(35) برنامج مجالس الفقه (حلقة مفهرسة) | إذاعة القرآن الكريم | الشيخ أ.د سعد الخثلان
0:00قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس انما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وانما يخشى الله من عباده العلماء اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية
0:29تقدم مجالس الفقه برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية باسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من اهل العلم المتخصصين في الفقه مجالس الفقه تنفيذ محمد ابن سعد الفرشان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
1:03حياكم الله ايها الاخوة المستمعون والمستمعات في برنامجكم مجالس الفقه مجالس الفقه برنامج يذاع عبر اثير اذاعة القرآن الكريم نتدارس فيه شيئا من الاحكام الفقهية والنوازل المعاصرة التي يكثر السؤال
1:19ويحتاج المسلم الى معرفة حكمها الشرعي يصحبنا في ذلك فضيلة شيخنا الاستاذ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان استاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية ورئيس مجلس ادارة الجمعية الفقهية السعودية فباسمي وباسمكم جميعا نرحب بشيخنا فمرحبا بكم. حياكم الله وبارك فيكم وحيا الله الاخوة
1:43احسن الله اليكم شيخنا في هذه الحلقة آآ سنأخذ شيئا من المسائل والاحكام اه المتعلقة بباب اه الذكاة وهو باب فقهي يذكره الفقهاء في مصنفاتهم قبل الدخول في المسائل والاحكام المتعلقة
2:00به آآ ما معنى الذكاة او ما المراد بالذكاة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته واقتفى اثره الى يوم الدين. اما بعد
2:15فالذكاة معناها في اللغة العربية امام الشيء ومنه سمي الذبح ذكاة لانه اتمام الزهور. هم. وقيل ان الذكاة من الذكاء وهو الحدة والنفوذ. لان الذبح يكون بالة حادة نافذة والذكي هو حاد الذهن ونافذ البصيرة
2:38ومعناها اصطلاحا اه ذبح او نحر الحيوان المقدور عليه او عقر ممتنع هكذا عرف ذلك بعض الفقهاء بعضهم اه اعترض على هذا التعريف بان قيد هذا التعريف بقيد اخر بان يكون الحيوان المأكول البري احترازا
3:02من المحرم اكله ومن البحر لانه لا يذكى فاذا قيدنا بهذا القيد يكون التعريف ذبح او نحر الحيوان المأكول البري او عقر ممتنع سيأتينا الكلام عن عقل ممتنع البعير اذا ند او نفر مثلا لا يمكن ذبحه الا بعقره
3:21او مثلا اذا وقع في البئر سيأتي الكلام عنه ان شاء الله بعد قليل اه هذا هذا معنى الذكاة اذا معناها في اللغة تمام الشيء ومعناها اصطلاحا ذبح او نحر الحيوان المأكول البري او عقره
3:36احسن الله اليكم وشكر الله لكم شيخنا. هل هناك حكمة من مشروعية آآ الذكاة؟ يعني ذكرها العلماء والفقهاء في هذا اولا اه حكم الشرع هو حكمة الحكم وغاية الحكم سواء عرفنا الحكمة او لم نعرفها فنحن على يقين
3:53بان حكم الله ورسوله انه حكمة الحكم. ان الله لا يمكن ان يأمر بشيء لا الحكمة ولا ينهى عن شيء للحكمة ولا يشرع شيء الا الحكمة لكن مما استنبطه والتمسه بعض اهل العلم في الحكمة مشروعية الذكاة
4:09تطييب الحيوان المذكى فان الميتة انما حرمت لاحتقان الرطوبات والفضلات والدم الخبيث فيها والذكاة تزيل ذلك الدم وتلك الفضلات ولهذا ما لا دم له سائل لا ينجس بالموت الذباب والحشرات والبعوظ الصغير ونحو ذلك
4:31انه ليس لها دم يسيل ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه ثم لينزعه فان في احد جناحيه داء وفي الاخرى شفاء او قال فان في احدى جناحيه داء
4:49وفي الاخرى شفاء اخرجه البخاري في الصحيح لو كان الذباب ينجس بالموت لما امر النبي صلى الله عليه وسلم بغمسه اه في الشراب واذا من ابرز حكم الذكاء ان فيها تطييبا للحيوان المذكى
5:06وان الذكاة تذهب الاحتقان آآ للرطوبات والفضلات ولهذا الميتة حرمت لاجل آآ احتقان الرطوبات والفضلات والدم الخبيث فيها احسن الله اليكم شيخنا. ايضا من المسائل التي تذكر في مقدمات هذا الباب. آآ شروط آآ الذكاة حتى تكون ذكاة شرعية
5:28آآ شروط الذكاة اولا ان يكون الفاعل للذكاة عاقلا مميزا قاصدا للذكاة اه وبعضهم يعبر عن هذا الشرط باهلية اه المذكي ان يكون عاقلا فلا تحل ذبيحة او ذكاة المجنون
5:46لذلك السكران الذي لا يعي ما يقول الا تحل زكاته لذلك آآ الطفل غير مميز يعني مثلا طفل عمره اربع او خمس سنوات وذبح الخروف هذا لا تحل ذبيحته لانه لا يصح منه قصد التذكية
6:02لكن الصبي المميز تصح ذكاته. بصحة قصده مثلا لو افترضنا ان صبيا عمره عشر سنين او مثلا ثنتي عشرة سنة او اربع عشرة سنة لم يبلغ لكنه صبي مميز تصح تذكيته
6:19اذا لا يشترط في التذكير البلوغ وانما يشترط آآ التمييز كذلك يشترط ان ان يكون قاصدا للذكاة. وهذا يفرده بعضهم بشرط وبعضهم يدخلوه تحت هذا الشرط قصد التذكية لقول الله تعالى الا ما ذكيتم
6:37والفعل لابد فيه من قصد هذا لو وقعت الة حادة مثلا كسكين على رقبة حيوان فمات انه لا يحل اكله لعدم قصد التذكية ولو مثلا رمى شخص بسكين او بسيف
6:52ثم وقعت على رقبة حيوان قتلته فانه لا يحل لعدم قصد التذكية هذا هو الشرط الاول والشرط الثاني من شروط صحة الذكاة ان يكون الذبح بالة محددة وهي التي يحصل بها انهار الدم
7:11في حديث رافع بن خديج رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه. ليس السن والظفر وساحدثكم عن ذلك اما السن فعظم
7:25واما الظفر فمضي الحبشة سكاكين الحبشة الشاهد قوله ما انهى ردع والانهار اه يحصل بالمحدد فلابد من ان تكون الالة التي يزكى بها ان تكون محددة تكون مثلا من الحديد
7:42او تكون من النحاس او تكون حتى من من الحجر او من القصب او او نحو ذلك لكن لا تكون بالسن ولا بالظفر. للحديث السابق لا تجوز التذكية بهم وليس السن هو الظفر
7:55وبين النبي عليه الصلاة والسلام السبب قال اما السن فعظم واما الظفر فمضي الحبشة يعني سكاكين حبشة لانهم كانوا يطيلون اظافرهم ثم اذا امسكوا مثلا طائرا ونحوه فانهم يذبحونهم بهذه الاظفار فنهينا عن التشبه بهم
8:13اما العظم اما العظم اختلف الفقهاء في حكم التذكية به فبعضهم قال انه يجوز هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة وقال بعضهم انه لا يجوز وهذا هو القول الراجح قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق اما السن فعظم
8:31التعليل بكونه عظما معقول المعنى والعظم ان كان بميت فهو نجس والنجس لا يصح ان يكون الة للتطهير والتذكية. اما ان كان العظم من مذكاة فان الذبح به تنجيس له
8:45النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمام بالعظام لانها زادوا اخواننا الجن فان الجن لهم كل عظم ذكر اسم الله عليه يجدونه اوفر ما يكون لحما. وهذا هو القول الراجح هو انه لا يجوز التذكية
9:00على ذلك نقول انه يشترط اه ان يكون الذبح بالة محددة لكن لا يجوز ان يكون بالسن ولا بالظفر ولا ولا بالعظم الشرط الثالث اه قطع الحلقوم والمري واحد الودجين
9:16وهذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء منهم من قال انه ان فمن الفقهاء من قال ان المشترط فقط الحلقوم والمريء والحقوق هو مجرى النفس والمريء هو مجرى الطعام والشراب من الفقهاء مقال انه يشترط فقط قطع الحلقوم والمريء ولا يشترط قطع الودجين
9:36الوديان هما عرقان غليظان محيطان بالحلقوم لو ذبحت خروفا تجد عرقين غليظين. نعم. يجري فيهما الدم بغزارة عن اليمين وعن الشمال. هذا العرقان يسميان اه الوجهين فهما عرقان غليظان محيطان بالحلقوم
9:52آآ من الفقهاء من قال ان ان المشترط قطع الحلقوم والمريء ولا يشترط قطع الودجين هذا هو المذهب عند الشافعية والحنابلة وقالوا ان هذا كاف لانهار الدم والقول الثاني انه يشترط قطع ثلاثة من اربعة
10:08وهذه الاربعة هي الحلقوم والمريء والوجهين لو قطع الحلقوم والمريء واحد الوجهين كفى لو قطع الودجين والحلقم كان لو قاطع الودجي والمريء كفى هذا هو مذهب الحنفية والمالكية واختاره الامام ابن تيمية
10:26رحمه الله وهو القول الراجح انه لا يحصل انهار الدم الا بذلك فلابد اذا من قطع ثلاثة من اربعة. ولا يكفي قطع الحلقوم والمريء انه مع قطعهما قد لا يتحقق انهار الدم المقصود شرعا
10:41وعلى هذا القول الراجح انه يشترط قطع ثلاثة من هذه الاربعة من الحلقوم والمريء والودجين. فاما ان يقطع الحلقوم واحد الواد جاي او يقطع الودجين والحلقوم او يقطع الودجين والمريء. المهم ان يقطع آآ ثلاثة من هذه آآ الاربعة. جميل
11:01الشر الرابع اه ان يذكر اسم الله تعالى عند الذبح قول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق وعلى ذلك لو تعمد ترك التسمية او سمى باسم غير الله تعالى فانها اه لا تحل هذه اه الذبيحة. نعم
11:24احسن الله اليكم شيخنا وشكر الله لكم هذا البيان. اه مما يسأل عنه اه هل يجوز هل تحل اه ذبيحة المرأة؟ قال نعم المرأة تحل ذبيحتها في عموم قول الله تعالى الا ما ذكيتم هذا عام يشمل الرجال والنساء
11:42وايضا قد جاء في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال كانت آآ لنا غنم ترعى بسلع يعني بجبل سلع في المدينة معروف اوصلت جارية لنا شاة من غنمنا
11:56تكاد تموت كسرت حجرا فذبحتها به قلنا لا تأكلوا حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فامرهم باكلها هذا الحديث اخرجه البخاري في صحيحه
12:13هذا صريح في حل زكاة المرأة هذه الجارية هي التي قد دكت هذه الشاة والنبي صلى الله عليه وسلم امرهم باكل هذه الشاة وعلى ذلك فالمرأة كالرجل لو ان المرأة هي التي قامت بذبح الخروف مثلا او الشاة او
12:30عموما قامت بالتذكية تصح تذكيتها فهي في هذا كالرجل. احسن الله اليكم. اه ايضا اه الكتابي اهل الكتاب هل تحل ذبائحهم نعم تحل ذبائح اهل الكتاب قول الله عز وجل وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم
12:50قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الاية طعامهم ذبائحهم يعني المقصود بقول الله تعالى وطعام يعني وذبائح الذين اوتوا الكتاب ذبايح اهل الكتاب حلال باجماع واهل الكتاب هم اليهود والنصارى. نعم. اما القول بانه يدخل معهم المجوس فهذا قول ضعيف. ولم يثبت ان للمجوسي كتاب
13:14والقول بان لهم شبهة كتاب هذا آآ لا يصح ولا يستقيم. اهل الكتاب هم اليهود والنصارى من انتسب الى امة يهودية او امة نصرانية على هذا تحل ذبائحهم فاللحوم المستوردة
13:32آآ من من آآ بلاد اهل الكتاب الاصل فيها آآ الحل والاباحة الاصل فيها الحل والاباحة وآآ ولذلك آآ جاء في حديث عائشة رضي الله عنها ان قوما اه اتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ان قوما يأتوننا بلحم
13:54ولا ندري هل ذكر اسم الله عليه ام لا وقال عليه الصلاة والسلام سموا عليه انتم وكلوا. قالت وكانوا حديث عهد بالكفر. رواه البخاري. وقوله سموا انتم وكلوا يعني عندما نتأمل هذا الحديث
14:08يفهم جواب النبي صلى الله عليه وسلم لهم شيء من التوبيخ يعني كانه يقال لماذا تسألون؟ افعل ما هو مطلوب منك وهو التسمية عند لكن لا تسأل وانما ينبغي لك ان تبني الامر على الاصل وهو آآ الحل والاباحة
14:27ولا تسأل اه ذكر اسم الله عليه ام لا؟ لانك لو فتحت هذا الباب من اسئلة ايضا ترد اسئلة اخرى ترد هل هذا اه مثلا الذي ذبح هل هو يصلي او لا يصلي ان كان مثلا من المسلمين
14:41هل هذه الذبيحة ايضا التي آآ وردت؟ هل هي مملوكة او غير مملوكة؟ المهم انه يفتح سيلا من الاسئلة ولهذا ينبغي ان يبنى الامر على الاصل وهو آآ الحل والاباحة
14:57قد يقول بعض الناس ان يعني بعض النصارى على وجه الخصوص اصبح كثير منهم غير متمسكين بدينهم. نعم. فهم اشبه باللا دينيين او الملاحدة. صحيح. الجواب انهم ما داموا لا زالوا ما دام انهم لا زالوا
15:11الى النصرانية فهم نصارى حتى وان حرفوا بدلوا ولم يتمسكوا بدينهم دليل ان الله عز وجل اباح ذبائحهم مع وقوع الشرك الاكبر مع وقوع الشرك الاكبر منهم في في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة
15:29وقالوا قاتل اليهود وعزير ابن الله وقات النصارى المسيح ابن الله. ومع ذلك اباح الله تعالى ذبائحهم قال وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وعلى ذلك فذبائح اهل الكتاب الاصل فيها الحل. آآ احسن الله اليكم شيخنا وشكر الله لكم هذا البيان والايظاح. ايظا مما يسأل عنه
15:48يتعلق بالمذكي اه هل تصح زكاة من كان على جنابة نعم تصح ذكاة من كان على جنابة لا يشترط الذكاة طهارة لا بأس بتذكية اه الجنوب لعموم الادلة وعدم وجود دليل يمنع من ذلك
16:07وهكذا لو كانت المرأة ايضا هي التي تذكي وكانت حائضا اه تصح تذكيتها احسن الله اليكم شيخنا وشكر الله لكم. احيانا شيخنا يعني يدرك الانسان حيوانا قد اصابه اه سبب الموت من جرح او نحوه
16:25ويقوم ويبادر بتزكيته هل هذه التذكية نافعة في حل هذا الحيوان نعم من ادرك حيوانا اصابه سبب الموت كما لو صدمت سيارة جملا اتى احد الحاضرين ونحره بسكين فهل يحل
16:46نقول الجواب نعم يحل بشرط ان يدركه وفيه حياة مستقرة قول الله تعالى الا ما ذكيت. فان الله تعالى قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله والمخنقة والموقوتة والمتردية والنطيحة
17:03الا ما ذكيتم الا ما ذكيتم يعني ما ادركتموه وهو حي وقمتم بذكاته لكن لابد من التأكد من ادراكه وفيه حياة مستقرة والحياة المستقرة في الحيوان يعرف باحد امرين الامر الاول الحركة
17:23فمتى تحرك الحيوان؟ حركة قليلة او كثيرة. بيد او رجل او عين او اذن او ذنب حل الذكاء. لان الحركة دليل على بقاء الروح. فالميت لا يتحرك لكن هنا لابد ان تكون يعني حركة تدل على الحياة
17:41ليست كحركة المذبوح يعني الحيوان الان اذا ذبح احيانا قد يتحرك حركة اه لا ارادية لو ذبحت خروفا مثلا تجد انه بعد يعني اه مدة اتحرك. نعم. تحركت يده او رجله هذه غير معتبرة
17:57المقصود الحركة التي تدل على الحياة. الامر الثاني مما تعرف به الحياة المستقرة الدم الاحمر الذي يخرج من المذبوح عادة حتى وان لم يتحرك هذا الحيوان لهذا قال الامام ابن تيمية رحمه الله
18:13قال متى ذبح فخرج منه الدم الاحمر الذي يخرج من المذكى المذبوح في العادة والذي هو ليس هو دم الميتة فانه يحل اكله وان لم يتحرك في اظهر قولي العلماء
18:27الدم الاحمر دليل على وجود الحياة في الحيوان انما الدم الاسود دليل على موته فاذا وجدت ان الدم الذي خرج من حيوان اسود او يميل للسواد هذا يدل على انه قد مات. هم. لكن اذا كان الدم الذي خرج دم احمر هذا يدل على انه
18:44ما زال حيا لكن اذا شك في تحقق هذين الامرين او احدهما يحرم لان الله تعالى شرط لحلها الذكاء فقال الا ما ذكيته نشك في بقاء حياته لم تتحقق ذكاته. ولان الاصل في اللحوم الحظر والمنع. نعم. الا ما دل الدليل على
19:08اه اباحته فاذا لم يغلب على الظن اه انه قد ذكي وهو حي حياة مستقرة فلا فلا يحل عقله. اما اذا غلب على الظن وجود الحياة مستقرة وانه ذكي بعد ذلك اما
19:22وجود الحركة او بجريان الدم الاحمر فانه يحل لقول الله عز وجل الا ما ذكيتم. اه احسن الله اليكم وشكر الله لكم شيخنا ونحن في هذا برنامج مع شيخنا الاستاذ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان
19:38اه نتدارس شيئا من هذه المسائل الفقهية والنوازل المعاصرة التي يكتب السؤال عنها. وحديثنا في هذه الحلقة لا يزال في اه مسائل الذكاة وما يتعلق بها شيخنا اه اذا عجز الانسان عن التزكية
19:54كأن يكون الحيوان المقصود واقعا في بئر مثلا وعجز عن ادراكه او كان هذا الحيوان متوحشا ولم يستطع يعني عليه وعلى تذكيته. فكيف تكون ذكاته في هذه الحال فما عجز عن زكاته من الصيد والانعام ونحو ذلك كما لو وقع في بئر او كان متوحشا
20:18ان زكاته تكون بجرحه في اي محل من بدنه مثلا وقع جمل في بئر ولم يمكن تذكيته او شرد مثلا بعير وتوحش او مثلا آآ لضأن او نحو ذلك ولم يمكن امساكه. نعم. صعد جبلا ولم يمكن امساكه مثلا
20:41تكون بجرحه في اي موضع من بدنه يدل لذلك حديث ابن خديج رضي الله عنه قال مد بعير فطلبوه فاعياهم فهو رجل منهم بسهم فحبسه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لهذه البهائم اوابد كأوابد الوحش
21:02ما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. والحديث في الصحيحين هذا نص صريح في ان ما عجز عن ذبحه تكون بجرحه في اي محل كان وعلى ذلك فلو فر بعير ولم يمكن اللحاق به
21:19كان مع رجل سلاح النار كبندقية مثلا او مسدس او نحو ذلك ان يذكر اسم الله تعالى ويطلق عليه النار هذا او مثلا سكين او سهم او نحو ذلك اذا ما عجز عن عن ذبحه فذكاته تكون بجرحه في اي محل ولا يشترط ان يكون في الرقبة في اي محل كان من بدنه
21:43احسن الله اليكم شيخنا. اه مما يكثر السؤال عنه الحقيقة في هذا الباب تحديدا اه النسيان اذا نسي الذابح التسمية فهل تحل هذه الذبيحة؟ اه اولا نحن ذكرنا ان من شروط اه
21:59صحة الذكاء التسمية ان يذكر اسم الله تعالى عند الذبح. الله تعالى يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق فمن تعمد ترك التسمية عند الذبح لم تحل الذبيحة
22:13ذكر اسم غير الله لم تحل الذبيحة لكن اه اذا لم يتعمد الذابح التسمية وانما نسي يعني عندما امسك مثلا آآ الخروف او حتى عندما امسك مثلا البعير او الجمل
22:32وعند النحر او عند الذبح ربما بعض الناس يرتبك وينسى ينسى التسمية و يقوم بذبح الخروف او او البقرة او ينحر الجمل وربما ينسى التسمية. فهل تحل الذبيحة عند الذبح او النحر مع آآ نسيان التسمية
22:52هذا قولان للفقهاء القول الاول اه ان الذبيحة تحل في هذه الحال. وانه ما دام انه لم يتعمد ترك التسمية وانما تركها نسيانا فذبيحته حلال وهذا هو الذي عليه جمهور الفقهاء والذي عليه المذاهب الاربعة. مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. بل ان ابن جرير الطبري حكى الاجماع عليه
23:15وان كانت حكاية الاجماع لا تصح لكن حكاية الاجماع هذه تدل على ان هذا القول هو قول اكثر آآ العلماء ويدل لذلك الادلة الدالة على رفع الحرج في حال النسيان
23:28منها قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه وما جاء في معناه البخاري البخاري الذي اه يقال ان فقه البخاري في تراجمه. نعم
23:42ترجمة اه وبوبة في صحيحه بقوله باب التسمية على الذبيحة من ترك متعمدا قال ابن عباس من نسي فلا بأس. وقال الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق. قال البخاري والناسي لا يساوي
23:59فاسقا والناس لا يسمى فاسقا هذا دليلنا على يعني دقة استنباط الامام البخاري ان الله تعالى لما قال ولا تأكلوا ما لم يذكروا اسم الله عليه وانه لفسق آآ قال
24:14وانه لفسق هذا يدل على ان المقصود في الاية ومن ترك التسمية عمدا لان الناس لا يسمى فاسقا بالاجماع. نعم. فهذا يدل على على المقصود بقوله تعالى ولا تأكلوا ما لم يذكروا اسم الله عليه
24:31يعني على سبيل العمد هناك قول اخر لبعض الفقهاء ان من ترك التسمية على الذبيحة عند ذبحه نسيانا لانه يحرم اكلها وهذا قول رواية الامام احمد اه اشتهر هذا القول وتقوى باختيار الامام ابن تيمية رحمه الله له. والامام ابن تيمية رحمه الله وهكذا ابن القيم
24:53اذا اختار قولا سبحان الله يتقوى يتقوى هذا القول ولو كان هذا القول ضعيفا باختيارهما. بعض الاقوال تتقوى اذا اختاره عالم كبير محقق واصحاب هذا القول استدلوا لعدم حل ذبيحة من ترك التسمية نسيانا
25:09استدلوا بعموم قول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. قالوا والاية عامة وايضا استدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه
25:25الصحيحين قالوا قد قرن في هذا الحديث بين انهار الدم وذكر اسم الله عليه. فكما انها لا تحل لو لم اه يتم الانهار نسيانا. فكذا اذا تركت تسمية ايضا نسيانا لم تحل
25:38بل ترمى كالميتة. وايضا قالوا ان الانسان متى ما قيل له انك اذا تركت التسمية نسيانا لا تحل فانه في المرة القادمة سيهتم ولن يترك التسمية. والراجح والله اعلم في هذه المسألة هو قول الجماهير
25:56وهو ان الذبيحة تحل اذا تركت تسمية عليها نسيانا. وهذا هو رأي اكثر علماء الامة وكما ذكرنا عن ابن جرير انه حكى الاجماع عليه اما الاية الكريمة فكما قال البخاري
26:09الله تعالى لما قال ولا تأكلوا من لم يذكر اسم الله عليه قال وانه لفسق والناس لا يسمى فاسقا بالاجماع. قاعدة الشريعة رفع الحرج عن الناس كما قال الله تعالى عن المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا نسينا واخطأنا قال الله قد فعلت
26:25والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تجاوز آآ عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه آآ وعلى هذا فالاقرب والله اعلم اه ان من من ان الذبيحة تحل اذا تركت التسمية عليها نسيانا
26:42ولهذا قال ابن عبد البر لما ذكر القول الثاني قائم وهو انه لا لا تحل ذبيحة التسمية ها ناسيا قال الحافظ ابن عبد البر وهذا قول لا نعلمه روي عن احد من السلف ممن يختلف عنه فيه
26:58الا محمد ابن سيرين ونافع مولى ابن عمر وهذان يلزمهما ان يتبعا سبيل الحجة المجتمعة على خلاف قولهما يعني انه محمد بن عبد البر يرى هذا القول قول شاذ. نعم. وانه يلزم المخالف اتباع الاجماع المحكي والوارد اه في المسألة. وان كانت المسألة تبقى يعني خلافية ليست محل اجماع عند
27:18تحقيق لكن الذي يظهر الله اعلم ان القول الراجح ما عليه المذاهب الاربعة واكثر اهل العلم من ان ذبيحة من ان الذبيحة تحل اذا تركت التسمية عليها نسيانا. والكلام في التسمية يشمل التكبير كذلك. التكبير ليس واجبا اصلا وانما هو مستحب. فحتى لو تركه متعمدا
27:38لا يؤثر ولا يظر. احسن الله اليكم. احيانا يذكر انسان حيوانا وفي داخله جنين. اه فما حال هذا الجنين وكيف تكون ذكاته؟ هل يحل او لا يحل؟ نعم تحصل زكاة الجنين بذكاة امه وقد روي في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث ابي سعيد
27:58ذكاة الجنين ذكاة امه اخرجه ابو داوود والترمذي وقال الترمذي هذا حديث حسن وعلى هذه الشاة وفي بطنها جنين فذكاة امه ذكاة له. ولهذا قال ابن القيم ذكاة امه ذكاة له لانه جزء من
28:14في يدها ورأسها واجزاء المذبوح لا تفتقر الى زكاة مستقلة والحمل ما دام الجنين فهو كجزء منها لا ينفرد بحكم اي ذكيت الام اتت الذكاة على جميع اجزائها التي من جملتها الجنين. لكن هنا ننبه الى ان الجنين اذا خرج حيا حياته مستقرة هنا لابد من
28:34لابد من ذكاءه اذا خرج حيا حياة مستقرة. اما اذا ذكيت امه فخرج ميتا فان زكاته تكون تبعا لزكاة امه كيف يحل اكله؟ احسن الله اليكم شيخنا وشكر الله لكم هذا الايضاح
28:50اه الشكر اه الجزيل لشيخنا الاستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان. شكر الله لكم شيخنا. وشكرا لكم والاخوة المستمعين. كذلك الشكر اه من قام بتسجيل هذه الحلقة الشيخ عثمان ابن عبد الكريم الزويبر
29:05الى ان نلتقيكم في حلقة قادمة باذن الله عز وجل ومع موظوع فقهي جديد استودعكم الله الذي لا تظيع ودائعه كان معكم في ادارة في هذه الحلقة فهد ابن عبد العزيز الكثيري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجالس الفقه
29:25برنامج حواري يناقش فيه الموضوعات الفقهية باسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من اهل العلم المتخصصين في الفقه مجالس الفقه تنفيذ محمد ابن سعد الفرشان