الشرح الكبير على مختصر خليل | 345| باب - طلاق السنة | الشيخ د . الصادق الغرياني
0:00علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني في علم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم
0:29الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه
0:54قال الشارح رحمه الله في باب الطلاق وقبل من الزوج المملك او المخير بيمين اذ اذا اوقعت الزوجة اكثر من واحدة قال وقبل ارادة الواحدة بعد قوله لم ارد بالتمليك او او التخيير طلاقا اصلا
1:16فقيل له اذا لم ترده لزمك ما اوقعت ما اوقعت لزم كما اوقعت فقال اردت واحدة لاحتمال سهوه قاله ابن القاسم والاصح وهو قول اصبغ خلافه وهو عدم القبول ويلزمه ما قضت به
1:42هذه مسألة اخرى هو اعطاها ملكها وحرها او خيرها وهي اختارت الحد الاقصى الحد اقترب في التمليك الثلاث او قبل الدخول في التخيير الثلاث فقال له فقال انا ما اردت طلاقا اصلا بكلامي
2:08انكر ان يكون اراد حتى الطلاق وقيل له اذا يعني انكرت وجود الطلاق اصلا فانه يلزمك ما اوقعته فوقع يا اخي الثلاث ما عندكش خيار يا اما اه تقبل انكارك هذا انكار انكارك لاصل الطلاق لا يفيدك
2:33لان بقائك على الانكار يترتب عليه انه يلزمه يلزمه كما وقعت من الثلاث فحلف قال ما اردت الا واحدة نراجع تنازل بدل ما كان انكر الجميع صار انكر الزايد على الواحدة قال ما اردت الا واحدة
2:54غادي يقبل منه الحلف على الواحدة بعد انكاره اصل الطلاق او لا يقبل ويعد ذلك ندما منه المقتضى يعني اخذ الناس بكلامهم وقرائن احوالهم ان لا يقبل منا ان يعد هذا ندما
3:17كيف انت في الاول وتناقض ما اردت طلاق العصر تقول اردت واحدة فكونك اردت واحدة هذا يناقض قولك ويناقض قولك ما يعني ما اردت طلاقا اصلا وذلك اصبح قال لا يقبل منه ويعد هذا ندما
3:42ذاك ابن القاسم عذره بالشهو لعله نسي لعل لما قال لي ما اردت طلاقا كاناسيا ناسي انه كان يقصد طلقة واحدة نساها فانكر الطلاق من اصله ثم تذكر انه ما اراد الا واحدة فعذره
4:03بالسهر والنسيان وثم قال هو ضاع في الشهر ضعف قال ابن القاسم بناء على تناقض الظاهر في كلامه ورجح قول اسبق لكن الشيخ العدوي رحمه الله اعتمد كلام ابن القاسم وقال هو ان معتمد
4:24انه يقبل منه ويعذر بسهوه نعم قال ثم صرح بمفهوم قوله لم تدخل لما فيه من التفصيل فقال ولا نكرة له ان دخل في تخيير مطلق غير مقيد بطلقة او طلقتين
4:46وان قالت من فوض لها الزوج امرها طلقت نفسي او زوجي سئلت بالمجلس وبعده عما ارادت لان جوابها محتمل فان ارادت الثلاثة لزمت في التخيير وناكر في التمليك يعني التمليك والتأخير المطلق
5:14هذا تقدم يعني لكان هو اطلق في التخيير يحمل على الثلاثة وفي التمليك يعني ها يقبل فيما اقل من ثلاث ثم قال بعد ذلك واذا هي اجابت بكلام يعني في عدم وضوح
5:37مفوضة اليها الامر وقالت قبلت ما فوضته الي ولن تبين فتصل يعني ما الذي قبلته هلا قبلت ان تبقى معه والا قبلة تملك امر نفسها ويطلب منها البيان يعني قال سئلت بالمجلس وبعده عما ارادت لان جوابها محتمل فان ارادت الثلاثة لزمت في التخيير فلا مناكرة
6:10فله ان كانت مدخولا بها وناكر في التمليك مدخولا بها ام لا وكذا في التخيير لغير مدخول بها وان قالت اردت واحدة بطلت تلك الواحدة في التخيير في المدخول بها
6:27بل يبطل التخيير من اصله فلو حذفت التاء وفي لكان اخسر واحسن الكلام ماذا يكاد يكون مقرر يؤكد عليه مرارا وتكرارا يعني اذا اجابت بجواب محتمل وانه يقبل منها البيان في المجلس وبعده. قال وبعده
6:53واختلفوا في البعدية اللي هي في بعديها قريب ولا طويلة فابن رشد رحمه الله ذكر يعني بعض الشراح ذكروه بالمدة العرفية القريبة واذا طال الوقت فلا يقبل تفسيرها ولكن اعترض عليه بعض المحققين وقالوا هذا لا يوافقه النقل ما فيش نقل
7:21والنقل الذي ذكر عن ابن رشد انه ذكر الشهرين يعني اذا اجابت المجلس او في خلال الشهرين اجابة في خلال الشهرين تقبل منها بيان ما يعني ذكرت انه قبيلته او قبلت
7:40وبعدها كما قبلته كان في المخيرة قبل البناء يقبل منها الواحدة والاثنين والتلاتة وبعد البناء لا يقبل منه الا الثلاث واذا ذكرت اقل من الثلاث يسقط حقها ولا يقبل منها
7:59والمملكة يقبل منها ما ذكرته الواحدة والاثنين والثلاث قبل البناء وبعد البناء نعم قال فان لم يدخل لزمته الواحدة كما تلزمه بارادتها في التمليك قال وان وان قالت لم ارد عددا معينا فهل يحمل قولها طلقت نفسي على الثلاث فيلزم في التخيير ان
8:24دخل ناكر او لا كأن لم يدخل اذا لم يناكر كالمملكة او يحمل على الواحدة لانها الاصل فتلزم في مطلقا وفي التخيير لغير مدخول بها. ويبطل في المدخول بها. عند عدم النية منها لعدد تأويلان
8:44الارجح الاول لانه قول ابن القاسم فيها وهما جاريان في المخيرة والمملكة كما علمت اذا قالت يا نية لا قال طلقت نفسي ولكن عندما سئلت قد نويت واحد وثلاثين ولا تلاتة قالت لا نية لها
9:10فهل عندما تقول لا نية لها فليحمل قولها طلقت نفسي على الثلاثة على الاكثر الحد الاعلى ولا يحمل على الاقل وبناء عليه يختلف الحكم فاذا حملناها على ثلاث وانا في المخيرة
9:33لا يستطيع ان يناكرها بعد الدخول وقبل الدخول يستطيع وفي الممالكة يستطيع واذا قلنا انه يحمل على الواحدة لان اصل الطلاق هو الواحدة فيبطل في المخيرة بعد دخول لانه اختيار الواحدة بعد الدخول في المخيرة يسقط حقها فيسقط حق حق المخيرة
10:01ويقبل قولها في المملكة وفي المخيرة قبل الدخول فهل يحمل على الواحدة ويحمل على الثلاث كاع الذي رجحه انه يحمل على الثلاث وهو قول ابن القاسم عندما لا تكن لا نية تقول اخترت ان اطلق نفسي او طلقت نفسي
10:19العراق واحدة ولا ثلاث قال الراجع انه يحمل عالثلاث وهو يقول ابن القاسم نعم قال والظاهر عند ابن رشد والاولى التعبير بالفعل لانه من عند نفسه قال والظاهر سؤالها في التخيير والتمليك عما ارادت
10:41ان قال طلقت نفسي ايضا صوابه اخترت الطلاق لان طلقت نفسي هي ما قبلها وليس لابن رشد فيها اختيار وانما سئلت لان ال تحتمل لان ال تحتمل الجنسية فيكون ثلاثا والعهدية وهو الطلاق السني
11:02فيكون واحدة فيجري فيه جميع ما تقدم من التفصيل هادي مسألة اخرى يعني طلقت نفسي ولم يعلم يعني هل واحدة ولا ثلاثة وذكر فيها الخلاف والراجح انها تعمل على الثلاث
11:28ثم ذكر مسألة اخرى قال و طلقت نفسي واعترض علي الشارع قال لك يعني الصحيح ان يقول في هذه المسألة واخترت الطلاق لا طلقت نفسي لاني طلقت نفسي هي نفس عين المسألة الاولى فيكون
11:49تكرار من غير فائدة هذه المسألة وعلى ما صححه الشارع وان يقول ان تقول اخترت الطلاق تقول اخترت الطلاق لولا طلقت نفسي فهذه المسألة قالت اخترت الطلاق قال والمختار في هذه المسألة
12:14اللي هو ما اختاره ابن رشد قال والصواب ان يقول واختار ابن رشد لان الاختيار من عند نفسي واختار ابن رشد فيها ما اذا قالت اخترت الطلاق يعني هل هذه المسألة شو اللي هل تحمل
12:40قال الثلاث لقولها اشترت الطلاق نعم اه اه نعم قال لنا تحتملنا ان تكون جنسية فيكون تلاتة. ايه وطرقناهم قال قال الطلاق هنيئا يحمل على الطلاق الثلاث لان للجنس يعني جنس الطلاق
13:04آآ اخترته فهو الطلاق الثلاث والا تحمل الف الطلاق على العهد هو الطلاق السني المعهود في الشارع نشر الطلاق في الشارع لا يكون الا طلقة واحدة قال يختار ابن رشد ايه
13:22قال اه هذي اه الظاهر سؤالها قال انا اي والله خيار انها تسأل. نعم. في هذه المسألة مثل المسألة الاولى الناس هيقولها قالت طلقت نفسي وابهمت ولا نية لها تسعى ما الذي ارادته
13:40وكذلك الحق بها ابن رشد اختار من عنده ان في هذه المسألة واذا قالت فاخترت الطلاق انها تسأل لان كلامها ايضا محتمل يعني الطلاق هل يحمل على الطلاق السني طلقة واحدة ولا يحمل على جنس الطلاق وهو الطلاق الثلاث
13:57ولما كان الاحتمال قائما من كلامها اختار ابن رشد في هذه المسألة مثل المسألة السابقة ان تسأل وتبين ما الذي ما الذي ارادته من الاحتمالين لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق
14:23قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وفي جواز التخيير وكراهته ولو لغير مدخول بها. لان موضوعه الثلاث قولان وفي جوازها وفي جواز التخيير وكراهته
14:54قولان اه هاي من اصلي من اصلي يعني. نعم اي التقيير جائز هل يجوز للرجل او يعني هذا بعد ما تكلم مصنف وفصل وزاد ونقص وذكر واحكام التقية كلها تكلم الان على حكم
15:17وعادة بالحكم البشري يكون هو اول شيء ما حكم التأخير كان كان يفترظ من الناحية الفنية في التاريخ عندما اذا تكلم مع التخيير والتبريك يعرفهم ثم يذكر حكمهم ويعرفهم وعرف كل واحد منهم ولكن لما ذكر الحكومة
15:38الان بعد ما يعني شوط طويل من احكام التأخير والتمليك ذكر الحكم قد يصل السائل يقول انتم فصلتم لنا هذه الاحكام احكام التبريك والتدخين وبالاساس هل هو مشروع مقبول وجائز ولا هو مكروه ولا خلاف الاولى
15:59فبينه للحكم التخيير مكروه ليش كان مكروه؟ لانه هو يعني مقتضاه الطلاق الثلاث يعني لأن في المملكة في المخيرة لا ينصرف الى الى الطلاق الثلاث ولو رأت الزوجة اقل من ذلك فانا يسقط فكأن هو مساق للطلاق الثلاثة اساسا
16:26وما دام هو مقتضاه الطبقة الثلاث فيكون طلاق بدعي. طاقة بدعي مكروه قال هذا هو الراجح هو الصحيح وقيل هو غير مكروه لانه المقصود منه البينونة مش مقصود منه الثلاثة
16:42فاحواه المقصودون البهيمة انه اذا كان قبل الدخول يكتفلن بالواحدة والبينوية ليست من طلاق البدع. بداية طلاق الخلع ولا افترقوا باين ولكنه ليس بدية مشروع بنص القرآن ولذلك اختلفوا في هذا التفخير
17:04فمن حملوا على ان المقصود منا الطبقة الثالثة قال هو مكروه ومن حملوا على المقصود منا مجادل بيننا بغض النظر عن ثلاث قد يكون ثلاث وقد يكون اقل قال هو يعني ليس مكروها
17:18نعم قال وحلف ما اراد الا واحدة في قوله لها اختاري في واحدة فطلقت نفسها ثلاثا وتلزمه الواحدة فقط وهي رجعية في المدخول بها فانك لزم ما اوقعته ولا يمين عليها
17:41وانما حلف لانه يحتمل كلامه اختاري في طلقة واحدة وفي مرة واحدة ماذا قالها اختاري في واحدة كلام يعني فيه غموض فيه ابهام. نعم ولما جا لها اختاري في واحدة
18:04يريد ان يفسر هو كلام قول هذا كلامه. قالوا له كلامك فيه احتمال ففسر وقال اردت طلقة واحدة قال يصدق اللي بيمين يحلف انا قلت يقول لها انا قلت لك
18:25تختاري في واحدة ويقسم انه ما اراد الا طلقة واحدة لماذا يلزموه باليمين وهذه يمين ايضا اذا كان هو حلف يصدق واذا لم يحلف يلزمه الثلاث ولا تردوا اليمين ايضا لانها يمين تهمة
18:44ولماذا هنا كان كلامه محتملا قالي انا قوله اختاري في واحدة يحتمل ان تكون ان يكون حرف الجر في للضرفية ويحتم ان يكون للسببية ويحتم ان يكون زايد حرف زايد
19:11تلاتة احتمالات واذا كان حرف فيه للضرفية فمعناها هو طلاق ثلاث مرات يقع عليه لان كأن معنى كلامي داري طلاقك دفعة واحدة مرة واحدة. ترى كل خديه في مرة واحدة
19:32دفعة واحدة في يدي ظرف في مرة واحد ظرف للطلاق كله خديه في مرة واحدة اذا كانت في الظرفية فهيك الامر يكون دال على انه طلقها الطلاق كله في مرة واحدة
19:48ويحسن ان تكون فيه لعتابها يعني هنا اللغة تفسر له كلامه واللغة محتملة يكون زائدا واذا كانت للسببية يكون معنى كلامه اختاري يرى او مفارقتك اختاري المفارقة بسبب طلقة واحدة
20:17مفارقة اختاريها مني بسبب طلقة واحدة فتحمل بعدها طلقة واحدة لكانت فيه للسبابيك ويحكم ان تكون فيه زائدة اختاري طرقة واحدة هذا يكون ايضا نص على انه وانطلاقها طوقا واحدا طلقة واحدة
20:37ونظرا للاحترام ان تكون فيه للضرفية وان يكون الطلاق هو لاعطاء الله كله في مرة واحدة دفعة واحدة الطلاق كله ثلاث تطليقات نظرا لهذا الاحتمال الزموه باليمين بانه ما اراد الا واحدة واذا حلف
20:51لا تلزمه الا طلقة واحدة واذا لم يحلف يلزمه الثلاثة نعم بارك الله فيك قال او في قوله لها اختاري في ان تطلقي نفسك طلقة واحدة او تقيمي فقالت اخترت ثلاثا فقال اردت واحدة
21:10وانما حلف لزيادة او تقيم التي حذفها المصنف لان ضد الاقامة البينونة فهو يوهم انه لم يرد بالطلقة الواحدة حقيقتها واذا لم يزد او تقيمي فالقول قوله بلا يمين بدينا اللفظ هنا واضح
21:33فهي طلقة واحدة معناها ما عندهاش لا طلقة واحدة لكن المصنف حذف كلمة لابد منها بحيث انها اذا كان نبو لازموه باليمين مثل مسألة التي قبلها واهيا قوله او تقيم
21:51طلقة واحدة او تقيمي معي لان مقابل التقييم معناها تبيني مني وعدم مقابل الاقامة هي البينونة الكاملة معاش تبقى مع معاش عندها فرصة في احتمال اذا ذكر كلمة او تقيم اللي احدفها المصنف
22:14ان كلمة واحدة غادي تصبح مدوا لها ضعيف قابلها قلب كلمة تقيمي وهل هي تقصد البينة ولذلك الزمناه اليمين بانه اه كلمة واحدة مقصودة وانه ارادها فعلا ولم يعني يخطر بباله انه يفارقها بينونة كاملة
22:41لذلك الزمناه باليمين لكن لابد من اضافة كلمة آآ تقيمه اما اذا كان قال لها اختاري طلقة واحدة فهذا صريح لا يلزمه الا طبقة واحدة ولا يحتاج الى يمين لا يحلف
22:56نعم قال لاختاري طلقة حقه في حقه في طلقة كما في النقل لانه المتوهم اي فلا يمين نختار في طلقة الاختاري طلقة يعني اذا كان يختاري طلقة هذا واضح حتى هو ما عندهاش الا طلقة واحدة
23:25او في طلقة حتى ايضا تضاف الى انها ما يحتاج فيها الى اليمين لانها ما عندهاش خيار الا في طلقة واحدة ما عندهاش خيار لو قال لها اختاري في طلقتين
23:39يعني لا يقبل منه لكن لو قال لها اختاري في طلقة معناها ما عندهاشي اه خيار في اكتر من طلقة فيقبل قوله في انه لا طلقة واحدة نعم قال لا اختاري طلقة حقه في طلقة كما في النقل لانه المتوهم اي فلا يمينا. واما اختاري طلقة
24:03فظاهر انه لا يمين عليه. بل يبطل ان قضت باكثر بدليل قوله وبطل ما قضت به مع استمرار ما جعله لها بيدها انقضت بواحدة في قوله لها اختاري اختاري تطليقتين او اختاري نفسك في تطليقتين
24:25بخلاف التمليك فلأ القضاء بواحدة في ملكتك تطليقتين او ثلاثا ولا يبطل على الاصح اذا كان في ولا اختاري في في التمليك او حتى في في التخيير اذا قال في تطبيقتين
24:49لأنه يستطيع ان يقيد التقييم اللي هو لا يقبل منه او لا يقبل ما اوقعته على نفسها اذا كان اقل من ثلاث واذا اطلق قال لها اختائي نفسك لكن اذا كان التخيير
25:09هو مقيد بالتالي في تطليقتين واي وقت تأتي واحدة وقتها في اثنتين فانه يقبل منها نتقيد يعني يقيدها ويرجع من حقه انه لا يقبل منها الا تضييق واحدة وتطليقتين والغرض يعني اختاري في تطليقة
25:32يعني يحمل على تطليقة واحدة يحمل على طلقة واحدة ويقال اشادة يعني كيف هو تخيل وتقبل فيه طلقة واحدة؟ قال نصوا عليه لانه هو المتوهم المتهمة انه لا يقبل منا طلقة واحدة في التأخير
25:51آآ ذكر انه يقبل منه انا اذا قال واردت واحدة او هي طلقت نفسها واحدة وكذلك في في تطليقتين لك الخيار فان تطلقي نفسك تطليقة تانية وتطليقة واحدة واذا اختارت واحدة واختارت اثنتين
26:10كان يقبل منها يعني في التخيير لان هذا تأخير مقيد يخالف التغيير المطلق هو شيخ مش قال وبطل انقضت بواحدة في اختار تطليقتين او في تطليقتين وبطل ايه قال وبطل هذا المتن وبطل انقضت بواحدة في اختار تطليقتين
26:42او اختاري نفسك في تطليقتين وبعدها هو تعرض لمسألة التمليك هي قال بخلاف التمليك فلها القضاء بواحدة في ملكتك تطليقتي طلقتي او ثلاثا ولا يبطل على الاصح اه يعني هو فرق هنا بين التبليك والتقية لكن هو ربما نعش الفارق يأتي
27:15ان في التقيل ايضا هناك تخيير مطلق وتخيير مقيد واذا خيرها في فاذا قيد لها في التخيير فانه يعمل به يذكر وبعد ذلك اه في المسألة اه ممكن في المسألة اللي بعدها
27:42انت يا جدع عشان نعرف نفرق بين هادي ولا شي بعدها؟ هو المسألة اللي بعدها قال وان قال اختاري من تطليقتين فلا تقضي الا بواحدة فانقضت باكثر لزمته الواحدة وبطل ما جعله لها من التخييل من اصله في التخيير المطلق
28:05اه فرق بين منه وفيه يعني. مم. اذا قال اختاري من تطليقتين فلا يلزمه الى طلقة واحدة نعم. واذا قال اختاري في تطليقتين في الخيار يبطل تخييل من اصل اليس من حقي
28:25ان يقيد لها الخيار بتطليقة واحدة ولا بتطليقتين وايضا هناك فرق بين التخيير والتمليك في اختاري في تطليقتين او في التمليك من لك في تطليقتين اذا ملكها في تطليقتين لها ان تختار تطليقتين وتختار واحدة منهما
28:48واذا خيرها وقالها في تطليقتين فيبطل الخيار من اصله ويلزمه الثلاث ان يختار ان تطلق نفسه ولا يتقيد بقوله في تطليقتين بخلاف ما اذا قال لها اختاري من تطليقتين اعطيتك الحق في الخيار
29:09في واحد من تطليقتين تالي واحدة منهما فانه يعمل به في هذه الحالة وكأن ما خيرهاش الا في طلقة واحدة قال وان قال اختاري من تطليقتين فلا تقضي الا بواحدة فان قضت باكثر لزمته الواحدة. وبطل ما
29:32ولو لها من التخييل من اصله في التخييل المطلق والمراد به ما لم يقيد بعدد وان قيد بغيره كاختاري نفسك او ان فعلت كذا فاختاري نفسك انقضت بدون الثلاث ولم يرضى به
29:51لانها عدلت عما جعله لها الشارع وهو الثلاث في التخيير المطلق تطلقي نفسك ثلاثا فقضت باقل في بطل ما بيدها وما قضت به قال لكن الراجح في هذا الفرع انه يبطل ما قضت به فقط
30:12دون ما بيدها فلها الرجوع والقضاء بالثلاث هل هناك فرق بين طلقي نفسك ثلاثا وبين اختاري نفسك بيختاري نفسك لابد من آآ طلاقة اذا اختارت هي الطلاق لابد ان يقع ثلاث
30:34واذا وقعت اقل من الثلاث فانه يسقط حقها من اصله ولا يبقى لها شيء. لا يعمل الاقل الذي ذكرته او اوقعته ويسقط حقها وتعود كانها لم اه يخيرها اساسا بخلاف ما اذا قالها يعني
30:57طلقي نفسك ثلاثا واختارت هي ان تطلق نفسها اقل من الثلاث وانه لا يقبل منها ما اختارته من اقل من ثلاث لانه لم يعطي الحق فيه ولكن لا يسقط حقها في
31:18اه ان تطلق نفسها ثلاثا يسقط تطليق نفسها اقل من الثلاث ولا يسقط اصل الحق قالوا هذا هو الفرق بين هذه المسألة وبين الذي قبل فيما سيتخيير التخيير ليختارت اقل من ثلاث
31:34لا يعمل بما وقعته وتسقط حقها ديالها على الأقل بخلاف اذا كان قال لها طلقي نفسك ثلاث لو اختارت هي الاقل فانه لا يعمل بما وقعته من من على الاقل
31:48ولكن لا يسقط حق ما زالت هي تملك ان تطلق نفسها ثلاثا قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق
32:18ووقفت في التخيير المطلق او التمليك المطلق ان اختارت نفسها على شرط كان قيدت بدخوله على ضرتها بان قالت ان دخلت على ضرتي فقد اخترت نفسي فتوقف حينئذ حتى تقضي ناجزا بفراق او بقاء
32:39ولا التفات لشرطها فلا ينتظر دخوله على ضرتها لما فيه من البقاء على عصمة مشكوكة ان دخلت على ضرتي انا. نعم. يعني لكان التخيير مقيد بشيء احيانا يعمل بالتقييد واحيانا لا يعمل به
33:05زي ما تقدم في التعليق في التعليق والطلاق في ان تعليق الطلاق لا يعمل به اذا علق طلاق او على امر وقع في الماضي او على امر في في المستقبل
33:19في العادة لابد ان يقع في الغالب ان يقع وكذا فانه ينجس فيه الطلاق فكذلك هنا اذا كان يعني آآ جعل طلاق امرها بيدها واعطاها فان وعلقته على دخوله على ضرتها
33:40فانه لا ينتظر بل توقف لأنه الخير والتبليك كما تقدم ما يتركش هكذا سيف مسلط على الزوج آآ تملكه في يدها في جيبها وآآ تستمر يستمر معها طول الوقت متى ينتفع وتستعمله
34:03بل هي لابد ان تجيب في المجلس كما تقدم واذا غفل عنها ولم تجب في المجلس فان القاضي يوقف وهو يقول لا لابد ان تختاري او يسقط حقك فاذا هي مثلا قيدته بعلاقاته على امر
34:20وارادة يستمر هذا الحق مع ولم توقف وجات اذا كان يعني دخلت على ضرتي آآ امنها بيدها وكذا قال لا تنتظر لذلك بل توقف يقال اما ان تختاري وما يبقاش الحق هذا معلق وان امره بيده وينتظر الحل هو يدخل على ضرته او لا يدخل
34:49فلا عبرة بهذا التعليق. تعليق هذا لا يعتد به وانما يجري عليها اصل حكم اه التمليك والتخيير ويوقفها القاضي ويقول لها لا ننتظر هل يدخل او ليدخل وانما الامر اليك الان اما عليك ان تفصي فيه اما ان تقبلي نفسك تقبلي يعني
35:14فيما اعطاه اياك والا تتنازلي وتتركيه نعم قال ووقفت ان اختارت نفسها على شرط كان قيدت بدخوله على ضرتها بان قالت ان دخلت على ضرتي فقد اخترت نفسي فتوقف حينئذ حتى تقضي ناجزا بفراق او بقاء
35:37ولا التفات لشرطها فلا ينتظر دخوله على ضرتها لما فيه من البقاء على عصمة مشكوكة قال ورجع مالك رضي الله عنه مشكوكة قالوا هذا ما لم يرض هو يعني تعليقة هي وسلبها هذا الحق بحيث ما يبقاش هذا هو حق
36:09عند هي تستعمله كما تريد وقال لابد ان توقف لكن لو افترضنا هو رضي بهذا يعني كأنه هو الذي اشترط وقال انا اذا كان دخلت على ضرتك فامرك بيدك اذا كان هو الذي
36:25رضي بهذا الشرط قال فانه يقبل ولا يعطى لهذا الحق الا اذا دخل هو على ضرته واذا دخل عن ضرته صار امرا بيده وان لم يدخل فلا تملك شيئا ولا يكون عمرها بيدها
36:40وكذلك لو كان لو كان الشرط منه هو ليس منهية هو الاشراط قال لي ان دخلت على ضرتك فامرك بيدك وايضا قالوا هذا الشرط يقبل ولا توقف لانه لا تملك شيئا هي من خيار نفسها يعني ما فيش ضرر عليه
37:00الا اذا هو دخل على ضرته فهي دخلت ضرتها من من ذلك الوقت يكون هي ملكة الخيار وحين بعد ذلك لها ان يعني توقف وتقضي بما تريد. يقال لها جيبي وان لم تجب توقف
37:18قالوا ما الفرق يعني لما يكون هو برضاه ولا يكون هو الشرط منه هو يقبل منه التعليق التخيير والتمليك واذا كان منعيا لا يملك فالتعليل بان يعني لا يقبل التعليق منها هي
37:36بسبب انه لا يمكن البقاء على عمر العصمة المشكوك فيها هذا تعليل يعني لا ينهض واهن البداية انه موجود هذا التعليل موجود حتى اذا كان الشرط منا هو قل اشترطت دخول
37:52الدخول على ضرتها يعطيها الحق. وايضا هو في شيء من البقاء لا اسمه المشكور فيها فالتحديد يعني ماهوش قائم وفرقوا بين المسألتين والتمسوا لهذا التفريق بوجوه منها قالوا لان اه في التعيير لما يكون التعليق منا هو لان هذا هو الاصل لان الطلاق بيده وليس بيدها
38:18لك وبعد تعيات لكن على كل حال هم فرقوا بين ما اذا كان التعليق منعية وتعليق منه اذا كان تعليق معي فلا اه يلتفت الى التعليق لابد ان توقف ولا تنتظر واذا كان التعليق من النوم فانه ينتظر لانه هو صاحب العصمة له ان يعلقه. نعم
38:43وهيك معناها لا تصلح هذه العلة يعني. البقاء على عصمة مشكوكة لا تنهض يعني لا تكن لانها لو كانت العلة فاعلة ولها اعتبار عملت في من الجانبين. نعم. لكنها عملت في جانب دون جانب
39:02نعم بارك الله فيك قال قال المصنف ورجع مالك الى بقائهما بيدها في التخيير او التمليك المطلق مم رجعوا معي كاد القول يعني. نعم في بقائه بيدها يعني اذا كان
39:27هي ملكوها امر نفسها ولا خيروها هل لابد ان تجيب في المجلس واذا مفضل المجلس سقط حقها هذا قول وقول ابن القاسم ومالك كان يقول بهذا القول ثم رجع عنه وقال
39:50ان يبقى لها الحق حتى بعد وان يتفرق المجلس الى ان توقف وا لكن الراجح والصحيح هو انه ليس ذا الحق الا في المجلس من المتعارف عليه بما من شأنه ان
40:13اه اذا انصرفت عن الحديث او انصرفت عن الكلام اللي بدأوا فيه مشان ان يكون قد اعرضت يسقط حق ما يصل المتعارف عليه المعتاد بان الشخص اذا انتقل منه او فارقه بصورة معتادة وانتقل من كلامه الى كلام يكون قد
40:35ترك زي خيار المجلس في البيع وفي غيره راجح ان المجلس له اعتبار فاذا هي لم تختر في المجلس وانتقلوا لمكان اخر او الى موضوع اخر ولم تقبل ولم ترد فيسقط حقها هذا هو
40:53فالصحيح هذا هو قول ابن القاسم ولابد من المجلس كما قلنا المتعارف عليه اما اذا كان اراد احد الطرفين ان اذا كان الزوج متى غدا بعد ما اعطاها الحق اراد ان ينتزعه منها ويقول لي ده كان تفرقنا ما عدش عندي حق
41:14وقفز هو ولا خرج بارادة يبطل حقه فهذا لا يقبل لابد من المجلس المعتاد اللي هو يعني انتقال منا واش فراق مجلس مقصود منا هو سلب حقها هذا هو قول ابن القاسم وان ما دام في المجلس له الحق اذا خالف فارقت المجلس
41:41يسقط حقها وكان مالك يقول به ثم قالوا رجع عنه الى انه اعطاه الحق حتى بعد الفراق من المجلس و يعني الى ان توقف وابن القاسم خلفه ولكن الصحيح ان ما لك نرجع الى القول الاول
42:01ترك الاول القول الاول الى القول بانها يبقى لها الحق حتى توقف ثم رجع الى ما رجع عنه وقال عبرة هو بالمجلس فقط كما هو قول ابن القاسم وهذا هو الصحيح والمعبط المعتمد في المسألة
42:18بارك الله فيك قال ورجع مالك رضي الله عنه عن قوله الاول في التخييل والتمليك المطلقين اي غير المقيدين بالزمان لو المكان وهو انهما يبقيان بيدها بالمجلس بقدر ما يرى انها تختار في مثله
42:39فان تفرقا عنه او خرجا بقدر ما يرى. اه. يكون محسن بقدر اه وهو انهما يبقيان بيدي بالمجلس نعم. بقدر ما يرى انها تختار في مثله فان تفرقا عنه او خرجا عما كانا فيه الى غيره وان لم يتفرقا عنه سقط اختيارها
43:10قال الى بقائهما اي الى اي التخييل والتمليك بيدها ولو تفرقا او طال في التخيير او والتمليك المطلق يعني عن الزمان والمكان فهو غير المطلق السابق المطلق المطلق على الزمان والمكان لان المقيد بالزمان والمكان معروف انها يعني يتقيد به لا يجري فيه الخلاف خلاف المقاصد
43:41ثم بارك ويبقى الى زمان ومكان الذي ذكر فيه ايوه قال ما لم توقف عند حاكم او توطأ او تمكن من ذلك او من الاستمتاع عالمة طائعة ايوا ما لم توقف ولا تمكن واحدا منهم اذا وقف عن القاضي
44:03قل اما تقبلي واما يسقط حقك ومارب تمكن زوجها فإذا مكن زوجها معناها انها اسقطت. نعم. لكن المهم الغرض ان القول مالك هذا الاول الذي رجع عنه يعني يقول انها لا يسقط حقها بفراق مجلس. نعم
44:22قال ثم شبه في المرجوع اليه قوله كمتى شئت بكسر التاء فامرك بيدك فهو بيدها ما لم توقف او تمكن من الاستمتاع طائعة بطل هذه صورة اخرى هذا امرك بيدك متى شئت
44:45هذا ايضا يكون مطلقا من حقها على متى شاة ان توقع طلاقها ما لم تسقطه بشيء ما بالقول والا بالفعل تمكن من نفسها والا يوقفها القاضي ولا كذا لكن هو
45:02يعني زي ما سألوها لي رجع انا مالك اه حتى بعض الفرق بين المجلس لها ان تستعمل هذا الحق ما لم تمكن نفسها وتوقف وكذا فكذلك في متى شئت. نعم. متى شئت فعمرك بيدك هذا الحق لها مستمر ودائم وقائم
45:22الى ان يحصل منه منها اسقاط له بصورة من الصور نعم قال واخذ ابن القاسم بالسقوط اي سقوط خيارها بانقضاء المجلس او الخروج عنه لكلام اخر وهو المرجوع عنه والراجح هو الذي اخذ به ابن القاسم بل رجع اليه الامام ثانيا
45:45وبقي عليه حتى مات. فالوجه الاقتصار عليه ايوة ودايما القاعدة انا اخر يعني ما قاله اه الامام او قاله المفتي او قاله العالم هو الذي ينسب اليه لا ينسب اليه المرجوع عنه
46:08لكان قال العالم قولا ثم ترك ورجع عنه كما ينبغي ان يذكر هكذا مطلقا ما ينبغيش ان يذكر الا ان يبين انه تركه ولا تجوز النسبة اليه ما دام رجع عنه لا تجول نسبته اليه
46:25الا مع بيان انه رجع عنه الى غيره نسبة اليه من غير بيان فيه تدليس. وانه ولا ينسب اليه ولا يسمى قوله اذا تركه نعم قال وفي جعلي ان شئت او اذا شئت فامرك بيدك كمتى شئت فيتفق ان على انه بيدها او
46:49على انه بيدها ما لم توقف او توطى او هما كالمطلق فيأتي فيهما قولا مالك تردد الراجح منه الاول ان يقتله في ان شئت او اذا شئت قال ان واذا
47:12يعني نعطيها حكم الظرفية وحكم في الوقت المستطيل في الظرف يسمح به تصبح به الظرفية فيبقى هو حكمه حكم متى شئت فيبقى يتفق على انها لها الحق في استعمال ما اعطي لها
47:34الى ان تسقط واما بتمكينها من نفسها او لن توقف هذا اذا جعلنا ان واذا افادت معنا الظرفية وانها تصير بمعنى متى وآآ ان واذا لك قول اخر انها ليست مثل متى وانما هي مجرد للتعليق وليس فيها معنى
47:57في الظرفية تعليق الشرطي شرطية اذا شرطية وان شرطية وعليك يجري فيها الخلاف الذي ذكره نقل فيه عن مالك في مجلس انا لا بد ان تحتار في الوقت وعلى قول ابن القاسم وانه
48:17اه يستمر لها الى ان تسقطه اما بتمكين نفسه او ووقفها يعني الخلاف يجري فيها ان واذا علي متل متى متفق عليها انها تستمر الى ان توقف والا يجري فيها الخلاف بان ما لا يسمح لها
48:35بالوقت لانها لا تحتمل الوقت وانما هي مجرد شرط فيقال لابد ان تجيب الان في المجلس زي ما هو قول ابن القاسم والا يعني يجوز لها ان نعطيها وقت مثل مقال الامام مالك الى ان توقف او او تمكن من نفسها خلاف
48:55ان واذا خلاف هل هي مثل متى؟ لها الحق فيها مطلقا وهي مقيدة ويجري فيها الخلاف الذي بين ابن القاسم وبين مالك في وقف في المجلس ايقافه في المجلس ويقال له اما ان تختاري وتتركي
49:12نعم. قال الراجح الاول والراجح الاول يعني انها زي ما زي ما يعني مثل متى وهدنا هيك مثلا بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا
49:37علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا