الشرح الكبير على مختصر خليل | 383 | باب - الاستبراء | الشيخ د . الصادق الغرياني
0:00في قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم في قلب الافضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم
0:29الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
0:50قال السارح رحمه الله واستبرأت الحامل بالوضع لجميع حملها وان دمن اجتمع كالعدة فلا يكفي بعضه وتربصت الى اقصى امد الى اقصى امد الحمل ان ارتابت لاستبراء مثل العدة لو نار منا هو تبين براءة الرحم والحفاظ على
1:23تخطيط الانساب فما هو مطلوب الغاية المطلوبة من العدة هي المطلوبة من الاستبراء وعدة الحامل هو وضع حملها كما قال تعالى وولاة الاحمال اجلهن يضعن حملهن وكذلك الاستبراء. اذا كان
1:46يعني القمع تجدد عليها ملك ولا بيع ولا ميراث ولا كذا فالواجب استبراه قبل ان يتصرف فيها المالك الجديد فاذا كانت هي حامل اذا كانت حاملا واستبراؤها يكون بوضع حملها
2:12كله كاملا زي ما تقدم في العدة ولو كان دما جامدا ذكر هناك القاعدة في لو كان الحمل لا يزود من لم يتخلق ويصير كتلة من لحمه عظام ولحم وكذا
2:31قال حتى لو كان دما جامدا والقاعدة فيها انه لو صب عليه الماء الحار لم يتحلل فهذا الدم الجامد بهذه الصورة يسمى حملا وتخلو به المرأة من العدة ويحصل به الاستبراء
2:52ثم ذكر مسألة اخرى ما لهاش علاقة بهذا فان ارتابت اذا كانت هذه المطلوب منها الاستبراء ارتابت الحمل لولا يتكلم عن المسألة حامل. قال لك استبراؤه ووضع حملها وهذه مسألة ثانية
3:12في الاستبراء وارتابت في الحمل. ماذا تصنع هي ايضا مثل المرتابة في وقت العدة تعتد بتسعة اشهر فاذا استمرت الريبة فتبقى الى اقصى امد الحمل وهو اربع سنوات وحرم على المالك في زمنه الاستمتاع بجميع انواعه
3:43من وطئ ومقدماته حاملا ام لا وقت الاستبراء لا ما في مدة الاستبراء لا يجوز لسيدها الاستمتاع بها لا بالجماع ولا بمقدماته وا الا اذا كانت الا اذا كانت الامة
4:17حاملا من سيدها وزنى بها شخص فان يجوز لسيدها ان يستمر على وطئها لان الحملة معروف انه له مثل مرة التي لها زوج اذا وطئت بشبهة وهي حامل فانه يجوز لزوجها على المعتمر الصحيح ان يستمر ويسترسل عليها
4:50الا ان يكون الاستبراء من زنا او غصب او اشتباه وهي بينة بينة الحمل من سيدها فلا يحرم وطؤها ولا الاستمتاع بها كما تقدم نحوه في العدة لك انت يبينة الحمل من سيدها
5:13مكان الاستبراء من زنا ولا غصب ولا اشتباه ولا كذا وهي من السيد وحملها من السيد فالسيد لا يمنع منها له ان يستمتع بها لان معروف ان الحمل منه ولما فرغ من الكلام على ما يوجب الاستبراء
5:39شرع في مفاهيم قيوده وان لم يكن على الترتيب فقال ولا استبراء على صغيرة ان لم تطق الوطأ يا بنتي ثمان فاقل وهذا مفهوم اطاقة الوطأ لانه ذكر الشروط والمبادئ في الكلام على السبراء ذكاء شروطه
6:06منها ان تكون من وجب عليها الاستبراء مطيقة الوطيء واذا حتى يعني لو لم تحد ما دامت هي مطيقة الوطي فيجب عليها الاستمرار مفهوم هذا انه اذا كانت هي صغيرة جدا لا تطيق الوطأة
6:28فانه اذا حصل لها موجب الاستبراء من انتقال الملك حقيقة وحكما فانه لا يجب عليها استمرار عدم توفر شرط شرط الاستبراء هو يعني لي طاقته اطاقة الوطء او اطاقته لكن حاضت تحت يده
6:54اي عندي ولم تحصل اساءة ظن وكذلك نصرة اخرى لانه ذكر في شروط الاستبراء آآ ان لم يتيقن براءة يعني اذا كان هي متيقنة السلامة ولا يعني يجب الاستبراء عند
7:23اصول موجبه ومن الاشياء اللي هي يعني يحصل فيها التيقن من المالك ان المرأة ليست بها ما يستدعي الريبة ولا يستدعي الصبراء من مواطن التيقن ان تحيض يحيض تحت يده يد من اشتراها
7:48ويذكر لها امثلة مثل مرأة مرهونة عند المرتهن في دين وعلى الراهن وهي تحت يده وسمعه وبصره وحاضت عنده في مدة الرهن وهي مودع عنده ليحفظ وحاضت عنده ولم يلج عليها سيدها ما جاهاش فلا يزورها
8:21ولم تخرج وتتصرف هي في الاسواق وكذا انا ما فيش شبهة تستدعي الاستبراء مشتريها متيقن انها ان رحمها ببراءة من اصابة من غير وهذا التيقن هذا مثال مثاله ان تحيض
8:47تحت يد مشتريها يعني تحت سمعي وبصره جاءها الحيض معناها هي ما هيش حامل وكيف مثالها مشتري اشتراها لول كانت مودا عند امانة وكانت عنده مرهونة في دين له ثم بعد ذلك اراد ان يشتريها وقد شهدها قد حاضت
9:11وليس هناك ريبة ما كانش تخرج لاسواق ولا سيدها يلجوا عليها وهذا عند يقين هذه الحالة انه ما فيش شبهة في ان عنده اصابة غير مشروعة في هذه الحالة اذا اشتراها
9:28لا يجب عليه ان يستبرئها مثل معطوف على المسألة الاولى ان كانت صغيرة لا ان كانت صغيرة وكانت هي مأمونة ولم تحصل شكوى لم يحصل شكوى متيقن من اشتراها وملكها
9:47انها رحمها بريء من اي شيء كموضعة ومرهونة وامة زوجته وولده الصغير او نحو ذلك. وامت وامة زوجته وولده الصغير يعني شخص زوجته عندها امل ويراها ويعلم انها قد حاضت
10:17ويعلم انه لم يدخل عليه احد ويعلم انها لم تخرج فهذا ايضا متيقن هو من برائتها متل امد زوجته اذا هو اشتراها وكذلك امة ابنه اه لانها ايضا قريبة منه قريبة منه
10:40ويعلم حالها اذا حاضت فانها وملك لا يجب عليه استبراؤه ومبيعة بالخيار ولم تخرج للتصرف في حوائجها ولم يلج ان يدخل عليها سيدها ثم اشتراها او ملكها بوجه او بت البيع او بت البيع او بت البيع من له الخيار
11:09فلا استبراء لانه علم براءة رحمها رحمها بالحيض رحمها نعم. ولم يحصل اساءة ظن. نعم. نعم ولم يحصل اساءة ظن يعني هذه ايضا هذا هذه مثال اللي هو عند التيقن
11:30من براءة رحمه ولا يعني يطلب منه استبراؤها حصل موجب للاستبراء من امرأة او امة متيقن من براءة رحم ذكر المثال قلنا المودع والمرضعين واضاف ايضا المشترات بخيار يعني البايع باعها للمشتري بالخيار
11:58وبقيت في مدة الخيار يعني سواء كانت عند المشتري او عند امين ثم بت من له الخيار بت بيعها وفي مدد الخيام كانت هي مراقبة لما في يد المشتري واما في اي شخص امين اخر
12:25وانه اذا بت بيعها وهي قد حاضت في مدة الخيار وعلم براءة رحمها ثم اراد بعد ذلك ان يمت البيع ويصير الملك حقيقة لان بوقت الخيار هو غير مالك ديارها لواء
12:42منعقد حتى ينحل هو منحل حتى ينعقد وخلاف بناء العلم فيه لكن وعلى كل حال ما دام ما بتش البيع فالبيع غير لازم له لنصنع به خيار فاذا بت البيعة وكانت هي هذه المدة في الخيار
13:05للمشتري والا له ما مع ان البيع والمشتري ولا لاجنبي وقد حاضت في هذه المدة ثم بت المشتري البيع ومتملكها فهو متيقن من براءة رحمها في هذه الحال لا يجب عليه ان يستأنف استبراء لان الاستبراء هو مطلوب
13:27وعند الملك والملك هو لم يحصل الا بعد بت البيع فاذا حصل بت البيع وكان هو متيقنا من براءة الرحم فلا يجب عليه ان يستأنف استبراء اخر مم وهذا مفهوم قوله
13:47ان لم توقن البراءة ايوه هذا من الشروط اللي تقدمت ان لم تقنع البراءة الى طاقة الوطأة وايضا وان لم توقع البراءة فهنا قد تيقنت البراءة للمشتري فلا يجب عليه استبراء اخر
14:08يجب عليه استبراء اخر او اعتق امته الموطوءة له وتزوج اي اراد ان يتزوجها ولا استبراء عليه لان وطأه الاول صحيح اعتق امته الموطوءة له ايه وتزوج اي اراد ان يتزوجها فلا استبراء عليه
14:40ايوا ايوا يعني هذا شخص يملك امة مم يعني هو يستمتع بها بملك اليمين فاعتقها واراد ان يتزوجها لانه لا يجوز له ان يتزوجها وهي مملوكة وهي مملوكة له لازم النكاح ينافي
15:11الملك فهو اعتقها اولا هي مملوكة له واعتقها اولا ثم اراد ان يتزوجها وعقد عليها وتزوجها في هذه الحالة اذا تزوجها هل يجب عليه ان يستبرئها قبل ان يطأ ولا لا يجب عليه
15:31قال لا يجب عليه هذا عطفه على المسائل التي لا يجب فيها الاستبراء لماذا لا يبغى استبراؤها لان الماء ماءه قبل النكاح الماء ماء وبعد نكاح الماء ماؤه وكان يعني يباشرها بصورة مشروعة صحيحة
16:00فما دام الماء ما هو ويباشرها بصورة صحيحة. ثم بعد ذلك يعني ثم بعد ذلك بعد عقد النكاح يباشرها بصورة صحيحة وليس هناك موجب للاستبراء يعني استبراء انما يحتاج اليه ليتميز
16:21اللي هو مشروع واللبن هو غير شرعي. تبين به براءة الرحم وهنا هذا غير محتاجين اليه يعني عندنا في حالين الماء وماؤه صورة مشروعة لو كانوا حتى الماء معه وهو بصورة غير مشروعة فيجب ان يستبرئ
16:40لو كان شخص تعد وزنا بامرأة ثم اراد ان يتزوجها الماء ماء لكن الماء والحرام والماء الثاني مشروع فلابد من الاستمرار في هذه الحالة بحيث لا يختلط الحرام بالحلال هؤلاء هم عقل يبيت
17:07علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل او اشترى زوجته وان كان الشراء لها بعد البناء بها لان الماء ماؤه ووطؤه الاول صحيح وهذه مسألة اخرى مقابلة للمسألة الاولى
17:36لولا كان يطأها في الاول بالملك ثم صار يطغى بالنكاح يبقى لم يحتاج الى السبعة وهذه كان يطغى في الاول بالنكاح ومتزوج متزوج متزوج انا ويا طواها بالنكاح فاشتراها اشترى زوجته
18:06ومعلوم انه اذا اشترى زوجته فسخ النكاح العقد عقد النكاح ينفسخ ويصير العقد بينه وبينها عقد ملك فكان لو الاستمتاع الاول كان بعقد النكاح الغي بحصول الشراء وصار الاستمتاع بعد الشراء هو بملك اليمين
18:34فلو ان يستمتع بها بعد ان اشتراها صارت ملك يمينه فهل يجب عليه ان يستبريئها من ماي الاول عندما كانت زوجها قال لا لا يجب عليه لان الماء ايضا مثل ما
18:50الماء ماؤه والاول مشروع والثاني مشروع. فلا حاجة الى الاستبراء وهذا مفهوم قوله ولم يكن وطؤه مباحا اه لان تقدم في الشروط شروط الاستبراء ليجب الاستبراء يعني ان كانت مطيقة لم يتيقن من براءة الرحم
19:18ولم يكن وطؤها مباحا اما اذا كان وضعه الاول مباح والثاني مباح ولا يجب استبراء فلا يجب استبراء بتغير الملك او بتحول الحالة من عقل زواج الى ملك يمين او العكس. نعم
19:38ولو قال وان قبل البناء لكان احسن لان لانه المتوهم ومحله ما لم يقصد بالعقد عليها اسقاط الاستبراء والا وجب عليه. ما دام ما ما لم ما لم يقصد بالعقد اسباطه. بالعقد عليها اسقاط الاستبراء
20:04ايوه يعني هذا وقال عبارة المتن لو اشترى زوجته وان بعد البناء. واشترى وان بعد البناء قالوا يشترى زوجاته وان بعد البناء اعترض عليه الشرح يعني كان المفروض يقول وان قبل البناء
20:27لان هذا هو المتوهم اما بعد البناء يعني ما هواش ما ينبغيش الاحتراز منا وقال حتى للرد للرد على من يقول انه ان اشتراها قبل البناء يجب عليه استبراؤها وهو ابن كنانة
20:50لم يمكنان منه تلاميذ الامام مالك يقول اذا اشترى الرجل يعني مملوكته وزوجته اذا اشترى ابراج زوجته وانفسح عقد نكاحها واه اشتراها فلا يجب عليه استبراؤها اذا كان يعني حصل هذا بعد البناء
21:25لحصل الاشتراك شراؤها بعد البناء وان حصل قبل البناء فمعناها يجب عليه ان يستبرئها فكان جدع المصنف ينبغي ان ان يقول وان كان الشراء قبل البناء. اما اذا كان بعد البناء فهو متفق
21:49على انه لا يجب عليه ان يستمر وقال هذا كله ما لم يقصد بعقد يعني العملية من اصلها كلها وشراء الزوجة العقد عليها ما لم يقصد بذلك اسقاط الاستبراء لانه قلنا
22:21لما تكون هي في الاول مملوكة له ثم يتزوجها وقلن الماء ماؤه وما يجبش عليه بالعقد الجديد لا يجب عليه استبراء قال ما لم يقصد بالعقد هو وبمجرد ان يسقط ما هو قبل البناء والكلام
22:45ما لم يقصد اسقاط الاستبراء. يتحايل مثل مثلا تكون عندها ماء ثم متزوجة ثم ليشتريها وعند شرائها يفسخ العقد وهو متاع عيد المتن اعيد المتن اه او اشترى زوجته وان بعد البناء
23:25ايوه اشترى زوجته هو متزوج امرأة هو متزوج امة ثم اشتراها كان يطأها بعقد النكاح ثم اشتراها ليطأ بملك اليمين واشتراها قبل البناء قبل الدخول بها واذا كان اشتراها من اجل ان يملكها
23:57فهذا قلنا لاباس ما يعيبش عليه استبراء لان الماء ماؤه لكن اذا كان هو شراؤه لها يعني من اجل ان يسقط الاستبراء عليها لانه يريد ان يبيعها مباشرة لشخص اخر وما يبيش هو
24:19يا طه فاذا قصد بذلك سقوط الاستبراء فانه يعامل بنقيض مقصوده ويجب عليه ان يستبرئ نعم ثم فر على قوله او اشترى زوجته قوله وان باع الزوج زوجته المشتراة له
24:50والحال انه قد دخل بها قبل شرائها او لم يبعها ولكنه اعتق بعد ما دخل بها قبل الشراء او مات بعدما دخل واشترى او كان الزوج مكاتبا فاشترى زوجته بعدما دخل بها وعجز هذا الزوج المكاتب
25:16فرجعت لسيده بان انتزعها منه قبل وطئ الملك الحاصل قبل وطئ الملك الحاصل بالشراء ظرف تنازعه الافعال الاربع لم تحل لم تحل لسيد فيما عدا العتق اي لم تحل لسيد اشتراها او ورثها او انتزعها من مكاتبه عند عجزه
25:46كمل ولا زوج لم تحل ولا زوج يريد تزوجها بعد العتق او بعد الموت او البيع او عجز المكاتب الا بقرئين اي طهرين ايوا هذا المستثنى لم تحل الا بقرآن
26:09هذا هو شخص متزوج امة ثم بعد ذلك اشتراها يريد ان يستمتع بها بملك اليمين بعد ان كان يستمتع بها بعقد النكاح ثم بعد ان دخل بها بعد ان بنى بها
26:35يعني واشتراها اشتراها وقبل ان يطأها قبل ان يحصل منه وطأ باعها او اعتقها او مات عنها او كان هذا الزوج مكاتبا لسيده وكان قد تعاقد معه على ان يوفي له بالاقساط
27:08فعجز هذا المكاتب وان يوفي جسده بالاقساط فرجع عبدا مملوكا له وانتزعت منه الامل التي اشترى عليه كانت زوجته لان فيها اربع حالات بتحصل لك كانت زوجة له واشتراها ان فسخ عقد النكاح وصارت ملكا له
27:33ومع ذلك هو تصرف فيها بواحد من امور اربعة باعها او اعتقها لما يعطيك معناته تزوج لا ان تتزوج من تريد الصلاة حرة باعها معناها سيدها يستمتع بها باعها واعتقها او مات عنها معناها ورثت عنه. والوارث
27:58يستطيع ان يستمتع او يزوجها يعني باعة او اعتق او مات وكان هذا الزوج عبدا مكاتبا وعجز عن الاقساط تألى هو وما في ملكه من هذه الهمة الى سيده. فسيده ينتزعها منه
28:22وتصير للسيد في هذه الحالات الاربع ماذا يجب عليه على من الت اليه ماذا يجب عليه ان يعمل لا يجوز له مباشرتها الا بعد قرآن ليش بعد قريش لانه لما اشتراها
28:51فوسخ النكاح كانت هي زوجة كانت هي زوجة لهذا العبد كانت هي زوجة له فاشتراها فلما اشتراها انفسخ النكاح لما فسخ النكاح فسخ النكاح تجب في عدة او لا تجب في عدة
29:18فالنكاح اذا كان بعد الدخول لانه دخل بها المفروض انه دخل بها كان زوجا لها ودخل بها ثم اشتراها وفسخ النكاح بعد الدخول تجب فيه عدة سواء كانت الزوجة حرة ولا امام
29:35وعدتها بقرئين لما عدتها بقرآن فهي الا انعم معناها عدتها قرآني واذا كان هذا الزوج الذي ملك زوجته وتصرف فيها ملكها بعد ان دخل بها عندما كان زوجا ثم اشتراها
29:58وبعد الشراء لم يطأها وانما باعها شرط لم يعطها لان لو وطئ يختلف الحال لان بوطئه يعني تنفشخ عدة او تبطل او تنهدم تنهدم عدة فسخ النكاح يعني لابد صورتنا انها
30:29في عدة من فسخ النكاح وامتى تكون العدة فسخ نكاح اذا كان هو لم يطأها بعد ان ملكها اما اذا وطأ وطأ بعد ان ملكها فقد انهدمت عدة فسخ النكاح
30:46ما دام انا اعيد فسخ النكاح قلنا للامة تكون قرآن ففي هذه الحالات كلها ذكرها اذا باعها قبل ان يباشرها بعقد الملك وكان قد دخل بها بعد ان عقد عليها عقد النكاح
31:09وباعها لشخص اخر او اعتقها وتريد ان تتزوج ومات عنها وانتقلت للوارث او كان مكاتبا وعجزا وانتزع سيدها منه في هذه السور الاربعة كلها الشخص الجديد لا يجوز له ان يباشرها
31:33الا بعد ان تستمعوا بعدة ان تقول تعتد بعد ان تعتد بقرين تعتد من عدة فسخ النكاح لان النكاح باش نفسخوها الفسخ بعقد الشراء لما اشترى زوجته فسخ عقد النكاح
31:53وعقد النكاح لما ينفسخ بعد الدخول ماذا يجب فيه تجب فيه عدة كان حرة سلاسة اقرأ وكان عامه يجب لها قرآني فهنا يا امة وتسرع فيها قبل ان يطأ فلابد من لمن انتقلت اليه
32:17لابد ان تعتد عنده بقرآن علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل قال
32:43عدة فسخ النكاح بالجر بدل او بيان من قرآن وبالرفع خبر لمبتدأ محذوف ايهما عدة فسخ النكاح الناشئ من شراء الزوج لزوجته لان عدة فسخ نكاح الامة قرآن كعدة طلاقها
33:13ولهذا هو هذا هو يبين يبين لنا الان ليش اشترطنا ان تعتد بقرآن قال لانها لا نية في عدة من فسخ النكاح منين جا فسخ النكاح قال من الشراء لانه لما اشترى زوجته انفسخ عقد نكاحها وهي مدخول بها فلا عليها عدة لان اي عقل
33:43النكاح يفسخ بعد الدخول لو بدنا فينا العدة لو فسح قبل الدخول لاعدت فيه لان زي الطلاق اذا نكحت والمؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون. كذلك الفسخ
34:01اذا حصل الفسخ قبل الدخول فليس هناك عدة لكن هنا موضوع المسألة انه تزوج ودخل ثم اشترى الزوجة فانفسخ عقد النكاح بعد الدخول فتجب على المرأة عدة كانت حرة ثلاث بقرة
34:21وهي هنا امة يجب عليها قرآني قبل ان يمسها الشخص الاخر ومفهوم ومفهوم وقد دخل انه اذا لم يدخل كفت حيضة حيضة الاستبراء اه يعني جالك لابد ان يكون قد دخل بها منفسخ عرض النكاح بعد الدخول
34:47لكن لو كانوا ولم يدخل بها معناها معليش معليهاش عدة زي ما قلنا مثل المطلقة وعليهن من عدة تعتدونها ماذا يجب في هذه الحالة؟ وهو تصرف فيها يعني المرة كانت زوجة له لم يدخل بها عقد عليها ولم يدخل بها ثم اشتراها
35:11ان فسخ عقد نكاحه معها قبل الدخول وتصرف فيها بالباقي او العتق او مات او كذا ماذا يجب على من الت اليه هذه الامة يجب عليه الاستبراء فقط لا تجب عليه عدة لان فسخ كان قبل الدخول
35:31لكن الاستمرار لابد لا بد منه بسبب تغير الملك تغير ملكا من الزوج الى شخص اخر اما لانه مات الزوج ولانه باع حوالين كذا ما دام تغير الملك والشروط اللي هي في الاستمرار متوفرة لانها مش متيقين انها
35:54بريئة الرحم وكل الشروط اتقدمت كلها فمعناها يجب على من الت اليه ان يستبرئها بحيضة قال واشار الى مفهوم قوله قبل وطئ الملك بقوله وان باع قبل وطئ قبل وطئ الملك ايه
36:18بقوله وان باع وان باع المدخول بها وان باع المدخول بها او اعتقها او مات عنها بعده اي بعد وطئ الملك استبرأت بحيضة لان وطأ لان وطأ لملك هدم لان وطأ الملك
36:41هذا ما عدة فسخ النكاح هذا ايوة نعم يعني قلت الكلام الاول انه يعني باعها اشتراها بعد ان كان زوجا لها اشتراها وتصرف فيها قبل ان يطأها بملك اليمين وهذا اللي قلنا يجب عليها ان تعتد
37:10بقرآن لانها امة لكن لو افترضنا انه يعني هو يعني زوجا لها ودخل بها واشتراها ووطئها بعد الشراء وبعد ان وطئها تصرف فيها بالاشياء الاربعة المذكورة باعها او اعتقها او مات عنها
37:39او عجز المكاتب عن الاقساط فانتهت الى السيد هذه الامور الاحوال الاربعة هل يجب عليها في هذه الحالة عدة بقرآن قال لا ما تجيبش عليها الا الاستبراء بحيضة واحدة من وطئه لانه وطئها
38:02اين ذهبت اموال عدة فسخ النكاح اللي قلتون عليها في الاول انه لما فسخ النكاح وجد ان تعتد والعدة سواء كانت لحرة ولا امة لا ما لا بد بقرين وحربية سيقرأ اين ذهبت
38:22عدة فسخ النكاح قال عدة فسخ النكاح بمرور بمجرد ان وطئها بعد ان ملكها انهدمت انهدمت بالوطء انهدمت عدة فسخ النكاح لان المرأة في العدة لا توطأ وهو يحل له وطؤها لانه مالكها
38:52فانهدمت العدة يعني هذا من تداخل يأتي في تداخل العدد هي في عدة من فسخ نكاح وطرأ عليها موجب استبراء فتنهدم العدة الاولى انهدمت العدة الاولى اللي هي بقرئين وحل محلها
39:15استبراء لو حصل من وطئه. مم واذا العدة هذا هو سبب عدم وجودها ولا يطالب من انتقل ملكها اليه لا يطالب عدة فسخ نكاح امال بماذا يطالب يطالب بالاستمراء لان سيدها قبل ان يبيعها او يموت عنها قد وطئها فمن انتقلت اليه
39:41لابد ان يستبريها والاستبراء يكون بحيضة واحدة وليس بقرين كما هو في المسألة الاولى عندما كانت مطالبة بعدة فسخ النكاح قال كحصوله اي ما ذكر من بيع وما معه بعد حيضة حصلت بعد الشراء وقبل وطء الملك
40:05فانها تكتفي بحيضة اخرى تكمل بها عدة فسخ النكاح وتغني عن حيضة الاستبراء ذلك حصوله كحصول الاشياء اللي هي ذكرها كحصول البيع والا الموت والا العتق يعني الرجل هذا نفس المسألة
40:39كان متزوج انا ثم اشتراها من فسخ عقد نكاحها وبعد ان اشتراها قبل ان يطأها تصرف فيها يروح يعمل الامور الاربعة باعها واعتقها او مات عنها او عجز وهو مكاتب
41:01ولكن في هذه الحالة هو تصرف فيها بعد ان حاضت حيضة واحدة اشتراها كانت زوجته واشتراها ولم يطأها وحاضت عنده حيضة واحدة ثم باعها او اعتقها بعد حياة واحدة او مات عنها بعد حيضة واحدة
41:28او عجزه مكاتب بعد حيضة واحدة فماذا يجب عليها في هذه الحالة لمن انتقلت اليه خلاص بيجوا لنا هو المطلوب عدة فسخ نكاح بحيضتين واحدة منهم اي حصلت. وهي موجودة عنده
41:47وماذا بقي عليه حيضة ثانية فقط حتى تخرج من عدة فسخ النكاح. ما انتقلت اليه من سيدنا وزوج او وارث ما انتقلت اليه فيجب عليه ان ان يعني لا يقربها حتى تحيد حيض اخرى
42:05لتتمم عدة فسخ النكاح او حصول ما ذكر بعد حيضتين فعليها حيضة الاستبراء وهذا في غير العتق اللحظة او حصل حصد لها حيضتان يعني نفس المسألة الرجل يعني كان متزوج بامة واشتراها انفسر عقد نكاحها
42:41وكان قد دخل بها وتسرع فيها بالبيع والا مات ولا كذا ولكن قبل التصرف فيها حاضت عنده حيضتان مش حيضوح الامة. يقول له حياتي عندي حيضة واحدة قلنا لمن لا تليه عليه ان ينتظر حتى حيض حيضة اخرى لتخرج من عدة
43:05فسعود النكاح هادي الحالة هي حالت عنده حيضتان ثم انتقلت الى غيره انتهت عدة فسخ النكاح بالنسبة الى ما؟ فهل من تحولت اليه يعني يجوز له ان يباشرها ويكتفي بالحيضتين
43:26ولا يجب عليه شيء اخر قال لا يجب عليه شيء اخر يجب عليه الحيضة ثالثا الاستبراء لانها بعد ان خرجت من العدة هي قاعدة عند شخص اخر اللي هو ملك هذا. فما عادش نعرفه قد يكون هو اتصل بها ولم يذكر لنا
43:42ولذلك احتجنا ما دام انتقل الملك منه وهي تحت يده وتصرفه وانتهت عدته هذا التصرف فلا يؤمن جانبه اذا انتقلت الى غيره فيحتاج الى حيضة ثالثة تسمى حيض الاستبراء. يعني حائط عنده حيضتان
44:04هاتين الحيلتان هما عدة فسخ النكاح وانتقلت بعده الى غيره لابد ان يستبيعها لانها بقيت في ملك شخص اجنبي وهي بريئة وهي يعني خارجة من العدة فلا يؤمن جانبه ولذلك ما انتقلت اليه يحتاج الى ان يستبرئها بحيضة
44:27وهذا في غير العتق لان القن اذا اعتقت بعد الحيضتين فلا استبراء عتقته لان القن اذا هي نعم نعم لان القنة والاستبراء عليها. نعم اذا عتقت بعد الحيضتين فلا استبراء عليها بخلاف ام الولد تعتق بعدهما
44:54فانها تستأنف حيضة كما مر القن اللي هي كاملة الرق ما فيهاش شعبة حرية قال اذا استبرئت قبل العتق ما عادش تحتاج بعد العتق للاستبراء اخر تحل تزوج عند الشخص الذي تزوجها
45:17لا يجب عليه ان يستبرئ بخلاف ام الولد ام الولد لها يعني حكم خاص يختلف عن كل انواع الرقيق لانها شبيهة بالزوجة من حيث انها معظم شغلها هو للفراش يعني الخدمة فيها قليلة لا يستفيد منها السيدها الا في القليل من الخدمة وهي يعني هي اشبه بالزوجة لانها ام
45:47ولد فهذه حتى لو استبرئت قبل عتقها بحيضتين فانها اذا عاتقت ام الولد حكم حكم الزوجة لابد ان تستبرأ مرة اخرى بحيضة بعد عتقها جزاكم الله خير بارك الله فيكم شيخنا
46:07وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل
46:37اما اولى هم عقل يبني بالعلم طريقا