الشرح الكبير على مختصر خليل | 371 | باب اللعان | الشيخ د . الصادق الغرياني
0:00قومي عرفوا تحويل الصابرين الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم
0:29الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه والتابعين. قال المصنف في شرحه رحمه الله
1:00ولو عاد الزوج اليه اي الى اللعان بعد نكوله عنه قبل ذلك منه. كالمرء اتي فانه يقبل منها ان عادت اليه. على الاظهر والثاني مسلم دون الاول فلو قال وقبل عودها دونه على الاظهر لكان ابين
1:28والفرق ان الرجل يعد بنقوله قاذفا والقاذف لا يقبل رجوعه بل لابد من حده فكذا هنا ليس له العود بخلاف المرأة فانها لو نكلت صارت كالمقرة بالزنا. والمقر به يقبل رجوعه
1:54فكذا هنا والمقر والمقر به يقبل رجوعه فكذا هنا يقبل منه العود مصنف يتكلم على ما اذا كان الزوج او المرأة واحدة منهم في بعده الاول في بعده الامر تركت اللعان
2:31ثم ارادت ان تلاعن ترك الزوج اللعان ثم اراد ان يلاعن عكس ما تقدم لعن الزوج في المسائل السابقة الزوج يلاعن ثم يلحق الولد يجوز له ان يفعل ذلك ولكنه يحد حد الزنا
2:54لانه اقر بانه قذف المرأة وظلمها وفي هذه المرة هو تركوا اللعان ومع ذلك اراد ان يلاعن فهل وكذلك المرأة تركت اللعان يعني ولما يعني وقفوا في موقف الشهادة اللي بيأدي الشهادة امام القاضي امام الحاكم
3:24وحذرهم النبي وحذرهم القاضي لان هذه موجبة وان لعنة الله على الكاذبين وغضب الله عليها وكذا فتركوا ثم بعد ذلك بدا لهم من يلاعنوا. فهل من حقهم ان يرجعوا في هذا الامر وليس من حقهم
3:47والزوج عندما يعني يقذف ثم يريد لانه قذف المرأة وترك اللعان ثم اراد بعد ذلك ان يلاعن ليرفع عن نفسه حد القذف. فهل من حقه ذلك والمصنف مشى على رأي
4:14لعل الابن الحاجب وغيره وقال مسل في خلاف بين الزوج والزوجة مصنف جهل الزوج اتفاقا يجوز له ان يعود. والمرأة فيها خلاف قيلان تعود وقيل الاسلام تعود واعترض عليه الشارع
4:39والمسألة فيها في الحقيقة ثلاثة اقوال القول اولا هذا لما شعل ابن الحاجب ان الزوج لا يجوز له ان يرجع الى اللي عان يجوز له من حال يقول يجوز ان يرجع عن اتفاقا بالنسبة للزوج. والمرأة
5:01في رجوعها خلاف وابن يونس يحكي الخلاف فيهما معا يعني كل منهما قيل يجوز له الرجوع واخيها لا يجوز وابن رشد اللي رجح الشرح طريقتها ورجحها غير الشارع قالوا الرجل لا يجوز له اتفاقا والمرأة يجوز لها على الراجح
5:29وهي طريقة ابن رشد وهذا له وهذه التي يرجحها الشارع وعدلوها بان الزوج عندما يرمي المرأة في الواقع وقذفها. واذا ترك القذف ثم بعديك اراد ان يعود يلاعن ليسقط عن حده حد القذف قالوا هذا لا يجوز اتفاقا. لان حد القذف لا يجوز الرجوع فيه
5:59قذف يعني لا يجوز ان يرجع يقول لاني ما صليش يقول لي يا فلان انت صف ليك ونعطيك انت جاي انت كذا ويقول لا بخلاف المرأة المرأة هي لما تترك اللعان معناه كانها قرت بالزنا
6:18والذي اقر بالزنا يجوز له ان يعود ويرجع. النبي صلى الله عليه وسلم سمح بذلك لما عز ولغيره وكان يلقنه ويقول له لعلك كذا لعلك كذا يريد منه ان يرجع الى اقراره
6:37فلما كان رجوعا لقرار مشروع او المرأة يجوز لها ان تعود الى اللعان. وانما كان رجوع عن القذف لا يجوز قول الرجل لا يجوز له بالاتفاق ان يرجع الى اللعان ليرفع عن نفسه حد القذف. هذا خلاصة الكلام
6:59قال وان استلحق الزوج بعد اللعان احد التوأمين لحقا معا. وحدا. لان انهما كالشيء الواحد وان كان بين تقدم تقدم قلنا اذا كان الزوج لعنه ثم راضي وعليك ان يستلحق للولد الذي نفاه عن نفسه
7:28شيء يقبل منه الاستلحاق ولكنه يحد حد القذف لانه اكذب نفسه. قال لو افترضنا ان الذين فازوا الزوج توأم. يعني طفلين توأمين اذا استلحق واحدا منهما كان ذلك استلحاقا للاخر ما يشترطش مش لازم
7:59امرأته في بطن واحد ولدين محمد وعلي فاستلحق محمدا قالوا حتى علي يلتحق به تلقائيا بعد ما لعنها استلحق محمد وحتى ابنه الاخر التوأم يلتحق بي ولا يحتاج ان ان يستلحقه على انفراد استقلالا
8:26هذا اذا كان سميناه توأم. والتوأم هو في عرف الفقهاء. ان الطفل اما مقارنا لاخيه واما ان يكون بعده بمدة لا تصل الى اقل مدة الحمل لا تصل الى ستة اشهر الى خمسة ايام. كل ما يولد
8:55من الحمل في مدة اقل من الستة اشهر كله تواب سواء ولدته ولدت واحد الان واحد ومع ثلاثة اشهر واحدها خمسة اشهر وواحدة اربع اشهر. ما دام الفاصل بين الولادة الاولى والولادة الثانية. اقل من
9:15اقل مدة الحمل وهي ستة اشهر وهو تواب يكون هو حمل واحد وبطن واحدة. وما يعني يكون لواحد يكون للاخر اذا استلحقه واذا استلحق واحد يستلحق الثاني اي نعم. وان كان بينهما اي التوأمين بمعنى الولدين لا حقيقة
9:43التوأمين الذين بينهما اقل من ستة اشهر ففيه استخدام ستة. ستة فبطنان يعني ليسا بتوأمين لا يلحق احدهما باستلحاق الاخر ولا ينتفي بنفيه لان كل واحد حمل مستقل. وهذا يقتضي انه لا
10:13لسؤال النساء في ذلك. يعني هذا حكم حكم الولد الواحد ونسموهم توأمين لما يكون المدلي بينهم هي اقل من ستة اشهر. ثم قال وان كان بينهما الضمير هنا لا يرجع الى التوأمين
10:44وانما يرجع الى الولدين مطلقا سواء كانت يومين او غير توأمين وهما في الاول عنابهما التوأمين ولكن رجع عليهم الضمير بمعنى الولدين ذكروا في الاول بمعنى والضمير راجعه عليهما بمعنى. هذا ما يسمى في البلاغ الاستخدام
11:08يستعمل اسم اولا بمعنى والضمير يعاد عليه بمعنى اخر فيه شبه استخدام. لما قال كان بينهما يقصد الولدين مطلقا لانه سيتكلم عن الولدين الذين بينهما ستة اشهر والتوأمان لا يكون بينهما ستة اشهر
11:31فهذا معناه استخدام فاذا كان الولدان بينهما ستة اشهر فما فوق معناه كل واحد حكمه مستقل. لا ينتفي احدهما بنفي الاخر. اذا في واحد منهم نفى محمد لا ينتفع عليه
11:58واذا استلحق محمد لا يستلحق عليه. لابد كل واحد منهم يحتاج الى لعان وحده ولا في وحدة واستلحاق واحدة هذا هو الفرق بين التومة وغير التوأم. التوأم يشيع الواحد ماشي عالثاني في الاستلحاق او في النفي غير التوام اللي هو بينهما
12:15ستة اشرف وما فوق هذا لا يسع الواحد ما يسعى الاخر كل واحد يحتاج الى حكم او عمل يستقل به. وبعدين بيذكر مسلا اه. الا انه اي الامام رضي الله
12:35عنه قال ان اقر بالثاني الذي بينه وبين الاول ستة اشهر بان قال هو ولدي والفرد انه اقر بالاول لا انه نفاه وقال لم اطأ بعد ولادة الاول وهذا الثاني ولدي
12:58سئل النساء العارفات هل يتأخر احد التوأمين هكذا فان قلنا انه قد يتأخر هكذا اي ستة اشهر لم يحد لانه مع الاول بطن واحد وليس قوله لم اطأ بعد الاول نفيا للثاني صريحا. لجواز كونه من الوطء الذي كان
13:26عنه الاول وان قلنا لا يتأخر حدة. وان قلنا لا يتأخر حدا. لانه لما قر به وقال لم اطأ بعد الاول صار هذا القول منه قذفا لها وتقرير وتقرير ذاك الاعتراض الكلام الاول
13:57ماشي على القاعدة ان التوأمين اذا كان بينهم مقام ستة اشهر يسعى الواحد ما يسعى الاخر من غير ما نحتاج الى نسل نساء ولا غيره. واذا كان بينهم ستة اشهر فاكثر
14:14كل واحد منهم له حكم مستقل يقضي يستلحق واحد ولا يستلحق الاخر واذا انت في واحد مش لازم انت في الثاني. سواء لا نحتاج في ذلك الى ان نسعى النساء ولا غير ذلك. هذه القاعدة ذكر في الاول
14:32لكن بعدين قال الا انه استدرك على هذا الكلام في مسألة ما اذا كان بينهما ستة اشهر فاكثر. وقلنا ان كل واحد هو مستقل الا انه الامام رضي الله عنه الامام مالك رحمة الله عليه
14:49قال اذا كان هو استلحق الاول واستلحق الثاني والثاني ولد بعد ستة اشهر وقال قبل ذلك انه لم يطأ زوجته ان استحق الاول وقال انه لم يطأ زوجته واتت بعد ستة اشم ولاية الاول
15:16قال في هذه الحالة يسأل النساء. فاذا قالوا ان الولد التوأم يتأخر الى هذه المدة ستة اشهر لم يحد يعني وعليه شيء يستلحق به وتنتهي المسألة. واذا قالوا انه لا يلتحق به
15:38يعني في هذه المدة فان قوله لم اطع يعد قذفا الله ويحد بنا على هذا القول لقوله يعني قولوا يعني لم اطأ والنساء قالوا هذا الولد ما يكونش حاسس بالعرف والعالم ما يكونش تابعة للولد الاول
16:03ولد مستقل مش تابع للوطن الاول منا. اذا هو من وطن شخص اخر لانه يعني لم اطأ والنساء شهدوا قالوا هذا لا يلحق بالأول ماهوش منا هذا معناه ناشئا وطأ اخر والزوج لم يطأ
16:22فكان يقول لها انت متهمة وقال هذا بناء عليه قال يحد حد القذف. لكن اذا كان شهد النساء لها وكان هذا ملحق بالاول فلا يعد قوله لم اطأ قذفا وانما يحمل على ان هذا الولد
16:46ما دام شهد النساء بانه تاب الاول يحمل بانه ناشئ عن الوطء الاول. وهو توأم لاخيه. هذا الذي قاله الامام مالك وعمل لهم اشكال يعني اخالف القاعدة اللي اتكلمنا عليها
17:05هذا الفرق بين توم وغير توم كل فاصل ستة اشهر لك ما جعل النساء كلام. قال حتى لو كان فاصل ستة اشهر والنساء شهدوا بانه توام ناخدوا اعلانات توأم وجاب لها المسألة هذي افترضها وقال حتى لدرجة انه لا يحد الزوج ولا يسمى قاذفا
17:26قالوا ما هو ما الجواب على كلام مالك هذا عملنا اشكال على القاعدة وضيع حالنا عشتوا القاعدة عاملة يعني ستة اشهر والاقل ولا اكثر. اصبحت ليست ليست عاملة وانما وآآ موضوع كله
17:47يتوقف على سؤال النساء فستة اشهر اصبحت غير معمول بها اجابوا عن هذا وربما هو احسن جواب في نفي الحد عنه قالوا لان شهادة النساء شبهة هو صحيح القاعدة هذه القاعدة الثابتة المعمول بها
18:07وهو ان الفرق بين التوبة وبين التوم هو الفاصل لمدة ستة اشهر فاكثر. لكن هنا في هذه المسألة لما شهدت النساء بان انه قد يتأخر الحمل ستة اشهر التوبة من اخر ستة اشهر
18:22فقولوا في هذه الحالة لم اطأ لا يسمى لا يسمى قذفا يوجب الحد لوجود الشبهة بسبب شهادة النساء لصالحه. والحدود تدرى بالشبهات بالاجماع ولعل هذا هو المخلص لكلام الامام المخالف للقاعدة الاولى لا تجعل فرق هو الستة اشهر ما دونه وما اكثر منها
18:49وليس الامر في اهل النساء علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت وتقرير الاشكال ان الستة ان كانت قاطعة للثاني عن الاول فلا يرجع للنساء
19:24يحد وان لم تكن قاطعة فيرجع لهن ولا يحد. ان قلنا قد يتأخر وهو قد قال في الفرع الاول انها قاطعة ويحد. وفي الثاني يرجع للنساء ولا يحد فاشكل الفرع الثاني على الاول
19:49الفرع الثاني يقول اذا كان تأخر ستة اشهر فانه يحد لان هذا ما هوش توأم قال اني لم اطع فلا يترتب عليه انه يحد يعني. وعلى الفرع الاول اللي هو قال
20:11يسأل النساء ولا يحد فهذا منافي ومناقض ضبط المسألة بالستة اشهر الاشكال الجواب عليه كما ذكرت هو ان قول النساء عدو شبهة هو القول القاعدة هي المعمول بها. ان ما قبل ستة اشهر هو توأم
20:41وا لا يحد باتفاق لان مقام حتى ولم يقل لان ناشئ على الوطن الاول قطعا واذا كانت تتبي بعد ستة اشهر فهو ليس توأما واذا قال هو انا لم اطأ معنى هذا
21:05الولد ليس من ماء فيعد قاذفا هذي هي القاعدة الثابتة. لكن ليش ما حد لم يقم عليه الحد فيما ذهب اليه الامام ما لك اذا كانت في بعض ستة اشهر وشهد النساء انه قد يتأخر
21:24الجواب عندنا هو هذا الحدود تدعو بالشبهات لم نعده قذفا لان شهادة النساء لصحيحه عدة شبهة تدرأ الحد ولما انهى الكلام على النكاح ولواحقه من طلاق وفسخ وظهار ولعان شرع في الكلام على ما يتبع ذلك من عدة واستبراء وسكنة ونفقة وغيرها
21:53وبدأ بالكلام على العدة فقال اه باب تعتد باب تعتد حرة ايوا اذن نصنف يعني بعد ما انتهى من الكلام على النكاح والطلاق وتوابيها اخر باب وفي مسائل احكام الاسرة قبل ان ينتقل الى باب المعاملات وما يتعلق بالعدة والاستبراء والنفقة
22:27والحضانة وما الى ذلك. كل هذا في باب واحد العدة هي في اللغة معناها الشيء الذي يعد كما قال تعالى فعدة من ايام اخر وادي الشارع وبقاء المرأة يعني ممنوعة
22:54من النكاح لاجل التأكد من براءة الرحم يعني ما قال المرأة بعد الفراق بعد فراق زوجها سواء كان فراق بطلاق ولا فراق بموت وقال المرأة بعد فراق زوجها مدة ممنوعة من النكاح
23:24لاجل التأكد اما لاجل التأكد من براءة رحمها واما لتفجعها على زوجها واما تعبدا ممكن تستطيع ان تجعل تعريف العدة بهذا المعنى وقال المرأة بعد فرق زوجها صام بطلاق ولا يعني موت
23:50وقاموا الداء تختلف باختلاف الاحوال والاوقات وانواع النساء عندما نقول بقاء المرة بعد فرق زوجها مدة هذه المدة تختلف باختلاف العيد هذا باختلاف النساء وباختلاف يعني الصور العدة مدة الغرض منهن بقالي مدة هو تمنع فيها من النكاح لاجل التأكد من براءة
24:20لان العدة هذا هو المقصد الاصلي من من اجل الحفاظ على الانساب حتى لا تختلط الانساب وتصبح المسألة فوضى ولا يعرف شخص من ابوه. ومن اجل الحفاظ على النسب شرعت العدة
24:43يجب التأكد من براءة الرحم من الزوج الاول ومن كان استبراء ولا نكاح صحيح او لاجل التفجع على فقد الزوجية في عدة الوفاة وصحيح فيها جانب وهو ايضا تآكل مباراة الرحم لكن في جانب اخر وهو مجرد يعني الوفاة للزوج التفجع على فقده بدليل
25:15انها تجب حتى قبل الدخول. عز الوفاة. قبل الدخول وليس في العدة قبل الدخول يعني معنى مقصود لبراءة الرحم مع انه ربما يقال مادام الزوج عاقدا عليها ففي احتمال يكون قد اتصل بها فبراءة الرحم قد تكون ايضا ملحوظة في هذه المسألة
25:39لانه قد يقول قائل ولماذا الزوجة تعتد على فقد زوجها وفاء له والزوج لا يعتل لا يتأخر عن عن الزواج بعد موته الزوجة وفاء لها يقال هو الوفاة ده ممكن يكون ملاحظ ولكن
25:59ايضا المعنى الاخر هو برة رحم مقصودة في البقاء بقاء المرة اربعة اشهر وعشرة ايام مقصود حتى قبل الدخول لان ما دام هو عاقد على المرأة في احتمال يكون قد اتصل بها قبل البناء وقبل الدخول ولذلك احتيط للانساب فوجبت العدة على المتوفى عنها
26:25حتى قبل الدخول بحالة الموت طيب يعني فقدي التفجع على الزوج بقول التعبد احيانا يعني الغرض منها ان طاعتي امر الله في هذه المسألة. وانه احيانا نبقوا حنية قد تكون نكون متأكدين من براءة الرحم. خصوصا
26:53الان بالوسائل العصرية الحديثة يستطيع العلم ان يثبت بالتأكيد واليقين ان المرأة غير حامل. لكن هل معنى هذا نقول له خلاص العدة شي داعي ليها ومعاش فيها لزوم وسقط العدة لا العدة فيها جانب تعبدي والبقاء للمدة فملاحظ فيها المعاني
27:17التي ذكرت وايضا هي امر تعبدي لابد من الاتيان بها لحق الله تبارك وتعالى يعني هذا هو اه تعريف يمكن ملخص مختصر لمعنى العدة في الشرع العدة كان معروفة ومعمول بها في الجاهلية وخصوصا عدة الوفاة
27:44الوفاة كان يعني في الجاهلية كانت بصورة لكنها كانت بصورة سمج قبيحا مكروها فيها احتقار للمرأة فالاسلام اقرها وازال عنها المكروه كانت المرأة في الجاهلية اذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست ارداء
28:10وتركت ولا تمس طيبا لمدة عام دخلت حبشا يعني بيتا خريبا متواضعا يعني لاصقا بالارض زايد بيتي تسكن فيه الدواب ولا زي الزريبة وغيرها ولا تمس طيبة وتبقى لمدة عام بعد انقضاء العام
28:38تاخد حمارا والا حيوانا والا طيرا وتتمسح به بجلدها تمسحه على جلدها عريانا ثم تأخذ بعرة وترمي بها في رأس الحول تخرج وترمي بالبعرة وكأنها تعبر بذلك تقول ان بقايا عام وانا محبوسة في هذا المكان لا يساوي بعرة. التي رميت بها
29:07وآآ هذا قد اشار القرآن الى اصله في قوله تعالى والذين يتوفون منكم يدعون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج. توجه حول لا تخرج من بيتها هذه الاية كانت في اول الامر ثم نسخت
29:34لقول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشر فصارت عدة متوفى عنها زوجها اربعة عشرين وعشرا وعشرة ايام لان هذه المدة هي التي يتأكد منها ان الحمل غير موجود
29:58النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث ان انه احدكم يجمع خلقه في بطن امه اربعين يوما نطفة واربعين يوم مضى اربعين يوم العلقة. وينفق فيه الروح بعد مئة وعشرين يوما
30:19اه الاربعة اشهر هذي هي التي بعدها ينفخ فيه الروح وزد عشا للتاكل بمعنى اذا كان هناك حمل يصير المرأة تحس به وتشعر به ويتحرك لان هذه الطريقة التي كانوا يعرفون بها
30:36وجود الحمل من غير ليس هناك اجهزة ولا آآ تصوير ولا كذا ما كل الاشكال الموجودة فهذه الطريقة هي التي كانوا يعلمون بها نوير حامل والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر اليست احدكم كانت يعني تبقى
31:01عاما كاملا في وفاة زوجها ثم تلقي بالبعرة وهذا اشارة الى ما كان عليه اهل كان عليه اهل الجاهلية هذه الحكمة من العدة والعدة لها اسباب طلاق والا موت وا
31:32لها ايضا احوال تخطئ باختلاف النساء. هاي المرة من عند ذوات الحيض ممن تحيض او ممن تحيد اختلفت هناك عدة بالاشهر وعدة بالحيض ويأتي مصنف يفصل هذه الانواع علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت
32:08علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت قال في بيان ذلك واسبابها طلاق وموت وانواعها ثلاثة قرء واشهر وحمل واصناف المعتدة انواع انواع العدة ثلاثة
32:39اما تكون بالقرب القارئ وهو الطهر او الحيض. واما ان تكون بالاشهر واما ان تقوم بوضع الحمل الله تبارك وتعالى اوجب العدة في ايات كثيرة من القرآن وذكر اصنافها قال تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاث قرون. هذا يشار الى النوع الاول
33:07والعدة بالقرون وقال تعالى وولاة الاحوال والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجها يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. فهذا امتداد بالاشهر وقال تعالى واللائي لم يحضن هذا ايضا اعتداد بالاشهر واوجب العدة ايضا في ايات اخرى كقوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله
33:46هذا نهي صريح والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاث قرون. هذا خبر لفظا ولكنه طلب معنى اولاة الاحمال وطلقاتها وولاة الاحمال اجلهن يضعن حملهن ايضا هذه كلها ايات وان يكون لها توجب العدة ما كان هو صيغته صيغة النهي
34:15واضح في النهي صريح فيه وما كان هو صيغة صيغة خبر وهو خبر لفظا طلب معنى ايوا واصناف المعتدة معتادة وايسة وصغيرة ومرتابة بغير سبب او به من رضاع او مرض او استحاضة
34:41لولا معتادا معتادا اللي هي الحيض. واعدته ان تحيض بالشهر مرة في الشهرين مرة في تلات شهور مرة في العام مرة المهم عندها عادة محددة للحيض. هذا يسمى معتادة والاخرى
35:04مرتابة يعني هي مستحاضة ولا تميز خدامين لا تميز دم الاستحاضة من دم الحيض لان ذاك مصلحة لا تميز يتغير عليها الدم بعد فترة تلات اسابيع اربعة اسابيع يتغير الدم
35:25تغيرها اما بكثرته وقلته اما بلونه اما برائحته التغير هذا معناه ان تحول من حي الى حال لما تبقى هي مصلحة لما تبقى هي حائض ثم يتغير لون دمها ولا بكثرة ولا بقلة وكذا. وتأتي الاصطحاضة من
35:50تعدوا مثل الطهر. بالنسبة للمرأة السليمة ولما يتغير مرة تانية في وقت محدد يكون الحيض رجع ويسمى تميز مصطلحات مميز لكنه استحالة مرات الدم يأتي كله على صورة واحدة. لا يختلف لا قلة ولا كثرة ولا لون ولا رائحة فاذا
36:13لا تعرف لا يعني وضع في العدة كيف تعتد اه معتادة ومرتابة. وعيسى. ايش تاني وآنسة وعيسى عيسى من الحيض يعني بلغ من السن الكبري عتيا هادي راه تحيط والمرأة
36:40قد تحيد الى الخمسين في الاربعمائة يعني في اول اربعين على التحييد ولكن ثم كل ما يمتد السنين بها ينقص الحيض ويضطرب ويبقى غير ملزم غير الضم في الخمسين تقريبا يقف يعني في الخمسين غير معتادا توحيد المرأة في الخمسين
37:04لكن قد تحيد يأتي يسأل فيها النساء اذا مر في الخمسين وجاء الحيض يسأل النساء حيض في بلادكم وفي عرفكم وكذا وليس حيضا اكيد اذا تجاوزت وسط السبعين وتجاوز السن
37:20متقدمة ثم يأتي بعد ذلك لا يسمى حيضا بالاتفاق يعيشوا الاية شيلي بعد الخمسين عام ايوا عايشة وصغيرة وصغيرة ايضا اللي هي والله لم يحضن في قوله تعالى والله لم يحضن الصغيرة التي لا تحيض يعني هي لم اقل
37:46البلوغ قبل البلوغ هذه ايضا ادتها بالاشهر ثلاثة اشهر. وبدأ المصنف الاول وهو الطلاق وبالنوع الاول وهو القرء. فقال تعتد حرة وان كتابية طلقها مسلم او اراد نكاحها من طلاق ذمي اطال
38:14الوطأة وان لم يمكن حملها على المشهور وان لم تبلغ تسع سنين على المعتمد لا ان لم تطقه فلا تخاطب بها. المخاطب قال تعتد حرة يعني ولو كتابية مش لازم يكون مسلما لكن بشرط ان يكون هناك طرف مسلم
38:44اما لان زوجها الذي طلقها مسلم واما لان الذي سيتزوجها مسلم زوجها كتابي وطلقها ويريد ان يتزوجها مسلم هذي هي المطلوب منها ان تعتد كما تعتد المسلمة اما اذا كان ما فيش طرف مسلم في الموضوع
39:07كتابية زوجها كافر وطلقها وهي ما فيش مسلم عارض يزوجها فهذه لا يتعارض لها. العدة عبادة العبادات غير مخاطبون بها شيء تعبدي لا تعتد الحرة والمسلم والكتابية ما دام طاقة الوطن حتى ولو قبل البلوغ
39:38يعني حتى ما لم تكن صغيرة جدا كخمس سنين. ما دام طاقة الوطأ حتى ولو اقل من تسع سنين قد قبل البلوغ اذا تزوجت فانها اذا طلقت تعتد تجب عليها العدة
39:57ما لم تطيق الوطأ فلا عدة عليها لان الوطى غير متأتم وان وطئها بخلوة زوج بالغ بخلوة بفتح بخلوته وان وطئها بخلوة زوج بالغ خلوة اهتداء او زيارة ولو كان مريضا حيث كان مطيقا او هي حائض او نفساء
40:30او صائمة لامكان حمل المضيقة من وطئه لا صبي ولو قوي على الوطء اذا طلق عنه وليه لمصلحة يعني اللي هي تعتد قلنا المسلمة يعني المسلمة والكتابية اذا كان هناك في طرف مسلم في الموضوع
40:56وتكون مطيقة للوطأ ايش بعدين قالوه؟ اه وان وطئها خلوة زوج بالغ اه اه ايوة. اه. يعني هل هل شرط في العدة وان يكون هناك بناء معلن والزوج دخل بزوجته قال لا
41:20ولو كان الوطء بخلوة سواء كانت الخلوة قال وتهتداء والا خلوة زيارة خلوة الاهتدال هي البناء سموه البناء والدخول والارشادية. خلوة الزيارة يعني قبل ان يعلن عن الدخول فواحد منهم زار الاخر بعد
41:39هذا العقد يعني فما دام اختلى بها فتجب العدة تجب العدة قفل الابواب وارفع الستور كما روي عن عمر رضي الله عنه اذا قفل الباب وارخص الستار خذ وجب الصداق وجبت العدة. الخلوة يترتب عليها
42:06اه يترتب عليها اه الصداق ويترتب عليها العدة اه حتى ولو كان ان اتفق على عدم الوطأ. ما دام في خلوة احتياطا لا بد من وجوب العدة وبعدين اه غير مجبوب واما المجبوب
42:34قبل قبل مجبوب السفيه في قاع السفيه. اه ولو كان مريضا حيث كان مطيقا او هي حائض او نفساء او صائمة لامكان حمل المطيقة من وطئ. ايوة. لا صبي يعني يجب تجب العدة ما دام حصلت خلوة
42:58حتى مع هذه الاحوال يعني ما دام هي مطيقة وعاصت الخلوة ايش الاحتياطات اللي ذكرها كلها اه خلوة اهتداء او زيارة ولو كان مريضا حيث كان مطيقا او هي حائض كان ما كان
43:25لو كان مريضا لكان الزوج مريض. نعم. وقال يعني وما يتعتاش منا وفي حصد خلوة هل تجد وتجب تجد عدة حتى لو كان مريض يقول لا يتأتى منا وكذا ولو كان مريضا ايه؟ او هي حائض. اذا كان يعني حصد خلوة خلوة اهتداء وخلوة زيارة بين الزوجين قبل الدخول وقبل البناء
43:51بعد العقد فتلزم العدة ان تقول مرض قد تحتاج يقول لا مش لازم اعدها لانني في ذلك الوقت وقت الخلوة وانت ممنوعة من الجماع لانها كانت حائض وكانت نفساء وكانت صايم وكانت كذا وكانت في احرام قال كل هذا لا ينفع عذرا
44:15ما دام حصلت خلوة فهذه الاشياء لا تمنع العدة لابد من العدة احتياطا لابد من مرات زاوية تعدى عليها حتى وهي يعني صايمة وحتى وهي حائض وكذا الى اخره فهذا كله
44:29يعني لا يفيد ولا ينفع بل لابد ان تعتد اه لا صبي ولو قوي على الوطئ اذا طلق عنه وليه لمصلحته اذا كان الزوج صبيا يعني تزوجها وهو صبي قبل البلوغ وطلق عليه الزوجة ان الصبية طلاقها لا
44:54وطلق عليه وليه ويطلق عليه وليه لمصلحته الطلاق ينفذ ولكن هل تجب عدة على المرأة قال لا تجب ادعاء المرأة لان غطى الصبي لا يترتب عليه يعني نسب ولا ولد ولا حمل
45:20غير مجبوب واما المجبوب فلا عدة بخلوته ولا بوطئه اي علاجه وانزاله على المعتمد مجبور مقطوع الذكر لا تترتب على خلوته بالمرأة عدة وحتى ولا على علاجهم علاج يعالج ومش علاج بالمرض
45:50يعالج ويحاول الجماع يعني هذا معنى علاجي علاجي للجماع علاجه لنفسه بحيث يجامع لانه لا قدرة له فلو عالجا وحاول وانزل وكذا كل هذا لا يترتب عليه عدة امكن شغلها فيها
46:11ولو قال وطؤها منه كان اوضح ولو قال وطؤها منه كان اوضحا وان نفياه اي الوطء بان تصادقا على نفي امكن امكن وطؤها فيها في هذه الخلوة يعني تعتد بها تعتد بالخلوة قول الزيارة والاهتداء والاهتداء حتى لو كانت هي ممنوعة شرعا من الجماع
46:43ما دام هي مطيقة وما دام الزوج بالغا يعني كل هذا ما دام امكن الوطو فيها يعني المدة لقضوها في هذه الخلوة هي تصلح للجماع للوطن. اما لو كانت هي مدة من القلة بحيث لا يمكن ان يحصل فيها
47:08هذا لا تعتد بنا هذا هو فايز القيد امكن صنف عبر بان كان شغلها لكن لو قال امكن وطفها كان اوضح نعم هو اوضح. المراهق يجري فيه نفس الخلاف آآ المعروف في المذهب في مسألة العدة منه
47:30قد يتكلمون في هذه العدة هو الصبي اللي هو واضح انه صبي لا تجدن عدة لكن المراهق اللي هو ناهز البلوغ هذا قد يكون يعني يحصل منه ما يستدعي وجوب العدة
47:55لان اذا كان المقصود بالمراهق هكذا المراهق اللي هو يعني ناهز البلوغ ويعد في حكم البالغين حتى ان النساء ينبغي ان يتحجبن منه لكن لو كان نصيباه واضح انه صبي وليس عنده ماء ولا كذا فهذا نتائج منه عدة
48:19جزاكم الله خير وبارك فيكم ونفع بكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به
48:42للعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا