استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح عمدة الأحكام - تكملة شرح حديث ابن عباس وحديث أبي سعيد - الشيخ وليد السعيدان

افتح في المكتبة ↗
0:09الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الدرس السابع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه واهتدى بهداه ثم اما بعد
0:28اه لا نزال في قيد الفوائد المستنبطة من حديث النهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وعن العصر وعن الصلاة بعد العصر حتى حتى تغرب الشمس واظن اننا وقفنا عند كما تفضل الشيخ
0:47ماشي يا شيخ اي نعم كم رقم الفائدة طيب ما حكم تحية المسجد وانتهينا منها. ومن فوائد هذين الحديثين ايضا اه نقول ما الحكم لو وقع كسوف للشمس وقت النهي
1:02ما الحكم لو وقع كسوف للشمس وقت النهي نقول في ذلك خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح على ما جرينا عليه هو المشروعية فيشرع لنا ان نصلي صلاة الكسوف حتى وان وقعت وقت النهي
1:20وذلك يتصور فيما لو ان كسبت الشمس بعد صلاتنا للعصر فحينئذ هل نصلي او لا؟ نقول نعم نصلي والدليل على ذلك ان صلاة الكسوف ليست سنة اصلا ولا تدخل تحت هذا الحديث
1:35وانما هي فرض كفاية على على اصح اقوال اهل العلم والامر الثاني اننا لو سلمنا انها سنة فانها تكون من ذوات الاسباب وقد قررنا ان ذوات الاسباب لا تدخل في حديث النهي
1:51ومن مسائل وفوائد هذا الحديث هل يوم الجمعة فيه وقت نهي قبل الزوال هل يوم الجمعة فيه وقت نهي قبل الزوال وهو المذكور في حديث عقبة ابن عامر في صحيح الامام مسلم
2:12قال وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس وفي حديث عمرو بن عبسة فاذا استقل الظل بالفيء فامسك عن الصلاة فانها حينئذ تسجر جهنم واضح يا جماعة هل يوم الجمعة يدخل في ذلك
2:35قولان في مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى قال بعض اهل العلم ان يوم الجمعة في هذا الوقت هو كسائر الايام في النهي لان النبي صلى الله عليه وسلم اطلق الحديث ولم يقيده لا بيوم سبت ولا احد ولا ثلاثاء ولا اربعاء
2:55ولا خميس ولا جمعة فاذا هذا وقت تستر فيه نار جهنم فينهى عن التطوع فيه سواء في يوم الجمعة او غيره فاستدلوا باطلاق فاستدلوا باطلاق الحديث والقول الثاني وهو المشهور في مذهب الامام احمد رحمه الله ان وقت ان يوم الجمعة مخصوص من النهي
3:22فيجوز لمن جاء الى المسجد ان يتنفل بالصلاة حتى يخرج حتى يخرج الامام سواء كان خروج الامام للخطبة قبل الزوال بقليل او بعده او عند الزوال واختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى
3:45وتلميذه العلامة ابن القيم واظنه اختيار الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله في شرح الممتع ولعله يراجع وهذا القول هو الاقرب ان شاء الله في هذه المسألة ان يوم الجمعة مخصوص بالنهي
4:03يستدل اصحاب القول الثاني برواية عند الشافعي في مسنده من حديث ابي هريرة من حديث ابي هريرة قال الا يوم الجمعة بهذا اللفظ قال الا يوم الجمعة. ولكن هذا استدلال فيه نظر
4:22لان هذا الحديث ضعيف لان هذا الحديث ضعيف وانتم تعرفون ان المتقرر في القواعد ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة ولكن ابا العباس رحمه الله وغيره من العلماء يستدلون باحاديث اخرى
4:42وهي فمثلا حديث سلمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر ثم ادهن ثم راح الى الجمعة فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له
5:06وصلى ما كتب له فهنا اطلق النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ولم يقيدها بوقت النهي فصلى ما قدر له ثم اذا خرج الامام وانصت غفر له ما بين ما بينه وبين الجمعة الاخرى
5:27وفي حديث ابي هريرة ايضا من توظأ ثم اتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم انصت حتى يصلي حتى يفرغ الامام من خطبته ثم يصلي مع الامام. والشاهد من الحديثين قوله
5:43ثم صلى ما كتب له في حديث سلمان وقوله ثم صلى ما قدر له في حديث ابي هريرة يقول ابن تيمية رحمه الله وهذا هو المعروف من حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم
5:59فان منهم من من يستمر في نافلته حتى يخرج النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم من غير نكير من غير نكير انهم وهذا القول هو الاقرب باذن الله جل وعلا. لانكم تعلمون ان صلاة الجمعة لا نافلة راتبة قبلها وانما ليس قبلها الا التطوع
6:21المطلق فيكون يوم الجمعة فيكون جواز التنفل قبل الزوال من يوم الجمعة من جملة ما خص الله به يوم الجمعة كما قرره ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد
6:37ومن فوائد هذا هذين الحديثين ايضا ذكر الشيخ محمد رحمه الله تعالى في الشرح الممتع ان وقت النهي بعد طلوع الشمس يقدر باثنتي عشرة دقيقة ان وقت النهي بعد طلوع الشمس يقدر باثنتي عشرة دقيقة
6:59قال الشيخ والاحوط ان يجعل بمقدار ربع الساعة. والاحوط ان يجعل بمقدار ربع الساعة بمعنى انه ليس وقتا طويلا بمعنى انه ليس بالوقت الطويل اقصد بعد خروج الشمس ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا
7:23على حماية جناب التوحيد وسد كل طريق وسد جميع الطرق التي تفضي وتوصل الى الشرك من اين اخذنا هذا اخذناه من ان سجود المشركين للشمس حال طلوعها وغروبها. يكون متى يا جماعة
7:45في وقت الشروق وفي وقت الغروب فقط ولكن وقت النهي عندنا مدته شريعتنا من بعد صلاة العصر الى تحقق غروب الشمس. مع ان السجود لا يقع الا وقت الغروب فقط وكذلك مدت الشريعة وقت النهي من طلوع الفجر الى
8:04ها طلوع قرص الشمس كاملا وارتفاعه قيد رمح من باب ماذا؟ من باب سد ذريعة الوقوع في في حبائل الشرك ومشابهة المشركين وهذا دليل على وجوب حماية جناب التوحيد ووجوب سد جميع الطرق التي تفضي الى الوقوع في الشرك
8:26وما ذلك الا لان الشرك امره خطير وشره مستطير ومن فوائد هذه الاحاديث ايضا ان فيها النهي ان فيها النهي عن عن مشابهة ان فيها النهي عن مشابهة المشركين والكفار
8:45فلا يجوز للمسلم ان يكون امعة يتمثل في شخصيته وعاداته وعبادته بالكفار بل المسلم قد صاغ له الاسلام شخصية مستقلة سواء في عباداته او عاداته ومعاملاته ولذلك التشبه بالكفار اقل احواله ان يكون حراما
9:09ان يكون حراما وقد اجمع علماء الاسلام على حرمة التشبه بالكفار ونحن نقرر في ذلك قاعدة احفظوها تقول هذه القاعدة كل ما كان من عادات المشركين وعباداتهم فيحرم التشبه بهم فيها
9:29كل ما كان من عادات المشركين او من عباداتهم فانه يحرم التشبه بهم فيها فلا يجوز للمسلم ان يتشبه بالكفار في عاداته او عباداته فعبادات المشركين لا يجوز ان نفعلها. بدليل هذا الحديث. قال فانه حينئذ يسجد لها الكفار. فنهانا الشارع عن الصلاة في هذا
9:57الوقت لامرين لسد ذريعة الشرك ولسد ذريعة مشابهة الكفار وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم احفوا الشوارب واعفوا اللحى خالفوا المجوس وفي رواية اخرى خالفوا المشركين بل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اليهود لا تصلي في في صلوا في نعالكم فان اليهود لا تصلي في نعالهم
10:27وقد كره جمع كبير من الفقهاء ان يخص ان يصلي الانسان بالزنار بالزنار والزنار هو ذلك الحبل الذي يسده الرهبان من النصارى على وسطهم لان هذا من شعائر من شعائر دينهم
10:45ويقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. وهذا الحديث حديث سنده جيد وقد يصل الانسان بالتشبه بالكفار الى درجة الردة والكفر والخروج عن الاسلام والعياذ بالله
11:05متى يقول العلماء اذا تشبه بهم التشبه الكامل المطلق في كل ما من بكل ما هو من شأنهم في عباداتهم او عاداتهم فلا جرم ان هذا كافر خالع الرفقة الاسلام من عنقه بالكلية
11:21واما من يتشبه بهم في بعض الصور دون بعض فهذا اقل احواله ان يكون فاسقا مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب ويجب وعليه التوبة منها وانك اذا رأيت احوال كثير من المسلمين في هذه الازمنة لرأيت البون الشاسع بين حال اهل زماننا وحال
11:43في الامة فان كثيرا من نساء المسلمين وشباب المسلمين اصبح يتتبع كل ما يأتينا من بلاد الغرب سواء في صرخات موضات شعر او في صرخات اللباس او في نوعية المشي
11:59او في نوعية اكل الطعام او في نوعية الضيافة او في نوعية الطبق الذي يقدم الناس فيه طعامهم او غير ذلك من الامور فتجد ان كثيرا من المسلمين قد ساقوا وراء الغرب في هذه آآ في هذه في كثير من هذه الامور
12:19ولذلك ينبغي للمسلم الا يكون امعة يتشبه بغيره في كل ما يرده منه وانما يكون مسلما ذا شخصية مستقلة قد صاغها الاسلام. فالاسلام وقد صاغ شخصيتنا في مشيتنا وفي لباسنا وفي طعامنا وشرابنا في طريقة اكلنا ونومنا حتى في تسريحة شعورنا
12:43قد صاغ الاسلام لنا هديا وهي ان يفرق الانسان شعره. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرق شعره فرقتين وان التتبع للكفار والتشبه بهم دليل على ضعف الايمان وكمال التبعية والانهزام النفسي. لانه كما قال ابن خلدون رحمه الله في المقدمة انه ان المغلوب مولع
13:09المهيب الغالب فاذا رأيت الانسان يتشبه بغيره فاعلم ان هذا من ولع في قلبه وتعظيم باطني لهذا المتشبه به واما ابناؤنا واحوالهم مع ابطال المصارعة او ابطال الكرة ها او النجوم والمسلسلات
13:30كذلك احوال كثير من فتياتنا فحدث ولا حرج حتى انهم من باب التشبه لا يختار هذا الولد في تكملته الرياظية الا رقم اللاعب الفلاني او اسم اللاعب الفلاني وهذا دليل خطر ونذير شر
13:51لان العلماء رحمهم الله تعالى يقولون ان من حكمة سد باب التشبه بالكفار ها عدم محبتهم وموالاتهم ومظاهرتهم الباطنية لان التشبه في الظاهر يوجب تواددا وتقاربا وتحاببا وتآلفا وتناصرا وتظاهرا في الباطن
14:12اتحداك لو رأيت انسانا يتشبه بغيره في الظاهر فاعلم ان هذا التشبه ثمرة من ثمرات محبة هذا الرجل في الباطن فالذي يتشبه بالكفار في كل مكان من عاداتهم وعباداتهم فهذا نذير شر ان عقيدة الولاء والبراء في قلبه
14:31قد ذبحت بسكين هذا التشبه اذا يجب علينا ان نكون من عباد الله الذين استقلوا بشخصيتهم سبحان الله وانك اذا رأيت الادلة الناهية عن التشبه بهم وجدتها تنهى عن التشبه بهم حتى في الشعر حتى في الشعر وكيفية الشعر
14:50يقول النبي اذ امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نحف شواربنا او نقص شواربنا وعلل ذلك بالا نتشبه باليهود في اطالة سبالاتهم والسبال والسبالان هما اطراف الشوارب. هذي من عادة اليهود ليست من عادات المسلمين
15:09والامور في ذلك كثيرة ومن فوائد هذا الحديث ايضا ما الحكم لو ان رجلا توظأ بعد العصر ثم اراد ان يصلي سنة الطهارة فهل تسوغون له ايها الفقهاء ان يصلي
15:29الجواب هذا فيه تفصيل فان كان انما توضأ ليستحل الصلاة في وقت النهي فهذا لا يجوز له ان يصلي لم لان الصلاة في هذا الوقت ممنوعة منع تحريم اقصد النافلة التي لا سبب لها
15:47ممنوعة وقت ممنوعة منع تحريم. وهو اراد ان يتوصل بالوضوء الى ايقاع الصلاة فيكون قد نوى حراما بنقيب قصده فيعاقب بحرمانه من هذه الصلاة لان المتقرر ان من نوى الحرام عومل بنقيض قصده
16:07المتقرر ايضا ان ما افضى الى الحرام فهو حرام واما اذا لم يقصد ايقاع الصلاة وانما توظأ عرضا لقراءة قرآن او لدخول مسجد او غير ذلك فانه حينئذ يشرع له ان يصلي ركعتين لما؟ لانها من ذوات الاسباب. وعلى ذلك حديث بلال قال يا
16:34رسول الله ما توضأت وضوءا من ليل او نهار الا رأيت ان لله علي ركعتين وفي رواية الا صليت بعده ركعتين او كما قال رضي الله عنه وارضاه. فاقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم ينكره
16:53مسألة ما الحكم لو تقدم رجل الى المسجد يوم الجمعة قبل غروب الشمس حتى يدرك فضيلة الدعاء في هذا الوقت. فهل تسوغون له ان يصلي تحية المسجد ايها الفقهاء الجواب
17:12فيه تفصيل فان كان انما تقدم الى المسجد حتى يصلي التحية فهذا ممنوع لم؟ لانه يريد ان يستحل بهذا الامر امرا ممنوعا وهو التطوع في هذا الوقت. طيب هي ذات سبب
17:31نعم لكنه لم ينويها بعد تحقق سببها وانما قصدها ايش؟ قصد ذات الصلاة لم يقصد فعلها بعد السبب وانما قصد استحلال الصلاة بايجاد سببها فمن كان قصده في في مجيئه للمسجد مجرد الصلاة فهنا ممنوع. واما اذا كان جاء الى المسجد لادراك
17:58لفضيلة الوقت والبعد عن الناس والخلوة بالله جل وعلا فلا جرم انه يشرع له ان يصلي تحية المسجد لان تحية المسجد من ذوات الاسباب التي يجوز فعلها في هذا الوقت
18:15ومن فوائد هذين الحديثين ايضا ان في الحديث الاول وهو حديث ابن عباس في قوله شهد عندي رجال مرضيون وارضاهم عندي عمر في هذه الكلمة الرد الكبير على الرافضة لعنهم الله
18:32والذين يزعمون ان هناك خلافا كبيرا ناشبا بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ال البيت فقول ابن عباس وارضاهم عندي عمر مع ان ابن عباس من اهل البيت دليل على
18:51كمال الوفاء والمحبة والصفاء وكمال الاخوة والاجلال والاكرام فيما بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فالمهاجرون والانصار من ال البيت وغيرهم كلهم اخوة متحابون لا بغضاء بينهم ولا حقد ولا هوى
19:14وانما هو الايمان الراسخ والمحبة الكاملة. والاحترام المتبادل والتقدير العظيم فيما بين الصحابة جميعا ولكن كما تعرفون الرافضة قوم بهت كذابون يريدون ان يسوغوا هذه المسألة حتى يكون سبيلا لهم الى القدح
19:37في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسبهم والتثريب عليهم فهم اكذب الطوائف واحقر الطوائف واخص الطوائف على الاطلاق وهم قوم كفروا بعد اسلامهم وارتدوا على اعقابهم بعد معرفتهم للحق
19:58ونحن نعامل من لم يظهر مذهب الرافضة منهم معاملة المنافقين الذي يبطل الكفر ويظهر لنا الدين فاننا نعامله معاملة المنافقين واما من اظهر ترفظه وتشيعه وسبه وقدحه في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاننا نعامله معاملة الكفار
20:22الذين ظهر كفرهم وارتدوا على اعقابهم فيستتاب ثلاثة ايام فان تاب والا قتل وما احوج رقاب الرافضة للسيوف فان رقابهم قد اشتاقت للسيف وان اعظم خطر ما قلت وان من اعظم وانما قلت وان اعظم خطر يواجه اهل السنة
20:47في كل زمان ومكان هم من هم الرافضة وانك لو صبرت التاريخ الاسلامي ونظرت الى اسباب المصائب الكبيرة التي وقعت على المسلمين في مختلف العصور لوجدت ان السبب الاول الذي يقف وراءه
21:04الرافضة كما فتحوا ابواب بغداد للتتار ففعلوا بالمسلمين في كل بقاع الاسلام ما فعلوا قتلوا ملايين المسلمين حتى مشت الخيول على الجثث ووصل الدماء الى اعقاب الخيول بسبب من؟ بسبب رافظي ملعون خبيث يقال له ابن العلقم ابن العلقمي
21:29ابن العلقمي فان اه جيوش رئيس جيوش التتر قد وعده بالخلافة ثم هو قام بدوره الرافضي في بغضه لاهل السنة وبلاد المسلمين وكانت الجيوش بكثرة في بغداد ولابد ان يصرفهم من ها هنا وها هنا حتى تضعف
21:51يضعف وجودهم فارسل طرفا كبيرا منهم طائفة كبيرة منهم الى مصر والى الجزيرة والى الاندلس حتى تضعف كلمة الجيش ثم ذهب الى الرئيس التتري وقال قد فتحت لك ابواب بغداد
22:11ولكن يعجبني الرئيس التتري ماذا فعل ها امر بابن العلقمي ان يلف في بساط وان تطأه اقدام الخيول والجنود حتى مات شرمته يقول هذا رجل خان بلاده وخان دينه من باب اولى ان يخون
22:32عدوه ولو نظرت الى كثير من حالات قتل الخلفاء والامراء لوجدت ان ورائها الرافظة ولو رأيت ايضا الى زحف النصارى على بلاد المسلمين فان السبب وراءه الرافضة تعاقد الرافضة بينهم وبين النصارى
23:00ولا تزال الرافضة الى الان هي الخطر الداهم على بلاد المسلمين على وجه الاجمال كما لا يخفى عليكم من احوال بعض البلاد المجاورة بل ان اسلحتهم التي يسمونها اسلحة الدمار الشامل انما صنعت في القصد الاول لمن
23:18لاهل السنة والجماعة وناهيك عن رجل يقتلك وهو لا يستشعر انه قتل نفسا بغير حق. وانما يقتلك ماذا يا جماعة تعبدا وتقربا لجناب الله جل وعلا هم يجعلون من جملة دينهم ذبح النواصب. واذا اطلق الروافضة والخوارج النواصب فيقصدون بهم اهل السنة والجماعة
23:42فالواجب الحذر الشديد من هذه الطائفة والواجب تبصير الناس بحقيقة هذه الفرقة الخبيثة. لاننا نرى ان هناك دعوات كثيرة في بين مذهب الرافضة ومذهب اهل السنة ظنا من اهل هذه الدعوات الفاجرة الكاذبة
24:00البعيدة عن الحق والهدى ظنا منهم ان الخلاف بيننا وبين الرافضة انما هو خلاف في مسائل فرعية هل يجوز الجمع او لا يجوز الجمع النجار بالبسملة او نجهر بالبسملة؟ هل نضم ايدينا؟ او لا نضم ايدينا؟ هل الصلاة خلف معصوم او غير معصوم؟ لا لا. الخلاف ليس بيننا
24:20في هذه فقط بل الخلاف بيننا وبين الرافضة خلاف جوهري في اخص خصائص عقيدة المسلمين كما يعرفه من نظر في عقائد القوم. فاذا يجب علينا ان نفقه العوام في هذا الخطر الداهم الذي الذي قد احاط بهم
24:38في مشرق البلاد وفي شمالها انتبهوا لهذا يجب علينا ان ان نحقق هذه المسألة. فان الرافضة قد احاطوا بدولة التوحيد من كل مكان الان رافظة في جنوب المملكة ومن الاسماعيلية
24:57كذلك الرافضة في اليمن والرافضة في ايران والرافضة في القطيف والرافضة في العراق والرافضة في سوريا فقد احاطوا بالمملكة من كل جوانبها لان عدوهم الاول والاخير ليس هم اليهود وليس هم النصارى وانما هم اهل السنة والجماعة
25:19فلا بد ان يحذر منهم وان تبين عقائدهم في الخطب في المنام وعلى المنام وفي المحاضرات والندوات والدروس وفي المجالس العامة والخاصة حتى يتبصر الناس بحقيقة هذا المذهب الخبيث ومن فوائد هذا الباب ايضا
25:37اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في التشبه بالكفار هل يشترط فيه قصد التشبه حتى يكون حراما ام يكتفى بتحريم بالقول بتحريمه بمجرد الاتفاق في الصورة الظاهرية ولو من غير قصد
25:56فهمتم السؤال فهمت السؤال يا شيخ فلان اقول هل يشترط للقول بالتحريم التشبه بالكفار ان يقصد المتشبه ان يتشبه بهم؟ بهم يعني لو حصلت صورة التشبه من غير قصد؟ هل نقول حراما؟ ام لا تكونوا حراما الا اذا اتفق معها القصد
26:17فهمت السؤال الجواب فيه خلاف بين العلماء والقول الحق في هذه المسألة هو اننا نفتي بتحريم التشبه بمجرد الاتفاق في سورة الظاهر حتى وان لم يكن يتفق معها قصده بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة والامة عن الصلاة في هذين الوقتين مع انه لا يتصور ان يسجد مسلم في هذا
26:44الوقت بقصد قال بقصد عبادة الشمس لا في مشرقها وقت شروقها ولا في مغربها وقت غروبها ولكن ليست القضية مبنية على القصد وانما مجرد الاتفاق في صورة الظاهر ممنوعة ولذلك لو جاءنا رجل وسرح شعره تسريحة احد الممثلين الكفرة او امرأة يعني قصت شعرها على قصة
27:12امرأة كافرة فنقول انت فعلت حراما فاذا قالت لا والله هذه هي الموضة المشتهرة. وانا لا اقصد ان اتشبه بفلانة الكافرة ولا فلان الكافر. فنقول هذا حرام حتى او ان لم يتفق معه قصد
27:27فاذا اتفق القصد معه فيشتد تحريمه ويكون ممنوعا من باب من باب اولى واحرى واختار هذا القول المحققون من اهل العلم كشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من اهل العلم
27:45ومن فوائد هذه الاحاديث ايضا هناك رواية في مذهب الامام احمد يا ايها الاخوان الفضلاء هناك رواية في مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى تقول هذه الرواية ان اوقات النهي في كل بلد الا في مكة فقط
28:06وهم يخصون مكة من اوقات النهي فيجوز لمن في مكة ان يصلي بعد الفجر حتى وان لم تطلع الشمس وان يصلي بعد العصر حتى وان لم تغرب الشمس فيجعلون اوقات النهي في غير اهل مكة
28:27هل هذه الرواية مقبولة ام لا؟ الجواب القول الصحيح انها رواية مرجوحة وان الراجح ان اهل مكة كغيرهم في هذا الوقت فلا يجوز لاهل مكة ان يتنفلوا فيما بين فيما بين هذه الاوقات المذكورة في الحديث
28:51كما انه لا يجوز لغيرهم ومن خصص اهل مكة بالنهي فانه مطالب بالدليل الدال على هذا التخصيص. لان الاصل في التشريع التعميم ان كل حكم ثبت في حق واحد من الامة فانه يثبت في حق الامة تبعا الا بدليل الاختصاص
29:11واما رواية الا من بمكة فانها رواية ضعيفة لا تقوم بها الحجة والاحكام الشرعية في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة فاهل مكة وغيرهم في هذا الامر سواء لعدم وجود المخصص والقاعدة تقول الاصل عدم الخصائص الا بدليل
29:38كلامي واضح يا جماعة ولا لا ومن فوائد هذه الاحاديث ما الحكم لو ابتدأ الانسان التطوع قبل وقت الزوال قبل وقت النهي في الزوال يعني قبل وقت النهي بالضحى ثم استمر في صلاته حتى دخل عليه وقت النهي
29:58وهو في نافلة الان فهل تجيزون له ايها الفقهاء الاستمرار ولا ولا تأمرونه بقطع الصلاة هل فهمتم السؤال اهم شيء هي فهم السؤال ماذا فهمت يا خالد قبل حلول وقت النهي
30:21طيب ماذا تقولون له في هذه الحالة جيبو يكمل يا محمد هذا قول واحد ثم تتفق مع محمد يا جماعة تتفقون تخالفون ولا لا توافقون ولا تخالفون اصلا في تفصيل
30:43نعم استاذ احمد ها مم تفصيل على حسب غلبة ظنه من عدم غلبة ظنه. القول الصحيح هو قول محمد اي نعم هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. لان وهو انه يستمر في صلاته ولا حرج عليه
31:05لان الممنوع هو ابتداء النفل لا استمراره وهذه وهذا الفرع مخرج على قاعدة طيبة جدا والله لو تذكرونها لكنتم بذكرها يعني من الفقهاء الحقيقة سوف تفرحون قلبي فرحا كبيرا ان ابتداء النفل في وقت النهي لا يجوز. لكن استمراره
31:34لا حرج فيه يدخل تحت قاعدة طيبة جدا وشرحناها في قواعد ابن سعدي لك شو ؟ ما بتعرفوا ؟ طيب يقولون يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء يقولون البقاء يغتفر فيه ما لا يغتفر
32:03في الابتداء فهو الان ابتدأ النافلة ولى ابقاها استمر يعني فيها هو ابقاها استمر فيها. فاذا ابتداء النافلة غير مغتفر ولكن الاستمرار في النافلة لا حرج فيه وهذه قاعدة طيبة وعليها فروع كثيرة وقد شرحتها في كتابي تلقيح الافهام العلية بشرح القواعد الفقهية. منها
32:27ما يعني مما يفرغ على هذه القاعدة من باب التوضيح والتذكير فقط وان كان لا يخص مسألتنا هذه منها مثلا ان الطيب قبل الاحرام جائز لكن بقاء اثره يجوز ولا ما يجوز
32:42لكن ابتداء الطيب اثناء الاحرام فحرم ابتداؤه وجاز استمراره فاذا يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء. فرع ثاني وليكن في الحج من باب التوضيح نكاح المحرم ابتداء نكاح المحرم ابتداء عقد النكاح في الاحرام
33:01يجوز ولا ما يجوز يا اخوان لا يجوز. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب هذا محرم لا يجوز في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله تعالى
33:16طب لو ان محرما طلق زوجته ثم راجعها وهو محرم الرجعة تجوز وقت الاحرام ولا ما تجوز الرجعة لماذا؟ لان الرجعة ابقاء لهذا النكاح وليست ابتداء لعقد جديد فابتداء عقد النكاح لا يجوز لكن استمراره بالرجعة ها طلب استمراره بالرجعة لا حرج فيه اذا هذا الفرع الذي ذكرته قبل
33:45وهو انه يجوز له الاستمرار فيها دون ابتدائها مخرج على قاعدة يغتفظ في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء. وبعظ الفقهاء يعبر عنها بتعبير اخر وهو ها البقاء اسهل من الابتداء
34:03وبعضهم يعبر عنها بقوله يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الاوائل يعني الامر الثاني يغتفر فيه ما لا يغتفر في الامر فالامر الاول هو تكبيرة الاحرام والامر الثاني هو الاستمرار فاغتفر في الثاني ما لا يغتفر في الاول. واضح ان شاء الله
34:23ومن فوائد هذا الباب هذه الاحاديث ايضا. ما حكم صلاة الاستخارة في وقت النهي ما حكم صلاة الاستخارة في اوقات النهي اختلف العلماء في ذلك والقول الصحيح هو ما ذهب اليه ابو العباس ابن تيمية رحمه الله
34:45وهو قول يجمع بين الاقوال كلها وهذا من توفيق الله لابي العباس وهو ان الاصل منع صلاة الاستخارة في اوقات النهي الا في الامر الذي يفوت بفوات وقت النهي لان صلاة الاستخارة في الامر الذي يفوت تنقلب من كونها تطوعا مطلقا الى تطوع تطوع ذي سبب
35:11الى تطوع ذي سبب اليس كذلك قالوا اضرب مثالا اضرب لكم مثال انسان اراد ان يخطب امرأة معينة فاستشار اخوانه فاشاروا عليه بخطبتها. فقال بما انني استشرت فلا بد ان استخير. فعزيمته على الاستخارة وافقت وقت
35:32نهيا فهل تجيزون له ايها الفقهاء ان يصلي في هذا الوقت تبلى لانه لو اخر الاستخارة في هذا الامر المعين لم يفت الامر قطب امرها موسع استخير بعد صلاة المغرب بعد صلاة العشاء في ثلث الليل الاخر. لا حرج فيه لا يفوت. هل يفوته شيء في هذه الحالة؟ ما يفوت
35:54كذلك لو ان الانسان اراد ان يذهب للحج وقبل الحج بثلاثة ايام اراد ان يستخير. فقويت عزيمته على الاستخارة في وقت النهي هل تسوغون له ان يستخير في هذه الحالة
36:08الجواب لا لان الوقت واسع طيب مثال ثالث لو ان الاصحاب قد عقدوا العزم على السفر وحملوا امتعتهم بعد صلاة العصر ومسيرهم قد قرب اوانه سوف يسيرون قبل المغرب. واراد الانسان ان يستخير في هذه الصورة
36:33هل تزيغوا تسوغون له ان يستخير الجواب؟ نعم لم لانه في امر يفوت. اذا وظحت الصورة الاستخارة في وقت النهي ممنوعة الا في الامر الذي يفوت لو لم يستخر في هذا الوقت وبينت لكم العلة لانها في الامر الذي يفوت تكون من جملة ذوات الاسباب وذوات
36:56والاسباب يسوغ فعلها في وقت النهي ومن فوائد هذه الاحاديث ايضا ما حكم صلاة الاستسقاء في وقت النهي ما حكم صلاة الاستسقاء في وقت النهي؟ كان يأمر ولي الامر بالخروج الى مسجد صلاة الاستسقاء او الى مصلى الاستسقاء بعد صلاة العصر
37:18بعد صلاة العصر يصلون بعد العصر هل هل هل هي سائغة؟ الجواب لا في اصح قولي اهل العلم لا يجوز قال ابن مفلح رحمه الله تعالى في الفروع ولا تجوز صلاة الاستسقاء في وقت النهي انتبه ماذا سيقول؟ قال صاحب المغني
37:39والمحرر وغيرهما بلا خلاف صاحب المغني من؟ ابن قدامة وصاحب المحرر مجد الدين ابن تيمية جد شيخ الاسلام عبد السلام بن تيمية رحمه الله واضح يا جماعة؟ لماذا؟ قالوا لان الاستسقاء ليس في امر يفوت. فالوقت في ذلك واسع. فلا تكون صلاة الاستسقاء من النوافل التي لها
38:03سبب واما الاجتماع في مصلى الاستسقاء في وقت النهي لكن ايقاع الصلاة خارج وقت النهي فلا حرج فيه كما هو معمول به في زماننا ومن فوائد هذه اه الاحاديث ايضا
38:19ما حكم طواف النهل ان ما حكم طواف النفل وقت النهي ما حكم طواف النفل في وقت النهي اقول اولا لما اتيت بهذا السؤال من يعرف ها يا شيخ لان الطواف بالبيت
38:42صلاة ويقول الفقهاء ولذلك استدل كثير من الفقهاء على اشتراط الطهارة للطواف بقرنه بماذا؟ بالصلاة اذا اشترطوا له في كل ما يشترط للصلاة فاذا الصلاة الوقت الذي لا يجوز ايقاع صلاة النافلة فيه
39:02فلا يجوز ايقاع الطواف النافلة فيه تخريجا على كلامهم والا لحصل في كلامهم التناقض اختلف العلماء والقول الصحيح في هذه المسألة بل القول الحق والخلاف فيها شاذ هو جواز الطواف النافلة
39:20في هذه الاوقات قالوا لم؟ قالوا لعدم شمول النهي له والاصل الجواز لان لان الطواف عبادة امرنا الشارع ان نستكثر منها. فقال الله جل وعلا وليطوفوا بالبيت العتيق والاستكثار من الطواف امر معلوم
39:43آآ فضله عند اهل العلم رحمهم الله تعالى والحديث ورد بقوله لا صلاة ولم يقل لا طواف فحيث لم يدخل في عموم النهي فالاصل الجواز الاصل الجواز والاصل بقاء ما كان على ما كان
40:02فان قلت اولا يدخل في قوله الطواف بالبيت صلاة فيكون منهيا عنه وقت النهي. فاقول ان قرن النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالصلاة في هذا الحديث ليس قرنا بالاحكام الشرعية وانما قرن بينهما في المقدار والمنزلة
40:25بدليل انه يجوز في الصلاة ما لا انه يجوز في الطواف ما لا يجوز في الصلاة بالاجماع الطواف يجوز فيه الضحك. الصلاة لو ضحك الانسان وقهقه بطلت صلاته الطواف يجوز فيه الالتفات والصلاة لا يجوز فيها الالتفات
40:42ولا لا يا جماعة الطواف يجوز فيه الحركة الكثيرة ولكن الطواف لا تجوز به الحركة الكثيرة. الطواف يجوز فيه الكلام والصلاة لا يجوز فيها الكلام الطواف يجوز فيه الاكل والشرب
40:57والصلاة لا يجوز فيها. وكلام النبي عليه الصلاة والسلام لا يتناقض. فلو حملنا قرن الطواف بالصلاة على الاقتران في الحكم الشرعي لتناقض كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ ان هذه الاشياء التي ذكرتها تجوز في الطواف ولا تجوز في الصلاة فكيف يكون الصلاة الطواف صلاة؟ اذا يجب ان نحمل كلام رسول الله
41:17صلى الله عليه وسلم على المعنس على المعنى الذي لا يوجب حمله عليه تناقضا ولا اضطرابا ولا اختلافا وهو ان نقول ان لذيذة في اصح قولي اهل العلم يفسر بالاشتراك في المقدار والمنزلة. يعني ان مقدار الطواف ومنزلة الطواف كمنزلة الصلاة في الصلاة وقدرها
41:37ثم اجاب عن اشكال كيف هذا يجوز فيه الكلام وهذا لا يجوز فيه الكلام؟ قال الا ان الله اباح الكلام فيه. فاباحة الكلام في الطواف لا تنزله عن منزلته الصلاة
41:50لان الشريعة هي التي امرت بالسكوت ها هنا واجازت الكلام ها هنا فيرجع الى تجويز الشارع في هذا ومنعه في هذا هذا احسن ما حمل عليه الحديث اذا هل الطواف النافلة
42:08في وقت النهي ممنوع ام جائز طيب هل هو جائز بالكراهة ام من غير كراهة يجوز من غير كراهة لان الكراهة حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. وهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة ان شاء الله
42:26ومن فوائد هذه هذه الاحاديث ايضا ما الحكم لو نذر الانسان صلاة في هذا الوقت في وقت النهي ما الحكم لو نذر الانسان صلاة في وقت النهي الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح حرمة نذره
42:47وحرمة الوفاء به لا يجوز للانسان ان ينذر صلاة في وقت نهي لم؟ قالوا لانه يكون حينئذ قد نذر نذر معصية وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة
43:07الذي في صحيح البخاري من نذر ان يطيع الله فليطعه. ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه انتم معي في هذا اذا هذا يدخل تحت نذرة الحرام. والنذر بالامر المحرم لا يحل الوفاء به
43:29طيب هل عليه كفارة يمين فيه خلاف والقول الصحيح ان عليه كفارة يمين عن نذره فان قلت وما الدليل على وجوب الكفارة؟ فاقول الدليل على وجوب الكفارة. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية
43:49وكفارته كفارة يمين واختار هذا القول ائمة الدعوة وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين فان قلت اولا نسوغ له ان يوفي بنذره في في وقت اخر
44:14في وقت الحل لتعذر الوفاء بالنذر في الوقت المعين فاقول هذا صحيح هذا صحيح كمن نذر الصلاة في المسجد الاقصى فمنع فنقول له ها صلي في المسجد النبوي او المسجد الحرام
44:31وكما النذر الصلاة في المسجد النبوي ها ولم يؤذن له او منع او ما سمحت له الظروف باذن الله فالجواب انه يصلي في المسجد الحرام وانتم تعرفون ان اوقات النهي اوقات مفضولة
44:51فاذا نقلناهم من الصلاة في وقت النهي نكون قد نقلناهم من فعل مفضول الى فعل فاضل وهو الصلاة في غير اوقات النهي فهنا نقول نعم ولا حرج عليه. لكن العلماء يقولون حتى وان وفى بنذره في غير الوقت المعين فعليه كفارة
45:11لفوات التعيين فعليه كفارة يمين لفوات التعيين. كذا قالوا رحمهم الله تعالى ومنها ولعل واخرها طولت عليكم في هالمسائل بس انها ان شاء الله مفيدة من فوائد هذا الباب ايضا ان فيها دليل على اثبات ان الجنة والنار موجودتان الان. لان في حديث عمرو بن عبسة في بيان النهي
45:37في بيان علة النهي عن الصلاة قبيل الزوال قال فانها حينئذ تسجر جهنم. ومعنى تستر يعني يزاد في وقودها ولهيبها والعياذ بالله فهذا دليل على ان الجنة والنار موجودتان الان. وقد اجمع علماء الاسلام
45:58على عفوا وقد اجمع علماء اهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى على ان الجنة والنار موجودتان الان لا تفنيان ابدا ولا تبيدان. وقد فصلت الادلة على وجودهما وبقائهما في كتاب اتحاف اهل الالباب
46:18بمعرفة العقيدة والتوحيد في سؤال وجواب هذه جمل مختصرة محررة من فوائد هذين الحديثين وننتقل بعدها الى حديث جابر رضي الله تعالى عنه وقبل ان ننتقل الى الحديث نسمع بعض الاسئلة
46:36نعم ايش فيها؟ من ذوات الاسباب من ذوات الاسباب. فاذا طاف ليصلي ليستحل الصلاة هنا لا تجوز له. واما اذا طاف ها لا بقصد الصلاة فانه يشرع له ان يصلي بعدها ركعتين
46:52انا ذكرنا ترى تحية الطواف ولا ما ذكرناها ركعتي الطواف ذكرناها ولا لا في الدرس السابق اي نعم انا قلت لكم اذا طاف الانسان في وقت النهي فهل يشرع له ان يصلي ركعتي الطواف؟ الجواب
47:07فيه خلاف القول الصحيح نعم لم لما؟ لامرين الامر الاول روى الخمسة من حديث جبير ابن مطعم قول النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبدي مناف لا تمنعوا من طاف بهذا البيت وصلى ان اية ساعة شاء
47:22من ليل او نهار واما الدليل النظري فلان صلاة الطواف من ذوات الاسباب وقد قررنا ان النهي في الاحاديث انما يخص النفل المطلق لا النفل ها لا النفلة اذا كان له سبب
47:39نعم عندي سؤال اقرأ وقول اعطني اياه كثيرة طيب طيب لعل السائل ينتظر معنا حتى اخر الدرس ان شاء الله. لعل السائل ينتظر معنا حتى اخر الدرس بحول الله جل وعلا
48:15سوف يتم الاجابة عن الاسئلة في اخر الدرس. نقرأ حديث جابر نعم عندك سؤال لا لا لا الصلاة لا تدخلها النيابة اه الا الا الا اذا كان تبعا لغيرها لا استقلالا
48:38معنى تبعا لغيرها؟ يعني انه اذا حج عن غيره من اصل الحج من اصل الحج فهو يصلي ولا لا يا جماعة صلي ركعتي الطواف ويكون اجر ذلك الحج بكل ما فعل فيه لمن يجمعه
48:53لموكليه. لكن اما ان يطوف به بنية الطواف عن هذا الصغير. ثم يصلي عنه ركعتين فنقول لا يصلي احد عن احد. الصلاة لا تدخلها النيابة نعم اقرأ الغنيمة والله اقول هذا غني من هالدروس لا تنسوني حتى ولو مت يا جماعة
49:24لا تنسوني من الدعوات فانني بعد موتي في قبري احوج الى دعائكم منكم ايش من دعائكم في حياتي. هم محد قال الله يخليك لنا تبوني اموت ما احد اموت عشان الدروس
49:42خشعت نعم نعم يا شيخ رضي الله صح يا رسول والله ما نعم نعم نعم احسنت جزاك الله خير قراءة صحيحة يعني لا لا مزيد عليها في قضية النحو والاعراب
50:24غفر الله لك جزاك الله خير اه اقول الكلام على هذا الحديث في جمل من الفوائد الفائدة الاولى فيه دليل على وجوب قضاء الفوائت وهذه فائدة قد تكلمنا عنها كثيرا في السابق فلا نطيل عندها
50:42اذا فيه دليل على وجوب قضاء الفائتة طيب متى يجب قضاؤها ها عند زوال العذر مباشرة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة او نام عنها فليصلها اذا ذكرها
51:03لا كفارة لها الا ذلك فمتى ما زال العذر وجب عليه الصلاة مباشرة الا اذا كان التأخير فيه مصلحة الا اذا كان التأخير فيه مصلحة لثبوت تأخير النبي صلى الله عليه وسلم قضاء صلاة الفجر
51:22لما استيقظا حتى انتقلوا من هذا المكان الذي حضره الشيطان الفائدة الثانية فيه دليل على وجوب ترتيب قضاء الفوائت فاذا فاتت فاذا فات الانسان عدد من الصلوات فالواجب عليه ان يقضيها مرتل
51:43تبة فلو فاته مرتبة فلو فاته الظهر والعصر والمغرب والعشاء يبدأ بماذا بالظهر ثم المغرب ولا كيف يبدأ بالظهر ثم العشاء؟ الجواب لا. يبدأ بالظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء
52:01فان قلت وما حكم الترتيب؟ فاقول الترتيب واجب. لا يجوز الاخلال به الا في الحالات التي استثناها الفقهاء رحمهم الله تعالى فان قلت وما الحالات التي استثناها الفقهاء؟ فاقول هي ما سنتكلم عنه في الفائدة
52:19الثالثة فنقول الفائدة الثالثة لقد ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى ان الترتيب في قضاء الفوائت يسقط بجمل من العذر الاول نسيانه بمعنى ان الانسان تفوته ها صلاة او صلاتان او ثلاث او اربع او خمس
52:45فيصلي الاخيرة نسيانا ان عليه فائدة قبلها فاذا تذكر ان عليه فائدة قبل التي صلاها واداها فهل يلزم بالترتيب في هذه الحالة؟ الجواب لا. بل يصلي ما ذكره من الفوائت
53:00ولا حرج عليه وهذا خلافا لقول بعض اهل العلم انه يصلي الفائتة ثم يعيد يصلي اه التي سبق ان صلاها لان الترتيب واجب. فنقول لا الترتيب واجب نعم ولكنه يسقط بالنسيان
53:18لعموم قول الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا العذر الثاني الجهل فاذا كان الانسان يجهل وجوب الترتيب ومثله يجهل ثم صلى الصلوات مختلفة الترتيب قضى الفوائت مختلفة الترتيب ثم علم باخرة ان الترتيب كان واجبا عليه فنقول لا حرج عليك لانك معذور امام الله بسبب
53:47بجهلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما استكروا عليه والخطأ ضد القصد فهو لم يقصد هذه المخالفة لجهله. والجاهل معذور
54:05طبعا اذا كان مثله يجهل الثالث اذا خشي الانسان خروج وقت اختيار الحاضرة اذا خشي الانسان خروج وقت اختيار الحاضرة من يشرح لي هذا الكلام منكم ايها الاخوان نعم يا أستاذ فهد
54:28مثل الظهر مثلا مم هنا هم العصر الاختياري مثلا مم الاجر لان هذا وقتها وهي احق به وحتى لا تجتمع عليه فائتة الان هو فاتته الصلاة فلو انه لم يبق من وقت الصلاة الاخرى
54:56التي تذكر فيه هذه الفائتة الا بمقدار فعلها سواء من وقتها الاصلي او من وقتها الاختيار فحينئذ تكون الصلاة احق بالفعل من هذه الفائتة حتى لا تجتمع عليه فائتتان. اذا الاعذار باختصار هي
55:14النسيان الجهل خشية خروج اختيار وقت الحاضرة. او نقول خشية خروج وقت الحاضرة لكن هناك صلوات لا يجوز تأخيرها عن وقتها لاختيار فكلام الفقهاء اصح وافصح كيف طيب ما رأيك ان هذه هي المسألة الرابعة
55:54ما شا الله عليك هذه مسألة ذكرها الشيخ وهي المسألة الرابعة فيما لو فاتته صلاة الظهر وادرك القوم يصلون العصر. كذا فماذا تقولون له ايها الفقهاء؟ اعيد السؤال مرة اخرى
56:11فيما لو فاتته صلاة الظهر وادرك القوم يصلون العصر. فماذا يفعل في هذه الحالة ايها الاخوان؟ الجواب فيه خلاف كبير كبير بين اهل العلم والقول الصحيح ان شاء الله انه يدخل معهم بنية الظهر
56:29ثم اذا صلوا يقوم فيأتي بصلاة العصر يقوم فيأتي بصلاة العصر طيب لو فاتته المغرب وادرك قوما يصلون العشاء فهنا ايضا نقول يدخل معهم في صلاة العشاء بنية المغرب. فاذا قام الامام الى الرابعة
56:54يجب عليه ان يبقى جالسا لانه لو قام الى رابعة لزاد في نظم صلاته فتبطل ان الزيادة العمدية في نظم الصلاة مبطلة للصلاة ويصوغ له عندي والله تعالى اعلم انه يسلم قبل امامه ثم يدرك الامام في الركعة الرابعة بنية ايش
57:16العشاء فيكون قد صلى الصلاتين في الجماعة. ولا حرج عليه في ذلك ومفارقة الامام اذا كانت تحقق المصلحة الراجحة فلا حرج فلا حرج فيها كما تقرر عندنا وكما سيأتينا في باب الامامة ان شاء الله. فان قلت وكيف تجيز له ان يدخل بنية الظهر وراء من يصلي العصر؟ او
57:37وليس هذا اختلافا على الامام وكيف تجيز له ان يصلي المغرب بنية المغرب عفوا خلف من يصلي العشاء؟ اوليس هذا فيه اختلاف عن النيات اين انت من قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم
57:55ها انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه الجواب ان الاختلاف المنهي عنه هنا انما هو الاختلاف في صورة الافعال الظاهرية بدليل انه قال بعد هذا الحديث ها فاذا كبر فكبروا وهذا فعل ظاهري ولا تكبروا حتى يكبر
58:21واذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع الى اخر الحديث واما الاختلاف في صورة النية الباطنة فلا حرج فيها. بدليل صلاة معاذ رضي الله تعالى عنه باصحابه العشاء بعد ان صلاها فريضة مع من يا جماعة؟ مع الرسول صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم
58:46طيب معاذ يختلف في نيته عن عن من خلفه ولا لا؟ هو ينوي النافلة وهم ينوون الفريضة فاختلفت فهل انكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا وقال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الرجلين الذين تخلفا فجيء بهما ترعد فرائصهما فقال ما منعكما ان تصلي معنا؟ قال
59:11رسول الله قد صلينا في رحالنا. قال فلا تفعلا اذا صليتما في رحالكما ثم ادركتم الامام فلم يصلي. فصليا معه فانها لك ما نافلة. فاذا الامام مفترض والمأموم متنفل وبذلك نأخذ قاعدة طيبة خذوها مني يا اخوان وسوف اشرحها كاملة في باب الامامة. الاختلاف بين الامام والمأموم في النية لا
59:39في صحة الائتمان الاختلاف بين الامام والمأموم في النية لا يؤثر في صحة الامامة فان قلت نجوت من مسألة صلاة الظهر خلف من يصلي العصر لانك تقول الخلاف في الافعال ليس في الاقوال. طيب
59:59كيف تجيز ان يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء؟ فهنا تحقق الاختلاف في اي شيء يا جماعة بالامرين جميعا في النيات فهذا نيته المغرب وهذا نيته العشاء وفي الافعال فنقول ان الاختلاف في الافعال المنهية عنه انما هو الاختلاف الاختياري للاختلاف
1:00:23الاضطراري وكون هذا الرجل جلس بعد انهاء الثالثة من المغرب ولم يقم مع الامام للرابعة. هذا خلاف اختلاف. لكنه اختلاف داخل تحت اختيار الانسان ولى اضطرارا من الشرع اقتراب من الشرع. فاذا لا لا يدخل هذا الاختلاف في
1:00:42الحديث المنهي عنه لكن الاختلاف الاختياري ان يكبر الامام ثم لا تكبر بعد تكبير او تكبر قبل تكبيره من ما الذي دعاك واضطرك الى هذا الاختلاف الا تسجد ان تسجد قبل امامك مثلا ما الذي دعاك الى هذا الاختلاف؟ هذا اختلاف شأنه من تقصيرك لمتابعة امامك. لكن اما ان يجلس
1:01:06بعد انتهاء ثالثة المغرب ولا يقوم للرابعة نقول لان هذا اضطرار من الشرع لانه لو قام الى رابعة لزاد في نظم الصلاة عمدا ومن زاد في نظم الصلاة عمدا او اخل به
1:01:20فان صلاته تكون باطلة انتم فهمتم هذا شو اللي جاب هذا السؤال اصلا؟ هذا سؤال ولا فائدة اي نعم طيب نقول ومن فوائد هذا الباب ايضا ان فيه دليلا على جواز الدعاء على الكفار مع بيان سبب الدعاء
1:01:35وقد تقدم الكلام على هذه الفائدة او لا يا جماعة تقدم الكلام عليها تقدم الكلام عليها ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على ان اقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة على الجواز
1:01:51وهي قاعدة اصولية تقول هذه القاعدة اقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة على الجواز كيف اخذناها ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على عمر سبه لكفار قريش. فسكوته عن سب عمر لكفار قريش
1:02:12نحن منه الجواز. اذ لو كان سب الكافر ممنوعا لانكر النبي صلى الله عليه وسلم على عمر. فلما لم ينكر عليه واقره دل على ان ما فعل او ما فعل في حضرته صلى الله عليه وسلم
1:02:29مع قدرته على الانكار انه امر جائز. اذ لا يمكن ان يسكت على الحرام عليه الصلاة والسلام وهذه القاعدة شرحتها في كتابي تحرير القواعد ومجمع الفرائض وهي اصل من اصول الفقه
1:02:42من اصول الفقه لان السنة نأخذ لان التشريع نأخذه من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله ومن تركه ومن اقراره ولا لا يا جماعة؟ القاعدة في الاقوال ان كانت امرا فالاصل فيها الوجوب الا لصارف وان كانت نهيا فالاصل فيها التحريم الا لصرف. انتهت الاقوال
1:03:06طيب والقاعدة الافعال؟ الاصل في افعاله ندب والاستحباب الا اذا اقترنت بامر قولي فتفيد ما افاد القول انتهت طيب الترك؟ كل فعل توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله اختيارا فالمشروع تركه. طيب الاقرار
1:03:24اقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة على الجواز. فهمتم هذا طيب فهمته ومن فوائد هذا الباب ايضا ان فيه دليلا على جواز الاخبار بما جرى عليك من المصيبة ان كان من باب بيان الحال لا من باب التسخط على القدر
1:03:44اذا اجرى الله عليك شيئا من المصائب الدينية او الدنيوية. ثم اخبرت غيرك فان هذا الاخبار ان كان من باب بيان الحال فقط فهذا لا حرج فيه. وان كان من باب التسخط
1:04:01والتضجر من القدر النازل فان هذا يحرم قولا واحدا لان الواجب عند نزول المصائب الصبر فلا يجوز للانسان ان يخالف مقتضى الصبر. لا مخالفة فعلية بشق بشق الجيب او لطم الخد او نتف الشعر. ولا مخالفة قولية
1:04:20رفع الصوت بالبكاء او النياحة او غيرها فمخالفات الصبر احيانا تكون قولية واحيانا تكون فعلية طيب من اين اخذنا هذا اخذنا هذه الفائدة من ان عمر مصيبته للنبي صلى الله عليه وسلم شكوى المخبر بحقيقة الحال لا المتضجر
1:04:43لذلك قال يا رسول الله ما كدت اصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب وهذه مصيبة. كون الصلاة تتأخر عن وقتها الاختياري ها هذه مصيبة عند اهل الكمالات ها وعند اهل المقامات العالية الرفيعة
1:05:01عند الكمل في معرفة الله جل وعلا مجرد تأخير الصلاة ولو شيئا يسيرا مصيبة عنده واما في عصرنا ولسنا نبرأ انفسنا من ذلك فان فوات الجماعة ليست بمصيبة بل ان تفويت الصلاة كلها عن وقتها اصلا
1:05:19على ما قالوا ها؟ يعني ايش معناها؟ يعني لا يقوم معنا ولا يقعد. وصدق انس رضي الله عنه يقول للتابعين الكبار يقول لهم يقول انكم لتعملون اعمالا هي في اعينكم ادق من الشعر
1:05:35كنا نعدها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات هذا يدل على انه كلما كملت المعرفة بالله ها وارتفع مؤشر الايمان عاومت الصغائر في قلوب يقول بهؤلاء لكن كلما خف ميزان الدين وخف وضعف الوازع الديني ها
1:05:54واخف ميزان الايمان في قلب العبد كلما رأى الكبيرة صغيرة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان المؤمن ليرى ذنوبه كالجبل الذي يقع عليه فهو يفر منه واما المنافق
1:06:09فانه يرى ذنوبه كذباب وقع على انفه فقال به هكذا تطار استصغار الذنوب دليل على ضعف الايمان في القلب واما استعظامها فانه دليل على كمال الايمان في القلب اذا اذا اخبرت غيرك بحالك او مصيبتك التي وقعت عليك
1:06:31اخبارا يعني اخبارا عن الحال فقط فهذا لا حرج فيه. واما ان كان اخبار تشكي ان كان اخبار تشكي وتسخط تضجر من هذا القدر او هذه المصيبة النازلة فهذا لا يجوز. ومن فوائد هذا الباب ايضا ان فيه دليلا على جواز قضاء الفائتة في اوقات النهي ولا حرج في ذلك
1:06:51فاذا ذكرت فائدة عليك في وقت النهي فالواجب عليك ان تتوضأ وتصلي تلك الفائتة وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فليصلها اذا ذكرها فاطلق ولم يقيد وعمم ولم يخصص
1:07:06ولم يخصصها ولان المنهي عنه في هذه الاوقات انما هو التطوع المطلق الذي لا سبب له طيب كيف اخذنا هذا من الحديث؟ اخذناه من ان عمر رضي الله تعالى عنه قال والله ما كنت اصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. ومن فوائد هذا الباب ايضا
1:07:25ان فيه دليلا على جواز الحلف بلا استحلاف اذا كان هناك مصلحة انه يجوز للانسان ان يحلف ولو لم يستحلف احد اذا كان في الحلف اذا كان في الحلف مصلحة
1:07:40طيب وما مصلحة الحلف حلف النبي صلى الله عليه وسلم هنا في قوله والله ما صليتها فهذا حلف بدون استحلاف نقول الفائدة منه تطييب قلب عمر رضي الله تعالى عنه وتخفيفه جاء من المصيبة عنه
1:07:54يعني لان الانسان اذا رأى غيره يشاركه في هذه المصيبة فانها تخف عنه كما سيأتينا تفصيله ان شاء الله فاذا الفائدة من حلف عمر هو عفوا من حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخفيف المصاب الذي وقع فيه عمر
1:08:13وايضا قرر العلماء ان فيه فائدة اخرى وهي تعظيم شأن الصلاة ها وتفخيم وتعظيم امر اخراجها عن وقتها يقول والله ما صليت وكان الامر امر خطير وعظيم جدا فهذا فيه تعظيم لقدر الصلاة
1:08:32ومن فوائد هذا والواجب على الانسان ايها الاخوان ان يحفظ يمينه فلا يكثر منها يقول الناظم لا تحلفن بغير ربك واقتصد عود لسانك قلة الايمان لا ينبغي للانسان ان يكثر الحلف
1:08:48قال الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد باب ما جاء في كثرة الحلف وخرج تحته حديث ويحلفون ولا يستحلفون انه قال وتسبق يمين احدهم وتسبق شهادته يمينه. فهذا دليل على الاستخفاف بالله جل وعلا
1:09:06لانك اذا جعلت حلفك في كل امر فهذا دليل على استخفافك بالمحلوف به والله لالبس والله تقلط والله تروح والله تاكل والله تمشي والله تقعد والله تقوم كل هذي لا يجب على الانسان ان يحفظ يمينه
1:09:20وقد كان السلف يربون ابناءهم من صغرهم على تعظيم اليمين يقول ابراهيم قال كانوا يضربوننا على اليمين والعهد ونحن صغار حتى حتى تعظم تلك اليمين في قلوبهم وقال الله جل وعلا واحفظوا ايمانكم وقد فسرت بثلاثة تفاسير
1:09:38وكلها صحيحة والذي يخصنا ها الذي يخصنا منها اي لا تكثروا منها. احفظوا ايمانكم اي لا تكثروا منها وفسرت اي لا تتركوها بلا تكفير وفسرت اي لا تحلفوا بغير بغير الله جل وعلا
1:09:53ومن فوائد هذا الباب ايضا قال ابن دقيق العيد رحمه الله في الاحكام يقول لم يعين في الحديث لفظ السب. لانه قال فجعل عمر يسب كفار قريش. لكن هل عين الفاظ السب هنا
1:10:12طبعا من دقيق العيد يريد ان يحمل الناس الذين يقرأون هذا الحديث على الاحسان بالظن بعمر يقول لم يعين في الحديث لفظ السب فينبغي مع اطلاقه ان يحمل على ما ليس فيه فحش. لان هذا يبعد ان يصدر من عمر ويبعد ان يسكت عنه النبي صلى الله
1:10:29وسلم لو تجاوز عمر في السب وكان سبا فاحشا فاذا اذا اطلق هذا فينبغي حمله على السب الذي ليس معه فحش ومن فوائد هذا الحديث ان فيه الرد على من كره قولا ما صلينا
1:10:48فان من اهل العلم من قال يكره للرجل ان يقول ما صليت وهو محمد ابن سيرين رحمه الله تعالى واجزل له الاجر والمثوبة وغفر له ولعامة علماء المسلمين يروى عنه انه انه يكره للرجل ان يقول ما صليت
1:11:05ما صليت لان الذي لا يصلي في الاعم الاغلبي انما ها عدم الصلاة او تركها من شأن الكفار فلا ينبغي للانسان ان يقال ان يقول ما صليت. ولكن هذا مذهب مرجوح
1:11:17لم؟ لامرين للاثر والنظر اما الاثر فلان في الحديث هنا قال والله ما صليتها من الذي قاله يا جماعة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت ام سلمة يا وتقول عائشة رضي الله تعالى عنها يا رسول الله اتنام قبل ان تصلي
1:11:38فقال ان عيني تنامان ولا ينام قلبي. والاحاديث في نفي الصلاة كثيرة جدا. ان يخبر الانسان عن حاله انه لم يصلي بعد فلا يقصد انه لا يصلي او لم يصلي وانما يقصد الاخبار بان الصلاة التي وجبت او شرعت له في هذا الوقت انها لم تقع منه. واما الدليل النظري
1:11:56فلان الكراهة ايها الاخوان حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة ومن فوائد هذا الباب ايضا ان فيه دليلا على ان من اخر الصلاة للمسوغ الشرعي فانه يقضيها ولو بعد خروج وقتها
1:12:17ان من اخر الصلاة عن وقتها الشرعي للمسوغ عن وقتها المحدد للمسوغ الشرعي ان له ان يقضيها. وبناء على تقييد جواز بالمعذور فالقول الصحيح ان من اخرجها وفوتها عن وقتها متعمدا فانه لا يصوغ له قضاؤها في اصح قول اهل العلم رحمهم الله تعالى
1:12:40لان الادلة وردت في المعذور والمتعمد اثم متجانف لاثم. وكما قال الله جل وعلا افنجعل المسلمين كالمجرمين. ومن فوائد هذا الباب ايضا ان فيه دليلا على شروعية قضاء الفوائت جماعة
1:12:58ان فيه دليلا على مشروعية قضاء الفوائت جماعة اخذناها من قوله فقمنا الى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها العصر بعدما غربت الشمس. يعني ثم صلينا بعده المغرب ثم صلى بعدها المغرب يعني انها صلوها جماعة. وعلى ذلك حديث ابي قتادة في صحيح الامام مسلم لما فاتتهم صلاة الفجر. امر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فاذن في
1:13:24ثم امره فاقام فصلى الفجر جماعة وقد فاتتهم ولعموم ادلة وجوب صلاة الجماعة فتدخل فيها الصلاة المؤداة والصلاة الفائتة ومن خصص الصلاة الفائتة الفائتة فانه مطالب بالدليل من فوائد هذا الباب ايضا ان فيه دليلا على وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة ان امكن الوقت
1:13:49مين اللي يعيد هالفائدة ها يعني معي يعني انتوا ها نعم ان فيه دليلا على وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة ان امكن الوقت. واما اذا لم يمكن الوقت فقد تقدم لنا ان من مسوغات الاخلاص
1:14:05بالترتيب خشية خروج وقت اختيار الحاضرة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم متى صلى العصر في وقت المغرب فقدم الفائدة على صلاة الوقت التي هي الحاضرة نعم يا شيخ عبد المجيد
1:14:20ومنها ايضا ان فيه دليلا على ان الفائتة تقضى على صفتها مؤداة ان الفائدة من الصلوات تقضى على عين ونفس صفتها مؤداة لما؟ لان المتقرر في قواعد العلماء ان القضاء يحكي الاداء. ان القضاء كالاداء
1:14:41ان القضاء كالاداء طيب من اين اخذنا هذا؟ اخذناه من ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى صلاة الفائتة صلى العصر ثم صلى بعدها المغرب. وفي حديث ابن مسعود
1:14:54عند الترمذي بسند حسن في يوم اخر من ايام الخندق لان ايام الخندق طويلة قال فاتت النبي وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم امر بلالا فاذن ثم اقام فصلى الظهر ثم المغرب ثم اقام فصلى المغرب ثم اقام عفوا
1:15:10عصرا ثم اقام فصلى المغرب ثم اقام فصلى. هكذا تؤدى ولا لا؟ فقضاها على صفة ادائها مما يدل على ان القضاء على صفة الاداء وانني صبرت بالتتبع الصلوات التي وجب قضاؤها فوجدتها كلها تحكي صفة الاداء الا صلاة واحدة وهي الوتر
1:15:32فانه لا يقضى على صفته وانما يقضى في النهار شفعا. فمن كانت عادته ان يصلي ثلاثا فيصليها في النهار اربعا ومن كانت عادته ان يصلي احد عشر ركعة ها فيصليها في النهار ثنتي عشرة ركعة كما ثبت ذلك عن النبي صلى من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلا وتر في النهار
1:15:56وبعضهم ادخل صلاة الجمعة اذا قضيت ولكن نقول اصلا لا يشرع قضاؤها وانما يصلى صلى ظهرا لانه لابد من ايقاع صلاة في هذا الوقت فاذا فاتت الانسان الجمعة فانه يصليها ظهرا
1:16:14ومن فوائد هذا الباب ايضا ان فيه مشروعية تغيير مكان قضاء الصلاة اذا قضاها الانسان فاذا فاتت فاذا فاتتك صلاة من الصلوات في مكان معين واردت ان تقضيها فالمشروع لك ان تغير مكان القضاء
1:16:34قالوا لماذا؟ قالوا لان هذا مكان تشاغلت فيه او اشتغلت فيه عن شيء من طاعة الله فتغيره ويستدل على ذلك بهذا الحديث. قال فقمنا الى بطحان وبطحان هو واد في المدينة
1:16:50يعني انهم نزلوا الى بطحان كما في رواية البخاري قال فنزلنا الى بطحان اذا غيروا المكان ولا ما غيروه؟ غيروه وبالمناسبة فبطحان تنطق بضم الباء وبفتحها فيصح ان تقال بطحان وبطحان
1:17:08ويستدل على ذلك ايضا بتغيير النبي صلى الله عليه وسلم مكان قضاء صلاة الفجر التي فاتته كما في صحيح الامام مسلم من حديث ابي قتادة معللا ان هذا مكان حضرنا فيه الشيطان
1:17:23ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان ان عفوا ان فيه عفوا استدل به اقول اذا احسن اقول استدل به من قال بان الاذان لا يشرع للفائتة ده استدل به من قال ان الاذان لا يشرع للفائتة
1:17:44الله! من اين اخذوا هذا؟ اخذوه من ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر ولم يثبت انه اذن لها ولكن هذا فيه نظر فيه نظر وتعقبه الحافظ ابن حجر كما في فتح الباري وتعقبه الامام المبارك فوري ايضا في تحفة الاحول
1:18:06وجمع من المحققين من اهل العلم فقالوا انه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اذن للفائتة كما في صحيح الامام مسلم من حديث ابي قتادة لما فاتتهم صلاة
1:18:20قال فامر بلالا فاذن ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم امره فاقام فصلى الفجر اذا هذا فيه اذان طيب واما ترك الراوي لعدم اه ذكر او لعدم ذكر اذان صلاة العصر فلانه جريا على ما جرت عادته صلى الله عليه وسلم من تقديم الاذان
1:18:47على الصلاة فقد جرت عادته حظرا وسفرا انه لا يصلي مكتوبة الا بالاذان فالراوي ترك ذلك جريا على العادة لانه امر لا يحتاج الى الى تنبيه وما تركه الراوي هنا قد نبه عليه غيره. فان قلنا ان هذا الدليل محتمل فحديث ابي قتادة محكم. وقد
1:19:10تقرر في قواعد الرسوخ ان المحتمل يرد الى المحكم. ولعموم ادلة وجوب الاذان. وبناء على ذلك فالقول الصحيح ان ما استدل به هذا فريق من اهل العلم استنبطوه من هذا الحديث انه ليس
1:19:24ليس بصحيح ليس بصحيح. يقول في الفتح قال في الفتح وقد اجابوا عن عدم ذكر الاذان في هذا الحديث بان المغرب كانت حاضرة. ولم يذكر الراوي الاذان لها. وقد عرف من عادته صلى الله عليه
1:19:39وسلم الاذان للحاضرة وللفائتة والاصل بقاء ما كان على ما كان ولاننا في نفس الخندق في غزوة الخندق ثبت عن عن النبي وسلم انه فوت كم؟ اربع صلوات شغل عن اربع صلوات. يقول ابن مسعود ثم امر بلالا فاذن ثم امره فاقام فصلى
1:20:01الظهر اذا ثبت الاذان ولا لا؟ هذا هو مع انها فوائد. وبناء على ترجيحنا لمشروعية الاذان للصلاة ولو فائتة فان الفوائت لا يخلو اما ان تكون واحدة او متعددة فان كانت واحدة فلا بد ان يؤذن ويقيم لها. واما ان كانت الفوائت متعددة. فحينئذ يكفي
1:20:25ان يؤذن للاولى ويقيم لكل صلاة انتم معي ولا لا فان قلت وما الفرق بين تكرار الاقامة وتكرار الاذان؟ وعدم تكرار الاذان فاقول ان الاذان مشروع للاعلام بدخول وقت الصلاة. وهذه الصلوات كلها سوف تفعل في وقت واحد ليست في اوقات متعددة فيكتب
1:20:49فباذان واحد لانها كلها سوف تفعل في هذا الوقت واما الاقامة فهي اعلام بالقيام الى الصلاة فاذا افتقرت كل صلاة الى اقامة لان كل صلاة تستقل بالقيام لها غير القيام للصلاة التي قبلها. فتكررت
1:21:09اقامة لتكرر سببها ولم يتكرر الاذان لعدم تكرر سببه ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه مشروعية تهوين المصيبة على من وقع فيها يشرع للانسان من باب مقتضى اخوة الدين والايمان ان لا يكون سببا لايقاظ نار المصائب في قلوب الناس فيكفيهم مصائبهم
1:21:33بل يكون عضوا فاعلا يعني في تخفيف المصاب على الناس. ولذلك شرعت التعزية لما؟ لمشاركة اهل المصاب مصابهم. فان اهل المصيبة اذا رأوا الناس يشاركونه في مصيبتهم وقلوبهم قد حزنت لمصابهم فانها فان امر مصيبتهم يخف وهذا معروف
1:21:53التجربة بل حتى في الجاهلية تقول الخنساء تقول ولو لما مات اخوها صخر تقول ولولا كثرة الباكين حولي على اخوانهم لقتلت نفسي فيتعزى الانسان بتسلية اخوانه له في مصابه ولعلنا نكتفي بهذا القدر من فوائد هذا الحديث. ونكمل ان شاء الله الدرس القادم. وبما اننا وعدنا اخواننا ان نكمل ان نجيب على الاسئلة
1:22:25فلعلها نقتطع خمس دقائق في الاجابة عنها ان شاء الله. يقول هذا سائل من الامارات قال الشيخ عصر اليوم انه ربما يخشى من بطلان صلاة الذي يقرأ ايات من اخر السورة في الركعة
1:22:35الاولى ثم يقرأ من وسطها في الركعة الثانية. فهل يدخل في هذا الحكم ايضا من يقرأ سورة كاملة في الركعة الاولى ثم يقرأ سورة اخرى في الركعة الثانية وهذه السورة تسبق
1:22:45التي قرأها في الركعة الاولى في ترتيبها في المصحف اقول انما قرره شيخكم وفقه الله فيه نظر. والا فان صلاة الانسان سواء اخل الذي اه عفوا الذي اخل بترتيب سور القرآن لا حرج عليه في ذلك. الذي اخل في بشيء من سور القرآن لا حرج عليه لا حرج عليه في ذلك
1:23:11وانما الذي اظن ان اخاكم يقصده هو قراءة الايات مقلوبة. قراءة يعني تنكيس الايات ليس تنكيس السور. اما تنكيس فهو مبطل للصلاة قولا واحدا لانه يخرج القرآن عن نظمه. واما تنكيس السور فلا حرج على الانسان فيه. كأن كأن يقرأ
1:23:31انسان مثلا اخر سورة الحشر في الركعة الاولى ثم يقرأ اخر سورة البقرة في الركعة الثانية هذا لا حرج عليه لانه امتثل قول الله جل على فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فاقرأوا ما ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث
1:23:51في صلاته كما في حديث رفاعة ابن رافع عند ابي داود وغيره قال ثم اقرأ بام القرآن وبما شاء الله وفي لفظ ثم بما شئت ثم بما شئت فاذا امر القراءة الزائدة على الفاتحة امر متروك الى الانسان. لكن لا جرم ان تحقيق السنة اولى فيتتبع الانسان الاحوال التي كان النبي السور التي كان
1:24:11النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها. فاذا اذا قرأ الانسان من اواخر السور فصلاته صحيحة ولا يخشى عليها من البطلان ابدا واما من قال انه يخشى عليها من البطلان فانه مطالب بالدليل الدال على ذلك
1:24:28ايه نعم ايه بدي. فوسواء كان هذا التنكيس سواء كان هذا عفوا سواء كان هذا في قراءة اخر السورة في الركعة الاولى ثم يقرأ اول السورة في الركعة لهذا لا حرج عليه. المحرم عندنا هو تنكيس الايات. يعني ان يبدأ من اخر اية في السورة ثم يبدأ يترقى من اخر السورة الى اوله
1:24:52لكن ان يقرأ اخر سورة الحشر مثلا في اول ركعة ثم يقرأ اول سورة الحشر في الركعة الثانية فهذا لا حرج عليه ولا علي وصلاته وصلاته صحيحة. لكن لماذا قلنا انه مكروه؟ ها؟ لماذا قلنا انه مكروه؟ قالوا لان هذا لم ليس من فعل النبي
1:25:12صلى الله عليه وسلم ولا من فعل احد من اصحابه وللخروج من خلاف اهل العلم رحمهم الله تعالى فاذا لا حرج عليك في فعل ذلك ابدا وانما الحرج في تنكيس الايات
1:25:26في تنكيز الايات. يقول هذا ولماذا الكراهة او التحريم في مثل هذه الحالة ما دام آآ حكم قراءة القرآن بعد الفاتحة في الصلاة سنة؟ نقول اما التحريم فلا تحريم واما الكراهة فلخلاف المعهود من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والسنة الثابتة عنه. ولا يخفى على شريف علمكم ان مخالفة السنة المؤكدة
1:25:46ان مخالفة السنة المؤكدة مكروه ان مخالفة السنة المؤكدة مكروه اه يقول وهل على من يفعل ذلك ان يعيد صلاته؟ الجواب ماذا نقول له لا اعادة عليه لان صلاته وقعت صحيحة مجزئة ولله الحمد والمنة. اه يقول ما حكم مرور المرأة امام الرجل في الحرم اذا كنت اصلي مأموما؟ يجب على الانسان في
1:26:08صلاة النافلة في الحرم او غيره ان يحتاط لصلاته الاحتياط الكامل. فينبغي له ان لا يتنفل اه في في في حطمة الناس وزحامهم. بل ينبغي له ان يبتعد من ها هنا وها هنا في عن زحام الناس فيتنفل. لان هذا احفظ لصلاته واحفظ لخشوع قلبه. لكن لو انه زحم الحرام
1:26:28ولم يجد مكانا يتنفل فيه ثم حصل ام مرت امامه امرأة في شدة الزحام فلا جرم ان الحكم في الحرم في حال الزحام الشديد يختلف عن حكمه في المساجد فالرخصة حينئذ متحققة لوجود المشقة وعظم التحرز من ذلك وانتم تعرفون ان المشقة تجلب
1:26:48التيسير وان الامر اذا ضاق اتسع لكن لا ينبغي للانسان ان يتقصد ان يأتي يصلي في حطمة الناس وزحامهم مع ايش؟ مع وجود اماكن اخرى آآ صلاتي فيها. واما في حال الزحام كان في حال ذروة الحرم وزحام الحرم فلو صلى ثم مرت امامه امرأة فلا حرج عليه وصلاته صحيحة
1:27:07يقول هذا يشكل علي دائما الوقوف خلف الصف منفردا واصلي ركعة او ركعتين ولا يأتي معي احد فهل اعيد الركعة او الركعتين؟ اقول لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم
1:27:17انما لا صلاة لمنفرد لا صلاة لمنفرد خلف الصف. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي خلف الصف وحده وامره ان يعيد الصلاة في اصح قولي اهل العلم واجبة مع القدرة. فاذا جئت والصف ممتلئ وصليت خلفهم مع امتلاء الصف فصلاتك صحيحة مليحة واختاره شيخ الاسلام
1:27:37ابن تيمية رحمه الله واما المصافة فيسقط عنك وجوبها لانك عاجز والمتقرر عند العلماء ان الواجبات تسقط بالعجز وان ان الواجبات تسقط العجز واما اذا صليت خلف الصف مع القدرة الكاملة على الاعلى المصافة فصلاتك باطلة ان مر منها ركعة ان مر منها ركعة فهي تبطل كلها
1:27:57اذا مرت عليك ركعة كاملة تبطل كلها. واما من ركع دون الصف ثم اكمل الركعة داخل الصف فلا حرج عليه لحديث من يا جماعة؟ لحديث ابي بكر رضي الله تعالى عنه انه ركع دون الصف ثم مشى حتى وصل الى الصف فامرهن فقال له النبي وسلم زادك الله حرصا ولا تعد
1:28:17واخر والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.