المجلس (91) | شرح بلوغ المرام | الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد ابن ماجه
0:02بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الحافظ احمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من ادلة الاحكام
0:22في باب حد الزاني وذكر احاديث منها قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لعن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. وقال اخرجوهم من
0:42رواه البخاري بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن المخنثين رجال والمترجلات من النساء وقال اخرجوهم من بيوتكم
1:06هذا فيه بيان ان التشبه كله من الجسيم بالاخر فيما هو من خصائصه ان هذا محرم وانه ملعون عليه وهو يدل على انه من الكبائر والمخنثون الرجال هم المتشبهون في النساء
1:30جاني في حركاتهن واصواتهن وغير ذلك. وهذا اذا كان اه اذا كان عن تكلف وعن محاولة لهذا الشيء لا شك ان هذا هو الذي يتوجه اليه اللعن اما اذا كان
1:49اه هذا خلقة بان يكون هذه الحركات منه او كان الصوت يعني رقيقا يعني وانه ليس بتكلف فان على الانسان ان يحاول ويجتهد بان ان يتخلص من ذلك والمؤاخذة واللعن انما هو لمن قصد ذلك ولمن حصل منه ذلك بارادته ومشيئته وتكلفه
2:17واما اذا كان الرجل يعني فيه هذا الوصف الذي ليس بتكلف وانما يعني خلق عليه الانسان وصار صوته شبيه باصوات النساء وحركة شبيهة بحركات النساء فهذا عليه ان يتكلف التخلص من ذلك. عليه ان يتكلف التخلص من ذلك. ويقابل ذلك ايضا تشبه النساء بالرجال
2:48وذلك بان يعني يتخلقن بالاخلاق ويتصلن بالصفات ويعملن على الرجال ومشابهة الرجال يعني في آآ خصائصهم كتدخين الصوت يعني ما يتعلق بلاش وما يتعلق بالتوسع يعني في يعني في هذا الامر. والمترجل
3:18والمترجية هي التي تتكلف التشبه بالرجال. فاذا كان يعني ذلك بقصد منها ورغبة منها منها وهو مثل الذي قبله. واما اذا كان تخونة صوتها هذا ليس منها وانما هو شيء جبلت عليه
3:38عليها ان تتكلف وان تعمل على ان تسلم من ذلك وان يكون صوتها شبيها باصوات النساء الحاصل ان من تكلف الشيء ورغبه وقصده واتى بالمشابهة هذا هو الذي عليه اللعن. واما الشيء الذي ليس هذا من تكلفه وليس هذا بارادته ومشيئته. فان هذا عليه ان يعمل
4:08انا التخلص يعني من ذلك شيء وان يتكلف حصول السلامة منه ومعلوم ان حصول يعني هذا التشبه من الرجال بالنساء يعني ان هذا يعني اخطر وان هذا اشد واعظم لان آآ الرجال في منزلة علية فاذا كان يعمل على
4:36بالنساء معناه معناه ينحط عن رجولته وعن كماله الى الى الهيئة التي فيها الظعف التي فيها الضعف يعني اه حصول ذلك من الرجال اهون من حصوله يعني من النساء. اه اشد من حصوله من النساء. واما النساء فهن يعني عندهن الضعف
5:04وقد تريد المرأة ان تكتسب شيئا من العلو. يعني هناك رغبة للعلو. يعني يحصل منها العمل على محاكاة الرجال ومشابهة الرجال لانها تشعر بالنقص وهي تريد ان تحصل كمالا بخلاف ذاك الرجل
5:24الذي هو على هيئة كاملة ثم يعني يعمل على الانحطاط وان يكون مشابها للنساء. ولهذا يقول الشاعر عجب ان النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال عجاب. وما عجب ان النساء ترجلت. هذا ليس بعجيب
5:44لانها ناقصة وتريد كمال وتريد يعني اه يعني رفعة بمشابهة الرجال لكن من يكون من الرجال في هيئة عادية وفي مكانة مرتفعة ثم يحاول الهبوط والنزول عن مستواه العالي الى مستوى نازل
6:07فهذا هو الذي يكون يعني يعني يكون مذموم. ولهذا يقال في المثل هو قال جمل واستدركت الدجاجة استنوق الجمل يعني الجمل صار ناقة وهبط الى كان من جملة النوح اللي هي الاناناث
6:24والدجاجة استديكت يعني انها حاولت وعملت على ان تكون مثل الديك. ان تكون مشابهة للديك فالمرأة نطلب علوا يعني ولكنه كعلو الدخان الذي يقول الشاعر يقول اه اه ولا تك كالدخان يعلو الى صفحات
6:50الجوي وهو وضيعه ولا تدركوا كالدخان فعلوها مثل علو الدخان الدخان اذا علا فهو علا لانه سينزل وعلوه يعني ليس بشيء وليس بمحمود وليس بممدوح وانما يعني هذا العلو التي تريده هو هذا شأنه وهذه يعني وهذه حاله. اذا هذا الحديث فيه بيان لعن من
7:19حصل منه تشبه الرجال بالنساء في خصائصهن وتشبه النساء بالرجال في خصائصهم وهو من كبائر الذنوب ولهذا هذا جاء فيه اللعن واللعن الا ما يكون عن امور خطيرة وقال الرسول اخرجوه من بيوتكم يعني الذين
7:40يعتصمون بصفة النساء يعني انهم يعني لا يمكنون من الدخول في البيوت وانه يتساهل في امرهم بحصول الضعف الذي فيهم ومشابهتهم للنساء وانهم يعني يتصفون بصفات النساء. يعني لا يتهاون في امرهم بل يخرجون من البيوت ولا يمكنون من الدخول
8:04البيوت ولا تمكن النساء من الاختلاط بهم واعد عدم التهاون في امرهم. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ادفعوا الحدود ما
8:24لها مدفعا. اخرجه ابن ماجة واسناده ضعيف. نعم واخرجه الترمذي والحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم وهو ضعيف بيضاء ورواه البيهقي عن علي رضي الله عنه من قوله بلفظ ادرؤوا الحدود بالشبهات
8:52ثم ذكر هذا يعني هذا هذين الحديثين وهذا الاثر يعني فيما يتعلق بدور الحدود بالشبهات يعني انه اذا وجد شبه شبهة يعني تمنع من اقامة الحد فانه لا يقام بانه لا يقام وانما يقام الحد اذا وجد شيء يوجب الحد
9:16وتحقق معه الحد اما اذا كان فيه شبهة فانه لا يسار الى ذلك والحديثان ضعيفان والحديث الذي ورد في ذلك ضعيفة. وقد جاء فيه اثار عن الصحابة. ولكن العمل به
9:32يعني العلماء يعملون به العلماء يعملون به ويدل يعني عليه بعض الادلة الدالة على ذلك من غير التنصيص على هذا وبذلك ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه لما جاءه يعني ماعز وقال انه زنا قال لعلك
9:55لعلك قبلت لعلك غمزت فهذا يعني فيه اشارة الى انه قد يعني يظن ما ليس بزنا زنا ومعلوم انه لو قال انه غمز او انه قبل يعني درع في الحد. لانه ما ثبت عليه الزنا
10:18قول الرسول لعلك قبلت لعلك غمزت هذا يفيد او يدل على هذا المعنى وهذا القاعدة وهي قاعدة معروفة عند العلماء والعلماء يأخذون بها يأخذون بهذه القاعدة ولكن الاحاديث التي وردت
10:38فيها غير صحيحة ولكن معناها صحيح. ولا يقام الحد الا بيقين. وان يتحقق بذلك. وانه اذا وجد شبهة شبهة بان تقول مثلا امرأة يعني وجدت حامل من الزنا وقالت انها اكرهت وانها مجبرة يعني على ذلك فان
10:58انه يؤخذ بقولها ما دام انه لم يحصل يعني اه شهود يشهدون يعني بحصول ذلك وان مطاوعة ويعني فمعنى ذلك ان الحدود تدرى بالشبهات وهذه قاعدة من القواعد الفقهية التي اخذ بها العلماء. وقد جاء عن بعض الصحابة
11:25وجاء عن بعض الصحابة ذلك والفقهاء اخذوا بذلك والاحاديث وان لم تصح فاما معنى فان هذه قاعدة صحيحة ولا يعني وتدرع الحدود بالشبهات. فاذا وجد شبهة يعني تمنع من اقامة الحد فانه لا
11:45الحج مثل دعوة الاكراه فان هذه شبهة. يعني اذا حصل من المرأة يعني شيء او حصل من الرجل شيء وادعى يعني الاكراه فان فان الدعوة تقبل نعم اعد الحديث الحديثين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا
12:10نعم اخرجه ابن ماجة وسنده ضعيف واخرجه الترمذي والحاكم من حديث عائشة بلفظ ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم. وهو ضعيف ايضا ورواه ويقيع علي رضي الله عنه من قوله بلفظ اقرأوا الحدود بالشبهات. نعم
12:29وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها فمن الم بها فليستتر بستر الله وليتب الى الله تعالى فانه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله
12:52عز وجل. رواه الحاكم وهو في الموطأ من مرسل زيد ابن اسلم. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اجتنبوا القاذورات هذه القاذورات والمقصود بها المعاصي التي منها يعني هذا هذه الامور القبيحة التي هي
13:12يعني عليها حدود مثل الزنا وشرب الخمر وغيرها فان هذه من القاذورات هذه ما الامور القذرة الامور الوسخة التي لا يقدم عليها احد لا يقدم عليها احد يخاف الله عز وجل
13:29وانما يقدم عليها الانسان بشهوة وبغفلة عن عن عقاب الله عز وجل وميل الى ما تشتهي النفوس. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات وحفت النار بشهوات
13:50فالقاذورات التي توصل الى النار والتي تؤدي الى النار هذه وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بانها قاذورات ومعنى ذلك ان الانسان عليه ان يبتعد يعني من هذه الامور المحرمة وان
14:09من حصل منه ذلك فانه يستتر بستر الله ولا ويتوب الى الله يعني بينه وبين ربه ويندم على ما مضى ويحرص على يعقد العزم على الا يعود ويعقد العزم عل الا يعود وان الاولى لمن وقع في ذلك ان يستتر بستر الله
14:32ولا يلزمه ان يأتي ويخبر ويقول انا حصل لي كذا وانما يتوب الى الله عز وجل فيما بينه وبين الله. قال فانه من يبدي لنا يعني صفحته يعني من يبدي امره ويظهر نفسه ويخبر بانه حصل منه ما حد فانه يقام عليه الحد. ولكن هذا
14:52هذه الاشارة الى ان الانسان يتوب فيما بينه وبين الله يتوب فيما بين ومن تاب تاب الله عليه. نعم قال رحمه الله تعالى باب حد القذف عن عائشة رضي الله عنها انها قالت لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك
15:18وتلا القرآن فلما نزل امر برجلين وامرأة فضربوا الحد. اخرجه احمد والاربعة واشار اليه البخاري. ثم ذكر بعد ذلك حد القذف لما ذكر الزنا ذكر حد القذف بالزنا لانه قد يكون بالزنا. فبعد ذكر
15:42يا فاحشة الزنا وبيان عقوبتها ذكر بعد ذلك القذف وبيان حده وبيان حده والقذف هو ان يعني يصف او يعني يلحق يعني وصفا بانسان بانه زنا فان هذا قذف وهذا القذف اذا طالب
16:10المقذوف بانه يقام عليه حد القذف فعليه انه يأتي اما بشهود يشهدون بصدق ما قاله وعند ذلك يعني يبرأ اذا وجد من الشهود الاربعة الذين يشهدون انه حصل منه الزنا. اما مجرد بان يكون انسان ويقول له
16:34نعجان او انت زنيت وهو يعني لم يكن هناك عليه بينة فانه فانه يجري ثمانين جلدة عدل القلب ثمانين جلدة يعني يجلدها يعني هذا القاذف اذا طالب المقذوف بحقه واقامة الحد
16:53على من قذفه والرسول عليه الصلاة والسلام ذكر وذكر هذا الحديث عن عائشة في قصة الافك وما حصل يعني فيها من الضيق والمشقة والتعب والنصب لرسول الله صلى الله عليه وسلم
17:12ولاهل ولابويها ولاهل بيتها وكذلك للمسلمين. فان الرسول عليه السلام تألم من ذلك ويعني واعتزلها وجعلها تذهب الى اهلها وبعد ذلك نزلت برائتها من الله عز وجل بايات تتلى في سورة النور
17:35ايات تتلى في سورة النور نزلت فيها براءتها. يعني فمن قذفها ومن زعم انها قذفها بعد ان برأها الله فانه يكون كافرا. لانه يعني لانه يكون بعد ذلك مكذب للقرآن. يعني
17:55واتى بشيء يخالف ما جاء في القرآن. القرآن الله الله عز وجل برأها. وبين براءتها. والرسول عليه السلام كان يضيق وفي الم من هذا الكلام الذي قيل في زوجته ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها
18:15والرسول صلى الله عليه وسلم يعني هذه القصة قصة الافك من اوضح الادلة على ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب لانه لو كان يعلم الغيب بمجرد ان قالوا له ان انها جنت يقول انا اعلم انها ما زنت لانه انا اعلم الغيب
18:33وفي ما قال هذا؟ الرسول تألم ولا يدرس الحقيقة. حتى جاء البيان من الله عز وجل. وانها سليمة وان هذا افك وانه ورئيسكم مبين وكذب عليها رضي الله تعالى عنها وارضاها. فقصة الافك من الادلة الادلة الواضحة على ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيوب
18:53وانه لا يطلع من الغيب الا على ما اطلعه الله عليه وهو لم يعلم حقيقة الامر في شأن عائشة رضي الله عنها الا بعد ما نزل الوحي بعد ما نزل الوحي يعني عرف ان ان هذا الذي الصق بها انه يعني ليس يعني انه
19:15وانها سليمة مما رميت به من الافك رضي الله عنها وارضاها قال لما لما قالت رضي الله عنها لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر
19:30فذكر ذلك وتلا القرآن فلما نزل امر برجلين وامرأة فضربوا الحد فلما نزل يعني وكان من الذين يعني ظهر عنهم يعني القذف يعني ثلاثة يعني رجل رجلان وامرأة فامر فامر بهم فحدوا حد القذف
19:56عدوا حد القذف يعني الذي هو الجدو ثمانين ثمانين جلدة وهذا يعني يدل على يعني هذا الحد الذي هو حد القذف لانه جاء في هذا الحديث ان الرسول بجلدهم ها
20:20هل كان عبد الله ابن ابي من هؤلاء؟ يا نقيب هو هو الذي تولى كبر ذلك لكنه ما بادر يعني كما باشر غيره ولكنه هو الذي يؤجج النار ويحرك الفتنة ويثيرها
20:38اليها وذلك بسبب المكر ما عندهم من المكر والخداع والحيل يعني والرسول عليه الصلاة والسلام يعني الذي حصل منهم يعني آآ شيء الواضح هم الذين حدهم رسول الله عليه الصلاة والسلام
21:01وعن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال اول لعان كان في الاسلام ان شريك ابن سحماء قذفه هلال ابن امية بامرأته فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم البينة والا فحد في ظهرك. الحديث
21:21اخرجه ابو يعلى ورجاله ثقات وهو في البخاري نحوه من حديث ابن عباس هلال بنو مئذن بلال بن امية. نعم. يعني قال اول لعان يعني حصل يعني في الاسلام ما حصل في قصة هلال امية الذي يعني اتهم يعني شريك ابن
21:46انا يعني بالزنا يعني بامرأته ومعلوم ان حاجزين ان ان الرجل اذا وصف امرأته بالزنا فانه يكون فيه اللعان الذي جاء في القرآن لانه هذا حاصل في الازواج الذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهود على ذلك
22:16فهؤلاء يعني عليهم ان يقيموا البينة التي هي اربعة شهود يشهدون والا اقيم عليهم الحد ولكن يعني يختص الازواج باللعان. وبحكم اللعان الذي جاء بيانه في سورة النور في اولها
22:34وذلك ان يشهد يعني الزوج اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين. الخامسة ان لعنة الله فان كان الكاذبين ثم بعد ذلك يوجه اليها الامر ويدرأ عنها العذاب الذي هو الحد بان تشهد اربعة شهادة بالله
22:54من الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين فهذا حكم يخص الازواج اذا رموا زوجاتهم واما اذا حصل الرمي من اجنبي يعني من رجل لغير زوجته او امرأة لغير يعني امرأة
23:14من الناس لامرأة فاما انه اذا لم يحصل اقامة الحد اقامة البينة وهي اربعة شهود يشهدون بحصول الزنا والا فانه يقام الحد على القاذف الذي قذف بالزنا نعم وعن عبد الله ابن عامر ابن ربيعة رضي الله عنه قال لقد ادركت ابا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ومن
23:47بعدهم فلم ارهم يضربون المملوك في القذف الا اربعين. رواه مالك والثوري في جامعه. ثم ذكر هذا الحديث الذي بحد المماليك بالقذف وكذلك يعني في الزنا وغيره يعني لان لان المماليك يعني على النصف من الاحرام
24:12وقد جاء ذلك يعني فيما يتعلق بالقرآن في ان عليهن من العذاب عليهن نصهم على المحصنات من العذاب. ومعلوم ان الذي يتنصف هو الجلد فيما يتعلق بالزنا والرجم لا يتنصف فلا ترجم يعني يرجم المماليك. وانما عليهم الحد الذي هو الجلد ويكون نصف ما على
24:41وهذا الذي معنا فيه يتعلق بالقذف يتعلق بالقذف وان يعني ان ابا بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم ما كانوا يجلدون المماليك الا خمسين جلدة يعني على نصفه من الاحرار
25:03وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم قيامة الا ان يكون كما قال متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق المالك اذا قذف مملوكه
25:23الذي هو عبده فانه لا يقام عليه الحد في الدنيا ولكن يقام عليه الحج يوم القيامة يعني يقام عليه الحد يوم القيامة في اخره الا ان يكون كما قال الا ان يكون كما قال يعني يكون انها صادق في ذلك فانه لا يحصل له العقوبة في الاخرة
25:46باقامة الحد عليه وحصول يعني آآ هذه العقوبة له في الاخرة وهذا خاص بالاسياد. اما لو قذف رجل اجنبي يعني ليس سيدا فانه يقام عليه الحد لو قذف حرا الا قذف عبدا نعم لقذف عبدا يعني مسلما لانه يقام عليه في الحد
26:18لان الحديث جاء خاص بالاسياد. وليس خاصا بجميع الناس. وان كل من اراد او من اه فكر بان يقذف عبده يقذفه ويسلم وانما الذي تحصل له السلامة هو السيد فقط. نعم
26:37يقول احسن الله اليك اذا كانت امرأة قد اشتهر عنها انها زانية. فهل يحد من قذفها بذلك اللي هي ايه اذا كانت امرأة قد اشتهر عنها الزنا فاذا فهل يحد من قذفها به؟ لا اذا كان مشهور عن هزنا وانها يعني زنا يتكرر منها ومعروفة به
27:00فمن اخبر فمن اخبر بذلك لا يقال انه انه يحد لان هذا شأنها وهذه طبيعتها وانما المقصود بالعفيفات. يعني المحصنات والعفيفات. نعم يقول احسن الله اليكم اذا لم يطلب المقذوف اقامة الحد على القاذف فهل يقام عليه الحد
27:22لا ما يقام عليه احد الا بطلب لان هذا حق خاص قال رحمه الله تعالى باب حد السرقة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تقطع يد السارق الا في ربع
27:45الا في ربع دينار فصاعدا. متفق عليه واللفظ لمسلم ولفظ البخاري تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا وفي رواية لاحمد اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو ادنى من ذلك
28:03ما ذكر احد سرقة. والسرقة هي اخذ المال فوبيا يعني من حرزه بان يكون يعني مال وشيء محفوظ فيتعدى عليه ويؤخذ من من حرزه خفية وهذا يخالف المنتهب المجاهر الذي يأخذ يعني اه مجاهرة ويعني اه
28:30يعني فان هذا يعني لا يقام عليه حد سرقة وانما يعاقب بالعقوبة التي يستحقها وانما اه لان مثل هذا يمكن معرفته ويمكن يعني عدم التحرز منه بخلاف السارق الذي يعني يكسر
28:53الاقفال يعني يكسر البنيان ويأخذ ما ما كان في داخله فان هذا اخذ من حرزه فيكون هو الذي يكون فيه القطع اورد ابن حجر رحمه الله هذه الاحاديث المتعددة المتعلقة ببيان النصاب السرقة الذي يوقع فيه وهو الحد الادنى
29:21الذي لا يقطع فيما دونه وهو ربع دينار فصاعدا. ربع دينار فصعد. قد جاء في بعض لا تقطعوا الا في ربع دينار قاعدة يعني فيه القصر يعني جاءت الروايات متعددة ولكنها ابلغها واوضحها الرواية التي بها القصر لا تقطع الا في ربع دينار
29:44فصعدا هذا يفيد النصاب الذي توقع في اه فيه اليد يعني في السرقة وانه اذا نقص عن النصاب الذي جاء ذكره في هذه الاحاديث فانه لا يصير فيه القطع لانها اشياء تافهة
30:02واشياء يسيرة يعني لا لم يجعل آآ شرع يعني قطعا في كل ما هو سرقة ولو كان في في التفاهة وانها تافهة جدا وانما جعل القطع له حدا او ادنى وهو ربع دينار فما زاد
30:22على ذلك اعد الاحاديث قال عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطعوا يد الا في ربع دينار فصاعدا. نعم. وفي لفظ البخاري تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. نعم. في رواية لاحمد
30:42اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو ادنى من ذلك نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قطع في ميجن ثمنه ثلاثة دراهم. متفق
30:59قم عليه وذكرها ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع في اللجن قيمته ثلاث دراهم المدين هو الترس الذي يجعل الانسان يتخذه الانسان جنا في الحرب يقيه السهام
31:15هذا يقال له المجن يعني ويقعد له وهو الجنة مأخوذ من الجنة. وهي الوقاية الذي يتخذ يعني للوقاية من الشيء اه يعني اسم يعني للالة التي يتكرس بها ويحمي الانسان يعني بها
31:38يا نفسه من السهام التي ترد اليه ممن يريد اصابته مما يريد اصابته والحاق اخبرني به فقطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم. قيمته يعني ثلاثة دراهم. ومعلوم ان ان ان الدينار هو اثنى عشر درهما وثلاثة دراهم ربع دينار
32:03وثلاثة دراهم هي ربع دينار. ولكن الاصل الذي يقاس عليه ويرجع اليه هو الدينار فيعني فكما جاء في الاحاديث السابقة التي فيها بيان قصر القطعي بالسرقة على ما كان في ربع نار فصاعدا يعني فما زاد على ذلك. يعني فيما فما زاد على ذلك
32:29يعني ولا يفعل او يقطع بشيء اقل من ذلك. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده
32:47ويسرق الحبل فتقطع يده. متفق عليه ايضا. ثم ذكر هذا الحديث الذي يعني يدل على على انه من الكبائر وان السارق يعني يعرض نفسه لان تقطع يده وبشيء يعني بسبب شيء يسرقه وقال لعن الله السارق يسرق البيضة
33:10معلوم ان البيضة انها رخيصة وانها يعني قليلة جدا ولكن المقصود بذلك ما يؤول اليه الامر لان من سرق البيضة تجرأ على ان يسرق ما هو اكبر منها لكن البيضة بمفردها وهي بيضة الدجاجة وبيض يعني هذا لا لا يقطع بها. لانها رخيصة ومن
33:35كما ان قال ان البيضة انها البيضة التي تتخذ من الدروع لتكون على الرأس وتكون قيمتها عالية والحبل قالوا ان حبل السفن الحبل المتين ومعلوم ان ان لفظ الحديث وصيغة الحديث بيان يعني ان هذا
33:55امر هين وانه شيء تافه ولكنه لا يصير به القطع ولكنه يؤدي الى القطع لان من تهاون في سرقة القليل يعني تجرأ على على سرقة الكثير الذي اقله ان يكون ربع دينارا فصاعدا. فاذا قوله هذا ليس
34:16معنى ذلك ان البيظة يقطع بها وان تقطع بفرقة البيضاء الواحدة كذلك الحبل العادي او الحبال العادية الرخيصة التافهة التي الانسان لو وجدها فانه يأخذها ولا ولا ينشدها اذا وجد الانسان صوت او وجد العصا او وجد له يعني حبل يعني يأخذه ولا ولا ينشد هذه الضالة
34:43لانها تافهة لان هذه من الامور التافهة. فاذا الذي جاء في الحديث انما هو ذكري شيء تافه لا لانه يقطع به ولكن لان من اقدم عليه تجرأ الى ما هو فوقه. نعم
35:03قال وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فقال ايها الناس انما هلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق في
35:23الضعيف اقاموا عليه الحد. متفق عليه واللفظ لمسلم. وله من وجه اخر عن عائشة كانت امرأة تستعير متاع وتجحده فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه الشفاعة في اه حد السرقة وفي لفظ اخر ان المرأة
35:53الذي يراد الشفاعة فيها انها كانت انها كانت تجحد المتاع. تستحير المتاع ثم تجحده. وتنكر انها استعارت والحديثان كلهما يتعلقان بامرأة مخزومية كل منهما يتعلق بامرأة مخزومية اتصفت بكونها تسرق وبكونها تجحد المتاعب
36:19ولكن الحكم انما هو من اجل السرقة. لا لا من اجل جهد جهد المتاع لانها متصفة صفتين الى مئتين والحكم منوط يعني في حال السرقة. وهي قصة واحدة. وهي امرأة واحدة. وصفها انها مقيومية في كل من
36:39حديثين وجاء وصفها بانها تسرق وجاء وصفها بانها تجحد فاذا الحكم منوط في السرقة القطو منوط بسرقة ولم يكن منوطا بالجاحد. ولم يكن لان الجحد لا يعتبر سرقة. ولا يعتبر يعني اخذ شيء من حرز
36:58وانما هو شيء دخل في في حوزتها على سبيل الاعارة ثم جحدته ولكن الحكم هو فيما يتعلق بالسرقة. ولهذا في آآ يعني جاء انها النص عليها انها سارقة بل بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في اخر الحديث انه قال لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده
37:23يعني معناها ان هذي مخدومية قطعت يدها بسرقة وانها ان الحج يقام على كل احد فلا يكون لوضيع دون شريف وانما يكون لشريف هو الوضيع. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لو ان فاطمة بنت محمد انسرقت لقطعت يدها
37:40اه يعني بعض العلماء قال ان ان المرأة انها تقطع يدها في في العارية اذا جحدت العارية لكن هذا ليس بواضح لانه قصة واحدة والمرأة واحدة وقد اتصفت بصفتين احداهما تقتضي القطع فانيط
38:01ادعوا فيما يتعلق بكونها سرقت لا لا بكونها جعدت لان الجحدان هذا ليس سرقة وانما سرقة اخذ الشيء بخفية بخفاء آآ على هذا يعني الحديثان يعني لا يقال انهما قصتان وانما هي قصة واحدة ويتعلقان بامرأة واحدة
38:26متصفة بصفتين ذميمتين القطع بالسرقة انما يكون للسنة الاولى التي هي الشريعة وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس
38:50قطع رواه احمد والاربعة وصححه الترمذي وابن حبان. ثم ذكر هذا الحديث ليس على خائن يعني لان الجحل العرية خيانة يقال له يعني خيانة وليس فيه قطع يعني في جحد العارية ليس على خائنا ولا على
39:15ليس على خائن ولا منتهب ولا منتهب. الذي اخذ يعني علانية بان اخذ من الانسان انتهب منه يعني آآ يعني معه شيء يحمله فجاء احد وانتهبه منه. هذا ما يجلس هذا
39:33هذا لا يقال له سرقة لان هذا شيء علانية وواضح فليس عليه قطعا وانما يعني يعاقب العقوبة التي يراها القاضي لان مثل هذا يمكن التحرز ويمكن انه يعني يعرف امره بخلاف ذاك القبي الذي يعني اه
39:54الذي هو سرقة التي آآ الناس يعني آآ آآ يؤخذ على غرة منهم وعلى يعني عدم معرفة منهم فصارت له هذه العقوبة الغليظة. اما من اخذ وغصب شيئا واخذه منه
40:14قهرا فهذا ليس عليه قطع ولا كذلك مختلس الذي اختلس يعني مالا لغيره يعني بان يكون يعني ليس على شبر السرقة وانما هو على سبيل اختلاسه واخذه يعني في من غير حرز
40:36نعم وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا رواه المذكورون وصححه ايضا الترمذي وابن حبان. ثم ذكر هذا الحديث عن الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا
40:58قطع في فقه في ثمر ولا كثر لا قطع في ثمر ولا كثر. والمقصود من ذلك الثمر الذي يكون على في رؤوس النخل. وكون الانسان يعني يأخذ منه يأكل فانه لا قطع فيه. ولكن وكذلك الكثر الكثر الذي هو الجمار الذي هو جمار النخل
41:24ولكن اذا يعني قطع وجذ وجعل في حرز فانه يقطع لانه حصل من حرز واما اذا كان يعني في في غير حرز وانما في شيء مكشوف الانسان اخذ منه فان ذلك
41:44ليس في قطع وسيأتي ببعض الاحاديث ما يتعلق الانسان اذا جاء الى بستان فانه يأخذ منه بفيد وانه يأكل ولكن لا يتخذ معه حبنة يعني شيء يحمله معه وانما يعني
42:02يملأ بطنه ولا يأخذ شيئا يعني يعني شيئا وراء ذلك فاذا لا قطع في ثمر ولا كثر ولكن اذا كان في في حرز سواء كان يعني يابسا او رطبا فانه يعني يكون فيه القطع لانه اخذ شيئا من حرزه. اخذ شيئا من حرزه لا فرق
42:24قبل شيء يابس وبين غير يابس. المهم ان يكون اخذ من حرصه. اما اذا اخذ من غير حرص فانه لا قطع فيه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
42:42جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم انعمكم الله الصواب وفقكم للحق شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين يقول احسن الله اليكم ذكرتم بالامس بان قتل من ان قاتل نفسه
43:05يصلي عليه لكن العلماء والسلطان لا يصلي عليه هل هذا بعض العلماء؟ نعم ما هو بلازم كل العلماء. نعم هل هذا ينطبق على تارك الصلاة ايضا تعرف الصلاة لا يصلى عليه
43:23تارك الصلاة لا يصلى عليه لانه كافر يقول احسن الله اليكم هل يدخل في اللعن المخنثين والمترجلات التمثيليات بحيث يمثل الرجل دور المرأة ويتشبه بها وكذلك تمثل المرأة دور الرجل وتتشبه
43:41وهذا كثير في الافلام والمسرحيات والله يعني ليس بعيدا يدخل لان هذا تشبه ومحاولة يعني المرأة ان تكون تتشبه بالرجال والرجال يتشبهون بالنساء والتمثيل في حق ذاته هو محرم غير سائغ لانه كذب. لانه يعني هو مبني على كذب. والمقصود منه في الغالب الاضحى
44:12هاك يعني كونه يعني الناس يضحكون لانه ما يقصد به في الغالب الا هذا الامر. ها يقول اذا رمى احد الناس اخر بانه بالبدعة فقال عنه بانه مبتدع ثم تبين بعد ذلك خلاف ذلك هل له ان يرفع امره الى الحاكم
44:33اعد اذا رمى احد الناس شخصا لانه مبتدع ثم تبين بعد ذلك خلاف ذلك فهل لي من رمي ان يرفع الامر الى الحاكم اذا عفا فاحسن من الرفع وان رفع وحتى يعني من يتجرأ يعني على الناس يعني يجد عقوبة ويجد ان شيء يردعه
44:58ولو بمجرد رفعه الى السلطان وحصول المحاكمة يعني حتى لو انفردت بعدها شيء لان في مثل هذا فيه زجر. نعم يقول هل يدخل الاب في درء الحد عنه اذا قذف ابنه؟ كما يدرأ عن السيد
45:20عد عد هل يدخل الاب في درء الحد عنه؟ اذا قذف ابنه كما يدرى عن السيد معلوما انه سبق ان تقدم بان الوالد يعني يتميز عن غيره بانه لا يقاد بولده
45:40لا يقاد يعني بولده واما فيما يتعلق بالنسبة للقلب يعني هل هل يحد او لا يحد؟ لا ادري وهذا قريب منه يقول اذا سرق الوالد من مال ولده هل تقطع يده؟ لا لا هذا ما فيه سرقة
45:58الوالد ما ما يقال انه يسرق بل يعني يأخذ من ما لي ولده ولكن يعني لا يأخذ الشيء الذي يلحق الضرر به وينبغي للولد انه لا يحوج الوالد ان يأخذ وانما يعطيه بدون عقد. وانما يعطيه بدون عقد
46:19قد جاء في الحديث انت ومالك لابيك يقول احسن الله اليكم هل يقام الحد على من قذف ذميا نصرانيا قدمه بالفاحشة ايش؟ هل يقام الحد حد القذف؟ على من رمى ذميا نصرانيا
46:39لا ادري يقول امرأة معروف عنها الفاحشة وهي تنشر الفساد بين النساء والشباب خاصة لا يوجد من يردعها في بلادها فيا متغربة في البلاد هل يجوز قتلها والتخلص من شرها؟ علما بان قتلها لا يترتب عليه مفاسد. فلا احد يكترث بها
47:03لا يجوز القتل لا يجوز القتل الا بموجب القتل يهوجب القتل وهذه يمكن انها تتوب الى الله عز وجل وانما يحرص على هدايتها ويحرص على توجيهها وارشادها وعلى تخويفها من
47:18الله عز وجل هو من تبعات هذا العمل في الدنيا والاخرة اما مجرد يعني كونه يعني هذا ثم يأتيه ناس يرميها ويقتلها ويقول خلاص انا دست على قتل هذا هذا شيء من الفوضى
47:35اذا اخذ شخص سلعا من الاسواق الكبيرة وفيها كاميرات فهل عليه حد سواء اخفاها قبل الخروج او الاعتبار سرقة او اختلاس هذا موجود كاميرات منتشرة في الاسواق. ما دام ان هذا موجودة عند صاحبه
47:55والدكان موجود ولكن هذا اخذ يعني شيء هذا اختلاسي قال له لانه ما ما اخذها من حرز هذا يعني موجود صاحبه وهو مثل الذي اخذ من يده اللي هو الانتهاء
48:13يقول اه طبيب يعمل بوحدة صحية. نعم طلب منه المدير ان ينقله الى وحدة اخرى في منطقة نائية واخبره بان اعد السؤال طبيب يعمل في وحدة صحية. نعم. طلب منه مديره
48:33ان ينقله الى وحدة اخرى نائية. طلب منه مديره ان ينقل؟ ايه نعم. يطلب منه ولا ينقله؟ لا قال له ايش رأيك نوديك المدير ينقله لا له عرض عليه عرظ ايوة نعم بيعرظ عليه عرظ ايوة ان ينقله الى وحدة في منطقة نائية وانه
48:53قال لن تعمل الا يومين في الاسبوع فهل يجوز له ذلك؟ لا ما يجوز لان العمل يجلس لمدة محددة والتي هي مفروضة عليه ولا يترك منها شيئا يعني ما يقال انه يحضر يومين ثم يغيب وانما يكون موجودا يعني اذا حصل يعني شيء يتعلق بمهمته
49:18فانه يؤدي يعني ذلك الواجب عليه الزمان الذي تتعلق به الوظيفة يعني زمان حدد وهو يشمل الموظفين وعليهم ان يقوموا يعني بذلك يقول اذا قذف الكبير الصغير فهل يقام عليه الحد
49:49يعني ما ادري ايش معنى صغير يعني هي صغير يعني انه يعني صغير يعني ليس مميزا او ليس يعني اهلا يعني هذا معلوم انه قد لغير محل ولكنه يعذب يعاقب ويعزر. واما اذا كان اهلا يعني ان يحصل منه الجماع ويحصل منه بعلبة
50:13بان يكون يعني ما وصل خمس عشر ولكنه يعني عنده الاستعداد وعنده التمكن يعني من ذلك فانه ما دام مكلفا وما دام بالغا فانه يعني يكون قدف لبادر. ويقام عليه الحد
50:33واما اذا كان طفل صغير ما يعني ما يعرف هذه الامور وقذفة فهذا يعني يدل على سوء يعني في هذا القادم وانه يقذف كل احد لان هذا الشيء يعني معناه انه يشعر بان حتى حتى الذين هم ليسوا لاهل لذلك
50:56يقول جاء في الفقه الاكبر للامام ابي حنيفة رحمه الله وهو الله سبحانه وتعالى شيء لا كالاشياء هل هذا تعبير صحيح؟ اما كون الله شي جاء في القرآن. قل الله
51:14ومعلوم انه يعني ليس كالاشياء هو شيء لكنه ليس كالا شيء لكن لا يقال يعني ان من صفات الله الشيء وانما يقال ان الله عز وجل موجود وهو شيء قائم بنفسه
51:28يعني لا يعني اه يعني يشبه المخلوقين والمخلوقون لا يشبهونه. قل اي شيء اكبر شيء هذا قل الله يعني هو هذا الشيء الذي هو اكبر شهادة يقول اه ما حكم القول بان الايمان يزيد وينقص من جهة اليقين والتصديق
51:57اما من جهة المؤمن فهو لا يزيد ولا ينقص. او من جهة المؤمن بها. الذي في القلب يزيد وينقص يعني حتى ما يقع في القلب يعني مهو في العمل يعني حتى ما يقع في القلوب يتفاوت الناس فيه. بل الانسان نفسه يتفاوت بين حال وحال
52:18يعني في بعض الاحوال التي يعني يوعظ فيها ويذكر ويحضر دروس يعني هذه اه يعني ما يقوم بقلبه يختلف اما اذا كان في وقت اخر شاهيا لافيا يقول ما حكم وضع الميش على الشعر؟ شعر المرأة؟ الميش؟ ايه
52:40او التمييش انا ما ادري لكن الشيء اللي يتجمل به النساء وليس بمحرم وليس بممنوع ما في بأس يوضع على الشعر ويوضع على الوجه الشيء الذي يعني يعتبر من الجمال له ما في بأس اذا لم يكن هناك فيه يعني مادة محرمة لا يجوز
53:02استعمالها ما حكم تغطية المحرم لجرح في فخذه او وضع كماد ضمادات على مكان الالم وابقاء ذلك اثناء الاحرام. ما في بأس كونه يصير يعني على فخذه في يروح يعطى له لصقة او يكون يعني ركبته يعني هذا يحط عليها ظغاط محيط بها ما في بأس
53:29وانما الممنوع اذا حصل جرح في الساق او في او في الركبة او في الفخذ ووضع الانسان عليه شيئا من الصاق يلصق عليه او عمل شيئا يعني يحيط يعني آآ يستدير على الفخر او يستدير على الركبة ويستير على الساق لا بأس بذلك
53:53لان هذا من جنس الساعة لتكون في اليد ومن جنس الخاتم الذي يكون في الاصبع ومن جنس محفظة النقود التي تكون في البطن وغير ذلك مثل هذا لا بأس به. وانما الممنوع ان يغطي رجليه او يغطي يديه او يغطي رأسه ووجهه. هذا هو الذي
54:13لا يجوز وان احتاج اليه فانه يفعل ولكنه يأتي بالفدية التي هي التخيير بين امور ثلاثة وهي صيام او اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع او صيام ثلاثة ايام
54:28اما مثل هذا المسؤول عنه وهو كونه يعني يوضع يعني شيء على الفخذ او على الساق او على الركبة ولو كان مستديرا ولو كان محيطا يعني مستديرا على الساق لا بأس بذلك
54:46سؤالها الثاني يقول ما حكم من نسي فبدأ من بالسعي من المروة وعلى الطواف ولم يتذكر الا بعد مرور ايام بدأ من المروة اذا كان بدأ من المروة وختم يعني ولم يختم بالمروة
55:08يعني آآ يعني حصل منه نقص بان بدأ بالمروة وختم بالصفاء يعني معنى ذلك انه ناقص عليه شوط ناقصا عليه شوط لانه الاصل انه يبدأ من الصفا الى المروة سبعة اشواط. فان بدأ بالمروة ولكنه يعني
55:27اتى بثمانية ولم يعتبر هذا الذي حصلت البداءة به فان ذلك يصح لان هذا لاغي الاشياء المشروعة السبعة التي تبدأ بالصفاء وتختم بالمروة. فاذا كان الانسان ما حصل منه وانه يعني
55:46يعني ان ما حصل منه يعني اه سعي ستة اشواط ويعني ولم يكن يعني وقد مضى على ذلك الوقت فان السعي لم يوجد منه وعليه ان يرجع ويأتي بالسعي كاملا
56:00يأتي بالسعي كلما يأتي بالشوط الذي الباقي عليه. يعيد السعي كله سؤالها الاخير يقول هل يجوز لمس الزوجة من غير شهوة وانا محرم يجوز ابو لمس الزوجة يعني اذا كان يعني ليس يعني تلذذا او شهوة لا بأس لا بأس بذلك
56:26ان يمسك يدها يعني لكنه يعني ما ما اراد يعني بذلك الاستمتاع بها او التلذذ بمسكها او غير ذلك ما ما في بأس ما ما يؤثر يقول السائل انا اعمل في مؤسسة حكومية
56:48هذه المؤسسة تعين الشباب على فتح مشاريع استثمارية للعمل وهذه المؤسسة تتعامل مع البنوك الربوية فهل عملي في هذه المؤسسة جائز؟ او هو من باب الاعانة على الربا؟ اعيد السؤال. انا اعمل في مؤسسة حكومية
57:08وهذه المؤسسة تعين الشباب على فتح مشاريع استثمارية للعمل علما بانها تتعامل مع البنوك الربوية فهل عملي فيها جائز؟ ما ادري ما ادري عن التعامل هل المقصود به؟ انه يعني يأخذ او يأخذ يعني اموال ربوية ويشغل الناس فيها
57:29ويشغل الشباب فيها فهذا غير جائز لانه يعني ياخذ ربا ويشغل الناس في الربا اما اذا كان يعني التعامل يعني نوعه انه يعني يرسل عن طريق البنك فلوس او انه يعني يستقدم فلوس
57:46يعني نقود او انه يعني اودع يعني فيها مضطرا وليس يريد ان يأخذ فائدة ولا يعني وانما يأخذ حقه فهي مثل هذا لا يؤثر. يعني كونه يتعامل هذه المعاملة سائغة. حتى الانسان الذي يعني يريد ان يحفظ
58:06نقوده اذا لم يجد مكان يحفظها فانه يودعها عند عند الباب ولو كان يتعامل بالربا لكن لا يأخذ الفوائد المحرمة واذا وجد ان البنك يؤجر خزانات يضع الانسان فيها نقوده ومجوهراته والاشياء النفيسة ويكون مفتاحه الخزانة بيده فهذا هو الذي
58:31فيه السلامة مع حصول المقصود يقول شيخنا حفظك الله عندي مال من من الربا هل يجوز لي ان اوزعه على بعض المحتاجين؟ اذ يتعسر علي ان اعطيه او اصرفه في مصارف اخرى كدورات المياه والطرق او نحو ذلك
58:53والله الاصل ان مثل هذا يوضع في مثل هذه الامور التي ذكرت الك ما تضعه ما تضعه فيها دورات المياه والحمامات وتعبيد الطرق وما الى ذلك من الاشياء الممتهنة هذا هو الذي يناسب ان يصرف فيه يعني ذلك الشيء
59:14يقول فضيلة الشيخ كنت مسافرا واقمت في مدينة ما مدة يومين وكنت اصلي في الشقة التي اسكن بها وكانت قبلتي خطأ ولم اتبين ذلك الا بعد يومين. فهل اعيد صلاتي التي صليتها في اتجاه خاطئ؟ نعم تعيد صلاتي
59:34لان هذا ليس محل اجتهاد. الاجتهاد يكون في الفلات وفي البر واما في المدن فالانسان يعني يتحقق من اهل من اهل من اهل المكان الذي استأجرت منه او او بنظر المساجد اذا كان حول المساجد
59:53تعرف اتجاهها يقول اه ما حكم من يقول عن يزيد ابن معاوية لعنه الله او عليه من الله ما يستحقه. هذا اساء الى نفسه الذي قال هذا الكلام اساء الى نفسه
1:00:10اشاء الى نفسه ويزيد ابن معاوية يعني اه تكلم فيه يعني الناس وبعض الناس ولكن بعض العلماء يعني لا يحب ان يتكلم فيه بسوء وقال انه من الجيش الذي اول جيش القسطنطينية والنبي صلى الله عليه وسلم قال اول جيش يهوي القسطنطينية مغفور له. وكان امير الجيش
1:00:39كان امير الجيش الذي غزا القسطنطينية ما حكم الذكر بالسبعة الالكترونية؟ او بما يسمى بخاتم الاصبع. ايش؟ ايش الذكر الذكر بالسبحة الكترونية او ما يسمى بخاتم الاصبع التسبيح والتهليل والتكبير يكون باصابع بالاصابع
1:01:08ويكون باليمنى ايضا ولو فعلت اليمنى واليسرى لا بأس بذلك. لكن الاولى ان يكون باليد اليمنى هذا هو الذي جاءت به سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيفعل كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام ويترك يعني هذه الامور المحدثة التي
1:01:28ليس عليها دليل يقول هل التعاون مع اهل البدع والجلوس معهم يعد من التميع وتمييع منهج اهل السنة والجماعة والله لا شك ان من يكون يعني اهل البدع يعني الواضحة بدعهم كون الانسان يعني يخالطهم ويجالسهم
1:01:48يعني يعني لا يحصل منه اه اه الممازحة معهم وما الى ذلك لا شك ان هذا تهاون كبير وخطأ يعني عظيم والذين هم مشهورون في البدع في بعض الفرق الضالة. الانسان اذا رآهم يكرههم ويبغضهم لله عز وجل
1:02:11كيف يعني يعني يمازحهم ويضاحكهم ويخالطهم وما الى ذلك رجل اراد ان يختم ابنته فرفضت الزوجة اراد ان يحقن مم ابنته فرفضت الزوجة وحق كل اصر على رأيه حصل من ذلك مشكلة كبيرة. ليس بلازم
1:02:36اقول ليش ابي لازم انه يقتنع؟ يتركها بدون فتاح لانه ليس بواجب وانما واجب في حق الرجال لان الرجال يترتب على حيتانهم السلامة من النجاسة