استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الشرح الكبير على مختصر خليل | 344| باب - طلاق السنة | الشيخ د . الصادق الغرياني

افتح في المكتبة ↗
0:00علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا
0:25بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر
0:48بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال المصنف رحمه الله في باب الطلاق وعمل بجوابها الصريح في الطلاق كطلاقها ثم قال
1:06وعمل بجوابها الصريح في رده اي الطلاق قولا كاخترتك زوجا ورددت لك ما ملكتني او فعلا كتمكينها من الوطء او مقدماته طائعة عالمة بالتمليك او التخيير اذا ضلك الزوج او خير زوجته في ان تختاره
1:37او تختار نفس نفسها او يعني يكون امرها بيدها وهو التمليك تفسيرا تخييرا تختاره او تختار نفسها والتمليك ان يجعل امرها بيدها ان شاءت طلقت نفسها وان شاءت بقيت معه
2:02قال يعمل بقولها الصريح في الجواب لما يعطيها هذا الحق التقية والتمليك وعداك ينتظر ردها ويعمل بجوابها الصريح اما ان تقبل يقول يعني ترت نفسي او اخترت افارقك اطلقك او كذا
2:26او ترد ما اعطاه اياه تقول له ترت البقاء معك كما فعلت كما فعل ازواج النبي صلى الله عليه وسلم خيرنه خيرنهن فاخترنه كما ورد عن عائشة ولم يعده طلاقا حيالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
2:49فاخترنه ولم نعده ولم يعده طلاقا فيا ان يعمل بجوابها الصريح بالقول يقول اخترت نفسي او بقيت معك او كذا او بالفعل الفعل مثلا تمكن نفسها منه لان التفكير والتمليك يسقط اذا
3:11يعني وطئ الزوجة ومكنته من الوطية ومكنته من مكنته من مقدمات الجماع يعد هذا اسقاطا لحقها وترجع كما كانت ولا تملك شيئا من مما اعطاه اياه والرد قد يكون صراحة
3:30تقبل ان تطلق نفسها وتبقى معه او يكون يعني مش باللفظ الصريح وانما يكون بما يدل عليه الرد ترد ما اعطاها اياه بان تمكن نفسها منه فهذا يعد ردا وكأنها ردت عليه من عطاها
3:51نعم قال ورده كتمكينها طائعة عالمة بالتمليك او التخيير. وان لم يحصل وطأ او مقدماته وان جهلت الحكم بان لم تعلم ان التمكين يسقط حقها ومثل تمكينها ما لو ملك امرا لاجنبي. فامكنها منه بان خلى بينه وبينها طائعا
4:21يعني مكنت من نفسها سواء كان هو يعني فعل بها او لم يفعل مجرد تبكين هذا اسقاط لحقها بشرط ان تكون طائعة ما تكونش بكره وكذلك لو كان الامر اسند الى غيرها
4:46والغير يعني التخيير والتمليك وسعي الى غيرها والغير مكننا منه اذن له بان يباشرها وان يعاشرها واذا فعل بهم باذنها يعني بعد التشاور معها اذا اذن هذا من اعطي التخيير لان التخيير
5:08قد يعطى للزوجة وقد يعطى لشخص اخر هو الذي يقوم مقامها ويفعل ولي يعني يقول اختارت نرى نفسها ولا اختارت ان تبقى معك فايضا رده مثل ردها قد يكون يرد صراحة
5:29يقبل التخيير يطلقها عليه او يرد عليه التخيير ويقول هي تريد ان تبقى معك وقد يسقطه يعني بغير القول بالفعل بان يمكنها الاجنبي هذا ليوكلوه ليمكن المرأة من زوجها فهذا يعد ايضا يعد اسقاطا
5:52نعم قال ثم عطف على تمكينها ما شاركه في الاسقاط بقوله ومضي يوم تخييدها او تمليكها والمراد باليوم الوقت الذي جعل لها فيه التخيير او التمليك اعم من ان يكون يوما او اكثر
6:13فلو عبر بدله بزمن كان اوضح اي اذا لم توقف فان وقفت فقد تقدم وكذلك اذا اعطاها وقتا محددا هي تختار هي نفسها وملكها في امر محدد في هذا اليوم وفي هذا الشهر وفي
6:36المكان الفلاني حد ذهب بالزمان ولا المكان فانه اذا كان لم يعني ليرفع امرها ولم يتفطن لها حتى انتهى الاجل او فارق ذلك المكان فان الحق يسقط في التخي والتمليك
7:00بلغتك يا عمري آآ امرك في في يوم الخميس مثلا فهي توقف يوم الخميس يفترض هكذا اما ان تقبل واما ان ترد كان له غفل عنها ومضى يوم الخميس فقد سقط الحق حتى من غير
7:17حتى ولو لم توقف يعني الاصل وان لا بد ان ترد في المجلس اما ان تقبل واما ان لا تقبل واذا سكتت فان القاضي يوقفها ويقول لابد ان تردي او يسقط حقك الحق والقاضي يسقط حق اذا يعلم
7:38يوجب بإثبات ولا بنفي هذا في الحالات التمليك والتخيير المطلق غير محدد بوقت ولا بزمن ولا بمكان لكن اذا كان محدد بزمن ولا ما كان ما يحتاج حتى الى توقيف ولا شيء
7:53اذا مضى الوقت الذي حدده لها يوم الخميس او الجمعة او الشهر او الاسبوع او المكان الفلاني وانت هذاك الوقت وتحوت من ذلك المكان فالحق يسقط تلقيا بعديك ما تستطيع ان تفعل شيء ولا تتصرف فيما اعطي لها
8:11نعم قال وردها بالجر اي وسقط ما جعله لها من تخيير او تمليك بردها لعصمته بعد بينونتها او بتات لان عودها يستلزم رضاها بخلاف ردها بعد الطلاق الرجعي فلا يسقط خيارها
8:34اذا اذا طلقت اذا اعطاها الخيار والتمليك التحفير والتمليك وطلقت طلاقا باهنا بخلع او بغير ذلك سقط الحق الذي عطائية معاش تستطيع بعدائك اذا رد لعصمته بعد البينونة بعدما ابان بخلع ونحوه
8:55لا تستطيع ان تتصرف في التخيير والتمليك الذي اعطاه اياها قبل بينونتها قبل ان يخالعها بخلال ما اذا كان طلقها طلاقا رجعيا فان حقها باق طلاق الرجعي لان الرجعية هي في حكم الزوجة
9:14فما زال الحق لها في ما ملكها اياه او خيرها اياه نعم قال ثم اشار الى الفعل المحتمل بقوله وهل نقل قماشها ونحو طلاق او لا؟ تردد ايوا هناك يعني افعال
9:39قلنا هي تعد مسقطة لحقها منها ان تمكنه من نفسها هناك اشياء اخرى ينظر فيها هل تعد ايضا اسقاط للحق او لا منها مثلا نقل قماشية ولا قماش يعني الاثاث والاشياء اللي هي خاصة بها ومتعلقة بها
10:05بعد ما اعطاها التأخير والتمليك او شيء من هذا صارت تجمع في ثيابها فينظر في هذه الحالة العرف ليتحكم واذا كانت هي تجمع في الثياب التي عادة لا تجمعها الا المطلقة التي تريد ان تغادر وتترك
10:27فلا يحكم له بانه يعني اختارت الطلاق واختارت ان تملك امرها وتفارقه فنقل القماش اذا كان هو من شأن آآ ان المرأة اذا جمعته نقلته انها تعرب عن انها اختارت نفسها بعد يحكم له
10:48بانها ملكت نفسها وتريد ان تفارقهم قال وهل نقل قماشها ونحوه بالرفع عطف على نقل كستر وجهها منه وبعدها عنه ويجوز جره عطفا على قماش اي ونحوه من الامتعة اي نحوه من الامتعة
11:12ونقل البعض كالكل قال طلاق ثلاث في التخيير وواحدة في التمليك او لا يكون طلاقا اصلا تردد محله اذا لم تنوي به الطلاق والا كان طلاقا اتفاقا ولم تقم قرينة على ارادة الطلاق
11:33كأن تنقل القماش الذي شأنه ان ينقل عند الطلاق والا كان طلاقا قطعا كما استظهروه ايوا يعني هو نقل قماشها ونحوه والله نحو العطف على نقل اذا كان قلنا نقل قماش ونحوهم على نقل اشعة الاخرى
12:03نقل القماش وغير النقل ايضا نقل القماش ونحوه مثل ستر وجهها مثل ستر وجهها عنه يعني اختيار الفرقة يكون بالفعل لأن سبق الكلام على رد الصريح انه تقول ملكت امري ولا اخترت نفسي
12:28تحكم عليك تعبر عنا هذا بالفعل الاسقاط والا في الثبوت فمتى وانا امثل ثبوت العصمة لها واختيارها للفراق متى له بالفعل لنقل قماش ونقل قماشها ونحو قالوها نحو وادي الصحة ان تعطف على نقل ويصح ان تعطف على قماشها
