المجلس (2) | شرح بلوغ المرام | الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد ابن ماجه
0:02بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول الحافظ شهاب الدين احمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من ادلة الاحكام
0:22في باب المياه وذكر احاديث منها قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه كلب ان يغسله سبع مرات
0:39اولاهن بالتراب اخرجه مسلم وفي لفظ له فليرقه. وللترمذي اخراهن او اولاهن بالتراب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
1:02اما بعد في هذا الحديث عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال طهور اناء احدكم اذا وبلغ فيه الكلب ان يغسله سبعا اولاهن بالتراب
1:16وهذا عند مسلم وك عنده فليرقه يعني فليرهق الماء يعني ويغسله بعد ذلك بهذا الغسل الموصوف او مذكور في هذا الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم طهور اناية احدكم الطهور بضم الطاء والمقصود به التطهير. وان تطهيره يكون بهذه الطريقة. وقد عرفنا فيما مضى
1:44انك ان كلمة الطهور والطهور اذا كانت بالفتح فانها اسم للماء الذي يتطهر به وبالظن اسم للتطهير. او لفعل التطهير. هو الانسان يتوضأ ويغسل وجهه ويغسل يديه ويغسل ويمسح رأسه هذه قالوا طهور. واما الماء الذي يتطهر به فيقال له طهور
2:14ومثل هذا الكلمات مثل وضوء ووضوء وتعود وشعوط وسحور وسحور ووجور ووجور كلمات بهذا بهذا الوزن وبهذا القياس يراد بما كان مفتوحا الاشياء المستعمل ويراد بما كان مظلوما نفس الاستعمال
2:40يراد بما كان مظلوما الاستعمال. وهذا الذي معنى مظموم والمقصود به الاستعمال. يعني كونه يطهر بهذه الطريقة. تطهيره بهذه الطريقة التي هي كونه يغسل سبعا وان اولاهن بالتراب وقوله صلى الله عليه وسلم طهور اناء احدكم ليس له مفهوم
3:04من ناحية انه خاص انه اناء له. فلو كان مستعيرا له وحصل فيه فانه يفعل به هذا الفعل وكذلك قوله فليغسله ايظا ليس بلازم ان يكون الغسل من المالك ومن صاحبه وانما ممن كان بيده وكان يستعمله فانه يفعل هذا الفعل وهو ان يغسله بهذه الكيفية
3:30هي سبع غسلات وان اولاهن بالتراب ظهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب اذا ولغ فيه الكلب يعني آآ آآ ادخل لسانه فيه وحركه ليشرب منه هي شعبة منه فهذا يقال له ولوغ
3:53بلوغ الكلب فليغسله يعني يغسل هذا يعني يريقه كما جاء في الحديث وهذا يدل على نجاسته لانه لو كان طاهرا لم تؤمر باراقته لانه يكون مالا ويضيع ولكنه لنجاسته فانه
4:15يعني يراق ولا يستعمل لنجاسته وكذلك ايضا مع كونه يغسل سبعة يكون لهن بالتراب يكون لهن بالتراب. الاولى هي التراب. او تكون معها التراب. وذلك ان التراب اذا جاء في الاول يعني يكون له تأثير على
4:38الشيء الموضع الذي غسل فيه بخلاف ما لو جاءت في في الوسط او جاءت في اي مكان او جاءت في الاخرة ما لها تأثير. لكن التأثير اذا جاءت في الاول
4:48وباشر التراب يعني هذا الاثر الذي حصل من هذا الكلب فان له تأثير. ولهذا الرواية الصحيحة هي الاولى التي جاءت في صحيح مسلم. واما غيرها من الروايات فهي مرجوحة. وذلك لان في بعض
5:08اولاهن واخراهن وهذا شك. والثانية فيها احداهن وهذا ابهام. ولكن اولاهن والتنصيص على اولاهن هذا فيه الوضوح آآ ان هذه الرواية او هذا اللفظ هو المرجوح هل هو الراجح وان
5:28غيره يكون مرجوحا وبعض الفقهاء اه لم يقولوا بالتسريب وقد قالوا بالتسبيح قالوا لان الحديث فيه اضطراب لان في بعض الروايات اولاهن في بعض احداهن بعض هؤلاءهن او اخراهن قالوا فلما كان مضطربا فانه لا يعمل به
5:50فانه لا يعمل بها. والاضطراب عند المحدثين يكون معتبرا اذا تساوت الطرق. ولم يحصل هناك تمييز بينها اما اذا رجح بعضها على بعض فانه لا يقال ان هناك اضطراب لان الاضطراب يصاب فيه الى ما كان راجحا ويترك
6:10ما كان مرجوحا ويترك ما كان مرجوحا. ولهذا يعني جاء يعني عند يعني عند المالكية وبعض العلماء آآ وجوب التسبيح وان دون التثريب. وجوب التسبيح دون التثريب قالوا لان التسريب يعني جاء في اه فيه اضطراب. ومعلوم انه اذا كانت احدى الطرق اصح واوضح فانه
6:39عليها ولا يعول على غيرها ولا يقال ان حديث مضطرب ولهذا جاء عن بعض الفقهاء من المالكية وهو القرافي فقال الحافظ ابن حجر عنه فيفتح الباري انه قال قال الحافظ ابن حجر قال الحافظ ابن ابي حجر والمالكية لا يقولون بالتثريب
7:02وقد وقد قال القرافي منهم آآ عجبا عجبا للمالكية كونهم لم يقولوا بهذا الحديث وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والعجب من المالكية انهم لا يقومون بالتدريب وقد ثبت في سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ثبت في السنة يعني بهذا الحديث الذي هو اه رواية
7:26اه يعني اولى هنا بالتراث. فرواية احداهن او او احدى اولاهن واخراهن لا لا الا تقاوم هذه الرواية ولا تعتبر معارضة لهذه الرواية لان هذه راجعة وتلك مرجوحة. فيعول على الراجح ويكون الاضطراب قد زاد
7:46وانما يؤثر اضطرابه لم يحصل تمييز لبعض الطرق على بعض. ولهذا يعني بعض العلماء اه عندهم ان الحديث اذا ثبت وقد كانوا اه من اهل المذهب الا انه اذا صح الدليل فانهم يصلون
8:06ولو خالف المذهب. ولهذا كلام من قرأه في هذا وهو من المالكية. يعني يقول يعني العجب منهم كيف لم يقولوا بالتدريب؟ وقد صح في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. فاذا العلماء آآ المتقدمون آآ
8:26يتفقهون على مذهب معين يتفقهون على مذهب معين ولا يتفقهون به على اساس انهم يجمدون عليه وانهم لا يتعدون بل اذا صح الحديث فانهم يصلون اليه اذا صح الحديث فانهم يصيرون اليه. كما قال القرافي هنا وهو من المالكية
8:46وآآ النووي وهنا شافعية قال ان الوضوء من لحم الابل ثبت في حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهذا القول اقوى وان كان الجمهور على خلافه. يعني كونه يتوضأ من لحم الابل. واكثر العلماء لا يقولون بالوضوء من لحم الابل به
9:09ونروي وهن شافعية قال ثبت في حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالقول به او فهو الحق وان كان الجمهور على خلافه وكذلك جاء عن ابن كثير وهو من الشافعية انه في تفسير قول الله عز وجل حافظ على الصلاة والصلاة الوسطى وقوم لاحقان فيهم قال
9:37والحق انها العصا وما جاء عن الشافعي بانها صبح في الجديد وما جاء عنه في الجديد بانها صبح هو قد علق القول بالحديث على وقد قال اذا صح الحديث هو مذهبي
9:56اذا صح الحديث وهو مذهبي قال وقد صح الحديث بانها العصر فهو قول الشافعي يعني قوله هو الذي علق القول به على صحته فانه لما صح فانه يكون يعتبر قوله. لانه لم يصل اليه من طريق
10:13صحيح تعلق القول به على صحته ولكن لما ثبتت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بان العصر الصلاة الوسطى قالوا او قال بعض اتباع الشافعي وهو قول الشافعي اي لانه علق الحديث علق الحكم علق القول به على الصحة وقد صح
10:35اذا هذا هو مذهبك وقد صح اذا هذا هو مذهبه. نعم وعن ابي قتادة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة انها ليست بنجس انما هي من
10:52وافين عليكم او الطوافات اخرجه الاربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة ثم ذكر حديث ابي قتادة رضي الله عنه ان ان الهرة في الهرة انها ليست نجس انها ليست من الطوافين انها من الطوافين عليكم
11:12وفي بعض الروايات الطوافين والطوافات من بعض الروايات الطوافين والطوافات الهرة لا تؤكل واكلها حرام ولكنها ظاهرة يعني مثل الحمار يعني الانسان يركب الحمار ويستعمل الحمار ولكنه لا يؤكل. والهرة لا تؤكل ولكن شؤرها كسؤل
11:40الحمار انه انه آآ انه آآ آآ انه ليس بنجس وانه طيب وانه طهور ويكون الحمار يشرب من اناء او الهر تشرب من هنا لا يؤثر ذلك على طهارة الاناء لان هذه من الاشياء التي يعني التي مع الناس والتي
12:00تنفك عن الناس والناس لا يعني لا يسألون عنها وهي معهم. فاذا رخص واعتبر يعني ما تمسك من الاشياء الرطبة والاشياء التي لتؤكل وتشرب ان ذلك لا ينجسه. يعني سعر الهرة
12:25وشؤر البغل وشؤر من الاشياء التي يستعملها الناس. اما يعني سؤر الكلب فهو الذي جاء فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه يغسل وانه يكون سبع مرات. اما ما كان
12:42مما اذا يفتك الناس منه وانه من الذي يكون مع الناس كالحمر الهرر وما الى ذلك وكذلك يعني لو مرت بماء ولم تمت فيه وتجاوزته فانه لا يكون نجسا. بكونه جسمها او انها يعني
13:02شربت منه لانه لا يؤثر ذلك. وانما ليؤثر اذا ماتت فينا فانها يعني فانه يرمى واذا كان جامدا فانه يزال ويعني وما يعني اه وما حولها. اذا كانت اذا كانت النجاسة النجاسة الميتة
13:20لا تصل الى يعني اعماق الاناء وانه كان جامدا وانما صارت في اعلاه فان ذلك يعني هو الذي يزال ويبقى الباقي على على طهارته فهذه الاشياء التي ابتلي بها الناس والتي هي مع الناس وان كانت يعني
13:39يعني اه محرمة في الاكل الا انها لا توتر يعني في فيما اذا شربت من ماء او وقعت على ماء وهي ولم تمت فيه فان ذلك يعني آآ فانه آآ يعتبر طاهرا ولا يعتبر نجسا
13:56والحديث له سبب وهو ان ابا قتادة رضي الله عنه آآ كان يتوضأ فجاءت فرة فاصالها الاناء حتى شربت ثم توضأ وكانت يعني آآ قريبة له تنظر اليه اخبرها ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس انها من
14:16عليكم بالطوافات هذا يسأل عن بول الهرة ظهره نجس وبرنامج لانها ليش اخلاق اللحم؟ ما الذي بوله؟ الذي بوله طاهر مأكول اللحم كل ما كان اكل اللحم فبوله روجه طاهر
14:40وكل ما كان غير مأكول اللحم روثه وبوله نجس وعن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال جاء اعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس ها هم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب مما
15:08عليه متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث ان اعرابيا جاء الى المسجد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. وشرع يقول فيك فالناس انسجروا الرسول صلى الله عليه وسلم انكر عليهم وقال دعوه
15:28نعم لو كان لم يبدأ نعم يمنع لكن كونه بدأ بدأه اذا يعني قام من بوله البول يعني مستمر يحصل مفسدة اكبر من المفسدة اللي موجودة لانه اذا بدأ يقول النجاسة محصورة في مكان
15:50ويترك حتى ينتهي لكن لو قام وهو يبول ينجس ثيابه وينجس بجسده وينجس بقعة من المسجد لا يبتدى اليه بها لا يحتاج الى هذه البقعة يعني يحصل منه نقط كذا يتفرق في المسجد
16:06اما اذا وجد منه البول وبدأ يبول وترك حتى ينتهي لانه البول يكون في مكان معين فيغسل بان يصب عليه الماء كما قال بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم
16:22الرسول صلى الله عليه وسلم ما نهاهم عن يعني انكار المنكر لان البول منكر المسجد. لكن نهاهم عن الطريقة التي سلكوها وهي انه كان بدأ يبول ثم زجروه لانه لو قام حصل مفسدة اكبر ولهذا هذا الحديث يدخل او يدل للقاعدة
16:42المشهورة اجتناب التخلص من من اشد الضررين فعل ادناهما واخفهما يعني اشد الضررين ويتخلص منه بارتكاب الاخف لان ما دام انه وجد البول البول يعني امر منكر لكنه اخف من كونه يقوم يتفرق البول في اماكن متعددة
17:07في ثوبه وبدنه المسجد واماكن متفرقة مسجد ارتكابه خفض الضررين في سبيل التخلص من من من اشدهم ارتكاب خوف ضررين في سبيل التخلص من اشدهما. هذا الحديث يدل عليه. يدل لهذه القاعدة من القواعد الشرعية
17:28ثم انه لما فرغ اخبره وقال ان المساجد لا يصح فيها كذا ولا كذا وامرهم بان يأتوا بذنوب من ماء او سجلا ان الناس يصبونه عليه فيصبونه عليه وبذلك تطهر. تطهر الارض بكون الماء يعني يأتي عليها تطهر
17:48الارض بذلك فالرسول عليه الصلاة والسلام امرهم بالطريقة التي اه يفعلونها لتطهير هذه البقعة وهي انهم يصبون عليه ذنوبا والذنوب هي الدليل والكبير هذا نوبيا الدلو الكبيرة يعني ما هي كثير. يعني صب على هذا الماء فانه يطهر بذلك
18:09ولا يلزم يعني حفرة اذا كان يعني حفر المكان او نقل التراب واخراجه وانما يبقى على ما هو عليه وانما يصب عليه بهذا يصب عليه بهذا الماء الذي ارشد اليه الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفي هذا آآ يعني آآ الرفق
18:32الثقب الجاهل وكذلك كمال خلقه عليه الصلاة والسلام ومعاملته يعني من يحصل منه يعني الخطأ المعاملة الطيبة عن الوجه الذي يحصل به مصلحة ولا يحصل معه مضرة ولا يحصل معه مضرة. فهذا يدل على كمال اخلاقه عليه الصلاة والسلام. وقد وصفه الله
18:58بقوله وانك لعلى خلق عظيم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهو دال على نجاسة يعني مول الادمي دال على نجاسة مول الادمي واما الحيوانات فكل ما كان مأكول اللحم فان روثه وبوله طاهر وان ما كان غير مأكول اللحم
19:26فان يعني بوله حرام ورفعوا يعني بوله نجسه نجس. نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم احلت لنا ميتتان ودمان فاما الميتتان فالجراد والحوت واما الدمان فالطحال والكبد اخرجه
19:57احمد وابن ماجه وفيه ضعف ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احل لنا ميتتان ودنان فاما الميتتان فالجراد والحوت واما الدمان فالكبد والطحال. واما الدمان فالكذب الكبد والطحال
20:21والحديث في اسناده ضعف كما قال المصنف لانه من رواية عبدالرحمن بن زيد بن اسلم وهو ضعيف. وكذلك جاء عن اخويه وقد ضعفوا الا ان عبد الله من العلماء من آآ صحح من وثقه
20:40ولهذا قال بعض اهل العلم انه صحيح مرفوعا من اجل انه جاء من رواية عبدالله ابن ابن زيد ابن اسلم فيكون يعني صحيحا ولكنه جاء موقوفا يعني من طرق صحيحة عن سليمان ابن بلال يروي عن زيد ابن اسلم
21:00سلم على بن بلال يروي عن زيد ابن اسلم وهو موقوف على يعني على ابن عمر فيكون ذلك يعني صحيحا وثابتة وهو ان كان موقوفا الا ان له حكم الرفع
21:16لان قول الصحابي احل لنا كذا حرم علينا كذا يعني معناها انه مرفوع لاننا لهذا مثل قول الصحابي امرنا بكذا انعكست امرنا بكذا ونهينا عن كذا. يعني فهذا حديث صحيح يعني وان لم يصح مرفوعا فانه صحيح موقوفا والموقوف له
21:36الرابعة والموقوف له حكم الرفع لان احل لنا وحرم يعني احل لنا ميتتان ودنان انه انه له عمران لما قوله حل لنا يعني ان هذا مما رخص له فيه لان الدم محرم والميتة
21:58ولكن استثني من الميتات يعني الجراد والحوت واستثني من الدم يعني ما كان يعني جامدا ما كان يعني ليس سائلا مثل الطحال والكبد فانها فانه حللان وان كانا يعني فيهما دم فليس فليس مثل الدم السائل الجاري او المسوح الذي يعني الذي
22:28وحرام والذي جاء في قوله الميتة والدم فان الجراد والحوت مستثنى من الميتة الدم مستثنى منه الطحال الطحال والكبد. يعني مستثنيان منه ويعني ويلحق يعني بالميتة يعني من يعني اللي هو جرى والحوت
23:00يلحق به ما كان من جنسه مما لا دم فيه مما لا دم فيه مثل النحل ومثل الذباب وغيره فان يعني مثل هذه الاشياء مثل النحل فانه يعني لا ينجس الماء اذا مات فيه
23:20يعني ليش يعني ليش مثل من الميتات التي اذا ماتت في الماء فانها تنجسه فانما لدم فيه لا ينجس لا ينجس المائدة ما تبيه وحلت لينا ميتتان يعني ودمان يعني اه من ناحية اه احلت لنا ميتتان من ناحية يعني من ناحية الاكل. يعني
23:41انه الكبد واما بالنسبة لهذه الاشياء فانها اه مستثناة ثمن يعني من ناحية الطهارة انها لا تنجس الماء اذا ماتت فيه. لا تنجس الماء اذا مات فيه لانه لا دم لها
24:02الذي لا دام له لا ينجس الماء اذا به لا يكون نجسا. ما لا نفسه له سائلة لا ينجس في المعدة. كما ذلك عن إبراهيم النخعي الذي هو اول من عبر بهذه العبارة وقال ماذا نفصل له سائلة؟ لا ينجس الماء اذا مات فيه
24:21لان مجلس الماء اذا مات فيه. فاذا من ناحية الاكل والاستعمال الكبد والطحال يعني يحل لنا اكله وكذلك الجراد والحوت حل لنا اكله ويعني اه واذا ومات فيه في الماء من
24:41الجراد فانه لا يؤثر فيه وكذلك لا يؤثر فيه كل ما لا نفس له سائلة. كل ما لا نفس له سائلة والنفس المقصود بها الدم لا نفس له سائلة يعني ليس به دم يعني سائل
25:00فمثل الجراد فانه لا دم فيه. فكذلك كل ما كان كذلك فانه لا ينجس الماء ولكن يباح لنا ان نأكل الجراد الحوت ولو كان ميتين اه بحالا وضمان فاما الميتتان فالجراد والحوت. نعم. واما الدمان فالطحال والكبد. نعم. يعني
25:26يعني مستثنيان يعني الجراد والحوت واستثنى من الميتة حرمت عليكم الميتة الكبد والدمان مستثنين من قوله والدم. والدم نعم اذا هذا هو وجه ادخال الحافظ تحت باب المياه؟ نعم هذا هو لانه يعني لانها يعني يعني اذا مات في ماء
25:52اذا مات في ماء او وقع في ماء فانه يعني آآ يكون طاهرا لا ينجسه بخلاف الميتات الاخرى اللي فيها يعني آآ يأتي بها دم فانها فانها تنجس فانه ينجس اذا كان اذا كان قليلا وان كان كثيرا فانه لا يجوز
26:16وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقع الذباب في شراب احدكم ليغمس ثم لينزعه فان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء. اخرجه البخاري وابو داود
26:40وزاد وانه يتقي بجناحه الذي فيه الداء ثم ذكر حديث ابي هريرة رضي الله عنه بوقوع الذباب في الاناء او في الماء قال عليه الصلاة والسلام اذا وقع الدباب في اناء احدكم فليغمسه
27:01يعني يغمسه وبين العلة في ذلك في الحديث الاخر. الذي اخرجه الاخرى التي فيها فان في احد جناحيه دا وفي الاخر شفاء هو اذا وقع فيه نزل الجناح الذي فيه الداء ورفع الذي فيه الدواء
27:18فجاءت الشريعة بانه يغمس حتى يأتي الدواء فيقضي على الداء لانه يرفع الجناح الذي فيه الدواء ويضع الجناح الذي فيه الداء. فجاءت الشريعة بغمسه يعني يأتي الداء على الداء على الدواء
27:34دوام على الداء ليأتي الدواء على الداء. فهذا هو الحكمة يعني التي آآ التي جاء غمسه فيها وان كان مستكبرا لكن يعني آآ لو انه مات لو انه مات بهذا الغمس لانه قد يكون ماء حار. واذا غمس مات
28:00فانه يكون طاهرا لانه لا نفس له سائلة ليس له ليس فيه دم وهو مثل الجراد اذا مات في هذا لا يؤثر وهذا ايضا لا يؤثر لان هذا يعني مجرد لا نفس له وهذا لا نفس له
28:17فهو لا ينجس اذا مات فيه واستدلوا بهذا على على على انه لا ينجسه بكونه يغمسه اذا كان اذا كان ميتا لا ينجس لان بغمسه هو حار يموت وهنا نجلس والرسول امر بازالة هذا الذباب القذر ويشرب الماء الباقي
28:42واما ذاك الذي تنجس اللي هو الكلب قال فليرقه. واما هذا فانه ارشد الى تطهيره وذهاب محل الدواء محل الداء والناس يستعملونه. وما امر باراقته صلى الله عليه وسلم. فدل على طهارته
29:02ولو مات فيه الذباب الا دل على طهارته ولو مات في ذباب. وقد ذكر ابن القيم في زاد المعاد ان اول من عبر في من عرف عنه التعبير بما لا نفس له سائلة ابراهيم النخعي. وعنه تلقاها الفقهاء من بعده. وعنه تلقاها الفقهاء من بعده
29:22اتوا بهذه العبارة التي يدخل تحتها كل ما كان من هذا القبيل ابن القيم رحمه الله في كتابه ذكر هذا ولكنه في كتاب الروح عندما ذكر الفرق بين النفس وبين الروح وان النفس تطلق على الروح. تطلق يعني على شيء وهذه تطلق على شيء
29:44من معاني النفس الدم قال وفي الحديث نادى نفس له سائلا نجس المائدة ما تبيه قال وفي الحديث هو ليس بحديث وكتاب ابن القيم كتاب الروح كتاب متقدم يعني كتاب متقدم يعني فهذا يعني الكتاب الميعاد الذي قال فيه هذه الكلمة تناقض الكلمة التي قالها في كتاب الروح
30:11التي يقال من على نفسه سائلة نجلس لها فيه قال هو في الحديث فهو ليس في حديث ولم يأتي في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما هذا وهم وكتابه كتاب متقدم ليس مثل غيره من الكتب
30:25اخرة؟ نعم قوله الان فليغمسه ثم لينزعه يعني ينجح ما يخليه فيلمه يطلعه برا يلقيه في الارض ما يبقيه يغمسه ويخليه يبقى لانه قذر وعن ابي واقد الليثي رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية
30:52فهو ميتة اخرجه ابو داوود والترمذي وحسنه واللفظ له ثم ذكر هذا الحديث عن ابي واقد الليثي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت
31:11يعني ميت يعني يعتبر ميتة لا يجوز اكله. يعني بانهم كانوا يعني يعني يعبدون الى اليات الابل الغنم فيقطعونها واذا اسمنت الابل فيجبونها وهذا فيه داء للحيوان وهذا الذي قطع يكون حراما لا
31:29استعماله لانه ميت لانه يعتبر مثل ميت يعني عضو قطع من بهيمة او يعني اليتها قطعت او جبا فانه لا يجوز اكله لانه يعتبر من الميت الذي هو يعني الذي هو يعني ميتته حلال ما قطع منه حلال مثل السمك لو قطع منه وراح
32:02حي بعضنا يمشي في الباقي حلال. لانه ميتته لان ميتته يعني تعتبر يعني آآ حلال للناس كما جاءت لحية في حل الميتة في حل السمك في حل الحوت يعني الحل ميتته كما مر
32:22الحديث في ذلك العنبر الذي اكل منه الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله يحللن الميتتان ودمان يعني ما كان قطع من من من الحوت تشوفوه حي وبقي في حياته حلال. لان ميتته حلال كما انه يعني آآ
32:41وكذلك ما كان يعني محرم الاكل يعني ميتته اذا مات كالحيوان كالبقر والغنم فانه لو قطع منه شيء قطعت رجله وقطع سنامه او قطع فانه يكون حراما فانه يكون حراما لان ميتة حرام فيكون مقطوع منه حرام. هو الذي كان ميتته حلال المقطوع منها
33:11يكون حلالا نعم وهذا كذلك ذكره لاجل مسألة المياه. نعم على ايش وقطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. يعني هو فيما يتعلق الماء يعني مثل الحوت. لانه لو قطع منه شيء
33:36انه ميته ولكن حكم حكم الاصل والحيوان الذي يعني ميتته حرام المقطوع منه حي يكون حراما لكن الذي يتعلق بالمياه ما يتعلق بالقطع من يعني بالقطع من من الحوت هنا لو قطعت هذه القطعة وسقطت في ماء
34:00وسقطت فيما يعني القطعة اذا قطعت من البهيمة سواء شقطت في ماء او يعني آآ مسكها الناس بايديهم فانها حرام ما دام انها من بهيمة ميتتها حرام لماذا دخل في باب المياه
34:24اورد هذا الحديث في انا قلت يعني الذي يناسبه هذا الذي يعني بعظه يعني واظح بان الذي يعيش في الماء والحوت واذا قطع منه شيء فانه يكون ميتا ولكنه حلال في اصله
34:44قال رحمه الله تعالى باب الانية عن حذيفة ابن اليمان ما قضية ان يكون يقع فيما يعني فهذا يعني آآ وقوعه في الماء مثل وقوعه في غير الماء لكن الذي حصل يعني بعض الحيوانات التي لا تعيش الا في البر يعني لو يعني رمي الصيد
35:08ثم وقع في ماء ومات فانه لا يجوز اكله لانه يمكن مات بالغرق يعني مات بالغرق ما مات يعني القتل وحتى لو اذا وجد اذا وجد في الماء وهو يعني صيد يعني من الطيور او غيره
35:23ووجد في الماء وقد فانه لا يحل اكله. لانه اذا وجدوه ميت يعني ما انه قد يكون موته بسبب الغرق وليس بسبب كونهم صادوق ها ويستثنى من ذلك قهوة المسك والطريدة. نعم
35:41الطريقة يعني كما هو معلوم التي تصيد وكذلك اذا كان الصيد كل اصابه ولا احد كل ضربه ومات وصار قطعا فانه يحل اه واما بالنسبة للنادي من الابل فانه يعني ذبحه يكون بذكاته اما
36:09للحلق واما باللبة ولكنه اذا ند وشرج ولم يتمكن الناس منه فانهم يرمونه كما يرمون الصيف. ويكون حلاله. وكذلك لو وقعت ناقة في بئر على مقدمها ولم يستطع الناس الوصول اليها لينحروها في محل النحر فانهم يضربون ما كان باديا
36:32منها وتحل بذلك ويكون حكمها حكم صيدها. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما ذكر شرح الحديث ابي واقد قال مناسبة هذا الحديث لكتاب الطهارة انه اذا كان هذا المقطوع مما ميتته نجسة
36:50ثم تغير به الماء صار الماء نجسا نعم يسير لا شك ان يؤثر لانه قطعة نجسة وقعت في في ماء فانها تنجس مثل معلومات البهيمة فيه وكذلك فيما يتعلق بالسمك
37:10فان يعني فانه ما قطع من نبيه وهو حي يعني فهو ميت بعد فهمت انه يعني يكون ميتته حلال كاصل يعني هذه القطعة حلال في اصلها قال رحمه الله تعالى باب الانية
37:30عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما انه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. متفق عليه
37:50ثم قال الانية كما ذكر الماء ويعني ما يتعلق به من احكام اتى بعده بالانية بان الماء سائل يحتاج الى اوعية يكون فيها بالالية لان الماء من سائل ويحتاج الى وعاء يحفظ فيه والوعاء هو الاناء. فناسب ان يأتي بعد المياه
38:16الاناء او الانية. وذكر حديث حذيفة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في الذهب والفضة ولا تأكلوا وفي صحافهما فانها لكم في فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة
38:34فهذا نهي من رسول الله عليه الصلاة والسلام في تحريم الاكل والشرب في انية الذهب والفضة وان ذلك حرام لا يصوغ والانية في الغالب انها تكون للشرب والصحاف تكون للاكل
38:54لان الصحافة يعني الصحفة التي يوضع فيها الطعام. واما الاناء يكون فيه الاناء يكون فيه الماء. ويكون فيه الطعام لكن لما ذكر الصحاف يعني اشار الى ان ما يشرب فيه وما يؤكل فيه سواء كان استعمالها للاكل او للشرب فان كل
39:14ذلك حرام لا يجوز وهذا خاص في ان يتذهب والفضة هذا هو التحريم فيهما. اما ما عداهما فهو على الاباحة وعلى الاصل ما عداهما على الاباحة والاصل سواء كان نفيسا او غير نفيس
39:31لكن الذهب والفضة في ذاتهما وبخصوصهما حرم يعني استعمالهما في الاكل والشرب وكذلك يحرم استعمالهما في في الزينة بالنسبة للرجال الا من الفضة مقدار الخاتم مثل الخاتم ونحوه اما بالنسبة للذهب فان فانه لا يحل للرجال منه شيء حتى التختم لا يتختمون بالذهب. واما النساء فانهن
39:59بالذهب والفضة يستعملن الذهب والفضة في الحلي والتجمل ولكن لا يجوز لهن كما لا يجوز للرجال الاستعمال انيات الذهب والفضة لا في الاكل ولا في الشرب كل ذلك حرام على الرجال والنساء
40:17وقد قيل في العلة علة التحريم لهذين لهذين المعدنين اللي هم الذهب والفضة قيل لانهم الادمان الاثمان التي يعني العمل التي يبيعها الناس ويشترون. لان العمر يذهب الفضة وهي الاصل
40:37اصل الذهب والفضة فلو استعملت في الانية لقلت العملة عند الناس وصار الناس يحولونها الى اوانهم ويستعملونها في امور لا تجوز فحرم استعمالهما لانهما هما الاثمان للاشياء ناس يذهبون للاسواق يشترون بالذهب والفضة وما قام مقام الذهب والفضة. وما قام مقام الذهب والفضة. والاصل هو الذهب والفضة. اما غيرهما من المعادن
41:09ولو كانت نفيسة فانها على الاصل الحل والجواز. وان كان ترك الاشياء الغالية والاشياء التي فيها تركها اولى وليس بحرام لكنه اولى لان هذا يعني قد يعني يدخل في الاسراف قد يعني يعني يسير فيه يعني بذل الاموال الطائلة
41:35يعني في شيء يغني عنه غيره حاصل انه حلال مع يعني ما عدا ذهب والفضة فانه مباح ولكن ترك ما كان نفيسا اولى من استعماله اه ثم قال فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة
41:55ليس المقصود لهم تحليلها لهم وانها حلال للكفار. فهي حرام على الكفار لان الشريعة الكفار مخاطبون باصول الشريعة وفروعها للاصول والفروع لكن الفروع لا لا لا تريدهم شيئا اذا لم يأتوا بالهصور. ولكن الثمرة والفائدة اللي يترتب على يعني آآ
42:20يعني عقوبة عليها زيادة العقوبة لان من اه يعني اخل بالاصول معاقب فكان كافرا يعني دون ان يعمل شيء المعاصي كفار لكن من زاد ايذاء وصد عن سبيل الله فان هذا ذنب اخر يضاف الى الكفر فيكون الكافر الصاد عن سبيل الله اعظم
42:48اسوأ من الكافر الذي اه لا يصد عن سبيل الله. هذا اخف وهذا اشد. ولهذا كان الكفار في النار دركات. بعض من بعض كما قال الله عز وجل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب
43:06يعني عذابا للكفر وعذابا للصد عن سبيل الله. فالكافر الذي يصد عن سبيل الله في درك اسفل من الكافر الذي لا يصد عن سبيل الكفار متفاوتون في الدرجات والمؤمنون متفاوتون في الدرجات
43:24بعضهم اعلام بعض وهؤلاء بعضهم اسفل من بعض والكفار محاطة بشرع الشريعة. كما هو قول الصحيح عند اهل العلم. هو ثمرته وفائدته انهم يعاقبون على ترك الاصول والفروع ومن اتى ترك الاصول وزاد ترك الفروع فانه يكون اسوأ من اه
43:48آآ ليس عنده الكفر. ولهذا من كان كافرا صادا عن سبيل الله اعظم جرما واعظم عذابا وهو في درك اسفل من الذي هو كافر لا يصد عن سبيل الله وثم ايضا قوله لهم بان يحذروا بالواقع انهم يعني يستعملونها
44:13وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم انه قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر الدنيا شبه مؤمن وجه الكافر هذا حديث اخرجه مسلم في صحيحه وهو اول حديث في كتاب الزهد في صحيح مسلم الدنيا تيجي مؤمن وجاهد الكافر. لان الكافر لا عهد
44:30بالنعيم اذا مات. اخر عهده بالنعيم اذا مات اذا مات ليس امامه الا العذاب وجنته انما هي في الدنيا يعني الطيبات عجلت لهم في الدنيا والاخرة لا نصيب لهم فيها وانما لهم العذاب الشديد والعياذ بالله
44:52ان اهله في الدنيا ولكم في الاخرة. واما المسلمون الذين تركوها امتثالا لامر الله فانهم يستعملونها في الاخرة وتكون انيتهم في الجنة اما هؤلاء اه يعني استعملوها في الدنيا فانهم يحرمونها يعني يوم القيامة ويكونون ويكونون في النار ولا نصيب لهم من
45:12لانهم حصلوا نعيمهم في الدنيا ولا يحصلون شيئا في الاخرة الا العذاب والدخول في النار والبقاء فيها ابدا الابد الى غير ذلك ابدا الاباد الى غير نهاية. اذا قوله لهم ليس معنى ذلك حل لهم. بل هي حرام عليهم
45:32وانما المقصود بذلك بيان الواقع انهم يستحلونها. نعم وعن ام سلمة رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في اناء الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث الذي يشرب في ان في الظهر كذلك الذهب
46:01لانها الذهب يعني انفس من الفضة. وجاء في بعض الروايات الذهب والفضة مع بعض حينما يجرجر في بطنه نار جهنم. يعني الصوت الذي يقع يعني في في في جوف البهيمة يعني جوف البعير يطلع له صوت
46:20فالذي يستعمل يعني يشرب بانه فضة هذا الماء الذي يقع في بطنه يقع في بطنه هو يعني يعذب عليه يوم القيامة في المكان الذي حصل منه استعمال السماع المحرم لانه شرب
46:40بانية محرمة فيكون هذا الذي حصل له في الدنيا يكون يعذب في الاخرة بان يجرجره في بطنه يعني في نار جهنم مثل مثل قوله ظلما انما يقولون في بطونهم نارا. قوله صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من
47:00النار وويل للاعقاب من النار وكذلك الذي قال الذي الحديث الذي فيه ان من قتل نفسه بحديدة فانه يعني يلجأ يعني نفسه بحديدته في نار جهنم خالدا فيها مخلدا ابدا بمعنى انه يعذب. يعني بالشيء الذي حصلت المعصية فيه
47:23وللعقاب من النار حصل في هذا فانه فانه عاقب بان يحصل هذا المكان ليعذب. يعذب في الاخرة لا الان الذي جاء في الحديث الاول وهذا الثاني الشرب والاكل قياس بقية الاستعمالات ها قياس بقية الاستعمالات على الاكل والشرب
47:54اه فيما يتعلق باستعمالها يعني في في في انية يعني مثل يعني يكون هيكد فيها مكيال اعتبره مكيال ايضا هكذا لا يجوز اقول لا يجوز كونه يكال فيه او كونه يعني يتخذ وعاء لشيء
48:12يعني كل ذلك بمعنى هذا لان لانه استعمال لانية الذهب والفضة استعمال المكيال صاع من الذهب يعني يكيد فيه لا يجوز الان مثلا قلم كبك ساعة هذه زينة بالنسبة للرجال لا تجوز لهم واما بالنسبة تجوز لهم
48:38الان القلم مهو بزينة قلمي يريد يكتب فيه قلم من فضة نفس يعني هو يعني قلم من فضة يعني آآ لا يجوز استعماله ويعني قد يكون الانسان يعني اخذها من اجل انه انه شيء جميل وانه يعني شيء فيه جمال فيكون يعني من قبيل التجمل
48:58طيب مجبرة محبرة من فضة ولا كذلك لا يجوز لانه استعماله يعني مثل مثل استعمال المكياج اللي قلنا لو استعمله في مكيال مهوب لازم يكون الشرب والاكل لانه يشكل عليها ان ما ذكروا ان ام سلمة عندها جلجل من فضة
49:18كانت تحفظ فيه بعض شعارات النبي صلى الله عليه وسلم يتبرك به في شفاء المريض فاستدلوا بهذا. هذا اذا كان اذا عن صحته لكن اذا كان ثابتا فهو استعمال من النساء والنساء يعني حكمهن لا
49:33ليش مثل حكم الرجال ليس حكمهن حكم الرجال وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دبغ الايهاب فقد طهر اخرجه مسلم وعند الاربعة ايهما ايهاب دبغ
49:57وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم دماغ جلود الميت تأتي طهورها صححه ابن حبان وعن ميمونة رضي الله عنها انها قالت مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها
50:22قال لو اخذتم ايهابها فقالوا انها ميتة. فقال يطهرها الماء والقرظ. اخرجه ابو داوود النسائي ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بالجلود لما كانت الميتات حرام والجلود هي خلاف تلك الحيوانات
50:49فانه يعني جاءت الشريعة باباحة جلودها بدبغها اذا دبغت فانها تطهر بالدماء يعني بخلاف يعني الميتة فان هذا الجلد يعني مستثنى تحريمه كونه جاءت السنة بتطفيله بالدماغ. فيكون استعماله حلالا
51:10يعني سواء كان في اليابسات او في الجامدات. يعني سواء كان في الجامدات والسائلات فانه استعماله فيها يكون يعني الميت لما كانت حراما احل منها الجلد بدبره او الايهاب بدبره يستعمله اما
51:32باش وجاء في هذا الحديث اذا اذا دبغ الايهام فقد طهر والحديث الاخر ايما ايهاب دوغ فقد طهر وهذا ايهما هذا لفظ لانها من صيغ العموم. ولكنه عام فيما يعني اه يعني
51:53مأكول اللحم ما كان مأكول اللحم فانه يطهره الدماغ. واما كان غير مأكول اللحم فانه لا يدبغ. الكلب لا يدبغ يروح الجلد ويدبغ والخنزير لا يمكن احد جلده ويدمر. وانما ما كان مأكول اللحم فهذا هو الذي يعني اه يحل
52:13او يطهره الدماغ لان هذه الميتة كانت في الاصل حلال. هذه الميتة كانت في الاصل حلال يعني قبل ان يحصل لها الموت فلما ماتت فانها تكون نجسة وحرام وابيح استعمال جلدها للتطهير الذي هو بالدبغ او بالدماغ فان
52:33ما تكون بذلك تكون بذلك حلالا. والاحاديث التي وردت يعني كلها تتعلق باشياء مأكولة اللحم. هذه وردت كلها الا ان هذا جاء بلفظ عام. فيحمل على كل ما كان يعني مما جاءت به الروايات المفسرة الموظحة
52:53التي هي المقصود بها مأكول لها وان ما كان من الخنازير او الحمير او يعني او غير ذلك انه لا يجوز لا يجوز استعماله وبعض العلماء يقول بالجواز لكن الاحاديث التي وردت كلها تتعلق بشيء مباح وبشيء يعني كان يعني في الاصل حلال ولكن
53:17وحرم. اما ما كان حراما يعني آآ يعني وميتته مثل حياته. يعني لا يعني لا يجوز اه لا يجوز ذبحه يعني مثل الحمار لا يجوز يعني اه يعني هو حرام
53:37شواهدك او لم يذكى. والدكاترة لا تنفع فيه. وميتته مثل مثل حياته. مثل في حال هو نجس ولكن استعماله يعني فضلاته وشؤره فانه طاهر. ولا بأس بذلك والناس مثل ما جاء في الهرة
53:57هي يعني اكلها حرام ولكن يعني ان سعرها حلال اه مشينا الحديث الاول حديث ابن عباس اذا دبغ الايهاب فقد طهرت. اذا دبغ الذهاب فقد طهر وهذا ايضا عام. يعني الايهاب اي ايهاب
54:16لكنه جاءت الاحاديث الاخرى في يعني آآ الشاة التي كان يجرونها يعني وفي التي يسبب الحديث والذي قال هلا اخذت مهابها فانتفعتم به ده اول حاجة اذا دبغ الايهاب فقد طهر عند مسلم وعند الاربعة ايهما ايهاب دبغ. اي فقط طهر. اي فقط طهر بس ذكر اوله
54:43واحال على الحديث السابق بماقيه وبتتمته. نعم حديث السلم ابن المحبق قال صلى الله عليه وسلم دماغ جلود الميتة طهورها نعم وهذا ايضا مثل الذي قبله يعني دماغ يعني الدماغ اذا حصل لجلود الميتة الدماغ فانها تكون بذلك طاهرة اي اي الجلود. نعم
55:12وعن ميمونة قالت مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال لو اخذتم ايهابها فقالوا انها ميتة يطهرها الماء والقرظ. ثم ذكر حديث ميمونة انه مر بشاة يجرونها وهي ميتة
55:31فقالوا لو اخذتم ذهابها فانتفعتم به قالوا انها ميتة قالوا يطهرها الدماغ والقرظ يعني له نوع من الشجر يكون به التطهير وعن ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله انا بارض قوم اهل كتاب افنأكل في
55:57انيتهم؟ قال وعن ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله انا بارض قومي انا بارض لقوم اهل كتاب افنأكل في انيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها الا الا تجدوا غيرها. فاغسلوا
56:17وكلوا فيها متفق عليه. ثم ذكر حديث ابي ثعلبة رضي الله عنه انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال نقوم بارض كتاب بارض اهل كتاب فيعني يحتاجون الى ان يعني يستفيدون من انيتهم وان يطبخوا بانيتهم او يعني يستعملوا انيتهم
56:40وقال لا يعني لا قال لا تأكلوا فيها. لا تأكلوا فيها الا حتى تجدوا غيرها فاغسلوها لا يعني تأكل فيها الا الا تجد غيرها. ان هذا يدل على ان ان اواني اهل الكتاب المستعملة التي يستعملونها
57:00انه اذا وجد الناس غيرها فلا يستعملونها لكن ان اضطروا اليها واحتاجوا اليها فانهم يغسلونها لانهم يعني يستحلون الميتة والخنزير ويعني يطبخون في اوانيهم يعني اذا وجد الناس غير اوانيهم فانهم لا يعدلون عنها. وان يحتاجوا اليه يستعملونها بالغسل. بعد ان يغسلوها
57:27بما قد يكون يعني حصل من اوانيهم من كونهم يشربون فيها الخمر ويستعملون يطبخون فيها الميتة يستعملون فيها فعند ما يحتاج الناس اليها ويضطرون اليها فانهم يستعملونها ولكن بعد غسلها
57:45واما اذا كانت الاواني جاءت منهم من المصانع فان هذه آآ يستعملها الناس بدون بدون آآ ان آآ ان تغسل يعني الي يغسل الذي كانوا يستعملوه واما ما ياتي من مصانعهم
58:00وغير انه يستعمل ولا بأس به وانما المحذور والاشياء فيما اذا كانوا يطبخون فيه بان يكون هؤلاء يستعاروا منهم او اشتروا منهم شيء مستعمل يستعملونه. فان في هذه الحالة يغسل قبل ان يستعمل
58:17على ايش؟ الا تأكلوا فيها الا الا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. نعم الان الاخ يقول مثل ليذهب الى تلك البلاد يدخل مطاعمهم سيقدمون له باواني مشتركة للجميع لكن هل غسلهم كافي
58:43اذا كانوا غسلوها يكفي اذا كانوا غسلوهم ليس بلازم نحن الذين نغسلها قوله هنا فاغسل اذا كان اذا كان يعني انت طعامهم جائز لنا وذبايحهم يعني حل لنا واذا قدموا شيء
59:00اه يعني في الغالب ان ان ان الاواني التي يطبخون فيها غير يعني اه ما يجمع حلال ما هو حلال عندنا وحرام عندنا انهم يطبخونه مع بعض. يعني اذا اضطروا الى ذلك فالغالب انها تكون سليمة وانه
59:20قد رسلوها وخصمهم يكون كافيا اذا كانوا غسلوها بالماء وعن عمران ابن حصين رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة متفق عليه في حديث طويل. والحديث طويل الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان مع اصحابه وانه امرهم
59:46بان يبحثوا عن الماء فذهب علي ومعه رجل اخر ووجدوا امرأة راكبة على بعير عليه مزاجتان والمزاد هي الجلد الذي زيد فيه حتى كان كبيرا وكان راوية يعني على يمين الجمل
1:00:06راوي على شماله وهي راكبة بينهما فسألوها عن الماء قالت انه بعيد وان فيه مثل امس فطلبوها ان ان تأتي معهم وذهبوا بها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:00:21امر بان يؤخذ من المزادتين وانه اه اه انهم استعملوا يعني هذا الذي افرغه من الجثيم يرى الله فيه البركة والمزاد الثاني لم ينقص منهما شيء آآ الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل يعني او اصحابه استعملوا من هذا الماء الذي هو من هذه الانية او من هذا المنزلتين الذين
1:00:48المشركة التي مع المشركة فدل على يعني ان اوانيهم تستعمل وان اجسامهم وما لامسته انه لا يكون نجسا ما دام انه لا يعرف ان فيه نجاسة لان ابدانهم ليست بنجسة
1:01:06وانما فيها نجاسة الكفر نجاسة نجاسة الكفر. وليست نجاسة البدن بمعنى انك لو لمست جسده لمست النجاسة تغسل النجاسة ليس كذلك فاذا هذا هذه الانية او هذا الماء الذي مع هذه المشركة الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه استعملوه دل على اباحته
1:01:30اما كونه اناء كونه الوعاء يعني الوعاء يعني معلوم ان الكفار او المشركين اذا ذبحوا الشاة فانها فانها حرام وذبحها لا يحلها ذبايحهم حرام ولكن الميتة يعني فهي تعتبر ميتة التي يذبحها المشركون تعتبر ميتة. ولكن الجزء يطهره الدماغ. الجلد يطهره الدبار. فاذا استعملوا هذا
1:01:58الجلد الذي هو مكون من من من يعني من يعني من الغنم او من الابل او من البقر يعني بعضنا البعض حتى يكاهن راوية كبيرة وهذا الجلد انما دبر وذبحهم يعتبر مذبوحة منهم يعتبر ميتا يعني ذبائح
1:02:21متى؟ وان كانت مذكاة ولكنه ميتة يطهرها الدباحة وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة اخرجه البخاري ثم ذكر ما يباح من استعمال الفضة يعني في الاواني وهو ما اذا حصل يعني مثلا
1:02:49اه شق او ما الى ذلك مما جعل مكانه شيء من الفضة فان ذلك مباح ولا يعتبر حراما لانه جاءت به سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس اناء وانما هو اناء اصلح شقه وجعل فيه شيء من
1:03:05فضة فهذا مس من جنس استعمال الحرير يعني كونه مقدار يعني اربعة اصابع يعني جاء استثناؤه فهذا ايضا جاء مستثنى فالحين لا يجوز لبسه ولكن اذا وضع المنهي يعني شيء الاصابع في حاشية ثوبه
1:03:22وما الى ذلك فان ذلك جائز لانه جاء ما يدل عليه فهذا من جنسه يعني مباح ولكن ولا يعتبر انية فضة ولا انية ذهب لان هذا الشعب الذي حصل حصل من الفضة فيكون آآ اصلح آآ فلا يكون حكمه حكم الاناء الذي
1:03:43صنع من فضة انتهى الحديث. نعم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الهمكم الله الصواب وفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك
1:04:05اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك