(35) برنامج مجالس الفقه (حلقة مفهرسة) | إذاعة القرآن الكريم | الشيخ أ.د سعد الخثلان | 1445/7/17هـ
0:01قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس انما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وانما يخشى الله من عباده العلماء اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية
0:29تقدم مجالس الفقه برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية باسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من اهل العلم المتخصصين في الفقه الفقر مجالس الفقه تنفيذ محمد ابن سعد الفرشان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
1:03حياكم الله ايها الاخوة المستمعون والمستمعات في برنامجكم مجالس الفقه مجالس الفقه برنامج يذاع عبر اثير اذاعة القرآن الكريم نتدارس فيه شيئا من الاحكام الفقهية والنوازل المعاصرة التي يكثر السؤال
1:19وعنها ويحتاج المسلم الى معرفة حكمها الشرعي يصحبنا في ذلك فضيلة شيخنا الاستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان استاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية ورئيس مجلس ادارة الجمعية الفقهية السعودية فباسمي وباسمكم جميعا ارحب بشيخنا فمرحبا بكم. حياكم الله وبارك فيكم وحيا الله الاخوة
1:43احسن الله اليكم شيخنا في هذه الحلقة آآ سنأخذ شيئا من المسائل والاحكام اه المتعلقة بباب اه الذكاة وهو باب فقهي يذكره الفقهاء في مصنفاتهم قبل الدخول في المسائل والاحكام المتعلقة
2:00وبه آآ ما معنى الذكاة او ما المراد بالذكاة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته واقتفى اثره الى يوم الدين. اما بعد
2:15فالزكاة معناها في اللغة العربية امام الشيء ومنه سمي الذبح ذكاة لانه اتمام الزهور. هم. وقيل ان الذكاة من الذكاء وهو الحدة والنفوذ. لان ذبح يكون بالة حادة نافذة والذكي هو حاد الذهن ونافذ البصيرة
2:38ومعناها اصطلاحا اه ذبح او نحر الحيوان المقدور عليه او عقر ممتنع فهكذا عرف ذلك بعض الفقهاء بعضهم اه اعترض على هذا التعريف بان قيد هذا التعريف بقيد اخر بان يكون الحيوان المأكول البري احترازا
3:02من المحرم اكله ومن البحر لانه لا يذكى فاذا قيدنا بهذا القيد يكون التعريف ذبحه او نحر الحيوان المأكول البري او عقر ممتنع فسيأتينا الكلام عن عقل ممتنع فالبعير اذا ند او نفر مثلا لا يمكن ذبحه الا بعقره
3:21او مثلا اذا وقع في البئر سيأتي الكلام عنهم ان شاء الله بعد قليل آآ هذا هذا معناه الذكاة اذا معناها في اللغة تمام الشيء ومعناها اصطلاحا ذبح او نحر الحيوان المأكول البري او عقره
3:36احسن الله اليكم وشكر الله لكم شيخنا. هل هناك حكمة من مشروعية آآ الذكاة؟ يعني ذكرها العلماء والفقهاء في هذا اولا اه حكم الشرع هو حكمة الحكم وغاية الحكم فسواء عرفنا الحكمة او لم نعرفها فنحن على يقين
3:53بان حكم الله ورسوله انه حكمة الحكم. ان الله لا يمكن ان يأمر بشيء الا الحكمة ولا ينهى عن شيء الا الحكمة ولا يشرع شيء للحكمة لكن مما استنبطه والتمسه بعض اهل العلم في الحكمة مشروعية الذكاة
4:09تطييب الحيوان المذكى فان الميتة اه انما حرمت الاحتقان الرطوبات والفضلات والدم الخبيث فيها والذكاة تزيل ذلك الدم وتلك الفضلات ولهذا ما لا دم له سائل لا ينجس بالموت الذباب والحشرات والبعوض الصغير ونحو ذلك
4:31لانه ليس لها دم يسيل ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اه اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه ثم لينزعه فان في احد جناحيه داء وفي الاخرى شفاء. او قال فان في احدى جناحيه داء
4:49وفي الاخرى شفاء وجهه البخاري في الصحيح ولو كان الذباب ينجس بالموت لما امر النبي صلى الله عليه وسلم بغمسه آآ في الشراب. فاذا من ابرز حكم الذكاة ان يا تطييبا الحيوان المذكى
5:06وان الذكاة تذهب الاحتقان اه اه للرطوبات والفضلات ولهذا الميتة حرمت لاجل اه احتقان الرطوبات والفضلات والدم الخبيث فيها فاحسن الله اليكم شيخنا ايضا من المسائل التي تذكر في مقدمات هذا الباب آآ شروط آآ الذكاة حتى تكون ذكاة شرعية
5:28آآ شروط الذكاة اولا ان يكون الفاعل للذكاة عاقلا مميزا قاصدا للذكاة اه وبعضهم يعبر عن هذا الشرط باهلية اه المذكي ان يكون عاقلا لا تحل ذبيحة او ذكاة المجنون
5:46وذلك السكران الذي لا يعي ما يقول الا تحل زكاته كذلك آآ الطفل غير مميز يعني مثلا طفل عمره اربع خمس سنوات وذبح خروفا هذا لا تحل ذبيحته لانه لا يصح منه قصد التذكية
6:02لكن الصبي المميز اه تصح اه ذكاته بصحة قصده فمثلا لو افترضنا ان صبيا عمره عشر سنين او مثلا ثنتي عشرة سنة او اربع عشرة سنة لم يبلغ لكنه صبي مميز فتصح تذكيته
6:19فاذا لا يشترط في التذكير البلوغ وانما يشترط اه التمييز وآآ كذلك يشترط ان ان يكون قاصدا للذكاة. وهذا يفرده بعضهم بشرط وبعضهم يدخلون تحت هذا الشرط قصد التذكية لقول الله تعالى الا ما ذكيتم
6:37والفعل لا بد فيه من قصد على هذا لو وقعت الة حادة مثلا كسكين على رقبة حيوان فمات فانه لا يحل اكله لعدم قصد التذكية ولو مثلا رمى شخص بسكين او بسيف
6:52ثم وقعت على رقبة حيوان اه قتلته فانه لا يحل لعدم قصد التذكية هذا هو الشرط الاول والشرط الثاني من شروط صحة الذكاة ان يكون الذبح بالة محددة وهي التي يحصل بها انهار الدم
7:11لحديث رافع بن خديج رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفر وساحدثكم عن ذلك اما السن فعظم
7:25واما الظفر فمضي الحبشة اي سكاكين حبشة الشاهد قوله ما انهر الدمع والانهار آآ يحصل بالمحدد فلابد من ان تكون الالة التي يذكى بها ان تكون محددة من ان تكون مثلا من الحديد
7:42او تكون من النحاس او تكون حتى من من الحجر او من القصب او او نحو ذلك لكن لا تكون بالسن ولا بالظفر. الحديث السابق ولا تجوز التذكية بهم اليس السن هو الظفر
7:55وبين النبي عليه الصلاة والسلام السبب قال اما السن فعظم واما الظفر فمضي الحبشة يعني سكاكين حبشة لانهم كانوا يطيلون اظافرهم ثم اذا امسكوا مثلا طائرا ونحوه فانهم يذبحونهم بهذه الاظفار فنهينا عن التشبه بهم
8:13اه اما العظم اما العظم اختلف الفقهاء في حكم التذكية به فبعضهم قال انه يجوز هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة وقال بعضهم انه لا يجوز وهذا هو القول الراجح
8:27قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق اما السن فعظم التعليل بكونه عظما معقول المعنى والعظم ان كان ميتة فهو نجس والنجس لا يصح ان يكون الة للتطهير والتذكية. اما ان كان العظم من مذكاة
8:42فان الذبح به تنجيس له والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار بالعظام لانها زادوا اخواننا الجن فان الجن لهم كل عظم ذكر اسم الله عليه يجدونه اوفر ما يكون لحما. وهذا هو القول الراجح
8:59وانه لا يجوز التزكية بالعظم. على ذلك نقول انه يشترط اه ان يكون الذبح بالة محددة لكن لا يجوز ان يكون بالسن ولا بالظفر ولا اه ولا بالعظم الشرط الثالث
9:12اه قطع الحلقوم والمرئ واحد الودجين. وهذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء فمنهم من قال انه ان فمن الفقهاء من قال ان المشترط فقط قطع الحلقوم والمريء والحقوه هو مجرى النفس
9:27والمرئ هو مجرى الطعام والشراب فمن الفقهاء من قال انه يشترط فقط قطع الحلقوم والمريء ولا يشترط قطع الودجين الوجدان هما عرقان غليظان محيطان بالحلقوم لو ذبحت خروفا تجد عرقين غليظين. نعم. يجري فيهما الدم بغزارة عن اليمين وعن الشمال. هذا العرقان يسميان اه الوجهين
9:49فهما عرقان غليظان محيطان بالحلقوم من الفقهاء من قال ان ان المشترط قطع الحلقوم والمرئ ولا يشترط قطع الود جيد هذا هو المذهب عند الشافعية والحنابلة. وقالوا ان هذا كاف لانهار الدم
10:04والقول الثاني انه يشترط قطع ثلاثة من اربعة وهذه الاربعة هي الحلقوم والمرئ والوجهين فلو قطع الحلقوم والمريء واحد الوجهين كفى ولو قطع الودجين والحلقوم كان ولو قطع الودجي والمريء كفى
10:21هذا هو مذهب الحنفية والمالكية واختاره الامام ابن تيمية رحمه الله وهو القول الراجح لانه لا يحصل انهار الدم الا بذلك فلا بد اذا من قطع ثلاثة من اربعة. ولا يكفي قطع الحلقوم والمريء
10:36لانه مع قطعهما قد لا يتحقق انهار الدم المقصود شرعا وعلى هذا القول الراجح انه يشترط قطع ثلاثة ابن هذه الاربعة من الحلقوم والمريء والودجين. فاما ان يقطع الحلقوم والمروحة ذو الوجهين او يقطع الوجهين والحلقوم او يقطع الودجين
10:55والمريء. المهم ان يقطع اه ثلاثة من هذه اه الاربعة. جميل. اه الشرط الرابع آآ يذكر اسم الله تعالى عند الذبح قول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق. وعلى ذلك لو تعمد ترك التسمية
11:17او سمى باسم غير الله تعالى فانها اه لا تحل هذه اه الذبيحة. نعم. احسن الله اليكم شيخنا وشكر الله لكم هذا البيان مما يسأل عنه آآ هل يجوز او هل تحل اه ذبيحة المرأة؟ قال نعم المرأة تحل ذبيحتها
11:36لعموم قول الله تعالى الا ما ذكيتم هذا عام يشمل الرجال والنساء وايضا قد جاء في حديث كعب ابن مالك رضي الله عنه قال كانت آآ لنا غنم ترعى بسلع يعني بجبل سلع في المدينة معروف
11:52فاوصلت جارية لنا شاة من غنمنا آآ تكاد تموت فكسرت حجرا فذبحتها به فقلنا لا تأكلوا حتى اه نسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فامرهم باكلها
12:10وهذا الحديث اخرجه البخاري في صحيحه هذا صريح في حل زكاة المرأة فهذه الجارية هي التي قد دكت هذه الشاة والنبي صلى الله عليه وسلم امرهم باكل هذه الشاة وعلى ذلك فالمرأة كالرجل
12:26ولو ان المرأة هي التي قامت بذبح الخروف مثلا او الشاة او او عموما قامت بالتذكية فتصح تذكيتها فهي في هذا كالرجل. احسن الله اليكم. اه ايضا اه الكتابي اهل الكتاب هل تحل ذبائحهم
12:42نعم تحل ذبائح اهل الكتاب قول الله عز وجل وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الاية طعامهم ذبائحهم يعني المقصود بقول الله تعالى وطعام يعني وذبائح الذين اوتوا الكتاب حلو
13:00فذبايح اهل الكتاب حلال باجماع واهل الكتاب هم اليهود والنصارى. نعم. اما القول بانه يدخل معهم المجوس فهذا قول ضعيف. ولم يثبت ان للمجوسي كتاب والقول بان لهم شبهة كتاب هذا آآ لا يصح ولا يستقيم. اهل الكتاب هم اليهود والنصارى
13:22فمن انتسب الى امة يهودية او امة نصرانية فهو كتاب فعلى هذا تحل ذبائحهم فاللحوم المستوردة اه من من اه بلاد اهل الكتاب الاصل فيها اه الحل والاباحة الاصل فيها الحل والاباحة
13:42ولذلك آآ جاء في حديث عائشة رضي الله عنها ان قوما آآ اتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ان قوما يأتوننا بلحم ولا ندري هل ذكر اسم الله عليه ام لا
13:57قال عليه الصلاة والسلام سموا عليه انتم وكلوا. قالت وكانوا حديث عهد بالكفر. رواه البخاري. وقوله سموا انتم وكلوا يعني عندما نتأمل هذا الحديث يفهم جواب النبي صلى الله عليه وسلم لهم شيء من التوبيخ يعني كأنه يقال لماذا تسألون؟ هم. افعل ما هو مطلوب منك
14:17وهو التسمية عند الاكل لكن لا تسأل وانما ينبغي لك ان تبني الامر على الاصل وهو الحل والاباحة ولا تسأل اه ذكر اسم الله عليه ام لا؟ لانك لو فتحت هذا الباب من اسئلة ايضا ترد اسئلة اخرى. ترد هل هذا اه مثلا الذي
14:37ذبح هل هو يصلي او لا يصلي ان كان مثلا من المسلمين هل هذه الذبيحة ايضا التي آآ وردت؟ هل هي مملوكة او غير مملوكة؟ المهم انه يفتح سيلا من الاسئلة ولهذا
14:51ينبغي ان يبنى الامر على الاصل وهو آآ الحل والاباحة قد يقول بعض الناس ان يعني بعض النصارى على وجه الخصوص اصبح كثير منهم غير متمسكين بدينهم. نعم. وهم اشبه باللا دينيين او الملاحدة. صحيح. الجواب انهم ما داموا لا زالوا ما دام انهم لا زالوا
15:11الى النصرانية فهم نصارى حتى وان حرفوا بدلوا ولم يتمسكوا بدينهم بدليل ان الله عز وجل اباح ذبائحهم مع وقوع الشرك الاكبر مع وقوع الشرك الاكبر منهم في في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة
15:29وقالوا قاتل اليهود وعزير ابن الله وقاتل النصارى المسيح ابن الله. ومع ذلك اباح الله تعالى ذبائحهم فقال وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وعلى ذلك فذبائح اهل الكتاب الاصل فيها الحل. اه احسن الله اليكم شيخنا وشكر الله لكم هذا البيان والايضاح. ايضا مما يسأل عنه
15:48يتعلق بالمذكي اه هل تصح زكاة من كان على جنابة نعم تصح ذكاة من كان على جنابة لا يشترط الذكاة آآ الطهارة فلا بأس بتذكية الجنوب لعموم الادلة وعدم وجود دليل يمنع من ذلك
16:07وهكذا لو كانت المرأة ايضا هي التي تزكي وكانت حائضا تصح تذكيتها اه احسن الله اليكم شيخنا وشكر الله لكم. احيانا شيخنا اه يعني اه يدرك الانسان حيوانا قد اصابه اه سبب الموت من جرح او نحوه
16:25ويقوم ويبادر بتزكيته فهل هذه التذكية نافعة في حل هذا الحيوان نعم من ادرك حيوانا اصابه سبب الموت كما لو صدمت سيارة جملا فاتى احد الحاضرين ونحره بسكين فهل يحل
16:46نقول الجواب؟ نعم يحل بشرط ان يدركه وفيه حياة مستقرة عموم قول الله تعالى الا ما ذكيته ان الله تعالى قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله والمخنقة والموقوتة والمتردية والنطيحة ومع اكل السبع
17:04الا ما ذكيتم الا ما ذكيتم يعني ما ادركتموه وهو حي وقمتم بذكاته لكن لابد من التأكد من ادراكه به حياة مستقرة والحياة المستقرة للحيوان تعرف باحد امرين الامر الاول الحركة. فمتى تحرك الحيوان حركة قليلة او كثيرة بيد او رجل او عين او اذن او ذنب
17:31حل الذكاء لان الحركة دليل على بقاء الروح. فالميت لا يتحرك لكن هنا لابد ان تكون الحركة تدل على الحياة وليست كحركة المذبوح لان الحيوان الان اذا ذبح احيانا قد يتحرك حركة لا ارادية لو ذبحت خروفا مثلا تجد انه بعد يعني
17:51اه مدة ربما تحرك. نعم. تحركت يده او رجله هذه غير معتبرة. انما المقصود الحركة التي تدل على الحياة. الامر الثاني مما تعرف به الحياة المستقرة جريان الدم الاحمر الذي يخرج من المذبوح عادة حتى وان لم يتحرك هذا الحيوان. ولهذا قال الامام ابن تيمية رحمه الله
18:13قال متى ذبح فخرج منه الدم الاحمر الذي يخرج من المذكى المذبوح في العادة اه والذي هو ليس هو دم الميتة فانه يحل اكله وان لم يتحرك في اظهر قولي العلماء
18:27الدم الاحمر دليل على وجود الحياة في الحيوان بينما الدم الاسود دليل على موته فاذا وجدت ان الدم الذي خرج من حيوان اسود او يميل للسواد هذا يدل على انه قد مات. مم. لكن اذا كان الدم الذي خرج دم احمر هذا يدل على انه
18:44ما زال حيا لكن اذا شك في تحقق هذين الامرين او احدهما فيحرم لان لان الله تعالى شرط لحلها الذكاة فقال الا ما ذكيته. فما شك في بقاء حياته لم تتحقق ذكاته. ولان الاصل في اللحوم الحظر والمنع
19:06اه الا ما دل الدليل على اه اباحته. فاذا لم يغلب على الظن اه انه قد ذكي وهو حي حياة مستقرة فلا فلا يحل عقله. اما اذا غلب على الظن وجود الحياة مستقرة وانه ذكي بعد ذلك اما
19:22وجود الحركة او بجريان الدم الاحمر فانه يحل لقول الله عز وجل الا ما ذكيتم. اه احسن الله اليكم وشكر الله لكم شيخنا ونحن في هذا برنامج مع شيخنا الاستاذ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان
19:38اه نتدارس شيئا من هذه المسائل الفقهية والنوازل المعاصرة التي يكتب السؤال عنها. وحديثنا في هذه الحلقة لا يزال في اه مسائل الذكاة وما يتعلق بها شيخنا اذا عجز الانسان عن التذكية اه كأن يكون الحيوان المقصود واقعا في بئر مثلا وعجز عن ادراكه او اه كان
20:01هذا الحيوان متوحشا ولم يستطع يعني السيطرة عليه وعلى تذكيته. فكيف تكون ذكاته في هذه الحال اه ما عجز عن زكاته من الصيد والانعام ونحو ذلك. كما لو وقع في بئر او كان متوحشا
20:18فان زكاته تكون بجرحه في اي محل من بدنه فمثلا لو وقع جمل في بئر ولم يمكن تذكيته او شرد مثلا بعير وتوحش او مثلا آآ يعني ظأن او نحو ذلك
20:35ولم يمكن امساكه نعم صعد جبلا ولم يمكن امساكه مثلا فذكاته تكون بجرحه في اي موضع من بدنه ويدل لذلك حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال مد بعير فطلبوه فاعياهم
20:52فهو رجل منهم بسهم فحبسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لهذه البهائم اوابد كأوابد الوحش اما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. والحديث في الصحيحين هذا نص صريح في ان ما عجز عن ذبحه
21:11فذكاته تكون بجرحه في اي محل كان وعلى ذلك فلو فر بعير ولم يمكن اللحاق به وكان مع رجل سلاح النار كبندقية مثلا او مسدس او نحو ذلك فذكاته ان يذكر اسم الله تعالى ويطلق عليه النار
21:29فهذا او مثلا سكين او سهم او نحو ذلك اذا ما عجز عن عن ذبحه فذكاته تكون بجرحه في اي محل ولا يشترط ان يكون في الرقبة في اي محل كان من بدنه اه احسن
21:44الله اليكم شيخنا اه مما يكثر السؤال عنه الحقيقة في هذا الباب تحديدا اه النسيان اذا نسي الذابح تسمية فهل تحل هذه الذبيحة؟ اه اولا نحن ذكرنا ان من شروط اه صحة الذكاة اه التسمية ان يذكر اسم الله تعالى عند الذبح
22:04الله تعالى يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق فمن تعمد ترك التسمية عند الذبح لم تحل الذبيحة او ذكر اسم غير الله لم تحل الذبيحة. لكن
22:17اه اذا لم يتعمد الذابح ترك التسمية وانما نسي يعني عندما امسك مثلا آآ الخروف او حتى عندما امسك مثلا البعير او الجمل اه وعند النحر او عند الذبح ربما بعض الناس يرتبك فينسى ينسى التسمية ويقوم بذبح الخروف او او البقرة او ينحر الجمل
22:44وربما ينسى التسمية هل تحل الذبيحة عند الذبح او النحر مع آآ نسيان التسمية لهذا قولان للفقهاء القول الاول اه ان الذبيحة تحل في هذه الحال وانه ما دام انه لم يتعمد ترك التسمية
23:02وانما تركها نسيانا فذبيحته حلال وهذا هو الذي عليه جمهور الفقهاء والذي عليه المذاهب الاربعة مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة بل ان ابن جرير الطبري حكى الاجماع عليه وان كانت حكاية الاجماع لا تصح لكن حكاية الاجماع هذه تدل على ان هذا القول هو قول اكثر آآ العلماء
23:22ويدل لذلك عموم الادلة الدالة على رفع الحرج في حال النسيان ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امتي والنسيان وما استكره عليه وما جاء في معناه
23:36آآ البخاري البخاري الذي آآ يقال ان فقه البخاري في تراجمه. نعم ترجمة آآ وبوبة في صحيحه بقوله باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدا قال ابن عباس من نسي فلا بأس. وقال الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق. قال بخاري والناس لا
23:59فاسقا والناس لا يسمى فاسقا وهذا دليل على يعني دقة استنباط الامام البخاري فان الله تعالى لما قال ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق آآ قال وانه لفسق
24:16هذا يدل على ان المقصود في الاية ومن ترك التسمية عمدا لان الناس لا يسمى فاسقا بالاجماع. نعم. فهذا يدل على على المقصود بقوله تعالى ولا تأكلوا ما لم يذكروا اسم الله عليه
24:31يعني على سبيل العمد هناك قول اخر لبعض الفقهاء ان من ترك التسمية على الذبيحة عند ذبحه نسيانا انه يحرم اكلها وهذا قول رواية عن الامام احمد اه اشتهر هذا القول وتقوى باختيار الامام ابن تيمية رحمه الله له
24:49والامام ابن تيمية رحمه الله وهكذا ابن القيم اذا اختارا قولا سبحان الله يتقوى يتقوى هذا القول ولو كان هذا القول ضعيفا باختيارهما بعض الاقوال تتقوى اذا اختاره عالم كبير محقق
25:02واصحاب هذا القول استدلوا لعدم حل ذبيحة من ترك التسمية نسيانا استدلوا بعموم قول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. قالوا والاية عامة. وايضا استدلوا
25:18بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه حديث الصحيحين قالوا قد قرن في هذا الحديث بين انهار الدم وذكر اسم الله عليه. فكما انها لا تحل لو لم
25:33اه يتم الانهار نسيانا فكذا اذا ترك التسمية ايضا نسيانا لم تحل. بل ترمى كالميتة. وايضا قالوا ان الانسان متى ما قيل له انك اذا تركت التسمية نسيانا ان لا تحل فانه في المرة القادمة سيهتم ولن يترك التسمية. والراجح والله اعلم في هذه المسألة هو قول الجماهير
25:55وهو ان الذبيحة تحل اذا تركت تسمية عليها نسيانا وهذا هو رأي اكثر علماء الامة وكما ذكرنا عن ابن جرير انه حكى الاجماع عليه اما الاية الكريمة فكما قال البخاري ان الله تعالى لما قال ولا تأكلوا من لم يذكروا اسم الله عليه قال وانه لفسق
26:14والناس لا يسمى فاسقا بالاجماع قاعدة الشريعة رفع الحرج عن الناس كما قال الله تعالى عن المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا نسينا واخطأنا قال الله قد فعلت والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تجاوز آآ عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه
26:33آآ وعلى هذا فالاقرب والله اعلم اه ان من ان الذبيحة تحل اذا تركت التسمية عليها نسيانا ولهذا قال الحافظ ابن عبد البر لما ذكر القول الثاني قائم وهو انه لا لا تحل ذبيحة من ترك التسمية ناسيا قال الحافظ ابن عبد البر
26:52قول لا نعلمه روي عن احد من السلف ممن يختلف عنه فيه الا محمد ابن سيرين ونافع مولى ابن عمر وهذان يلزمهما ان يتبعا سبيل الحجة المجتمعة على خلاف قولهما يعني انه محمد بن عبد البر يرى انها
27:08القول قول شاذ. نعم. وانه يلزم المخالف اتباع الاجماع المحكي والوارد اه في المسألة. وان كانت المسألة تبقى يعني خلافية ليست محل اجماع عند لكن الذي يظهر والله اعلم ان القول الراجح ما عليه المذاهب الاربعة واكثر اهل العلم من ان ذبيحة من ان الذبيحة تحل اذا تركت التسمية عليه
27:28نسيانا والكلام في التسمية يشمل التكبير كذلك التكبير ليس واجبا اصلا وانما هو مستحب حتى لو تركه متعمدا لا يؤثر ولا يظر احسن الله اليكم. احيانا يذكر انسان حيوانا وفي داخله جنين. اه فما حال هذا الجنين
27:48وكيف تكون ذكاته؟ هل يحل او لا يحل؟ نعم تحصل ذكاة الجنين بذكاة امه وقد روي في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث ابي سعيد بكاة الجنين ذكاة امه اخرجه ابو داوود والترمذي وقال الترمذي هذا حديث حسن وعلى هذا اذكيت الشاة وفي بطنها جنين
28:08امه زكاة له لهذا قال ابن القيم ذكاة امه ذكاة له لانه جزء من اجزائها في يدها ورأسها واجزاء المذبوح لا تفتقر الى ذكاة مستقلة والحمل اما الجنين فهو كجزء منها لا ينفرد بحكم اي ذكيت الام اتت الذكاة على جميع اجزائها التي من جملتها الجنين. لكن هنا ننبه
28:31لان الجنين اذا خرج حيا حياته مستقرة هنا لابد من ذكاته. جميل. لابد من ذكاته اذا خرج حيا حياة مستقرة. اما اذا ذكيت امه فخرج ميتا فان زكاته تكون تبعا لزكاة امه فيحل اكله. احسن الله اليكم شيخنا وشكر الله لكم هذا الايضاح
28:50فالشكر اه الجزيل لشيخنا الاستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان. شكر الله لكم شيخنا. وشكرا لكم وللاخوة المستمعين. كذلك الشكر اه من قام بتسجيل هذه الحلقة الشيخ عثمان ابن عبد الكريم الجويبر
29:04اه الى ان نلتقيكم في حلقة قادمة باذن الله عز وجل ومع موظوع فقهي جديد استودعكم الله الذي لا تظيع ودائعه كان معكم في ادارة في هذه الحلقة فهد ابن عبد العزيز الكثيري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجالس الفقه
29:25برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية باسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من اهل العلم المتخصصين في الفقه مجالس الفقه تنفيذ محمد ابن سعد الفرشان