الشرح الكبير على مختصر خليل | 369 | باب اللعان | الشيخ د . الصادق الغرياني
0:00علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم
0:30الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
0:56قال السارح رحمه الله ثم يقول بعد الرابعة لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين وهذا معنى قوله ووصل خامسته بلعنة الله عليه ان كان من الكاذبين اذ مراده ووصل خامسته مصورة بقوله لعنة الله عليه الى اخره. ولو قال
1:22خمس بلعنة الله بلعنة الله الى اخره كان اخم وخمسا لو قال ولو قال ولو قال وخمس بلعنة الله الى اخره كان اخسر كان اخسر واوضح والله تكلم هذا المصنف يتكلم على
1:56الفاظ اللي عن الصيغة التي يكون بها اللعان وآآ تكلم في الدرس الماضي على ان الصيغة هي يبدأ بها الزوج اشهد بالله اذا كان هي الشهادة على نفي على الرؤية رؤية الزنا يقول اشهد بالله لرأيتها تزني
2:26وان كانت الدعوة اللي عان على نفي الحمل يقول اشهد بالله لزنت وهذا هو المشهور وهو ما مشت عليه المدونة وذكر الشارع ان ابن المواز يقول في الصيغة الاولى اشهد بالله
2:51رأيته لرأيتها تزني وفي الصيغة الثانية اشهد بالله ان هذا الحملة ليس من يشهد على نفي الحمل. وكذلك ما في المدونة انه يقتصر على اشهد بالله ولا يزيد عليها الذي لا اله الا هو وفي كتاب ابن المواز يقول اشهد بالله الذي لا اله الا هو
3:19الراجح هو ما ما شاف عليه المدونة لانه الموافق لما في كتاب الله لقوله في قوله تعالى وشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين. ثم قال وخمس والله وخامستها وخامسة الشهادة لان الشهادة هي اربع الفاظ
3:50اربع مرات اشهد اشهد اشهد اشهد والخامسة من الزوج اللعنة الله عليه ان كان من الكاذبين والخامسة من المرأه اللعنة الله ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين مخمشة يعني يأتي بهذه
4:10الخامسة متوالية ملاصقة للشهادة الاولى. الشهادات الاربع الاولى. لما يقول اه وخمس بها وخامستها وصل خامستها. ما ذكره وما ذكره المصنف يعني هذا هو ايضا الموافق للقرآن لا يضيف شهادة في الخامسة لا يقول اشهد بالله
4:43على نفسي اني لمن الصادقين يقول لعنة الله عليه او هي تقول اللعنة الله عليها والصواب والاولى ان يضيف لفظة ان زي ما في الاية هل لعنة الله لا يقول لعنة الله عليه هكذا وتقول يا لعنة الله عليها بل كل منهما يقول ان لعنة الله
5:11عليه ان كان من الكاذبين وتقول هي ان لعنة الله عليها ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. فكل ما يكون بفضل يعلي اللي عن تولاه القرآن وذكر صيغته
5:27ونزل فيه الوحي عند حدوث النازلة وطبقه النبي صلى الله عليه وسلم على من حضره ممن طلب ان يلاعن ونقله عن عدول الاثبات واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة التي جاءت في القرآن
5:51المهم او يقول ان كنت كذبتها اي كذبت عليها بدل ان كان من الكاذبين والاول اولى الاول يا علا لان هذا لفظ الاية ان كان من الكاذبين. في لو كان لو كان بيقول اصلا ما ذكر الشارع
6:14لعنة الله عليه ان كان من ان كان كذبها او ان كان كذب عليها له ان يقول ذلك يعني بالمعنى يؤدي معنى ما في الاية بدأ اللعنة الله عليه الكاذبين يقول ان لعنة الله عليه ان كان كذبها او كذب عليها
6:33واشار الاخرس ذكرا او انثى بما يدل على ذلك او كتب ما يدل عليه ان كان يحسن الكتابة ايوا هذا سؤال يقول هذا ذكرتم لنا صيغة اللعان من المرأة ومن الرجل اذا كان هو
6:58قادر على النطق. فاذا كان هو اخرس. ما الحيلة كيف يصنع واراد ان يلاعن. وقالت المرأة ان تلاعن قال يشير الاخرس قال ان كان يعلم الكتاب ويعرف ان ان يكتب
7:17فعليه ان يكتب هذه الصيغ صيغة اللعان يكتبها اربع مرات زي ما ينطق بها اربع مرات يكتبها اربع مرات ويكتب الخامسة وكذلك هي تفعل ذلك واذا كان يعني كل منهما لا يحصي الكتابة فيعبر على ما في نفسه بالاشارة المفهمة
7:39ايضا يشير اربع مرات بالشهادة ويشير بالخامس عليه وايضا هي تفعل ذلك. والاشارة تقوم مقام النطق في هذه الحالة اه ايهما يقدم شيخنا؟ الاشارة ام الكتابة لا الكتابة يجب ان تقدم الكتابة اذا كان يحسن الكتابة عليه ان يكتب. الكتابة اوضح في معناها
8:08ولا تحتمل الخطأ لكن الاشارة المفهمة ان تحتمل التأويل يلجأ اليها اذا كان ما فيش طريق غيرها لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم من انسان في اي من يفعل ما يستطيع يفعل ما استطاع
8:26اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم وهذا هو الذي يستطيع. نعم وتقديم الشيخ خليل هنا للاشارة آآ ليس للترتيب آآ هل لا ليس ترتيبها هو ربما لم يتعرض للكتابة اصلا او قال او اشار في
8:52يقول اشار الاخرس او كتب. اه او كتب. هم. ايضا يعاطف بالواو العطف بالواو لا يقتضي يعني لا ترتيب ولا تعقيب يعني يفعل هذا او هذا ولكن او ليست للتأخير هنا او للتنويع. يعني في اول التأخير معناه هو مخير
9:16يكتبوا يشيروا لكن هي هناك تحمل انها ليست للتأخير بل للتنويه عند العجز عنده نوعان من التعبير يعبر بالكتابة ويعبر بالاشارة. ولا يقتضي مثل هذا الاسلوب انه يقدم واحدة على الاخرى
9:36نعم. قال وشهدت المرأة لرد ايمانه بان تقول بان تقول اربعا اشهد بالله ما رآني ازني او تقول في ردها لحلفه في نفي الحمل ما زنيت او للتفصيل لا للتخيير
9:59للتفصيل ايضا في من قولها يعني هل تقول ما زنيت وتقول يعني ما ما رأني ما رأني ازني ايش او ما رآني ازني او ما زنيت او ما زنيتم او هنا للتفصيل
10:29يا لا بتفصل الكلام اللي قاله هو هو رماها اما بانه رآها تزني واما قال لها انت زنيت بمعنى ان هذا الحمل ليس مني وهي ترد عليه بواحد من هذين الامرين
10:49اما ان تقول يعني ما زنيت واما ان تقول ما رآني ازني. فهل او هنا هي ان للتخيير تقول واحدة منهم ترد بيها على الاخرى قال لا للتفصيل الاولى للاولى والثانية للثانية
11:12ترد على قوله الاول يعني رماها فيها ان وراءها تجدي ترد عليها بقوله في الجملة الاولى ما رآني ازني وتد على قوله بعد ذلك في رميها بجنازة لقد زنيت ترد عليه بقوله في نفي الحمدلله نفي زنا ما زنيت
11:40مشينا فيه الحمل يعني رميها بالزنا لقد زنيتي معناها هذا الحمل ليس مني. والغرض في الرد عليها نوعه باو جايين من تقول ما رأيت ما رآني ازني والا ما زنيت
11:58ليس هذا على التقية انها تستطيع ان ترد على كل دعوة من دعواه بما تريد من هذه الامرين؟ قال لا ليس الامر كذلك بل هو للتفصيل لان دعواه متنوعة وحدة
12:13بنفع الحمل ووحدة بالرؤية والرؤيا ترد عليها بالرؤيا وانا في الحمد ترد علي بنفي الحمل هذا معه للتفصيل او تقول في ايمانها الاربع لقد كذب اي علي فيهما اي في قوله لرأيتها تزني وقوله ما هذا الحمل مني
12:40يعني هو لقد اما ان تقول تشهد هي اربع شاهدات بالله انه لمع الكاذبين. زي ما جيت في الاية والا تقول بالمعنى لقد كذب علي اشهد بالله انه كذب علي. هذا يكفيه لانه يؤدي الغرض
13:05ايوا وتقول ذلك. نعم. وتقول في الخامسة غضب الله عليها ان كان زوجها من الصادقين والذي في المدونة بل ان غضب بزيادة لفظ ان كما في القرآن ايوه هذا افضل وهذا اولى
13:31يعني هو ربما مصاب متعرضش لأن هيك الاولى كما في المدونة تقول ان غضب وان ما تقولش غضب الله عليها ووجب شرط لفظ اشهد في حق الرجل والمرأة ممكن يأتي بكلمة اخرى. لان هذا هو لفظ القرآن. فشهادة احدهما سماها شهادة
14:06ما يجيش واحد يقول احلف بالله او اقسم بالله انها لمن الصادقين انه لمن الكاذبين ما يصحش ان يغير اللفظ الوارد في القرآن بل لابد شرط صحة اللعان ان يأتي بلفظ اشهد
14:28واللعن في حق الرجل والغضب في حق المرأة فلا يجزي غيرها مما رادفها او او ابدل اللعن بالغضب او عكسه كذلك يجب التقيد شرطة الصحة بصحة اللعان التعبير بلفظ اشهد
14:52وايضا فيما يتعلق بالزوج ان يعبر باللعنة. لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ما يأتيش باي لفظة اخرى بمعناها ابعدني الله وايش في اللفظ الاخر وكذلك هي يجب عليها ان تأتي بلفظ الغضب لفظ الغضب الوارد ايضا
15:12لا يجوز لها ان تبدل لفظ الغضب بلفظ اخر وكذلك لابد من الترتيب وان يقول الزوج هذه الشهادات الخمس اشهد واشهد اشهد ان لعنة الله عليه ثم بعد ذلك يقول المرأة
15:33ولا يجوز التقديم ولا تأخير ولا تبديل اللفظ من هذه الالفاظ الواحد منهما اذا فعل ذلك ينبغي ان يعيد ولا يعتد ولا يعتد بقوله ووجب ايقاعه باشرف مواضع البلد كالجامع
15:52فلا يقبل رضاهما بغيره يجب ايضا ده من شروط الصحة عند المالكية بالاضافة الى ما ذكره من الشروط يجب ان يكون ان يوقع اللعان باشرف موضع بالبلد في كل بلد بحسبه
16:16وبحسب اهل الاديان المسلمون اشرف مكان عندهم هو المساجد وان يكون المسجد الجامع الكبير الذي تصلي فيه الجمعة كما ورد في الحديث خير البقاع الأرض والمساجد وشرها اسواقها وفي عامة البلاد يجب ان يكون اللعان في المسجد الجامع
16:45واشرف في اشرف كل شيء في بلده بحسبه. فاذا كان في مكة فيجب ان يكون في المسجد الحرام لانه اشرف موضع هناك وفي كل البلاد وكذلك ذكر في المدينة المنورة ينبغي ان يكون في
17:04المسجد النبوي بين الروضة والمنبر واذا كان في فلسطين ينبغي ان يكون في المسجد الاقصى هذا فيما يتعلق هذا بالنسبة للمسلم وغير المسلم الذمي اذا لعنها زوجها ينبغي ان يكون في
17:31اشرف المواضع بالنسبة اليهم حسب دينهم النصراني في الكنيسة وايضا اليهودي في كنيسته وفي بيعته وعابد النار في بيت النار وهكذا. لان الغرض هو ليس معنى هذا هو اعتراف بتعظيم هذه الاماكن فانها في نظر الاسلام. كلها باطلة لا يجوز الاعتداد بها ولا اعتبارها
17:59حاول الذهاب اليها ولا لغرض يعني ومن جهة تعلقها اصحابها من حيث انها مواضع للديانات هذا كله لا يجوز لا يحل للمسلم ان يعتق ذلك ولا ان يفعله. لكن لما كان
18:19اللي عانى الغرض منه التغليظ والتخويف بحيس يعني حماية تقليد الضخيم من اجل حماية الانساب والحفاظ عليها فلما يكون المكان له هيبة في الغرب يخاف ما يتجرأش ان يغير شيء فيما يتعلق بهذا الامر
18:44فيدعي نسبة ولد لغيره المرض. بيقول له هو منك وليس من وهو ليس منه يترتب عليه يعني تغيير طويل الانساب اشتراطا يكون من المكان الذي يعظمه من يريد ان يلاعن لهذا الغرض الغرض منا هذا هو فقط
19:06بحيث يكون لي هيبة في قلبه فلا يتجرأ على فعل يعني يضيع النسب هذا هو الغرض وليس الغرض هو تعظيم الفعل بنسبة تعظيم الفعل بنسبة هذا المكان اللي هو ليس من دين المسلمين
19:24علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل قال ووجب كونه بحضور جماعة اقلها اربع
19:51اقلها اربعة من الرجال العدول فهذا ايضا شرط حتى الشروط ذكرها كلها والتقيد بالالفاظ والتقيد باللعن وبالغضب في اشرف البقاع والاماكن مم. وكذلك شرط ان يحضره جماعة من المسلمين والغرض من حضور الجماعة هو
20:25يعني تعظيم هذه الشعيرة بحيث ان يعني يرفع من شأنها ويعتنى بها ويهتم بها وتكون لها منزلة ومكانة من يتعرض لها يبقى يحسب حسابا لها لانها تفعل علانية بين المسلمين
20:46ويشهدون عليها ويتناقل خبرها وتعرف امرا سريا مطلوب فيه الستر المطلوب في اعلانها هو الاشهار والاعلان ردعا للظالم واعلانا لشعيرة من شعائر الدين ولذلك كان هذا شعور ان يحضره جماعة
21:08واقل هؤلاء الجماعة اربعة اقل ما في لان الاربع يعني تتأتى بهم الشهرة ويتأتى بهم الاعلان ويتأتى بهم الغرب وليس اشتراط الاربع من جهة ان الزنا لا لا يثبت الا باربعة
21:31شهود ربما يعني المرأة تقر بالزنا لذا قرت لا بد ان يشهد على اقرارها اربع شهور بحياتي تبرأ من الزناك ما ان الزنا لا يثبت الا بالاربعة. ليس هذا هو الغرض وليس هذا هو المعنى
21:55لان الاقرار يثبت بالشاهدين مطلقا سواء كان اقرار بالزنا وبغير لا يشترط في الايقاع بزناه ان يشهد علي اربع يعني حدوس او اثبات واقعة الزنا هذه لابد ان يشهد عليها اربع
22:17لكن كانسان يريد ان يقر اقر انسان بالزنا ليقام عليه الحد اما ان يقر عند الامام وعند الحاكم فيقام على الحد واما ان يقر امام عدلين اذا اقر امام عدلين ونقل العدلان
22:39الشهادة امام القاضي فيقام عليه الحد بناء على اقراره. فالاقرار يثبت بشاهدين لا يحتاج الى اربعة شهود سواء كان بقرارا بالزنا ولا هي قران باي ايه؟ حق من الحقوق الاخرى
22:56وندب كونه اثر صلاة من الخمس وبعد العصر هذا مستحب يعني حضور او يقع وقوع اللعان في المسجد. في المسجد الجامع هذا شرط اذا كان هناك مسجد جامع والا في اي مسجد
23:23وآآ يستحب من السنة ان يكون بعد الصلاة هذا ليس شرطا لو تمت شهادة اللعان ضحى او في اي وقت اخر. فانها تؤدى لا حرج لكن من السنة ان تكون بعد صلاة
23:44والاولى والافضل ان تكون بعد صلاة العصر لان صلاة العصر معظمة معظمة من حيس شهود الملائكة لها ملائكة الليل وملائكة النهار يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار كل واحد يسلم العمل الاخر
24:08وبعدين بالاضافة الى هذا ورد التغليظ فيها في من يعني عرض سلعة بعد العصر وقال انه قد اعطي فيها كذا وكذا وهو لم يعطى فهذا ممن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم انه الله
24:32من الثلاثة الذين لا ينظر الله اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم واحد منهم يعني يعني عرض سلعة باصص بعد صلاة العصر بعد صلاة العصر وقال انه اعطي فيها كذا وكذا في شيء لم يعطه
24:53وحلف على ذلك حلف انه قد اعطي فيها كذا. فهذا خصت به صلاة العصر هذا كله يدل على تعظيم صلاة العصر ومنزلتها وانها لها هي هيبة وايديك هاي يعني تزيد على غيرها من الصلاة لان