12:55واذا عطفت ونحو على نقل معنى نقل القماش ونحو نقل القماش. شنو اللي نحو نقل القماش يدل على ان تريد ان تفارقه هو ستر وجهها. هنا تبين له انها صاعت اجنبية منه
13:10وقد ملك نفسه وفارقته وطلقته ويصوم عطفه على قماشها مثل نقل اثاثه اشياء اخرى لما نقل القماش نقل اشياء اخرى تدل على انه المرأة اذا نقلته على انها تريد ان تغارقه
13:29ونقل قماش هذا ونحو جلال هو يعد في طلاق ثلاثة يحمل على الطلاق انه طلقت نفسها منه ثلاث اوليس كذلك قال تردد وهذا ما لم تنوي به اما اذا نوت بنقل قماشي انا
13:45ترد هذا محله اذا لم يتبين الامر ولم نعرف ما اذا كان يختار الطلاق الثلاثة ولم تختاره اما اذا كان تبين شيء من هذا اما بنيتها قالت انا نويت اني بهذا العمل واريد ان افارقه واطلقه ثلاثا ولا ارجع اليه
14:05فالنية خلاص فالنية بعد هيك يعمل بها ولا نحتاج الى التردد. ليس بعد ذلك تردد تتطلق عليه بالثلاثة او كانت هناك قرينة ايضا قرينة تقوم مقام النية كما قلنا يعني العرف ان المرأة نقلت قماش من شأن النساء اذا
14:26عزمني على الطلاق ان ينقلن نوع هذا القماش واذا كان هذه القرينة موجودة ايضا يحمل على الطلاق ثلاث ويسقط التردد فالتردد عند عدم وضوح الامر انه عدم وجود نية وعدم قرينة
14:44هذا النقل هذا وهل الفعل يماثله يماثل النقش؟ النقل هل يعني يعد هذا بحكمه كأنها قالت طلقت نفسي منك ثلاثا ولا يعد والتردد عند عدم النية وعدم عدم وجود النية وعدم وجود القرين
15:05لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق نعم قال ثم اشار الى القول المحتمل بقوله
15:36وقبل منها تفسير قولها المحتمل للطلاق ورده نحو قولها قبلت فقط او قبلت امري اي شأن او قبلت ما ملكتني ايوا اذا ردت ردا فيه لبس لانه يفترض زي ما تقدمت ارد برد الصريح
16:01ملكت امري وطلقت نفسي او كذا او بالفعل اللي هو يدل على ذلك فاذا رد ردت ردا يحتمل قال قبلت امري ما عرفناش قبول الامر هذا او قالت قبلت فقط ما عرفناش كلمة قبلت هديا بنعلم هل معناها قبلت البقاء معه
16:24او قبلت ان تفارقه واذا كان الامر فيه لبس تسأل يقالان ماذا اردتي قبلت بحيث تفصح عما هي ده تكلمت به وبناء عليه يحكم لها بما يدل عليه فصيح كلامها
16:46نعم قال او قبلت امري اي شأني او قبلت ما ملكتني او اخترت برد لما جعله لها بان تبقى في عصمته بان تقول اردت بقولي قبلت الى اخره قبلت البقاء في عصمتك
17:04او طلاق اي اردت به الطلاق وتبين منه اذا افصحت وبيت تبينوا منه قاتل لقاتنا قبلت ما ملكتني طلقت نفسي منك فهذا هو المراد بقول قبلت بينت ذلك فان كبير منه. نعم
17:29قال او بقاء على ما هي عليه من التوكيل او التخيير او التمليك في حال بينهما في الاخيرين حتى تجيب وله العزل في الاول والا تقول اني لقبلت الفراق ولا قبلت البقاء
17:53وانما قبلت ما اعطيتني هذا الحق ولا زلت متمسكة به في هذه الحالة يبقى نرجع للقاعدة السابقة توقف عند القاضي ويقال لا بد ان تبيني وتختاري نفسك وتختاري زوجك هذا في الاخيرة اللي هم التمليك
18:16التخيير وفي التوكيل الحكم في يده له ان يعزل في اي وقت يقول لا خلاص ما وكلتك عليه اسقطت حقك ما نعم قال ولما كان في المناكرة وهي عدم رضا الزوج بما اوقعته المرأة تفصيل بين المخيرة والمملكة
18:38والمدخول بها وغيرها اشار له بقوله وناكر الزوج والنكر بالضم عدم الاعتراف وناكر مخيرة لم تدخل ومملكة مطلقا وكذا اجنبي جعلهما له فيما يظهر ان زادتا اي المخيرة والمملكة في الطلاق على الواحدة
19:04بان يقول انما اردت واحدة فقط بشروط خمسة يتكلم الان على المناكرة المناكرة معناها ان الزوج عندما بعد ان يعطي هذا الحق لزوجته او يعطيه لاجنبي بان تختار نفسها وتختاره لك امرها
19:33مع ذلك قد يحدث ان الجو كان ينوي في نفسه شيئا. ينوي انه يريد ان يملكها طلقة واحدة او يريد ان يخيرها في طبقة واحدة ولكن في الدخيل كما يبين
19:52ان هذا لا بد ان يكون قبل البناء. اما بعد البناء فلا يملك ان يناكر التخيير بعد البناء عند علماء مالكية ليس فيه الا البث ما فيش الا الثلاث. ما يقبلش اقل من ذلك
20:06حتى لو ان اختارت وقالت انا دارت طلقة واحدة ولا طلقتين فان حقها يسقط في اصل التخيير لا يقبل قولها في هذا لهذا لان قول هذا مخالف لاصل التخيير اساسا
20:25لان التخيير هو معناه انه يقول لها اما ان تختاري ان تبقي معي او تبيني مني بينورة كاملة فاما اذا كان يراك تنتبين بينونة جزئية بطلقة او بطلقتين فيقول هذا مناف لاصل التخيير
20:46اساسا واذا انت اخترتيه فقد سقط حقك وكلامك لا يعتد به ففي التخيير ما فيش مناكلة بعد الدخول التأخير قبل الدخول فيه مناكرة اذا كان يختات قبل الدخول وقالت اخترت طلقتين ولا ثلاثة من حقي ان ينكرها ويقول لها
21:10ونافذيتي وفي عزمي عندما خيرتك كنت اقصد انه يعطيك طرقة واحدة تبيني بها وليست اه طرقتين ولا يعني ثلاثة ولا كذا وكذلك هي مسألة التمليك تمليك سواء كان قبل الدخول بعد دخول يستطيع ان يناكرا
21:33اذا حاكمت على حكمت لنفسها بثلاث تطليقات قال ملكتك وجعلت امرا نفسك بيدك قالت اخترت وقبلت امري واخترت ان اطلق نفسي ثلاثا من حقه ان يناكرها ويقول لا انا ما اردت ان اعطيك الحق في الثلاث
21:51وانما اعطيتك حق في واحدة فقط او في اثنتين سواء كان ذلك بعد الدخول وقبل الدخول من حقه ان يفعل ذلك في التمليك المناكرة في التمليك تجوز مطلقا قبل الدخول وبعد الدخول
22:05والمناكرة في التخييل لا تجوز الا قبل الدخول وبعد دخول لا تقبل وكذلك اذا جعل الحق لاجنبي نفس الامر ينطبق عليه كما لو اعطت الحق لها نفس نفسها فهو اذا اعطاه لاجنبي ولجنة بيختار
22:25ان يطلقها ثلاثة منه في التمليك يقول له لا انا ما قلت الا طلقة واحدة ولا طلقتين هذا هو متى يصح تصح او تقبل منه هناك وما لا تقبل الفرق بين التمليك والتأخير
22:40ولكن المناكرة اساسا كلها المواقع المواطن التي تقبل فيها هي لابد لا من شروط اذا كان لم تتوفر الشروط لا هي تقبل منه ويعد قوله ندما كأنه اذا لم تتوفر الشروط بعد ان
23:01ملكها ولا خيرها واختارت الثلاث والشروط غير متوفرة واراد هو ان يناكب ويقول لا انا ما اردت الثلاثة وكده يقول له اذا الشروط غير موجودة منها انه يكون قد نوى وبادر الى اخره
23:16اذا الشروط غير موجودة يقول لها لا انت ناوي ملوث ثلاثة غير الان لما وقع الفاس في الراس ندمت وتريد ان تتخلص وتتملص فلا تقبل منه المناكرة اذا لم تتوفر الشروط التي
23:32سيذكرها للمناكرة نعم قال وناكر مخيرة لم تدخل ومملكة مطلقا ان زادتا على الواحدة بشروط خمسة اشار لها بقوله ان نواها اي الواحدة عند التفويض فان لم ينوها عنده لزم ما اوقعته
23:54وكذا ان نوى اثنتين حالة تفويض ناكر في الثالثة فلا مفهوم لواحدة فلو قال ان نوى دون ما اوقعته كان اشمل واوضح وايام بدأ يبين الشروط المناكبة لا تقبل الا اذا توفاة الشروط لها
24:16والمناكرة بطبيعة الحال تكون فيما زاد على الواحدة اذا هي اوقعت ازيد من طبقة واحدة اوقعت طلقتين اوقعت الثلاث طلقات تطليقات فانه في حالات الحالات التي تجوز لها المناكرة يقول لها ما اردت الا واحدة وما زاد على الواحدة فانا
24:43انكره ولا اعترف به ما كنت ناويا له الشوط الاول ان يكون هو قد نوى هذا عند ما فوض الامر اليها. يعني النية متى يعتد بها النية التي تفيده في المناكرة
25:03هي النيته التي كانت موجودة وقت ان فوضنا وقال لها ملكتك امر نفسك اذا كان في ذلك الوقت هو في نيته انها انه لا يعطيها الحق في اكثر من طلقة واحدة
25:19في هذه الحال اذا هي اوقعت اكثر من طلقة يصح له ان يناكرها في الزائد عليها واه الشرح صدق على المصنف وقال لان المصانع عبر جئناك في طلقة قال له يقول يناكرها في الزايد على الطلقة لانها قد
25:44ينكرها في تطليقتين وقد ينكرها في تطليقة واحدة لو الحق يناكرها في الزي او الطلقة لكن بشرط ان تكون اه له نية وقت التفريض لا النية التي تحوز بعد ذلك اذا حدث له نية بعد ذلك تعد ندما ولا يعتد بها
26:01نعم قال ان نواها وبادر للمناكرة والا سقط حقه والشوط الثاني لابد ان يبادر المناكرة وجل ملكت امر نفسك هي قالت خلاص انا طلقت نفسي بثلاث منك فاذا كان بمجرد ما سمع من هذا القول بادر وقال لا انا اعلم اني ولم اقصد ان اعطيك الثلاث اعطيك الحق في
26:35طلقة واحدة ولا ارد الطلقتين الزايدتين فاذا هو بادر بمجرد ما ما سمع منها الكلام آآ رد علي طلقتين زائدتين يقبل منهم اما اذا سكت وقبل ثم بعد ذلك اراد ان يناكر بعد ان فاصل
26:56يعني يعد هذا ايضا من الندم بعد ان راجع امره وفكر في زي ما يحدث دائما انسان وقت يتحمس للطلاق بسبب من الاسباب اما لغضب واما لشيء اخر يسارع ولا يبالي ويطلق
27:17ولكن بعد ما يقولوا الناس ما يبرد عليه الدم وتمضي مدة قليلة ويستريح ويزول غضبه يندم وهيبقى يبحث عن المخارج وهنا ايضا يتهم بانه صار يبحث عن مخارج اذا كان النبي يبادر بمناكرة يقال له في الاول صحيح وكان ناويا يملكها ثلاث تطليقات
27:39لكن بعد ذلك بعد ما رجع نفسه وذهب غضبه ندم اراد ان يذاكر ويقول لا انا ما قصدت فلا تقبل منه المناكرة بعد الفصل الطويل بعدها اذا لم يبادر بالرد عند
27:55كما سمع كلام نعم قال وحلف انه نوى الواحدة عند التفويض فانك لا وقع ما اوقعته ولا ترد عليها اليمين وتعجل عليه اليمين وقت وقت المناكرة قال ان دخل بالمملكة واما المخيرة المدخول بها فلا نكرة فيها
28:24هذا الشوط الثالث لو ان تكون له نية وقت التفويض ان يبادر بمناكرة الثالثة ان يحلف ما يصدقش هكذا اليمين يقول لم اقصد اكثر من واحدة مثلا بل يقال له احلف
28:44انك ما قصدت الا هذا فاذا حلف يقبل منه ويستطيع ان يناكر واذا لم يحلف يسقط حقه ولا ترد اليمين على المرأة لان هذه يمين تهمة ويمين التهمة لا ترد
29:00فاذا كان حلف يثبت حقه واذا لم يحلف يسقط حقه ثم بعد ذلك اذا الحلف انت يطلب منا اطلب منا وقت المراجعة اذا كان هي مدخول بها اذا كانت هي مملكة
29:19واذا كانت هي مملكة غير مخيرة المخيرة قائمة كما قلنا ليس بعد الدخول ليس فيها مناكرة ما يستطيعش يناكرها المملكة بعد دخول صيام نكرها فالحلف متى يكون؟ يطلب من اليمين متى
29:37يعني يطلب منا اليمين يعني اه اذا كان دخل بها وقت المراجعة لان المدخول بها يستطيع ان يراجعها اذا نأكل هو قال ايه لم اقصد الا طلقة واحدة معناه يريد ان يراجعها ما دامت في العدة
29:57الزوجة ويراجعها يثبت لها حق الزوجة كل ما يترتب عن مراجعة من النفقة وغيرها هذا اذا كان مدخولا به يعني يبين يبين لنا الان في وقت جميل ماذا تكون بالاضافة الى كون يمين شرط وان اليمين
30:19يعني عليها الفيصل اذا حلف يثبت حقه واذا لم يحلف يسقط حقه ولا ترد على الزوجة لانها هي من تهمة ثم قام بعدك اذا حلف وكنا بنقبل منا اليمين ويناكر بما حدث عليه. متى يكون اليمين هذا وقته؟ متى يحلف
30:40قال يحلف اذا كان هي مدخول بها وهي مملكة ارادة من المخير انه لا النقرة معها فاذا كان هي مملكة ودخل بها وحلف وقت الحلف هو يكون وقت وقت يريد ان يراجعها
30:59هذا في المدخول بها واذا كان هي غير مدخول بها لان كانت اه مخيرة مخير غير مدخول بها يستطيع ان يناكر وكانت مملكة غير مدخول بها يستطيع ان يناكر واذا كانت هي غير مدخول بها وطلبنا منا اليمين متى يحلف هذه اليمين
31:20لمين يحلف عندما يريد ان يعني يردها الى عصمته لانها هي باينة من نبي فاذا اراد ان يرد الى عصمتها يحذف في ذلك الوقت اما اذا كان لم يرد ان يردها فلا يطالب باليمين لانه
31:36ما في ما يدعو اليها واذا كان ولا فلا يريد ان ليردها اليه قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق
32:08قال وتعجل عليه اليمين وقت المناكرة ان دخل بالمملكة واما غير المدخول واما المخيرة المدخول بها فلا نكرة فيها قال والا تكن مدخولا بها فعند ارادة الارتجاع يحلف لا قبله
32:28وهذا يجري في المخيرة والمملكة والمراد بالارتجاع هنا اللغوي وهو العقد فان لم يرده فلا يمين لجواز الا يتزوجها المراد بالارتجاع عند الارتجاع فالمطلق في المدخول بها صحيح الارتجاع ما هو الشرعي العرفي؟ يعني الارتياع العرفي معروف. المدخول بها يقول رجع زوجتي العصمة من غير ما يتطلب ذلك عقدا جديدا
33:02اذا وعبر عنا في غير المدخول بها قال عند الارتجاع قال يحمل الارتجاع في غير المدخول به على المعنى اللغوي وليس المعنى العرفي المتبادل اللي هو يملك فيه الزوج ارجعت زوجته من غير عقد
33:18يراد به يراد من الارتجاع في غير مدخول بها هو العقد عليها ردها الى عصمته بعقد جديد فيكون الحلف عندما يريد ان يرد الى عصمته بعقد جديد لانه لا يلزم باليمين وهو غير عازم على ردها
33:38اذا كان لا يريد ان يتزوجها ليس هناك ما يدعو الى ان يحلف اليمين الحالة باليمين وقته عند ما يريد ان يقضي ان يعقد عليها في غير المدخول بها وفي المدخول بها عندما يريد ان يرجعها لعصمته
33:56نعم قال الشرط الرابع قوله ولم يكرر قوله امرها بيدها فان كرره فلا مناكرة له فيما زادته. الا ان ينوي بتكريره التأكيد فله فله المناكرة الشوط الرابع قبول المناكرة منا
34:22الا يكون وقد اكد اهلها ما تمليك امرها بتكرار الكلام لا بان قال لها ملكتك امرك ملكتك امرك ملكتك امرك او طلاقك بيدك وطلاق بيدك اذا كان كر الكلام عدة مرات
34:48فالاصل ان التكرار يحمل على التأسيس زين يقول لزوجته انت طالق انت طالق انت طالق فيحمل على انها على انه طلقها ثلاث تطليقات هذا هو الأصل لان كل لفظ له معنى وكل انسان يؤخذ بلفظه في كل ما يذكر
35:07وينطق بلفظ يعني بكل ما ينطق بلفظ هو يتحمل معنى هذا اللفظ وتبعاته. هذا هو الاصل فهذا معنى الاصل فيه التأسيس فاذا هو كرر اعطاء امرها بيدها اعطاء امرها بيدها ثلاث مرات
35:24بعدها كان لا يستطيع ان يناكر ويقول لا انا اردته تمليكك اردته طلقة واحدة. قال واذا اردت مرة واحدة فماذا تقول لا؟ ثلاث مرات ملكت وكي ملكت وكده فهذا شرط ايضا رابع. شرط الا يكرر امر تمليكها نفسها
35:42بيدها مرارا. فاذا كرره فلا يقبل منه ارادة فتقبل منه المناكرة وليلة الواحدة والاثنتين بل يحمل على الثلاث التي اوقعتها اذا هي اوقعت الثلاث قال الا اذا نوى التأكيد في مثل تكرير الطلاق حتى هو نفس الحكم
36:05فالاصل انه لا يقبل منه لكن اذا قال انا نويت بذلك التكرار بالتأكيد فيحمى على التأكيد وله من حقه ان يناكر ولان التأكيد له وجه الكلام العرب تؤكد كلامها تكلم الانسان بكلمة مرة ويؤكدها مرة واتنين وتلاتة
36:26هذا امر مقبول عرفا وعادة وحتى في شرع النبي صلى الله عليه وسلم معروف منه انه كان يكرر الكلام ثلاث مرات لاجل آآ تأكيده وتوضيحه وتبيينه في اذهان المخاطبين ومن وقوع النبي صلى الله عليه وسلم فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل
36:49بالمرة التي عقدت على نفسها من غير ولي البطلان هو واحد من نكاحه باطل مرة واحدة ولكن اراد ان يؤكد ذلك فكرر له ثلاث مرات ومعنا الشيخ في الشرط لول آآ عند التفويض هاي نوى واحدة المفروض نوى طلقة واحدة
37:11وهنايا خالف بلفظة ايوا آآ يمكن يعني الشوط الاول يكفي عن هذا هو. مهم. لانه لما قال لابد ان ينوي الواحدة يعني فهو في شيء من والزيادة والتوضيح اه فالتداخل يعني
37:33اذا كان من الاول نوى واحدة معناها التكرار لا يضره بعد ذلك يدل على التأكيد يعني التكرار يدل على التأكيد ما دام لانه شرطه ان يكون انا وهو واحدة. نعم
37:49فتكرار بعد ذلك ما فيش داعي اليه لان حتى اذا كرر يقال له هو من اول نوع واحدة والتكرار هذا ليس للتأسيس وانما هو للتأكيد نعم قال ولم يكرر امرها بيدها الا ان ينوي التأكيد كنسقها هي
38:08وقد ملكها قبل البناء فقالت طلقت نفسي او اخترت نفسي وكررت اللفظ ولاء ولا ولاء لزمه ولا انا الضهر. ولا انا متتابعا ايوه. نعم. لزمه ما كررت الا ان تنوي التأكيد
38:35ايوا حتى هي نفس الشيء كنسى قياعية يا تختات نفسي اخترت نفسي ملكت امري ملكت امري طلقت نفسي طلقت نفسي وايديا ذكرت مرة واحدة تسأل لكن اذا ذكرت ثلاث مرات طلقت نفسي وملكت لنفسي ثلاث مرات الاصل ان تحمل على انها
38:59ارادت التلات من هذا التمليك فان هذا مقتضى اللفظ وانه التأسيس وهذا هو الاصل واذا ذكرت ذلك نسق من غير فصل وارادت وقالت فاردت التأكيد وغيره التكرار والقسطرة الواحدة يحمل على الواحدة
39:24لكن اذا كان لم يكن نسقا ولم يكن ولاء فهنا ينظر يفرق في لكان قبل الدخول وشرط النسوة قد يكون قبل الدخول قبل دخولي اذا كان الزوج طلق مراته قبل دخول
39:43ثلاث تطليقات نسقا متواليات يتكرر عليه الطلاق لان يعني يعد كانه طلقها قبل الدخول ثلاث ثلاثا كانه طلقها ثلاثا في كلمة واحدة لكن اذا كان لم يكن ذلك نسقا ملكت نفسي ثم سكتت امرأة تقول ملكت نفسي
40:07ويقول له الثاني والثالثة لا محل لها لانها لان المطلق قبل الدخول الطلقة الواحدة منها تكفي تكون قد بانت ولا تبقى ولم تعد زوجة فاذا بعد ذلك طلاقا اخر وان ملكت نفس بعد ذلك فهي
40:25اوقع طلاقا على غير عصمة. العصمة غير موجودة. انتهت وذاك في في حالة ما اذا كان قبل الدخول لابد ان يكون تكنسقا بحيث يفيد التكرار ويفيد العدد اما بعد الدخول فانه يفيد العدد. لان المطلقة بعد دخول يقع عليها الطلاق
40:47اذا كان نسقا ونوت به التأكيد يحمل التأكيد واذا لم تنوي به التأكيد يحملها التعدد ولا يشرط في ان يكون نسقا حتى لو كان قالت ملكت نفسي ثم شكى ثم قالت ملكت نفسي فانه يرتدف
41:05المطلقة بعد دخول يرتدف عليها الطلاق طلاق ناجي يرتدف عليه الطلاق النسق النسقية تفيد قبل الدخول والموالاة تفيد قبل الدخول وتحمل علينا مرة واحدة ولكنها بعد دخول سواء كان نسقا وهي نسق
41:27فانه يحمل على التأسيس ويتكرر الطلاق بتكرر اللفظ الا اذا كان في حالة نسق ونوت به التأكيد فلا يحمل على التأكيد نعم قال كنسقها هي وقد ملكها قبل البناء فقالت طلقت نفسي او اخترت نفسي وكررت اللفظ ولاء
41:48لزمه ما كررت الا ان تنوي التأكيد. واما بعد البناء فلا يشترط نسقها. بل الشرط وقوع او الثالثة قبل انقضاء العدة نعم ما دامت في الرجعة يعني لكن بعد انقضاء العدة اذا كان قالت ملكت نفسي ثم بقي
42:12شهرين ولا ثلاثة اشهر حتى انقضت العدة وقالت ملائكة نفسي ولا يفيدك ولا ترتدف والطريقة الثانية الاولى بعد العدة قال الشرط الخامس قوله ولم يشترط ما ذكر من تخيير او تمليك في العقد
42:31فان اشترط فيه فلا مناكرة له فيما زاد على الواحدة دخل بها ام لا فان تطوع به بعد العقد فله المناكرة هذا الشوط الخامس ان يكون مشترطا في العقد يعني التمليك والتخييم واشترط في العقد
42:56والظاهر يعني كلمة مشترط يعني فيها شيء من التجوز او المبالغة والمطلوب او الذي يترتب عليه الحكم هو كونه مذكورا في العقل او لم يذكر لانه لا يخلو هذا هذا
43:14الحق الذي اعطاه اياها اما ان يذكر في العقد واما ان يذكر بعض العقد تطوعا ليذكر في العقد هذا كله يعد مشروطا سواء كان صرحوا بانه مشروط او لم يصرحوا
43:31ما دام في اثناء العقد الموثق قال وجعل لها الحق في ان امرها بيدها اذا مطلقا هكذا واذا تزوج عليها فهذا اذا ذكر في العقد يعد مشروطا والشروط ولا يستطيع بعد ذلك ان يناكر
43:53يعني لان هذا الحق لا افسر كانه شرط شرط عليه ولا يستطيع بعد ذلك ان ينقصه من تلقاء نفسه لكن اذا كان هذا الكلام كتبه الموثق بعد العقد بعد ما انتهى العقد
44:15كتب وجعل لها امرها بنفسه بيدها وكذا فهذا يحمل على على التطوع في حالة وجودي في العقدة واشتراطه في العقد هذا قول واحد لا يمكن لا يقبل يعني لا يستطيع ان يناكر معه. ما عندهاش حق في
44:35بالمناكرة ندى شرط شرط عليه لانه كأن آآ حتى بعضهم جعله كأنه يعد شيء من المعاوضة لانه لا يعطيها هذا الحق الا اذا تركت له شيئا من الصداق مثلا وقد يكون هو امر لغرض اخر وهو
45:01ضمان الا يتزوج عليها لكن على كل حال ما دام ذكر في العقد سواء كان بصيغة الشرطية او غيرها فانه لا يستطيع بعد ذلك ان يناكر بخلاف ما اذا كان وقع بعض العقد فهذا يجري فيه الخلاف
45:17في الملحقات بالعقود الملحق بالعقود كهو يعني في الواقع في العقد او لا هذا فيه خلاف. واذاك صافي التردد في اذا كان هذا الحق اعطي لها بعد ذلك بعد العقد تطوعا
45:35نعم قال فان اشترط فيه فلا مناكرة له فيما زاد على الواحدة دخل بها ام لا. فان تطوع به بعد العقد فله كره وان احتمل فهو ما اشار اليه بقوله
45:52وفي حمله على الشرط ان اطلق بان كتب الموثق امرها بيدها ان تزوج عليها ولم يعلم هل وقع ذلك في العقد او بعده؟ فلا مناكرة له او على الطوع فله المناكرة قولان
46:14اه يعني هذا مسألة ثالثة الموثق كتب انه اذا تزوج عليها امرها بيدها لكن لم يعلم لم يتبين لنا ما اذا كان هذا الكلام كان قد وقع في العقد او كان ملحقا الحقه الموثق بهذا العقد
46:37فما دام لم يتبين فهل يحمل على انه في العقد ويبقى معاش عنده حق في المناكرة ويحمل على انه وقع تطوعا ومن حقه ان يناكر يعني قولان وهذا الخلاف هو في الواقعة
46:58خلاف متأخر للموثقين باين جماعة من الموثقين انا ابن فتحون يقول يعد كأنه في العقد ولا حق له في المناكرة وابن العطار كلاهما الموثقين يقول ويعد تطوعا يحمل على انه تطوعا وله حق في المناكرة
47:22وآآ قالوا ما دام هو يعني الخلاف بين المتأخرين فهو تردد فيها مش فاهم كلام المتقدمين احق ان يقول تردد ولا يقول يعني خلاف ولا قولاني ولا كذا نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت
47:45وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل
48:12اماؤهم عقل يبني بالعلم طريقا

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.