استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الشرح الكبير على مختصر خليل | 370 | باب اللعان | الشيخ د . الصادق الغرياني

افتح في المكتبة ↗
0:00علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا
0:26بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر
0:46الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال السارح رحمه الله والا بان ثبت الغصب او ظهر بقرينة كمستغيثة عند النازلة التعن الزوج فقط دونها لانها تقول يمكن ان يكون من الغصب او الشبهة
1:07فانك لم يحد فان فان نكر الزوج لم يحد. القاعدة ان زويدان كلا عن اللعان ليحد لانه ذاك لعن لعان معناها باقي القذف من اللي يعاني كلها باقية من القذف القذف ما زال قايم قذف المرأة
1:38ولم يلاعنها معناها ينبغي ان يقام عليه حد القذف اه قال نعم فانك لم يحد وظاهر كلامه انه يلاعن ولو لم يكن بها حمل وقيل محله ان ظهر بها حمل
2:05نعم وقيل محله ان ظهر بها حمل وظاهر ايه وظاهر كلامه انه يلاعن ولو لم يكن بها حمل وقيل محله ان ظهر بها حمل الاعانة لما تكون يعني قامت بينة
2:30على الغصب قلنا يلاعن هو وحده ولا تلاعن هي واذا امتنع اللعان يقام عليه الحد وهل اللي عان واجب عليه في هذه الحالة ان ظهر بها حمل لان واصل لعام من اجل ان ينفع الحملة النفسية
2:53المعروف هي معذورة وهي مغصوبة والا ينبغي ان يلعن مطلقا سواء ظهر عليه حمل او لم يظهر لانه وان لم يظهر في حينه قد يظهر فيما بعد الظاهر انه ينبغي ان يلاعن مطلقا
3:11ولا يفرق بينهما لانه انما يفرق بينهما بتمام لعانه ايه يعني لما يلاعن هو فقط في حالة وجود بين على الغصب واللعان مطلوب منها واحدة وهي غير مطلوب منها اللعان
3:33لانها لا فائدة من اللي يعاني معروفة بالبينة انها غصبت هل يفرق بينهما زي العادة اللي ترتب عليه الفرقة يعني وتأبيد التحريم وهذا يعني زي ما يأتي في الاثار مترتبة على اللعان
3:53ثم لا يلتقيان ابدا كما ورد في الحديث فهل يفرق بينهم؟ قال لا لا يتأبى التحييم ولا يفرق بينهما لان التفريق هو مترتب على اتمام اللعان بعد ان لعنت المرأة في حل
4:11حادث سعد الساعدي وحديث انس في اللي عن العجلاني واللي عن هلال ابن امية كلا فيهن فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما بعد اتمام اللحام بعد ان لعنت المرأة
4:31اما اذا لم يتم اللعان والمرأة لم تلاعن فلا تحصل الفرقة تبقى زوجة ابقى زوجة حتى يأتي في مسائل حتى لو اقيم عليها الحد حد الجل لو كان حد الجل واقيم عليها الحد وتبقى زوجة مع ذلك
4:49قال وشبه في التعانه فقط قوله كصغيرة عن سن عن سن من تحمل قوله قوله مشبهة. وشبه في التعانه فقط قوله كصغيرة عن سن من تحمل توطأ اي مطيقة وطأت بالفعل او لا
5:18رماها برؤية برؤية الزنا فانه يلاعن دونها يعني شب في مصر انه يلاعن وحده اذا كان يعني مرة غصبت وهناك بينة على غصبها فان اللعان يجب عليه دونها. لا يجب عليها اللعان
5:44كذلك مسألة اخرى شبيهة بها يجب اللعان على الزوج فقط ولا يجب على المرأة فيما اذا كانت امرأته اذا كانت امرأته صغيرة يعني يمكن وطوا ولكنها غير بالغة يعني هي اه صغيرة
6:06يمكن وضعه لكنها غير بالغة فانه يعني حكمها كذلك اذا رماها واتهمها بالرؤية والا بكذا فانه يلاعن وحده ولا تلاعنوا لانها غير مكلفة. اشارة كما تقدم هو التكليف فانه يلاعن دونها
6:40وتبقى زوجة ووقف ووقفت وتبقى وتبقى زوجة ها وتبقى زوجة ووقفت فان ظهر بها حمل لم يلحق به وقفت موقوفة. مم. يعني هو يلاعن تبقى هي موقوفة تحت الانتظار ليعلم
7:07لان هي يمكن وطؤها وفي احتمال بدي اكون قد وضعت لكنها غير بالغة وينبغي عليه ان يلاعن بحيث يبرأ من الحبل وهي في ذاك الوقت لا يظهر عليها حمل موقوفة وقفت بهذا حتى يبان كانها بعدين ظهر عليها حمل
7:31يكون قد انتفع باللعان الذي يعني هو يعني ذكره فان ظهر به حمل ها فان ظهر بها حمل لم يلحق به ولعنت وفرق بينهما فانك لتحدت حد البكر هذا كان ظهر به حمل هو يكون قد فرغ من قد فرغ من امره ولاعن والولد لا يلحق به. نعم. لكن يجب عليه ان
8:03بحيث يعني تنفيذ التهمة اللي هو الحق بها استبرأ نفسها فاذا لم تحلف فانها تحد حد البكر لانها وقت هزيناه اللي اتهمت به كانت غير بالغة يترتب لا لا يتوفر فيها شرط الاحصان
8:30وقت الزنا لا يتحقق فيها شرط الاحصان. انها التهمة وهي صغيرة غير بالغة من اجل ذلك قال تحد حد البكر وان شهد الزوج مع ثلاثة بزنا زوجته التعن الزوج ثم التعنت بعده وفرق
8:57بينهما وحد الثلاثة لعدم اعد ما سمعت ما سمعت اعد. وان شهد الزوج مع ثلاثة بزنا زوجته التعن الزوج ثم التعنت بعده وفرق بينهما وحد الثلاثة لعدم الاعتداد بشهادة الزوج
9:25تيجي اكمل لا ان نكلت عن اللعان فلا فلا حد عليهم عليهم وتحد هي وتبقى زوجة مم او لم يعلم بالبناء للمفعول حال شهادته وعلم ايضا ان هذه الكلمة ما سمعتها في القراءة
9:54وعلم انه زوجانه الثلاثة مسلا صورتها انها ثلاثة او اربعة شهدوا بزنا مرأة متزوجة واحد من هؤلاء الشهود الاربع هو زوجها وادى الشهادة الشهود الاربعة ادوا الشهادة على ان المرأة زنت
10:22وعلم عندنا اداء الشهادة علم ان احد الشهود هو الزوج في هذه الحالة يعني هذه الشهادة باطلة لان الشهود الزنا عند جمهور وعند علماء المالكية الشيطان لا يكون واحد منهم زوجا للمرأة
10:53فلما واحد من الشهود علم وقت الشهادة ان شهادة شهادة باطلة لانه علم انه زوج معناها باقي الشهود الثلاثة يعدون شهود قذف قذفوا لم تتم لو يعني اربعة شهدوا على امرأة بالزنا اسمه واحد منهم
11:17قبل اداء الشهادة رجع عن شهادته فانه جميعا يحددون حد القذف وهنا واحد الشهود لم يعتد بشهادته هنا يجب ان يقام حد القذف الثلاثة الذين شهدوا يعني هذا اذا كان
11:39علم يعني ان واحد وقت اداء الشهادة علم ان واحد من الشهود هو الزوج زيد اقرا تاني قال وان شهد الزوج مع ثلاثة بزنا زوجته التعن الزوج ثم التعنت بعده وفرقت
12:05فبينهما وحد الثلاثة لعدم الاعتداد ايوة قلت التعن الزوج يعني هو. مم. عرف وقت الشهادة انه زوج على بطلة شهادته بطل شهادة الشهود الاخرون ويحدون حد القذف وماذا بقي له بقي له؟ اللعان في هذه الحالة شهادة
12:30بزنا امرأته ما تمتش بها لم يتم بها رجمها ولم تكتمل الشهادة فهو يعد قاذفا لزوجته والقادر لزوجته عليه ان يلاعن التعن هو ثم التعنت هي واذا لم تلتعن هي رجعت عن اللعان
12:55وانهم لا يحدون الشهود الثلاث كنا يحدون اذا التعنت هي والتعن هو وعدوني في هذه الحالة ان الشهادة لم تكتمل واحد من الشهود ردت شهادته فيكون فيكونون قاذفين لكن لو تم
13:16وشد لو تم اللعان والتعن هو وهي لم تلتعن ابت ان تلاعن فهل ايضا في هذه الحالة يحد الشهود ثلاثة الاخرون ولا لا يحدون قال لا يحدون لماذا لانها لما تركت
13:37اللي عان اللي هو معناها نفي التهمة عن نفسها فكأنها اقرت وحققت شهادتهم كان قاس بالفعل هم شهاتهم صحيحة لما امتنعت فهي قد ايدتهم في الشهادة ولذلك لا يحدون لا يسمون قد افتاتوا عليها وقذفوها
14:01واذا هم يوحدون اذا هي التعنت اما اذا لم تلتعن ولا يقام عليهم الحد ايوه لا ان نكلت عن اللعان فلا حد عليهم وتحد هي وتبقى زوجة يحد يعني لان كما ذكر القرآن ويدعو عنها العذاب
14:28هي لم يعني تدرو عن نفسها العذاب وتحد هي ايضا تاركة هاللعان وتبقى زوجة لتبقى زوجة يعني لا يفرق بينهما لان التفريق لا يتم الا بعد لعانها او لم يعلن لحد ايه؟ مم
14:54وتحد حد الجلد اذا كان هي حدها الجلد لانه قد يكون حدها الجلد وقد يكون حدها الرجم لا هو هو يقول صوفي للشروط اذا معناها هي من حدها غير معناها الحد غير الزوج حدها غير حد الرزم حدها الجلد
15:13نعم. لو كان حد الرجم لقتلت ويعني اقيم عليه الحد بالقتل بالرجم وفي هذه الحالة هي تبقى زوجة حتى مريم تبقى زوجة شني هي ماتت ودبقى زوجها كيف الكلام هذا
15:31قاليها انا بقاء الزوجية معناها انه يرثها لو كان هي فرق بينهما معناه ما قدرش يردها لكن هي اذا كان امتنعت واقيم عليها الحد واذا كان هي لا لا يتوفر فيها شرط الرجم
15:49متل ما ذكر النكاح فاسد مثلا اذا كان اللعان في نكاح فاسد انا مافيهش شي رجم يعني الشروط تختل شرط من شروط الرجل. تبقى زوجها وتحد رد البكر والجلد وتبقى زوجة
16:05واذا توفى فيها شرط الرجم والاحصان ولجمت وقتلت ايضا تبقى زوجة وما فايت بقاها زوجة في هذه الحالة وان الميراث فانه يرثها الا اذا اتهم انه زور الشهادة اساس مع الجماعة الثلاثة لولين
16:26من اجل ان يتخلص منها ويرثها لكان اتهم بهذه التهمة لأنه لا يرث لأن القاتل لا يرثى كأنه المتسبب في قطع المتسبب في القتل كالقاتل لكن ما دامت هي يعني ابت ان تلاعن فهذا هو الحكم
16:51يدرى الحد عن الثلاثة الاخرين وتبقى زوجة وتحد حد البكر اذا كان المتوفرش فيها الاحصان ويتوفر فيها الاحصان ترجم وتبقى ايضا الزوجة زوجها. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل
17:14علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت وان نعم او لم يعلم بالبناء للمفعول حال شهادته مع الثلاثة بزوجيته اي بكونه زوجها حتى رجمت فلا حد على واحد منهم
17:47ويلاعن الزوج فانك حد وحده ايوا هادي صورة اخرى يحد فيه الثناء فيها الثلاثة يصعدون ليحذفها الثلاثة الى كان احد الشهود هو الزوج فيما اذا هي ابت ان تلاعن لعن الزوج هي ابت ان تلاعن
18:16في هذه الحالة كأنها حققت ما يقوله الثلاثة فلا يقام عليهم حد القذف الصورة الثانية لان هي شرطها ان يكون قد علم وقت اداء الشهادة ان احد الشهداء الاربعة هو الزوج
18:36لك اذا كان لم يعلم ان احد الشهود هو الزوج مم. اقيمت الشهادة امام القاضي وما فيش حد يعلم ولا يعرف ان احد الشهود هو الزوج استوفيت الشهادة صلاة الزنا اربعة كلهم شهدوا ما فيش حد
18:57يعني شاهدت فيها خلل ترد به في ظاهر الامر وقبل القاضي الشهادة واقام الحد على المرأة بالرجم رجمت لانها شهد عليها اربع شهود. وما يعرفوش ان واحد منهم هو الزوج
19:14في هذه الحالة لو قبلت الشهادة القاضي لا يعلم ان احد الشهود هو الزوج هل في هذه الحالة يقام الحد على الثلاثة اخرين ولا يقام؟ لا يقام لانها شهادتهم عمل بها
19:32واقيم الحد على المرأة هذه ايضا صورة ثانية لا يقام الحد على الثلاثة الاخرين فلا حد على واحد منهم ويلاعن الزوج فانكحد وحده ويلاعن الزوج في هذه الحالة لما يؤدي الشهادة والقاضي ما يعرفش انه هو هو احد الشهود والزوج
19:59ويقام هاي الحد على المرأة وترجم قال بعد ذلك حتى بعد الرجم والموت يتزوج عليها ليلاعن اذا عرفن مع ذلك ان احد الشهود بعد فات الفائت واقيم حد بيجمع المرة وعرفنا بعدين بعد ما تمت العملية ان احد الشهود هو الزوج
20:23نرجع الى اللعان يجب على هذا الشاهد والزوج يجب عليه ان يلاعن مزيان فيها النسب لابد من ان في النسل لا يكون الا باللعان واذا امتنع عن اللي عاند والمرة قد ماتت وحكم عليها منه
20:41فاذا امتنع اللعان هل يحد لان القاعدة ان اذا كان الزوج امتنع الاعانة وحد للقذف فليحد في هذه الحالة للقذف وان لا يحد للقذف لماذا لا يحد القذف في هذه الحالة زي ما يكون
21:04يعني جماعة شهدوا وهل يحدونهم ايضا للقذف يعني ما دام يعني وبيع اباء يلاعن وعرف بعد الوقوع والنزول انه زوج فهل يحد؟ قال لا يحد لانه مثل ما اذا كان الانسان شهد بشهادة
21:30وترتب على هذه الشهادة يعني آآ حكم وطبق الحكم ونفذ الحكم ثم رجع الشاهد بعد ذلك في هذه الحالة ايش قال قال او حتى رجمت فلا فلا حد على واحد منهم
21:58ويلاعن الزوج فانك لحد وحده فانك لا يحد وحده ولا يحد باقي الشؤون. زي مثلا يعني اثنين من الشهود اثنين من الشهود شهدوا عليها سارق واقيم عليه الحد بين واحد من الشهود بعد ما اقيم الحد على
22:25السارق واحد من الشهود ترك فان الرجوع الغرامة قصاص ولا ما ترتب على الحد هو يلزم به الناكل وحده. الراجع على الشهادة. لكن الاخ اللي باقي على شهادته لا يغرم شيء. يشهد عليه بانه سيق مال اخذ مال
22:51اقيمت وطبق واخذ الحق منا وطبق عليه الحد وكذا وبعدين واحد من الشهود ورجع وقال لها يعني كذبت عليه. فهذا يغرم اللي قال رجعت وحده يغرم ويضمن المال ويا ما يترتب عليك. لكن السائل الذي بقي على شهادته
23:11لا يغرب ولا يلزمه شيء هذا هو السبب هنايا في هذه المسألة اذا كان يعني اباء امتنع عن اللعان فانه يقام عليه للحد وحده ما يقالش حتى الاخرون واذا امتنع عن اللعان معناه كانهم كلهم كذابين
23:30ويجب ان يقام عليهم الحد جميعا وقال هذا اذا كان قبل الحكم اما بعد الحكم اذا رجع احد الشهود تردد او امتنع بعد وقوع الحكم فانه لا يؤاخذ الا هو وحده فقط
23:47لا يوخذ بقية الشهود يعني لو قلنا لو كانت المسألة دي قبل الحكم ورجع احد الشهود بان يعني الزوج قال اني زوج وكذا وردت شالته انهم كلهم كلهم يحدون يعني انه كل كل اللي يعني شهدوا الاربعة
24:10ما دام واحد منهم ما دام قبل الحكم كلهم يحدون لكن اذا نفذ الحكم واقيم وانتهت المسألة ثم بعد هيك واحد من الشهود راجعوا هنا رجوعه وبامتناعه عن اللعن يسمى كانه راجع عن شهادته
24:27فلا يؤاخذ بله وحده ويقام عليه حد القذف وحده ولا يقام حد القذف على الثلاثة الاخرين وان اشترى زوج زوجته الامة ولم تكن ظاهرة ولم تكن ظاهرة الحمل وقت الشراء
24:45ووطئها بعد الشراء ولم يستبرئ فولدت لستة اشهر فاكثر فولدت لستة اشهر فاكثر من وطئه بعده ونفاه فكلامة الاصلية لا ينتفي عنه الولد ولا لعان عليه فان استبرأها بعد الشراء
25:12انتفى بلا لعان هذه مسألة صورتها ان نزوج متزوج امرأة قام متزوج اما فاشتراها بعد زواجها للزواج بها اشتراها من سيدها وصارت مملوكة صارت امة له ومعلوم انه الزوج اذا اشترى زوجته ولا الزوجة اشترت زوجها ينفسخ النكاح. لكن ليس هذا هو موضوع المسألة
25:54ما تكلموش على فسخ النكاح وانما تكلموا على مسألة اخرى هل يستطيع ان ينفي الولد عن نفسه؟ لان تقدم ان الحر يعني لا يستطيع زوجها ان ينفي الولد ان ينفي الولد عنها الا بلعان
26:19حرا الزوجة الحرة لينتفي ولدها الا باللي عنده ما يقدرش يتزوج ينفيه من غير لعن وان ولد الامة ينفيه السيد من غير لعان في فرق بين بين الملك وبين النكاح
26:38النكاح لا ينتفي فيه الولد الا باللعان والملك ينتفي فيه الولد من غير لعن هذه قاعدة تفصل النكاح وتفصل الملك وهذه المسألة هنا مركبة فيها نكاح وفيها ملك الامر بدأ بالنكاح لانه زوج كان
27:03متزوجا بنكاح لولك النكاح ثم بعد ذلك اشتراها وصار ملك يمين فمشى مركبة من نكاح ملك يمين ثم بعد ذلك بعد ان اشتراها استمر على وطئها بعد الشراء وولدت ولدا
27:29لستة اشهر بعد الشراء فهل يستطيع ان ينفيه وهل هو ينفيه بلعان ولا ينتفي من غير لعان لان اذا اعتبرنا الملكية فانت في بغير لعان وان اعتبرنا اه النكاح فانه لا ينتفي الا بلعان. قال مثلا فيها تفصيل
28:05لا يخلو الحال اما ان يكون بعد ما اشتراها قوي لك قوي في الاول الامر كانت هي بنكاح وبعدين بعد ما يعني بدا له ان يشتريها اشتراها من سيدها فصارت امة له
28:24وان كان بعد ما اشتراه من سيدها استبرأها. استبرأها بمعنى استبرأها من ماء النكاح معناها اصبحت هي استقبلت امر فيما يتعلق بحملها استقبلت امر الملك ما عدش فيه فرصة لانه اقول يعني هي الولد اللي
28:48يكون يأتيها بعد ذلك من النكاح لانه استبراها لا يخلو ممن يستبرأ ان يستبرئها بعد الشراء او لا يستبرئها فان كان لم يستبرأها بعد الشراء. واستمر عليها قالوا هذا على الصحيح على ما
29:08حققوه ونجحوه خلاف لما ذهب عليه الشارع انه لا يلاعن اصلا اذا اتت بولد بعد ستة اشهر بعد الشراء ولم يستبرئها فان الولد يلحق به ولا يحق له ان يداعب. لانها ما عندهاش صبر للعام
29:30واجيب لها كان متزوجها وبعثي لم يستبرئها واتت بعد الشراء بها. بولد ستة اشهر فما فوق هذا الولد قطعا تابع له واتيانه بعد ستة اشهر وهو لم يستبرأ هذا دليل على انه من النكاح فهو تابع له ما عندهاش اي سبب
29:54يستطيع ان يلاعن به. فالولد تابع له يعني ولا يعني ولاية وليس له حق في اللعان هذا اذا لم يستبرأ واذا كانوا هو استبرأها بعد الشراء واتته بولد لستة اشهر فما فوق
30:14وهو ولد ملك لان قطعا نكاح انتهاء الاستبراء فماتت ببعديه كما دامه بلغ ستة اشهر وولد ملك وولد الملك اذا كان واراد ان ينفيه من حقي ان ينفعه لكن من غير لعان. هم. قال كيف تأتي به لمدة ستة اشهر مشتبه في انها زنته وكذا
30:40فاذا اراد ان ينفيه فانه ينتفي بغير لعن. زي ما في قاعدة في ولد الامة انه ينتفي بغير لعام فاذا هذا فيما اذا كان الصبر ان يستبرئ بعدين في مسألة اخرى او افتراض اخر اكمل. وان وان ولدته لاقل من ستة اشهر
31:04او كانت ظاهرة الحمل يوم الشراء او لم يطأ بعد الشراء فكالزوجة لا ينتفي الا بلعان الاحتمال الثالث انه يعني لما اشتراك عن ظاهرة الحمل معناها معروف عن الحمل من الزواج
31:27ولا تت به بعد الشراء اتت بعد اقل من ستة اشهر ايوا قال مدة الحمل فهذا ايضا ظاهر بانه تابع للنكاح الاول او انه لم يطأ اصلا بعد ان اشتراها لم يطأ واتت بالولد حتى لمدة ستة اشهر ولا بعد
31:46في هذه الحالات الثلاثة هذا قال فك الزوجي. يعني الحكم في انه لا ينتفي الولد عنا اذا اراد ان ينفيه وعنده سبب للنفي الولد لا ينتفي الا بلعان فاذا في صورة
32:01اذا كان غلبنا فيها جانب النكاح لان ده يستغنيان في ولده الا باللعان وصولا لا يستطيع ان ينفي الولد فيها اصلا لا بدعة ولا بغير عان اما اذا كان لم يستمرها بعد الشراء لم يستمرها واسترسل عليها واتت بوين لمدة ستة اشهر
32:20والاولى التابع له ولا يستطيع ان ينفي واذا كان هو استبرأها بعد الشراء واتت بعود لستة اشهر فهي كلامة يعني ينتف اذا اراد ان ينفيه ينتفي عنه بغير لعنة قال فكالزوجة لا ينتفي الا بلعان
32:43ان اعتمد على شيء مما تقدم اعتماده عليه في قوله ان لم يطأ او لمدة لا يلحق الولد فيها لقلة او كثرة او استبراء بحيضة يعني فك الزوجة نطبق عليه الكلام السابق كلام المصنف السابق
33:07في هذه الحالة نعامل معاملة الزوجة اذا اتت ولد لاقل من مدة ستة اشهر او كانت ظاهرة الحمل فقال نطبق عليه او لم يطأ على الاطلاق بعد الشراء نطبق عليه قاعدة الزوجية
33:23يستطيع ان ينفي الولد بلعان اذا طبقنا هاي الاحكام السابقة السابقة اللي قدمت يقدر الانسان يعتمد عليها ويلاعن لم يطأ اصلا يعني عقد عليها ولم يعطها واتت بولد يلاعب استورها بحيضة واتت بولد ليلاعن
33:47ولدت ولدا ولم يعطها يلاعن يعني هذيك الاسباب الذاكرة السابقة يستطيع ان يطبقها هنا ويبني عليها ويلاعن في هذه الحال لانه قال كالزوج لا على السيد في ملك اليمين ويمنع منه ما تقدم منعه في قوله
34:13وان وطأ او اخر بعد علمه بوضع او حمل بلا عذر امتنع وايضا في الموانع يسع اي ما تقدم في الموانع اذا كان هو يعني ظهر اذا حمل بينفي الولد وظهر بحمل وبعدين يشبح الحمل ورضي به وتأخر يوم ولا يومين ولم يلاعن
34:37والا رمى الرؤية الزنا وطي بعد ذلك قلنا يبطل دعوى اللعان مطلقا سواء كانت دعوى اللعان في الرؤية ولا في نفي الحمل. بعد ان يعني اراد ان ينفي حملها ووطأ فتسقط دعواه. كلها
34:55ما تقدم كله يطبق هنا هؤلاء هم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت ثم شرع يتكلم على فائدته وثمرته فقال وحكمه اي ثمرته المترتبة عليه ستة
35:31ثلاثة مترتبة على نعان الزوج الاول رفع الحد عنه ان كانت الزوجة حرة مسلمة مرة مسلمة ان كانت الزوجة حرة مسلمة يعني توه بدأ يتكلم عن الاثار تيجي تسميها الاثار وسماها حكم وليس هو حكم حقيقة
36:03لان حكم اللعان زي ما تقدم وقال احيانا يكون واجبي اذا كان نفي الولد واذا كان هو لرؤية الزنا الاولى الستر يكون مكروه ذاك هو الحكم بمعنى وصف الحالة الاوصاف الشرعية من حيث الوجوب والحرمة والكراهة الى اخره
36:26لكن انا كده اقول اللي بيتكلم عليه هو الاثار او الثمرة زي ما قال المترتبة عاللي عن شي ماذا يترتب عاللي عنا؟ اذا تم امتى زوجك ده اللي يقدر يلاعن ولا شايل يقضي يستدعي اليها واللي ما يقدرش يصعد اليها واذا كان توفرت هذه
36:47الاشياء كيف صفة اللي اللي هاد وكيف يتم وبعدين يلزم على هذا لو تم اللي عن شي يترتب عليه قد يترتب عليه ستة اشياء. الامر الاول انه يضرب الحد لحد عين الزوج لان الله تبارك وتعالى يقول
37:07ويدعو عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين. معناها اذا هي لم تشهد معناها لازمة الحد حد الزنا هي يعني العذاب هو المراد بالعذاب في الاية هو الحد اقامة الرجم ولا حد الجلد هذا هو العذاب
37:27المقصود في الاية الزوج حكمه حكم الزوجة قياسا عليها. وايضا يدعو عن العذاب اذا كان وراء ما زوجته بالزنا يدروا عنه يدروا عنه حد القذف وان يلاعن واذا لم يباعن
37:47يلزمه يقام عليه الحد وهذه النتيجة الاولى وهذا هو الامر الاول المترتب على اللعن تمام او رفع الادب عنه في الزوجة الامة والذمية مم في الغامة والذمية. يعني هو بيرفع عنا
38:10العذاب اللي هو حد القذف على الزوج باللعان اذا كانت زوجته حرة مسلمة اما اذا كانت لم يدور في هذا الشوط لم يتوفيها الاسلام ولم يتوفر فيها الحرية كانت زوجته امة او كانت
38:30الذمية غير مسلمة فانه اذا ترك اللعان هل يقام عليه حد القذف؟ لا لا يقام عليه حد القذف بل يؤدب يعني في المرأة الحرة المسلمة اذا ترك اللعان يحد حد حد القذف
38:47واذا كان زوجته ذميته وكانت امة مسلمة فان اذا ترك لعانها بعد ان يعني قذفها بالزنا وترك لعانها فانه يؤدب ولا يقام عليه الحد والثاني ايجابه اي ما ذكر من الحد والادب على المرأة
39:11فالاول في مسلمة ولو امة والثاني في الذمية. ان لم تلاعن فان لعنت فلا حد على الاول ولا ادب على الثانية يعني ايضا هذه تلاتة في ثلاثة اتام مترتبة على لعان الزوج. وثلاثة اثار مترتبة عليه عن المرأة
39:41وهو بدأ بالثلاث المترتبة على ذي عن الزوجة. الاولى هو دور حد القذف عنه المشغلة التانية عدم وجوب اقامة الحد على المرأة اذا هو يعني تم اللعان وان المرأة لا تحدوا حد الزنا
40:09واذا كانت هي حرة مسلمة. نعم. لان اذا تركت اذا ترك اللعان ايجابه على المرأة. اذا اذا بايجاب الحد لانه اذا ترك اذا لم يلاعن معناه يجب اقامة الحد اذا كان ثبتت الشهادة
40:30على المرأة ولم يلاعن اذا لعن يسقط عنها حد الزنا اما الرجم والا اذا كان عندها معها شهود تكون تكون محصنة يعني ترجم فما الذي يمنع من اقامة الحد على المرة
40:54يمنع من وجوب اقامة الحد على المرأة ما الذي يمنعه؟ اللعان. هو لعان ولعان الزوج. اذا لعن اما اذا لم يلاعن وكان هو قذف وكان عنده شهود معه وانه يقام الحد اما حد القدر اما حد الرجم واما
41:12عض الجلد هاي اذا كانت الزوجة حرة مسلمة واذا كانت هي ذمية ولا كانت امة اه فانه يترتب على عدم اللعان والتعزير والادب قال ان لم تلاعن فان لعنت فلا حد على الاول ولا ادب على الثانية
41:41زكاة ما لم تلاعن يجب ان يقام اي حد. اذا لم تلاعن بعد لعان الزوج. هم. يجب ان يقام عليها الحد في حالة كانت حرة ومسلمة واذا كانت هي او دنية فانها تعزر وتؤدب
41:59والثالث قطع نسبه من حمل ظاهر او سيظهر وثلاثة نعم. او سيظهر وسيظهر هذا هذه الاثر الثالث ليترتب على لعان الزوج وهنا في الحوض اول دار الحد عنا حد القذف. تاني عدم وجوب اقامة الحد على المرأة اذا لعنت بعده
42:25الثالث هو نفي الولد بدلاعنا ينتسب يعني ينتفي الولد عنا واذا لم يلاعن فان الولد يعني يثبت له والنسب ويكون نسبه اليه وثلاثة مترتبة على لعانها اشار لها بقوله وبلعانها اي بتمامه وجب تأبيد حرمتها عليه
42:57ايوا التلاتة مترتبة عليه على المرة اذا لعنت المرأة يترتب عليها هو فراق وتأبيد الحرمة لانها كما ورد في الاحاديث الواردة من حديث العجلاني واحاديث هلال بن امية فاه فرق بينهما
43:23النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لا سبيل لك عليها وفي رواية فطلقها ثلاثا وكانت سنة اللعان القضية كانت اللي عندنا فيها التفريق وتحريم تلات يعني هذا امتى يكون اذا هي لعنت اذا تم اللعان يلعن تم اذا كان لعن الزوج فقط ولم تلاعنيه ولم يتم اللعان
43:54ولا تتم الفرقة تبقى هي زوجة حتى لو اقيم عليه الحد يقام عليه الحد بسبب امتناعه عن اللعان ولكن تبقى زوجة وفسخ النكاح الفرقة يعني يفرق بينهما وهاي الفرقة هي يعني
44:18فسخ ولا طلاق؟ وهل يتأمل التحية وان يتعبد التحريم؟ هذا هو عند الجمهور يعني الفرقة هي فسخ وليست طلاقا وانها لا تحل له ابدا لما ورد في بعض الروايات انه قال له لا سبيل لك عليها
44:35وآآ يعني فطلقها ثلاثا وكان سنة اللعان احاديث كثيرة تدل على انه يعني في فرقة وفي بعض الروايات ورد بلفظ الطلاق طلاقها ثلاثا وبعدها قال فرق بينهما وكان عدوه فسخ المالكية عدوه فسخا واحد بالرواية تدل على المنافسة
45:02وتأبيد التحريم وعند الجمهور هو يعني يتأبد التحريم الاحناف بعضهم اختلفوا ابو حنيفة واحد صاحبيه يقول لا يتأبد التحريم يكون طلاق باين وله ان ان يعود اليها وان يراجعها. لكن ما عدا من جمهور العلماء
45:27احد صاحبي والمالكية والشافعي والحنابلة يقول انه يعني فراق لا سريع له عليها لا ترجع اليه ورفع الحد عنها انه يرفع الحد عنها لقوله تعالى ويدعو عنها العذاب ان تشهد اذا شهدت
45:51لا يقام عليها حد الزنا لا جلدا ولا لجما واذا هي نكرت ولم تلاعن وكانها اقرت بالزنا ويقام عليه الحد وبالغ على تأبيد الحرمة بقوله وان ملكت اي ملكها زوجها الذي لعنها بعد اللعان
46:17فلا يطأها بالملك كما لا تحل بالنكاح لتأبيد الحرمة ان يتعبد تحريمها سواء كان بالنكاح والا حتى بملك اليمين. هم. اذا لعن من زوجته تأبى تحرم عليها حتى لو بعد ذلك ملكة بملك اليمين لا يجوز له
46:43ان يعاشرها مرة اخرى لا بعقد النكاح ولا بملك اليمين وان ملكت مع ذلك فانه لا يحل له معاشرته او انفش حملها الذي لعن لاجله فيتأبد التحريم لاحتمال ان تكون اسقطته
47:03كذا عللا في المدونة وهو يفيد انه لو تحقق انفشاشه لوجب ان ترد اليه لان الغيب كشف عن صدقهما جميعا ونص عليه عن صدقهم يا جماعة. نعم. ولان الغيب كشف عن صدقه. كشف عن صدقهما جناح. جميعا
47:28ونص عليه ابن عبدالحكم وبحث فيه ابن عرفة مم ولو عاد كلامه اه طيب يعني من الاثار انه لا يجوز له ان يرجع اليها لا بملك اليمين ولا بالزواج حتى لو ان فش الحمل
47:55يعني هو قال هذا الحمل ليس مني وكان اللعان بسبب والفرقة بسبب الحمل ولو افترضنا ان هذا الحمل ما صارش منعم. انكشف الامر على انه غير موجود. انفش فانت لعنت عالحمل وعبدت التحريم بناء على ان رميتها بان الحمل ليس لك وهذا الحمل او اطلع غير موجود الفش مهوش موجود
48:22فهل يستمر التأبيد ولا يقدر يرجعها قال حتى لو انفشوا الحمل فانه لا يستطيع ان يرجع وآآ انفشاش الحمل قال لانه هذا قد يكون تتهم بانها اسقطته تسقط وتقول ما فيش حمل
48:45واذا كان ما قبلوش منها هذا الكلام يستمر قبيل التحريم نستمر وبحث في هذا الكلام وقال له يعني كانت هناك رقابة دقيقة للمرأة طول مدة الى منتهى الى امد يعني
49:06مدة الحمل اقصى مدة الحمل وكانت مراقبة من قبل النساء وانها لم تسقط حملا وتبين حول غير موجود قال بناء على ذلك معناه قال المدونة علته وكي عللت عدم يعني اردها اليه وتأبيد الفرقة بين
49:27انفشاش الحمل لان يعني هذا احتمال انه يكون هي اسقطته. بناء على هذا التعليل قالوا لو افترضنا ان هناك رقابة صارمة على العين اقصى مدة اربعة ولا خمس سنوات وهي لم تسقط حملا
49:45وتبين انه ما فيش حمل هل يستطيع ان يتزوجها قالوا هذا غسل يعني تقدير شي يعني عادة يتعذر ويتعصى كيف كل مرة يستطيع ان يراقبها لمدة ويتكلموا على الرقابة الاحوال في يعني الاحوال السابقة اذا ما كان الحمل
50:10لا يعلم وجوده ويمكن يكون زي ما بيقولوا هو راقد ويمكن وكذا لكن الان هذا كل الامر يعني الحكم فيه سهل والجزم فيه معروف ما عادش نحتاج الى هذا لكن لو اردنا نبحث معهم حتى في من باب او
50:28يعني اه هذا الانسان مجرد انه يتوسعون في البحث وفي النظر ولتمرين الذاكرة والافتراضات وكذا لو افترضنا حتى بنمشي معه في هذا الامر قالوا هذا الامر ما ينبغيش ان يكون
50:45لان الفقيه لا ينبغي ان يفرض الاشياء التي يتعذر وقوع عادته لا تقع الا نادرا ما ينبغيش ان يبني عليها ويبقى تتكلم ويقول له فرضنا اننا راقبناها لمدة خمس سنوات وما لقيناها هي لم تسقط الحمل
51:04فمعناها انكشف الغيب ان كلاهما صادق وانه هي لما انفت وقالت اني ما جاتش كانت صادقة وهو لما قال الحمل هذا ورماها بالزنا وان الحمل تبين ما فيش حمل يبقى حتى هو
51:21صدقة واهية بريئة كلاهما فبناء على هذا يعني يمكن ان نقول يستطيع ان يردها وان يعود اليها اذا نفش الحمل اذا ثبتت يعني المتابعة وعرف انها لم تسقط الحمل ولم تجهض يعني
51:39جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم شيخنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله اولا واخرا بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم
52:00طريقا للافضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء اولاهم عقل

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.