25:15الصحيح من اقوال اهل العلم انها هي الصلاة الوسطى بقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين خصت بالذكر لمزيد فضلها ولمزيد تعظيمها والاولى والافضل ان يكون اللعان بعد صلاة العصر
25:35يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيعرج الذين باتوا فيكم يسألهم الله اعلم بهم كيف تركتم عبادي قالوا اتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون شهادة فيها شهادة عظيمة الملائكة تشهد لمن يحضر صلاة العصر. العصر في الجماعة
25:58اللي فيها هذه الفضيلة هي صلاة الصبح في الجماعة لأن هاد الحضور هوما لي هما الصلاتان اللتان تحضرهما ملائكة الليل وملائكة بالنهار وتعج الملائكة اللي سلمت العمل الى الله سبحانه وتعالى ويسألها وهو اعلم به
26:16من السؤال هو يعني اظهار فضل الناس الذين يصلون في ذلك الوقت واظهار شاة الملائكة هم عند الله سبحانه وتعالى يعني ينبغي ان يعتز بها المسلم يفتخر بها ويحبها ويتمنى
26:38ان كل يوم تشد الملائكة بهذه الشهادة. تقول لربها هؤلاء الناس قائمة تأخذهم الملائكة معها الى الله سبحانه وتعالى وكل الله عز وجل يعلمه لكن هذا كله ليه بيان فضل هؤلاء الناس
26:57ليعلم الناس فضل هؤلاء الذين حضروا الصلاة. هذه القائمة قائمة الشرف ترفعها الملائكة وتسلمه الى ربها وهو يعلم بها نقول تقول تشهد امام الملك الجبار اتيناهم هؤلاء الناس وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون
27:20وتخويفهما بالوعظ. لان احدهما كاذب قطعا فلعله ان يرجع ويقر بالحق وخصوصا ندب الوعظ عند الشروع في الخامسة منه او منها هذا ايضا من السنن. تذكير في الوعظ والتخويف. كل الغرض منا لما يبدأ في
27:49اللعان لما يبدا الرجل يوعدوك ويخوفوك ويذكروه ويقول له رد بالك تدير فيه راهو هذا امر عظيم ويستوجب العذاب عليك وكل ما يكمل شهادة يزكوه يقول اتق الله لا تتجرأ وتكذب
28:09وتشهد شهادة كاذبة يترتب عليها تغيير احكام الله كل ما يكمل واحدة يقول له الامام هكذا ثم قبل الخامسة يتأكد هذا التحذير وهذا التخويف من الله سبحانه وتعالى ويقال للمرأة كذلك في كل مرة في كل مرة
28:30وقبل ان تقول والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين قولها كما يقال له ايضا عندما يريد ان يلعن نفسه كان كاذبا يقال لها يقال له ولها انها موجبة هذه الموجبة هذه التي تستوجب عذابك احذرها لا تتجرأ عليها
28:55فعلتها فقد الحق عليك العذاب حديث هلال وحديث عويمر لما المرأة وان ارادت ان تقول الخامسة حذروها وقولوا لها انها موجبة في رواية الحديد فتلاثم وكالة ترجع ثم قالت انها لا تريد
29:23يعني ان تسيء الى اهلها والى اعترافها بالزنا وتفضحهم لا تريد ان تفضح ان تفضح اهلها سائر اليوم للحكم والعار فاخذته العزة بالاثم ومضت في الشهادة وكانت كاذبة فيها فاستحقوا فاستحقت الغضب
29:51وندب القول لكل منهما بانها اي الخامسة موجبة العذاب على الكاذب اي سبب في انزال العذاب من الله باللعنة او الغضب على الكاذب نعم وفي وجوب اعادتها اي المرأة ان بدأت لتقع ايمانها بعده فيتوقف تأبيد التحريم على
30:20اعادتها وهو الراجح وعدم الوجوب فيتأبد بلعانه بعدها خلاف فيها خلاف لو افترضنا ان المرأة بدأت هي الاولى وشهدت الشهادات وقالت غضب الله عليها ان كان من الصادقين ثم بعد ذلك بدأ الزوج في الشهادات وقال لعنة الله
30:50يا علي كان من الكاذبين فهل يعتد بهذا اللعان ويتأبد به التحريم يحصل به فراق ويتأبد به التحريم او لا يتم ذلك ولا يحصل الفراء لا التحريم الا اذا عادت هي الاعانة بعد لعان الرجل
31:11قال خلاف والراجح انه لابد من ان تعيد لا يتعبد التحريم الا اذا اعادت هذا هو الصحيح وهذا هو المشهور وهذا مثل تقديمها هي لشهادتها الغضب عليها قال هذا متل تقديم المدعي
31:38في حلفه على المدعى عليه قاعدة في باب القضاء انا لمين توجه المدعى اليه المدعى عليه. واذا نكل المدعى عليه من اليمين ترد اه اليمين على المدعي من مدعي لي معندهاش بينة
31:56بيناتك ويمينه توجه الى المدة عليه فاذا كان المدعى عليه نكل وابى ان يحلف ترد اليمين على المدعين هذا هو الترتيب لكن لو افترضنا المدعي معندهاش بينة بدا هو بالحلف وقال والله انها لعند حق وانه ما هوش كاذب وانه يطلب من فلان كذا وكذا
32:22وبعدين لف المدعى عليه انه بريء من هذه التهمة. هل يعتد بهذا الجميع ولابد من الترتيب؟ الصحيح لابد من علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت
32:44علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت قال ولعنت الذمية يهودية او نصرانية بكنيستها مراده بها ما يشمل مراده بها ما يشمل بيعة اليهودية ايوا يا المكان اللي هو مقدس ومعظم عندهم
33:17يجب ان تلاعن في ذلك المكان يعني لما تكون الزوجة ذمية يهودية والى نصرانية ولعنها زوجها اذا يلاعنها وهي تلاعن في كنيستها وهو يلاعن في المسجد يعني لا يلاعن هو في الكنيسة ويلاعن في المسجد
33:42وهي تلائم في الكنيسة ولكن في الكنيسة قد يقول قائل لماذا لا تلعن في المسجد والمسجد المعظم عند المسلمين وهو اولى بالتعظيم من الكنيسة قول لا لا يجوز لا يجوز لا يجوز دخول غير المسلم الى المسجد هذا هو الصحيح
34:01ولذلك هي اذا لزم لعان تذهب الى كنيستها ولا يذهب هو معها ويلاعنوها في كنيسته الاكلة واراد ان يذهب معها من غير ان يناعل في الكنيسة له ان يذهب ليشهد يعني على ريعانها
34:18لكن لا ليلاعن هناك في الكنيسة بل هو يلاعن في المسجد فهو يجوز له ان يذهب معها لا لينال في الكنيسة لكن ليشهد على ليعانها وهي لا تجوز لا يجوز لها
34:32ان تأتي معه الى المسجد حتى ولو لتشهد اللعن قالوا لها دخول المسجد بل عليها انتو لاعنا في مكان عبادتنا ولم تجبر على الالتعان بكنيستها ان ابت هذا ضعيف ذكره المصنف
34:55تبعنا فيه عن ابن الحاجب يعني قال اذا هي امتنعت عن اللعام في الكنيسة تجبر على ذلك لكنه لا يجوز انه لا يجوز لها ان تلاعن في المسجد وقلنا من شروط اللعان وشرط صحة اللعان ان يكون في المكان الذي يعظمه
35:21الشخص الذي يدل ينعم كيف نقول شرط ان يلاعن في المكان الذي يعتقد تعظيمه وتقديره ثم نقول لا يجبر يهودية والنصرانية لا تجبر على ان تلاعب في الكنيسة. هذا ضعيف وجزء راجح
35:41انها تجبر على ان تلاعن في الكنيسة وان ابت ان تلاعن ادبت ولا يحد اذ لو اقرت بالزنا لم تحد ولا ولا تحدوا. هم نعم وان يعني اذا امتنعت اه نعم وان امتنعت
36:09وان ابت ان تلاعن ادبت ادبت ولا تحد اذ لو اقرت بالزنا لم تحد اي نعم لو كان المسلمة عندها زوجة ذمية اراد ان يلاعنها وقلنا عليها ان تلاعن لكن لو ابت عن اللعان وامتنعت من اللعان
36:36هل يقام عليه الحج كما يقام على المسلم ان المرأة المسلمة اذا كان لعن زوجها وهي امتنعت عن اللعان فانه يقام عليها الحد الله تبارك وتعالى يقول ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع هيات ملة. معناها اذا هي لم تشهد
36:54ولم تلاعن الحد لا يدرى عنها العذاب يعني العذاب لا يدرى عنه والمراد بالعذاب هنا هو الحد اما حد الجلد والا حد الرجم. اذا كانت هي بس محصنة تستحق الرجم
37:11فالمسلم اذا امتنعت يقام عليه الحد الذمية كذلك ان الزوج لما اذا امتنعت عن اللعان وقام عليه الحد تولد او ترجم؟ قال لا. لا يقام عليه الحد بل تؤدى بالتعزير تعزر
37:28قال لانها حتى لو هي اعترفت بالزنا فانها لا ترجم ولا يقام عليها الحد يعني لعدم توفي شروطه بالنسبة اليها وردت بعد تأديبها لملتها اي لحكامهم ليفعلوا بها ما يرونه عندهم
37:53وبعدين هي امتنعت ان تلاعن وزوجها لاعن يؤدب يؤدبها القاضي المسلم هذا هو في نطاق اختصاصه. ومع ذلك يرد يردها الى اهل ملتها الى الحكام يوم متعلقين باهل دينا يقول لهم هذه المرأة فعلت وفعلت وفعلت وادبناها وامتنعت عن اللعان
38:18فيفعون به بها ما يناسب وما هو في دينهم فلو كان في دينهم الرجم ورجموها يرجمونها. والا يعني الامر اليهم كقوله اي الزوج تشبيه في الادب وجدتها اي الزوجة اي الزوجة
38:39مضجعة او متجردة مع رجل في لحاف ولا بينة ولو قاله لاجنبية حدة من شب في وجوب الادب على الزوجة غير المسلمة مسألة اخرى تتعلق بالزوج نفسها فانه يؤدب ولا يقام عليه الحد
39:05قال لو هو قال لي عن زوجته لم يرمها بالزنا صراحة وانما عرض بها وقال وجدتها متجردة في لحاف عربي اجنبي هذا تعريض والتعريض في باب القذف يقام به الحج
39:27يعني اه زي ما التعريض المفهم مثل التصريح كما ذكر كما ذكر القرآن ما كان ابوك امرأة سوء وما كانت امك بغيا. لما قالوا اليهود مريم رضي الله عنها يا اخت هارون ما كان ابوك وما كانت امك بغيا. هذا تعريض
39:57تعريض فهم منه رميها بالزيادة لانها كان اليهود يرمونها بالزنا. فهو في قوة قولهم لقد زنيت واذا كان اخذ المالكية من هذا ان التعريض في القذف يقوم به الحج اذا كانت تعيضه مسلما
40:19فهذا الرجل قال لامرأته قال عنها رآها متجردة في هاي اجنبي هذا التعريض لو كان هو ذكره في امرأة اجنبية لم يذكره لي امرأته هو قال امرأة الفلانية مرة من الناس
40:39قالوا وراها بهذه الصورة هذا يعد قذفا ويجلد حد القذف لكن عندما يقول لامرأته ولا لا يكون لا يصلح ان يعتمد عليه في اللعان لعل لابد ان يكون على يقين متيقنا
40:59منا في الحمل ومتيقنا من رؤيتها تزني لابد من هذا وهنا غير متيقن من هذا الامر لم يرى المرود في المكحلة واليك ما يستطيعش ان يعتمد عليه في اللعان ولا يحد لانه تعرض بزوجته
41:19ها هو حريص عليها لو كان الامر يعني ما هوش حقيقي ما يفعلش بهذا الفعل. وذاك لا يحد بالتعريض في حقها وانا ماذا يفعل؟ يعني يترك هكذا يفعل فعل الليبي او خلاص ما ما يعاقبهاش
41:35لا لعان ولا عقوبة ولا حاد قال لا يعاقب ولكن عقوبته والتعزير يؤدب زي ما تؤدب المرة شبه بها المرأة الدمية زوجة المسلم اذا هي امتنعت عن اللعان فانها تؤدب. كذلك هو يؤدب اذا رمى زوجته بقول غير صريح
41:56وتلاعنا معا ان رماها بغصب بان قال زنت مغصوبة وادي مسألة الغصب يعني اكملها. نعم. بان قال زنت مغصوبة او وطئ شبهة بان قال وطئها رجل او فلان وظنته اياي
42:26وانكرته اي الوطء في الصورتين بان كذبته او صدقته فيهما ولم يثبت ببينة ولم يظهر للناس كالجيران بالقرائن مم وتقول الزوجة اذا صدقته وتلاعنا ما زنيت ولقد غلبت واما ان كذبته فتقول ما زنيت بحال
43:00وفرق بينهما وفرق بينهما وفرق بينهما وانك لترجمت هذه مسألة ادى عليها بقى لان وانه غلبت على امرها زنات مغصوبة والا ادى عليها بان رجلا زنى بها بشبهة قال فيه رجل
43:34عن زنابك وسكتي له وقت الزنا لانك ظننته انه زوجك هذا يسمى وطن بشبهة ويغدى عليها بالغصب ورد عليها بالوطن بالشبهة سواء هي صدقته في ذلك قالت له صحيح حصل لي الوطأ بشبهة
43:58ولا جت له صحيح غلبت ولا كذبته؟ قالت لهذا الامر كلها ما ناش منا لا في وطأ بشبه ولا فيه غصب بهاتين الحالتين يجب عليه ان يلاعن ويجب عليها ايضا ترد عليه اللعانا
44:18دعاناهم يشهد بالله انها لوصبت باذن الله انها لو وطأت بشبهة والفائدة من هذا اللعان هو نفي الحمل عنه يعني هو لو لم يلاعن لو كان هي حملت بهذا الغصب ولا من وطأ بالشبهة ينسب اليه الولد. ولابد ان يلاعن بحيث
44:44يتبرأ من الولد وهي ايضا ترد عين في مسألة الغصب تقول انتشأ بالله انها لقد غلبت على املها وما زالت باختيارها وفي اذا صدقته في الشبهة تقول انها ما زالت ولكنها تظنه زوجها
45:08واذا كان هي كذبت المسألة بمعصية تقول هذا كله لم تشهد بالله انها ما زنت بحال لا مغلوبة ولا بشبهة هذا في حال ما اذا كانت صدقته وكذبته ولم تكن هناك بينة على على الغصب ولا على الوطأ بشبهة
45:29ولا تكون هناك ايضا شهرة لم يظهر هذا الامر بين الجيران ويعرف ان فلان يعني كانت تصرخ وتستغيث وان في شخص اعتدى عليها فاذا كان ظهر هذا الامر وعرف بين الناس ولكانت هناك
45:46بينة على هذا الامر فانه يلاعن وحده هو الذي يلاعن ولانه لابد ما ينعم بحيث ان ينفي الحمل ايش قال بعدين؟ نعم. اكمل قالوا وتقول الزوجة اذا صدقته وتلاعنا ما زنيت ولقد غلبت
46:13واما ان كذبته فتقول ما زنيت بحال وفرق بينهما فانك لترجمت وانك لابد ان صدقته كذبته لابد من تلاعن ويفرق بينهم ويتأبد تحريمه عليه واذا نكلت يعني يعني اللعان سواء صدقته الا كذبته
46:43كل ما تقيم عليها قد الرجم لان كما قال تعالى ويدعو عنه العذاب ان تشهد اربع شهور فاذا امتنعت عن هذه الشهادة يعني لا يدروا عن العذاب بل يقام عليه الحد
46:58والا بان ثبت الغصب او ظهر بقرينة كمستغيثة عند النازلة التعن الزوج فقط دونها لانها تقول يمكن ان يكون من الغصب او الشبهة فانك لم يحد وظاهر كلامه انه اذا كان هناك بينة على انها زنت
47:28وبين انها غصبت ولا وطأت بشبهة وكان هناك قرار تشهد استغاثة عن وغير ذلك فان الزوج وحده هو الذي يلاعن لينفي الولد ولكن هي يعني لا يجب عليها اللعان الشرح علي قال لانه
47:52يمكن ان تقول ايه؟ لانه يمكن ان لانها تقول يمكن ان يكون من الغصب او الشبهة يمكن ان يقولهم ان يكون مع الغصب والشبهة يعني هذا التعديل ربما هو لا يقوم يعني آآ نقول يعني ما نلبيش اللاعن
48:12لان اللي حصل هو من الشبهة ولا من الغصب وما فيش داعي لللعن عليه ومعروف عنه لكن هو السبب في عدم لعانها انها لا تحتاج للعان ووجود البينة لان الموضوع هنا ان هناك بين
48:29مش زي المسألة الاولى هناك بينة تشهد على انها وصبت والا وطئت بشبهة اشتهر به الناس وكانت تستغيث وعرف انها هي مغصوبة فهذا وحده وحده كاف على انها لا يجب عليها ان تلاعن
48:49لان تقول ما فهي الناس كلهم يعلمون انني اصبت يعني فعشان ايوه نعم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم شيخنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
49:16والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا