شرح كتاب المناسك من المقنع(13) -باب الفدية(3) -السبت 24-11-1445هـ
0:02هذا مهوب هنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى
1:05فصل في الضرب الثالث الدماء الواجبة للفواتير لفوات الحج لترك واجب بناء على ان من ترك نسكان فليهرق دما او للمباشرة في غير الفرج في غير الفرج فما اوجب منه بدنه
1:45فحكمه حكم بدنة الواجبة بالوطء الضرب الثالث يعني القسم الثالث من اقسام الفدية الدماء الواجبة للفوات ومثله الاحصار والاحصار يترتب عليه اذا احصر منع من دخول مكة فاتاه الحج لكن اذا اذا تم الاحصار
2:25وفك هذا الاحصار في زمن يمكنه تدارك الحج ما يسمى فوات وين صار حصار لكنه غير مؤثر في الحج من جاء نعم قصيدة. ليس قسيمة في مسألة الاكراه فيما اذا لو اكره الزوج
4:01زوجته على الوطء تقدم انه لا شيء عليها وحجها صحيح ويتصور اكراهها وبحثنا مسألة اكراه الرجل على كم من اهل العلم يقول انه لا يتصور اكراهه لا يتصور اكراه الرجل لانه اذا اكره لم ينتشر
4:32واخرون قالوا انه يمكن اكراهه. كان التهديد من قادر على التنفيذ ليس له الا ان يستجيب لا سيما اذا كان التهديد بامر لا يطيقه على كل حال تكلم ابن الملقن عن طلاق المنكرات
5:19يقع لا يقع قالوا اختلفوا في حد الاكراه ليس كل اكراه اكراها اكراه المولجي التي يترتب عليه ساق النفس التكليف ما لا يطيقه الانسان هذا لا شك انه لا مؤاخذة عليه. الا من اكره
5:51وقلبه مطمئن بالايمان لكن انواع من الاكراه صوره الناس اكراها فيما هددها بشيء يسير. يعني من ذلك هددها بالطلاق. هذا شيء عظيم لكن هل يدخل في حد الاكراه او لا يدخل؟
6:14ان هناك الاكراه الملجئ شخص اوثق الوثاق الشديد الذي لا يستطيع التخلص منه. هذا اكراه ملجئ لكن قال لزوجته ان لم تطاوعي فانت طالق في رمضان او في الحج نعتبرها مكرهة
6:48ولا شيء عليها لا يدخل هذا في الاكراه لانه امر تستطيعه وتطيقه واذا طلقها لا يكون عليها ظرر كبير بمثل الاكراه الملجئ وان كانت الظروف يعني تختلف ناس كانوا يعدون الطلاق
7:18مثل الموت يترتب عليه اثار كبيرة جدا وضياع ومدري ايش والان الجهاز المرأة طلبة تخرج المقهى والمطعم ولا شي ورفض تضرب الجوال وتخلعه طلاق مثل هذه ها امر سهل عندهم الحين
7:49واعداد كبيرة جدا من هذا النوع اختلفت الظروف والنساء صرنا مثل الرجال موظفات يمكن هي اللي تصرف عليه ولذلك خف وزنه وقيمته وعنده ادنى كلمة تخلع واختلفوا في حد الاكراه فروي عن عمر رضي الله عنه انه قال ليس الرجل بامين على نفسه
8:27اذا اخفته او اوثقته او ظربته وقال ابن مسعود ما كلام يدرأ عني صوتين الا كنت متكلما به يعني اذا هدد بظرب صوتين ومكره يعني اتكلم بالكلام الذي يراد مني وانا لا اريده
9:04فقال هذا الصوت اذا ضربك العصا صوتين او عصوين والا تقول كذا قال شريح النخعي والناس يتفاوتون في مثل هذا بتحمل الظرب بعضهم اذا رأى الصوت اغمي عليه قبل ان يباشر جلده
9:42وبعضهم هو اللي حصل في مدارس قديما مكان الظرب متاح للمدرسين والمدرسون بعضهم عنده جبروت وعنده يحمل الطلاب ما لا يطيقون وبعض الطلاب يمد يده تسذا ويضرب مئة عصا ولا يتحرك
10:12فهذه امور تتفاوت يقول ما انا ما ما كلام يدرأ عني صوتين الا كنت متكلما به وقال شريح والنخعي القيد كرة والوعيد كره والسجن كره قال ابن سحنون وهذا كله عند مالك واصحابه كره
10:45والظرب عندهم كره وليس عندهم في الضرب والسجن توقيت يعني يهدد بسجن يوم ولا يهدد بسجن عام او اكثر من ذلك او اقل وليس عندهم في الضرب والسجن توقيت انما هو ما كان يؤلم من الضرب
11:09وما كان من سجن يدخل منه الضيق على المكره قل او كثر والضيق يدخل في قليل السجن الناس يتفاوتون حتى في السجن شخص سجن ساعة يعادل عنه عنده الوف وبعض الناس
11:35الدرهم يعدل عنده سجن سنة وبعضهم يقدم نفسه للسجن من اجل ما يصرف للمسجونين من غذاء او من شيء الناس يتفاوتون في هذا وينظر في في كل شخص ما يناسب حاله
12:03فالظيق يدخل في قليل السجن واكراه السلطان وغيره اكراه عند مالك يعني لو كان ما يملك التنفيذ لكن لا يهمه يغلب على ظن المكره انه ينفذ سواء كان السلطان او غيره يكون اكراه عند مالك
12:27وتناقض اهل العراق فلم يجعلوا القيد والسجن اكراها على شرب الخمر واكل الميتة فلم يجعلوا القيد والسجن اكراها على شرب الخمر واكل الميتة لانه لا يخاف منه التلف حينئذ لا يكون ملجأ
12:57السجن اشرب هذا الكأس ولا سجن ناك كل من هذه الميتة ولا سجن هناك؟ يقول اهل العراق لا يطاوع واجعلوه اكراها في اقراره عندي لفلان الف درهم قال ابن السحنون في اجماعهم على ان الالم والوجع الشديد اكراه
13:26ما يدل على ان الاكراه يكون في غير التلف في غير تلف النفس. يعني لا يلزم ان يكون التهديد باتلاف النفس ما دون ذلك لكن ما دون ذلك مراحل متفاوتة
13:44منها ما يقرب من الالجاء ومنها ما يبعد عنه قال ابن حزم الاكراه قسمان اكراه على كلام وعلى فعل الاول لا يجب به شيء كالكفر والقذف والاقرار بالنكاح والرجعة والطلاق والبيع ابتياع
14:20كلام يكره على النطق بكلمة كلمة من الباطل لكن كالكفر والقذف يعني هل يدخل فيه حقوق العباد لانه في قوله ما اكره عليه حاكم حاكم اللفظ انا غير معتقد له
14:55ومجرد حكاية تحاكي الكفر ليس بكافر ومفرق بين الامرين والاعمال بالنيات انصح ان ان من اكره على قول ولم ينوهه مختارا له فانه لا يلزمه الثاني قسمان على الفعل كل ما تبيحه الضرورة
15:46كالاكل والشرب فهذا يبيحه الاكراه لكن من اكره ليظلم غيره هدد بالقتل ان لم يقتل فلانا بقاء الثاني فهذا لا يجوز بحال في كلام طويل لاهل العلم الله المستعان الضرب الثالث
17:10مثل ما ذكر ابو عبد الملك انه ليس بقسيم الاول والثاني فما وجهه عندك شي على هذا؟ الشروح هل يعتبر قسم ولا قسيم الاول التخيير والثاني على الترتيب ثالث الدماء الواجبة
18:25الظرب هو القسم الضرب والقسم والاضرب الاقسام التي يشملها عنوان واحد هل هذه يشملها عنوان واحد يعني هذه القسمة الثلاثية على تقسيم المؤلف شو رأي الشيخ؟ ها الذي يظهر لنا قسمين الاولين
19:27فيها امور اما على التخيير او الترتيب وهذا امر واحد وهي الدماء شيء واحد لكن ليس بقسيم الاقسام السابقة. هو قسيم لهم من حيث انه موجب يوجب شيئا واحدا لا يدخل
19:52في التخيير ولا يدخل في الترتيب لكن من انواعه ما يشتمل على اكثر من نوع وفيها ما يخير فيه فيدخل تحت انه القسم الاول احسن الله اليك واتكلم عن الفدية قال باب الفدية وهي على ثلاثة
20:20وضرب لا تخير فيه ولا ترتيب ايه ايه لكن اذا قلنا انها تابعة للعنوان الاصلي ومتصور من انواع الفدية الثالث لا هذا ولا هذا فما اوجب منه بدنة كذا وما عدا
20:57لكن هو لا يتعلق ليس التقسيم دخول الاقسام الثلاثة في المقسم دخولا اه حاصرا وانما الفدية عموما منها ما يخير فيها ومنها ما ما هي مرتبة ومنها ما له هذا ولا هذا
21:26من هذه الحيثية يتجه قال رحمه الله فاصل الضرب الثالث الدماء الواجبة الفوات فوات الحج او لترك واجب احصرتم فما استيسر من الهادي وسيأتي او لترك واجب من ترك نسكا فليريق دما. كلام ابن عباس
21:55او لترك واجب او للمباشرة يعني فيما دون الفرج اما في الفرج تقدم انه قبل التحلل الاول مبطل للحج ها التحلل الاول فما اوجب منه بدنة فحكمها حكم البدنة الواجبة بالوطء في الفرج
22:30ما يقال ان بدنة الوطء في الفرج مغلظة وبدنة الوطء فيما دون الفرج هو في احكام اخرى جزاء الصيد مثلا او غيره تختلف الحكم واحد وما عداه وقال القاضي ما وجب لترك واجب
22:57ملحق بدم المتعة وعلى هذا اذا لم يجده صام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله وما وجب للمباشرة يعني فيما دون الفرج ملحق بفدية الاذى الاذى كما جاء في حديث كعب بن عجرة
23:29بداية من صيام او صدقة او نسك ومتى انزل بالمباشرة دون الفرج فعليه بدنة وصفة هذه البدنة هي صفة البدنة الموجبة الواجب عليه اه الجماع صفة البدنة ابحث لك عن وحدة اصغر من هذي او ارخص من هذي
24:04لكن لو اهدى بدنه قيمتها عشرة الاف في الواط واهدى في المباشرة بدنة قيمتها ثلاثة الاف كلها مجزئة لانه لو انا اهدى هذه في الوطء قبل التحلل الاول ما كان له ورق
24:31شوف لك واحدة افضل من هذي ها السن معتبر. السن لابد منه لكن القيمة القيم تختلف وان كان السن وان كانت مجزئة في الجملة لكن لا كرم نفسه انه يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب
25:04الان الاضاحي تضحية بالغنم منها ما تصل قيمته الى ثلاثة الاف من الغنم ومنها ما لا يصل الف نقول الا تذبح لانك غني وموسى ما الزم هذا وان لم ينزل فعليه شاء
25:31مباشر بما دون الفرج وان لم ينزل فعليه شاة. وعنه بدنة لانه من جنس الوطن من جنس التلذذ المخالف لقوله جل وعلا فلا رفث من الرفث وان كان الرفث في تفسير ابن عباس هو الجماع
25:59لكن كل هذا يدخل فيه وسائله ودواعيه وان كرر النظر فانزل او استمنى فعليه تم ونكرر النظر فانزل او استمنى فعليه تم هل هو بدنة او شاة على روايتين كرر النظر
26:34بعضهم يقول مع انه مع انها معصية الا انه ملحق بحديث النفس ما تكلم ولا فعل ولا شي لكن يتجه انه اذا كرر المضار والنظر في اصله محرم لكن كرر النظر لزوجته
27:01مثل ما ذكروا عن عمرو بن عبيد الله عندك ابو عبد الملك كانت معه زوجته عائشة بنت طلحة ها خلنا ندوره عمر بن عبيد الله قيل له قبل عائشة بنت طلحة
28:47محرما فسأل واجمع له على انه يريق دما ها شو صوت لقيناه الحين تفضل الله الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد
30:16اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة الا بالله. حياكم الله حي على الفلاح لا حول ولا قوة الله اكبر لا اله الا الله وحده لا شريك له
32:06اللهم صلي وسلم رضيت بالله ربا السلام الاولى الاولى النظر فجأة ما يؤاخذ عليها التكرار يؤخذ عليه فيما جاء النهي لكن هل فعل او يعني النظرة الثانية هل تعد فعل
33:13وقد عفي عن حديث النفس ما لم يتكلم او يعمل كلامهم لا اعتراض عليه فانزل العبرة بالانزال وحصول الشهوة واللذة الاصل الاصل النظر الى الاجنبيات حرام هذا مقطوع به لكن اذا كان لزوجته طيب كرر النظر لزوجته
33:56وهو ممنوع منه في الاحرام ستستوي هي وغيرها. النظر بشهوة شف هذا روى الاثرم باسناده ان عمر بن عبيد الله قبل عائشة بنت طلحة محرما فسأل فاجمع له على ان يحي قدما
34:21اول من هي عائشة بنت طلحة ابن عبيد الله لكن وضعه ومنزلته من اجمل نساء العالمين تزوجها مصعب بن عمير بعد خمسة ودفع عليها الف الف ها اذا قبلها ابنها الحلال لا وشو بيصير عليه
34:48وجاء مصعب لزيارة عائشة كما في الموطأ لزيارة عائشة وهي معه في عصر رمضان فجلس بعيدا عنها فقالت عائشة ادنو من امرأتك على نفسه وعائشة تقول في شيء. تسرب المقصود ان مثل هذه الامور يعني
35:25ما افتوا بالاجماع ان عليه تم مجرد قبلة لما يترتب على هذه القبلة بالنسبة هذه المرأة ها وش قال شو اه تريث تريث تريث. شوي شوي ومتى انزل بالمباشرة دون الفرج فعليه بعدها طيب
36:19وان كرروا النظر فانذر او استغنى فعليه دم لكن هنا مسألة يعني يعذرون بالجهل المذهب ما يعذرون بالجهل ولا بالنسيان ولا لكن من يعذر بالجاهل والمرجح عند كثير من شيوخنا الان
36:47الذي يعذر بالجهل. هؤلاء الشباب الذين يحجون حجة الاسلام ثم يجون يسألون انهم اه استمنوا مثلا هل يرتب عليهم هذه الاحكام فعلوا اعظم من ذلك يصلون بالغسل ما يدرون نعم
37:11يحصل منهم هذا القبلة للصائم هذا واضح لان الشاب عرضة لانه ينزل الشيخ يستر علينا وعليه المقصود ان قالوا وان كرر النظر فانزل او اسلمنا فعليه دم لكن هل هو بدنة او شاة
37:54الدم يشمل هذا وهذا ولذلك العنوان الدماء الواجبة بما في ذلك ما يكون بدنه ومنه ما يكون بشاة على روايتين. وش قال راعي الانصاف وان كرر النظر فانزل او استغنى فعليه دوما
38:20واطلقهما في الشرق وشرح ابن المنجة والزركش والهداية والمذهب المسموك الذهبي والمستوعب والكافي احداهما عليه بدنة وهو المذهب وعليه الجمهور في المسألتين يعني في المسألتين غيره. وقدمه بالقرون والمحرم والثانية عليه شاة جزم بالوجيز
38:53قالت الخلاصة لزمه دمه. قال الزركشي هي المنصوصة قالنا بالمفردات اما ايش او محرم بالنظر المكرم. ايه. اما بدا امنع فدى بالشاة او بالجزل او بالجزر للابن فعليه شاة بلا نساء
39:53هناك امن باشر ولم ينزل وعليه الشهادة واذا واذا انزل فعليه بدنه ملحق بفدية الاب المساء هذه المسائل لا يجزم فيها. لانه يذكر لك عشرة كتب او خمسطعشر كتاب في الانصات
40:34بعضهم قال كذا وبعضها قال كذا لان ليس فيها نص صريح في المسائل اجتهادات ها اكتفى بالشاة. اكتفى بالشاة مع ان الافعال الافعال وان كانت صورتها واحدة تتفاوت فيما يحتف بها
41:06بتفاوت ما يحتف بها وان امذى بذلك فعليه شئت. ام ذا ولم يم لان فرق بين الامنة والابن المذي ما فيه لذة وما في شهوة ولذلك يفرقون بينهما في الصوم
41:34يضع شهوته وطعامه من اجلي فاذا نتج عن فعله شهوة بامناء هذا يفطر واذا كان بمذي ولا شهوة فيه وحينئذ لا يفطر وان فكر فانزل فلا فدية عليه فكر فانزل
42:05فلا فدية عليه لان الفكر حديث نفس تفكير حديث نفس وهنا مسألة يكثر السؤال عنها وهي ما اذا فكر بامرأة اجنبية وهو على زوجته فما الحكم نقول ان هذا مجرد حديث نفس
42:37فلا شيء عليه وقد قيل بذلك من بعض ومنهم من يقول ان التفكير ها التفكير امرأة اجنبية في حقيقة الامر ومنهم من يفرق بينما اذا كانت هذه المرأة حقيقية ولها وجود
43:05اذا كرر ذلك مرارا وتيسرت له في يوم من الايام هذا التفكير والتكرار قد يقع في المحرم وان كان لا وجود لها مجرد امرأة الله ما لها حقيقة ولا وجود
43:23يفرقون بين من هذا وهذا والاصل لانه ما كل الناس عنده زوجة فيها مما يدعوه الى نكاحها. بعضهن الله يستر على الجميع احسن الله اليك تفرقة بين من استرسل في التفكير
43:54تفكيره عن نفسه هو الاشكال ان بعض الناس يبتلى من يضبط نظره ويحصره فيما اباح الله له لن يحصل شيء من ذلك المبتلى بذلك من ابتلي بارسال نظره فيما حرم الله عليه
44:33اذا صار يعاشر زوجته ويفكر في فلانة وفلانة لا شك ان هذا محرم لا شك لكن اذا كان يتصور امرأة او يتصور امرأته هذه على غير هذه الصفة هذا لا اشكال فيه ان شاء الله
44:59ها وان فكر فانزل فلا فدية عليه مجرد تفكير لأنه ملحق بحديث النفس ها وش يقول هذا المذهب عليه الجماهير الاصحاب وغيره وقدمه في الفروق وغيره وعن ابي حفص وابن عقيل انه كالنظر
45:49بقدرته عليه ومرادهما اذا استدعاه اما اذا غلبه فلا نزاع انه لا شيء هو الاشكال نعم من هذه الافة التي هي النظر تجر الى امور على المسلم ان يجاهد نفسه
46:21ومن قرأ في الجواب الكافي لابن القيم عرف ما يترتب عليها وان القلب يتشتت اذا ابتلي الانسان بهذا سواء بالنظرة او التفكير كلاهما حتى انه يستصحبه اذا اذا كثر عنده
46:50في اضيق الظروف وفي اوقات العبادات الخاصة ويشكو منه كثير من الناس وعلى الانسان ان يجاهد نفسه لتحصل له لذة الايمان في القلب كلام ابن القيم في في الجو بالكافي
47:18علاج فيرجع اليه. الله المستعان لكل وجه لان الرواية ضحى كبشين سمينين رواية اخرى ثمينين سمينة ان يعني اكثر لحم وانفع للفقير واطيب لحم والثمينين اخلط وكل منهم اله وجه لان بعض الناس يفظل السمين
48:56ولو كان اقل قيمة بعض الغنم وان كانت كبيرة الجسم كثيرة اللحم لكن اللذة في اكلها اقل فينظر فيها الى الانفع للفقير الفقير المعتمد يا لطيف عليكم السلام ورحمة الله