المجلس (1) | شرح بلوغ المرام | الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد ابن ماجه
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما اما بعد فنبدأ بتدريس كتاب في الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله وهو كتاب نفيس وكتاب عظيم
0:25ليوضحوا نفاسته وعظمه ان مؤلفه الحافظ بن حجر متنكر في علم الحديث رواية ودراية وله المؤلفات الواسعة الرجال وكذلك في شرح الحديث الذي هو كتابه فتح الباري الذي هو من اجل الكتب واحسن ما
0:56عن صحيح البخاري بانه اه جمع كلام من تقدم ومن بعد كان يعول عليه ويرجع اليه وهو ينقل عن من قبله. والذين بعده ينقلون عنه. ولهذا يكثر وفي كتب الكتب المؤلفة قال الحافظ في الفتح قال الحافظ بن حجر فيفتح الباري
1:25وهذا الكتاب الذي هو بلوغ المرام كما قلت يدل على نفاسته واهميته كون الحافظ بن حجر هو المؤلف له وهو المعروف في علم الرواية والدراية ويزيد ذلك ايضا انه اعتنى به عناية فائقة
1:49حيث قال حررته تحريرا بالغا ليكون من آآ يأخذ به ويكون يكون بين اصحابه نابغة وقوله حررته تحريرا بالغا يعني يفيد عنايته واهتمامه بهذا الكتاب وبذله الجهد العظيم في وتحريره. فهذا كله يدل على عظم شأن هذا الكتاب. ولهذا اعتنى به
2:19بعده بالحفظ والشرح التعليقات عليه والحواشي عليه فكان محل العناية من العلماء بعد ذلك حيث يعتنون بحفظه لانه مستوعب لكثير من احبابنا احاديث الاحكام ثمان هذا الكتاب عدد احاديثه اه تبلغ اه اه يعني عدد اصحاب بيعة الرضوان ذكر ذلك الشيخ فيصل
3:01عبد الله مبارك رحمه الله في اختصاره او في كتابه مختصر الكلام في على بلوغ المرام. فانه قال ان عدده او عدة الاحاديث فيه هي عدة اصحاب بيعة الرضوان. واصحاب بيعة الرضوان رضي الله عنهم وارضاهم فيهم ثلاثة اقوال
3:21قيل انهم الف وخمس مئة وقيل الف واربع مئة وقيل الف وثلاث مئة وهو بهذا العدد الذي ذكره الشيخ فيصل هو الف وخمس مئة آآ الارقام او ذكر الارقام في آآ يتفاوت
3:42يتفاوت الترقيم فيها فمنهم من يقول انه الف وخمس مئة ومنهم من يقول الف آآ منهم من يقول آآ الف وخمس مئة ومنهم من يقول الف وتسع مئة وستين ومنهم من يقول غير ذلك بين هذا وهذا
4:02وهذا الاختلاف يرجع الى الى ان بعض الروايات وبعض الاشياء التي يذكرها الحافظ بن حجر فيقول وعند فلان او فلان كذا وكذا ما يهمني اعطيه رقما خاصا ومنهم من يجعل الروايات المتعددة التي في موضع واحد
4:22اعطيها رقما واحدا وهذا هو السبب في حصول التفاوت بين بين آآ هذا العدد فيما فيما يتعلق بالتفاوت يعني هذا سببه لان منهم من يعد آآ الطرق التي يشير اليها يعطيها ارقاما ويكتب بذلك العدة يكثر بذلك العدة ومنهم من يجعلها في رقم واحد
4:49وتنقص بذبح العدة ويكون العدد مختصرا. والشيخ فيصل المبارك رحمه الله الذي قال هذا الكلام عدة الاحاديث عنده الف مئة واثنين الف وخمس مئة واثنين يعني معناها انها مقاربة او مماثلة تقريبا لهذا العدد الذي هو الف
5:09التصفية الذي هو احد الاقوال في عدد اهل بيعة رضوان رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. فنبدأ بالكتاب على بركة الله. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد
5:32فيقول الحافظ شهاب الدين احمد ابن علي ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه بلوغ المرام من الاحكام قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام
5:52على نبيه ورسوله محمد واله وصحبه. الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا. وعلى اتباعهم الذين اورثوا علمهم والعلماء ورثة الانبياء. اكرم بهم وارثا وموروثا. اما بعد فهذا مختصر تشتمل على اصول الادلة الحديثية للاحكام الشرعية. حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه بين اقرانه نابرا
6:22ويستعين به الطالب المبتدي ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. وقد بينت عقب كل حديث من اخرجه من الائمة لارادة نصح الامة فالمراد بالسبعة احمد والبخاري ومسلم. وابو داوود والنسائي والترمذي وابن ماجة. وبالستة من عدا احمد
6:46وبالخمسة من عدا البخاري ومسلما. وقد اقول الاربعة واحمد وبالاربعة من عدا الثلاثة الاول وبالثلاثة من عداهم والاخير. وبالمتفق بالبخاري البخاري ومسلم. وقد لا اذكر معه ما غيرهما وما عدا ذلك فهو مبين. وسميته بلوغ المرام من ادلة الاحكام. والله اسأل
7:17لا يجعل ما علمناه علينا وبال وان يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى. هذه المقدمة المختصرة لكتابه بلوغ المرام فيها بيان آآ اصطلاحه فيما يذكره عقب كل حديث. فانه اذا قال رواه السبعة
7:40رواه سبعة فانه يكتفي به عن سرد آآ سبعة من المخرجين للحديث وهم الامام احمد واصحاب الكتب الستة البخاري ومسلم وابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة فانه يكتفى يعني بهذا الرقم وبذكر هذا العدد عن ان يسردهم بدلا من سبعة اسماء
8:08يقول اخرجه السبعة يقول اخرجه الامام احمد البخاري ومسلم وابو داوود ويأتي بهذا بهذا السرد بهذا العدد يكتفي بان يقرره سبعة او اخرجه سبعة. وهذا اختصار. مثل آآ العبارة المشهورة عند الفقهاء
8:28الذين يقولون وكذلك المحدثين فقهاء المدينة السبعة. فقهاء المدينة السبعة. فان المقصود بهم سبعة من كبار التابعين ومن خيار التابعين ومن الرواة والذين جمعوا بين الفقه والحديث فيقال الفقهاء السبعة
8:48وهؤلاء الفقهاء السبعة هم اه اه عبيد الله بن عبدالله بن مسعود وارواح بن الزبير وقاسم اذا ذكر وشعيب المسيب وخارج اهل زيد وسليمان ابن يسار وسليمان ابن يسار والسابع مختلط فيه
9:13فيه على ثلاثة اقوال. السابع مختل فيه على ثلاثة اقوال. منهم من قال ان السابع سالم بن عبد الله بن عمر. ومنهم من قال السابع وسلمة بن عبد الرحمن بن عوف ومنهم من قال السابع هو اه ابو بكر ابن عبد الرحمن ابن حارث ابن هشام وابن القيم رحمه الله ذكر في
9:33اول كتاب اعلام واقعيين عندما ذكر الفقهاء في الاقطار وقال الفقهاء في البصرة كذا وفي المدينة كذا وفي مكة كذا وفي في اه مصر كذا يعني يذكر اه الذين اشتهروا بالفقه من هؤلاء في هذه الامصار. لما جاء عند المدينة وذكر
9:53الفقهاء فيها وذكر منهم الفقهاء السبعة. الذين هم هؤلاء ولكنه جعل السابع منهم ابو بكر بن عبد ابو بكر بن عبد الرحمن ابن جهل وقد ذكر بيتين من الشعر آآ هؤلاء السبعة ذكرت اسمائهم في البيت الثاني
10:12وهو قول الشاعر اذا قيل من في العلم سبعة ابحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد ابو بكر سليمان قارية. البيت الثاني هذا يجمع اسماءهم. يجمع آآ اسماء هؤلاء الفقهاء
10:32ولهذا يكتبون عن ذكر اسمائهم يقول وقال به الفقهاء السبعة. وقال به الفقهاء السبعة. فكلمة الفقهاء السبعة تغني عن شرب هؤلاء لهؤلاء السبعة ان تشهر بهذه الاسماء لهؤلاء السبعة آآ ومن المسائل التي آآ ذكر فيها او يأتي ذكر اجتماعها فيها مسألة زكاة العروض. فانهم قالوا
10:59وقال بها الفقهاء السبعة وقال بها الفقهاء السبعة كذلك هنا يعني قال واذا قرؤه السبع المقصود من هؤلاء السبعة. واذا قالت ستة فالمراد بهم اصحاب الكتب الستة يعني آآ يخرج منهم آآ الامام احمد. اذا قالوا ستة. واذا قال الخمسة يخرج منهم البخاري ومسلم
11:25البخاري ومسلم. واذا قال آآ واذا قال الاربعة يعني يخرج بهم الامام احمد والبخاري ومسلم المقصود اصحاب السنن الاربعة اصحاب السنن الاربعة. واذا قال ثلاث مقصدين من اصحاب السنن ما عدا ابن ماجة. واذا قال الثلاثة يقصد بهما اصحاب السنن ما عدا ابن ماجة. فبين في مقدمة كتابه
11:55المختصرة المفيدة يعني اصطلاحه في ذكر آآ هؤلاء اذا ذكر هذه الاعداد. قال وما بعد ذلك بينته وما عدا ذلك بينته يعني ما ما لم يذكر فيه الثلاثة او الاربعة او الخمسة او الستة او السبعة فانه يبينه. يقول
12:17اليهود دار قطني واخرج هديهقي واخرجه كذا واخرجه كذا. اما اذا قال بهذه الارقام دون ان يفصل فيها فان هذا هو مقصوده فيها رحمه الله. نعم قال رحمه الله تعالى كتاب الطهارة
12:37باب المياه عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. اخرجه الاربعة وابن ابي شيبة واللفظ له. وصححه ابن خزيمة
12:57الترمذي ذكر اولا قال كتاب الطهارة بدأ بالطهارة لانها لانها آآ لانه لا تصح الصلاة الا بها. لا تصح صلاة الا بها. فقدمه على غيره لان اركان الاسلام التي هي التي
13:19يعني العبادات يعني نتيجة بعد الشهادتين التي هي اصل الاسلام اصل الايمان آآ يبدأ اولها الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج وبعض العلماء يعني يحصل تقديم وتأخير يعني في بعضها يحصل في تقديم وتأخير من بعضها كان يقدم الصيام اي يقدم
13:46اجعل الصيام كما فعل البخاري فانه قدم الصيام عن الحج يعني بناء على الحديث الذي ذكره في اول آآ صحيحه اول في كتاب الايمان الذي هو حديث ابن عمر قال ابو نيسان على خمسة لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة
14:06وحج بيتي وصوم رمضان. وقد جاء في آآ في بعض الروايات على هذا الترتيب الذي هو تقديم الحج تقديم صيام الحج وهو المطابق والمماثل لحديث جبريل بترتيبها في حديث جبريل حيث قال لما سأله عن الاسلام قال انت اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله
14:26بين صلاتي الزكاة يصوم رمضان ويتحج بيته ان استطعت اليه سبيلا فطالب الكتب المؤلفة انهم يرتبونها على هذا الترتيب الذي جاء في حديث جبريل يعني هو البدء بالصلاة وقبلها مفتاحها الذي هو طهور لان الصلاة لا تصح الا بطهارة وثم الصيام ثم الزكاة ثم
14:48الصيام ثم الحج على هذا التأذيب الذي جاء وبعض الائمة كما قلت ان البخاري قدم الحج على الصيام بناء على هذه الرواية التي صدر بها كتاب الامام وفيها تقديم الحج على على الصيام
15:05فالطهارة لابد منها. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يقوى الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. فاذا قدم الطهارة على على غيرها من الكتب لانها هي لان اول العبادات الصلاة اول آآ العبادات التي الصلاة
15:30الصلاة لابد فيها من طهارة فقدم آآ الشرط على المشروط الشرط الذي هو الطهارة المشروط الذي هو الصلاة ثم قال باب المياه وعلى باب النية افرد يعني هذا بباب المياه لانه يتعلق بالمياه ولان من المياه
15:55يعني ما يعني اه يكون فيه اختلاف وفيه اه فيه كلام ولهذا خصصه واتى بالاحاديث التي تتعلق بالمياه تتعلق بالمياه وذكر اولها حديث ابي هريرة رضي الله عنه فيما يتعلق بالبحر وان الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء بماء البحر فقال هو الطهور ماؤه والحل ميتته
16:25وقد جاء له سبب وهو ان ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل قال انا كنا نرحب ان نركب البحر وانه نحمل الماء القليل نستعمله للشرب فان استعملناه في الوضوء يعني انه آآ حصل
16:43يعني ذهابه افنتوضأ بماء البحر؟ وقال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ما هو يحل ميتته. هو الطهور ماؤه الحل ميتته. والحديث هو عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وفي اسناده
16:58اه الموية بعدها ببردة من بني عبد الدار وقد وثقه النسائي وابن حبان وصحح هذا الحديث الذي هو من روايته كثيرون من العلماء صححه كثير من كثير من اهل العلم
17:17وقد ذكر الحافظ ابن حجر في اخر ترجمة المغيرة من الوردة من تهذيب تهذيب التهذيب عشرة من العلماء صححوه قال وصحح حديث وصحح حديثه في البحر فلان وفلان حتى عشرة وبعد ذلك قال واخرون
17:37يعني ذكر العشرة باسمائهم وقال انه صححه غيرهم فقال واخرون فهذا يدل على قبول العلماء لهذا الحديث في تصحيحهم له. وجاء في اسناده ايضا صفوان ابن سليم صفوان ابن سليم
17:53وهو من العباد وقد قال وقد وقد جاء في ترجمته انه لو قيل لو قيل لسعفان بن سليم ان الساعة غدا لو قيل ان القيامة تقوم غدا ما كان عنده زيادة عمل
18:14لانه حياته معمورة للاستعداد للاخرة ومعمورة بالعبادة والاستقامة على امر الله عز وجل قال يعني بعض العلماء لو قيل لصفوان بن سليم ان الساعة غدا يوم القيامة ستقوم يعني بكرة
18:32ما كان عنده زيادة عمل لان ايامه كلها عمى وهم يعني يعني مستمر على طاعة الله عز وجل مجتهد في طاعة الله عز وجل. ومثل هذا قيل في ترجمة منصور بن زيدان
18:48منصور بن زادان قيل لو قيل له ان ملك الموت بالباب لو قيل له ان ملك الموت بالباب ما كان بامكانه يأتي بعمل وما كان بامكانه يزيد عملا. يعني معناه الموت بالباب واصل يقبض روحه
19:07فانه على استعداد للموت في جميع الاحوال على سداد الموت فهذان الرجل ان من العباد وقد قيل فيهما هذه المقالة الدالة على ملازمتهما للعبادة فيها واستمرارهم عليها وانهم دائما الاستعداد لدار الاخرة بالاعمال الصالحة كما قال الله عز وجل وتزودوا فان خير
19:30التقوى تزودوا يعني زاد الاخرة هو تقوى الله عز وجل. كما ان زاد الدنيا هو الطعام والشراب والمسافر عندما يسافر يتزود بالطعام والشراب وبالشيء الذي يحتاج اليه. واما في الاخرة فزادها تقوى الله عز وجل
19:49الاخرة تقوى الله وهؤلاء ملتزمون لهذا الزاد وملازمون لهذا الزاد الذي هو تقوى الله عز وجل وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم ان الرسول عليه قال هذا يعني بناء على سؤال سئل عنه
20:10والسبب الذي جعلهم يسألون مثل هذا السؤال لان البحر يعني يختلف عن غيره من البيئة في ملوحته وفي رائحته فظنوا انه يختلف حكمه عن حكم المياه يفسد حكمه عن المياه الاخرى فلهذا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال هو الطهور ماؤه هو الطهور ماؤه
20:35هو هو طهور ماؤه يعني يتطهر به والطهور يأتي لمعينيه يأتي بمعنيين باختلاف اللفظ. فاذا قيل طهور فالمقصود به الماء الذي به واذا قيل الطهور فالمراد به الاستعمال المراد به نفس الاستعمال هو الانسان يتوضأ يغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ويغسل رجليه. هذه العملية يقع طهور
21:02واما اذا قيل طهور فالمقصود به الشيء الذي يتطهر به سواء كان ماء او كان ترابا عند فقد الماء او كان ترابا عند فقد فان الطهارة تكون بهذين الشيئين الذين هما الماء او التيمم او التراب التيمم على ما كان على ظهر
21:25اذا عدم الماء قال هو قبور ماؤه الحل ميتته ولما كان السائل اشكل عليه ما يتعلق بالطهارة وما يتعلق بالبحر اضاف الى ذلك عليه الصلاة معنى اخر وشيئا اخر لان من خفي عليه هذا يعني فقد يخفى عليه ذلك
21:55يعني يخفى عليه ان ان ان ميتة البحر انها انها تكون حراما انها تكون حراما. فقال هو الطهور منها الحل ميتته. الحل ميتته. وهذا فيه اجابة السائل باكثر مما سأل
22:12اجابة السائل في اكثر من مسائل لانه سأل عن الماء والتطهر به فاجابه على سؤاله واجابه ايضا بشيء زائل يدعو الحاجة اليه وقد تخفى عليه الحكم في الميتة بالبحر فيعني اه
22:32اه لانه اشكل عليه الماء وقد يشكل عليه هذا فاجابه بهذا وبهذا هذه دلالة على جواز الاجابة اجابة سائل باكثر مما سأل اذا كانت الحاجة تدعو الى ذلك وان لم يسأل عنه
22:47او بما ان الرسول عليه الصلاة والسلام يعني كان يكفيه ان يقول نعم انا تواضع معها؟ قال نعم. لكنه عليه السلام اثر ان يفصل وان يبين حتى يعني اه يبين يعني اه تنصيص على طهوريته. وايضا الزيادة التي اضافها اليه وهي اه وهي
23:12اه حلو الميتة وهي حدو الميتة وقوله آآ سئل عن طاء البحر فقال هو الطهور ماؤه ويعني المقصود بذلك ليس هو الماء لانه لو صار ماذا كان الماء طهور ماؤه
23:36ولكنه قال هو الطهور معه يقصد بذلك المكان يعني المكان الذي في البحر يعني هو مقصود الضمير اليه يعني حتى لا يقال انه يعني يصير المعنى الماء طهور ماؤه. وانما البحر الذي هو موضع البحر
23:56يراد به في مكان البحر او مكان الماء الذي هو البحر فيعني يرجع اليه الظمير حتى لا يكون اه اه المعنى الماء طهور ماؤه وهو لا يستقيم. الماء طهور ماؤه والمقصود في البقعة او المكان الذي فيه
24:14المكان الذي بحر هذا هو الذي يرجع اليه ضمير الحل ميتته الحل ميتته آآ هذا هو الذي اه اه اجاب به عليه الصلاة والسلام هذا السائل وان اه وانه طاهرا
24:36واما ايضا الميتة الميتة تكون في حلال وانها ليست بحرام ويأتي الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته
24:56نعم اخرجه اخرجه الاربعة وابن ابي شيبة واللفظ له. قال اخرجه الاربعة لانه ذكر في في الاول الاربعة هم اصحاب السنن الارباح اصحاب السنن يكذب يعني يقول اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه
25:11يكفي له بالاربعة. ثم اضاف اليهم اخرين وهذا يعني يعني قال ومن عدا اولئك فقد بينته قال اخرجه بابي شيبة نص عليه قال واللفظ له يعني هذا اللفظ المنسوق هو لفظ ابن ابي شيبة
25:30وغيره يعني بمعنى لانهم تفاوت في الالفاظ واما المعنى فانه واحد ولهذا يعني ينص احيانا عندما يذكر المخرجين عندما يفعلون للحديث فيقال اخرجه فلان وفلان واللفظ لفلان يعني معناها ان هذا لفظ مزكور هو اللفظ الذي في مصنف من ابي شيبة
25:57وغيره انما هو بالمعنى والامام مسلم رحمه الله في صحيحه كان يجمع على حديث مكان واحد ويجمع الرواة ويسردهم واذا سادهم يبين من له اللفظ فيقول عدنا فلان وفلان واللفظ لفلان
26:18حد هنا فلان وفلان وفلان وفلان يعني المقصود بذلك ان لفظ هذا المذكور هو مطابق للفظ فلان وغيره بالمعنى وابن ابي شيبة هو اللفظ له يعني لفظ هالحديث الموجود هذا لفظ موجود هو لفظ ابي شيبة
26:37ليس له الباقين وانما هذا له يعني هذا المحدث الذي يفهم ابن ابي شيبة وصححه ابن خزيمة والترمذي وصححه ابن خزيفة والترمذي ابن خزيمة يعني آآ له كتاب صحيح وآآ مثله ابن حبان كثير صحيح
27:00واما الترمذي فان فانه كما هو معلوم معني بالحكم على الاحاديث وبيان الصحيح والحسن. وكذلك اه معني الذكر اتفاقه وذكر اقوال الفقهاء في الحديث في معنى الحديث وانه قال به عامة الفقهاء او
27:26عليه العلماء وقال فلان كذا وقال فلان كذا يعني هذه طريقته رحمه الله وهو متميز على غيره من اصحاب بسنن بانه يتكلم عن الاحاديث ويذكرنا من صحح من ويصحح ويحسن ويجمع بين الحسن والصحيح
27:46اه يعني كذلك التطريف كذلك يعني يعني يذكر كلام الفقهاء والذي عليه هذا الحديث عليه عليه اهل العلم وخالف في في المسألة فلان وقال كذا وقال كذا لهذا قال صححه ابن خزيمة والترمذي
28:08اه هل من منهج الحافظ ابن حجر الاختصاص في الاحاديث ما ادري يعني عصبية انه انه يتصرف فيها باختصار وانه يأتي بها لا ادري ان هنا الان لم يذكر لنا السؤال
28:25وهذا كان جواب هو هو الان يعني ليس اختصارا هو جابه عن لفظ احد الرواة احد المخرجين يعني المخرجين يعني تختلف البعضهم فهو يأتي بلفظ واحد منهم. يأتي بلفظ واحد منهم. نعم يمكن ان يكون المقصود به انه اتى بهذا اللفظ لانه مختصر. ولم يأتي
28:47اللفظ المطول او الالفاظ المطولة لانه آآ يعني اراد ان يكون الكتاب مختصرا ان يكون كتابه انتصر ان يعتنى بحفظه لانه قال ليكون من يحفظه بين اقرانه نابغة فيعني اتى بمثلا ببعض الالفاظ عند المخرجين بلفظ مختصر
29:10لعل هذا هو السبب الذي جعلهم يختار آآ لفظ ابن ابي شيبة. نعم قوله الحل ميتته كل ما يموت في البحر حلال هذا هو الاصل الاصل ان كل ما يموت فيه حلال
29:26وبعضنا اخرج بعض بعض الاشياء يعني التي التي قال هو التمساح وقالوا ضفدع وقالوا كذا نعم لو قيدت العبارة كل ما يموت فيه مما يعيش فيه لان عندنا الان برمائيات
29:49نعم هو الذي يعيش الذي يعيش فيه معلوم. معلوم ان ان المقصود به ما لا يعيش الا فيه. اما ما يعيش فيه وفي غيره فان اه انه يغلب جانب اه الحرمة على جانب الحلم لانه اه يعيش في البر ويعيش في البحر ويغلب جانب
30:09على جانب البحر فيحرم. اسئلة عن التمساح عن القنفذ يكون في بالي الخوف هذا من من حيوانات البر وهو من الاشياء المستقذرة ماشية ايه المستقذرة وليس من حيوانات البحر قال رحمه الله تعالى وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور
30:41لا ينجسه شيء اخرجه الثلاثة وصححه احمد بعده وعن ابي امامة الباهلي رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الماء لا شيء الا ما غلب على ريفه وطعمه ولونه. اخرجه ابن ماجة وضعفه ابو حاتم
31:08وللبيهقي الماء طاهر الا ان تغير ريحه او طعمه او لونه بنجاسة تحدث فيه ثم ذكر بعد ذلك حديث ابي سعيد وحديث ابي امامة رضي الله تعالى عنهما بما يتعلق طهارة الماء الا اذا حصل شيء اه يطرأ عليه يغير
31:36بنجاسة تغلب على لونه او طعمه او ريحه وذكر حديث ابي سعيد الذي ليس فيه استثناء وانما فيه ان الماء طهور لا ينجسه شيء ان الماء طهور لا ينجسه شيء
31:53ولم يذكر فيه الاستثناء ولم يذكر وهذا الحديث صحيح فانه صحيح وذلك ان الماء اذا تغير بنجاسة سواء كان قليلا او كثيرا فانه يكون نجسا اذا كان كثيرا او قليلا سواء كان كثيرا او قليلا ما دام النجاسة غيرت لونه او طعمه ريحه فانه يكون نجسا
32:20لذلك ويعني بدون آآ تفريق بين الماء القليل والكثير الا انه جاء حديث قلتين في سيأتي وفيه انه اذا بلغ كلتين لم يحملوا خبر بمعنى انه يعني يكون نجسا ولم لم تغير له النجاسة طعما او لونا او ريحا
32:48لانه تؤثر فيه النجاسة ولا يقال انه لا بد ان تغيره لانها لو قيل انه لابد من ان تغير في معنى ذلك لو كان فيه كأس لاناء اسر في قطرتها من البول لا تغير الا لونها ولا طعما ولا ريحة. اين يكون نجسا ولا يجوز استعماله
33:12لان النجاسة تؤثر بي وقد يكون يعني اه كما سيأتي يعني قال اهل العلماء اهل العلم قالوا في المراد بها وجاء عن شيخ الاسلام ابن تيمية انها ستة وسبعين صاع
33:29انها تعادل وتماثل ستة وسبعين ساعة يعني مقدار ستة وسبعين صاع هذا هو مقدار قلتين الذي ما كان فوقه يكون كثيرا وما كان دونه يكون قليلا اه هنا قال الحديث الثاني لحديث امامة الذي قال فيه ان الماء طهور لا ينجسه شيء الا ما قلب على لونه
33:56مطعمه او ريحه الا ما غلب على لونه او طعمه او ريحه هذا آآ آآ تغير بالطعم والريح سواء كان كثيرا او اذا هذا نجس هذا نجس والنجاسة يعني يعتبر نجسا ما دام حصل فيه التغيير
34:15وهذا الحديث الزيادة جاءت آآ في في حديث ابي امامة وفي اسناد هرشه ابن سعد وهو ضعيف وهو ضعيف ولكن معناه اجمع عليه العلماء فاذا اه يعني هذه الزيادة معتبرة للاجماع عليها وان الاجماع العلماء اجمعوا على انها ما غيرت
34:40غيرت النجاسة له لونها واطعمنا ريحها فانه يكون نجسا. هذا باجماع العلماء فهي مش هذا الحديث هو الاجماع مجتهد حديث هو الاجماع ومعلوم ان الاجماع هو احد الادلة التي يستدل بها بالاحكام الكتاب والسنة والاجماع الكتاب والسنة والاجماع
35:03والعمدة في ذلك والتعويل على ذلك على الاجماع الذي انعقد في المسألة وقد ومثل هذا الحديث الذي آآ في هو مرفوع في سعده ضعف ولكنه صحيح يعني ولكنه معتبر من حيث الاجماع الاجماع عليه مثله الحديث الذي ورد آآ
35:30بما يتعلق بصرف ما يتعلق بالصرف كل قرض جر نفعا فهو ربا كل قرض جر نفعا فهو ربا ذكره الحافظ في البلوغ وقال اسناده ساقط ولكنه اجمع العلماء عليه اجمع العلماء على ان كل قرظ جرى نفعا فهو ربا
35:47فالمستند في ذلك الاجماع. كما ان الحديث الذي معنا بما يتعلق بالتغيير والطعم والريح انما هو الاجماع ذكر حديث ابي هريرة رضي الله عنه وحديث ابي امامة رضي الله عنه وقال ان فيه ضعف والسبب في ذلك
36:06من جاء في اسناده وهو رشدي ابن سعد المصري فانه ضعف عند ابي سعيد. نعم. قال صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء اه آآ ان الماء طهور لا ينجسه شيء يعني هذا صحيح
36:32وآآ اه نعم هذا كذلك كان جواب على سؤال نعم هذا سؤال ايضا جواب على سؤال عن بئر البضاعة هنا انها يعني انها بئر وانه يعني تلقى فيها الحيض والاشياء
36:50القذرة والمقصود بذلك ليس الناس يأتون ويرمون بها الحير لان هذا من الاشياء المستقذرة التي لا يليق باحد من الناس ان يفعلها كما جاء ذكرت جاء عن الخطاب انه قال ان المقصود بذلك انها كانت في مكان منخفض وان وان الاوساخ التي كذا تكسحها السيول ثم
37:16او الهواء الشيل او الهواء او الريح تنتقل الى البئر. لان الناس يأتون ويلقون فيها نجاسات وهي يستعملها الناس فان هذا لا يعقل وانما المقصود به انها في مكان منخفض وانها يسوقها السيل اذا جاء وكذلك يأتي سوقها الريح فتقع
37:45في هذه البئر الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل قال ان الماء طهور لا نجد في شيء ان الماء طهور لا ينجس شيء. ومعنى ذلك ان هذه البئر ان ماؤها كثير وان وانه وانها طاهرة ولا تكون نجسة الا يتغير
38:05يعني لونه وطعمه وريح فيه نجاسة تقع فيه والا في الاصل انها يتوضأون منها ويستعملونها ومعلوم ان اه اه تغير بطعم او نجاسة او لون ان بالنجاسة ان ذلك مجمع على انه
38:23انه اه يعني اه يؤثر وانه لا تستعمل يعني ما حصل فيه ذلك يعني كونه غيرت اللون النجاسة لونه انه اطعمه ريعه ليكون ريحه ريح النجاسة وطعمه طعم النجاسة ولونه لون النجاسة
38:41نعم حديث ابي امامة وعن ابي امامة الباهلي قال صلى الله عليه وسلم ان الماء ان الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه اخرجه ابن ماجة وضعفه ابو حاتم. يعني ضعفه بسبب رشيد ابن سعد. نعم
39:03ضعف الاستثناء اي نعم وما الاول فهو مطابق الاول بدون استثناء مطابق الاحاديث لكنه كما عرفنا مجمع عليه فاذا آآ آآ معناه ثابت بالاجماع. نعم وللبيهقي الماء طاهر الا ان تغير ريحه او طعمه او لونه بنجاسة تحدث فيه
39:33وهذا اللفظ مثل اللفظ الذي قبله مثل الذي قبله والذين اه يعني اه كما ذكرنا في العدد انها تختلف مثل هذا يعني يجعلون له رقم الذي هو البياقي قال وللبيهقي كذا يعطونه رقم وبعضهم لا يعطيه رقم يعطيه رقم الحديث الذي قبله يعطيه رقم الحديث الذي قبله لانه بمعناه
39:59لانه فهذا هو السبب او الوجه الذي تتفاوت تتفاوت العدة في حادث البلوغ من حيث الارقام في الاخر فانها تتفاوت بسبب مثل هذا اللفظ منهم من يجعله يعني لفظ واحد ومنهم من يجعله آآ حديثين او يعده يعطيه رقمين
40:22تكثر بذلك العدة او لا يعطيه الا رقما واحدا فينقص العدة هنا له شاهد الحديث لكن مع ذلك ضعفه الشيخ اللي هو يقول الشيخ بن باز وروى احمد من حديث ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا مثله دون قوله الا ما غلب
40:47نعم الى اخره لكن من رواية سماك عن عكرمة. نعم وفيها ضعف نعم لكن المقصود بفعل نزول السنة يعني الميقين رواه عن طريق رشدين بن سعد نعم لما قال وللبيهقي ايوه
41:08لا ادري وللبيهقي ما ادري هل هو لكنه يعني ما دام للتضعيف هو بسببه نعم لو كان هذا كان مبين لانه الشيخ الالباني في الضعيفة اعله بتدليس بقية ابن الوليد. بقية الوليد؟ هم. نعم
41:31وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس اخرجه الاربعة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم
41:51ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنه فاذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث اذا بلغ الماء قلتين القلتان آآ راويتان كبيرتان اه من قبل هجر الى الهجر يعني وهجر ليست هجر للبحرين في في اه فيها تمر والذي يقول
42:15يعني الذي يجلب التمر على الى هجر لانها بلاد التمر وانما المقصود به قرية في الحجاز يعني قريبة من المدينة لا اعرف شيئا عنها الان ولكن آآ انها مشهورة بهذه القلال
42:33ولهذا وهو معروفة عند الناس في المدينة وفي الحجاز فلهذا عليه السلام قال اذا بلغ الماء وقلتين لم يحملوا الخبث والعلماء اختلفوا بمقدار القلتين وذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فيما يتعلق القيل وانه
42:51تساوي اه ستة ستة وسبعين صاعا او مقدارها ستة وسبعين صاعا هذا الماء هو مقدار القلتين الذي ما كان آآ منه فما فوق كثير وما كان دونه فانه يكون فانه يكون قليلا
43:10قال اذا بلغ الماء قلتين لم يحملوا الخبث يعني معناه ان ان ان يعني ما فوق القلتين فان النجاسة لا تؤثر فيه لا تؤثر فيه الا ان غيرت يوما طعاما وريحا. اما اذا كان فان النجاسة اذا وقعت فيه تؤثر فيه
43:32تؤثر فيه لانه قليل لا يعني يحمل الخبث كما يحصل من الماء الكثير الذي لا يؤثر فيه الخبث الا اذا غير لونه طعمه ريحه وما كان قليلا فانه يؤثر فيه تؤثر فيه النجاسة
43:49الماء الذي بهذه المقدار اذا وقع فيه نجاسة فانها تؤثر فيه ويعني ولو لم تغير له لونا او طعما وكما قلت يعني مثل لو ان هناك كأس وكان فيه ماء وحصل فيه قطرات من البول لا يقال ان ولم تغير لونه ولا طعمه
44:09ولا ريحة لا يقال عنه انه يعني يكون طاهرا بل هو نجس ولا يحمل الخبث وانما الذي يحمله ما كان فوق القلتين اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فهذا فيه الدليل على التفريق بين القليل والكثير
44:30زبيب بين القليل والكثير وان الكثير لا يتنجس الا اذا تغيرت لونه وطعمه ريحه والقليل يتأثر بوقوع النجاسة وان لم تغير له لونا او طعما او ريحا. نعم وفي لفظ لم ينجس
44:48اخرجه الاربعة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. لم ينجس يعني اذا بلغ اذا كان فوق القلتين لم ينجس الا اذا حصل تغير باللون فانه ينجز بالاجماع لانه ينجس بالاجماع
45:05نعم وهنا قال اخرجه الاربعة بمصحف السنن وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وهذه هي الكتب التي اه وصفت بالصحيحين بالصحة يعني فوق اه يعني بعد الصحيحين ولكنه كما هو معلوم يعني فيها الصحيح وفيها الضعيف وكل من هذه الكتب الثلاثة فيها ما يصح وفيها
45:35في الصحيحين فان اصحابهما يعني التزم الصحة واخراج ما هو صحيح ولم يستوعب ولم يلتزم اخراج كل صحيح ولهذا ترك شيئا كثيرا من الحديث الصحيح ولهذا يعني البخاري صاحب المستدرك يستدرك عن الصحيحين
45:59المستدرك على الصحيحين يعني احاديث صحيحة مستدركة عن الصحيحين وفي بعضها ما هو موجود في الصحيحين او في احدهما ويكون الحاكم وهم بنفيه مع او اخراجهما من الصحيح ولا سيما عند البخاري
46:17لان الامام البخاري رحمه الله احاديث متفرقة ويأتي بها في الابواب المختلفة فقد يكون ابن حجر الحاكم بحث عن حديث في موضع معين فلم يجده وهو موجود في مكان اخر. مثل ما ذكر الحافظ ابن حجر
46:35عندي حديث النهي عن عصر الفحل النهي عن عشب الفحل فان صاحب المستدرك يستخرج استدركه على الصحيحين ولكنها موجودة في صحيح البخاري موجود في صحيح البخاري وهو موجود في كتاب الاجارة
46:52يعني لعله بحث عن ما وجده بحث عنه في كتاب البيوع فلم يجده وهو موجود في كتاب الاجارة. موجود في كتاب الاجارة فلهذا قد ينسب ينفي وجود الحديث في صحيح البخاري مع انه موجود فيه
47:14انه اه قد يبحث عنه في مظنته فيجده او في موجد اخر فينفي وجوده الحاكم في الصحيحين فيستدركه مع انه موجود نعم النقل الذي ذكرتموه عن شيخ الاسلام ابن تيمية
47:30للقلة الواحدة او للمجموع القلتين قلته ليس قلة واحدة يعني المقصود يعني الفرق بين قليل والكثير وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو
47:59اخرجه مسلم وللبخاري لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولمسلم منه ابي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة لما ذكر هذا الحديث آآ قال قال حديث ابي هريرة نعم قال صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب
48:27نعم مسلم الدائم يعني المستقر مثابت غير الجارية غير الجاري لان الثابت يعني محصور ومعين محدد يعني اه يعني يكون الاغتسال فيه وهو جنب تقدير له على غيره تقدير له على غيره يقدره عليه. فلا يجعله يعني يستعمله لان اغتسل فيه وهو جنب
49:03ترسل فيه وهو جنب. ففيه النهي عن الاغتسال في الماء الراكد الذي هو ثابت الذي لا يجري جاء في بعض الروايات الذي لا يجري تأكيد الدائم او الباقي في مكانه المستقر في مكانه يتحول منه الى غيره
49:23ليتحول منها الى غيره لانه تؤثر فيه النجاسة ويؤثر فيه استعماله في تقديره على من يريد ان يستعمله لانه اذا رأى يعني من يغسل يغتسل فيه وهو جنب وفيه القدر
49:40فان ذلك يؤثر فيه ويجعل غيره لا يعني يطمئن اليه ولا يرتاح اليه. وان كان كثيرا فانه لا يودع اذا كان كثيرا جدا فانه لا يسير وان كان قليلا فانه يسير
49:54نلاحظ الثاني وللبخاري لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه وكذلك ايضا هذا نهي عن عن البول ثم الاغتسال لان لان الانسان يعني اذا بان
50:14فانه يؤثر فيه بوله ومآل امره لانه قد يصل الى يحتاج الى الاغتسال فيه يعني يبول ثم يغتسل ليكون مع ال امره الى ان تحتاج اليه مع انه قد بال فيه. مع انه قد بال فيه. واذا كان الماء كثيرة
50:32فان ذلك لا يؤثر وان كان قليلا يعني البول فانه يؤثر. اذا كان قليلا فان فانه لا يحمل الخبث. ولا يحمل النجاسة بل اه اه تؤثر فيه النجاسة حيث يكون قليلا وانما لا تؤثر في الماء الكثير الذي يكون فوق القلتين. ولكن من ناحية الاستقدار
50:56انه استقضى والانسان لا يصلح ان اه يأتي الى ماء راكد ويبول فيه واه لانه اه رد يعني يحتاج اليه هو ويحتاج الى غيره فيكون آآ يعني تسبب في منعه ومنع نفسه منع غيره من استعماله
51:17وبيقول البخاري لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. كلمة الذي لا يجري تأكيد يعني وصفا وصفهم كاشف وليس المخصص بان آآ الدائن هو الذي لا يجد الدائن هو الذي لا يجري فهذا آآ يقول
51:42قال له وصف كاشف وليس وصف مخصص يعني له مفهوم هذا لا مفهوم له. هذا مثل قول الله عز وجل ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به
51:53لانه لا يمكن ان يكون هناك برهان على ان مع الله لها وانما يعني من شأن آآ الاله الاخر من شأنه يعني انه لا برهان له ولا يمكن ان يكون هناك برهان على ان مع الله غيره اله
52:13ولكن هذه صفة فاسدة وليست صفة اه مخصصة ويقول المال الذي لا يجري هو وصف كاشف وليس بمخصص. تأكيد او توضيح آآ الدائن لا يغتسل احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. نعم نعم
52:37يعني فيه يعني بالانغماس وفي لفظة كان منه؟ نعم. ولمسلمه يعني يتناول منه. نعم ولابي داوود ولا يغتسل فيه من الجنابة. الامام الراكد يعني اذا كان قليلا ينجسه واما الاغتسال فيه من الجنابة فهو يقدره
53:01يجعله مستقدرا ويكون ايضا يعني يكون اه اه ماء مستعملا لانه رفع فيه حدث فيكون من الماء المستعمل لرفع الحدث فيكون على ما يقول بعض اهل العلم انه آآ ان اذا استعمل في عبادة فانه لا يستعمل
53:25مرة اخرى مثل ما قالوا في آآ رمي الجمار انه لا يرمى بالحصى الذي رمي فيه وهنا يعني يقال فيه ما قال بعض اهل العلم انه يكون رفع فيه حدث هو مثل ما لو ان انسانا توظأ
53:43وغسل وجهه في طشت ثم ثم يديه والماء يتساقط فهذا يقال له مستعمل وبعض اهل العلم يقول انه لا لا لا يرفع به طهارة لانه رفع به لا يرفع به حدث لانه قد رفع به حدث
54:01ومنهم من يقول انه آآ يستعمل انه يستعمل لانه يعني اه اه رفع الحدث يعني اه يعني لا يقول به سلفي يغتسل فيه يعني لا يكون يجلس وانما يكون قذرا وايضا رفع في حدث يعني بعض العلم يقول انه لا بأس به. ولكن الاولى انه لا يستعمل
54:25والاحتياط انه لا يستعمل ولابي داوود ولا يغتسل فيه من الجنابة. نعم هل تصل فيه يعني في الاندماج ومنه بتناول منغرف لكن هل قوله الجنابة الان هذا قيد ولا صفة كاشفة ولا كيف هي
54:53يعني لو اغتسل انسان للتبرد ليس لازالة حذف لا مثل هذا نقول مثل هذا ما دام ما فيه يعني قدر ولا فيه شيء يعني ليس المقصود مثل الجنابة فقط الذي فيه رفع حدث وفيه شيء من
55:10من القدر قد يكون للتبرد يكون فيه شيء من القذارة. واذا كان في شيء مو قدر هذا يصير مثل الجنابة لكن الانسان يعني اذا كان يعني اه اه لم يحصل منه يعني اه اه
55:29اه النجاسة را الحدث واما القدر اذا كان على جسده قدر وعلى جهة يقال القدر الذي مو بنجس يعني يكون فيه وسخ هذا ما يكفر والذي يؤثر هو القدر الذي يكون بسبب الجماع
55:44والذي علق منطقة الفرج وما حوله من من اثار الدنيا معلوم طاهر ولكنه يعني مستقدر يعني هو مستقر وان كان طاهرا وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل
56:13المرأة بفضل الرجل او الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا. اخرجه ابو داوود والنسائي واسناده صحيح وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها
56:35اخرجه مسلم ولاصحاب السنن اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء ليغتسل منها فقالت له اني كنت جنبا فقال ان الماء لا يجنب وصححه الترمذي وابن خزيمة
56:55ثم ذكر هذا الحديث عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان قال قال لا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل والرجل بفضل المرأة. نهى رسول الله ان تغتسل المرأة بهذا الرجل او الرجل بفضل المرأة
57:12المقصود من ذلك هو اذا كان اناء يعني منه الرجل او اغتسلت منه المرأة كل واحد يرفع على حدة وهذا فيه النفي عن استعمال فضل آآ فضل المرأة وفضل الرجل الرجل اذا المرأة والمرأة
57:35وهذا وهذا النهي يعني حمل على التنزيه وان يعني اعادة تنزيل وليس للتحريم. لان الاحاديث الذي بعده دالة على يعني آآ على جوازه وعلى صحة فيحمل يعني ما جاء على كراهة على كراهة التحريم
57:57وقوله عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم جهالة الصحابي لا تؤثر لان الصحابة المجهول فيهم في حكم معلوم لانهم عدول يعني لا يحتاجون مع ثناء الله عز وجل عليهم وثناء رسوله صلى الله عليه وسلم الى تعديل المعدلين وتوثيق الموثقين
58:19فالمجهول فيهم في حكم معلوم وهذا بخلاف غيرهم من التابعين ومن بعدهم فانه لابد من معرفة حاله قد يكون يعني ثقة وقد يكون ضعيفا. ولهذا الصحابة لا يعبر عنهم بثقة
58:33ولا يقال عنهم ثقة وانما يكفيهم شرف الصحبة فاذا قيل عن شخص انه صحابي او له صحبة يكفي لا تحتاج الى ان يضاف اليها شيء الذي يحتاج اليها في التوثيق هم غير الصحابة
58:47يعني يذكر انه ثقة او ضعيف او انه كذا وانه كذا اما اصحاب الرسول عليه السلام فيكفي ان يقال انه صحابي وقد يضاف الى ذلك شيء آآ يزيد في الفضيلة لانه قال صحابي شهد بدرا وصحابي شهد الحديبية يعني معناها
59:07يعني ما انقبح على منقبة والا فانهم كلهم متساوون في ان في وصف الصحبة وان آآ المجهول فيهم لا تؤثر جهالته وانما الجهالة في غيرهم اعثروا لغيرهم من التابعين ومن دونهم
59:24ولهذا يعني عندما يؤتى بكتب الرجال مثل التقريب ومثل تأديب التأديب وغيره لا يشتغلون وانما يقول صحابي او صحبة او صحيب النبي وسلم فيه ذلك. ولا يتكلمون فيه قال في فلان كذا وقال في فلان كذا. هذه لا تقال في الصحابة. تقال في غيرهم
59:44ولهذا يكفي ان يقال آآ صحيح له صحبة او صحيب صلى الله عليه وسلم الا ان يضاف اليه شيء خيرا على خير ونور الى نور وهو ان يضاف اليه منقبة اخرى وكونه شهد الحديبة وشهد قدرا
1:00:02اه الحديث ان تغتسل المرأة بفضل الرجل او الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا. يعني معناه انهم يعني يستعملون الماء جميعا بحيث يكون الجبنة او يكون الوعاء او الاناء الذي فيه الماء يعني تختلف ايديهما عليه
1:00:22او يأخذ بيده وهي تأخذ بيدها تأخذ زوجته الى الزوجة بيدها وهي وهو يأخذ بيده. وكل منهم يغتسل بهذه الطريقة هذا هو الذي جاء الامر به ونهي اه عنان تكون المرأة اه توضأت على حدة
1:00:40في الماء ثم جاء وتوضأ بفظل وضوئها او هو توضأ وجاءته اغتسلت بفضل وضوءه. نعم اخرجه ابو داوود والنسائي واسناده صحيح. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل
1:01:03ميمونة نعم وهذا الحديث يعني يدل على على خلاف ما ما جاء في الحديث وان النهي الذي فيه يحمل على تنزيه لا على التحريم لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بفظل ميمونة
1:01:18تصل تغتسل الظالمون فدل هذا على اما ذلك سائغ وانه جائز وكذلك يجوز العكس وكذلك يجوز العكس لانه كان يتوضأ بفضل ميمونة اذا المقابل له كذلك يصح لانه بمعناه ولاصحاب السنن اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة. فجاء ليغتسل منها فقالت له اني كنت جنبا. فقال
1:01:46ان الماء لا يجلب وهذا ايضا بمعنى حديث سابق الذي قبله انها اغتسلت وانه جاء يغتسل او ليتوضأ جاء ان يغتسل. جاء ان يغتسل فقالت اني قال ان الماء لا يجنب