استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

(٣١) برنامج سرد المطولات - تفسير القرآن العظيم لابن كثير - المجلس الواحد والثلاثون

0:00الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد هذا هو المجلس الحادي والثلاثين من مجالس قراءتنا لتفسير القرآن العظيم للحافظ بالفدا
0:20اسماعيل ابن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى ضمن قراءة سلسلة كتب المطولات ونحن في يوم الاحد في يوم الاثنين يوم الاثنين ليلة الثلاثاء ولا الاحد الاحد في يوم الاحد ليلة الاثنين الثالث عشر من شهر
0:44شوال عام خمسة واربعين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم كنا قد وقفنا على الاية التاسعة عشر بعد المائتين من ايات سورة البقرة يسألونك عن الخمر والميسر فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا ان يرزقنا
1:07العلم النافع والعمل الصالح قراءة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا
1:25ولوالدينا ولمشايخنا يقول للمسلمين يا رب العالمين قال ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله تعالى قال الامام احمد حدثنا خرف بن الوليد قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن ابي ميسرة عن عمر انه قال ممنوع من الصرف
1:44انه عن عمر انه قال لما نزل تحريم الخمر قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافي فنزلت هذه الاية التي في البقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما كبير فدعي عمر فقرأت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت الاية التي في في النساء يا ايها الذين امنوا لا تقروا الصلاة وانتم
2:04فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقام الصلاة نادى الا يقربن الصلاة سكران فدعي عمر فقلت عليه فقال اللهم في الخمر بيان شافيا. فنزلت الاية التي في المائدة فدعي عمر فقريت عليه فلما بلغ فهل انتم منتهون؟ قال عمر انتهينا انتهينا
2:24هكذا رواه ابو داوود والترمذي والنسائي من طريق من طرق عن اسرائيل عن ابي اسحاق وكذا ورواه ابن ابي حاتم عن ابي اسحاق نوع من الصرف نعم عن ابي اسحاق وكذا رواه ابن ابي حاتم وابن مردويه من طريق الثوري عن ابي اسحاق عن ابي ميسرة واسمه عمرو ابن شرحبي الهمدني الكوفي
2:46عن عمر وليس له عنه سواه لكن قد قال ابو زرعة لم يسمع منه ولم يسمع منه والله اعلم وقال علي ابن في السماء فبمن شرى من عمر خلاف بين المحدثين
3:02ابو زرعة ابن عبد الكريم الراجي الامام المعروف قرين الامام ابي حاتم يرى انه لم يسمع عن عمر رضي الله عنه قال رحمه الله تعالى وقال علي بن مدين هذا اسناد صالح صحيح
3:24وصححه الترمذي وزاد ابن ابي حاتم بعد قوله انتهينا انها تذهب انها تذهب المال وتذهب العقل. وسيأتي هذا الحديث ايضا مع ما رواه احمد من طريق ابي هريرة من طريق من طريق ابي هريرة رضي الله عنه ايضا عند قوله في سورة المائدة انما الخمر والميسر والانصاب والازنام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم
3:44الايات فقوله يسألونك عن الخمر والميسر. اما الخمر فما فكما قال امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه انه انه كل ما خامر العقل كما سأت بيانه في سورة المائدة وكذا الميسر وهو القمار. وقوله قل فيهما اثم كبير ومنافع
4:04منافع للناس يغطي على العقل الذي يغطي على العقل بحيث يصبح الانسان يهذي ولا يدري ما يقول اذا اكثر منه فانه يسمى خمرا مهما كان اسمه ومهما كان وصفه ماء
4:28او جامدا لا فرق وقوله قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس اما اثمهما فهو في الدين. واما المنافع واما المنافع فدنيوية من حيث ان فيها نفع البدن وتهظيم الطعام واخراج الفضلات وتشحيد بعظ الاذهان ولذة الشدة المطربة التي فيها. كما قال حسان ثابت في جاهلية
4:53ونشربها فتتركنا ملوكا ووسدا لا اوسدا لا لا ينهى؟ لا ينهنهنا اللقاء هكذا يتخيل شارب الخمر النصارى اسد يعني يعني حتى مهما كان هكذا. ونشربها فتتركنا ملوكا. بعد ما يشرب الخمر
5:15صار مالك واسدا لا ينهنهن اللقاء. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى وكذا بيعها والانتفاع بثمنها. وما كان وما كان يقمشه بعض من الميسر فينفقه فينفقه على نفسه او عياله. ولكن هذه المصالح لا توازي مضرته ومفسدته الراجحة. لتعلقها بالعقل والدين
5:35لهذا قال الله تعالى واثمهما اكبر من نفعهما. طبعا هنا قول الحافظ ابن كثير اما اثمهما فهو في الدين واما المنافع فدنيوية الحقيقة ان قوله واما اثمهما فهو في الدين
5:52يعني ظاهر في الدين ان الانسان الذي يشرب الخمر لا شك لا شك انه ربما يسب ويشتم ويرتكب الفاحشة ويقتل اثمه ظاهر في الدين واما الميسر فاسمه ظاهر في الدين. لانه اكل لاموال الناس بالباطل. نعم
6:15وقوله واثمهما وقول الله تعالى واثمهما اكبر نفع ما ولهذا كانت هذه الاية ممهدة لتحريم الخمر على البتات. ولم تكن مصرة المعرضة معرضة بالتحريم نعم ولهذا قال عمر رضي الله عنه لما قرأت عليه اللهم بين لنا
