استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:01السلام ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى
2:00اصل من كرر محظورا يعني من جنس واحد غطى رأسه اكثر من مرة لبس مخيطا اكثر من مرة او حلق ثم حلقة ثانية ثم وطئ ثانية لا يخلو اما ان يكون
2:39كفر عن المحظور الاول او لم يكفر فعلى الثاني قبل التكفير عن الاول يقول المؤلف رحمه الله تعالى ومن كرر محظورا من جنس من جنس واحد مثل انحلق ثم حلق
3:00وطئ ثم وطئ قبل التكفير عن الاول فكفارة واحدة تداخل كفارة واحدة وان كفر عن الاول لزمته للثاني كفارة ما الفرق بينهما الكفارات تتداخل لكن اذا كفر عن الاولى الخلفية الثانية
3:43انتهت ومثل هذا في امور كثيرة الائمة اذا كان الباعث عليها واحد اليمين حلف على هذا لسبب ثم حلب ثانية لنفس السبب كفارة واحد وان حلف ثانية لسبب اخر كفارتها
4:28وان كفر عن الاول لزمته للثاني كفارة وان قتل صيدا بعد صيد عليه جزاؤهما ماذا كفر ووطئ ولا ثم كفر كفارة ثم عاد ثاني في نفس اليوم يلزمه الامساك يلزمه الامساك
5:12بقية يومه الاول؟ فاسدة يلزمه مثل الامساك في رمضان لكن هل يلزمه ما لزم في الوضع الاول او يقال انتهاك حرمة الوقت فاثم وكفارة الاولى تكفي في رمضان لو اراد ان يتحايل على الكفارة
6:04شرب ماء قبل ذلك قال انا ابى افطر وانا لست بصائم في مواطن اذا بعض الناس يتحايل فيسافر ليفطر ثم يغضب هل يلزمه في ذلك شيء؟ الحرام والاثم قانع مقطوع به
6:34ها تحايل تحايل على الاسقاط وان قتل صيدا بعد صيد فعليه جزاؤهما لانه مطالب بمثل ما قتل واحد ليس مثيلا للاثنين هذا وجه التفريق كذلك ها الواحد اذا فدى ليس مثل مثل المثلين لانه قتل اثنين فلزمه مثلان
7:40عليه جزاء واحد طردا للقاعدة ولكن لا يتجه كل واحد من الصيدين مطالب بمثله وان فعل محظورا من اجناس وعليه لكل واحد فداء وعنه عليه فدية واحدة تداخل في الجنس الواحد ظاهر
8:23لكن في الاجناس تداخل ها الباعث اكثر الباعث على اليمين اكثر وان فعل محظورا من اجناس فعليه لكل واحد فداء عليه فدية واحدة وان حلق حرمة شو وهذه فدية واحدة
9:28مختلفة والبواعث مختلفة الحقائق مختلفة لكن لو حلق وقل مظافره ها نقول انها واحدة او اجناس او انواع لجنس القواعد رحمة الله وان حلقت او قلم او وطئ او قتل صيدا حامدا او مخطئا فعليه الكفارة
10:34وان حلق وقل ما او وطأ او قتل صيدا عامدا او مخطئا والله جل وعلا يقول من قتله منكم متعمدا يقولون يستوي فيه الخطأ والعمد لأنه اتلاف ولا يمكن تداركه
11:03وزير تغطية الرأس لكن النص كلام الله هو ظاهر من قتل ومنكم متعمدا وهم يقولون او مخطئا هذه زيادة على ما شرع الله عليه الكفارة او قلم او وطئ احكامها مختلفة
11:36حلق التقريم فدية اذى كما جاء في حديث كعب الوضع قبل التحلل له حكم وبعده له حكم وقتل الصيد فيه جزاؤه سيأتي وعنه في الصيد لا كفارة الا في العمد
12:02وهذا هو الموافق لمنطوق القرآن ويخرج في الحلق مثله خرجوا في الحلق مثله انه لا يكون الا في العمد مع انه في قصة كعب مع وجود الحاجة والاذى رخص له في الحلق
12:44لكن الزم بالفدية وان لبس وتطيب وغطى رأسه ناسيا وان لبس المخيط او تطيب بعد الاحرام وغطى رأسه ناسيا فلا كفارة عليه ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا الناس ليس عليه اثم
13:25ليس عليه كفارة ايه فيه اتلاف اتلاف وتقديم الاظافر اتلاف تفريق من لا وجه له والقاعدة في النسيان انه ينزل الموجود منزلة المعدوم ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود وش اوضح من اتلاف الصيد
15:13لولا الاية كان توجيهه متوجها قتله منكم متعمدا ونقول يستوي فيه العامد والمخطئ قول الله تعالى يا ايها الذين الخلاف في ذلك الا مجاهد غير مقبول غير ذاك للاحرام قال واما ان كان ذاكرا للاحرام فامره عظيم لا يكفر
16:09ولم يوافقوا اهل العلم على هذا التأويل والله الله يعذر ونحن نلزم يعذر المخطئ ونحن نلزمه ومن رفظ احرامه ثم فعل محظورا فعليه فداؤه لماذا لان الاحرام لا يتصور رفظه
16:55واتموا الحج واتموا الحج والعمرة لله فمن دخل في الحج والعمرة يلزمه اتمامه ولا يسوغ له رفضا من رفظ احرامه ثم فعل محظورا فعليه فداؤه كانه احرم والناس يعانون من احرام الصبيان
17:35من احرام الصبيان غير المكلفين المكلف اذا الزم يلتزم لكن الصبي ما قلت اسم ويتوجه رفض احرام الصبي عند كثير من اهل العلم يفرقون بينه وبين الكبير لأنه غير مكلف
18:12الصبي ونعم ولك اجر وليه صبر رافظ رافظ افسخ الوف ومن تطيب قبل احرامه في بدنه فله استدامة ذلك في احرامه قول عائشة كنت اطيب النبي عليه الصلاة والسلام قبل احرامه ليحرم
19:14ثم تقول وكنت ارى وبيص المسك في مفارقه او مفرقه بعد الاحرام له استدامة ذلك باحرامه وليس له لبس ثوب مطيب ليس له لبس طيب ثوب مطيب الطيب الذي قبل الاحرام
19:45يستوي فيه البدن والاحرام ها شو رأى الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا واضح انه في البدن انتقالي بدون بدون سبب طيب وسأل عن الاحرام ما عليك شي
20:26وليس له لبس ثوب مطيب يعني بعد الاحرام او قبله يعني بعد احرام واما عند اكرامه فيجوز لكن الصحيح من المذهب كراهية طبيب نومه بعض الناس يتورع عن الطيب في البدن والثوب قبل الاحرام
21:32لانه لا يأمن ان ينقله من موضع الى موضع ولكن هذا الورع لا وجه له مع حصوله من النبي عليه الصلاة والسلام وان احرم عليه قميص خلعه وان احرم او عليه قميص خلعه ولم يشق
22:11لان بعض الفقهاء يقول يشقه وينزله الى اسفل لا يغطي به رأسه من اجل خلعه ولكن هذا القول لا وجه له لان الخروج من المحظور ها لو ان شخصا قصب ارضا
22:56وتصرف فيها بغير اذن صاحبها وصلى فيها وقيل له ان الصلاة في الدار المقصوبة لا تصح شلون يطلع لن يتسناه له ذلك الا باستعمالها يمشي فيها هو يقال له هليكوبتر
23:39وتشيله من مكانه لا يمشي ولا خطوة ها ها هواء لكن الوضوح في الخطى اوضح من هذا ولكن لا يأتي الشرع بمثل هذا الشطط وان احرموا علي قميص خلعه ولم يشقه
24:16قالوا يوسع طوق وينزله الى تحت ولا يرفعه الى اعلى فيغطي رأسه يرتكب محظورا ولكن مثل هذا عفوا عنه نظيره التخلص من الغصب فان استدام لبسه فعليه الفدية القميص اخلعه
24:57ممنوع محرم الو ابا انتظر كلن يجي الليل وتظلم العين خشية ان يخرج منه شيء الاحرام الليل يستر قال له عليك الفدية يجب خلعه فورا وان لبس ثوبا كان مطيبا وانقطع ريح الطيب
25:48من هو مطيب انقطعت الرائحة لان الرائحة مع الوقت تزول او تضعف وان كان بحيث اذا رش فيه ماء فاح ريحه فعليه الفدية لانه يدل على وجوده لكن لو رش عليه ماء ولا
26:20صار له رائحة تبين انه انتهى هو رفض وافتي بانك محرم كان جاهل وكان يظن ان ذلك ينفعه وان كان عارف انه لا يمكن رفظه واسم بالله شك وفعله عبث
27:14ما يستفيد منه شيء فصل وكل هدي او اطعام مساكين الحرم الذي يستفيد منه مساكين الحرم ولهم الهدي يأكلون من لحمه والاطعام يأكلون منه لكن الصيام وش تستفيد مساكين الحرم
27:47بدون شيء ها شلون تكرر مسألة الحمال عمال اتى به شخص ليحمل متاعا قال كم تطلب شيل هذا المتاع سدس الدرهم ما في ما تحته شيء قال صاحب المتاع ماله. كثير
28:39قال طيب وش اسوي ما تحتو شيء كان نشتري به لوز وناكله انا واياك ها هذا هو ها وكل هادئ او اطعام فهو لمساكين الحرم ان قدر على ايصاله اليهم
29:19الا فدية الاذى واللبس ونحوهما اذا وجد سببهما في الحل فيفرقها حيث وجد السبب الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا اشهد ان محمدا رسول الله. واشهد ان محمدا
30:21حي على الصلاة حي على الفلاح لا اله الا الله لا اله اللهم صل وسلم الحمد لله الا فتية الاذى واللبس ونحوهما اذا وجد سببهما في الحل فيفرقها حيث ولد سببها
32:25ودم الاحصار يخرجه حيث احصر لانه قد يتعذر فصاله الى مساكين الحرم كما تعذر وصول المحصر الى الحرم النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة من كان معه هدي في الحديبية ودم الاحصار يخرجه حيث احصر
33:06يعني تكليف المحصر بايصال الدم الى مساكين الحرم هو عجز لا يصل واما الصيام فيجزئه بكل مكان لماذا ها وش يستفيد مساكين الحرم اذا صمت وعلى ما قلت شاركونك في الفطور
34:02الصيام عبادة بدنية لا يتعدى نفعها الى غيرك وكل دم ذكرناه يجزئه فيه شاة او سبع بدنة يعني اذا اطلق الدم بخلاف ما اذا قيل عليه بدنه اذا اطلق الدم
34:50يجزئ فيه شاة او سبع بدنة او سبع بقرة ومن وجبت عليه بدنة اجزأته بقرة وما وجبت عليه بدنة اجزأته بقرة الاصل ان البدن من الابل ولما حكم بان البدنة
35:32سبعة والبقرة كذلك وان جاء ما يدل على تقدير البدنة عشرة والبقرة بسبعة هذا في باب الغنائم البدنة بعشرة والبقرة بسبعة في الغنائم الهدي والاضاحي لان ها قيل نفعها اعظم
36:38نفعها اعظم في المغازي وما يتعلق بها نفعها اعظم بخلاف البقرة من قرأ في السلم تختلف قد يكون قد تكون البقرة اكسب اكثر لحما من البدنة ها ولكن الذي مشى عليه هنا
37:10التسوية كلها عن سبع وشو ركبنا القواعد اهو القاعدة الخامسة عشرة لكن تاهم طلاب العلم اذا استصحبنا اصلا واعمالنا ظاهرا استصحبنا يعني تعارض الاصل والظاهر وجدت في مكتبة زميلك كتاب
40:23عليه اسمك تعليقاتك ولك ولا له؟ اهو الكتب اللهم اننا لمن يعني يصلح مثال لهذه تعارض الاصل والظاهر واذا كان الكتاب مدعوم لاحد الامرين بامر خارجي عندنا اخونا مالكي هذا
41:42والكتاب على مذهب المالكية وصاحب المكتبة ما يرجح شو في القرائن المرجحة واذا كان صاحب المكتبة لا يرى كتب المذاهب ها مرجحات لانه وجد نابتة باحراق بعض الكتب فليحكم له بالكتاب
42:42وهو يقول باحراقه او لا يراه اصلا هذي مرجحات يقول ولذلك ها لا واذا عرف من حال الشخص انه كبير من كتبه ولا يغير الخاتم. ختومة اريد من حاله انه يبيع او عرف من حاله انه لا يبيع
43:39هذا من اقوى المرجحات اوروبا كم باقي يعني من الامثلة اذا رمى حيوانا مأكولا في سهم ولم يوحه يعني لم يؤثر فيه تأثيرا بالغا يغلب على الظن موته بسببه فوقع في ماء يسير
45:05فوجده ميتا فيه فان الحيوان لا يباح خشية ان يكون الماء اعان على قتله ها ايه والاصل تحريمه حتى يتيقن وجود السبب المبيح له الان وهم يحكمون على الصيد هذا بانه
45:51محرم احتمال ان يكون الموت بسبب الغرق قالوا عن الماء نطاهر لأن الأصل الطهارة والنجاسة مشكوك فيها ولا يلزم من ذلك نجاسة الماء ايضا لحكمنا على الصيد بانه ميتة فليستصحب في الماء اصل الطهارة
46:28فلا ينجس بالشك ذكره ابن عقيل في فصوله اللهم صلي وسلم على عبدك يا رب

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.