المجلس (3) | شرح بلوغ المرام | الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد ابن ماجه
0:02بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الحافظ شهاب الدين احمد ابن علي ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من ادلة الاحكام باب ازالة النجاة
0:22وبيانها عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلى قال لا. اخرجه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح. بسم الله الرحمن
0:43الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول الامام يقول للحافظ ابن حجر في بلوغ المرام باب ازالة النجاسة
1:02ان الانسان عندما يريد ان يصلي فلا بد له من الوضوء ولابد من ازالة النجاسة من جسده ومن ثوبه ومن البقعة التي يصلي عليها. بان تكون صلاته وهو في ثيابا
1:20وبدنه طاهر والارض التي يصلي عليها تكون طاهرة فلابد من عند الصلاة من طهارة هذه الامور الثلاثة البدن والثوب والبقعة التي يصلي فيها. ثم ذكر احاديث منهى هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام
1:45انه سئل عن الخمر تتخذ خلا؟ فقال لا. يعني انها لا تتخذ وهذا الحديث يدل على ان الخمر اذا تخللت بنفسها فانها تحل لان الرسول عليه الصلاة والسلام انما منع ان تعالج حتى تنتقل من كونها خمرا
2:12الى كونها حلا هذا هو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. والذي اجاب به السائل لما سأله قال كما قال اتوا اتخذوا الخمر خلا؟ قال لا. فدل هذا على ان معالجتها بفعل الناس انه
2:32ولا يجوز استعمالها ولا يجوز هذا الفعل. ولكنها اذا تخللت بنفسها بدون معالجة. فانها تحل وانما الذي يحرم هو ما حصل من المعالجة. ثم ايراد المصنف لهذا الحديث في ازالة النجاسة يعني من اجل
2:52ان جمهور العلماء او يعتبر الخلاف في ذلك يعني يعني القول بعدم انه من الامور الشاذة ومن الخلاف الشاذ. كما قال ذلك ابن رشد في البداية في في بداية المجتهد
3:12فاراده لهذا الحديث في هذا الباب من اجل ان ان انه يتعلق بنجاسة الخمر وان القول بنجاستها قال به جمهور اهل العلم والخلاف في خلافه في غير آآ ذلك يكون
3:32اذان قمنا بذلك اورد المصنف الحديث في هذا الباب الذي هو باب ازالة النجاسة. والمسألة فيها خلاف من ناحية اه كونها نجسة ولات نجسة لكن قول جمهور العلماء او هو كالاجماع
3:52على نجاستها ولهذا تجتئب. واذا يعني اصابت الانسان فان عليه ان يغسلها لان ذلك من جملة النجاسات لبعده في هذا الموضوع الان كما تعلمون المياه من مياه المجاري تعالج فتكرر ويعمل لها معالجة ثم تعاد. هل بهذه الطريقة اصبحت طاهرة
4:23اه كثير من اهل العلم في هذا الزمان يعني يقولون بانها تكون طاهرة يعني بذلك لكن السلامة منها والبعد عن استعمالها لا شك ان فيه الاحتياط وعنه رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا طلحة رضي الله عنه
4:52فنادى ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهلية فانها رجس. متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم عن انس عن قال وعنه عنه اللي قبله انس نعم هو
5:12ثم ذكر حديث انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عام خيبر عن الحمر الاهلية انها رجس لانها يعني لا تؤكل وانها لا وانها رجس. وهذا يدل على ان انها نجسة. يعني اذا
5:32ذبحت فان لحمها يعني لانه لا يكون طاهرا كما ان بولها لا يكون طاهرا ويعني وروثها الا يكون طاهرا يعني اه فاستعمالها حرام وهي نجسة. ولهذا قال الرسول فانها رجس
5:52يعني انها المقصود بها انها نجس لما كان يوم خيبر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا طلحة فنادى ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهلية فانها رجس. ووجدوا هنا في باب النجاسة على اعتبار ان هذا من جملة النجاسات. وانه لا يجوز
6:18وهي يعني مثل الميتة الميتة يعني من الاشياء الطاهرة التي اه هي مباحة الاكل لو ماتت فانها تكون حراما وهي نجسة وتكون نجسة ولا يجوز استعمالها. ولهذا جاء ان في الحديث التي مضت ان
6:38ان الجذع يظهر بالدماغ يظهر بالدماغ وهذا يدل على النجاسة الميتة وان جلدها هو الذي يباح بعد دبغه كما جاءت بذلك الحديث صحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واما يعني اذا
6:58ذبحت فان لحمها يكون حراما وهي ايضا تكون نجسة. لان لان انه جاء في النصوص الدالة على عدم استعمالها وعلى حرمة اكلها فهي نجسة ابوالها وارواثها ثم قال في الحديث ان الله ورسوله ينهيانكم. هذا فيه الجمع والتسلية بين الضمير العاجل الى الله والى الرسول صلى الله عليه وسلم
7:32وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث ما كن فيه وجد بهن حلاوة الايمان ان يكون الله ورسوله احب اليهم ما سواهم ترى الضمير المثنى الذي يعود الى الى الله والى رسوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذا الحديث وقد جاء في حديث اخر
7:52ان الرسول عليه الصلاة والسلام لما سمع خطيبا يخطب ويقولون الله ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيه ما فقد غوى فانكر عليه التثنية في كونه يقول ومن يعصهما وقيل ان التوفيق بين ما جاء من كلامه
8:12في هذا الحديث وفي الحديث الاخر الذي احب اليهما سواهما ان الجمع بينهما يكون بان اه اه في حال الخطبة المقصود فيها التفصيل والبسط وليس فيها الاجمال. بخلاف هذا الذي جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام
8:32فان ذلك يعني يدل على انه سائر ان استعمال ذلك سائر وان وان ما جاء في خطبة الخطيب لكونه اه لكونه اجمل في مكان التفصيل الذي الناس بحاجة الى الايضاح والبيان وليسوا بحاجة الى الاجمال
8:52نعم فانها رجس. نعم رجس رجس نجس الاية انما الخمر والميسر والانصاب والاعدام ورجس فيما يتعلق بالاصنام الازلام هذه ليست جزء. لان يعني تكون حكمية وتكون معنوية وتكون حسية. وهذا يعني فيما يتعلق بالخمر يعني هي هي
9:18هي رجس مثل ما جاء في الحديث السابق. واما بالنسبة لهذه فان المقصود بها الرجس المعنوي. الذي يعني اه مثل مثل الكفار انما يمسكون نجس النجاسة هذه يعني معنوية وهي نجاسة الكفر
9:38والا فان ابدانهم اذا لم يكن عليها شيء من النجاسات فانها تكون طاهرة والانسان لو لبس كافرا او وقعت يعني جالس يهدف على يد كافر فانه لا يعتبر انه لبس نجاسة وانه يحتاج ان يقصد هذه النجاسة وانما
9:58ذلك النجاسة الحكمية وليست هذه النجاسة العينية آآ الذي جاء في سورة المائدة فيه آآ ذكر امور آآ كالاصنام فانها طاهرة بنفسها اذا كان ما عليها شيء من النجاسات. ها
10:21وعن عمرو بن خالدة رضي الله عنه انه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ابوها يسيل على كتفي. اخرجه احمد والترمذي وصححه ثم ذكر هذا الحديث ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخطب على ناقته في منى
10:44وان هذا رجل حارثة ابن عمرو ابن ابن خارجة عمرو ابن خارجة رضي الله عنه كان ماسكا الخطاب وحطام ناقته صلى الله عليه وسلم الذي هو راكب عليها. ولعابه فيسيل على كتفه. لعابها يسيل على كتفه. وآآ
11:04معلوم ان ان لعاب لعاب الابل ولعاب مأكول اللحم انه انه ليس بنجس وانما هو هو طاهر بل ان ابوال الابل وابوال البقر والغنم فانها طاهرة. الابوال هي طاهرة فهذه من باب اولى
11:24فهذه من باب اولى. وتلك فيما يتعلق بالابوال اه والارواح فيها خلاف. واما هذه فمحل اتفاق لان لعابها انه ليس بنجس. وهذا من الامور التي اه التي اه اه الناس
11:44يعني يبتلون بها ولو حصل ولو قيل بنجاستها لترتب على ذلك ضيق ومشقة لكن لكنها طاهرة ولا اشكال في ذلك. وكذلك الاموال والارواف فانها طاهرة وفيها الخلاف والصحيح انها طاهرة لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعرنيين او اذن للعريين الذين ذهبوا
12:14الذين اه اصابهم الوباء في المدينة فذهبوا ارسلهم النبي صلى الله عليه وسلم الى ابل صدقة فشربوا من ابوالها والبانها حتى اصح ذهب عنهم المرض الذي هم فيه. ولو كانت الاموال نجسة لما اذن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم باستعماله
12:34لان النجاسات لا يجوز تعاطيها ولا يجوز استعمالها. وكذلك ايضا ادخال النبي صلى الله عليه وسلم البعير وهو يطوف عليه والبعير قد يحصل منه التبول وحصول الروث. ومعلوم ان ان
12:54انه لو كان البول والروث نجسا لما عرض النبي صلى الله عليه وسلم لمسجد لذلك لان الابل من شأنها ان تحصل من هبوط وان منها الروث فادخال النبي صلى الله عليه وسلم البعير ليطوف عليه وهو عرضة لان يحصل منه ذلك دليل على طهارة
13:14والارواق ولكن اوضح منها حديث العرينيين لانه امرهم بشرب من ابوالها من ابوالها والبانها ومعلوم ان هذا هو الذي فيه خلاف. واما ما يتعلق اللعاب فهذا لا خلاف فيه. نعم
13:37وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج الى الصلاة في ذلك ثوب وانا انظر الى اثر الغسل فيه. متفق عليه ولمسلم لقد كنت افركه من ثوب رسول الله صلى
13:57الله عليه وسلم فاركع فيصلي فيه وفي لفظ الله لقد كنت احكه يابسا بظفري من ثوبه ثم ذكر يعني هذه الاحاديث او هذا الحديث المتعلق بالمني والحديث والمني طاهر وهذا الحديث او هذه الروايات في هذا الحديث تدل على طهارته. لان لان الرسول عليه الصلاة ان عائشة رضي الله عنها
14:27كانت تحجه من ثوب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يابس ويذهب ويصلي فيه. ولو كان نجسا ما يكفي فيه الحد. فيحتاج الى بل يحتاج الى غسل لو كان نجسا لاحتاج الى غسل. لان مجرد الحكة لا يطهر. لا يطهر ذلك الثوب
14:47الذي فيه انني لو كان نجسا لان الحك لا يطهره. وانما يعني آآ هذا يدل على طهارته. قال لعدم نجاسته. واما ما يتعلق بالغسل يعني فان الغسل ليس للنجاسة وانما لازالة المنظر او المناظر التي يعني تستقذر يعني في في رؤيتها
15:11يعني كالمخاط والبساط كالمخاط والبساط فانها طاهرة ولا يعني اشكال فيها فكذلك المني هو من جنسها يعني من الاشياء التي تستقطر غسله لا غسل المني لا للنجاسة ولكن للاستقضار. وكون ان الانسان يخرج من
15:31واثر المني يعني في ثوبه يعني يرى يعني منظر كريه كما ان المخاط والبساط لو ده لو صار على ثوبه والناس يرونه يرون منظرا كريها فازالة ذلك من اجل الاستغذار لا من اجل من اجل النجاسة
15:51فما جاء من الحد او ما جاء في الحث هذا هو الواضح في النجاسة. وما جاء في الغسل الذين قالوا انه لو لم يكن نجسا لما غسل يعني المقصود بالغسل يعني ازالة ما النظر اليه لا من اجل
16:13النجاسة دل هذا على ان المنيا طاهر وانه ليس بنجس ولكن غسله من اجل آآ آآ ايهاب المنظر الذي يعني ليس بحسن والحث من اجل يعني ذهاب يعني ذلك الشيء الذي هو
16:33بارز وظاهر يعني حتى يعني لا يكون يكون النظر اليه يعني فيه شيء ولكنه آآ واضح على طهارته. الحديث الاول قالت كنت قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج الى
16:53الصلاة في ذلك الثوب وانا انظر الى اثر الغسل فيه. اثر الغسل يعني الرطوبة التي يعني كانت بسبب ذلك الغسيل يعني لان الشيء الذي على ثوب زان ولكن اثره الذي هو الماء الذي غسل فيه يعني البقعة
17:14مغسولة كانت تراها البقعة مغسولة من الثوب كانت تراها بعد ان ذهب المني الذي هو رطب والذي هو يابس فكانت تراها ولمسلم لقد كنت افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاركع فيصلي فيه. نعم. يعني تتركه وهو يابس وتغسله وهو رطب. ها
17:44وفي لفظ له لقد كنت احكه يابسا بظفري من ثوبه وهذا اللفظ الثاني يعني يدل على انها كانت تحقه بظفرها. يعني مع ان كان شيئا بارز بشيء يعني اه يعني اه له جرم
18:01يعني اذا فتحته فيجب ان يزول يعني ذلك الجرم الذي له ويبقى يعني ذلك المختلط بالثوب فهذا يعني اه طاهر لا يؤثر وهذا ايضا طاهر. لكن من اجل المنظر الذي يعني لا يستحسن. فكانت تفرك هذا
18:21وهذا الذي له جرم بظفرها بمعنى انه تزيله بظفرها نعم وفي خدمة المرأة لزوجها والقيام بمثل هذه الامور التي يعني هي من خدمة الزوج ويعني ازالة الشيء الذي لا يحصل النظر اه نظر الناس اليه في ثيابه وان يظهر بالمظهر الغير حسن
18:50فان هذا من الامور المطلوبة يعني النتيجة من خدمة النساء لازواجهن في ذلك وان هذا يعني لا يعني يستأنف منه ولا تستأنف منه النساء بل ان هذا من المعاملة الطيبة ومن الاخلاق الكريمة التي تكون
19:10بين الزوجين وعن ابي السمح رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام اخرجه ابو داوود والنسائي وصححه الحاكم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه التفصيل بين بول الجارية وبول الغلام
19:35والمقصود بهم الذين في سن الرضاعة والذين هم في الحولين ولم يطعموا الطعام ولم اشتغلوا بالطعام عن اللبن فان الشريعة جاءت بالتفريق بين آآ الذكور والاناث وبين الصبيان وبين الجواري بان النجاسة اه نجاسة بولهما كل ما هو يقول
20:05نجس الا ان الفرق بينهما في الغسل. وبطريقة ازالة النجاسة. المرأة او الفتاة او البنت الصغيرة التي سن الرضاعة فانها يغسل غسلا. واما بالنسبة للذكور فانه ينضح نضحا. يعني وذلك
20:25كاخف من الغسل الحكمة في ذلك والله اعلم قيل ان الصبيان يكونون في الغالب مع ابائهم وانه قد يحصل منهم هذا الشيء فيكون في ذلك مشقة عليهم وخفف ازالة النجاسة بنضحها
20:45اخوفة النجاسة بنضحها. والاصل في الاحكام التساوي بين الرجال والنساء. وانه لا فرق بين الرجال والنساء هذا الاسر لكن ان جاء نصوص تدل على التفريق فانه يسار الى التفريق. وحيث لا لا يوجد نصوص
21:06تدل على التفريق فان الاصل هو التساوي في الاحكام. الاصل هو التساوي في الاحكام حتى تأتي نصوص مفرقة بين الرجال نساء كهذا الحديث الذي معنا. هذا الحديث الذي معنا من النصوص المفرقة لانه قال ينضح غلام ويغسل من بول الجارية. يعني
21:26يعني اه الجارية يغسل يعني بولها اذا وقع على الانسان والغلام ايضا يرش رشا او يعني يمضح نضحا وكل منها نجس الا ان الذكر حصل تخفيف لازالة النجاسة منه بالنضح بخلاف الفتاة
21:52وهناك احاديث كثيرة جاءت بالتغيير وجاء ايات مثل الميراث التفريق بينهما بميراث الذكر والأثنين ذلك في العقيقة الغلام شاتان والجارية شاة واحدة وكذلك العتق آآ من اعتق جاريتين بكى الله بهما جسده من النار يوم القيامة. ومن اعتق يعني رجلا فان الله يكون فكاكه يوم القيامة
22:22فجعل الفرق بين الذكر والانثى يعني الفكاك يعني جاريتان اعتاقهما وبالنسبة للرجل وكذلك ايضا بالنسبة للعقيقة انه غلام شاتان والجارية شاة واحدة وهي امور خمسة ذكرها يعني اه بعض العلماء ومنهم ابن القيم
22:45وهي المرأة على نصف من الرجل في الميراث وفي الدية وفي العتق وفي العقيقة الشهادة. هو في الشهادة. هذه امور اه او هذه من الاشياء التي جاءت الادلة عن التفريق
23:05فيها بين النساء والرجال وقد ذكرت في الفوائد المنتقاة يعني مسألة من مسائل او او يعني فائدة من فوائد ذلك الكتاب يعني عددا من المسائل التي جاءت تفريق فيها بين الرجال والنساء. ومنها ايضا
23:28الصلاة على الجنازة فان الرجل الامام يقف عند رأس الرجل ويقف عند وسط المرأة. يقف عند رأس الرجل ويقف عند وسط المرأة ذكرت امثلة عديدة جاءت في النصوص في التفريق بين الرجال والنساء وهذا خارج عن اصل الذي هو التساوي
23:48على اصلها التساوي الا ان جاء نصوص تفرق وتميز. وهذه الفائدة هي الفائدة الوحيدة التي لا نعزف الى كتاب كل الفوائد التي في الملتقى الفوائد المنتقاه معزوة الى الاماكن التي اخذتها منها اما هذه المسألة وحدها فلا نعزو
24:09الى كتاب بانها مسائل متفرقة جمعتها ووضعتها في مكان واحد دون عزوها الى الى كتاب معين نعم بالنسبة للرضاع الان البول الغلام الذي يرضع سواء الرضاعة الحليب الطبيعي كله سوا نعم لا فرق بين الرظاع من ثدي ثدي امه او من ثدي المرأة او من هذا الحليب الذي يعني اه يستعمل
24:39الرضاعة من الامهات ومن النساء بنت ابي بكر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه متفق عليه. ثم ذكر ما يتعلق
25:03بدم الحيض وهي انه يكون على الثوب فانها تحته اولا من اجل ان يذهب ما كان له جرم بنى ادم على الثوب. واذا بقي يعني شيء بعد ان يغسل. يغسل الشيء الذي يعني اه
25:23يعني اه اه ما يبقى يعني ما يعني ما له جرم يزال. يعني ابن حتي وبنحكي وما كان مخالطا للثوب ومتصلا بالثوب ولا يمكن فصله من الثوب فانه يقصد. ثم انه يغسل
25:43بان يصب عليهما ويفرك باطراف الاصابع. وهذا اقوى في التنظيف. اه يعني هذا اقوى من لو درك باليد وانما كونه يعني يقرص بالاصابع ويحرك بالاصابع يعني حتى يزول ذلك الذي دخل في الثوب والذي خلط الثوب
26:03يعني هذه هي الطريقة. ويعني وهذا وهذا مثل ما حصل في المني الا ان ذاك معالجة للشيطان وهذه معالجة لشيء نجس. يعني يحط يعني ما كان يابسا ويغسل ما كان رطبا. واما هنا الذي هو نجس بل ربما
26:23من اغلب النجاسات في دم الحيض فانه يعني يكون بهذه الطريقة التي يحته اذا كان له جرم واذا كان يابسا يعني ولا هو جرم ثم بعد ذلك يغسل ويكون بهذه الطريقة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم وانها تقرصه يعني باطراف اصابعها
26:43يذهب نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قالت خولة يا رسول الله فان لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك اثره. اخرجه الترمذي وسنده ضعيف. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه اه
27:05ان حوله هي بنت يسار سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها يعني قد يسلمون قالت فان لم يذهب الدم؟ قالت فان لم يذهب الدم يعني مع انها غسلته وبالغت في غسله ولكنه بقي
27:25شيء له اثر؟ قال يعني اه يكفيك يكفيك ولا يضرك اثره. يعني ما دام انها قامت بما يجب عليه وعملت وبالغت في ازالة هذه النجاسة. يعني ثم بقي شيء يعني اه يختلف
27:45ليس متفق الا الثوب يعني على هيئة واحدة فان هذا يعني لا يؤثر. ولهذا قال يكفيك الماء ولا يضرك اثره يعني الان آآ ازالة النجاسة يكفي اذا جرمها؟ لا اذا جرمها وازالة يعني ما دخل لكن اذا بولغ فيها ولكن بقي شيئا من الاثار فان هذا معفو عنه
28:12طيب هل يلزم الان الازالة استخدام المواد الاخرى المزيلة سوى الماء؟ نعم اذا كان اذا كان في شيء يزيل يعني يستعمل لا شك اه قال هنا اخرجه الترمذي عوض عزانا الترمذي
28:28واه هو عند وعندها بهم. هذا الحديث عزاه الحائض بقتل ابي داوود؟ نعم والشيخ الالباني يقول انه وهم محض فانه لم يخرجه البتة. نعم يعني خرجه ابو داوود وحكم الحافظ عليه قال وسنده ضعيف
28:49يعني هنا؟ هنا قال اخرجه الترمذي وسنده ضعيف مش احنا نصير في هذه. الشيخ يقول صحيح. هم يعني في رواية باللي هي ها؟ نعم نعم ويعني وقد جاء ان الذين رووه عن ابن لهيعة يعني ممن رووا عنه قبل الاختلاط لان
29:12والعيب فيه انه يختلط وما كان قبل الاختلاط فانه يعني معتبر وما كان بعد الاختلاط فانه لا يعتبر وهذا جاء يعني رويان رواه قبل الاختلاط. عبد الله بن وهب وقتيبة. نعم
29:30قال يقول الشيخ انه من من رواه عنه جماعة منهم عبد الله بن وهب وحديثه عنه صحيح كما قال غير واحد من وهذا وعند ابي داوود عن قتيبة عند ابي داوود عن قتيبة عن ابن الهيئة
29:47وقتيبة مثل ابن وهب يعني في كون سمع قبل الاختبار الحديث ان حديث اسماء وهو حديث خولة هل هما كل كلاهما في دم الحيض؟ او الاول في دم الحيض والثاني في دم الاستحاضة
30:05واضح قال في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تقرصه بالماء وهذا؟ قالت خولة يا رسول الله فان لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك اثره. ما لا اتذكر
30:22عليه كما تعلمون ينبني للمسألة ها؟ هي تنبني مسألة هل النجس هو جميع الدماء ام فقط دم الحيض لانه جاء التنصيص عليه؟ لا حتى حتى الدم اذا خرج منها اذا خرج من الفرد اذا شك انه نجس
30:39ومن غير فرج ومن غير الخرج يعني يعني هو جمهور العلماء على نجاسة الدم يعني لعل نجاسة الدم لكن هذا الذي يعني الذي يخرج من الفرج هو مثل الحيض. ها
30:54الا ان الحيض اشد يعني اشد نجاسة يعني اعظم من الجلسات هي قال رحمه الله تعالى الوضوء عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي
31:14بالسواك مع كل وضوء. اخرجه مالك واحمد والنسائي. وصححه ابن خزيمة. ثم ذكر باب الوضوء والوضوء رفع الحدث رفع الحدث بالماء او بالتيمم عند عدم الماء او بتيمم عندنا عدم الماء. يعني هذا هو الذي يقوم به رفع الحدث
31:39فهو يكون برفعه بالماء وعند عدمه يكون بالتيمم وآآ وذكر هذا الحديث عن عن من؟ عن ابي هريرة عن ابي هريرة قال عليه الصلاة والسلام لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك
32:00لوضوء امرتهم بالسواك عند كل وضوء. وهذا يدل على يعني استحباب السواك يعني في في هذا الموطن الذي هو عند الوضوء كما انه ايضا جاء في الصحيحين عند كل صلاة وهو
32:20على ان على ان هذا من الامور المستحبة. وليس من الامور الواجبة. لانه عليه الصلاة والسلام قال لولا انا اشق على امتي لامرتهم بالسواك. وهو قد رغبة في السواك وجاء ما يدل على فضل السواك. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب
32:40فسواك جاءت السنة بالامر به. ولكن امر استحباب وليس امر رجال. فاذا الذي نفي في هذا الحديث هو امر الايجاب لولا ان اشق على امتي لامرتهم وهو قد رغبهم في السواك وجاء الندب لهم بان يتشوكوا في مواطن وفي كذلك في كل وقت يعني مطلق الامر فيه
33:04والانسان يشتاق متى يعني يحتاج الى ذلك فالمنفي امر الوجوب. فالمنفي هو امر الوجوب. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني وهذا من شفقته على امته ونصحه لها وكونه يحب لها ما لا يشق عليها ويكره الشيء الذي فيه مشقة عليها فكان
33:29اه هذا دال على ان المقصود بالذي لم يحصل منه هو الامر بالايجاب لانه لو كان واجبا لحصلت المشقة. لحصلت المشقة. ولهذا الرسول عليه السلام اكتفى برائم الندب الايه؟ والترهيب فيه ولكنه ليس بواجب. لان الواجب لو ترك لاثم من يتركه. ولكن المستحب من فعله
33:59يثار عليه ومن لم يفعله فانه لا يعاقب يعني على ذلك. لولا ان اشق على امتي لامرتهم عند كل وضوء. ها العمدية هنا يعني في بعض الاحاديث مع كل وضوء يعني هو المقصود بذلك عند المضمضة. نعم
34:21وعن حمران ان عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فغسل كفيه ثلاث مرات ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم وغسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى الى المرفق ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل
34:47رجله اليمنى الى الكعبين ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث عن حمران
35:03عن عثمان رضي الله تعالى عنه في بيان صفة الوضوء وانه توضأ كما توضأ رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد علم الصحابة رضي الله عنهم وبين يعني علم الذين شاهدوه وهو يتوضأ ان هذا هو
35:24هو كيفية وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا رضي الله عنهم يبينون السمن بالاقوال والافعال فانه هنا فبينه بقوله وفعله بينه بفعله كونه توظأ وهم يشاهدون. وبقوله ان الرسول صلى الله عليه وسلم توظأ
35:44هكذا وقال يعني وقال ان انه قال عثمان انه توضأ نحو وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ادل هذا على ان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم آآ قاموا بتبليغ
36:04ما تعلموه وما عرفوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على التمام والكمال وانهم نصحوا للامة وانهم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمان عثمان دعا الحديث انه دعا بوضوء يعني دعا بماء ليتوضأ به والناس يشاهدونه
36:27ولما فرغ قال ان ان الرسول توضأ نحو وضوئي هذا الاول الواو مضموم مفتوحة لان المقصود به الماء والاخرة مضمومة لان المقصود الوضوء الذي هو الفعل. قد عرفنا ان هناك الفاظ متعددة اذا جاءت بلفظ
36:49الاول يراد بها الشيء المستعمل. واذا جاءت مضمومة يراد بها نفس الاستعمال. مثل الوضوء والوضوء الطهور والطهور والسحور والسحور والوجور والوجور واللذوذ واللدود وهكذا فان ما كان بالفتح به الشيء المستعمل وما كان بالضم يراد به نفس الاستعمال. والحديث شاهد للاثنين. لان في اوله دعا
37:19بوضوء بفتح الواو اي ماء يتوضأ به وفي الاخر قال توضأ نحو وضوئي يعني هذه الهيئة والكيفية التي فعلتها التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان في الفتح فهو للشيء المستعمل وما كان بالظن فهو لنفسه
37:39دعا عثمان رضي الله عنه بوضوء شحال دعا بوضوء فغسل كفيه ثلاث مرات. غسل كفيه ثلاث مرات هذا استحباب. هذا على سبيل الاستحباب. وذلك ان كان قبل ان يتوضأ يغسل يديه بان تكون نظيفة. يعني حتى يعني يكون فيها نجاسة. وانما يعني
38:04يعني لكون الانسان يعني يده عندما يبدأ يتوضأ واذا هي قد ذهب ما كان عليها من من اثر يعني وان لم يكن نجسا واما يعني اذا كانت النجاسة موجودة في اليد فلا بد من غسلها قبل ذلك. ولكن
38:24اه غسل اليدين ثلاث مرات قبل الوضوء هذا من قبيل الاستحباب وليس بواجب. نعم ثم مضمضة واستنشق واستنثر. ثم مضمضة واستنشق واستنثر يعني سببهم بان ادخل الماء في فمه وحركه ثم اخرجه. هذه هي المضمضة
38:50واستنشق واستنثر استنشق اي ادخل الماء الى انفه وجذبه وجذبه بان النفس حتى يدخل واستنثر اخرجه. اخرجه منه. فيكون المظمظة في يتعلق بالفم الاستنشاق والاستنثار يتعلق بالانف. وذلك لتطهير ولتنظيف ما كان من تنظيف
39:20فمضغة وتنظيف الانف بالاستنشاق والانتثار. نعم ثم غسل وجهه ثلاث مرات. ثم غسل وجهه ثلاث مرات. ثم غسل وجهه وهذا بدء الوضوء. الوضوء يبدأ بغسل الوجه وما ومنه يمضمضة والاستنشاق على خلاف في ذلك. فالمضمضة والاستنشاق داخلان في غسل الوجه. داخل
39:49في غسل الوجه ومنهم من يوجبهما في الوجه ومنهم من يقول لها من قبيل مستحب. الاظهر انهما من قبيل الواجب لان الرسول صلى الله عليه وسلم بين ذلك وهو الذي اه اه لما جاء القرآن فيه اجمال فاغسلوا وجوهكم يعني كان من فعله
40:09وكان فعله فيما يتعلق بوجهه انه تمضمض واستنشق وغسل وجهه صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. استعمال الثلاث هي اعلى والحد الاعلى الذي لا يجوز مجاوزته لا يجوز الزيادة على ذلك ولكن يجوز النقص الى ثنتين والى واحدة
40:29مستوعبة يعني يحصل الوضوء بذلك. والاسباغ هو ان يكون بثلاث مرات هذا هو الاصلاح والاجزاء الذي لا بد منه اه ان يأتي بمرة واحدة مستوعبة مستوعبة لجميع اعضاء الوضوء هذا هو الذي يحصل به الاجزاء وهو الواجب وما زاد على ذلك فهو من قبيل المستحب
40:56غسل وجهه ثلاثا وقد جاءت النصوص في الغسل ثلاثا وفي آآ اثنتين وفي واحدة وجاءت ايضا بالتفاوت يعني بين بين التفاوت بينها بان يكون بعضها يكون يعني مرة بعضها مرتين بعضها ثلاث
41:19يعني كل ذلك سائق. نعم ثم غسل يده اليمنى الى المرفق ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك. ثم غسل يده اليمنى الى المرفق ثلاث مرات والمرفق داخل الغاية داخلة في المغية ليست خارجة عن المغية قد جاءت يعني بعض النصوص موضحة لذلك ودالة على انه
41:45يحصل منه الدخول في العضد. يعني وذلك يدل على ان المرفق داخل في الغسل وداخل في الوجوب. وانه ليس خارج الغاية التي هي المرفق داخلة في المغيا الذي هو اليد. يعني غسل اليدين من اطراف الاصابع الى
42:07المرفقين والمرفقين داخلان. يعني والا هي بمعنى مع المقصود به معنى مع. يعني غسل اليدين مع المرفقين. يعني الغاية داخلة المهيأ غسل اليمنى اولا ثم غسل اليسرى كذلك وآآ الغسل
42:27لليدين آآ من من فروظ الوضوء ومن اركان الوضوء وآآ واما آآ تقديم اليمين على الكمال وهو مستحب فلو عكس بان غسل يده اليسرى قبل اليمنى فانه يصح. ولكن الاولى والافضل ان يكون
42:47البدء باليمنى ولو عكس لان غسل اليسرى ثم غسل اليمنى صح ذلك ثم مسح برأسه وقد وقد قيل ان هذا بالاجماع. يعني كونه يعني لو غسل اليسرى قبل المنى ان ذلك مجمع عليه. وفيه اجماع
43:07من العلماء ولكن الاولى كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بان يبدأ باليمنى ثم اليسرى. نعم ثم مسح برأسه ثم مسح برأسه ثم مسح برأسه ويعني جاء يعني ذكر نصح مطلق
43:28وجاء يعني مقيدا بواحدة وها وقد يعني وجاء ذكر الثلاث ولكن المسح بواحدة هذا هو الاولى لان اه لان اكثر الروايات جاءت في ذلك وذكر الثلاث جاءت يعني من بعظ الطرق ولكنه حكم عليها بعظ اهل العلم
43:52الاعتبار انها واحدة ومنهم من قال انها تعتبر الثلاث. ولو اعتبرت الثلاث لكان مثل الغسيل. لكان لكان الرأس مغسولا وليس بممسوح. ولهذا قال بعض اهل العلم انه مرة واحدة وان ثلاث روايات جاءت فيها
44:12صحيحة لانها شاذة. نعم ثم غسل رجله اليمنى الى الكعبين ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك. ثم غسل رجله اليمنى الى الكعبين يعني والكعبان يقال فيهما ما قيل في المرفقين وانهما راية داخلة في المغيب والمقصود بالكعبين العظمان النافئة
44:38عن يعني في يميني وشمال القدم عند اتصال القدم بالساق. فهذا هو المقصود بالكعبين ولكل رجل كعبان يعني واحد عن يمين وواحد عن يسار واما يعني ما جاء عن بعض يعني الفرق آآ التي يقولون ان آآ الرجل حكمها المسح
45:04وانها تكون الى العظم الناتئ في ظهر القدم فان هذا قول غير صحيح وقول باطل والقول الصحيح ان المراد بالعظم بالكعبين اه هما اللذان يفصلان او يكونان عند اتصال القدم
45:24الشعب ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت يقال في الرجلين مثل ما قيل في اليدين يعني هذا هو الاصل وهذا هو المستحب ولو قدمت اليسرى على اليمنى لصحها. نعم
45:42ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. ثم قال رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا يعني هذا يبين لهم في قوله كما بين بفعله. لانه جمع في التعليم بين القول والفعل. بين الفعل بكونه رشد
46:02كذا وكذا بكذا وكذا وبالقول في قوله توضأ نحو وضوئي هذا. رأيت رسول الله توضأ نحو وضوئي هذا وعن علي رضي الله عنه في في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ومسح برأسه واحدة اخرجه
46:25ابو داوود والنسائي والترمذي باسناد صحيح. ثم ذكر هذا الحديث علي واتى بمحل اه الشاهد الذي اراد يعني يكون الذي ذهب في الحي السابق مطلق. ما قال مرة ولا اكثر من مرة. قال مسح برأسه. في حديث آآ عثمان
46:45واما حديث علي فانه ذكره بالتفصيل ولكنه اختصره هنا اتى بمحل شاهد فقط لما اراد ان يأتي به وهو ان المسح مرة واحدة. وان المسح للرأس يكون مرة واحدة والا فان الحديث فيه تفصيل. ولكنه لما جاء عند الرأس قال مرة واحدة وعثمان ما ذكر المرات. وهذا ذكر
47:14مرة واحدة من اجل هذا عقبه المصنف بحديث عثمان وذكر ان فيه آآ يعني اختلاف فيما يتعلق بالرأس وان ذلك مطلق وهذا مقيد بمرة واحدة. نعم وعن عبدالله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه في صفة الوضوء قال ومسح برأسه فاقبل بيديه وادبر متفق
47:41عليه. نعم واللي بعده وفي لفظ لهما بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه ثم ذكر ما يتعلق كيفية مسح الرأس تقرأ كيفية فحص الرأس
48:01قد اقبل وادوم الحديث الاول اقبل وادبر. وفي الثاني قال بدأ المقدم في رأسه حتى انتهى الى قفاه ثم عاد الى فكان الذي بدأ منه هذا فيه التفصيل لاقبال والادبار. لان قال بمقدم رأسه يعني معناه ادبر
48:23يعني بدأ مقدم وذهب ثم رجع للمكان الذي بدأ منه. اما الحديث الذي قبل هذا قال اقبل وادبر. قال اقبل نعم في الاول ايه فاقبل بيديه وادبر؟ اقبل بيديه وادبر يعني هذا قد يفهم انه مخالف للحديث السابق
48:42يعني معناها انه بدأ بمؤخر رأسه حتى وصل الى المقدم ثم رجع اقبل وادبر يعني يعني اقبل وادبر الحديث الاول يعني المفصل بانه بدأ ورجع وهذا اقبل وادبر يعني آآ معنى ذلك ان
49:06ان اه انه كانه جاء في البداية مقبلا جاء في البداية مقبلا من مؤخر رأسه الى مقدمه او من مقدمه او من مقدمه الى الى جهة وجهه. ولكن يعني فسره بعض العلماء بما
49:26يطابق في الحديث السابق وان المقصود به اقبل يعني بدأ بالشيء الذي هو مقدم وادبر يعني صار الى كائن واحد كما يقال انجد واتم واغور. يعني اذا مشى في نجد او مشى في تهامة او مشى كذا يقال له انجت
49:46معنى ذلك انه اقبل يعني فعل الشيء المقدم اولا وادبر يعني ثم فعل انواع خردانيا. وبهذا يتفق مع الحديث الذي فيه تفصيل الحديث الذي فصل يعني يكون هذا متفقا معه بهذا بهذا التوجيه. يعني اقبل
50:06يعني بانه بدأ بالشيء الذي هو الاول وادبر ثم صار الى الثاني وبهذا يكون مماثلا للحديث الذي بعده الذي فيه الكيفية وانه بدأ بمقدم رأسه حتى وصل الى قفاه ثم رجع الى المكان الذي بدأ منه
50:24وفيما يتعلق بالنساء فان فان النهاية اذا ليس الى نهاية الشعر المسترسل منها وانما الى اخر الرأس. يعني اذا اذا الجهة التي اخر الرأس واما ما نزل من ورائها فانه لا يمسح عليه. وانما يمسح من مقدم الرأس الى مؤخره فقط. وما زاد على مؤخر الرأس ونزل
50:52فانه لا يكون له مسح. نعم وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال ثم مسح صلى الله عليه وسلم برأسه وادخل اصبعيه سباحتين في اذنيه ومسح بابهاميه ظاهر اذنيه. اخرجه ابو داوود والنسائي وصححه ابن خزيمة. ثم
51:19وذكر هذا الحديث فيما يتعلق بمسح الرأس وان منه الاذنين وان منه الاذنين وانه يمسحهما الاذنان من الرأس يعني انهما ممسوحان. يعني جاء في الحديث عن الاذنان الرأس اي انهما ممسوحان. لانهما من الوجه فيكون مغسولين
51:39ما حكمهما نسح وليس الغسل؟ حكمهما المسح تبعا للرأس وليس حكمهما المسح تبع الغسل تبعا للوجه وانما ما حكمهما المسح؟ وذكر كيفية المسح وهو ان يدخل السبابة في آآ السبابتين في الاذنين ويمسح
51:59الاذنين بابهامه بان يديرها على ابهامه ويجعل اصبعه مسببة في داخل الابهام. هذه هي كيفية المسح التي مبينة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا اراد ان يبين كيفية مسح الاذنين وانهما من الرأس. فهما ممسوحتان
52:19لا مغسولتان. كما ان الرأس ممسوح لا مغسول فالاذنان منه مأصولتان ممسوحتان. ولهذا جاء حديث الاذان من رأسه وجاء ما يدل يعني على انهما من الوجه لكن فيما يتعلق الحكم
52:39قم من ناحية المسح الحديث واضح في ان حكمهما حكم مسح. واما الذي فيه الوجه يقول سجد وجهي لله. سجد وجهي لله خلقه وشق سمعه وبصره فذكر السمع واضافه الى الوجه اضافه الى الوجه واما فيما يتعلق بالحكم
52:59الذي هو في الوضوء فحكمه المسح الذي هو اه للرأس وليس حكمه الغسل الذي هو للوجه الاذنان الان من الوجه ها؟ على الحديث تجاوزه الذي شق سمعه وبصره سمعه بصره اضافه الى الوجه. فيقال الاذنان من الوجه لان هو جاء ما
53:26لكن فيما يتعلق بالوضوء هما من الرأس وليس بالوجه. حتى التعبير احسن الله اليك. لانه جاء حديث اخر قال الاذنان من الرأس. هذا من الرأس في الوضوء. الرأس يطلق اطلاقيه
53:46يطلق على المكان الذي ينبت فيه الشعر ويطلق على ما فوق الرقبة. كل يقال له رأس والوجه يدخل في الرأس بهذا المعنى. ولكن قوله الاذان للرأس المقصود بذلك انهما مثل
54:06في المسح وان حكمها حكم رأس الليل والنصف. وانه ليس حكمهما حكم الوجه الذي هو الغسل ليس حكمهما حك الوجه الذي هو غسل ولكن حكمها ما حكم الرأس الذي هو المسح. لان المسح يعني يكون الرأس مما يعني
54:26يمسح عليه من اول ملابس جار الى مؤخر الرأس. او ملابس الرأس مقدمة الى رأسه. هذا هو الذي يتعلق بالوضوء الرأس المقصود به يعني ما ينبت عليه الشعر. والاذنان تابعة للرأس من ناحية من ناحية الحكم الذي
54:46في الوضوء واما من حيث المعنى العام فان الرأس كله كل ما فوق الرقبة يقرص قطع رأسه يعني ايه مع رقبة يعني حصى قطع الرقبة فذهب الرأس بالوجه وغيره ولكن المقصود من قوله
55:06يعني في ان حكمهما مسح انهما من الرأس الذي يمسح عليه فيكون ممسوحين كما ان الرؤساء ممسوح. وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم
55:26اذا استيقظ احدكم من منامه فليستنثر ثلاثا. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الهمكم الله الصواب وفقكم للحق. شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا. غفر الله لنا ولكم
55:47وللمسلمين اجمعين امين يقول ما حكم سؤر وعرق الحمر الاهلية؟ طاهر يعني شؤها وعرقها طاهر. وذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان واصحابه يركبون ومعلومة يحصل منها العرق. وكذلك
56:09يعني هي يعني بين الناس مثل الهرة التي جاء الحديث في آآ يعني انها من الطوافين فهي من الذي يكون مع الناس من الطوافين. ما يقال في الهرة يقال في في في
56:29الحمار والبغل مما هو محرم الاكل يعني شؤره عرقه يعني آآ خفف به وصار يعني لا يحتاج الى ان الانسان يغسل ما اصابه من آآ يعني من من عرقه او كذلك ما يحصل من صغره وان يشرب من ماء ويبقى فانه لا يقال
56:59مثل ما يحصل من الهرة هذا يسأل عن المذي ما حكمه؟ نجس الذي نجس وفيه الوضوء والانسان يعني آآ يعني يغسل ذكره ويعني اذا اصاب البول شيء منه فانه يرش لانه جاء ما يدل على تخفيف
57:25آآ يعني آآ نجاسته او تحقيق يعني ازالة نجاسته وان يكتف به بالنطح مثل ما حصل او ما جاء في بالغلام الذي خفف في اه ازالة تلك النجاسة هذا يسأل عن قيء الغلام والجارية. هل الحكم فيهم هذا فيه خلاف؟ فيه خلاف يعني هل هو نجس او غير نجس
57:52والذي يظهر انه ليس بنجس. وهل في فرق بين قيء الغلام وقيء الكبير البالغ؟ ما لا اعلم اعلم فرقا بينهم يقول اذا لم يستوعب العضو بثلاث غسلات هل يمكن ان يتجاوز اذا اكثر من ذلك حتى استوعب العضو
58:16لا يجد يعني استيعاب العضو الواحد يعني كونه يعني يأخذ ماء يستوعبه. لكن اذا كان هكذا يعني انه اذا ما استوعبها يعني ما يقال انه حصل العضو ثلاث مرات اذا استوعبه نعم اذا غسله من اوله الى اخره هذه مرة. ثم يغسل من اوله لاخره هذه مرة. ثم يغسل من اخره هذه مرة. اما لو غسل بعض
58:45ولم يصل الماء الى بعضه فلابد من وصول الماء اليه كله. لكن لا يقال ان هذا يعني آآ يعني اكثر من ثلاث مرات وغسل ثلاث مرات يقول شيخنا الفاضل اود ان اؤدي عمرة عن والدي المتوفى فهل احصل كذلك على الاجر نفسه فيما لو اعتمرت عن نفسي
59:12لا شك انك مأجور والعمرة للمعتمر عنه وانت مأجور على احسانك وعلى يعني برك في والدك هل النخامة او البساط يقال عنها بانها خبيثة هي يعني شيء مستقن ليست من الخبائث. يعني اذا كان المقصود بالخبائث يعني شيء رديء والشيء المستقذر
59:42نعم مثل ما يقال يعني كسب الحجام خبيث. يعني معناه انه ردي اسم الحجام خفيف يعني ردي ليس بحرام ويعني وين المقصود بهن؟ من المهن الرديئة التي لا يراقب فيها ولا يحرض عليها. يعني اه اه
1:00:02اه اذا كان المقصود يعني ذلك ان الشيء المستقدر وانه رديء وانه بهذا المعنى ولا تيمم الخبيث منه تنفقون يعني الرجل اذا كان هذا وهم فهي من جملة من هذا القبيل. اما كونها يعني نجسة ليست نجسة. نعم
1:00:21ما حكم توزيع الجرائد التي فيها صور النساء اه اقول مثل هذا لا يصلح اه يعني اولا لا يجوز ان تذكر ان تؤتى بصورة النساء في الجرائد والانسان يعني اذا كانت هذه مهنته يعني توزيع الجراد يبحث عن مهنة اخرى يعني يكون مطمئنا فيها ولا يحتاج
1:00:47الى ان يسأل عن حكمها يعمل شيء او يبحث عن عمل لا يحتاج معه الى سؤال. تكون نفسه مطمئنة. بدون ان يسأل. جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك