الشرح الكبير على مختصر خليل | 346| باب - طلاق السنة | الشيخ د . الصادق الغرياني
0:00علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا
0:27بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر
0:53بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه قال المصنف رحمه الله في باب الطلاق وفي جعل ان واذا كمتى او كالمطلق تردد
1:11قال الشارح كما اذا كانت حين التخيير او التمليك غائبة عن المجلس وبلغها فهل يبقى بيدها اتفاقا؟ وان طال ما لم توقف او توطى كمتى شئت او يجري فيه خلاف الحاضرة المتقدمة
1:30هل يبقى بيدها في مجلس علمها؟ او ما لم توقف او تعطى تردد الراجح منهما الاول ايوه هذا هنا شبه مسألة بمسألة المسألة الاولى هل واذا هي مثل متى اذا قال لها يعني
2:02متى يعني خيرتك او ان وجاء فلانة وحصل كذا ملكتك او اذا حصل كذا ملكتك وخيرتك ومتى ما حصل كذا ملكتك وخيرتك فاتفقوا على ان متى هذه ان لها الحق
2:38لا يسقط عنها الحق التمليك والتخيير الا اذا وقف الحاكم او هي مكنت من نفسها لا يسقط حقها لما يعلق التمليك والتأخير بمتاع فانه يكون حقا لها ولا يسقط الا اذا كان
3:05وقف الحاكم لان في جميع الاحوال تمليك والتخيير اه توقف المرأة عن هكذا يعني بلا نهاية اذا انتبه لها وتفطر وتفطر لها يوقفها الحاكم يقفها الحاكم يقولها اما ان تختاري نفسك
3:31او تختاري زوجك فمتى اتفقوا على انها تملك نفسها بها الى ان يقفها الحاكم وان يقفها الحاكم يسقط حقها قالوا ان واذا هلي مثلها مثل متى نقول لها الحق حتى
3:51يقفها الحاكم او ليست مثل ثم شبه بهذه المسألة مسألة اخرى لان في غير متاع اللي هو التأخير والتمليك المطلق تقدم فيه الخلاف هناك ريان الرأي الاول اللي هو منقول عن الامام مالك
4:21ان ليس بالضروري ان تجيب في المجلس لا ان تجيب في المجلس ولها ان تحتفظ بهذا الحق حتى بعد التفرق من المجلس الى ان يقف الحاكم او تسقط حقها وثم بعد ذلك
4:43ما انتهى اليه قول الامام هو قول ابن القاسم وهو ان ليس الحق بعد المجلس هذا في التأخير والتمليك المطلق التأخير والتمليك المطلق ورأى ابن القاسم ورأيه اللي رجع اليه الامام وانتهى اليه في اخر امره
5:03انها لابد ان تجيب في المجلس اما ان تملك نفسها وترد لكن ليس لها حق بعد المجلس فهذا في ان مطلق وفي متاع ان لها الحق الى ان يقفها القاضي
5:26ثم شبه وذكر بعد ذلك ان واذا هليم مثل متاوى اللي هي مثل التخيير المطلق ثم شبه بهذه المسألة مسألة الغيب اذا كانت غائبة وبلغها التخيير والتمليك فهل بعد بلوغها
5:51هي مثل متى ويبقى لها الحق يستمر الى ان يقفها القاضي والا ليست مثل متاع انه يجي في هالخلاف الذي جرى في التخيير والتبريك المطلق بين ابن القاسم والامام مالك
6:14بالرأيين المعروفين ويقول وهو المؤتمر الصحيح ان حتى التي هي غائبة وبلغها التخيير والتمليك ايضا تحبس في المجلس الى ان تجيب بالقبول وبالرد والرأي الاخر اللي كان يقول به الامام ما لك ان
6:36ليس شرطا ان تجيب في المجلس بل لها ان تحتفظ بهذا الحق حتى بعد المجلس الى ان يقف الامام فشبه الغائب هادي الذي بلغها التخيير التمليك شبه بمسألة المشهد السابق حل ان وايه اذا مثل متى
7:01هي يعني لهالحق مطلقة الى ان يقفها القاضي زي ما والا ليس الحق وانما هي مثل التخيير المطلق يجري فيه الخلاف الذي بين ابن القاسم والامام مالك في رأيه الاول
7:22ان اذا بلغها التخيير والتمليك وهي غائبة وانا في المجلس يقال لها اما ان تجيبي اما ان تقبلي واما ان تردي ولا يعطى لها الحق بعد ذلك بعد الميت ويقال لها زي ما
7:39وراهي الامام مالك في المسعى السابقة يعني هذا تملك الامر هذا حتى يقفها القاضي والمهم هذه مسألة الغائب التي بلغت بالتخيير والتمليك فيها ايضا تردد تنبهه بالتردد المطلق في المسألة السابقة
8:03نعم قال فهل يبقى بيدها اتفاقا وان طال ما لم توقف او توطأ كمتى شئت او يجري فيه خلاف والحاضرة المتقدمة هل يبقى بيدها في مجلس علمها او ما لم توقف او توطأ
8:23تردد الراجح منهما الاول ولم يقع للمصنف تشبيه في التردد الا في هذه هو الاول انها مثل يعني متى لما يكون التمليك والدخيل بمتاع ان اتفاقا تملك هذا الحق الى ان يقفها القاضي
8:51اتفاقا معناه ما يجيش فيها الخلاف وبين الامام مالك ابن القاسم في مطلق والتقية والتمليك لأن بل هو محدود بالمجلس او لا حق فيه حتى بعد المجلس الى ان يقف هذا الامام
9:10آآ نشرت تبليغ هذا وهي غائبة فيها تردد يعني مثل التردد في المسألة السابقة قالوا لم يشري ولم يجد المصنف تشبيه في التردد في مطلق التردد الا في هذه المسألة كأنها مسألة فريدة يعني
9:36قال وان عين الزوج امرا بان قيد بزمن او مكان او وصف كخيرتك او ملكتك في هذا اليوم او الشهر او العام او في هذا المكان او المجلس او ما دامت طاهرة او
9:53قائمة تعين ذلك ولا يتعداه فاذا انقضى ما عينه سقط حقها اذا كان تخيير التمليك محدد بيوقت ولا بزمان ولا بمكان بشهر او بيوم او بسنة وبمكان معين او بيصفه حالة معينة
10:20ما كنت طاهرة وما حصل كذا او ما لقيلت بشيء لقيد بشيء ينتهي بانتهاء ذلك التقييد. التخيير والتمليك صلاحيته صلاحيته تنتهي بانتهاء ذلك القيد الذي قيد بهم بعده اي لاحق لها
10:46ولكن حتى في اثناء هذه المدة اللي قلنا لها فيها الصلاحية هي يجري فيها ما تقدم ما لم يقفها الامام اذا غفل عنها يبقى تملك هذا الحق الى ان تنتهي المدة. تقف لمدة يوم طب هي تملكه مدة يوم
11:06دخيل لمدة شهر هي تملكه لمدة شهر لكن مش معنى هذا انها يعني هي في يعني حل من عمرها تستطيع ان تقول لا انت ما اعطيتوني الحق في شهر ما في حد يتدخل يعني لابد ان نملك هذا الحق لمدة الشهر كاملا يقال له لا
11:31من حق الزوج مثلا ولا حق اي شخص يبلغ القاضي ويستدعيها ويوقفها يقول لها يما حتى من اول يوم في الشهر يقدر يمنحها فهي الغرض من التخيير والتحديد بالمدة والوقت انها لا تتجاوز ذلك التقييد
11:52مقيد بالزمانة والمكانة والحاء الوصف ما لم يقفها القاضي اثناء هذه المدة ويطلب منها القبول والرد. فاذا وقفها انتهى الامر قال تعين ذلك ولا يتعداه فاذا انقضى ما عينه سقط حقها
12:13ومعناه ما لم يوقفها الحاكم او تمكنه طائعة والا سقط حقها قال وان اجابت بمتنافس هو هو ما لم يوقفها يكون احسن والا يقفها لان استعمال الرباعي اوقف قليل يعني الفصيح انه
12:38والا يضاعف وقف وما لم يوقفها او ما لم يقفها انا يوقفها لأنهم دايرين اللواوة ما خلص يوقفها مضاعف يعني. نعم ومعناه ما لم يوقفها الحاكم او تمكنه طائعة والا سقط حقها
13:01قال وان اجابت بمتنافيين كأن قالت حين خيرها او ملكها اخترت نفسي وزوجي او بالعكس فالحكم للمتقدم ويعد الثاني ندما يعني اذا جاء اجابت بجوابين متنافيين ميمكنش الجمع بينهما جاتني خسرت نفسي وخسرت زوجي. هذا ما يمكنش
13:32الطلاق وعدم الطلاق. لا لا بد اما ان تكوني مطلقة وان لم تكوني زوجة واحدة منهم لا يمكن ان يجتمع ان يجتمع واذا فعلت ذلك ينظر للمتقدم له لينسقط به اولا هو لنعول عليه ونعمل به
13:50قال تخسرت نفسي واخترت زوجي يقال هذا في الحقيقة هي اختارت نفسها وطلقت نفسها ثم بعد ذلك لما قال اخترت زوجي ندمت فلا يؤخذ بقولها الثاني. يؤخذ بقولها الاول واذا عاكست وقالت اخترت زوجي
14:12ثم بعد اخترت لنفسي لا يعول على قولها الثاني وتكون هي لا زالت الزوجة تريد ان تبقى تريد ان تبقى زوجها فاذا اذا جابت جوابين متنافعين اخذ بالاول واسقط الثاني ويعتبر الثاني ندما
14:32حيث نجمع بنا الكلام الذي ظاهره التنافي قال وهما اي التخيير والتمليك في التنجيز لتعليقهما لتعليقهما اي لاجل تعليق الزوج كلا منهما بمنجز بكسر الجيم اي بموجب للتنجيز في باب الطلاق كالطلاق
14:58وتقدم ونجز ان علق بماض ممتنع عقلا او عادة او شرعا او بمستقبل محقق الى اخره فاذا قال لها انت مخيرة ومملكة بعد شهر مثلا او يوم موتي او ان حضت فانهما ينجزان الان
15:18كما في الطلاق بمعنى انها تخير في الحضور او حين علمها او حين علمها ان غابت وبلغ ماشي. التبريك والتخيير حكمه حكمه حكمه حكم الطلاق في مسألة التعليق وتقدم فيهم
15:41ما يتعلق تعليق اقسام الصول ذكر فيه ان التعليق اذا علق طلاق بامر مستقبل مدة محددة فانه ينجز في الحال ولا يؤجل الى المدة اذا كانت اذا كانت هذه المدة مما يبلغه عمر
16:13والزوجين او عمر احدهما اين ينجس معد التعليق في هذه الحالة كلا تعليق لان الانتظار اليه انتظار الطلاق اليه يعد من نكاح المتعة ممنوع لا يجوز فاذا فعلت ذلك ايضا بالتخيير والتمليك ايضا ينجز عليها
16:39واذا كان هي علقت او التمليك هو التخيير الى تنوى الى عشر سنين والا الى غد والى اخر الشهر والى كذا فانه ينجز بها الان فاذا علق احد علقته بمنجز بمعنى موجب للتنجيز
17:02يعني علقته بالمستقبل الذي يبلغه العمر ولا علقته بماض وعلاقاته على ما لا يعقل والا بين الجمع وبين الشيء وضده والا بمستحيل وانه ينجس تعلقته بشيء يتعلق بالماضي اذا يعني
17:30لمست السماء واذا اه يعني ما لم المس السماء وانت طالق المس السماء ولا يستطيع ان يلمس السماء كذلك اذا وعلق التخيير والتمليك بشيل يعني مستحيل ان تقدر عليه مستحيل عادة ولا مستحيل
17:53شرعا ولا وكلها ايضا كما ان الطلاق ينجز اذا تعلق الاجل في المستقبل ولا تعلق بمستقبل وتحقق الوقوع والا بمستقبل غالب الوقوع والا بماض ممتلئا شرعا ولا عقلا ولا عادة
18:21كله ينجس كما ان الطلاق ينجس في هذه الاحوال كذلك التمليك والتخيير ينجز ايضا واذا كان على قطر بشيء ممكن الوقوع محتمل يقع ولا يقع فلا ينجس متل الطلاق اذا قدم فلان فانت طالق اذا دخلت الدار فانت طالق
18:45هذا ايضا لو قالت هي اذا دخلت داره ودخلت الدار امرك بيدك ايضا يعني لا يقع ولا ينجد الا اذا دخلت الدار والا اذا قدم فلان وهكذا فحكمه تعليق من حيث التنجيز وجوب التنجيز في الوقت وعدم التنجيز
19:07هو حكم تعليق الطلاق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وهما في التنجيز لتعليقهما بمنجز وغيره عطف على التنجيز اي غير التنجيز لتعليقهم
19:45ما بغير منجز فلا ينجزان كما اذا قال لها امرك بيدك ان دخلت الدار فيتوقف على دخولها قال كالطلاق خبر عن قوله وهما ايوه تنجيز عدمه والتمليك والتخيير هو كالطلاق
20:11قال ولو علقهما اي التخيير والتمليك اي احدهما بمغيبه شهرا كان غبت عنك شهرا فقد خيرتك او وملكتك فقدم قبل انقضاء الشهر ولم تعلم بقدومه فطلقت نفسها بعد اثبات غيبته وانه خيرها
20:34حليفها وحليفها انه ما قدم اليها سرا ولا جهرا وانقضت عدتها وتزوجت فكالوليين فان تلذذ بها الثاني غير عالم بقدوم الاول فاتت عليه والا فلا اذا علق التغيير وتمليكها بمغيبه عنها شهرا
21:02جات لا ما تغيبش قال لها يعني مش حنطول وكذا آآ جت لبايف وانت غبت وطويل قال يعني ودي عند قعدت شهر ومرة ما رحتش فانت امرك بيدك مخيرة في نفسك
21:24ثم هو رجع قبل الشهر ولم تعلم برجوعه ولما جاء الشهر ارادت ان تنفذ الذي سلطته عليه وملكت نفسها واختارت نفسها وطلقت نفسها ورفعت امرها الى القاضي والى الحاكم لان هذا يترتب عليه
21:48حقوق لها وحقوق عليها ولابد ان يسجل هذا عند القضاء فاثبتت عند القاضي ان هذا حصل منها ومن بينه وبين زوجها لابد ان تثبت هذا انه قال لها اذا غبت عنك
22:05وترفع امرها الى القاضي ويقول لي هذا غب او هذا الاتفاق اللي بينه وبينه هو وغب وتثبت انه لم يرجع وتحلف يمين القضاء يمين حلف جميع القضاء الحلف هذا كل
22:28ما يقضى فيه على غائب. اي قضية فيها طرف حاضر موجود وطرف غير حاضر الخصومة لان الغائب يحكم عليه اذا كان واحد متهرب مثلا من القضاء ما بيجيش يحضر كل ما يستدعوه للمحكمة ما يحضرش
22:50لان كل الشبكة الحكم يعلق ويقف الحكم هكذا يضيع حق الاخر بل يطلب منا الحضور اذا ولم يحضر طرفا الخصم الذي حضر تطلب منا البينات والدعاوى والشهود والتزكيات بعد ما حتى يوفي بكل
23:15البينة والتزكيتها تمام التمام بعداك يطلب منا القاضي يمين تسمى يمين القضاء. هذه لا يقضى لغائب الا بها. لابد منها ما بين القضاء يحلى في يد الطرف الموجود يقول هذا اللي قلته
23:38حق تسر في العلنية يقول ما خلصني ولا وهبته له ولا سمحت فيه ولا طال بيني وبينه مو قصة ولا وان حقي لا يزال ثابتا هادي ديانة يحلفها بعد وجود
23:58بينة واثبات البينة لحقه الظاهر في القضاء يمين هادي هي يمين القضاء من اجل ان يبرع ذمته باطنا حيت ميبقاش هو يدلس في الشهادة ولا ايه؟ يقول كلام ظاهره شيء وباطنه شيء
24:17هاي تقضي على كل شيء اما من القضاء ونطالب هذه المرأة مطالبة هذه الحالة بيمين القضاء واذا اتت كل شيء وحالفت بها القضاء بعد ذلك كيبري القاضي دمشا وتكون يعني خلية لها ان تتزوج
24:36واذا تزوجت ومع ذلك ولما انا هذا الشخص كان قد رجع من غيمته قبل نهاية الشهر وان الحق اللي ادعته لم يتم لها لان الحق هو متوقف على غيابه شهر وهو لم يغب شهرا
24:58ففيها الحكم في هذه المسألة وهي قد تزوجت وان كان دخل بها الزوج الثاني غير عالم بقدوم الاول وكذلك هي ايضا عندما دخل بها الزوج الثاني غير عالمة بقدوم زوجها الاول قبل الشهر
25:18فهي في حكم ذات الوليين انها تكون للثاني اذا تلذذ بها ودخل بها وهو غير وهي وهو غير عالم فانها تفوت على الاول مثل ذات الوالدين ذات الوليين فهنا ايضا
25:37مثلها اذا دخل بها الزوجة الثانية وهو غير عالم باهماجه الاول من غيبته قبل الشهر وكذلك هي غير عالمة فانها تفوت على الاول والا اذا كان دخل بها عالم ولا هي عالمة
25:55فان نكاح الثاني يفسخ تصبري وترجعي الاول نعم قال ولو علقهما بحضوره اي على حضور شخص اجنبي. فالاولى حذف الضمير كان قال لها ان حضر زيد من سفره فامرك بيدك فحضر ولم تعلم بحضوره
26:19فهي باقية على خيارها ولو وطئها زوجها حتى تعلم بحضوره ولا يسقط خيارها الا اذا مكنته عالمة بقدومه هذا علق التمليك والتخيير مصنف وعبر على حضوره وحضوره الضمير اخر مذكور هو الزوج
26:49وهذا ليس مقصودا من التعليق او التدليك والتخيير معلق على حضور شخص اجنبي وليس على حضور الزوج لان حضور الزوجة هي تقدمت وعلقته على حضور هذه مسألة اخرى معلقة على حضور شخص اجنبي
27:12ولذلك ذكر ذكر الضمير هنا قالوا يعني سهو كما ينبغي يشرك يعني لو قال وعلقه على حضور يعني حضور شخص ما ومع ذلك هي وحضر ولم تعلم به ومكنت من نفسها
27:39فهل تمكينها من نفسها بعد حضور يعد اسقاطا للتمليك والتخيير لان كما هو معلوم والتخيير والتمليك يسقط بواحد من امرين اما توقيف القاضي لها اذا هي اما ان تختار واما ان ترد
28:00واما بتمكين نفسها من الزوج لوطأ فما دون الوطأ فاذا كان هي مكنت لكن هي غير عالمة بحضور فهل يسقط حقه ولا يسقط والا يسقط حقها ولا تزال بعد ذلك
28:22يتبين انه حضر لا تزال هي على حقها حتى بعد التمكين لها ان تختار نفسها وتختار زوجها الا اذا مكنت من نفسها بعد حضوره بعد ان ملكته لانه يعني بعد ما
28:39يحضر هي يكون عندها الحق في انها تطلق نفسها وتطلقها. هو حضنك هي ما تعلمتش به فاذا تعتقد ان لها الحق في في ذاك الوقت ما دام هي ما تعملش بحضوره
28:52وممكناته عندما مكنته لا تعلم انها لها الحق في التمليك والتأخير وذلك تمكين نفسها يعد لا شيء لا يعد اسقاطا لشيء هي لا تعلم انها قد ملكته قال واعتبر التنجيز اي تنجيز التخيير او التمليك او التوكيل الواقع منها قبل بلوغها
29:18اذ ليس بلوغها شرطا في اعتباره فاذا اختارت الصغيرة نفسها لزمها الطلاق حيث خيرها حيث خيرها زوجها البالغ يعني يشترط في التبريك والتخيير المرأة البلوغ ولا حتى لو كان صغيرة واغتالت نفسها وطلقت نفسها يقع طلاقها قال نعم يقع طلاقها
29:49ما دام الزوج بالغا لان الزوج اذا كان غير بالغ لا يقع منه الطلاق تلاقي المرة يبقى عليها الطلاق حتى ولو كانت غير بالغة ما دامت مميزة ان يختارت ما دامت هي مميزة واختارت قالت انا اخترت تطليق نفسي
30:11فانه يقع علي الطلاق قال وهل ان ميزت وان لم تطق الوطأ او متى توطى اي زمن اطاقتها الوطأ مع التمييز فالتمييز لابد فلو قال قبل بلوغها ان ميزت وهل ان لم تطق الوطأ قولان
30:33لكان احسن ايوا الشرط هو التمييز يعني لو ملكها وبل امرها وخيرها في امرها وهي غير مميزة واو يعني اختارت نفسها وفعلت شيء من هذا لا يقبل منها انا غير مميز مثل مجنون
31:02مرفوع عنه القلم لا يقع منه شيء ولا التزام هو قال لانه يشترط امكانيات واطية وهل يشترط معمول تمييز او لا؟ عكس المسألة يا ان يشترط في وقوع التمليك عليها والتخيير
31:29انها تكون مطيقة للوطأ ولا مش مطيقا وهل مع الاي طاقة نفترض نشرا لطاقة شرط لابد ان تكون مميز او لا وعكس قال هذا غير صحيح من التميز ليس فيه خلاف
31:50ان صياغة المصنف لان طاقة الوضع هذا شرط متفق عليه وكلها مميزة وغير مميزة هذا فيه خلاف قيل يقع عليها حتى ولو كانت غير مميزة وهذا غير صحيح بيت تعبير
32:10ينبغي ان يكون شرطها ان تكون مميزة لكن هل يضاف الى التمييز هذا وديتها وامكانية الواط هؤلاء. هذا هو اللي فيه خلاف فلو كانت هي مميزة وغير مطيقة فليقع عليها او لا يقع
32:30قيل لا يقع الا كان عندو غير مطيقة لابد ان تكون موطيقة يشترط مع التمييز ان تكون مضيقا وقيل لطاقة غير شرط ما دامت مميزة يقع عليها هذا هو الصحيح
32:44لكن لا يقال انه شرطها اه ان تكون مطيقا وهل يشهر التمييز او لا يشعر التمييز؟ هذا غير صحيح لأن هادي كانت غير مميزة بالاتفاق لا يقع عليها لا تخيئ ولا تمليك
33:01نعم قال وهل ان ميزت وان لم تطق الوطأ او متى توطأ اي زمن اطاقتها الوطأة مع التمييز فالتمييز لا بد منه فلو قال قبل بلوغها ان ميزت وهل ان لم تطق الوطأ قولان لكان احسن
33:22قال وله اي للزوج التفويض بانواعه الثلاثة لغيرها اي لغير الزوجة ولو صبيا او ذميا ليس من شرع طلاق النسا ولها تفيض لي يغير الزوجة يعني وله التوفيض للغير الزوج
33:50لو الحق الذي تكلم انه يمكنه ان يعطيه للزوجة يفوض لها امرها توكيلا او تخييا او تمليكا له ان يعطي هذا التفويض لغيرها لاجنبي سواء كان صغيرا ولا كبيرا مسلما ولا كافرا قريبا او بعيدا او غير ذلك كل ذلك جائز
34:21له التفويض في عصمة زوجته لشخص اجنبي للزوج ان يقول لشخص اجنبي اعطيتك الحق وفوضتك في ان تقوم مقام الزوجة في ان يعني تطلقها تمليكا او تخيرا هل يحق ملكتك
34:58امر زوجتي تطلقها او لا تطلقها ولا خيرتك في زوجتي تختار لها ان تبقى معي او تختار نفسها اه ايقاع التفويض بالعصمة لن يناخى ان يوقع الزوج التفويض في عصمته
35:22لشخص اخر التوفيظ الذي يشمل توكيل على طلاقها او تمليكنا يملكها نفسها او يخيرها في عصمتها هذه الاشياء الثلاثة التي من حق الزوج ان يفوضها لزوجته من حقي ان افوضها لشخص اخر اجنبي
35:48يقول لو اعطيتك هذا الحق فوضتك فيه آآ تكون وكيلا عني نيابة عني في تطليقها او تكون انت مثلها تختار لها اما ان تبقى معي او تتركني او ملكتك عصمتها
36:09بحيث تطلقها عني او تبقيها معي هذا معنى انه يفرض اجنبي في عصمة زوجته قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق
36:45قال وهل له اي للزوج عزل وكيله؟ الضمير عائد على التفويض يعني ان الزوج اذا وكل اجنبيا على ان يفوض للزوجة امرها تخييرا او تمليكا بان قال له وكلتك على
37:02ان تفوض لزوجتي امرها تخييرا او تمليكا او على ان تخيرها او تملكها فهل له عزله ام لا؟ قولان ومقتضى التوضيح ان ان الراجح عدم العزل وهذه صورة اخرى هي في الحقيقة
37:26غير الصورة الاولى والخلاف يجري فيهما معا. هذه الصور الثانية يقول يعني فوضتك عن تجعل الامر لزوجتي بان تملك نفسها هي اللي تملك هي تقر ما اذا كانت تريد ان تختار نفسه وتختار زوجها
37:51لكن انت اللي تبلغها هذا الكلام بدل ما نبلغها بعد ما الزوج يقول اني ملكتك امرك او فوضت اليك او وكلتك على طاق نفسك يقول لشخص اخر هو ديك اللي نبلغها بهذا الامر
38:10يوكله على ان يفوض امرها اليها توكيلا او تمليكا وتخييرا توكيلا يوكلها على طلاق نفسها توفيقنا يفوض لها الامر. يعني تمليك ايام من لك امر نفسه وتخييرا فهما صورتان الصورة الاولى
38:35ان التفويض للاجنبي في العصمة تخفيض الاول في العصمة للاجنبي والتفويض التاني للاجنبي انه يبلغ الزوجة علشان الزوج انه ملكها امرها او خيرها يعني ايه وكل على طلاق نفسها وهما سورتان ومسالتان
39:03تمام طوال قال اذا فعل الزوج هذا مع الاجنبي مما ملكه العصمة هو ملك الاجمي نفسه العصمة او وكل علانية يملك الزوجة العصمة له ان يعزله قبل ان يبلغ الزوج او قبل ان
39:29يعني يفصل في التمليك والتخييل الذي اعطاه له اوليس من حقه ان يعزله قال المسألة فيها خلاف اما في المسألة الاولى وهو انه ملكه العصمة يعني الزوج فوض العشبة نفسها للاجنبي
39:51هذا واضح انه لا يجوز عزله ما يمكنش عزله فده في مقام الزوجة الحق اللي جعله للزوجة جعله له كما ان الزوج لا يستطيع ان يعزل الزوجة بعد ما يقول للزوجة ملكتك امرك يقول لها لا مصليش
40:08ويعززك ما يستطيعش لا يقبل منا وكذلك لو وقعت هذه الصيغة للاجنبي لا يستطيع ان يعزله وكذلك الصحيح في المسألة الاخرى وهي ما اذا كان هو فوضه على ان يبلغ الزوجة ان ملكت نفسها او
40:29يخير في امرها يعرف كذلك الصحيح انه لا يجوز له عزله وان جرى فيها الخلاف من اجراها مجرى التوكيل يقول الزوج كأنه في هذه الحالة بصوت او باخرى ووكيل يعني الزوج
40:51بتبليغ هذا التفويض تفويض التمليك والتأخير والموكل يريد له ان يعزل وكيله منهما قال لا هي تختلف على امر الوكالة المطلقة لانه لو وكله على الطلاق هذا واضح مثل اللي وكله على بيع وشراء من حقه ان يعزله
41:13لكن توكيل على ان او التفويض بمعنى ان يبلغ الزوجة بانها تملك نفسها ملكت نفسها ملكها نفسها وخيرها هذا اشد ما عدش فيه فرصة بني عزلة منا لانه كأن في هذه الحالة
41:34الحق اعطي للزوجة والزوجة ما يمكنش ان يسلب منها هذا الامر الزوجة اذا تحصلت على هذا الحق في انها ملكت امرها وعاش الزوج من حقه ان يسلب هذا الامر وهو بتمكين الاجنبي بان يبلغها بهذا الامر فكانه مكنها هي
41:55ولذلك ليس من حقه ان يعزل الاجنبي هذا وجه من قال انه لا يجوز ان يعزله حتى ولو كان هو موكل على تبليغها هي مش موكل على العصمة نفسها فهما صورتان
42:13الطوال الاولى واضح ان لا يستطيع عزله والصورة التانية فيها الخلاف والصحيح ايضا انه لا يصح عزله لانه كانه وكله وكلها هي كأنه فوض الهية تملك نفسها وما دام هي ملكت هذا الامر
42:33لا يستطيع لانه لو قلنا ان له ان يعزله معناه يعزل حتى المرأة من هذا الحق والمرأة لا تغزل منه اذا يعني اعطي لهذا الحق لا يمكن عزلها منه نعم
42:48قال يعني ان الزوج اذا وكل اجنبيا على ان يفوض للزوجة امرها تخييرا او تمليكا بان قال له وكلتك على ان وكلتك على ان تفوض لزوجتي امرها تخييرا او تمليكا
43:06او على ان تخيرها او تملكها فهل له عزله ام لا؟ قولان ومقتضى التوضيح ان الراجح عدم العزل واما اذا وكله على طلاقها فله عزله قطعا بالاولى منها اذا وكلها هي على طلاقها
43:28واما اذا خيره في عصمتها او ملكه اياها فليس له عزله على الراجح كما اذا خيرها او ملكها يعني هو كما قلنا هما ثلاث سور. نعم الصورة اللي يصح فيها هل يجوز فيها العزل؟ هي سورة
43:51توكيل عالطلاق وقال له وكلتك وكلتك اللازم على طلاق زوجتي فان من حقه ان يعزله قبل ان يوقع الطلاق ما بعده اذا وقع الطائر وانتهى الامر وقال له عزله عزل اجنبي بالاولى
44:11يعني من عزيا لانه وله ان يعزلها هي فلاجي من باب اولى لو قال لمراته وكلتك ان تطلقي نفسي ثم تدعك نفسه وقال لها يعني اسقطت عنك عنك هذا التوكيل واخذته منك فيسقط
44:30ليس من حقهم عليك ان تطلق نفس واذا كان يمكنه ان يسلبه منها يسلبه من الاجنبي وفي المسألتين الاخريين فهذا الصحيح انه لا يستطيع ان يعزل الاجنبي الذي فوضه بتمليك عصمة
44:50زوجته تملك وتخفيع ولا من اجل الذي طلب منه ان يبلغ مراته عنا ملكها امرها تفويضا وتمليكا نعم قال فالمسائل ثلاث هكذا قرره الاجهوري وعلم منه ان الراجح عدم عزله
45:11لانه اذا وكله في ان يخيرها او يملكها رجع الامر الى التخيير او التمليك وليس للزوج العزل فيهما ومن نظر الى انه وكيله فيهما قال بجواز العزل اذ الوكيل يجوز عزله
45:29وهذا هو التحقيق عندي لانه اذا كان له عزل الوكيل اذا وكله على طلاقها كان له عزله بالاولى كان له عزله بالاولى اذا وكله على ان يخيرها او يملكها نعم اذا خيرها الوكيل بالفعل او ملكها فلا كلام للزوج
45:54كما اذا وكله على الطلاق فطلقها قبل عزله ولا كلام لنا في ذلك انما كلامنا فيما اذا لم يفعل الوكيل ما وكل عليه وقد علمت ان كلام المصنف صحيح فجزم الخرش بانه لا صحة له
46:13غير صحيح مع ما في عبارته من الركة وعدم التحرير هو التحليل اللي قالها في تقسيم المسألة الى تلات اقسام هذا هو الصحيح وهذا الراجح وان اه توكيل او تفويض الاجنة على الطلاق يجوز العزل فيه اتفاقا زي ما يجوز عزل المرأة نفسها
46:41وفي مسجد اه تفويض الاجنبي ان يبلغها بان تملك نفسها وتخيرها فيه خلاف والصحيح هو الكلام الذي ذهب اليه اولا انه لا يجوز لان تفويض الاجنبي في هذا وتبليغه هو
47:04بمقتضاه جرى الحق في المرأة بانها ملكت عصمتها واذا ملكت المرأة عصمتها لا يمكن للزوج ان يأخذها منها والصحيح انه لا يعني لا حق له في العزل من هذه الحيثية
47:25وذكر والرأي الاخر الرجال لو نظرنا اليها من جهة انه انه توكيل مطلق توكيل انه وكله على ان يفوض لها الامر فهي لم تملك بعد التفقير والتبريك حتى نقول انه اخذ منها بعد ان اعطي لها
47:48لو نظرنا الى هذا فاقول انه يجوز له العزل وربما هو مع ذلك مال اليه ورجحه بنا على اختيار الاجور ولكن تحقيق والصحيح انه يعني منعوه من عزله في الصورتين
48:07نعم بارك الله فيك شيخنا انتهى الوقت وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به
48:31بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا