المجلس (39) | شرح بلوغ المرام | الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد ابن ماجه
0:02بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من ادلة الاحكام في كتاب الزكاة باب صدقة الفطر
0:23عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين. وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة
0:43متفق عليه ولابن عدي والدار قطني باسناد ضعيف اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
1:03ما بعد يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام باب صدقة الفطر صدقة الفطر هي الزكاة زكاة النفس التي تلزم كل مسلم عند انتهاء شهر رمضان وهي تذكر في اخر كتاب الزكاة
1:33لانها زكاة وهي تناسب الصيام تناسب كتاب الصيام وتناسب كتاب الزكاة لكن لما كانت هي زكاة للنفس واجبة الحقها العلماء من المحدثين والفقهاء في اخر كتاب الزكاة وقيل لها صدقة الفطر
2:00لانها لان الفطر هو سببها وهو ان الانسان اذا افطر من شهر رمضان واتم صيام الشهر فانه يجب عليه ان يخرج صاعا من الطعام في ذلك اليوم الذي في يوم العيد
2:22فقيل لها صدقة الفطر لانه سببها وهي شكر لله عز وجل على اتمام شهر الصيام وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين ولكنها جاءت في اخر الشهر منسوبة للفقه شكر لله عز وجل على كون الانسان صام رمضان
2:49واكمله حتى افطر بعد نهايته وذلك يكون بغروب الشمس من اخر يوم من رمضان. اذا غربت الشمس في اخر يوم من رمضان ليلة العيد ورؤيا الهلال او ثبت باكمال الشهر
3:08فان افطار اخر يوم هذا هو الوقت الذي يكون فيه الوجوب فمن مات قبل غروب الشمس فان هنا زكاة عليه لانهما ما بقي حتى جاء وقت الوجوه ومن ولد قبله اي قبل غروب الشمس فانه يجب عدل له فطرة
3:35ومن ولد بعد غروب الشمس لا لا زكاة عليه من ولد بعد غروب الشمس لا زكاة عليه لانه ما كان موجودا في وقت الوجوب اذا ولد بعد غروب الشمس لا زكاة عليه. لانه لم يكن موجودا وقت الغروب
3:55وقت الوجوب الذي هو الغروب ولهذا قال صدقة الفطر من رمضان صدقة الفطر من رمضان ونسبت اليه لانها سببه. وكذلك صلاة العيد ايضا زكاة آآ يعني صلاة العيد. يعني عيد الفطر
4:18صلاة عيد الفطر منسوبة الى الفطر منسوبة لاكمال الصيام وافلام الصيام وعلى هذا فان آآ الزكاة وصفت بانها زكاة فطر لكون الفطر سببها ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من صاعا من بؤم
4:44من تمر صاح من تمر او صاح من شعير على الذكر والانثى والحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين وامر ان تؤدى قبل الصلاة وهذا الحديث يدل على بيان ما تجب عليه زكاة الفطر وهو كل مسلم
5:04سواء كان حرا او عبدا ذكرا او انثى صغيرا او كبيرا يعني موصوف بالاسلام. اما غير المسلمين فانه لا زكاة عليه لا زكاة عليهم لانهم ليسوا من اهل الصيام ليسوا من اهل الصيام يعني الذين هم يعني اهل حقيقة وان كانوا مخاطبين بالصيام مخاطبين
5:26الشريعة مخاطبين الفروع الشريعة الا انها لا لا تقبل منهم الا العبادات الا اذا وجدت شهادة لله بالوحدانية محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة ولهذا فانها لا تجب الا على المسلمين سواء كانوا
5:45ذكورا او اناثا آآ احرارا او عبيدا صغارا او كبارا. ولهذا قال على الذكر على الحر ولذكر وانثى والصغير والكبير بلا مسلمين لكلمة المسلمين هذه تشمل هذه الامور الخمس الستة التي قبلها. الذكر والانثى والحر والعبد يصغير كبير من المسلمين
6:10فرض بمعنى اوجب والزم فهي تطلق بمعنى الالزام والايجاب وبمعنى التقدير. وكل منهما صحيح. لان الرسول صلى الله عليه وسلم فرضها ابنائنا اوجبها وقدرها بان يكون صاعا من تمر او صاعا من شعير. وجاء في الحديث الاخر بيان اخراجها من الاصناف الخمسة
6:35التي هي كانت الطعام في المدينة في ذلك الوقت وهو الطعام البر والشعير والتمر والزبيب والاقط. هذه الخمسة هي التي تخرج منها الزكاة وهي وقوت المدينة في ذلك الوقت. الامر لا يتقيد بهذه الخمسة. وان
6:58انما المقصود من ذلك الزكاة الفطر تكون منقوت البلد الطعام الذي يقتاته الناس ويأكلونه وهو قوتهم وطعامهم فان الزكاة تخرج منه ولن يكون من هذه الخمسة ولو لم يكن من هذه الخمسة والتنصيص على هذه الخمسة لانها كانت موقوت في ذلك الوقت
7:17كانت القوت في ذلك الوقت وهن الحديث ذكر فيه فيه التمر والشعير والحديث الاخر جاء فيه ذكر الامور الخمسة ولكن الامر لا يتقيد بهذه وانما يكون في قوت البلد فمثلا الرز ليس موجودا في يعني مذكورا في هذه الخمسة والاتيان به بل تقديمه لا بأس بذلك لان
7:44رز لا كلفة فيه بخلاف غيره يعني من الحبوب مثل الشعير ومثل هذا لانه يحتاج الى طعن ويحتاج يحتاج الى طحن بخلاف الارز فانه لا يحتاج الى ذلك. فلو ان الانسان اقدم على استخراج ارز
8:02لانه القوت الذي قوت غالب الناس في هذا الزمان فان في هذه البلاد فان ذلك صحيح ولا يتقيد بالامور الخمسة التي جاءت في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لانها كانت قتل المدينة في ذلك الوقت
8:18فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر او صاع من شعير على الذكر والانثى والحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين. نعم وامر بها ان تخرج قبل الصلاة
8:35وهذا هو الوقت الذي هو افضل اوقات اخراجها. وهو ان يكون قبل الصلاة يوم العيد. يعني حتى يستقبل الفقراء يعني عيدهم ويومهم بوجود الطعام عندهم بوجود الطعام عندهم يستقبلونه والطعام عندهم موجود في اول في اوله
8:57بخلاف بخلاف ما اذا كان جاء في وقت مبكر قبل يعني جاء في في الشهر فان ذلك لا يفيد في يوم العيد والمقصود هو الافادة في يوم العيد الافادة في يوم العيد ولكنه جاء عن الصحابة رضي الله عنهم كما في صحيح البخاري انهم كانوا يقدمونها قبل العيد ليوم او يومين
9:17كانوا يقدمونها قبل العيد بيومين. واذا فصدقة الفطر تخرج قبل صلاة العيد ويجوز اخراجها قبل العيد بيوم او يومين. كما جاء ذلك عنه الصحابة. هذا الحديث هي انها تفرج يوم العيد قبل الصلاة
9:34وجاء عن الصحابة كما في صحيح البخاري انها تفرج يوم العيد يعني قبل الصلاة وقبله بيوم او يومين. نعم قال ولابن عدي والدار قطني باسناد ضعيف اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم
9:50يعني هذا هذه الزيادة او هذا الذي جاء عند الدارقطني وابن عدي باسناد ضعيف آآ اغنوهم عن الطواف في الطواف يعني الطواف على البيوت وهم يطوفون يسألون ويطلبون الطعام ويطلبون الشيء من الناس. فاذا كان
10:13في ذلك اليوم قوتهم من اول النهار فانهم يستغنون عن البحث عن الطعام في ذلك اليوم استغنوني عن عن البحث عن الطعام في الطواف هو كون الناس يطوفون عليهم يترددون على البيوت ويطرقون البيوت يطلبون شيئا يطلبون طعام
10:30ولكن هذه الزيادة ضعيفة ولكن معناها صحيح من حديثنا ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن معناه صحيح بمعنى انها شرعت بان تكون في اول النهار قبل صلاة العيد ليستقبلوا نهارهم اي الفقراء وعندهم قوتهم. في ذلك اليوم
10:55ثم ان زكاة الفطر اه لا تجب على الاغنياء فقط على كل من ملك صاعا زائدا عن قوته في ذلك اليوم يعني الانسان الذي عنده طعامه في ذلك اليوم وعنده زيادة عليه هذا تجب عليه
11:16اذا ملك شيئا زائدا عن الطعام في ذلك اليوم. ليس لها نصاب سنة عند فهد كثيرة وعنده كذا ليس هذا. وانما تجب على على الفقراء وعلى الاغنياء آآ الفقراء اللي تدفع لهم الزكاة تجب عليهم وذلك بان يملك الانسان اكثر من
11:36الذي هو قوتنا الذي هو زكاته اذا ملك اكثر من ذلك فانها تجب عليه تجب عليه ولا يستطيع النصاب مثل غيرها من انواع الزكاة والاموال الزكوية انه لابد من نصاب
11:54ليست كذلك اذا كانت الفطر هي اه المقصود بها الاحسان الى الفقراء في ذلك اليوم بحيث يكون عندهم ما يكفيه ولا يشتغلون بالبحث عن الرزق والبحث عن الطعام في ذلك اليوم. نعم. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال كنا نعطيه
12:14في زمان النبي صلى الله عليه وسلم طاعا صاعا من طعام او صاعا من تمر او صاعا من شعير او صاعا من زبيب متفق عليه وفي رواية او صاعا من اقط. قال ابو سعيد رضي الله عنه اما انا فلا ازال اخرجه كما كنت اخرجه
12:34في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولابي داوود لا اخرج ابدا الا صاعا. هذا هو الاصل الاصل ان زكاة الفطر صاع من اي طعام سواء كان نفيسا او غير نفيس
12:51سواء كان جيدا او غير جيد لابد من صاع ومعلوم ان الطعام يتفاوت ومعاوية رضي الله عنه لما قدم المدينة يعني اجتهد ورأى ان مقدار آآ اه مدين اي نصف صاع انها تعادل يعني صاع شعير
13:16ولكن ابو سعيد وغيره من الصحابة رأوا يعني ان انهم يعني يبقون على مقدار الصاع الذي حدده الرسول صلى الله عليه وسلم من اي طعام ساعة من اي طعام سواء كان نفيسا او غير نفيس. ولا يصار فيها الى اذا كان النفيس ينقص واذا كان ليس بنفيس
13:39وكذلك لن تبقى على ما هي عليه كما كان ابو سعيد الخضيري رضي الله عنه يفعل ذلك وقال لا ازال اخرجها كما كنت اخرجها الرسول صلى الله عليه وسلم اي انها
13:49لا لا تنقص عن صاع من اي طعام والطعام في حديث ابي سعيد هذا فسر بانه البر. بشر بانه البر. يعني صام طعام صاح من شعير صاح من صحن صاحن من اه من ثم
14:08نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. فمن اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه
14:30وابو داوود وابن ماجة وصححه الحاكم. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس وهو في بيان الحكمة من من شرع من مشروعية او من فرظية زكاة الفطر. قال طهرة للصائم وطعمة للمساكين
14:46طهرا للصائم تطهره يعني ما حصل من صيامه يعني من من من نقص او حصل يعني له من لهم اللغو فان هذه تطهر تطهر الصائم من اللغو والرفث واللغو هو الكلام الذي لا فائدة فيه
15:09والرفث هو الفاحش من القول او الفاحش من القول يعني يطلق على الفاحش من القول وعلى وعلى الجماع ولكنه هنا يراد به يعني الكلام الذي في فحش فانها تكون طهرة للصائم من اللغو والرفث
15:29كما جاء في القرآن الحج يشرب معلومات فانفرد الى الحج فلا رفث ولا فسوق. ولا رفث ولا فسوق الا انه في الحج يراد به الجماع ويراد به الفحش من العقول كل ذلك يعني يفعله الانسان
15:46واما بالنسبة الحديث الذي معنا فان الرفث المراد به الفاحش نقول ليس المقصود به الجماع معلوم ان الانسان لا يجامع في رمضان وان جامع فعليه الكفارة المعروفة ولكن هذه طهرة لما يحصل من الكلام وما يحصل من
16:07من من اللغو والانسان فان هذه هذه الزكاة تطهره طهرة للصائم وطعمة للمساكين المساكين يعني انها احسان اليهم في ذلك اليوم. احسان اليهم في ذلك اليوم ومن اداها قبل الصلاة
16:27فهي فهي زكاة مفروضة او زكاة مقبولة لانه اداها في وقتها الذي هو قبل صلاة العيد ويؤديها قبل العيد بيوم او يومين كما كان يفعل الصحابة فكذلك ومن اخرها فهي صدقة من الصدقات
16:46يعني معناها انها ليست هي الواجبة الواجبة فات محلها وعليه ان يخرج ولا يترك ولكنها تعتبر صدقة من الصدقات لا تعتبر الواجبة واذا كان الانسان تعمد فانه يأثم واما اذا كان ناسيا او ما الى ذلك فانه آآ النسيان مرفوعا عن اللسان
17:08الخطأ والنسيان وما سكره عليه صدقة الفطر طعمة طهرة للصائم من النقل والرفث وطعمة للمساكين فمن اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة يعني انها اديت في وقتها وادى الانسان الواجب في وقته ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات
17:33وعليه ان يأتي بها ولا يتهاون بها ويتركها فليؤديها ثم قال رحمه الله باب صدقة التطوع. عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله
17:50محمد وعلى اله واصحابه اجمعين