استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00الله يوفقك السلام هلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. صلى الله سلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
0:50الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال رحمه الله تعالى باب الفدية. وهي على ثلاثة اضرب احدها ما هو على التخيير وهو نوعان
1:14احدهما يخير فيه بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين لكل لكل مسكين مد بر او نصف صاع تمر او شعير او ذبح شاة وهي فدية حلق الرأس وتقليم الاظفار وتغطية الرأس واللبس والطيب. وعنه يجب
1:41الدم الا ان يفعله لعذر في خير الثاني جزاء الصيد. يخير فيه بين المثل او تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما كل مسكين مدا او يصوم عن كل ودي يوما وان كان مما لا مثل له خير بين الاطعام والصيام. وعنه ان جزاء الصيد على الترتيب
2:12فيجب المثل فان لم يجده لزمه الاطعام فان لم يجده صام نقرأ الفصل الذي بعده يا شيخ؟ اقرأ فصل الضرب الثاني على الترتيب وهو ثلاثة انواع. احدها دواء المتعة والقران
2:33يجب الهدي فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج والافضل ان يكون اخرها يوم عرفة فيجب الهدي فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج والافضل ان يكون اخرها يوم عرفة
3:02سبعة اذا رجع الى اهله فان صامها قبل ذلك اجزاه. فان لم يصم قبل يوم النحر صام اي ياما منى وعنه لا يصومها. ويصوم بعد ذلك عشرة ايام وعليه دم. وعنه ان
3:22الصوم لعذر لم يلزمه الا قضاؤه. وان تركه لغير عذر فعليه مع فعله دم قال ابو الخطاب ان اخر الهدي والصوم لعذر لم يلزمه. لم يلزمه الا قضاؤه. وان اخر
3:42هدية لغير عذر فهل يلزمه دم اخر على روايتين؟ قال وعندي انه لا يلزمه مع الصوم دم بحال. ولا يجب التتابع في الصيام ومتى وجب عليه الصوم فشرع فيه. ثم
4:02قدرا لثم قدر على الهدي لم يلزمه الانتقال اليه الا ان يشاء. وان وجب ولم يشرع فهل يلزمه الانتقال اليه على روايتين. النوع الثاني المحصر يلزمه الهدي. فان لم يجد
4:22صام عشرة ايام ثم حل. النوع الثالث فدية الوطئ تجب به بدنة فان لم يجدها صام عشرة ايام ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجع كدم المتعة لقضاء الصحابة رضي الله عنهم
4:42وقال القاضي ان لم يجد البدنة اخرج بقرة فان لم يجد فسبعا من الغنم فان لم اخرج بقيمة يا طعاما. فان لم يجد صام عن كل مد يوما. وظاهر كلام الخرقي انت
5:02انه مخير في هذه الخمسة. فبأيها كفر اجزاءه؟ ويجب بالوطء في الفرج بدنة ان كان في الحج وشاة ان كان في العمرة ويجب على المرأة مثل ذلك ان كانت مطاوعة. وان كانت مكرهة فلا
5:25عليها وقيل يلزمها يتحملها الزوج عنها. فصل الضرب الثالث الدماء واجبة للفوات او لترك واجب او للمباشرة في غير الفرج فما اوجب منه فما اوجب من بدنة فحكمها حكم البدنة الواجبة بالبطء في الفرج. وما عداه فقال القاضي ما وجب
5:55لترك واجب ملحق بدم المتعة. وما وجب للمباشرة ملحق بفدية الاذى. ومتى انزل بالمباشرة دون الفرج فعليه بدنه. وان لم ينزل فعليه شاة وعنه بدنة. وان كرر والنظر فانزل او استنى فعليه دم. هل هو بدنة او شاة على روايتين
6:25وان امدى بذلك فعليه شاة وان فكر فانزل فلا فدية عليه. فصل ومن كرر من جنس مثل مثل ان حلق ثم حلق او وطأ ثم وطأ قبل التكفير عن الاول فكفر
6:46واحدة وان كفر عن الاول لزمته للثاني كفارة. وان قتل صيدا بعد صيد فعليه جزاؤهما وعنه عليه جزاء واحد. وان فعل محظورا من اجناس فعليه لكل واحد فداء وعنه عليه فدية واحدة. وان حلق او قلم او وطأ او قتل صيدا عامدا او
7:16لانفى عليه الكفارة. وعنه في الصيد لا كفارة الا في العمد. ويخرج في الحلق مثله وان لبس او تطيب او غطى رأسه ناسيا فلا كفارة فيه. وعنه عليه الكفارة ومن رفض احرامه ثم فعل محظورا فعليه فداؤه. ومن تطيب قبل احرامه في بدنه
7:46فله استدامة ذلك في احرامه. وليس له لبس ثوب مطيب. وان احرم وعليه قميص خدعه ولم يشقه. فان استدام لبسه فعليه الفدية. وان لبس ثوبا كان مطيبا قطع ريح الطيب منه وكان بحيث اذا رش فيهما انفى ريحه فعليه الفدية فاصبر
8:16وكل هدي او اطعام فهو لمساكين الحرم. ان قدر على ايصاله اليهم. الا لا فدية الاذى واللبس ونحوهما الا فدية الاذى واللبس ونحوهما. اذا وجد سببهما في اذا وجد سببهما في الحل فيفرقها حيث وجد سببها ودم الاحصار يخرجه حيث احصن
8:46واما الصيام فيجزئه بكل مكان وكل دم ذكرناه يجزئه فيه شاة او سبع ومن وجبت عليه بدنة اجزأته بقرة والله اعلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد
9:09وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الفدية الفدية بينهما تداخل بينهما اتفاق بينهما افتراق الفدية تكون بسبب محظور والهدي ما يهدى للبيت من واجب او مندوب
10:03وقد يطلق الهدي على الفدية وهذا وجه التداخل. ولذلك يقول من فعل كذا فعليه هادي كما يقولون عليه فدية ما يجعل في مقابل تخلص من شيء كما يفتدي الانسان نفسه
10:34اذا اسر بما يتفق عليه توجد فدية في غير الحج من العبادات الصلاة فيها فدية الصلاة فيها فدية اذا حصل خلل ولا حصل شيء؟ فيها فدية. ما فيها فدية الصيام
11:08كفارة فيه الكفارة والزكاة فان اخذوها وشطر ماله وشطر ماله والحج فيه ما سمعتم يقول باب الفدية على ثلاثة اذرع والضرب والقسم والصنف والنوع متقاربة المعنى متقاربات المعنى ابو هلال العسكري
11:56في كتابه الفروق اللغوية اوجد بينها فروقا دقيقة جدا فليراجع ولو قال على ثلاثة انواع وعلى ثلاثة اقسام او على كذا وقد يرد والنوع تحت التقسيم الى غير ذلك من الفروق التي ابداها
12:31يرجع اليه وانا بعيد العهد جدا عنه ابو هلال العسكري احدها ما هو على التخيير في الفدية تخيير ومنها ما هو على الترتيب كما سيأتي حيث لا يجزئ الثاني قبل الاول
12:59واما التقييم فمكلف مخير الانواع المخير بينها ما هو على التخيير على ثلاثة اضرب احدها ضرب الله مثلا رجلين احدهما ما هو على التأخير وهو نوعان احدهما يخير فيه بين
13:44صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين صيام نعم ها هو دبح شئت صيام ثلاثة ايام. او اطعام ستة مساكين او ذبح شاة هذا ما يسمى بفدية الاذى والاصل فيها ما جاء في حلق الرأس
14:21في قصة كعب ابن عجرة حينما اذاه هوام رأسي. رأسه يتناثر من القمل رآه النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الحال قال ايؤذيك هوى رأسك؟ قال نعم وارشده الى الفتية
14:50فيها اذبح شاة او صم ثلاثة ايام كأن الحديث ما فيه تخيير في الاية ففدية من صيام او صدقة او نسك الخير في الاية شو ثلاثة ايام حديث الصحيح لكن الاصل في هذا الاية
15:43ففدية من صيام او صدقة او نسك صيام ثلاثة ايام متتابعة او متفرقة ما ذكر ما اشترط التتابع قد يقول قائل كفارة اليمين ما فيها ذكر للتتابع الا في قراءة ابن مسعود
16:28لذلك يشترطون فيه التتابع يخير بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين او اطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر او نصف صاع تمر او شعير او ذبح شاة
16:58تفريق بين البر وغيره من انواع الطعام السبب فيه ما جاء في زكاة الفطر وانهم كانوا يطعمونها صاع لما جاء معاوية معاوية كان قال ارى ان مد البر من هذا الشاب
17:34ها سمراء الشام. ايه سمراء الشام تعدل صاعين من غيرها اما نصف الصاع من البر يعادل التمر يعادل الشعير يعادل كذا ابو سعيد يقول فلا ازال اخرجها صاعا كما كنت اخرجها في عهده عليه الصلاة والسلام
18:01وهل هذا فلا فرق بين التمر والبر وغيرهم يكون نصف صاع من جميع الانواع كما كانت صدقة الفجر الصاع كامل من جميع الانواع على كلام ابي سعيد وهو المخرج على عهده عليه الصلاة والسلام
18:27مقال ستة مساكين مساكين العدد فيها مقصود هذا المطلوب بيت فيه مساكين مجموعة بيت واحد وعددهم ستة يكفي او عشرة في كفارة اليمين لكن مسكين واحد تكرر عليه الصدقة عشرة ايام في
19:07كفارة اليمين او ستة ايام في مثل الذي معنا في واحد يفزون ولا ما يجزئ العدد مقصود العدد المقصود العدد مقصود لكن لم يجد الا واحد وتردد عليه عشرة ايام كل يوم يعطيه
19:32اذا لم يجد لا يكلف ها؟ اقول اذا لم يجد لا يكلف الله نفسا الا وسعها يرجع الى الاصل لكل مسكين مد بر او نصف صاع تمر اوشاعين او ذبح شاة
19:59وعلى هذا هؤلاء الاولى الا يفرق بين البر وغيره على كلام ابي سعيد رضي الله عنه في صدقة الفطر والعمدة في التفريق لما جاء معاوية بسمراء الشام وقضى بما قضى
20:21اعتمدوا عليه الفقهاء ولكن كلام ابي سعيد واضح وانه لا يزال يخرجها كما كان يخرجها في زمنه عليه الصلاة والسلام والمعول في ذلك ما كان في زمنه عليه الصلاة والسلام
20:42وهي فدية حلق يسمونها بفدية الاذى وهي فدية حلق الرأس ودليل ذلك حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه وارضاه وتقليم الاظفار وتغطية الرأس واللبس والمقيت كلها مقيسه على حلق الرأس
21:14اقليم الاظفار تغطية الرأس واللبس لبس مخيط والطيب كلها مقيسة على حلق الرأس وعنه يجب الدم في هذه الامور كلها الا ان يفعله لعذر يعني اذا فعله متعمدا فعليه دم
21:40اذا اطلق الدم فالمراد به شاة الا ان يفعله لعذر فعله لغير عذر المحظور ارتكابه يترتب عليه امران الاسم والفدية فاذا كان لغير عذر اثم معاه الفدية وان كان لعذر ارتفع الاثم
22:12وبقيت الفدية لان كعب بن عجرة لما اذاه هوام رأسه اذن له النبي عليه الصلاة والسلام ان يحلق شعره لانه مؤذي حلقه لعذر وحينئذ ما اعفي من الفدية وان كان له عذر
22:45لكنه يعفى من الاثم المترتب على ذلك الثاني من الامور التي في التي على التخيير جزاء الصيد اجزاء الصيد يخير بين بين المثل او تقويمه بدراهم يشترى او يشتري بها طعاما
23:21في طعم عن كل مسكين مدا ويطعم كل مسكين مسكين مد يقوم بها في دراهم يشتري بها طعاما يطعم كل مسكين مدام او يصوم عن كل مد يوما عندك المثل الصيد
23:55والمصيد يفتى بمثله يعني اذا وجد المثل هل نقول قوم هذا المثل واشتر طعام اوزعه على المساكين اوصم عن كل مد يوما تتيح له فرصة التخيير وهو واجد للمثل وجزاء
24:27مصر مؤقتة من النار يقول هنا التخيير وهل المقوم الصيد او جزاؤه لعله ينظر لعله ينظر في هذا اشد ان كان الصيد اشد القيمة يعني اغلى في القيمة فانه يلزم به وان كان
25:00المثل هو الاشد الزم به. هذا صعد حمامة قتل حمامة ومثلها وفداؤها شاة نقول قوم الشاة ولا قوم الحمامة لأن الشاب لأن الشاة اغلط واشد وهي هي من باب العقوبة وذاك صاد غزالة
25:26اغلب من الشاة. اغلى من من مئة شاة. ايه نعم ولذلك يقولون التقويم من اختلف العلماء هل يقوم الصيد او يقوم الجزاء ولذلك المعروف انه يقوم الجزاء الجزاء في القواعد ابن رجب
26:04عبد الرحمن وفي في هذه القاعدة مسائل تخص الحج اكثر مما سأل هذه المسألة وغيرها تقديم ذبح الهدي قبل وقته لانه اذا كان للعبادة سبب وجوب ووقت وجوب رحمه الله ابن رجل
26:51رحمنا معه والدينا والمسلمين كثرة روح عليه سم متكاثرين عليها القواعد. الله المستعان. في الدرر كامنة ابن حجر ذكر في ترجمة ابن رجب هذه القواعد وقال بعضهم انه ليس له الا الجمع. جمع من كلام ابن تيمية وغيره
27:25مثل ما قيل عن بداية المجتهد بداية المجتهد في كتاب تراجع رجال الاندلس قال انه ان ان شخصا من المشرق جاء بهذا الكتاب يعني اه بداية المجتهد استعاره ابن رشد
28:06مقدم فيه واخر ونسبه لنفسه اقول كثيرا ما يكون هذا الكلام ومثله من حساد اقول كثيرا ما يكون مثل هذا الكلام من حساد يا شيخ. من حساد وذكروا يبرر لهذا
28:23وهو ان ابن رشد ما عرف بفقه طبيب فيلسوف سؤال الاخ من تلبس بعبادة ثم وجد قبل فراغها ما لو كان واجدا له قبل الشروع لكان هو الواجب مما تلبس به
29:05يعني اذا انتقل من الاصل الى ما خير به قبل الشروع فيه مرت علينا ولا نعم لكان هو الواجب دون ما تلبس به. هل يلزمه الانتقال اليه ثم يمضي ويجزئه على ضربين
29:32احدهما ان يكون متلبس به رخصة عام شرع تيسيرا على المكلف تسهيلا عليهما امكان اتيانه بالاصل على ظرب من المشقة والتكلف وهذا لا يجب عليه الانتقال منه بوجود الاصل كالمتمتع اذا عدم الهدي فانه رخص له في الصيام رخصة عامة
29:58حتى لو قدر على الشراء بثمن في ذمته وهو موسم في بلده لم يلزمه رحمك الله في اكثر من مسألة القواعد الاولى من قواعد ابن رجب متعلقة بهذه الابواب مسألتنا وش هي اللي حنا نبي
31:37من عجل عبادة قبل وقت الوجوب ثم جاء وقت الوجوب وقد تغير الحال حيث لو فعل معجل في وقت الوجوب لم يجزئه تجزئه ام لا هنا العبادات كلها سواء كانت بدنية او مالية او مركبة منهما
32:40لا يجوز تقديمه على سبب الوجوب ولذا لا يجوز تدفع كفارة يمين قبل ان امتحنت قبل ان تحلف وبعد سبب الوجوب وقبل وقت الوجوب يجوز فاذا حلفت تكفر حيث لو حنست اجزأتك الكفارة
33:10وهذا له اصل في الحديث اني لا لا احلف على شيء فارى على على يمين وارى غيرها خيرا منها الا كفرت عن يميني ثم اتيت الذي هو خير ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب
33:37او قبل شرط الوجوب ويتفرع على ذلك مسائل كثيرة منها الطهارة سبب وجوبها الحدث وشرط الوجوب فعل العبادة المشترط لها الطهارة فيجوز تقديمها على العبادة ولو بالزمن الطويل بعد الحدث
34:01يقول انا على طهارة ابا اروح اتوضأ ثانية بحيث لو نقضت الطهارة اجزأتني هذه الطهارة صحيح لانك فعلتها قبل سبب الوجوب ومنها الصلاة فيجوز تقديم صلاة العصر الى وقت الظهر والعشاء الى وقت المغرب. لان الشارع جعل الزوال سببا لوجوب
34:33الصلاتين عند العذر ولهذا لو ادرك جزءا من وقت الزوال ثم طرأ عليه عذر لزمه قضاء الصلاتين الظهر والعصر على احدى الروايتين ولو زال العذر في اخر وقت العصر لزمه
35:05لزموا صلاتان بلا خلاف عندنا طهرت قبل الغروب صلت الظهر والعصر وكذلك طهرت قبل منتصف الليل ومنها زكاة المال وصلاة الجمعة. ومنها صيام التمتع والقران فان سببه العمرة السابقة للحج في اشهر في اشهره
35:44بالشروع في في احرام العمرة قد وجد السبب فيجوز الصيام بعده بعد الاحرام بالعمرة وان كان وجوبه متأخرا عن ذلك واما الهدي وقد التزمه ابو الخطاب ان يذبح قبل يوم النحر
36:12واما الهدي فقد التزمه ابو الخطاب في انتصاره ولا لرواية ولنا رواية انه يجوز ذبحه لمن دخل قبل العشر لمشقة حفظه عليه الى يوم النحر المشهور. وعلى المشهور لا يجوز في غير ايام النحر. لان الشرع خصها بالذبح
36:36وجوازهم معروف عند الشافعية كفارة اليمين يجوز تقديمها على الحنت. بعد عقد اليمين مالية كانت او بدنية اخراج كفارة القتل او الصيد بعد الجرح وقبل الزهور جرح صيدا مات منه فيما بعد
37:06تلزمه الكفارة اذا مات او من الجرح الذي هو سبب الزهوق هذا الكتاب يمكن يتخرج عليه طالب علم يكون فقيها يتفقه على هذا الكتاب كيف امسكه من اوله من اول قاعدة
37:48ويمسك فروع القاعدة وينظر ما قاله اهل المذاهب في هذه المسألة يمكن يصير عشرة مجلدات او اكثر من عشرة لكن خرج طالب علم ابو عبد المالك وش تقول جربته وش وش وصلت
38:13طيب كملتوه شو متعب لكن ما في علم الا بتعب ما في علم الا بتعب من اراد التحصيل لابد ان اتعب. نعم للعلم لا يستطاع العلم براحة الجسم من قائل هذا
38:50لا نبي اخونا هذا اللي كم سمعتها من مرة مسلم مسلم مقدمة مسلم رحمه الله في كتاب المواقيت الصلاة قال يحيى ابن ابي كفيل لا يستطاع العلم براحة الجسم والشراح عجزوا ان يجدوا لهذا الكلام مناسبة
39:18افتخروا بمواقيت الصلاة ابو عبد الرحمن طرق لم اساق الاسانيد والطرق ما تدرك بسهولة او نصف دينار نضع الحديث ونضعه الجمهور على ضعفه وحديث نقول لك الجمهور من اهل الحديث يضعفون الحديث
40:10وهو معتمد عند الحنابلة ويقولون بموجبه ونقل الاتفاق على ضعفه النووي في شرح المهذب يخير بين المثل او تقويمه بدراهم يعني تقويم المثل ما هو بتقويم الصيد هناك من المذاهب من يقوم الصيد
40:58هناك فرق بين تقويم الصيد او تقويم المثل فرق بين ان تقوم حمامة او تقوم شاة التي هي المثل او تقوم غزالة والجزاء فيها في الغزالة ها عنز الغزالة من نظر اليها من حيث
41:27المادة واطيب لحم ها لكن قيمتها الشرائية بين الناس اضعاف اضعاف العنز وهذا مما يوجد في هذا الزمان شيء لا يقوم لذاته لو وجد عنز من الغنم الغالي سورية ولا شي
41:58عشرة او او عشرين ضعف وبعض الحمام الجوز بعشرين الف وبعضها بخمسة فمثل هذا ما الذي يقوم؟ قالوا يقوم المثل عشان لا يضطرب الامر يقول والله انه ما انا قاتل حمامة
42:26ماتش وخمسة ريال كيف الزم بشاة الصحابة رضي الله عنه بين المثل او تقويمه تقويم الصيد او المثل الظمير يعود على المثل اقرب ما تكون اقرب مذكور وهو المثل او تقويمي بدراهم يشتري بها طعاما
42:56في طعم كل مسكين مدا صاد حمامة والزم بالمثل وهو الشاة ما وجد شاة وش تسوى الشاة تسوى خمس مئة ريال الف ريال يشترى به طعام يجيب الالف من من مد
43:28ها؟ اربع اكياس اللي هي اربعين كيلو المهم انه ما لا لا اذا انتقلت الى الصيام كل مدة يوم قد قد يكون التقويم الف ريال مثلا اشتريت بطعام يصير رخيص الطعام
43:53تجتنبها الالف ثلاث مئة كيلو واربع مئة كيلو. كم ود تصوم لك خمس مئة يوم اي نعم صحيح فتتفاوت التفاوت الكبيرة او يصوم عن كل يوم عن كل مد يوما
44:22وان كان مما لا مثل له خير بين الاطعام والصيام الاقساط صيدا لا مثل له بمعنى انه لم يحكم به الصحابة طيب شوفي احظر اثنين من ذوي العدل منهم قومه
44:46اذا لم يوجد من يقومه قالوا والله ما ندري وش يسوى ذا ولا شيء غريب ما يعرفه الناس خير بين الاطعام والصيام كم يطعم؟ او كم يصوم يؤتى بالعدول فيجتهدون بتقويمه. وتبرأ الذمة ان شاء الله
45:22وعنه ان جزاء الصيد على الترتيب يجب النسر فيجب المثل ما تنتقل الى اطعام او صيام وانت تجد المثل فيجب المثل فان لم يجدوا لزمه الاطعام وذلك بعد تقويم هذا المثل بالدراهم
45:48ينظر كم يشترى بهذه الدراهم من من الطعام فان لم يجد طعاما انتقل الى الصيام عن كل مد يوما الضرب الثاني قال رحمه الله فصل الضرب الثاني على الترتيب وثلاث انواع
46:50بحيث لا يجزئ الثاني مع وجود الاول ولا الثالث مع وجود الثاني وجوبه على الترتيب وثلاثة انواع المخير فيه نوعان والمرتب على ثلاثة انواع. احدها دم المتعة والقران المتعة والقران
47:24المتمتع من اعتمر في اشهر الحج وبقي حتى حج في هذه السنة والقران وقيس عليه الا التمتع منصوص عليه من تمتع بالعمرة الى الحج استيسر من الهدى من لم يجد
48:05فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم والتمتع بمعناه الاعم الاشمل شامل للتمتع الاصطلاحي وشامل ايضا للقران لان معنى التمتع هنا الترفه الاتيان بالنسكين في سفرة واحدة سفر واحد
48:36وهذا يصدق على التمتع الاصطلاحي وايضا القران احدها دم المتعة والقران فيجب الهدي واستيسر من الهدي ايش معنى ما تيسر. ما تيسر. والمتيسر منه الهدي الابل يطلق عليها هذي فيجب الهدي
49:27فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام لم يجد بوجود لعدمه ولو وجدت قيمته او لعدم قيمته الوجود اما حقيقي او حكم قد يكون موجود لكن ما عنده ما يشتري به
50:00هذا في حكم العادل مثل من يجد الماء ولا ولا يستطيع استعماله عادم حكما فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وصيام ثلاثة ايام الحج يقول الافضل ان يكون اخرها يوم عرفة
50:31بمعنى انه يصوم السابع والثامن والتاسع السابع والثامن والتاسع وعلى هذا يلزمه ان يحرم بالحاج قبل طلوع الفجر من اليوم السابع وجاء النهي عن الصيام يوم عرفة بعرفة الاستعداد التهيؤ
51:04الدعاء والعبادة في هذا اليوم العظيم ولذلك استحب كثير منهم ان يصوم قبل اخرها الثامن وعلى كل حال النبي عليه الصلاة والسلام شرب من قدح الذي اعطيه على ناقته في عرفة
51:33ليبين للناس ان الصيام غير مشروع في هذا اليوم ولكن هل يحرم او يكون من اجل الاستعداد والتهيؤ للعبادة في هذا اليوم العظيم فلا يدل على التحريم صامه ابن عمر في عرفة
51:59رضي الله عنه وارضاه يكون اخرها يوم عرفة وسبعة او سبعة اذا رجع الى اهله بمجرد فراغه من اعمال الحج يكون رجوعه الى اهله لكن لو تأخر وصامها قد فرغ من اعمال الحج
52:31صحة واجزأته انه لا يلزم ان يرجع لاهله لو جلس في مكة بعد الفراغ من الحج او انتقل الى بلد اخر وصامال لا لا اشكال لان السياق جرى على الغالب
52:53الغالب ان من يفرغ من الحج يذهب الى اهله ولكن لا يلزم ان يذهب فان صامها قبل ذلك اجزأه. احسن الله اليك حديث لم يرخص ايام التشريق ان يصن الا لمن لم يجد الهدي
53:15الا يكون الافضل لمن لم يجد الهدي ان يؤخرها الى ايام التشريق حتى لا يكون يوم عرفة من ايام صيامه مدام رخص يبي يجيك انه اذا لم يصمها قبل الحج
53:36فهذا محله والا فالاصل ان صيام التشريق ايام التشريق ما لا يجوز اكل وشرب عليكم من هذه الآية الله يسترك والله ما فهمت شي تراها ها لا لا لا حكمه الذي يجزي فيه في الهدي والاضاحي
54:25والعقيق كله واحد لابد من السن المعتبر بعضهم قال دجاجة احسن من خمس مئة ريال ست مئة ريال لا ما استيسر من الهدي المعتبر في هذا الباب. ومن بهيمة الانعام. هل نلزم بقرة ولا بدنة؟ ولا بشاة
54:53ما تيسر هو الشاة معتبر ان شاتك شاة لحم يعني ما تجزئ ما بلغت السن شسمه ابو برده والافضل ان يكون اخرها يوم عرفة سبعة اذا رجع الى اهله فان صامها قبل ذلك اجزاءه
55:38قبل ان يرجع الى اهلي بعد فراغي من حج فان لم يصم قبل يوم النحر صام ايام منى التي ايام التشريق ايام النحر حكمها حكم يوم العيد. ايام اكل وشرب لا يجوز صومها. ولم يرخص في صومها
55:59الا لمن لم يجد الهادي فيصومها حينئذ وعنه لا يصوم ويصوم بعد ذلك عشرة ايام. ما امدأه قبل الحج قبل يوم النحر قبل يوم عرفة ما تمكن من ذلك يصوم ايام منى
56:25وعنه لا يصومها ما يصوم ايام التشريق لوجود النهي والتغليظ في امرها وان حكم حكم يوم العيد ويصوم بعد ذلك عشرة ايام وعليه دم يعني اذا رجع الى الحكم هو حكم السبعة
56:48قدر ما يصوم سبعة يصوم عشرة. يقضي الثلاثة الاولى ويصوم السبع فيكون قد اتم وعليه دم لانه اخر صيام عن وقته وعنه ان ترك الصوم لعذر لم يلزمه الا قضاؤه
57:15ما هو شأن صوم رمضان صوم رمضان اشد وعنه ان ترك الصوم لعذر لم يلزمه الا قضاؤه يعني كما هو الشأن في قضاء رمضان وان تركه لغير عذر وعليه مع فعله تم
57:54وقال ابو الخطاب ان اخر الهدي والصوم لعذر لم يلزمه الا قضاؤه لأنه ليس بأشد من صيام رمضان الا قضاؤه وان اخر الهدي لغير عذر وان اخر الهدي لغير عذر فهل يلزمه دم اخر
58:43على روايتين تتمة كلامه هذا تتمة كلام ابن الخطاب. ايه ايه نقف على كلام لو وقفنا عنده وقال ابو الخطاب وقال ابو الخطاب. نعم احسن الله اليك ابو عبد الملك
1:00:09اذا رفعت رأسك عن الكتاب ورجعت

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.