6:35الخمر بيان شافيا حتى نزل التصريح بتحريمها في سورة المائدة. يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان اذا اجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة
6:55هل انتم منتهون؟ سيأتي الكلام على ذلك في سورة المائدة ان شاء الله تعالى وبه الثقة لا شك ان تحريم الخمر البتة انما كانت بايتي المائدة من اربعة اوجه نذكرها الان
7:13الاول وصف الخمر بالرجس في اية المائدة قال رجس من عمل الشيطان والثاني الامر بالاجتناب وربط ذلك بالفلاح فاجتنبوه لعلكم تفلحون الثالث انه وسيلة من وسائل الشيطان لالقاء العداوة والبغضاء بين المسلمين
7:42الرابع خبره فهل انتم منتهون هذي اربعة اوجه دالة على تحريم الخمر البتة قال رحمه الله تعالى قال ابن عمر والشعبي ومجاهد وقتادة والربيع والربيع والربيع ابن انس وعبد الرحمن ابن زيد اسلم هذه اول اية نزلت في
8:05يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير. ثم نزلت الاية التي في سورة النساء ثم نزلت الاية التي في المادة. فحرمت الخمر. طبعا قول هؤلاء الائمة قول صحيح لكن بقيد هذه اول اية نزلت في الخمر يعني في المدينة
8:24وذلك لان اية النحل قال شكروا ورزقا حسنا هي مكية لكن ليس فيها دلالة على التحريم وانما فيها التعريض بانه سكر قوله ويسألونك عن ماذا ينفقون قول العفو قرئ بالنصب وبالرفع وكلاهما حسن متجه قريب. يعني قرأ قل العفو
8:49قل العفو هذا معنى قرئ بالنصب وبالرفع نعم قال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا موسى بن ابن اسماعيل قال حدثنا ابان قال حدثنا يحيى انه بلغه ان معاذ بن جبل وثعلبة يا رسول الله
9:07صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يا رسول الله ان لنا لقاء اهلين فما فما فما نتفق فما فما ما ننفقه؟ نعم كما ننفق نعصى. فما ننفق من اموالنا فانزل الله يسألونك ماذا ينفقون. وقال الحكم عن عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما ويسألونك ماذا ينفقون قول العفو
9:29قال ما يفضل عن اهلك. كذا روي عن عن ابن عمر ومجاهد وعطاء عكرمة وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب والحسن وقتادة والقاسم وسالم الخرساني والربيع بن انس وغير واحد انهم قالوا في قوله قل العفو يعني الفضل. وعن طاووس اليسير من كل شيء
9:49عند ربيع ايضا افضل مالك. افضل مالك واطيبه. والكل يرجع الى الفضل وقال عبد ابن حميد في تفسيره حدثنا هوذا ابن خليفة عن عوف عن حسن يسألونك ماذا ينفقون قول العفو قال ذلك الا تجهد مالك ثم تقعد ثم تقعد
10:07تسأل الناس ويدل على ذلك ما رواه ابن جرير قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا ابو عاصم عن ابن عجلان عن المقبوري عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله عندي دينار. قال انفقه على نفسك. قال عندي اخر. قال انفقه على اهلك. قال عندي اخر. قال انفقه على ولدك. قال
10:27اخر قال فانت ابصر وقد رواه مسلم في صحيحه واخرجه مسلم ايضا عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل ابدأ بنفسك وتصدق فان فانفظل شيء فلاهلك وان فضل شيء عن اهلك فالذي قرابتك. فان فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا
10:47وعنده عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصدقة ما كان عن ظهر عن ظهر غنى واليد العليا من اليد السفلى وابدأ بمن تعول
11:00وفي الحديث ايضا ابن ادم انك ان تبذل الفضل خير لك وان تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف ثم قد قيل لك كون الانسان يخزن ما يكفيه فهذا لا يظره متى يظر اذا خزن ما يزيد عن كفافه وحاجته. فان ذلك مظرة
11:22للمجتمع مضرة للناس مثل الناس الذين يخزنون الالوف والملايين والفقراء يموتون جوعا. هؤلاء يسألون يوم القيامة بخلاف من يخزن الالوف التي تكفيه لعام او تكفيه لحاجته قال رحمه الله تعالى ثم قد قيل انها منسوخة باية الزكاة كما رواه علي بن ابي طلحة والعوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما وقال عطاء الخراسني والسدي
11:49وقيل مبينة مبينة لاية الزكاة. قال مجاهد وغيره وهو اوجه. فقوله كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تتفكرون في الدنيا والاخرة اي كما فسر لكم هذه الاحكام بينها ووضحها كذلك يبين لكم سائر الايات في احكامه ووعده ووعيده. لعلكم تتفكرون في الدنيا والاخرة. قال علي
12:09طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما يعني في زوال الدنيا وفنائها واقبال الاخرة وبقائها. وقال ابن ابي حاتم قال حدثنا ابي قال حدثنا علي الطنافسي قال حدثنا ابو اسامة عن الصعق التميمي قال شهدت شهدت الحسن وقرأ هذه اية من البقرة لعلكم تتفكرون في الدنيا والاخرة. قال هي والله
12:31لمن تفكر فيها ليعلم ان الدنيا دار بلاء ثم دار فناء. وليعلم ان الاخرة دار جزاء ثم دار بقاء. وهكذا قال قتادة وابن جريج وغيرهم وغيرهما وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة لتعلموا فضل الاخرة على الدنيا. وفي رواية عن قتادة فاثر الاخرة فاثروا
12:51على الاولى نعم فاثروا الاخرة علينا. وقد ذكرنا عند قوله تعالى في سورة ال عمران ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب. اثارا كثيرة عن السلف
13:03في معنى التفكر والاعتبار طبعا الجار المجرور في مبتدأ الاية في الدنيا والاخرة هل هما متعلقان بالاية التي قبلها لعلكم تتفكرون؟ هذا اختيار الحافظ ابن كثير رحمه الله فاذا معنا في الدنيا والاخرة الظرفية الجر المجرور متعلقة لعلكم تتفكرون في الدنيا والاخرة
13:31وهذا قول صواب لا سيما مع الوصل القول الثاني ان الاية انتهت والحديث انتهى عند قوله لعلكم تتفكرون وفي الدنيا والاخرة جار مجرور مستأنف في الدنيا والاخرة ويسألونك عن اليتامى
13:52قل لي صلاح لهم خير يعني اصلاح حال اليتامى ومال اليتامى خير لكم في دنياكم وفي اخراكم ويكون متعلقا بما بعدها وهذا من اسلوب بلاغة كلام الله عز وجل فانه الكلام الواحد له متعلق بما قبله فيؤدي الى معنى بليغ وله متعلق بما بعده
14:19فيؤدي الى معنى بليغ نعم فقوله ويسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وان تخالطهم فاخوانكم والله يعلم مفسد من المصلح ولو شاء الله لعنتكم الاية قال ابن جرير قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت ولا تقربوا الماء ولا تقربوا مال اليتيم الا
14:42التي هي احسن وان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطون النار وسيصلون سعيرا. انطلق من كان عنده يتيم فعزى طعامه من طعامه وشرابه من شرابه فجعل يفضل له شيء من طعامه فيحبس له حتى يأكل يأكل يأكله او يأكله او يفسد
15:02اشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانزل الله ويسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وان تخالطوهم في اخوانكم فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم. وهكذا رواه ابو داوود والنسائي ابن ابي حاتم وابن مردويه والحاكم في مستدركه من طرق عن عطاء بن سعد به
15:21وكذا رواه علي بن ابي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما وكذا رواه السدي عن ابي مالك وعن ابي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة عن ابن مسعود رضي الله عنه
15:31وهكذا ذكره غير واحد في سبب نزول هذه الاية كمجاهد وعطاء والشعبي وابن ابي ليلى وقتادة وغيره واحد من السلف والخلف قال وكيل ابن الجراح قال حدثنا هشام صاحب الدستوائي عن حماد عن إبراهيم قال قالت عائشة رضي الله عنها اني لا اكره ان يكون مال اليتيم عندي على حدى
15:50حتى اخلط حتى اخلط طعامه بطعامه وشرابه بشرابي لا شك ان القيام باموال اليتامى مع الخلطة احسن لا سيما في النماء فان الانسان حريص على نماء ماله بخلاف ما لو اتجر بمال اليتيم مفردا
16:13انه ربما يتقاعس كذلك حينما يخلط ماله بمال اليتيم ويعرف له نسبة ما له بالنسبة ربحا وخسارة فهذا احفظ لماله من جهة الخسارة واربح لماله من جهة الربح. نعم احسن الله اليكم. فقوله قل اصلاح لهم خير اي على حدى. وان تخالطوهم فاخوانكم وان اي وان خلطتم طعامكم بطعامهم وشرابكم بشرابهم فلا بأس
16:44بأس عليكم لانهم اخوانكم في الدين ولهذا قال والله يعلم المفسد من المصلح اي يعلم من قصده ونيته والافساد الافساد او الاصلاح. وقوله ولو شاء الله لعنتكم ان الله عزيز حكيم. اي ولو شاء الله لضيق عليكم احرجكم. ولكنه وسع عليكم وخفف عنكم واباح لكم مخالطتهم بالتي هي احسن
17:04كما قال تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. بل قد بل قد جوز الاكل منه للفقير بالمعروف اما بشرط ضمان البدن لمن ايسر او مجانا كما سيأتي بيانه في سورة النساء ان شاء الله وبه الثقة
17:19ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولا امة مؤمنة خير مشركة ولو اعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا والعبد مؤمن خير المشرك ولو اعجبه اولئك يدعون الى النار والله يدعوا الى الجنة والمغفرة باذنه. ويبين اياته للناس لعلهم تذكرون. هذا تحريم من الله عز وجل على المؤمنين
17:39اين تزوج مشركات من عبدة الاوثان؟ ثم ان ثم ان كان عمومها مرادا وانه يدخل فيها كل كل مشركة من كتابه ووثنية وقد خصص من ذلك نساء اهل الكتاب بقوله والمحصنات والذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتوهن اجورهن محصنين غير مسافرين ولا متخذيين
17:59قال علي بن ابي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن استثنى الله من ذلك نساء اهل الكتاب يعني علم الله انهن مشركات
18:12اليهودية والنصرانية ومع ذلك اباح لنا التزوج منهن وهذا قول جماهير الصحابة وانما عرف الخلاف في هذا من عبدالله بن عمر رضي الله عنهما. نعم قال رحمه الله تعالى وهكذا قال مجاهد عكرمة وسعيد ابن جبير ومكحول والحسن والضحاك وزيد بن اسلم والربيع والربيع بن انس وغيرهم وقيل
18:41المراد بذلك المشركون من عبده الاوثان ولم يرد اهل الكتاب الكلية. والمعنى قريب من الاول والله اعلم. وعلى هذا التوجيه يكون الاية عاما مريدا به الخصوص ولا تنكح المشركات عام راد به الخصوص. اي لا تنكح الوثنيات
19:04ما رواه ابن جرير قال حدثني عبيد ابن ادم ابن ابي اياس العسقلاني قال حدثنا ابي قال حدثني عبد الحميد بن البهرام الفزاري قال حدثنا شهر بن حوشب قال سمعت عبد الله بن عباس يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة النساء الا ما كان من المؤمنات المهاجرات
19:24وحرم كل ذات دين غير الاسلام. قال الله عز قال الله عز وجل ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله. وقد نكح طلحة بن عبيد الله يهوديا هناك حذيفة بن اليمان نصرانية فغضب عمر بن الخطاب غضبا شديدا حتى هما يسطو عليهما فقال نحن نطلق يا امير المؤمنين ولا تغضب فقال
19:44فان حل طلاقهن فقد حل نكاحهن. ولكن ينتزعهن منكم ثغرة هو حديث غريب جدا وهذا الاثر عن عمر غريب ايضا. لم يصح ولو صح لكان حجة لان المقصود بالاية ولا تنكحوا المشركات العموم المطلق
20:04لكنه لم يصح قال ابو جعفر ابن جرير رحمه الله تعالى بعد حكايته الاجماع على اباحة تزويج الكتابيات. وانما كره عمر ذلك لان لا يزهد الناس في المسلمات او لغير ذلك من المعاني او او حرم ذلك عمر
20:22سياسة وهذا يجوز لولي الامر كما في بعض البلدان مثلا ولي الامر يأمر انه لا يتزوج من يعمل في وزارة الدفاع من الجنسية الفلانية او من يعمل في وزارة الداخلية من الجنسية الفلانية لمعاني امنية
20:42هذا امر جائز للحاكم الحاكم امره نافذ في تضييق الواسع وامره نافذ في توسيع الظيق من المباحات احسن الله اليك. قال كما حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابن ادريس قال حدثنا الصلت ابن ابن وهران عن شقيق قال تزوج حذيفة يهودية فكتب
21:07اليه عمر خلي سبيلها فكتب اليه اتزعم انها حرام فخل سبيلها فقال لا ازعمنها حرام ولكني اخاف ان تعاطوا والمومسات منهن وهذا السند صحيح. وروى خلال عن صحيح وحجة يدل على ضعف الرواية الاولى
21:23الكرة والخلال عن محمد ابن اسماعيل عن وكيل عن الصلت نحوه. نحوه وقال ابن جرير قال حدثني موسى ابن عبد الرحمن المسروقي قال حدثنا محمد ابن بشر قال حدثنا سفيان ابن سعيد عن يزيد ابن ابي زياد عن زيد ابن وهب
21:39قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه المسلم يتزوج النصرانية ولا يتزوج النصراني المسلمة. قال وهذا اصح اسنادا من الاول ثم قال وقد حدثنا منتصر قال اخبرنا اسحاق الازرق عن شريك عن اشعث بن سوار عن الحسن عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه
21:59وسلم نتزوج نتزوج نساء اهل الكتاب ولا يتزوجون نساءنا. ثم قال وهذا الخبر وان كان باسناده ما فيه فالقول به لاجماع الجميع من الامة عليه كذا قال ابن جرير رحمه الله
22:12وقد قال ابن ابي حاتم قال حدثنا محمد ابن اسماعيل الاحمسي قال حدثنا وكيع عن جعفر بن ابن برقان عن ميمونة بن مهران عن ابن عمر رضي الله عنهما انه
22:22كره نكاح الكتاب وتأول ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. وقال البخاري وقال ابن عمر رضي الله عنهما لا اعلم شركا اعظم من ان تقول رب ربها عيسى ربها عيسى طبعا النهي عن ابن عمر
22:39صحة اما عن عمر لم يصح الا على وجه الكراهة حكما وسياسة نعم وقال ابو بكر الخلال الحنبلي قال حدثنا محمد ابن ابي هارون قال حدثنا اسحاق ابن ابراهيم واخبرني محمد ابن علي قال حدثنا صالح ابن احمد انهما سألا ابا عبد الله احمد ابن حنبل عن قول الله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. قال
23:04العرب الذين يعبدون الاصنام وقوله ولا امة مؤمنة خير مشركة ولو اعجبتكم. قال السدي نزلت في عبد الله من رواحة كانت له امة سوداء فغضب عليها فلطمها. ثم فزع فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبره فاخبره خبرها فقال لها فقال له ما هي؟ قال تصوم تصوم وتصلي وتحسن الوضوء وتشهد ان لا
23:27الله وانك رسول الله فقال يا عبد الله هذه مؤمنة. فقال والذي بعثك الحق لاعتنقنها ولا تزوجنها ففعل فطعن عليه ناس من المسلمين وقالوا نكحامته وكانوا يريدون ان ينكحوا ان ينكحوا المشركين وينكحوهم ورغبة في حسابهم فانزل
23:47الله ولا امة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم. والعبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم وقال عبد ابن حميد حدثنا جعفر بن عوف قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد الافريقي عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا
24:04لا تنكحوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن اي اي يرضيهن ولا ولا تنكحوهن على ولا بفتح التاء. نعم. ولا تنكحوهن على اموالهن فعسى اموالهن ان ان تطيهن. نعم. وانكحوهن على الدين فلا امة سوداء جرداء
24:25ذات دين افضل. والافريقي ضعيف. عبدالرحمن بن انعم بن زياد الافريقي ضعيف الحديث باتفاق علماء الحديث والا فهذا الحديث له صح كان حجة قال قال رحمه الله تعالى وقد ثبت في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لاربع لمالها ولحسبها ولجمالها
24:51ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. ولمسلم عن جابر مثله وله عن ابن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة وقوله ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا اي لا تزوجوا رجال المشركين النساء المؤمنات. كما قال تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ثم قال
25:12قال ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم اي وللرجل المؤمن ولو كان عبدا حبشي خير من مشرك وان كان رئيسا وان كان رئيسا اولئك يدعون الى النار اي معاشرة مخالطتهم تبعث على حب الدنيا واقتنائها وايثارها على الدار الاخرة وعاقبة ذلك وخيمة والله يدعو للجنة
25:32المغفرة باذنه اي بشرعه وما امر به وما نهى عنه. ويبين اياته للناس لعلهم تذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض. ولا تقربوهن حتى يطهرن. فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله. ان الله يحب
25:51وبه يحب المتطهرين نسائكم حرث لكم فاتوا حرفكم انا شئتم. وقدموا لانفسكم واتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه. وبشر مؤمنين قال الامام احمد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن انس رضي الله عنه ان اليهود كانوا اذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوها
26:12جامعوها ولم يجامعوها في البيوت. فسأل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا حتى يطهرن حتى فرغت من الاية حتى فرغ من الاية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل ان
26:34دعا من امرنا شيئا الا خالفنا فيه. فجاءه سيد بن حضير وعباد بشر فقالا يا رسول الله ان اليهود قالت كذا وكذا. افلا نجامع فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا ان ان قد وجد عليهما فخرجا فاستقبلهما هدية هدية من
26:54هدية من لبن الى رسول الله فاستقبلهما هدية من لبن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فارسل في اثارهما فسقاهما فعرفا ان لم يجدا عليهما يعني اليهود يعني متشددين في مسألة
27:11التطهر في مسألة الطهارة حتى المرأة اذا حاضت يخلونها في غرفة مستقلة ما احد يسلم عليها ولا احد يلامسها والى اخره خلاف النصارى النصارى عندهم ان المرأة حتى لو كان ذات حيض تجمع
27:27فجاء الاسلام بالوسط احسن الله اليك فقوله واعتزلوا النساء في المحيض يعني الفرج لقوله اصنعوا كل شيء الا النكاح ولهذا ذهب كثير من العلماء او اكثرهم لانه يجوز مباشرة الحائض فيما عدا الفرج قال ابو داوود قال الراء
27:46انه يجوز مباشرة الحائض فيما فيما عدا الفرج. قال ابو داوود قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد عن ايوب عن عكرمة عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد للحائض شيئا يلقي على فرجها ثوبا
28:07قال ابو داوود حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد الله يعني ابن عمر ابن ابن غانم عن عبد الرحمن يعني ابن زياد عن عمارة ابن غراب ابن غراب ان ان عمة له حدثته انها سألت عائشة رضي الله عنها قالت
28:23تحتانا تحيض وليس لها ولزوجها فراش الا فراش واحد. قالت اخبرك بما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل فمضى الى مسجده. قال ابو داوود تعني مسجد بيتها فمنصرف حتى غلبتني عيني فاوجعه البرد. فقال ادنو مني فقلت اني حائض. فقال اكشفي عن فخذيك فكشفت فخذي
28:43فوضع خده فوضع خده وصدره على فخذي وحنيت عليه حتى دفئه وناما صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وقال ابو جعفر ابن جرير قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب عن كتاب ابي قلابة ان مسروقا ركب ركب ركب
29:01قال عائشة رضي الله عنها فقال السلام على النبي وعلى اهله. فقالت عائشة مرحبا مرحبا فاذنوا له. فدخل فقال اني اريد ان اسألك عن شيء ان اسألك عن شيء وانا استحي فقالت انما انا امك وانت ابني. فقال ما للرجل يراثيه وهي حائض؟ فقالت له كل شيء الا الا فرجها. ورواه
29:21وهو ايضا عن عن حميد بن مسعدة عن يزيد بن زريع عن عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن عن مروان اصفر عن مسروق قال قلت لعائشة رضي الله عنها ما يحل لرجل لامرته اذا كانت حائضا قالت كل شيء الا الجماع
29:36وهذا قول ابن عباس مجاهد والحسن عكرمة. وروى ابن جرير ايضا عن ابي كريب عن ابي عن ابن ابي زائدة عن الحجاج عن ميمونة ابن مهران عن عائشة رضي الله عنها قالت لهما فوق الازار. قلت ويحل مظاجعتها ومواكلتها بلا بلا خلاف
29:54قالت عائشة رضي الله عنها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها اه طرفان ووسط بالاجماع لا يجوز الولوج والجماع وبالاجماع يجوز مضاجعتها ومواكلاتها وفي المباشرة بلا حائل خلاف
30:13الجمهور على جوازه ومنع منه بعض الصحابة كما سيأتي قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فاغسل رأسه وانا حائض. وكان يتكئ في في حجر
30:29وانا حائض فيقرأ القرآن وفي الصحيح عنها قالت كنت اتعرق العرق وانا حائض فيعطيه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فمه في الموضع الذي وضعت فمي فيه واشرب شراب فاناوله
30:41سوف يضع فمه في الموضع الذي كنت اشرب منه. طبعا ما انا كنت اتعرق العرق العرق قطعة اللحم التي فيها العروق ومعنى يتعرق يعني امضغ قطعة منها ثم اناول القطعة للنبي عليه الصلاة والسلام فيتناول بعدي من المكان. وهذا مباح
31:02وقال ابو داوود قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن جابر صبح سمعت خلاصا الهجري. خلاس بكسر الخاء سمعت خلافا من الهجري الهجري سمعت خلال سنة الهجري قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كنت انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد وانا حائض طامث
31:27ان اصابه مني شيء غسل مكانه ولم غسل مكانه لم يعده وان اصابه يعني ثوبه شيء لم يعده لم يعده ما تجاوز المحل الشعار هو الثوب الداخلي والانسان اذا نام ربما يكون عنده
31:43شرشف داخلي ثم فوقه اللحاف وهذا قصدها بالشعار الواحد يعني الثوب دائما على الانسان سواء كان عليه او في وقت منامه اما شعار واما دثار الشعار ما لامس الشعر من البدن
32:00والدثار ما كان فوقه الدشداشة مثلا ديثار جميلة بعرفنا شعار احسن الله اليكم. فان اصابه منه شيء غسل مكانه ولم غسل مكانه لم يعده لم يعده ونصابه يعني ثوبه شيء غسل مكانه. لم
32:16ثم صلى فيه اما ما رواه ابو داوود قال حدثنا سعيد بن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن ابي اليمان عن ام ذر عن ام ذر عن عائشة رضي الله عنها انها قالت
32:28كنت اذا حظت نزلت عن المثال على الحصير. فلم فلم نقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ندن منه حتى نطهر. فهو محمول على التنزه والاحتياط. وقال اخرون انما تحل له مباشرتها فيما عدا ما تحت الازار. كما ثبت في الصحيحين عن عن ميمونة بنت الحارث الهلالية. قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يبادر
32:48من نسائه امرها فاتزرت وهي حائض وهذا لفظ البخاري ولهما عن عن عائشة نحوه وروى الامام احمد وابو داوود والترمذي وابن ماجة عن من حديث علاء ابن الحارث عن حزاب حكيم عن عمه عبد الله بن سعد الانصاري انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم
33:06يحلو لي من امرأتي وهي حائض قال لك ما فوق الازار ولابي داوود ايضا عن معاذ جبل قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل مما يحل لي من امرأتي وهي حائض. قال ما فوق الازار والتعفف عن ذلك افضل. وهو رواية وهو رواية عائشة كما تقدم ابن
33:26وسعيد بنسيب وشريح هذه الاحاديث وما شابهها حجة من ذهب الى انه يحل له ما فوق ما فوق ازار منها. وهو احد القولين في مذهب الشافعي رحمه الله الذي رجحه كثير من العراقيين وغيرهم
33:39مأخذوا منه انه حريم الفرج هو حرام لان لا يتوصلت ما حرم الله عز وجل الذي يجمع العلماء على تحريمه وهو مباشرة بالفرج ثم من فعل ذلك فقد اثم فيستغفر الله ويتوب اليه. هل يلزمه مع ذلك كفارة ام لا؟ فيه قولان. احدهما نعم لما رواه الامام احمد واهل السنن
33:59عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه مسألة الان مهمة كوني كيان الحائض محرم هذا لا خلاف فيه لكن هل في من اتى المرأة وجامعها في حال الحيض هل عليه الكفارة او لا؟ هذا فيه قولان لاهل العلم
34:20الجمهور انه اثم لا كفارة فيه ولم يروا الاحتجاج بالحديث لانه لم يصح عندهم او لم يصل اليه واما الامام احمد فانه رحمه الله ومذهبه في هذا الباب احمد يرى حجية هذه الاحاديث
34:42فيرى ان الكفارة لازمة لثبوت الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو الاوجه لاننا اذا لم نضع كفارة فان الناس ربما يستسوغون الاثم ولا يبالون دائما الذي يمنع الناس
35:05من الامور هي الامور المالية تأمل اليمين فيها الكفارات المتعلقة بالمال حتى ينزجر الناس الظهار فيها الكفارات المالية ينزجر الناس وهكذا جاء عن ابن عباس وثبت عنه الكفارة في من اتى الحائض
35:28فيه قولان احدهما نعم ايوه احسنت احدهما نعم لما رواه الامام احمد واهل السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في في الذي يأتي امرأته وهي حائض
35:40يتصدق بدينار بدينار او بنصف دينار. وفي لفظ للترمذي اذا كان دما احمر فدينار. وان كان دما اصفر فنصف دينار. وللامام احمد ايظا عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل في الحائض تصاب دينارا فان اصابها وقد ادبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار
36:00حديث ابن عباس لا شك في ثبوته وانما الاختلاف هل هو موقوف او هو مرفوع هو لا شك انه ثابت عن ابن عباس وانما اختلف القول فيه عنه رفعا ووقفا
36:20ولكن نقول سواء كان مرفوعا فذاك نص وان كان موقوفا فهو ظاهر والنص والظاهر يعمل بهما حتى يأتي ما يدل على ترك النص او على ترك الظاهر نعم طبعا المقصود بالدينار عشان تكون على بينة اكتب امامه الدينار يساوي اربعة جرامات وربع من الذهب
36:47يعني اذا كان الجرام بعشرين دينار اربعة وربع تشم يصير؟ اربعة ضرب عشرين؟ ها خمسة وثمانين دقيقة خمسة وثمانين دينار. اذا قلت للرجال تدفع خمسة وثمانين دينار اذا جيت عليك وهي حائض راح يمتنع
37:02ها والله هذا السؤال العجيب الذي يظهر والله اعلم ان الغالب في استخدام عيار الذهب في زمانهم هو عيار واحد وعشرين اثنين وعشرين ما كان عندهم عيال خالص اللي هو نسميه اليوم اربعة وعشرين
37:22ما كان عندهم مكنة من تخليص الذهب من الشوائب الى هذا القدر قال رحمه الله تعالى والقول الثاني وهو الصحيح الجديد من المذهب الشافعي وقول الجمهور انه لا شيء في ذلك بل يستغفر الله عز وجل لانه
37:38ويصح عندهم في رفع رفع هذا الحديث فانه قد روي مرفوعا كما تقدم وموقوفا والصحيح عند كثير من ائمة الحديث. طيب اذا صح موقوفنا انعم به ها انعم به لانه قول ابن عباس
37:55وهو حجة لنا مع ان الامام الترمذي وهو امام من ائمة الحديث صحح رفعه ومن المتأخرين العلامة احمد شاكر ذكر لهذا الحديث قرابة خمسين طريقا ليثبت ثبوته. نعم. احسن الله اليكم. فقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن تفسير قوله فاعتزلوا النساء في المحيض. وهي عن قربانهن بالجماع
38:25ما دام الحيض موجودا مفهومه حله اذا انقطع. وقال به طائفة من السلف قال القرطبي وقال مجاهد عكرم وطاووس انقطاع الدم حلها لزوجها ولكن بان تتوضأ قال الامام ابو عبد الله احمد تسمى بمسألة فترات انقطاع الدم
38:44لو كانت المرأة دورتها الشهرية سبعة ايام لكنها مثلا تحيض يوم ويومين مع نزول الدم. الثالث الدم يكون موجود وينقطع فعند هؤلاء على قول هؤلاء انها اذا نظرت فلم تجد الدمع
39:04وواقعها زوجها يجوز لانه لا يوجد دم والنهي انما هو عن قربانها في المحيض والمحيض اما اسم للمحل واما اسم للزمان واما اسم للحال يحتمل هذا وهذا فلما احتمل حملوه على الحال اي لا تقربوهن حال كونهن ينزلن الدم
39:32ولكن هذا قول مرجوح الصواب يسألونك عن المحيض هو الدم ها يسألونك عن المحيض هو الدم قال الله فلا تقربوهن في المحيض اعم من الدم اي في زمن الحي وجد الدم او لم يوجد
39:54قال الامام ابو عبد الله احمد محمد بن حنبل فيما املاه في الطاعة وقوله ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا نساءكم المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن فالطهر يدل على ان يقربها. فلما قالت ميمونة وعائشة رضي الله عنهما كانت
40:14اذا حاضت اتزرت ودخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعاره دل ذلك على انه انما اراد الجماع. وقوله فاذا تطهرنا فاتوا من حيث امركم الله فيه ندب وارشاد وغشيانهن بعد الاغتسال. ذهب ابن حزم الى وجوب الجماع بعد كل حيضة لقوله فاذا
40:34طهرنا فاتوهن من حيث امركم الله. وليس له في ذلك مستند لان هذا امر بعد الحظر. وفيه اقوال العلماء فيه اقوال العلماء اقوال لعمال منهم من يقول انه على وجوبك المطلق هؤلاء يحتاجون الى جواب ابن حزم
40:50الصواب ان الامر بعد الحظر لا نقول يدل على الاباحة ولا نقول يدل على الوجوب وانما يقول نقول الامر بعد الحظر يعيد الامر الى ما كان عليه فان كان الامر قبل ذلك واجبا رجع الى الوجوب
41:12وان كان الامر قبل ذلك قبل النهي مباحا رجع الى الاباحة وان كان الامر قبل النهي مشنونا رجع الامر الى السنية مكروها رجع الامر الى الكراهة احسن الله اليكم ومنهم من يقول انه للاباحة واجعلونا واجعلون تقدما تقدم النهي عن عليه قرينة صارفة له عن الوجوب. وفيه نظر والذي
41:36ينهض عليه الدليل انه يرد عليه حكمه الى ما كان عليه الامر قبل النهي. فان كان واجبا فواجب كقوله فاذا سلخ الاشهر الحرم فاقتل المشركين. او مباح فمباح كقوله واذا حللتم فاصطادوا. فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض. وعلى هذا القول تجتمع الادلة. قد حكى الغزالي الغزالي
41:56فاختاره بعض الائمة المدخرين هو صحيح. وقد اتفقوا العلماء على ان المرء اذا انقطع حيظها لا تحل لا تحل حتى تغتسل بالماء او تتيمم تعذر ذلك عليها بشرطه الا يحيى بن بكير من المالكية وهو احمد وهو احد شيوخ البخاري
42:14لا ايوا نعم وهو احد شيوخ البخاري في انه ذهب الى باحة وطأ المرأة بمجرد انقطاع دم الحيض. منهم من ومنهم من من تنقله عن ابن الحكم ايضا وقد حكاه
42:26عن مجاهد عكرمة عن طاووس كما تقدم الا ان ابا حنيفة رحمه الله يقول فيما اذا انقطع دمها لاكثر الحيض وهو عشرة ايام عنده ان انها بمجرد انقطاع ولا تفتقر الى الى غسل
42:40ولا يصح لاقل من ذلك المزيد في حلها من الغسل ويدخل عليها وقت صلاة الا ان تكون دمثة. تحل بمجرد انقطاعه والله اعلم وقال ابن عباس رضي الله عنهما حتى يطهرن اي من الدم. فاذا فاذا تطهرنا اي بالماء وكذا قال مجاهد عكرمة والحسن مقاتل حيان والليث ابن سعد وغيرهم
43:00وقوله من حيث امركم الله قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد يعني الفرج قال علي ابن ابي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما فاتوهن من حيث امركم الله يقول في الفرج ولا تعدوه الى غيره فمن فعل ذلك فمن فعل شيء من ذلك فقد
43:16وقال ابن عباس مجاهد عكرمة من حيث امركم الله اي تعتزلوهن فيه دلالة وفيه دلالة حينئذ على تحريم الوطء في الدبر كما سيأتي قريبا ان شاء الله تعالى. وقال ابو رزين وعكرمة والضحاك وغير واحد فاتوهن من حيث امركم الله يعني طاهرات غير حيض. ولهذا قال
43:36ان الله يحب التوابين اي من الذنب. من تكرر غشيانه ويحب المتطهرين اي المتنزهين عن الاقدار والاذى. وهو ما نهوا عنه من اتيان الحائض او في غير المأتى وقوله نسائكم حرث لكم. قال ابن عباس الحرث موضع الولد. فاتوا حرفكم من ما شئتم اي كيف شئتم مقبلة ومدبرة في صمام واحد كما
43:56ثبتت بذلك الاحاديث قال البخاري قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر قال سمعت جابر رضي الله عنه قال كانت اليهود يقول اذا جامعها من ورائها جاء الولد احول فنزلت نسائكم حرف لكم فاتوا حرفكم انا شئتم. ورواه مسلم وابو داوود من حديث سفيان الثوري به
44:16الحديث الذي في صحيح البخاري استدل به من قال ان انى بمعنى كيف وليس ان بمعنى حيث يعني في فرق في تفسير كلمة ان جمهور السلف والخلف ان ان بمعنى كيف شئتم
44:37قائمة قاعدة مقبلة مدبرة ومن قال ان بمعنى حيث شئتم فهذا قول آآ خالف فيه السلف عامة السلف وعامة الخلف. نعم السلام عليكم. وقال ابن ابي حاتم قال حدثنا يونس ابن عبد الاعلى قال قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني ما لك بن انس وابن جريج وسفيان بن سعيد الثوري ان
45:03محمد المنتظر حدثهم ان جابر ان جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما اخبره ان اليهود قالوا للمسلمين من اتى امرأة وهي مدبرة جاء الولد احول فانزل الله نسائه حرف لكم فاتوا حرثكم انا شئتم
45:16قال ابن جريد في الحديث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلة مدبرة اذا كان ذلك في الفرج في حديث فهز ابن حكيم ابن معاوية ابن حيدة القشيري عن ابيه عن جده انه قال يا رسول الله نساؤنا ما نأتي منها وما نذر قال حرفك
45:33حرثك ائت حرثك انا شئت. غيرا لا تضرب الوجه ولا ولا تقبح ولا تهجر ولا تهجر الا في البيت. الحديث رواه احمد واهل حديث اخر قال ابن ابي حاتم قال حدثنا يونس اخبرنا ابن وهب قال اخبرني ابن لهيعة عن يزيد ابن ابي حبيب عن عابر ابن يحيى عن يزيد ابن ابي حبيب
45:53قال عن يزيد بن ابي الحبيب عن عامر ابن يحيى عن حائش ابن عبد الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال اتى ناس من حمير الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن اشياء فقال له رجل اني اني اجب النساء فكيف ترى في ذلك؟ فانزل الله نسائكم حرث لكم
46:12حرثكم ان شئتم. ورواه الامام احمد قال حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا رشدين رشدي. رشدين قال حدثني الحسن ابن ثوبان عن عابر يحيى المعافري عن حنش عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انزل انزلت هذه الاية نساؤكم حرث لكم في اناس من الانصار اتوا النبي صلى الله عليه وسلم سألوه
46:32فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتها حلى كل حال اذا كان في الفرج حديث اخر قال ابو جعفر الطحاوي في كتابه مشكل الحديث قال حدثنا احمد ابن داوود ابن موسى قال حدثنا يعقوب ابن كاسب قال حدثنا عبد الله بن نافع عن هشام بن سعد
46:47عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رجلا اصاب امرأة في دبرها فانكر الناس عليه ذلك فانزل الله نسائكم حرث لكم الاية رواه ابن
46:57جرير عن يونس عن يعقوب به ورواه الحافظ بن جعفر الموصلي عن حارث بن شريح عن عبد الله بن نافع به. حديث اخر قال الامام احمد قال حدثنا عفان وقال حدثنا
47:07قال حدثنا عبيد الله بن عثمان بن خيثم بن خثيم عن عبد الرحمن بن سابق قال دخلت على حفصة بنت عبد الرحمن ابن ابي بكر فقلت اني اني لسائلك عن امر وانا استحي ان اسألك قالت فلا تستحي يا ابن
47:22قال ان عن اتيان النساء في ادبارهن قال قال حدثتني ام سلمة لان الانصار كانوا يجبون النساء وكانت اليهود تقول انه من جب امرأته كان ولده احول. فلما قدم المهاجرون المدينة نكحوا في نساء الانصار فجبوهن فابت امرأة ان تطيع زوجها وقالت لن تفعل ذلك
47:42حتى اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت على ام سلمة فذكرت لها ذلك فقالت اجلسي حتى يأتي رسول الله حتى يأتي رسول الله صلى الله وسلم فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم استحية الانصارية ان تسأله فخرجت فحدثت ام سلمة فقال ادعي الانصارية فدعيت فتلا
48:02عليها هذه الاية نسائكم حرث لكم فاتوا حرثكم منا شئتم صمام صماما واحدا ورواه الترمذي عن عن من دار عن ابن مهدي عن سفيان عن ابي عن ابن ختيم به وقال حسن وقال حسن
48:15قلت وقد روي من طريق حماد بن ابي حنيفة عن ابيه عن ابن خثيم عن يوسف ابن ماهك عن حفصة ام المؤمنين ان امرأة ان امرأة اتتها فقالت ان زوجي
48:25مجبية مستقبلة فكرهته. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس اذا كان في صمام واحد قال الامام احمد نكمل بعد الاذان اولا نقف نكمل بعد الصلاة
48:42جزاك الله خير

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.