استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الشرح الكبير على مختصر خليل | 372 | باب اللعان | الشيخ د . الصادق الغرياني

افتح في المكتبة ↗
0:00علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني للعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم
0:28الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه والتابعين
0:54قال المصنف في شرحه رحمه الله وان نفياه اي الوطء بان تصادقا على نفيه في الخلوة لانها حق لله تعالى فلا تسقط بذلك واخذا وان نفاياه يعني للمبالغة هنا. مم
1:19وان الغرب منها ولو نفيا يعني مش شرطية وان نفاياه ما دام حصلت خلوى فتجب العدة حتى ولو قالوا حنيت اتفقوا وتصادق معا على عدم الوطن. قال لان هاي العدة
1:42لانها حق لله لابد من الاخذ به بالاحتياط وما يتركه الامر اليهما الى قولهما واخذا باقرارهما بنفي الوطء فيما هو حق لهما فلا نفقة لهما واخذ واخذ اذا باقرارهما مبني مجهول. واخذا باقرارهما
2:11بنفي الوطء فيما هو حق لهما فلا نفقة لهما ولا ولا يتكمل لها الصداق ولا رجعة له فيها اي كل ما اقر كل من اقر منهما اخذ باقراره اجتماعا او انفرادا
2:34وعندما يحصل اقرار ومن هذا القرار هو لا يعتد به ليعتد به من وجه لكن يعتد بي من وجه اخر في الحقوق التي تترتب عليه ولا يعني ينتفع من الحقوق التي له
2:59وهنا عندما يعني ينفي ينفي يقولو حنا لم يحصل وطأ نفي الوطن ماذا يترتب عليه فيما يتعلق بالزوجة وفيما يتعلق بالزوج؟ اذا هم اتفقوا الاثنين قالوا ما يحصلش معناه قبل الدخول ما فيش عدة
3:27لان من لم يحصل دخول العدة قلنا بناخده بها العدة فيما يتعلق بالعدة لانها حق لله لابد ان نأخذ بها لكن بما يترتب على الصداق المرة نقول لها ناخذ بقرارك ان ما فيش وطن معناها ما عندكش الا نصف الصداق بس
3:52الزوج نقولو له انت وتقول لم يحصل وطأ معناها ما عندكش عليها رجعة لو طلقتها ما عندكش عليها رجعة لان الطلاق باين هيك اعترفت وانه لم يحصل دخول من حيث العدة قلنا احصل دخول لان حق لله. لكن من حق ما يترتب لكل واحد منكم من حق ناخده باقراره
4:23والمرة نقولها ما عندكش انت حق في تكميل الصداق لانك قلت ما حصلش وطن والزوج نقوله لو طلقت نعده طلاقك باين نعدوه قبل الدخول ما عدوش بعد الدخول يعني لو اخدنا بوجوب العدة كان هو بعد الدخول ويقدر يرجعها
4:42وكل واحد يوخذ من باقراره فيما يترتب عليه من التزامات الحقوق والالتزامات يؤخذ باقراره ولكن الاشياء التي يستفاد منها ما الاقرار لا تعطى له ما دام الشرع لا يعتد بهذا الاقرار
5:07لا تعتد بغيرها اي الخلوة الا ان تقر هي فقط به اي بالوطء فتعتد فان اقر به وكذبته ولم تعلم خلوة فلا عدة عليها واخذ باقراره فيتكمل عليه الصداق ويلزمه النفقة والسكنى
5:35يعني اذا كان ما فيش خلوة قلنا في الخلوة تيجي بالعدة حتى ولو قالوا تصادق علينا في الوطن. فاذا كان ما حصلش خلوة واقرت هي بالوطأ ما عرفناش على حسن بلادهم خلوة ولا يرخص وطور. لكن هي اقرت بالوطأ. وتلزمها العدة. اذا هي اقرت بالوطأ
6:03لكن لو اقر هو وحده بالوطأ لا تلزمه العدة ولكن يؤخذ باقراره في تكميل الصداق عليه والاقرار الذي يأخذ الحق منه نلزمه به وما يترتب له من مصلحة في الاقرار لا تعطى له
6:25فهنا يعني تكلم على اقرار كل واحد منهم وليس هناك خلوة لا اعتداء ولا زيار فيش خلل لم نعلم بينهم لم تعلم بينهما خلوة. قال فليقر بشيء يلزمه ولكن اذا قالت هي بالوطأ فان اذا تلزمه حتى ولو كذبه
6:51واذا اقر هو بالوطا لا تلزمه هي العدة اذا انكرتها بغير الخلوة ولكن يؤخذ بقراره فيما عدا العدة اه او الا ان يظهر حمل بها مع انكاره الوطأة ولم تعلم خلوة
7:12ولم ينفه بلعان فان طلقها اعتدت بوضعه وان لاعن استبرأت بوضعه فلا بد من وضعه على كل حال لكن فيما اذا لم ينفه وطلق يسمى عدة ويترتب عليه احكام العدة من توارث ورجعة ونفقة بخلاف ما اذا نفاه بلعان فان
7:44يسمى استبراء ولا يترتب عليه ما ذكر اذا قر ووحدة بالوطأ في غير الخلوات التي لا ولا غيرها وقروا بالوطأ وهي انكرت لا تلزمه عدة. قال الا ان يظهر بها حمل
8:08واذا ظهر بها حمل واحد من اثنين اذا هو اقر بيه فانها تعتد اذا طلقها تعتد فاذا قر به وطلقها فانها تعتد وان تدفع بوضع الحمل في هذه في حالة وضع الحمل
8:25يعني يؤخذ بقول انه حصل منه وطأ فاذا لم يحصل حمل فليؤخذ بقول ولدي بعدة واذا قال لم يحصل وطأ ووجدت المرأة حاملا وطلقها فانها تعتد واذا هو اقر بالولد يعني
8:45ونعدتها بوضع حملها وهيدا هو لم يقر بالولد ونفاه ولا عنى نفاه عنه بلعان فهي ايضا تتحلل بعد الحمل لكن وضع الحمل في هذه الحالة يسمى استبراء ولا يسمى عدة
9:04هو الصورة واحدة هي بتحل الازواج بوضع حملها واذا كانوا اقر بالحمل هذه عدة وضعها يسمى خروج من العدة وهدا هو نفاه باللعان ووضعت ووضعها يسمى استبراء. استبرت سورة واحدة ولا شيء ولكن لكل واحد منهم حكم
9:34العدة لا احكام الاستبراء له احكام اخرى بثلاثة اقراء متعلق بتعتد اطهار بدل او بيان من اقراء فالقرؤ بفتح القاف وتضم وهو الطهر لا الحيض والقرون وقال تعتد ان ذات الحيض المعتادة نتكلم عليها
10:09المطلقة اللي انا قاعد بتكلم عنها ولو الطلاق وعلى يعني اصنافهم وهي المعتدة هذي المعتادة والصف الاول هي المعتادة مع النساء التي يأتيها الحيض بصورة دورية منتظمة ايا كانت المدد
10:32قريبة ولا بعيدة قال هاي تعتد بثلاثة اقرأ والقرؤ قال هو الطهر وليس الحيض لان هذا فيه خلاف بين العلماء المالكية والشافعية واقول عند الامام احمد احد القولين على من قرأ هو الطهر
10:59وليس الحيض وهو مروي عن عدد من الصحابة منهم عائشة وزيد ابن ثابت و وغيرهم ورد في احاديث مرفوع رفيقي لمرفوع وكلام موقوف يقول يعني وعدة الحر وعدة قرآني عدة الامة طهران. عدة الامة طهران
11:39ورد بهذا اللفظ فهذا يفسر ان القرى هو معناه الطهر وما روي قيل مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم وقيل الوقوف على عبد الله ابن عمر علماءنا وقالوا ايضا الله تبارك وتعالى قال
11:58مطلقات يتربصن بانفسهن ثلاث اتى بالعدد مؤنثا معناها المعدود مذكر. قرآن يعني و المرجع قواعد اه اكل حيض مؤنث لو كان مراد بالقرى والقرى الحائض لقال ثلاث ثلاثة وصلوا بادلة اخرى وكل من
12:32فريقين وعلماء الاحناف واحد قوليه الامام احمد يقول القرى هو الحيض لان الحيض هو اللي به يتأكد من براءة الرحم مش الطهر وكيف نعرف المرة حاولوا غير حامل بحيضها لا بظهرها
12:57فكيف تتركوا الحيض اللي هو علامة مرارة الرحم وتدعو الى القرى. لتعرف بهم مرة خرجت من العدة والطهور فهو ثلاثة اقرا يعني ثلاثة ابحار نشجع ثاني وعدة ذي الرق ولو مكاتبة او مبعضة من زوجها حرا او عبدا قرآني
13:33قرآني قرآني بفتح القاف. على الاشهر ولو قال ذات على النصف وعلى النصف يعني عدة الحرة ثلاثة وعنت الامة عن النصف والثلاثة لا تتنصف ما تكونش واحد ونصف وذلك جعلوها
14:00قرآن طهراني زي في موضوع النصف في الجلد بدت ثمانين اربعين بدل مئة خمسين وهكذا ولو قال ذات الرق لكان احسن لان ذا للمذكر واجيب ذات الرق القرآني قال المفروض يقول
14:32وبالرق قرآن كان المفروض يقول الذات لانه يتكلم عن المرأة ذا للمذكر وذات للمؤنث واجيب بان المقصود الشخص في ذاته الصادق على الذكر والانثى واجيب بان المراد الشخص ذي الرق ومعلوم ان المعتد هو الزوجة
14:58والجميع من الاقراء الثلاثة للمرأة للمرأة للمرأة اه والقرئين لذات الرق للحرة للحرة والجميع ايه؟ والجميع من الاقراء الثلاثة للحرة نعم والقرئين لذات الرق للاستبراء والجمع يعني والجمع والجمع مم
15:34والجمع من الاقراء الثلاثة للحرة والقرآن لذات والقرئين لذات الرق للاستبراء اي براءة الرحم لا القرء الاول فقط كلها لبراءة الرحم كلها هي علامة لبراءة الرحم مشوا الطهر الاول فقط
16:01لابد من تمامها واكمالها سواء كان في الاستمرار ولا في العدة لابد ان تطهر ثلاثة اطهار يتربصوا بانفسهن ثلاثة قروء يعني ينتظرن ثلاثة اطحار ومعنا ثلاثة اطهار معناها لو هي
16:24اه طلقت في الطهر ولو في اخر لحظة منا ان هي طاهر وقال انت طالق وبمجرد ما اكمل كلمة طارق هاتها الحيض فانها تعتد بهذا الطهر يسمى هذا واحد وذاك هذه من مصلحة
16:43تفسير القراءة بالطهر لان يقصر عليه العدة العدة تكون قصيرة. لما يقول لها انت طالق في اطار وبعد ما قال طلق هي جات الحيضة. فهذا طهر الصلاة عليه في دقيقة واحدة
16:59ثم بعد ذلك تحيض ثم تطهر زي ما ذكر في حديث عبدالله ابن عمر يرجعها تتحيد ثم تطهر فالطهر التاني بعد الحيضة الاولى هذا هذان طهران ثم تحيد الحيضة الثانية
17:20ثم تطهر هذا هو الطور الثالث وفي الواقع حيضتان فقط اذا كان الطلاق كان طلاق سنة وطلقت المرأة في اثناء الطهر وانها تطهر بحيضتين وثلاثة تقرأ ان بعض الحيض بعد الحيضة الثانية تكون هي قد دخلت في الطهر الثالث
17:42واذا انتهت منه الطول الثالث كاملا ورأت الدم الحيضة الثالثة قررت ما العدة فالعدة تكون قصيرة بالنسبة اليها اذا كان اعتددنا بالاطهار اما اذا اعتدنا بالحيضات فان له طلق الطلاق السنة زي ما قلنا في طهر ما
18:08مع ذلك عندما تأتي الحيضة تلك هي الحيضة الاولى ثم يأتي بعد الطهرة الطهر الثاني بعد ذلك تأتي الحيض الثانية بعد ان يأتي الطهر الثالث ما تبيش تخرج منه من العدة
18:26بل لابد من ان تكمل الحيضة الثالثة الحيضة الثالثة اذا طلقت في طهره ما عاد حتى اذا تكميل ثلاث حيضات واذا طلقت في حيض فتحتاج ما تخرجش من العدة الا في الحيض الرابعة
18:43ويطول عليه العدة يعني اذا اعددنا والاقرار بانها حيضات. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت
19:11الاول فقط هو الذي للاستبراء والباقي تعبد خلافا لزاعمه على الارجح متعلق بقوله والجميع للاستبراء لقول ابن يونس والاول ابين والعدة المذكورة فيمن اعتادت والجميع ما لا ليش الجامعة زي ما قلنا والجميع متعلق
19:42لاستمرار متعلقة بالجميع والجميع ليست متعلقة العبقرة الثلاثة وانما متعلقة بها الاستبراء والجميع الاطهار كلها والاقرار كلها هي للاستبراء وليست واحدة فقط هي استمراء الرحم متأكدة من الرحم يعني اه خالي من الحمل الاولى
20:10بالطهر الاول والباقي طهري الاخران هما مجرد يعني التعبد قال هذا خلافا لمن زعم ذلك بل ثلاثة اطهار هي ببراءة الرحم للتأكد مراءة الرحم لانه عند المالكية الحامل قد تحيض
20:33وذلك احتيج الى ان يتكرر حيث يتكرر الاطهار بحيث ان يتأكد انها غير والعدة المذكورة فيمن اعتادت الحيض في اقل من سنة بل ولو اعتادته فيك السنة مرة وادخلت وادخلت الكعبة وادخلت الكاف وادخلت الكاف الخمس سنين فانها تعتد بالاقراء
21:09واما من عادتها ان يأتيها الحيض في كل عشر سنين مثلا مرة فالذي لابي الحسن على المدونة وغيره انها هل تعتد بسنة بيضاء قياسا على من يأتيها في عمرها مرة او بثلاثة اشهر لان التي تعتد بسنة محصورة في مسائل ستأتي ليست
21:38هذه منها وقيل تعتد بالاقراء كمن عادتها كالسنة ثم ان جاء وقت حيضها بعد تمام السنة مثلا ولم تحض حلت وان انتظرت الثانية والا انتظرت الثانية فان لم تحض وقت مجيئها حلت والا انتظرت الثانية
22:08واحدة واحدة كان فيه تفاصيل اذا كان هي معتادة اذا كانت هي معتادة للحيض سواء كان يأتي الحيض كل شهر ولا كل سنة مرة ولا حتى كل خمس سنين ما دام هي معتار الحيض الى مدى خمس سنين ولو كل كل خمس مرة
22:34فانها تعتد بالاقرأ كانت تنتظر خمسة عشر عاما يعني في هذه الحالة هذا يعني التفصيل يذكره ربما هذا اللي عليه المدونة ولكن مشاعره الموطأة ونقله عن عبد الله ابن عمر
23:02انا سنة يعني تعتد بسنة بيضاء سنة اذا تأخر الحيض يعني علم العادة فتنتظر تسعة اشهر اللي هي مدة الحمل المعتادة ثم بعد ذلك عندما تأكد انها ليست حامل تعتد عدة الايساء وهي طلعت تشهر تزيد عن تسعة اشهر
23:28وهي تعتد بسنة لا تزيد عن سنة وهذا ارفق بحال الناس يعني ما مشى عليه ما ذكره ما لك في الوطن عمر ابن الخطاب هذا ارفق به لكن ما في المدونة في تطويل طويل العدة فاذا كانت
23:44المرأة تحيض كل سنة مرة معناها تنتظر سنة فاذا جاءت الحيضة تنتظر السنة الثانية واذا لم تجئ الحيض تخرج من العدة بالسنة الاولى سنة بيضاء تسمى دم. اذا مرت عالمرة سنة بيضاء
24:09لم ترفع الدم يعني ما جاهاش فيها الحيط طول السنة انه مات يحيط تكون خرجت من العدة. وهذا المرء عن عمر وهو ابن الموطأ لكن في الموطأ قال بعد ذلك لو افترضنا ان في اخر يوم من السنة جاء الحيض
24:24ما عشت اعتد بالسنة تنتظر الحيضة الثانية واذا جاء انتهت السنة الثانية ولم ترى الحيض خرجت من العدة واذا جاء الحيض ولو في اخر يوم من السنة الثانية عليها ان تنطلي الحيضة الثالثة
24:40هذا التفصيل المشاريع في المدونة. هذا اذا كان تأتيها الحيضة في كل سنة مرة وافترضنا انها تأتيها في كل خمسة سنوات مرة نفس الامر تنتظر خمس سنوات كان ما جاهاش الحيض
24:58طلبت من العدة واذا جاء الحيض تنظر للحياة التانية خمس سنين ثانية واذا جاءت بعد هيك الاخرى يعني خرجت من العدة الحيض تنطوي الحيضة الثالثة فهي تعتد باقرب الاجلين اما انقضاء سنة
25:18او قضى خمس سنوات واما مجيء الحيض كان ما جاش الحيض تخرج باقرب اللي هو انتهاء السنة. واذا جاء الحيض بعد السنة ما تنتظر الحيضة الثانية وهكذا هذا فيمن تأخر حيضها عاما والا خمسة سنين
25:38خمس سنوات لكن لو اخر حيضه عشر سنوات هل هي ايضا تعامل معاملة هذه المعاملة تنتظر عشر سنوات قال لا اختلفوا في ذلك هل هذه تعتد بالاشهر تسمى كالاية ستعتد بثلاثة اشهر
26:00والا اه ايش الاقوال اللي ذكرهم فيها كالعشي فالذي لابي الحسن على المدونة وغيره انها على هل تعتد بسنة بيضاء قياسا على من يأتي فيها في عمرها سنة بيضاء يعني
26:20هذا القول الاول وهذا هو الراجح تعتد بسنة بيضاء زي الذي يأتيها العمر الحيض في عمرها مرة واحدة ذاك المرض ما جاش مرة واحدة في عمرها تعتد بسنة بيضاء تسعة اشهر اللي هي مدة الحمل المعتادة وتلاتة اشهر
26:39يعني هي عدة التي يئست من الحيض وكذلك اللي ما يجيهاش الا في كل عشرة سنوات مرة تعامل هذه المعاملة تعتد بسنة واحدة بيضاء هذا وقول ابي الحسن وهذا هو الراجح
26:53او بثلاثة اشهر لان التي تعتد بسنة محصورة في مسائل ستأتي ليست هذه منها ويعني يحتاج بها لانها محصورة في مسائل اللي هي يعني نتأخر حيضها من غير رضاع فيه تلات مسائل
27:19لكن هذا يعني لا يكون مانع من ان تضيف اليها مسائل اخرى وكلام عمر رضي الله عنه هو عام في كل امرأة تأخر حيضها ايها امرأة يتأخر حيضه هكذا فانا تنتظر تسعة اشهر ثم تعداد بثلاثة اشهر
27:39هذا هو الذي ينبغي التعويل عليه وقيل تعتد بالاقراء كمن عادتها كالسنة ثم ان جاء وقت حيضها بعد تمام السنة مثلا وكده تعتد ايه؟ بالاقراء كمن عادتها كالسنة. هم في مشقة عظيمة يعني عشر سنين الحقيقة كل عشر سنين مرة كيف تعتد بالعقرب
28:12ايوا ثم ان جاء وقت حيضها بعد تمام السنة مثلا ولم تحض حلت والا انتظرت الثانية فان لم تحض وقت مجيئها حلت والا انتظرت الثالثة فان جاء وقت حيضها حلت على كل حال هكذا نصوا
28:36نعم تعتد يعني بسلة بيضاء هذا واضح يعني تعتد باقرب الاجلين اما مضي السنة اذا لم ترى الحيض واذا رأت الحيض تنتظر الحيض ولولا السنة الثانية او الثالثة مم او ارضعت فانها تعتد
28:55بالاقراء ولا تنتقل عنها الى السنة ما دامت ترضع طال او قصر فان انقطع الرضاع اعتدت بالاقراء فان لم تحض حتى ما انقطع من انقطع من انقطع حيدها حيضها لا لسبب هذه تبين حكم انها تعتد بسنة بيضاء. ومن ومن قطع حيضه
29:25لرضاع فانها تعتد بالحيض مهما طال يعني ما انقطع حيضها بدون سبب انقطع حيضها لمرض فانها تعتد بسنة بيضاء ومن انقطع حيضها بسبب الرضاع هذه لابد ان تنتظر ولو بقيت عامين وثلاثة لو بقيت العامين يعني الرضاع مدته
29:52وا مالي من اعتد من كان سبب انقطاع حيضها هو الرضاع وعليه ان تنتظر الحيض قالوا لماذا من قطع سببها بغير الرضاع تعتد بسنة وتخرج من العدة ومن قطع حيضها بسبب الرضاعة تنتظر الى تمام الحيض
30:19لان الرضاعة قالوا يعني حكمه في يدها تستطيع ان ترفعه لكن ينقطع حيض عن غير سبب لا تعرف يعني وذلك حصل الرفق بها واعتدت به سنة اما ترضى وتعلم ان الحيض هو انقطع سب رضاي وقال لها اذا اردت ان
30:39تقصر العدة فعليك ان تقطع الرضاعة لقطعت الرضاعة العدة يعني لتأتيها الدورة وتخرج من العدة في وقت قصير فان انقطع فان انقطع الرضاع اعتدت بالاقراء فان لم تحض حتى اتت عليها سنة من يومي قطعت الرضاع حلت
31:05والامة في السنة كالحرة اذا كان انقطع الرجاء انقطع الحيض سب الرضاعة نقولها تنتظر الرضاعة غير يكمل باش تعتدني بالحيط الاخرة واذا كمل الرضاع رجعت الى الاعتداد بالحيض فاذا الحيض بعد بعد ما توقف الرضاعة
31:35بدل ما كان الحيض يأتيها في الشهر مرة انقطع عاش فيها قال تعتد بسنة بعد ذلك لان معاش الانقطاع ما عادش بيصاب بالرضاعة انقطاع بسب الرضاعة لابد ان تنتظر الحيضات
31:51لكن اذا كان الانقطاع بسبب غير الرضاعة فانه اذا مضت عليها سنة بيضاء من غير حيض تخرج من العدة شيخنا هذا ايضا له علاقة بمسألة اكثر مدة اقصى مدة الحمل هي خمس سنوات
32:07الانتظار مصر اخرى بعدين اذا كان هو يعني انقطع ما تنتظرش لاقصى مدة الحمل مم انما في منكم في مسائل معينة قد يطلب منها انتظار لكن ما يطلبش من كل
32:32امرأة اذا كان ما ظهرش عليها الحمل انا تنتظر خمس سنوات اذا دعي عليه الحمل يمكن تطالب بانها لا تخرج من العدة الا بعد خمس سنوات. نعم لكن هذه مرة
32:49يعني عادته ان تحيض ولكن انقطع عليها الحيض من غير سبب الرضاعة قد يقال لها اذا بقيتي سنة كاملة تخرجي من العدة ولا تحتاجي ان تبقي الى اقصى مدة الحمل
33:07قال او استحاضت وقد ميزت بين الحيض والاستحاضة برائحة او لون او كثرة فتعتد بالاقراء كذلك اذا كانت هي مستحاضة وميزت يعني هذه كلها معضوف على اذا انقطع بسبب الرضاعة
33:34المعتادة تعتد بالحيض معتادة لمجير الحيض في اوقاته تعتد بالاقرا الذي انقطع حيضها بسب الرضاع ايضا تعتد بالاقرب حتى لو طال الوقت عطف عليها نعمة اخرى وهي وللزوج المطلق طلاقا رجعيا لا لا اعد اعد اعد المسألة
34:04او استحاضت وقد ميزت بين الحيض والاستحاضة المستحاضة يعني حنا نريد ان نجمع المسائل لدعاء تعتد فيها بالحيض حتى ولو طال الوقت اذا كان انقطع سبها بالرضاع فانها تعتد بالحيض وتطال ما انقطع
34:27حيضها بسبب انها مستحاضة ميزت ميزت الدم يعني دمر راياتي تخين ولا اسود ومراياتي فاتح اللون ولا مرة ريحته كذا ومرة ريحته كذا وهي مستحاضة العمر النبي ينزل من هذه المصطلح هذا. فاذا كانت هي تميز الدم عندما يأتي الدم احمر اسود وكذا نقول هذا وقتها
34:57حيضتك واذا تغيب عدائك الى لون اخر والى رائحة اخرى نقولو الان جاء وقت طهرك تعدي هذا طهر هذا واحد الاطهار فاذا تكرر ذلك عليها وتطهرت ثلاث مرات نقول لك خرجت من العدة اه بهذا بهذا الطهر التالت
35:17وهو تمييز الدم. فهذه المستحابة التي ميزت يعني عدتها بالاقرار بخلاف المصطلحات التي لا تميز وقدم لي ما نزل عليها ولا تفرق بينها. وهذه ايضا تعتد بالسنة زي اللي انقطع حيضها من غير سبب. لغير رضاع. قضى سبب من غير سبب. وانقطع لمرض انقطع لغير
35:47ضع انقطع لانها مستحاضة ولا تميز ولا تعرف الاستحاضة من الحيض. هذه كلها تعتد بسنة بيضاء ومن قطع حيضها لرضاع تعتد بالاقرع. علماء بني قومي عرفوا وتحويل الصاد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت
36:15علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت قال وللزوج المطلق طلاقا رجعيا انتزاع ولدي المطلقة المرضع ليتعجل حيضها فرارا من ان ترثه ان مات وهي في العدة وان لم يكن مريضا. وله
36:46ومنعها من ان ترضع ولد غيره ولو باجرة. وله فسخ الاجارة الا اذا كانت اجرت نفسها قبل الطلاق بعلمه فليس له فسخها الزوج يعني اذا كان زوجته مرضع ترضع في الولد لنفسه لولدها
37:16ولدي هو اللي هي مستأجرة. وقلنا عنا الرضاعة يؤخر المدة. اخر مدة العدة تنتظر القرى ولو كان الزوج عنده مصلحة في انهاء العدة بها تنتهي العدة طلقها وين بينهي عدتها من اجل مصلحة خاصة به هو. اما من اجل بان يتزوج اختها
37:46تزوج خامسة كانت هي موجودة ما يقدرش يتزوجها رابعة الخامسة. او خوفا من ميراثها خوفنا انه يموت وتورثه. ما دامت في العدة هي مرضع. والمرضع في العدة ما تخش من العدة الا بالحيض والحيض يتأخر. واخاف روحه يموت تكون هي قاعدة ما زالت في العدة فترث مابيهاش ترثه
38:16قلب الحق ان يمنعها من الرضاع. يطلب من الافطار تفطم الولد كان ولده تفطمه باش تخرج من باش ما تورثاش. ومن حقه ان يمنعها من ان تستعجل نفسها تكون ضئر لول
38:36ترضعه. يقول لها لا ما ترضيش بدير عقد بتعجبها لا. بتأجريش. ما ترضعيش يعني بيك تخشي من العدة باش ما تورثينيش قال من حقي ان يمنعها الا اذا كانت هي تعاقدت عندما كانت في عصمته واقر على ذلك
38:56العقد السابق عقد بترضع طفل وهي في عصمته واقر على ذلك. وبعدين طلقها وبعدين العدة بالرضاعة وقال انا ما لبيكش تطير تطير العدة لانك بتورثيني. فهل يستطيع ان يفسخ عقد الاجابة في
39:16الحالة قال لا اذا كان هو رضي به وعقد عقد الاجارة وهي في عصمته ورضي به. لا يستطيع بعد ذلك ان يفسخه لان المسلمين على عقودهم وعلى شروطهم هذا ايه بعدين او ليتزوج
39:36اختها مثلا او رابعة غيرها اذا لم يضر الانتزاع بالولد. بان لم يقبل غيرها او لا مال للاب ولا للولد والا لم يجز انتزاعه منها الاولين الرضا يمنحني الرضاعة لهذه المصالح من يتزوج اخته ولا يخافها توثى ولا كذا له ان يفعل ذلك
40:06ويمنعها من الرضاعة هذا ما لم يحصل ضرر للطفل بمعنى ان حتى لو يعني اخذوا لي مرة اخرى ما يقبلش ثدية معناه يموت في ضرر عليه. والا هو الاب ما عندهش
40:26القدرة على ان يؤجر مرضعة اخرى غير امة. واذا كان فيه ظرر على الطفل فلا يجوز له ان ينتزعه منها من اجل او في عنترة بل يقدم مصلحة الولد لانها يعني اشد حاجة وتركه يؤدي
40:46الى ضياعه. وان لم تميز المستحاضة المطلقة بين الدمين او تأخر قيد المطلقة بلا سبب اصلا او بسبب انها مرضت قبل الطلاق او بعده فانقطع قطع حيضها تربصت في هذه المسائل الثلاثة تسعة تسعة من الاشهر
41:16راء لزوال الريبة لانها مدة الحمل غالبا. يعني هذه مسائل ثلاثة بدري قال يعني اللي يتأخر حيضه عشر سنوات هل يعني زي ما قال ابو الحسن تعتد بسنة واحدة بيضاء وهذا والراجح. وترد عليه قالوا كيف تقولوا هذا والراجح. واني سالي تعتد
41:46هي ثلاث معدودات كيف تضيفوا لها اخرى. هذه المسائل الثلاث. واذا انقطع الحيض من غير سبب وانقطع بسبب المرض او انقطع بسبب او او مستحاضة لم تميز الدم تلات حالات مستحاضة متميزة دم انقطع الحيض بغير سبب وانقطع بالمرض هذه مسائل ثلاثة المرة
42:16فيها تعتد بسنة بيضاء. لكن اللي يميز الدم المستحاضة التي ميزت الدم لتعتد بلا قراءة ولانقطع حيضها بسبب الرضاع تعتد بالاقراب ايوا ثم اعتدت بثلاثة وحلت بعد السنة حرة او امة وشبه في وشبه في الثلاثة قوله كعدة من لم ترى
42:56ايضا بصغر شبه شبه ثلاثة الاشهر يعني. مم. قال تنتظر تسعة اشهر لمدة الحمل المعتادة ليعرف انها يعني رحمها بريء من الحمل. وتزيد ثلاثة شهور عليها اللي هي اعدت التي يأس منها الحيض قالوا تشبه بالثلاثة الاشهر التي لم تحد يا يسوع الصغيرة
43:26مم آآ لصغر وهي وهي مطيقة او لكونها لم تر هو اصلا وعدة بخش في عدة اليائسة. لان الائمة الصغيرة لانها لم ترحل لم تر الحيض اصلا. كما قال تعالى وولاة ولاع ولا
43:56من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن. اما الصغيرات اي فعدتهن ثلاثة اشهر محذوف الخبر. والذي لم يحضن اي عدتهن ايضا ثلاثة اشهر حذف من
44:16من الثاني لدراية الاول عليه. ايوة. وعدة اليائسة من الحيض فانها ثلاثة اشهر وقوله ولو برق ولو ولو برق ولو برق مبالغة في قوله وان لم تميز الى اخره وتتم مبالغ في قوله آآ مبالغة في قوله وان لم تميز
44:56اي تميز الدمين. تميز تميز. اه. وان لم تميز. نعم. يعني كل الرقيق زي الحر يعتد بالسنة الكاملة. اذا كان هي لم تميز مستحاضة لم تميز يعني تعتد بسنة كاملة سواء كانت حرة او رقيقا. وكذلك ما كان قبلها مما الحكم فيه
45:26امتداد بسنة انقطاع الحيض لغير سبب سواء كان حر او رقيق كانت حرة او رقيقة فانها تعتد ايضا بصنم حكمه سوا وتتمم الشهر الاول الذي وقع فيه الطلاق اه وقع
45:46الطلاق ثلاثين يوما. من الرابع في الكسل. يعني اذا كان اذا كان اعتدت بالعشر ببين لك كيف يعني تعد الاشهر. كان بلا هلة كان هي طلقها قبل الفجر من اول يوم في الشهر
46:06فانها تعتد بالهلال سواء كانت الشهور الثلاثة كانت ثلاثين وكانت تسعة وعشرين واذا كان هي بدأت عدة وقت الطلاق كان بعده اليوم في الشهر. تنظر ما هي الايام التي تحصلت منها هذا الشهر وتكمله كسرا من الشهر الرابع على اساس ان
46:36انه ثلاثون يوما عدتهم بهلال لا يهم اذا كانوا تسعة وعشرين كان ثلاثين لكن الشهر الذي بدأته من وسطه في اوله بعد اول يوم فيه. تعد الايام التي حصلتها منه
46:56ثم تكمل من الشهر الرابع يعني ما يكمل ثلاثين يوما وتخرج من العدة. من الرابع في فتأخذ من الرابع اياما بقدر الايام التي مضت من الشهر الذي طلقت فيه. ثم
47:16ان كان كاملا فظاهر. وان كان ناقصا زادت يوما. فان طلقها في اليوم العاشر فجاء ناقصا اخذت من الرابع احد عشر يوما. واما الثاني والثالث فتعتبرهما بالاهلة من كمال او نقص كالاول ان طلقها قبل فجره. نعم
47:46ان شاء الله. نعم. اه ولغى بفتحتين اي اي بطل فلم يحسب يوم الطلاق المسبوق بالفجر. فلو طلقها في اليوم الاول بعد الفجر اخذت من الرابع يومين ان كان الاول ناقصا. وتحل
48:16بغروب الشمس وكذلك يلغي يوم الموت في عدة الوفاة. يلغى يوم الموت فيه. في الوفاة. مم. ولغى اليوم الاول وبطل يعني في العدة لا يحسب اذا حصل الطلاق في اليوم في اي يوم من الايام بعد الفجر فهذا اليوم لا تعده
48:46وتعد ما بعده الى ان تكمل الشعار ثم تكمل هذا الشهر الذي هو ان يطلقها فيه بعد الفجر تلغي اليوم اللي هو وقع فيه الطلاق وتعد ما بعده وتكمل من الشهر الرابع ما يكمل
49:06ثلاثين يوما بعد ما تكمل الثلاثة اشهر سواء كانت بالاهلة ولا ثم العدد تخرج من العدة بغروب شمس اخر يوم. انتهت الاشهر الثلاثة تنتهي بالغروب. لما حكم عشرة تلاتة اما بعدد الايام ولا بالاهلة غروب اخر يوم هي تكون خيرة من العدة. وكذلك
49:36المرأة الذي توفي عنها زوجها لا تعد يوم الوفاة. تعتد اربعة عشر وعشر ايام لا تعد منها يوم الوفاة اذا كانوا وقعت موت بعد طلوع الفجر. لان الله تبارك وتعالى يقول فعدتهن ثلاثة
49:56مشهورين يعني تلاتة اشهر كاملة مش اشهر ناقصة يوم والله تبارك وتعالى يقول والذين يتوفون منكم يؤذون ازواجنا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا كاملا. لكن بعض اليوم اذا كان هي في بنحسبه يوم الوفاة
50:16معناه يعني بعد يوم ليس يوما كاملا اربعة اشهر و تسعة يوم وبعد يوم والله يقول وعشرا وعشرة ايام يعني العشرة الكاملة فبعض اليوم لا يسمى يوما. وهذا هو السبب في انهم قالوا
50:36لا يحصى بهم الوفاة ولا يحسب يوم الطلاق. بل يستأنف ولكن ذلك اليوم الذي هو لم يحسب ان الطلاق وقع في اثنائه ولا الوفاة وقعت في اثناء هذا اليوم وان لم يحسب فان حكمه حكم العدة. ما يجيش واحد
50:56ولى هذا مهوش من العدة للمرة تقدر تدير فيه الاشياء الممنوعة. التزين ولا الخطوة لغيره لا والخطبة. ما تقدرش حكمها حكم العدة لكنه لا يحسب من الايام. احتياطا لانه ليس يوما كاملا. جزاكم الله خير وبارك فيكم ونفع بكم
51:16وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله اولا واخرا ما بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء
51:45هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.