شرح كتاب المناسك من المقنع(12) -باب الفدية(2) -الجمعة 23-11-1445هـ
0:00رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى يقول المؤلف رحمه الله تعالى الضرب الثاني من انواع الفدية ومن اظرب الفدية
1:07ما هو على الترتيب؟ الاول على التأخير قولوا ثلاثة انواع المتعة والقران قال ابو الخطاب بنربط بس فيجب الهدي فان لم يجد صيام ثلاثة ايام في الحج الاية والافضل ان يكون
1:45اخرها يوم عرفة سبق الكلام في هذا ان النبي عليه الصلاة والسلام شرب امام حجاج كلهم وهم يرونه او يعلم انه غير صائم ولذلك الو كان اخرها اليوم الثامن كان اولى
2:16وسبعة اذا رجع الى اهله يعني انتهى من اعمال الحج رجع ولم يرجع رجع الى بلده واهله او الى غيرها من البلدان فان صامها قبل ذلك قبل صام الثلاثة قبل الايام الاخيرة
2:51قبل يوم النحر او صام السبع قبل رجوعه الى اهله بعد فراغه من المناسك فان لم يصم قبل يوم النحر صام ايام التشريق ايام منى والا فالاصل ان ايام منى ايام اكل وشرب حكمها حكم يوم النحر
3:17ولم يرخص في صيامها الا لمن لم يجد الهدي لا يصومها الامام احمد الا يصوم هذه الثلاثة ايام لانه نهي عن الصيام فيها ويصوم بعد ذلك عشرة ايام وعليه دم شرطية
3:39لا يصوم الثلاث بايام تشريق لثبوت النهي عن صيامها لانها ايام اكل وشرب وعليه دم لانه اخر الواجب عن وقته منهم من يقول لا عليه شيء. عنه ان ترك الصوم لعذر
4:03لم يلزمه الا قضاؤه وليست اشد من ايام رمضان اذا تركها اذا ترك الصيام او شيء منه ليس عليه ان القضاء ولذلك في الصحيح صحيح البخاري لما قيل ان من اخر الصيام الى رمضان اخر
4:42مطعم كل يوم مسكينة الجواب ان الله جل وعلا لم يذكر الا القضاء. فعدة من ايام اخر ما ذكر اطعام ولا غيره وان تركه لغير عذر فعليه مع فعله دم
5:10مع فعل صيام هذه الايام معه دم لانه ترك او فرط فيها لغير عذر القول بعدم الدم القياس على قضاء رمضان ليس به شيء وقال ابو الخطاب شسمه محفوظ وما تحفظهم
5:40كالوداني اخر الهدي والصوم لعذر اخر الهدي الصوم لعذر لم يلزمه الا قضاؤه وان اخر الهدي يعني على القول الاول وان اخر الهدي لغير عذر فهل يلزمه دم اخر على روايتين
6:12قال وعندي انه لا يلزمه مع الصوم دم بحال لا يلزمها الصوت لا الدماء عليه حكم هذه الايام تركها بالكلية لا شك انه اثم وان تركها وقضاها وندم على التفريط لا شيء عليه
6:45قال وعندي انه لا يلزمه مع الصوم مع الصوم دام بحال شو قال وعندي انه لا يلزمه تم بحال نقلوا عن الامام انه يقول عندي ها هذا الشيخ وعندي على خلاف العادة
7:33وعندي انه لا يلزمهم الصوم دم بحال ولا يجب التتابع في الصيام ولا يجب التتابع في الصيام الصيام المطلوب الكفارات وغيرها منه ما يجوب فيه التتابع في رمضان كفارة القتل
8:05كفارة اليمين على قراءة ابن مسعود منه ما ترك وهنا لا يلزم تتابع ومنه ما يلزم منه التفريق ولا يتابع مثلوا له ما عندنا صيام ثلاثة ايام ذي الحج وسبعة تفريق
8:36ما قالت صام العشرة جميل لكن من فرط فاتته وقضاها متتابعة لا شيء عليه ونلجأ الى الصيام لان هذا وجه من يقول انه لا يلزمه ولا يلزمه مع الصوم دم بحال
9:06متى وجب عليه الصوم شرع فيه ثم قدر على الهدي لم يلزمه الانتقال الى لم ينزل اليه الا ان يشاء. يعني عجز عن الهدي فانتقل منه الى الصيام قادر على الاهداء
9:36وجد من يقرظه في وقتنا هذا الهدي عند عامة الناس اسهل من من الصيام الناس يشق عليهم الصيام ينتقل الى الصيام لعدم الهدي فاذا وجد ادنى فرصة لوجود الهدي انتقل. لان الصيام شاق على الناس
10:12لكن لا يلزمه ذلك الا ان يشاء لكن لو صام يوم بقية البقية ووجد الهدي ينتقل اليه القواعد كما قاله المصنف عنه ليست من جادة الاصحاب ولا نقل عن الامام احمد انه قال وعندي. لا لا ما هو بسلوك
11:13هذا ليس باسلوب المتقدمين عيد كل البعد ان يكون من كلام الامام القاعدة السابعة من تلبس بعبادة ثم وجد قبل فراغها ما لو كان واجدا له قبل الشروع فكان هو الواجب
12:28ما تلبس به هل يلزمه الانتقال اليه يمضي ويجزئه هذا على ضربين هذا بعد الشروع تلبس بعبادة شرع فيها ثم وجد قبل فراغها يعني صام يوم او يومين له ان ينتقل او لا ينتقل
12:57اما قبل التلبس الحكم يختلف هذا على ظربين احدهما ان يكون المتلبس به رخصة شرعت تيسيرا على المكلف وتسهيلا عليه مع امكان اتيانه بالاصل على درب من المشقة والتكلف فهذا لا يجب الانتقال منه
13:26بوجود الاصل المتمتع اذا عدم الهدي فانه رخص له في الصيام رخصة عامة حتى لو قدر على الشراء في ثمن في ذمته في بلده لم يلزم ان العبرة بالحياة العلماء ينظرون الى العبرة
13:58الحال دون المآل طيب الحال ما عنده شيء والمآل بعد عشرة ايام بيطلع الراتب هذا يلزمه ولا ما يلزمه؟ ها راتب المظمون كسب تجارة يجي ولا ما يجي الراتب في اخر الشهر في يوم محدد سيأتي
14:43هذا حكمه حكم الموجود الضرب الثاني ان يكون المتلبس به انما شرع ظرورة للعجز عن الاصل وتعذره بالكلية فهذا يلزمه الانتقال الى الاصل عند القدرة ولو في اثناء التلبس بالبدن
15:15كم يوم انتقل من الصيام اليه ولو في اثناء التلبس بالبدل كالعدة بالاشهر فانها لا تعتبر بحال مع القدرة على الارتداد بالحيض ولهذا تؤمر من ارتفع حيضها لعارظ معلوم تنتظر ان تنتظر زواله
15:50ولو طالت الموت ولو طالت المدة ولذلك قالوا تنتظر عام حول كامل تنتظر اكثر عطوها مدة طويلة من السنين ولكن مصر الشريعة ينفي مثل هذا ومنها اذا ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه فانها تعتد عندنا سنة
16:33اذا اعتدت سنة ثم رأت الحيض لم يلزمها الاعتداد به متى وجب عليه الصوم شرع فيه ثم قدر على الهدي لم يلزمه الانتقال اليه الا ان يشاء وان وجب ولم يشرع
17:41فهل يلزمه الانتقال اليه على روايتين عن روايتهم والرعاية المحاويين والفروع والفائق وفي شرح ابن منجم والزركشي وغيرهم احداهما لا يلزمه وهي المذهب قالت للقواعد الفقهية هذه المذهب صححه في الهداية
18:25ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والترخيص والرواية الثانية يلزمه المتيمم يجد الماء صححه في التصحيح والنبض والقاضي الموفق في شرح المنازل وجزم به في الافادة وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز
18:46والمنور والمنتخب لانهم قالوا لا يلزمه الانتقال بعد الشروع قال في التلخيص وما من الخلاف على الاعتبار بالكفارات بحال الوجوب او باغلب الاحوال فيه روايتان انتهى قلت المذهب الاعتبار في الكفارات بحال الوجوه
19:13كما يأتي في كلامه في كفارة الظهار محررا وعلى المذهب لا يألو قدر على الشراء بثمن في الذمة وهو موسر في بلده لم يلزمه ذلك. بخلاف كفارة وفي الظهار واليمين وغيرهما
19:31قاله في القواعد اما اذا شرع مباشرة البدل شرع في الصيام لا يلزمه الانتقال باي حال واذا لم يشرع قادر على الاصل الاقرب والاولى يرجع اليه واما الزامه بالاغلظ فيهما اغلط الصيام ولا
20:26متفقوا على خطأي من افتى الخليفة في كفارة الوطئ في رمظان الصيام صيام شهرين معللا لانه لو افتي بالعتق كان كل يوم يقرأ مشكلة العتق يسير النوع الثالث يا ساني
21:32المحصر النوع الثاني المحصر يلزمه هدي فان لم يجد صام عشرة ايام فما استيسر من الهدم فان لم يجد صام عشرة ايام هل العشرة متتابعة او متفرقة مثل المتعة والقران
22:16لانه يلزم عليها الاحلال نقول لا تحل لين تروح لاهلك وتصوم سبعة ايام الاصل فيها التتابع والنبي عليه الصلاة والسلام الحديبية لما منعه المشركون من دخول مكة واتفق معهم على ان يعتمر من قابل
23:02نزلت الاية وتردد الصحابة نحو الهدي الحلق لانهم يعتبرون هذا من الدنية وهم على الحق مصرح به عمر وغيره ونحن على الحق فلما نعطي الدنية في ديننا ما نحل وليس هذا من باب العصيان
23:43الرسول صلى الله عليه وسلم وانما هو من باب الثبات على الحكم الشرعي والدين لكن ليس كل ما يثبت عليه يكون هو الحق لان القدوة هو الرسول عليه الصلاة والسلام
24:09هو العقد وان كان في ظاهر الامر انه ان من اتاكم منا فلا تردونه ومن اتانا منكم نرد عليكم ليس الدين بالرأي بالاتباع ولذلك لما تردد ترتدوا في التحلل دخل النبي عليه الصلاة والسلام على ام سلمة
24:46فشكى اليها ما حصل وقالت لا تكلم احد نخرج اليهم بالحلاق احلق شعرك وانحر هاديك. ولا عليك منهم لما فعل كادوا يقتتلون من سرعة المبادرة ما في ما في شي. اقول ما في فرصة
25:22ينتظرون خلاص هذا الحكم ولذلك لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام في مرضه وابو بكر يصلي بالناس استأخر ابو بكر فاشار اليه النبي عليه الصلاة والسلام ان نثبت ومع ذلك تأخر
25:54هل هذا عصيان لاشارة النبي عليه الصلاة؟ لا وبعض المتصوفة يرون مثل هذا انه يجوز مخالفة الامر للاحترام والتقدير خالف الامر ويبنون على ذلك مشروعية المولد نعم نهانا النبي عليه الصلاة والسلام عن الغلو فيه ولا يمكن يفعلونه من باب الاحترام والتقدير
26:41ويصلون بدعواهم هذه الى حد الشرك الاكبر نعظم الرسول لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى ابن مريم من له كلام مع مثل هذا صلى لما تأخر النبي عليه الصلاة والسلام
27:32وصل جاء النبي عليه الصلاة والسلام بتبوك وصلى وراءه وفاته ركعة النوع الثالث فدية الوطئ تجب قالوا ما يجب قالوا مستحيل ان يكون الف واربعمائة من الصحابة كلهم اهدوا الذي معه هذه حل مثل الرسول عليه الصلاة والسلام
28:22والذي ليس معه هادي لا يلزمه لانه ما عرف من بعد ما ذكرت ها من باب القياس قبل ذلك وفيه اختلاف النوع الثالث فدية الوطئ تجب به بدنه كما تقدم
29:19فان لم يجدها صام عشرة ايام ثلاثة في الحج سبعة اذا رجع هذا من متعة لقضاء الصحابة رضي الله عنهم الصحابة قضوا ولم يجد بدنه من يصوم يقول فدية البطء تجب به بدنة. قبل الوقوف مبطل للحج
30:00وبعدها الخلاف بين فيما اذا وطأ بعد التحلل الاول الاصل انه بدانا بعضهم قال ما دام لا يلزمه الحج كله. لماذا لا تكون شئت تقدم هو الذي لا يجد بدنه
30:40لا ينتقل الى الصيام كان يجد بقرة او سبع من من الغنم سم الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله
31:20اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الحب حي على الفلاح. حي على الفلاح الله اكبر قال القاضي اذا لم يجد البدنة اخرج بقرة
32:55كلامهم الاول في اصل المسألة ان البدنة متعينة فان لم يجدها صام كلام القاضي ان لم يجد البدن اخرج بقرة في حكمها فان لم يجد فسبعا من الغنم لانها في حكم البدنة
33:27وبدل منها فان لم يجد اخرج بقيمتها طعاما اخرج بقيمتها طعاما فان لم يجد صام عن كل مد يوما بدنة كم في وقتنا هذا ثلاثة الاف من حد لكن اقل ما يباع من البدنة الكبار
34:03تصل سبعين سبعين سبعة ملايين بعد لأ الكلام على الواحد اللي يهدي مهو بينظر الى افضل ما في السوق موجود بالسوق شيء رخيص تصير كبيرة وهرمة الله المستعان يمكن يجذب الفين يمكن يجد الفين
34:42المقصود اذا قومت بالفين مثلا بالالفين او شراب طعام اشترى طعاما بالفين كم صاع ميتين صاع على عشرة مئتين ثمان مئة مد يبي يصوم ثمان مئة يوم ها بيصوم ثمان مئة يوم
35:31على كلام فان لم يجد صام عن كل ود يوما وظاهر كلام الخرق بانه مخير في هذه الخمسة وبايها كفر اجزاء البقرة سبع شياه طعام والصيام ظاهر كلام الخرقي انه في انه مخير الخرقي انه مخير
36:08فيها في هذه الخمسة وبايها كفر اجزاءه ويجب بالوطء في الفرج بدنة ان كان في الحج وشاة ان كان في العمرة ويجب على المرأة مثل ذلك ان كانت متطاوعة انها مكلفة
36:51ويجب عليها في الحج ما يجب على الرجل ويلزمها ما يلزمه الا ما استثني فيما تقدم ان كانت مطاوعة وان كانت مكرهة ولا فدية عليها الا من اكره وقلبه مطمئن
37:13لكن قد تكره المرأة في اول الامر ثم بعد ذلك تتلذذ على الجماع في اول الامر ثم تشارك الرجل فهل تعتبر مكرهة او تنتقل من الاكراه الى المطاوعة لان المرأة
37:45يتصور اكراهها بخلاف الرجل لان الرجل اذا اكره لم ينتشر ما بيد حيلة الله جل وعلا يقول ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا ومن يكرهن فان الله غفور رحيم
38:21ها بعد اكراهن غفور رحيم قالوا وانا كملت قال هو انا كملت المقصود انها ما دامت مكرهة لما هذه المغفرة هل هي للمكره او للمكره ما عليه ذنب علشان غفر له
39:02ها بكرة اكرهت على على الزنا ها المغفرة هذه لما تجده من اللذة بعد الاكراه من المفترض ان المكره ما يتلذذ لانه اذا تلذذ دخل في مطاوعة ومثلهما معنا لا يلزم اذا تلذذت مهما اصير مكرهة
39:58نعم رجل امرأة ذكر ولا انثى تكره وليس عليها شيء ولا تكرهوا هذه الاية نزلت في حق من عنده امام ويكرههن على الزنا ويأخذ عليهن الاجر فهي اذا اكرهت وعليها شيء
40:56لانه يتصور اكراه المرأة واما الرجل لا يتصور اكراهه كان اذا اكل بامور لا يطيقها والمكره يستطيع التنفيذ ويجب على المرأة مثل ذلك ان كانت مطاوعة وان كانت مكرهة فلا فدية عليها
41:31ابو حيان يقول فان الله انبع ذكر ان الغفور الرحيم لهم للمكرهين يعني هي ما عليها ذنب ولكن هذا ليس بصحيح هذا يفتح باب للاكراه على مصراعيه غفور رحيم ها
42:00والله ما عاد قال حتى النسك ما عليه ما دامت مكرهة اسمع وان كانت مكرهة فلا فدية عليها. وقيل يلزمها كفارة يتحملها الزوج المكره منها لانه يترتب يترتب على اكراهه
42:23يعني يلزمه ما يترتب على فعله. وهذا من فعله وقالوا هو جماع واحد فليس فيه الا كفارة واحدة على الزوج فقط ها ايه ايه نعم وقالت اذا قالت ما لي ذنب
43:08ملجأة ما الذي يلزمني بحج ثاني نبي نجيب الروضة عندنا الغرفة بس ما هو بالحين ما يمدينا القادم وتشوف انواع الاكراه منه ما هو الجاء الان يعتبرون ويفتون بان من هددت بالطلاق مكره
43:45والاثر المترتب عليه لكن هناك تهديدات لا قيمة لها ولا اثر ما فعلت كذا ما تطلعين المطعم ولا الكوفي ولا شي. ثم تقول انا مكره ملزم. لازم اطلع هذا لا عقل ولا ناقل يسمى اكراه
44:09وان كان في عرف الناس اليوم الامور تغيرت الكماليات صارت ظروريات عند الناس تغيرت الامور والامزجة شيقول صومها ولا يلزمها اتحمله اهو يتحملها المكره شو هذا الذي قلناه في مسألة
45:00اكراه الامة ثم فان الله من بعد اكراهن غفور رحيم لابد منه في اثناء العمل