولكنه يعني اذا وضع على مكان الذي سيضرب فيه الابرة يخفف يعني دخوله الابرة يقول احسن الله اليك فضيلة الشيخ نحن عندنا مدارس تحفيظ تحفيظ في المساجد ها
52:56مدارس تحفيظ القرآن. ايه. معظمها في المساجد وعندما يرتكب الطالب خطأ يعذر في المسجد فهل هذا جائز والله يعني التعزير يعني طبعا اقامة الحدود هذا واضح. يعني والمساجد ايضا يعني ينبغي ان تصان لانه اذا
53:18لو ضرب في المسجد يطلع صوت او يصرخ او يحصل لغط وما الى ذلك فلا يفعل هذا لا ينبغي ان يفعل هذا في المساجد يقول حصلنا لكم هل يجتنب الوجه حتى في الرجم
53:34رجم الزاني والزانية يعني ما يتعلق الرجم يعني لان المقصود يعني وانا هو يعني لا يترك حتى يموت فمثل هذا يعني المقصود سواء جاء من وجهه او من رأسه او من آآ يعني صدره او من اي جهة فان ذلك لا بأس
54:01يقول ما حكم نقع التمر مع الزبيب هل له مدة معينة الجواب هو ما ذكرت ان كل شيء يعني لا يؤدي الى الاتكار ويستعمل قبل ان يسكر فانه لا بأس به. لكن معلوم انه اذا تعددت الاجناس
54:25فان ذلك لان اسباب اسراع الاسكار اليها لكن يعني يتحقق بان استعمالها يعني يكون قبل ان تصل الى حد الاسكان هل من جلس مع من يشرب الخمر يأثم وماذا يفعل اذا حصل منه ذلك
54:46يعني اذا كان يعني آآ اه جلوسه معه من اجل نصحه ودعوته وارشاده. يعني لا بأس بذلك. واما اذا كان جلوسه يعني عدمه اهتمام وعدم يعني اتعاظ يعني من هذا الذي يحصل لان هذا غير غير سائر. لكن اذا كان جلوسا مع اهل النصح
55:09التوجيه والارشاد لا بأس بذلك هل يجوز ظرب الطفل اقل من سبع سنوات لتأديبه يعني الضرب الذي يعني الخفيف الذي هذا لا بأس به لكن معلوم ان الحديث جاء ان ان انه يؤمر بالصلاة
55:34وانه يظرب عليها بعته لكن الاطفال الصغار جدا الذين يعني يعني اه ليس عندهم شيء من التمييز يعني ضربهم الضرب في في غير محله يقول هل يوجد حد في من يسرق المؤلفات والرسائل العلمية
55:58الوجود حد في من يسرق المؤلفات والرسائل العلمية هذا ليس في حد الا اذا كان سرق الكتب شارك في كتب اعيان وامبكون في هذه يعني يأخذ يعني شيء ويضيفه الى نفسه فهذا لا يقال انه يكون فيه
56:21حد وانما الحد لو سرق كتابا او كتبا اي نعم يقول شيخنا حفظك الله اذنبت ذنبا وتبت منه ولكني اسمع اهل العلم يقولون ان كل من اذنب ذنب فسيعاقب عليه
56:41ولو بعد حين وللمعصية شؤمها ولو بعد سنين. وهذا امر يقلقني. فما توجيهكم؟ اذا تبت توبة نصوحا فانت على حلو ولا تحصل الا غير لان كل من تاب تاب الله عليه
56:57يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله الله يغفر لي الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم اسئلة جاءت آآ تسأل عن هل يثبت الزنا وغيره او القتل او نوع ذلك بالتصوير بالفيديو والكاميرات هل تعتبر هذا تقوم مقام الشاهد
57:17لا هذا قريب الحدث اقول هذه هذه قرينة. يعني يمكن كما يقولون يسمون فيه شيء يقولون في الدبلجة يعني حط بعضهم بعض وركب بعظهم بعظ ثم يصور لكن هذه قرينة يمكن انها يعني يعني يكون معها الاعتراف بان يعني يذكر لهذا الشيء
57:39فيعترف فيكون هذا قرينا اما مجرد يعني حصول ذلك شيء فانه قد يحصل يعني هذا الشيء الذي يسمونه الدبلجة يقول اذا كان السارق اعسر ويسرق بيده اليسرى تقطع اليمنى او اليسرى اللي سرق فيها
58:04فاذا كان هي تطلع اليد اليمنى تطلع اليد اليمنى هي اللي تطلع ما دام انها موجودة لكنه قد يكون الانسان يعني اعسر يعني من ناحية الكتابة تعود انه يكتب باليسرى لكن اليمنى يعني سليمة
58:20يستعملها آآ يعني آآ تقطع اليد اليمنى اه يسأل هل الخمر والخمر طاهر او نجس؟ فاذا وقع على الثوب يبي يتعامل معه. هذي فيها خلاف. خلاف بين اهل العلم منهم من يقول انها نجسة ومنهم من يقول انها طاهرة ولكن كون الانسان يحترز
58:46يعني منها يعني لا شك ان آآ الاحتياط في آآ الابتعاد يعني عنها وان انه اذا وقع عليه شيء فانه يغسله يقول اذن المؤذن وفي منتصف الاذان لم يستطع ان يكمل
59:07فجاء رجل ليكمل الاذان هل يبدأ من حيث وقف الاول ام يبدأ من اول الاذان؟ لا من حيث وقف الاول يعني ما دام انه يعني اه حصل منه الاذان حصل منه يعني شيء يعني في اثنائه يعني منعه من الاستمرار فيه فيأتي احد بعده ويكبر
59:28يقول احببت امرأة لكن اباها زوجها لقريب لهم ولا يزال قلبي متعلق بها فهل يجوز لي ان اسأل الله ان يجمعنا ولو في المستقبل اسأل الله عز وجل ان يعطيك من فضله
59:46اسأل الله ان يعطيك من فضله وفضل الله واسع ما هو الفضل محصور في هذه المرأة؟ قد يحصل لك احسن منها اضعاف مضاعفة جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك