الشرح الكبير على مختصر خليل | 384 | باب - الاستبراء | الشيخ د . الصادق الغرياني
0:00علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
0:31صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشارح رحمه الله او حصلت
0:53عطف على لم تطق لم تطق الوطء اي ولا استبراء الوطأ. نعم. الوطأ بفتح الواو. الا ان. عطف على لم تطق الوطأ اي ولا استبراء ان لم تطق الوطأ ولا ان حصلت
1:11اي اسباب الاستبراء من حصول ملك وما عطف عليه في اول نزول الحيض فتكتفي به غير ام الولد وهل اكتفاؤها به الا ان يمضي حيضة استبراء اي مقدار حيضة كافية في الاستبراء وهو يوم او
1:35بعضه فان مضى قدر حيضة استبراء استأنف الثانية او محل الاكتفاء بها الا ان يمضي اكثرها يعني الحيض من حيث هي فالمراد باكثرها اقواها اندفاقا وهما اليومان الاولان من ايام الحيض التي اعتادتها
1:59لان لان الدم فيهما اكثر اندفاقا من باقي الحيضة تأويلا ايوه هذا قال او حصلت يعني اسباب الموجبة للاستبراء وهي نقل الملك وما في معناه من الميراث والا العتق ولا كذا. حصلت هذه الاسباب
2:32بعد هيه بعد الحيضة حصلت او حصلت نعمة اه حصلت اه من وما عطف عليه في اول في قال او حصلت في اول نزول الحيض في اول نزول الحيدي او حصلت هذه الاسباب. نعم. لقلنا الامة لابد ان تستبري
2:59اذا حصل موجب الاستبراء وهو انتقال ملك بالبيع والا بالميراث والا حصل لها عتق ولا كذا لابد لا من الاستبراء لكن هنا حصلت السبب الموجب للاستبراء بعد وهي في اول الحيضة
3:22هي العمر في ملك سيدها وهي بدأت حيضتها فحصل لها وهي في بداية حيضتها حصى واحد من الاشياء التي توجب بالاستمرار. اما مات عنها وانتقلت للوارث والا باعها وده حصل هيعتق في حياته
3:45وهي في اول حيضتها فهل يجب عليها اذا انتقلت بميراث ولا انتقلت ببيع ولا بعد العتق؟ هل يجب عليها ان استأنف استبراء جديدا والا تعتد بهذه الحيضة التي بدأت قبل ان يحصل
4:09البيع قبل ان يحصل موجب الاستبراء قال اذا كانت هي في بدايتها في بداية الحيضة تكتفي بها ان لم يعني يمضي المياه الحيضة ما هو حيضة استبراء حيث الاستبراء غادي نعرفو حنا ان اقل مدة الحيض
4:41فيما يتعلق بالعبادة هو دفقة واحدة ولو قيم الدم خلاص هذيك تسمى المرة تسمى المرأة حائضا كان في رمضان يبطل صيامها حتى ولو بقيت طول باقي اليوم طاهر لان اقله دفقة واحدة ودفعة واحدة
5:03لكن في العادات وفي العدد اقل مدة الحيض هو يوم او بعض يوم اه نصف يوم والا يوم كامل فهنا حصل لها التحول في الملك باع بيعة وكذا بعد ان مضى
5:29من الحيض ما هو حيضة استبراء بعد ما مضى عليها يوم او بعض يوم. قال هذا لا تعتد به ما تسميهاش هذه حيضة الحيضة فاتتها هذا ما قيد به ابن المواز كلاما مدونة
5:53ولا في اشكال في الكلام هذا للمصنف المدونة قالت واذا حصل موجب الاستبراء في اول الحيضة يعني بعدم مضيء قلها فتعتد بها واذا حصل الموجب للاستبراء للبيع ولا غيره بعد مضيء اكثرها فلا تعتد بها
6:28واختلف شروحها في كلام المدونة واوله على وجهين قالوا المقصود اذا كان حصل الموجب في اول الحيضة ولم يمضي الا اقلها هذا معناه المراد بالاقل هو منهم من قال المراد لم يمض الا اقلها
6:55المراد بالاقل هو الزمن بحيث لو كانت عدتها ستة ايام مضى منها يومان فقط وان هذا مضى الاقل واذا كان على هذا التأويل المرة بدأت في الحيض ومضى منها يومان
7:18وحصل البيع فانها تعتد بالحيضة لان ما ما ظل اقل وهذا كلام مدونا يعتد بها اذا حصل الموجب بعد اقلها ومنهم من قال كلام المدونة يعني تعتد تعتد بها اذا حصل موجب بعد اقلها قال المراد بالاقل
7:42مش القلة الزمنية وانما القلة في الكيف القلة منهم من حمل على العدد وعد الايام ومنهم حمل القلة على الكمية على الكيف كيف الكيف قال لان الحيض في اليومين الاولين تكون يكون الدم فيها اكثر من باقي الايام
8:11واذا مضى مثلا اليوم ان الاولان والدم فيها اكثر اندفاعا حتى ولو بقي بعد ذلك من ايام الحيضة اربعة ايام فانها لا تعتد بهذه الحيضة وعليها ان تستأنف لان اكثر الحيضة مضت مضت
8:31قبل ان يحصل موجب الاستبراء لانه فشل لا قل والاكثر لم يفسر لم يفسره بالمدة الزمنية وانما فسره بكمية الحيض فاذا فاذا مضى اكثر الحيض بمعنى كميته الكثيرة قد فاتت
8:53وهي تكون في يومي الاولين معناه قد فاتتها هذه الحيضة وعليه ان تستبري بحيضة اخرى هذا كلام المدونة كلام مدونة قايل انحصر الموجب في اول الحيضة اعتدت به وان حصل
9:13يعني بعد اكثر مدة الحيضة فلا تعتد به والاكثر فسره بعضهم وهو ابن مناس الكثرة في تدفق الدم مفصله ابو عبدالرحمن بالكثرة في الايام. فاذا مضى على يومين فقط وبقي اربعة فانها تعتد بتلك حيضة. اللي حصل فيها موجب الاستبراء
9:46هذا كلام مدونة لكن بقى المصنف ادخل في التأويلين كلام اخر لابن المواس وقال ان لم يمضي من الحيضة ما يسمى حيضة استبراء قالوا هذا ليس تأويل للمدونة انا كان مدونة هو لما ذكرناه في السابق الموجب في اول الحيضة ولا في بعد مضى اكثرها هذا كلام المدونة يمكن تأويله
10:18الاكثر هو العدد الايام ولا قوة الدم لك ابنه ابن المواز كلامه ليس تأويلا للمؤذي وانما تقييد لها. ينبغي ان يكون تقييدا لكلام المدونة لاقالة العبرة بالمضي لا قل ولا اكثر
10:38وينبغي ان يقول وقيده ابن المواز في الحالتين بما لم يمضي من الحيضة ما يسمى بيضة حيضة السبراء وهو يوم او بعض يوم فمعناه بتقييد ابن المواز لذا حاضت عنده بعض يوم
11:07او يوما ثم بعد ذلك حصل الموجب معناها لا تعتد بتلك الحيضة لانه قيدها بما لم يمضي ما لم تمضي حيضة استبراء اللي هو يومه بعد يوم اما اذا مضى يوم او بعض يوم عند ابن المواز المدونة
11:25ولابد ان تستمع ان تستبأ بحيرة جديدة ولا تعتد بتلك الحيضة التي حصل فيها الموجب بخلاف كلام المدونة اخف كلام المدونة ما فيش هذا القيد اذا كان بناخده كلام مدونة واحدة
11:40ونقولو تأويلين زي ما ذكر المصنف فالتأويلان يعني يكون حملهما على ما فسره به فسر به ابن مناصب وعبدالرحمن الكثرة والقلة لي بكثرة عدد الايام ولا كترة اندفاع الدم. لكن لم تتعرض المدونة الى ماسة
12:04اننا نعتد بالحيض اذا كان هي حيضة استبراء مضى عليها يوم او بعض يوم او بعض يوم فكلام المصنف هتردوا عليه بانه قال تأويلان ودخل فيهما ادخل فيهما كلام ابن مواز وكلام ابن المواز ليس ليس تأويل
12:24المدونة وانما هو تقييد لها قال تأويلان علم انه ان حصل انتقال الملك قبل مضي قدر حيضة استبراء اكتفت بتلك الحيضة اتفاقا وان حصل بعدها وبعد مضي اكثرها اندفاقا وبعد مضي اكثرها اندفاقا لم تكتفي بها
12:51واستأنفت اخرى اتفاقا وما بينهما محل خلاف هكذا هذا كله يعني التأويلاني زي ما ذكرنا ما يمكنش ادخال فيهما كلام ابن باز كلام ابن باز يمكن ان يعد تقييدا ولا يعد تأويلا
13:16واذا مضينا على كلام ابن المواز معناها اذا مضى يوم او بعد او بعض يوم اه على الحيضة ثم حصل موجب الاستبراء وانتقل الملك فلابد ان تستبرأ ان تستأنف بيضة جديدة سواء كان
13:35يعني معظم الحيض وتدفقه حصل او لم يحصل وفي اللغة لم يحصل او مضى عليه المدة الزمنية اكثر الحيض او لم يمضي. العبرة هو بهذا القيد انه حصل موجب قبل
13:54ان يحصل لها ما يسمى ايضا استبراء ويمى بعض يوم ولا اعددت اويلين اللذين ذكرا على كلام المدونة و انا لا نعتد بمسألة ما مضى ما يسمى حيضة وانما ننظر
14:16هل حاصل عالبيع بعد ان يعني مضى اكثر مدة زمنية للحيض كان ستة مضوا منه اربعة ما عادش نعتد بها. هم. ان مضى خلوا فقط يعني بعد يومين حصل البيع
14:33وبقي من الحيض اربع ايام نعتد بها يجب عليها تستبري بحيضة اخرى واما ان ننظر واما اننا لا ننظر الى الزمن وانما ننظر الى تدفق الدم حصل البيع بعد تدفق اكثر الدم
14:52حتى ولو كانت المدة الباقية كثيرة ولكن الدم فيها قليل فاننا لا نعتد بتلك الحيضة وعليها ان تستبلح ايضا جديدة وان حصل بي قبل ان تمضي المدة ليتدفق فيها اكتر الدم وتدفق اكتر الدم بعد انتقال منك وبعد البيع
15:15فهي نعتد بتلك الحيضة ولا تستبرئ به حيضة جديدة. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت
15:41او استبرأ اب جارية ابنه الصغير او الكبير عند ارادته وطأها تعديا منه ولم يكن الابن وطئها ثم بعد استبرائها من غير ماء من غير ماء ابنه وطئها الاب فقد ملكها بالقيمة بمجرد جلوسه بين فخذيها
16:10وحرمت على ابنه ولا يحتاج الى استبراء ثان بعد ذلك لان وطأه صار في مملوكة بعد استبرائها وكذا لو استبرأها الابن فواطئها ابوه وهذا هو المشهور هذه مسألة اخرى ان الاب
16:39وطئ امات ابنه بعد ان استبرأها من ماء غير ابنه. بطبيعة الحال لانه لو وطأ ابنه لا يحل للاب على ذلك ان يطهى فهي يعني الاب اراد ان يأخذها من ابنه لان
17:03الاب له شبهة في مال ابيه له ان يأخذ يعني حتى اسوان برضاها وشبه رضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك فهو عند تسلط الاب عند تسلط
17:21على مال ابنه اذا احتاج اليه فاحتاج الى امة في ملك ابنه اراد ان يأخذها وارادها للوطأ واذا كانت هذه الامة قد وطأ ابنه ولا يحله بعد ذلك الا لا يحل للاب ان يطأها
17:44واذا وطأها بعد ان وطأ ابنه حرمت عليهما جميعا عشت حل لهذا ونريدك مع ذلك ومع ذلك لا تحل لهما جميعا وتجب على الاب القيمة اذا كان موسرا لانه اتلفها على ابن
18:09يجب عليه القيمة لانه اتلفها على ابنه وحرمت عليهما لكن اذا كان الابن لم يطأ واخذها الاب ومن عليه ان يستبرئها لانها قد يكون اصابها غير ابنه فاستبرأها ثم وضع يده عليها
18:31وشرع في مباشرتها قال بشروعه في مباشرتها خلاص حرمت على الابن وصارت للاب بالقيمة تعينت تعين ان تكون للاب ووجب عليه قيمتها لابنه بمجرد الشروع حتى قبل الوطا واكمال الوطن
19:06شن فايدة هذا؟ قال لي انا لما نقول بالشروع تملكها ووجبت عليه قيمتها وصارت قيمتها وعليه وصارت ملكا له ما نبع ذلك لما يستمر ويطأها الوطأ يصير مشروعا لانه صار
19:28وطني مملوكة له هذا فائدة منقول هو يملكها بالشروع وضع يديها عليها معناها بعد ذلك عندما يطغى وهي قد استبرئت قبل ذلك معناه هو وطئها وهي مملوكة له فلا يجب عليه بعد ذلك ان يستبرئها من مائه لان وطأه مشروع
19:55وتعينت عليه القيمة لابنه هذا ايدك كان قلنا هو يملكها بالشروع وبوضع اليد عليها لكن اذا كان قلنا انه لا يملكها بالشروع ولا بالوضع عليها ولا يملكها ولا تتعين له الا بالوطء بالفعل
20:18فمعناه في هذه الحالة انه وطيها وهي غير مملوكة فماؤه لا يكون صحيحا بل يكون فاسدا يعني وطأ واعطي عامة ليست في ملكه متعديا عليها في هذه الحال نقول له بعد ذلك
20:37هي تعينت له بالقيمة ويجب رفع قيمتها ولكن يجب عليه ان يستبرئها قبل ان يستمر ويتمادى عليها لان ماؤه الاول يعد ماء فاسدا حيث حيث قلنا انها لا تتعين ولا تملك له بمجرد
20:58اه وضع اليد يعني الشروع فهذا هو الفرق بين هل يملكها بالشروع ولا ما يملكها الا بالوطأ اذا كان قلنا يملكها بالشروع معناها خلاص الوضع صحيح ولا يجب عليه ان يستمرها بعد ذلك بعض الوطأ
21:16عندما يتمادى عليها ولو قلنا ان الشروع لا يعطي الحاق في الملكية وهو هي مستبرأ من قبل والوطا وطأ عدم الصبرة لكن وطؤه هو يعني وطء فاسد فلابد اذا اراد ان يتمادى ان يستبرئها من وطئه الفاسد
21:40وتؤولت ايضا على وجوبه. اي الاستبراء لفساد وطئه لانه قبل ملكها بناء على ان الاب لا يضمن قيمتها بتلذذه ولا بالوطء. بل يكون للابن التماسك بها في عسر الاب ويسره
22:01وعليه الاقل من الاشياخ لهذا وجه اخر قال يعني الوجه هذا ان آآ الوطا هذا لا يضمن للوطأ ولا وضع اليد والشروع في الوطأ. لا يضمن لا يملك به الاب امة ابنه
22:30ولا يتعين عليه ضمان قيمتها بل يحق للابن ان يتمسك بها في عسر الاب وفي يسره يتمسك بها كيف وهي واطية قالوا يتمسك بها لا للوطية. يتمسك بها للخدمة اذا كان قلنا ان
22:52وطي الاب وضع يده يده عليها مباشرتها ومباشرتها لا يعني يملكها بذلك ولا يتعين عليه ضمان قيمتها وتعد انها قد اتلفت على الابن بالوطأ قال هذا القول اللي عليه الاقل
23:17هذا يقول معناه ان الابن ما زال من حقه ان يتمسك به حتى بعد مواطي هذا الاب يتمسك بها في عش الاب يوسف سواء كان ابو موسى او معسرا يتمسك بها لماذا؟ لا يتمسك بها للخدمة. ما عادش تصلح له. ما دام معطيها ابوه
23:36ماش تصلح له وانما له من حقه ان يتمسك بهاي الخدمة وعلى هذا القول معناها ما يصحش للاب ان يتمادى عليها لانه لا يملكها بهذه الصورة فان لم يسترد فان لم يستبرئها الاب لوجب عليه الاستبراء اتفاقا
24:00ولو وطئها الابن لحرمت على الاب فلا يملكها الاب بوطئه وان لم يستبرئها الاب فلا يجب عليه وطؤها اتفاقا يعني لابد ان يستمر يعني مملوكة لابنه واذا اراد ان يطاع وعلى المشوط. والصحيح له ان يفعل ذلك لكن لابد ان يستبريها. لا يجوز له قبل الاستبراء
24:29والمشهور على اللي ذهب عليه والقول الاول انه يضمن قيمتها بالوطأ ويعني تصير له ماذا قال؟ ما لم يكن الابن قد وطأ فاذا كان الابن قدوتها فلا يجوز للاب بعد ذلك
24:47لا بعد الاستماع ولا قبل الاستبراء لا يجوز له للاب ان يطه ويستحسن الاستبراء لبائعها ان غاب عليها مشتر بخيار له او لغيره ثم ردها على البائع هنا مسألة اخرى بايع
25:12باع امة بالخيار والخيار سواء كان قد يكون الخيار قد يكون للمشتري يعني يبيع العيد لا ما على خيار لمدة ثلاث ايام والى الخيار لشخص اخر ومع ذلك ما تمش البيع
25:33والخيار يعني ما حصلش في البيع بت وانما حصل فيه رجوع ورد ورجعت للبايع هي خرجت من بيده لمدة الخيار قد تكون بقيت عند المشتري مدة الخيار قد تكون ان بقيت عند اجنبي وعند امين في مدة الخيار
25:55ثم هذا الخيار يعني لم ينتهي بالبيع لم يحصل بث بالبيع وانما ردت الى البائع وعندما ترد الى البائع يجب على البائع قبل ان يباشرها يجب عليه ان يستبرئها بحيضة لا يجب عليه
26:12قاعد يستحسن ولا يجب عليه ليش لماذا لا يجب عليه؟ قال لأن هو في مدة الخيار اذا كانت هي بيد المشتري معناها لو المشتري المشتري مأمون منها لانه لو وطئها
26:36لعد ذلك امضاء للبيع ما عادش فيه خيار ما عدش فيه تولي للبيع هذا مادام اهي ولت معناها المشتهي لم يقربها واذا كان الخيار للبايع فالبيع هو المالك لا يزال هو المالك واستمر على ملك
26:56واليك ما يجبش عليه اه استبراه واذا كانت عنده امين يفطر انها عند امين وعندما تكون عند امين زي ما تقدم عند مودع ولا كذا ولم تخرج ولم كذا فهي مأمونة
27:16واذا رجعت الى الباقي ترجع اليه من غير استبراء وتؤولت على الوجوب ايضا واستقر به المصنف في التوضيح ودويت معا مدونة على الوجوب اذا رجعت البايع بعد الخيار منهم متعود هيدا البيعي يستحسن استحسان ان يستبرئها بعد غيابها عليه مدة الخيار
27:43ومما قال المدونة تؤيل كلامه عن الوجوب لان كلامها في اه ذكرت المسألة في موضعين او اكثر وفي كل مكان يدل كلامها على وجه مما يدل على الوجوب مرة يدل على الاستحسان
28:03وذلك اختلفوا في ما تحمل عليه المدونة منهم من حمل على الاستحسان ومن حمل على الوجوب ومنهم من رجح الوجوب عندما تكون هي في يد شخص اخر وقت الخيار قد غاب عليها فهذا هو محمل الوجوب
28:24واذا كان لم يغب بها وكان الخيار للبايع فلا ليس هناك محل للوجوب. منهم من حمل كل وجه على حالة تختلف عن الاخرى لكن المسألة فيها فيها خلاف لمدة الخيار اذا رجعت الى البائع
28:40الباقي يستحب لو يستحباب ان يستطيع او يجب عليه وجوبا هناك خلاف في المسألة ثم شرع يتكلم على المواضعة وهي نوع من الاستبراء الا انها تختص بمزيد احكام ولذا افردها بالذكر
29:02فقال وتتواضع الامة العلية تتواضع من المجهول وتتواضع وتتواضع الامة ملأمة العلية اي الرائعة الجيدة التي تراد للفراش هي هي هي تقرأ العلية والعلية والصحيح هو العلية جمع يا صبي وصبي مفردها علي
29:38العليم الاماء مفرد هو الامة الفارهة الجميلة الذي تراد للفراش وتقابلها الامة الوخش التي تراد للخدمة ويدنيئة الحقيرة واخش يا دنيا لا تستعمل الا للخدمة ومنتهية للخدمة ولا يعني تستعمل
30:06الفراش محترمة في بيتها مثل الوقت ليست محترمة مثل العليا فهو الصحيح في ضبطه عندهم انها تقرأ بالجمع العليا الفارهة الجميلة قال وتتواضع ايه وتتواضع الامة العلية اي الرائعة الجيدة التي تراد للفراش وجوبا
30:36اقر البائع بوطئها او لا مم يعني فرق بينهما اول حاجة المواضعة يشن معناها منع وضع الامة التي يراد بيعها والنقل ملكها بحوز مؤتمن عليها حتى تعلم براءة رحمها وهي
31:13وهي مثل الاستبراء الا ان فيها مزيد احكام الاستبراه هو يهمنا اننا نضع او نستنى وننتظر بالامى التي فيها ريبة ولا مش متيقنين من براءة رحمها ننتظرها مدة حيضة واحدة تستبري
31:38ثم بعد ذلك لمن الت اليه ان يباشرها وفي مدة الاستبراء في حالة الاستبراء النفقة والضمان على المشتري لما يشتري انسان انا يقال له انت لا تباشرها الا بعد الاستبراء بحيضة وفي هذه الحالة النفقة عليك
32:00والضمان عليك هذا في الاستبراء المواضعة حتى هي شبيهة بالاستبراء الا ان فيها زيادة احكام منها انها توضع عند شخص امين لامرين للتأكد من براءة رحمها من الحمل ليس فقط من اجل
32:28يعني الحفاظ على الانساب معرفة الولد لمن بل لغرض اخر تزيد عليه على معنى الاستبراء لصبراء ننتظرها حامل واللائي نعرف نحن نحافظ على الانساب لكن في المواضعة في غرض اخر غير هذا
32:53وهو ان العليا من الاماء حملها ينقص من ثمنها نعرفها ان حامد ولا بحيث بدل ما يكون ثمنها مئة يصير ثمان وخمسين اذا كانت حامل فالوضع تحت الامينة وتحت في الحرز
33:15لمعرفة براءة رحمه ليس فقط زي الاستبراء حتى لا تحتل الانساب ونعرف الولد لمن بل ايضا لنعرف ثمنها هل هو كذا والا كذا هذا تختص بالمواضعة يرتفع الاستمرار وكذلك المواضع
33:35تختص بشيء اخر يختلف عن استمرار وان الامة في مدة المواضعة نعرف فيها تأكدوا فيها من براءة رحمها النفقة فيها على البائع قاعدة على ملك البايع والضمان ايضا على البائع
33:57بخلاف الاستبراء فان النفقة والضمان على المشتري هذا هو الفرق بين الاستبراء والمواضعة علماء بني قومي عرفوا تحويل الصابر الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبي
34:27او وخش بسكون الخاء اي خسيسة تراد للخدمة اقر البائع بوطئها فان لم يقر به فلا مواضعة وانما يستبريها المشتري يعني في فرق بين طلب الاستمراء بين العليا وبين الوخش
34:52العليا حتى ولو استبرأها البائع قبل بيعها فيجب على المشتري في وقت المواضعة يجب عليه استبراؤها يعني استبرئت ثم بيعت معروفة لا مستبرأ لكن المشتهي لا يجوز له ان يتصل بها الا بعد الاستبراء
35:21هذه العليا اما الوخش فان اذا استبرئت قبل البيع فلا يجب على مشتريها مشتريها فلا يجب على مشتريها ان يستبيء بعد البيع واذا لم تستبرأ قبل البيع واقر البيع بوطئها فلا يجوز للمشتري ان يتصل بها الا بعد الاستبراء
35:50فالاحتياط في العليا اشد منه والاحتياط عالوقش الوخش لا تراد الى الخدمة والسلامة فيها اقرب منها من العليا. العليا يخشى دايما على الطمع فيها واذاك شدد في الاستبراء تستبرح بعد الشراء حتى ولو كان استبريت قبل الشراء
36:16قال عند من يؤمن متعلق بتتواضع فحقيقة المواظعة تتواضع. بتتواضع فحقيقة المواضعة جعل الامة المشترات زمن استبرائها عند امين مقبول مقبول خبره خبره من رجل ذي اهل او امرأة امينة
36:45يعني هذا هو الامثل الوضع الامثل ان توضع الامى مدة هذه المواضعة تحت يد ام رجل او امرأة رجل ذي اهل مأمون والا عند امرأة هذا هو الاصل في هذا الواجب ان تكون
37:07والشأن اي المستحب النساء وظاهره ان الرجل الامين الذي لا اهل له آآ الذي لا اهلا ولا محرم له يكفي والمعتمد عدم الكفاية والشأن هو النساء. الشأن في من توضع عنده الان وقت المواضع الشأن فيه ان يكون عند النساء لا تكون لا يكون عند الرجال
37:39لا تكون لنا عند الرجال ولكن اذا وضعت عند رجل امين وذو ودي زوجة واهل وكذا فانها انه يكفي وهل اذا كان الرجل هذا امين ولا زوجة له وضعت عنده يكفي ولا يكفي قيل بالجواز وقيل لا يكفي قال وهو المعتب انه لا يكفي
38:05وقال كيف تكون عنده وهو لا زوجة له وقال بشرط ان تؤمن الخلوة حيث يكون عنده خدم ولا يكون عنده قرابة ولا يكون عنده حد معه الخلوة بها واذا رضي اي المتبايعان بغيرهما
38:30اي بوضعها عند غيرهما فليس لاحدهما الانتقال عما تراضيا عليه فليس لاحدهما اخذها من عنده الا لوجه واما اذا رضي باحدهما فلكل منهما الانتقال ومفهومه ليس لاحدهما ان لهما معنى الانتقال
38:58يبين في حكم ما اذا كان هم تراضي البيع والمشتري على من تكون عنده لامة وقت المواضعة اذا تراضيا واتفقا على ان تكون عند رجل غيرهما رجل اخر واراد احدهما ان ينقلا منه
39:18فلا يجوز له ان يتصرف بانفراد لا تنقل من شخص اخر غيرهما الا باتفاقهما. لا ينقلها واحد بنفسه واذا تراضي على واحد منهما فالى اخر ان يقول لا لا اريد ان تبقى عندك. كل منهما له ان يرجع
39:39ده كان تراضي على احدهما واذا اختلف البايع يقول لنا وقت المواضع والمشتري يقول نبيع عندي هني وقت المواضعة فالقول قول البايع لان الضمان عليه ومن عليه الضمان يقدم دائما عند
40:00التنازع ونهي نهي كراهة عن وضعها عند احدهما المأمون والا حرم هل يعني وضعت الامة بايع ومشتري عندنا هل يجوز ان تكون مواضع عند البائع او عند المشتري ولا ينبغي ان تكون عند امين قال مطلوب وهذا هو الاصل ان تكون عند امين والشأن ان يكون الامين هو من النساء
40:37ويجوز ان يكون تكون عند زوج ذي اهل هل يجوز ان تبقى عند البائع وقت المواضع وعند المشتري قال منهي عنه ما ينبغيش ان يكون لماذا قال لي انا البائع اذا بقيت عنده قد يتساهل
40:59معها فيها ويتواصل في الاقتراب منها او اصابتها بحجة انها في ملكه يقول هي قاعدة في ملكي قد يغتر بهذا ويتساوي ذلك من هي عنه ان تكون من وضع عنده عند البيع لهذه العلة لانه قد يتساهل بسبب انها في ملكه
41:22وايضا لا ينبغي ان تكون عند المشتري ومنهي عنه ان تكون عند المشتري والسبب انه ايضا قد يتساهل ويقول انني قد عقدت عليها. لغاية ما في اني ننتظر في التحقق من امرها
41:40فكل منهما عنده ذريعة قد تدعوه الى التجرؤ عليها وذا كلام ينبغي ان تكون لا عند البيع ولا عند المشتري وهل يكتفي في المواضعة بواحدة من النساء وتصدق في اخبارها عن حيضها
42:01قال المازري يخرز اي يقاس على الترجمان اي على الخلاف فيه هل هل يكتفي فيه بواحد لانه من باب الخبر او ليس من باب الخبر فلا يكفي الواحد وهو الراجح في المترجم لكن الراجح لكن الراجح هنا الاكتفاء بالواحدة
42:28وهل يكتفى يعني لما قلنا توضع عند امين وهل يكتفى بالواحد او ويكون هي هذي من باب الخبر لان في مسائل الشهادة والقضاء يتكلموا على من يكلفه القاضي مثلا بشهادة خبرة
42:56يعطي رأيه يعطي رأيه مهندسا او طبيبا او صاحب خبرة في تجارة او في عمل وكذا يريد القاضي ان يكلفه بيعطيه يعطيه تقريرا على المسألة اللي فيها الخصومة هل هذا الذي يكلفه القاضي زي ما كلفنا الان
43:17امرأة ولا شخص امين توضع عنده هل هو للتعامل معه من باب الخبرة ويكتفى فيه بالواحد او هو من باب الشهادة عندما يكلف القاضي شخص بتقرير عن مسلا هل تكليفه هذا يعد من باب الشهادة
43:38ولا يكتب فيه بالواحد في باب القضاء جرير الصحيح وراجع ان يكون من باب الشهادة وينبغي ان يكون فيه ليكون الشخص واحد وهناك قال الراجح انه يكتفى بالواحد مثل الترجمان
43:55ويصح فيها كلمة الترجمان واكل عسله المشهور لكن يصح فيها بفتحتين وبضمتين. الترجمان والترجمان قال يعني في هذه الحالة من نظر في المواضعة هذه مرة ولا رجل امين يكتب فيه بالواحد
44:21متل ما يكتفى بالترجمان واحد بيجيبوا مترجما بين شخصين في خصومة يكتب فيه بالواحد لا يشترط. هذا هو الراجح لا يشرط ان تأتي بمترجمين فقال الراجل حنا يكتفى فيه هنا بالواحد توضع عند امين شخص واحد ولا امرأة واحدة ويكفي ذلك يكتفى بذلك
44:48ولا مواضعة في امة متزوجة اشتراها غير زوجها كما لا استبراء فيها ولا ولا ايه؟ ولا مواضعة في امة ولا استبراء. ولست بنعم كما لا كما ولا مواضعة في امة متزوجة اشتراها غير زوجها كما لا استبراء فيها
45:15ولا في حامل من غير سيدها يعني مرة متزوجة واشتراها غير زوجها يعني مرة امة متزوجة شخص وهي امة واراد سيدها ان يبيع سيدها غير الزوج بطبيعة الحال واحد عنده امة مزوجها لشخص
45:48ورد ان يبيعها لشخص اخر الزوج واحد اسمه محمد واللي بها حلة السيد اسمه علي فاذا باعها السيد لعلي وهي متزوجة لمحمد فهل علي الذي بيعت له يجب بعد البيع
46:12ان يواضع هذه الزوجة يقول احنا بنحطها عند امين وامينة حتى نتبين حالها ووضحها يقول لا هذا ما فيش داعية دا يعني عبث عمل غير منطقي ولا يمكن ان نستفيد منه شيء. غيرك نضيعه في اوقاتنا وخلاص
46:34لانك اشتريتها وتعلم انها متزوجة وزوجها مسترسل عليها تقدرش تؤمن عنده حتى لو توا حطيتها في المواضعة خمس ايام ولا ثلاث ايام ولا عشر ايام وبعدين انتقلت الى زوجة لصاحبها
46:49وزوجها مسترسل عليها فما الفائدة في المواضعة ما فيش فايدة. مم. هذا معنى ولا استبراء لمتزوجة هادي واحد اه ولا في حامل من غير سيدها لعلم المشتري بشغل الرحم بالولد
47:12ولا لحامل من غير سيدها مرة حامل من شخص اخر من غير سيدة زي ما هذه مثلا حامل من زوجها واشتراها فما فايدة المواضعة فيها هذا معلومة رحمها مشغول بزوجها
47:36والمواضعة لا يستفيد منها شيء نعم جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم شيخنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به
48:02بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤهم عقل يبني بالعلم طريقا