استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الشرح الكبير على مختصر خليل | 324 | باب - طلاق السنة | الشيخ د . الصادق الغرياني

افتح في المكتبة ↗
0:00علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤهم عقل يبني بالعلم طريقا
0:27بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر
0:48بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الشارح في باب الطلاق وفي منعه اي الطلاق في الحيض متعلق بمنعه وهذا خبر مقدم
1:07وقوله خلاف مبتدأ مؤخر اي وهل منعه في الحيض لتطويل العدة عليها لان اول العدة اول الطهر وجميع ايام الحيض الذي طلق فيه لغو لم تحسب من العدة ولا هي فيها زوجة
1:26فالمنع معلل بالتطويل ايوا بدأ يتكلم على مشهد منع الطلاق في الحيض ومنع الطلاق في الحيض اتفقوا على انه منهي عنا وطلاق الحي اتفقوا على على انه منهي عنه وانه حرام لا يجوز
1:52لكن اختلف علماء المالكية في هل هو معلل والا له والا هو لحق الله تعالى المنع الطلاق بالحيض معلل بسبب تطوير العدة على المرأة لانها عندما تطلق في الحيض على باقي ايام الحيض هذه لا تحسب من عدتها
2:16فهي معلقة لا هي لا تزوج ولا هي معتدة فهل هذا هو السبب في المنع؟ لانه فيه تطويل لان فيه تطويرا في المرأة في العدة وهو ضرر بها او ان المنع ليس معللا وانما هو لحق الله تعالى
2:38نعم قال واستدل من تمسك بهذا القول بامرين ذكرهما في المدونة اشار لهما المصنف بقوله لان فيها جواز الاقي الحامل في الحيض ولان فيها ايضا جواز طلاق غير المدخول بها فيه اي في الحيض
2:58اذ لا تطويل عليهما لان عدة الاولى بالوضع والثانية لا عدة عليها ديال القول الاول يقول ان منع الطلاق في الحيض هو معلن بتطويل العدة على المرأة وهو ضرر بها
3:22واستشهد واستشهد على ذلك بامرين الاول جواز الطلاق في الحيض قبل الدخول وذلك لان المرق بالدخول لا عدة علي فمعناها ما دام ما فيش عدة عليها جوزوا طلاقها قبل الدخول هذا يدل على ان
3:44المنع يعني هو بسبب تطويل العدة ما دام ما فيش عدة معناها الطلاق غير ممنوع في الحيض واستشهدوا على ذلك بايضا بشاهد اخر وهو جواز طلاق المرأة الحامل يعني الحامل يجوز تطليقها
4:04لان تطليقها آآ اعدتها بوضع حملها آآ ايش قال هو قال اذ لا تطويل عليهما لان عدة الاولى بالوضع والثانية لا عدة عليه. ايوة. ولان الحامل يعني يجوز تطليقها لان عدتها بوضع حملها
4:33لا يسبب آآ طلاق تطويل عليها في العدة فهذا استشهد به الذين يقولون ان الماء منع الطلاق في الحيض هو سببه تطويل العدة وهو جواز تطليق قبل الدخول في الحيض
4:54وجواز تطليق الحامل ايوا نعم قال او منعه في الحيض ليس بمعلل بل لكونه تعبدا واستدل له بثلاثة ادلة اشار لاولها بقوله لمنع طلاق الخلع في الحيض مع انه جاء من جهتها
5:18القول الآخر يقول منع الطلاق في الحيض ليس معللا بتطويل العدة وانما هو ممنوع تعبدا لحق الله تعالى بدليل انه لا يجوز تطليقها لا يجوز تطليقها خلعا والخلع ويأتي برغبة المرأة
5:43ولو كان العلة فيه هو ضرر بالمرأة وتطويل العدة عليها ما كان يجوز بناء على طلبها فما دام يعني هو يعني ممنوع حتى بناء على طلبه ممنوع ان تطلق المرأة في الحيض
6:04ولو خلعا هذا يدل على ان المنع هو لحق الله لانها هي رضيت ليس عليها ضرر ومع ذلك هو ممنوع فمعنى اذا هو لحق الله وليس من اجل تطويل او الضرر بالمرة
6:21وكذلك ايوه قال ولثنيها بقوله ولاجل عدم الجواز فيه وان رضيت بالطلاق فيه ولو كان للتطويل لجاز اذا رضيت وكذلك هذا شاهد اخر على انه غير معلل بالتطويل وانما هو لحق الله
6:44لانه ممنوع الطلاق بالحيض ممنوع حتى ولو رضيت هي حتى لو هي قالت له طلقني في الحيض فان حق الله لا يسقط ويكون ايضا ممنوع معا انها رضيت وهذا يدل على ان ليس العلة هو تطويل العدة عليها
7:03قال ولثالثها بقوله وجبره على الرجعة وان لم تقم بحقها ولو كان ولو كان للتطويل لم يجبر اذا لم تقم عليه والامر التالي يشهد على ان منع طلاق الحيض ما هوش معلل وانما هو بحق الله
7:28وجبره على ترجيعها. يجب على ان يرجعها حتى ولو هي لم تطلب الترجيع يجب على التوجيه لحق الله ولو كان هو العلة فيه هو تطويل العدة عليها فانها اذا رضيت لا يجب على الترجيع
7:48لكنه يجبر حتى ولو لم تطلبه هي نعم قال خلاف راجع لقوله لتطويل العدة ولكونه تعبدا ليو خلاف اللواء معلل بتطوير العدة والا هو لحق الله المسألة خلاف لكن هو
8:08من حيث الجملة من حيث الحكم ومتفق على تحريم وكونه معلل ولا تعبدا لا يختلف الامر لانه كل الاحكام هي فيها جانب تعبدي وجانب معلل وجانب حكمة يعني كل حكم له احكام لا يخلو
8:30من حيث من حيث انه امتثال لامر الله ورسوله فما هذا جانب تعبدي ومن حيثنا نلتمس له حكمة معقولة عيطة كل الحكم مبني عليها فهذا جانب يعني تعليلي وليس هناك مانع في الاحكام ان يجتمع فيها جانب التعبد والتعليل
8:53نعم يعني هو شيخ ما فيش ثمرة بين الخلاف بيناتهم يعني لا ما فيش ثمرة الحكم هو هو ما فيش ثمرة ولو لو قيل ان الحكم فيه جانب تعبدي وجانب تعليلي لكان اصعب يعني ما فيش لزوم ان يكون هناك حتى خلاف. لان الخلاف لا
9:13لا فائدة من ورائهم قال وصدقت اذا ادعت انها حائض وقت الطلاق وادعى طهرها وترافعا وهي حائض فلا تكلفوا بادخال خرقة في فرجها وينظرها النساء وهذا هو المعتمد اذا اختلف الرجل المرأة
9:39هل هي طلق؟ هل طلاقها؟ وكان وهي حائض والا وهي طاهر والا يعني المرأة قالت انها حائض ويلقى انها طاهر والقول للمرأة تصدق المرأة في ذلك لانها مؤتمنة على عليها وعلى امرها
10:00وهذا لا يعلم الا من جهتها. فيوم صدق ومؤتمن عليه ولا يطلب منها على هذا القول ذهب لاول يطلب منها ان تدخل خرقة وتخرجها للنساء بحيث تشهد بصدقها وبعدم صدقها
10:20اولا لو ذهب قوله ذهب لانه لا يطلب منها ذلك ويتصدق ما دام قالت ذلك وفي وقت الحيض فانها مصدقة قال ورجح ابن يونس والاولى التعبير بالاسم لانه من الخلاف
10:39قال ورجح الى التعبير ولولا التعبير بالاسم بدأ يقول ورجح يقول الارجح والراجح ترى من الخلاف ليس صادرا منه لما يكون الترجيح صادر منه والا الاختيار صادر من اللخم يعبر بفعل يقول واختار
11:04ورجح ولما يكون لاختيار بخلاف الاصل الكلام فيه للعلماء وصار للخمة اختيار من الكلام السابق ولا صار كلام سابق فيه العلماء وصار فيه ترجيح من ابن يونس يقول والراجح والمختار
11:24نعم قال ورجح ادخال خرقة في فرجها وينظرها النساء بعد اخراجها منه فان رأينا بها اثر الدم صدقت والا فلا لهذا الذي رجحه ابن يونس ولان لا تصدق هي هكذا على الاطلاق
11:49بل تؤمر بادخال الخرقة ويراها النساء وبناء على ذلك يؤخذ بشاة النساء في هذه الحالة نعم قال الا ان يترافع اي الزوجان للحاكم حال كون الزوجة طاهرا فالقول قوله اي الزوج فلا يجبر على الرجعة
12:11هذا اذا كان الكلام السابق هو في الفتوى اختلفوا سالو المفتي هكذا يفتي لهم ان المرأة مؤتمنة وقول ابن يونس ان النساء تدخل خرقة ويراها النساء لكن اذا كان رفع امرهما الى القضاء
12:39وان كانت المرة وقت الرفع طاهر اذا كانت طاهرا فان القول للزوج في هذه الحالة انها طلقت طاهرة ولو رفع للحاكم وهي كانت حائض لا يختلف الامر او المؤتمنة يعني. مم
13:00قال وعجل وجوبا فسخ النكاح الفاسد الذي يفسخ قبل البناء وبعده كالخامسة والمتعة وكذا الذي يفسخ قبله واطلع عليه قبل البناء في زمن الحيض ولا يؤخر حتى تطهر اذ التأخير اشد مفسدة
13:24لكان نكاح فاسد واجمع على فساده قبل الدخول وبعده مدى طلاق المرة الخامسة ولا طلاق المتعة ولا طلاق المحرم نكاح المحرم نكاح الخامسة ونكاح المحرم ونكاح المتعة وكان يفسخ قبل الدخول ولو كان يثبت بعده لكن اطلع عليه قبل الدخول
13:53وهي حائض فهل ينتظر للفسخ حتى تطهر المرأة ويقال انه لا يجوز لان الفسخ يعني وبمنزلة الطلاق فسخنهم اذا كان في المتفق على فساده لا يعد طلاق واذا كان في المختلف ولا فساد يعد طلاقا
14:13فهل ينتظر بالفسخ لانه اما طلاق واما في حكم الطلاق حتى تطهر المرأة لانه لا يجوز طلاقها في الحيض ولا ينتظر بذلك بل يجب ان يعجل الفسخ ما دام النكاح فاسدا واطلع عليه وقت فساده
14:30يجب ان يعجل الفسح قال يجب ان يعجل الفسخ لان البقاء على النكاح الفاسد حرام وهو اشد مفسد البقاء عليه اشد مفسدة من الطلاق في الحيض وذاك لا ينتظر طهرها بل يفسخ النكاح من حين ان يطلع عليه
14:47قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وعجل الطلاق على المول في الحيض اذا حل الاجل ولم يفئ بكتاب الله. واجبر على الرجعة بالسنة
15:25البولي اذا كان حلف الزوج على الا يطأ زوجته اكثر من اربعة اشهر هذا يسمى الايلاء واذا انقضت الاربعة اشهر ولم يشئ فيجب ان يعجل عليه الطلاق ولو كانت المرأة حائضا
15:47وهذا بكتاب الله ويؤمر براجعتها بالسنة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث عبدالله ابن عمر مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تعصر ثم تحيض ثم تطهر لان طلاق المول هو طلاق رجعي
16:09وهو من مسائل ولاقي الحاكم فيها طلاقا رجيع على خلاف القاعدة. كل طلاق كل طلاق يوقعه الحاكم والقاضي فهو بائن الا طلاق المعسر بالنفقة وطلاق المولين فاذا وجوب الطلاق عليه هو بكتاب الله
16:29ووجوب الترجيع هو بسنة النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبدالله بن عمر قال لا يعجل الفسخ في الحيض لعيب اطلع عليه احد الزوجين في صاحبه كجنون
16:46بل يؤخر حتى تطهر يعني قد تقدمت صلاتان انه ينبغي البت في الامر ولا ينتظر فيه الا الطهر بت في عمر المرة وهي حائض وهو فسخ النكاح الفاسد وهي حائض لا ينتظر به حتى تطهر
17:13وكذلك يعجل الطلاق على على المول حتى ولو كانت حائضا ولا ينتظر بامر المرأة حتى تطهر ويوقع الحاكم عليه الطلاق. بل يطلق عليه حتى ولو كانت حائضا ياللي عالبقاء وعلى
17:32استمرار على النكاح الفاسد والا في حالة الايلاء فيه ضرر اشد اقبح من مسألة الطلاق والتفريق في الحيض ثم قال لكن لو كان الفراق والطلاق فيكون بسبب يعني عيب في احد الزوجين
18:02ده كان الرجل به عيب والمرأة دارت الفراق هل يطلق يعني يجبر الزوج على طلاق والفراق حتى ولو كانت المرة حايضا والله ينتظر بها حتى تطهر اذا كان باحد الزوجين
18:21عيب ولا لا يعاجل الطلاق في الحيض في حالة وجود عيب في احد الزوجين والسبب في ذلك ان الانتظار فيه فائدة في هذه الحالة في مصلحتان مصلحة الانتظار لوقت الطهر
18:41الواصعة الاخرى لان لعل واحد منهم يتنازل ويترك حقه ويصير النكاح يبقى ويستمر لان غير متعين الفسخ النكاح طب العيب في احد الزوجين ليس متعين الفسخ وليس هو بقى على حرام
19:02وانما هو حق لاحدهما اذا اراد ان يقوم به له ان يقوم واذا تركه فالامر جائز ومشروع وذاك لا يعجل الطلاق في حال الحيض ان فيه جانب اه تعدي على حق الله وهو الطلاق في الحيض
19:22وليس فيه ضرر البقاء ليس فيه ضرر وليس فيه معصية قال لا يعجل الفسخ في الحيض لعيب ولا ما للولي فسخه وابقاؤه كسيد في عبده وولي في محجوره اذ هو في نفسه موقوف على الاجازة
19:46وايضا هذا يعني نكاح جاهز مشروع والابقاء عليه ليس فيه اثم فاذا كان العبد نكح من غير اذن سيده والى المحجور تزوج من غير اذن وليه صحيح وللولي ان يفسخ
20:07النكاح ان يفسخ ان يفسخ النكاح ويجوز للسيد ان يفسخ النكاح من حق ذلك لكن البقاء عليها اللي هو اثم واخا علي ليه سيتم لان من حقي ان يفسخه في اي وقت اليوم ولا غدا ولا بعد
20:25اسبوع ولا بعد شهر وليس بقى على معصية ولذلك ما يعجلش الفسخ في حالة الحيض بل ينتظر بالمرأة اذا اراد ان يفسخ النكاح ينتظر بالمرأة حتى تطفر قال او لعسره بالنفقة اذا حل اجل التلوم فلا يطلق عليه في الحيض ولا في النفاس بل حتى
20:53تطهر وكذلك لو كان الرجل معصي بالنفقة ما عندهاش يعني ما ينفق على زوجته وانتهى اجل التلوم يعني التأجيل اجا له القاضي مرة واتنين وتلاتة وقال عندك عذر شيلي معناك من النفقة كذا لم يبدي عذر وعجز
21:18القاضي واذا عجزه يعني من حق المرأة ان تطلب الطلاق ويطلق القاضي عليه وهذا ايضا كما قلنا هو طلاق رجعي وفي هذه الحالة هل يطلق عليه حتى ولو كانت المرح حائضا والا ينتظر
21:41من طهر المرة قال ينتظر طهر المراح لا يطلق عليه في حالة الاعصار بالنفقة والمراح حائض فلينتظر بها حتى تطهر فيعني يطلق عليه ثم بعد ذلك اذا وان استأنف النفقة وصار قادر على ذلك من حقه ان يرجعها في العدة
22:02نعم قال كالعان بقذف او نفي حمل فلا يتلاعنان في الحيض وكذلك لو كان الزوج واراد ان يراعن امرأته بواحد من امرين اما بنفي حملها يشهد شهادة اللعان اربع مرات ان هذا الحبل ليس منه
22:28وهي شاشات اللعان انه يعني يراها تزني او يثبت عليها الزنا في هذه الحالة لو كان اراد ان يلاعن والمرأة حائض فلينتظر بها حتى تطهر بحيث يقع اللعان في الطهر ولا يجوز له ان يعجل
22:47ما دام اراد اللعان ويحايد ولا لا يلعنها حائض لانها تجيء الى الطهر لا ضرر فيه ولا يجوز له ان يلاعن وقت لان اللعان هو فراق. فراق يعني مؤبد ليس فيه ترجيع
23:05فلا يجوز له ان يوقعه في وقت الحيض بل ينتظر المرأة حتى تصل ويلاعن قال ونجزت اي عجلت الثلاث في قوله لها انت طالق قال ونجزت الثلاث في شر الطلاق ونحوه
23:24كاسمجه واقذره وانتنه واكثره مدخولا بها ام لا بدأ يبين في مدنيات الفاظ الطلاق لفظ يوجب الثلات ومن اللفظ الذي يوجب الواحدة البينة الكبرى والبينونة الصغرى وذكر عن فعل ذلك
23:48ولو قال الرجل لزوجته انت طالق شر الطلاق وامتنوا واقبحه اليهود ذكر فيه من اوصاف القبيحة ما ذكر قال هذه الفاظ كلها ينجز فيها الطلاق الثلاثة لانه اراد ان يبلغ به
24:08اقصى افسد ما يكون واقصى ما يكون قوله شر الطلاق وانته فيحمل قوله وانت طالق على الثلاث وتكون بنونة كبرى نعم قال ونجزت الثلاث ايضا في قوله لها انت طالق ثلاثا للسنة
24:30لانه بمنزلة انت طالق في كل طهر مرة ايضا صيغة اخرى يلزم فيها فئة ثلاث قال انت طالق ثلاثا للسنة ما دام ذاك لفظ الصلاة لفظ الطلاق العدد نص في معناه ما يحتملش غيرك ما يكونش يحمل الثلاثة على
24:58منين نولع على واحدة انه صرح بالثلاث وقوله للسنة بعد ذلك هذا لا يعني انها طلقة واحدة وانما هو يكون بمن جهة ما اذا قال انت طالق في كل طهر مرة ثلاث مرات
25:16لان لفظ الصلاة كما قلنا هو صريح في العدد ويحمل على انه ثلاث وقوله للسنة يحمل كأنه قال لها انت في كل طهر طالق مرة الى ان تنتهي الى الثلاثة
25:32نعم قال وهذا ان دخل بها والا فواحدة ضعيف المعتمد الثلاث ايضا اذا قال الزوج للمرأة انت طالق بالثلاث ولا ثلاث ويحمل على ثلاث وعلى البينة الكبرى ولا يجوز له ان يردها الا بعد زوج غيره
25:58سواء كان قال ذلك للمرأة التي دخل بها وقال ذلك للمرأة التي عقد عليها ولم يدخل لم يدخل بها لو عقد الرجل على المرة وقبل الدخول قال لها انت طالق من ثلاث
26:15فهل تلزمه طلقة واحدة فقط لانها تحصل بها البينونة مرة قبل الدخول كل طلاق يقع عليها فهو طلاق باين فتحصل له البينونة ويكتفى بواحدة هكذا قال في الاول ثم قال هذا ضعيف
26:32والصواب والصحيح انه اذا قال يا طارق من ثلاث حتى وهي غير مدخول بها يلزمه الثلاث قال وشبه في لزوم الواحدة قوله كخيره او احسنه او اجمله الا ان ينوي اكثر
26:54كما في اللزوم الواحدة فزمه واحدا آآ دخل به دخل بها في اي لفظة واحدة وان قال تلزمه واحدة ها هو اخر حاجة قال طالق ثلاثا للسنة ان دخل بها
27:18لا في قبلها في حاجة اسمها واحدة المهم شبه بانه تلزمه طلقة واحدة لو قالها المتنوع لو ترجع المتن قليلة يمكن ذكر الواحد هو واجعل اه لان الواحدة ورد في كلام المتن هذا
27:47شبه بقول هو قال اخر حاجة فرأى بدا في التعجيل الطلاق وبعدها قال له ونجزت الثلاث في شر الطلاق ونحوه اطالق ثلاثا للسنة ان دخل والا فواحدة كخير والا فواحدة ايوه هذا هذه علة واحدة
28:15والقول الضعيف ان اذا قال انت طارق ثلاث قبل الدخول تلزمه واحدة. نعم قوله فواحدة هذا هو ضعيف لكن شبه به تلزمه طلقة واحدة فيما لو قال ايه اه قال كخيره
28:30او احسنه او اجمله الا ان ينوي واحدة الا ان ينوي اكثر كخير الطلاق لو قال الرجل شب بقول فواحدة يعني اذا قال انت طالق بالثلاث قبل الدخول مصنف قال تلزمه واحدة
28:50ومثله ايضا لو قال الرجل للمرأة انت طالق خير الطلاق واجمله واحسنه ويحمل ايضا على الطلقة الواحدة وهو مقابل لقوله انت طالق شر الطلاق. لو قالت عندي طالق شر الطلاق تلزمه الثلاث
29:08ولو قال انت طالق خير الطلاق واجمله خير الطلاق واجمله واحسنه تلزمه طلقة واحدة قال او واحدة عظيمة او قبيحة او خبيثة او سامجة وكذلك تلزمه طلقة واحدة لو قال الرجل للمرأة انت طالق
29:32طلقة واحدة سمجة قبيحة عظيمة وذكر فيها من الاوصاف القبيحة ما ذكر وكله لا يضره ما دام قال واحدة لان العدد نص في معناه ثم يأتي بعده لا يلغيه. يبقى هو التمسك هو بما دل عليه العدد. زي ما قال انت طالق ثلاثا للسنة
29:57فالزمه الثلاث ولا ينظر لقوله للسنة لذلك لو قال لها انت طالق طلقة واحدة قبيحة ولا اعظم الطلاق ما دام ذكر واحدة لا تلزمه الا طلقة واحدة قال او كالقصر او كالجبل او الجمل نظرا لقوله واحدة
30:19مم عندي طارق طلقة واحدة كالقصر كالجبل كالسماء والارض اي وصف للتضخيم والتهويل لا يضر ما دام هو ذكر واحدة يؤخذ بالعدد اللي ذكره قال ولو قال ثلاثا للبدعة او بعضهن للبدعة وبعضهن للسنة
30:47فثلاث فيهما اي في المدخول بها وغيرها ايوا قال له انت طالق ثلاثا للبدعة او بعضهن للبدع وبعضهن للسنة وايضا يعني المعول عليه هو العدد الذي ذكره لان العدد نص في مدلوله
31:10فيلزمه الثلاث سواء كانت المرأة مدفونة بها وهي مدفون بها لو قال المرأة غير مدخول بها عندي طالق ثلاثا للسنة او للبدعة او للبدعة او للسنة تلزمه الثلاث وكذلك اذا كان مدخولا بها من باب اولى
31:27هذا شيخ يطلقوا وهو مركز يعني في اللفظ المركز يعني شني مركز يعني ضابطها على تلاتة البدعة وبعضهن للبدعة وبعضهن للسنة اه ايه يعني قد يكون هو مركز فقيه وقد يكون يسمع كلامي يعود فيه وخلاص يعني. هم
31:49المهم بيوخذ بلفظه وهون والمعول عليه هو انه العدد اللي ذكره ويؤاخذ به قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق
32:22قال الشارح رحمه الله فصل وركنه اي الطلاق من حيث هو وهو مفرد مضاف فيعم فصح الاخبار عنه بالمتعدد فكأنه قال واركانه اربعة القائد عنده عند الوصولين عنا المفرد المضاف من الفاظ العموم
32:48العموم له صيغ كثيرة في الاصول منها يعني المفرد المضاف والجمع المضاف الجمع المضاف اقوى في العموم بالمفرد المضاف لكن المفرد المضاف ايضا اه يفيد العموم رجال وركنه اربعة اظلني وفي للعموم اخبر عليه بالعدد
33:15وركنه يعني الصيغة مثلا واخبر عن مفرد بالمفرد لا اخبر بالجمع لان المبتدأ معناه جمع متعدد. يعني واركانه كان في قوة وركنه في قوة قوله واركانه فاخبر عنها بانها اربعة
33:38نعم قال اهل والمراد به موقعه من زوج او نائبه او وليه ولا يرد الفضول لان الموقع في الحقيقة هو الزوج بدليل ان ان العدة من يوم الاجازة لا من يوم
33:57الايقاع ركن واهل يعني هو ركن واربعة وبدأ بالركن الاول وهو الاهل يعني من هو الذي يتولى؟ ومن هو الذي يوقع الطلاق؟ ومؤهل له. اهله من هو قال زوج ويشمل
34:20ولي الزوج لكان الزوج سفيه ولا محجور عليه ولا صغير ولا عابد وكذلك وكيله اذا كان موكل شخص هو مؤهل لايقاع الطلاق ولكن موكل شخص اخر ايا كان هذا الشخص يوكله حتى ولو كان
34:42ممن لا يصح منه ايقاع الطلاق. العبرة بالموكل وليس بالوكيل فلو وكل الزوج البالغ العاقل وكل صبيا مميزا ووكل امرأة او موكل يعني ما احسش فيها انه وكل كله يقع منه الطلاق يعني
35:02الرضا بالموكل فالاهل هو الزوج او من ينوب منابه من اه وكيل او من يعني اه ولي عليه يوقع الطلاق نيابة عنه قال ولا يردوا اه الفضول وللفضول يعني يقع طلاقه ولا يقع طلاقه
35:30قال هذا غير وارد ولا يقع طلاقه لان لان الفضول في الحقيقة ليس هو الذي يوقع الطلاق هذه قوة الطلاق هو الزوج والشخص الذي يتدخل في شأن غيره من غير اذنه
35:52يعني يتدخل فيما لا يعنيه يجيني شخص يبيع له سيارته من غير ان يصطادنا يجي لي شخص يطلق له زوجته اتفقوا على ان الفضولي في باب الطلاق حرام ما يجوز لشخص
36:08يجيني شخص ويطلقني زوجته من غير اذني ان هذا حرام من باب اول من باب التدخل فيما لا يعنيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه
36:23وايضا من باب الافساد والتخريب يخبب المرأة على زوجها يفسدها على زوجها من التفريق بين ماله وزوجه وكما في الحديث انه ملعون من يخبب امرأة على اه الرجل عمراتي ها هو ملعون يفسدها عليه
36:45طلاق الفضول من هذا القبيل وذلك اتفقوا على انه ممنوع لا يجوز وان اختلفوا في بيع الفضول في البيع والشراء لو فضولي اشتراه لشخص من غير اذني او باع لشخص من غير اذنه
37:03فيه والصحيح انه يعني يتبع اه الحالة التي من اجلها هذا الفضول عمل ما عمل ان كان مجرد احسان ولا غرض له في ذلك ووجد الشخص الذي يبيع ويشتري وغير قادر على البيع والشراء واراد ان يعينه من باب العون
37:30والاحسان فقط فهذا قد يكون حتى مستحبا احيانا لانه من اعانة المسلم على قضايا حوائجه واذا كان عندها غرض اخر خداع ولا غير ذلك والى اه ميول للشخص اللي بيبيع اللي مقابل له
37:50فيكون فيه ظلم في الطرف الذي بيع له واشتري له فيكون منهي عنا المهم عمل فضولي فيما يتعلق بالبيع والشراء مختلف فيه فيها الاذن وعذب الاذن لكن عمل فضولي في الطلاق انه يطلق امرأة على زوجها من غير اذن زوجها هذا متفق عليه انه حرام لا يجوز
38:14لانه من التخبيب للافساد المرة اه على زوجها ومن تدخل شخص في عمل لا يعنيه ولو بل تداخل الشخص وقع والامر طلق امرأة على آآ زوجها فهل يحصل الطلاق فانها لا يحصل الطلاق لذلك هو لم يدخله المصنف. المصنف قال زوج ولا الولي ولا وكيل
38:42ما جاش فضولي قال الفضولي لا يقع منه الطلاق حتى لو اوقعه فانه موقوف على ايجاز الزوج بدليل انه يعني اذا اجازه لا يعني تبدأ المرأة في العدة الى من يوم الاجازة لا من يوم لا من يوم الطلاق
39:04فالعبرة اذا هي بتطليق الزوج وليس بتطليق الفضولي الفضولي لا يرد ولا يسمى مطلقا نعم قال وركنه اهل وقصد اي قصد النطق باللفظ الصريح والكناية الظاهرة ولو لم يقصد حل العصمة وقصد حلها في الكناية الخفية
39:30واحترز به عن سبقه اه وقصده وقصد حله حلها حلها قاليها اه وقصد حلها في الكناية الخفية مم. قال واحترز به عن يحل العصمة. نعم. نعم قال احترز به عن سبق اللسان في الاولين وعدم قصد حلها في الثالث
40:00ايوا يعني الركن الثاني من اركان الطلاق الاول اللي هو الاهل الزوجة اللي يوقع الطلاق او نائبه والركن الثاني قصد النطق باللفظ الذي يحصل به حل العصمة قصد النطق باللفظ في
40:25اللفظ الصريح للطلاق وفي الكناية الظاهرة الفاظ الطلاق منها الفاظ صريحة اللي فيها اللي هي بها نطق مادة طلق طاولة من القافلة اي كلمة تدل على الطلاق في هذه الحروف طاء ولام قاف هي تعد
40:48من الصريح فاذا كان نطق الزوج باللفظ الصريح للطلاق فان الطلاق يقع بذلك حتى ولو لم ينوي به الطلاق الذي يشترط في هذه الحالة فقط هو ان يقصد النطق باللفظ
41:12نبض الطلاق هذه وقصد ان ينطق بهذه الحروف الثلاثة وان قصد قل الاسم هو اللي مقصدها هذا لا يضر. لا نبحث عنه نقول له انت هل قصدت نطبق بهذه اللفظة طلاق ولا لم تقصد
41:32ان قال قصدت ان انطق بهذه اللفظة ولكن لم اقصد ان تطلق زوجتي نقول يا مدام اسلمت اسندت هذه اللفظة الى زوجتك فزوجتك طالق لانه لا يشترط في اللفظ الصريح
41:48النية لو اشتغلت فيها ان تنوي حل العصمة. خلاص ما دامك قلت لي انت طارق بالوفد الصريح وقصدت النطق باللفظ فانا ما ارى طارق ويحتز بهذا من قصد النطق ان يجري الكلام على لسانه من غير ارادته
42:09سبق لسان سهو اراد ان يتكلم بكلمة فذل لسانه والتفت وانحرف وقال للمرأة طالق بدل ما يقول لها طاهر ولا يقولها اه اي كلمة اخرى قالها طالق زل لسانه سبق لسانه كما يقولون
42:29في هذه الحالة يقع عليه الطلاق لانه غير مكلف اه بما لم يعني يورده لم يرده الطلاق لم يرد النطق به واعوذ به كلمة اخرى زي لو كان هو لا يعرف العربية عجمي
42:47ولقن كلمة طلاق باللغة العربية ولا يعرف معناها نطقها وتهجاها فتكلم بهذه المرأة فهذا لا يقع عليه الطلاق لانه لم يقصد النطق باللفظ والغرض هو ان يقصد النطق باللفظ في
43:03اللفظ الصريح وكذلك في الكناية الظاهرة الكناية الظاهرة تدل على على الطلاق. ما فيش لفظ طاه ولا م قاف ولكن فيه ما يدل ظاهر ويتبادر منه انه يقصد الطلاق مثل فراق ولا سراح المرأة ولا كذا
43:23فهذا ايضا ما دام قصد النطق باللفظ يلزم منه الطلاق ولا يشترط وجود النية نية حل العصمة فعلي اليمين شيخ كناية ظاهرة ولا خفية ولا اصبحت الصريح عليه اليمين. اه
43:46علي اليمين في بلادنا هي ملكنا الظاهرة وليست من الكناية الخفية لان بدليل ان كل الناس حتى العوام حتى اللواء ما عندهاش معرفة اذا حلف لي مرة وقال لها علي اليمين كذا
44:05وهي احنثته على طول يبي يبحث عن فتوى طلاق لا يبحث عن فتوى كفارة يمين وهي اشتهرت الان في بلادنا بانها في العرف دل على ذلك الا اذا كان هو نوى بها. كان هو يعلم يعرف الحكم
44:24وقال عليه اليمين ويقصد اليمين بالله لكان ذلك يحمل على نائمين بالله ويكفر عنها بكفارة يميني لكن هاي اطلقها هكذا ولم ينوي شيء او نوى الطلاق حالتين اما لم ينوي شيئا
44:41اين هو الطلاق فانها تنصرف الى الطلاق ما دام لو النطق باللفظ لان مالكنا هي الظاهرة لكن لو نوى بعليه اليمين نوى بها اليمين بالله فلا تلزمه الا كفارة يمين عند الحنف
44:56قال وقصد حلها في الكناية الخفية واحترز به عن سبق اللسان في الاولين وعدم قصد حلها في الثالث اه في التالت اللي هو الكناية الخفية الكناية الخفية معناها هي اما الضر ما لا تدل ظاهرا بين عرف الناس لا يعرفها الناس
45:20هذه الكلمة لم يتعرف عليها الناس انها في الطلاق لو واحد اتكلم مرة قال ناولني الكتاب ونواب قوله نويل الكتاب وطلاقا بها طلاقها باي لفظ اخر هذا يسمى كناية خفية
45:38هذا لابد فيه من النية لابد ان يكون هو نوى بذلك الطلاق كان اللفظ لا يدل لا يدل لا صراحة ولا ظاهرا ويحتاج ان نيته في النية يعني لها دخل في وقوع الطلاق في الكناية
45:58الخفية فقط يعني اذا كان مصحوبة النية اذا كانت مصحوبة بشيء اخر من قول او فعل يقع بها الطلاق اما اذا كانت غير مصحوبة بشيء بمجرد النية انسان ينوي بقلبه
46:13ان يطلق ولا يخطر على بال من قلبه الطلاق هكذا من غير ان يفعل شيء ولا يعمل شيء ولا يتكلم بشيء ولا يقع الطلاق مني النية يقع بها الطلاق اذا كانت مصفوعة بقول او فعل
46:27وهي تعد في هذه الحالة في تفيد ويقع بها الطلاق في الكناية الخفية الكناية الظاهرة شيخ ما لا يسأل عن قصده يعني الكناية الظاهرة ما دام قصد النطق باللفظ يقع عليه الطلاق لا يحتاج الى النية مثل الصريح
46:52زي ما قلنا زي ما قلنا لقاه علي اليمين ولا نية له اصلا لا نية يمين بالله ولا نية طلاق فيقع عليه الطلاق لان لا تحتاج الى نية الكناية الظاهرة لا تحتاج الى نية
47:06شيخ معناها مفروض حتى لو قال لمنوي الطلاق لا يصدق معناها اذا كان قال لم انوي الطلاق في الفتوى يصدق اذا كان جاء نويت اليمين بالله. هم لو كان قال نويت اليمين بالله يصدق في الفتوى
47:29لان هذه متعلقة بقلبي فاذا كان يعني قلت عليه اليمين واقصدت اليمين بالله واحنا تدشين يلزمني والفتوى تكون انه يجب عليه كفارة يمين لانه عند نية لكن لو قال اني ما نويت شيء لما نويه شيء قلت عليه اليمين وخلاص
47:46لا نقص لا يخطر ببال اليمين بالله ولا الزوجة يقال له تنصرف الى ما يدل عليه العرف وهو الطلاق. لانه الكناية الظاهرة لا تحتاج الى نية يعين نعم قال وركنه اهل وقصد ومحل
48:05اي عصمة مملوكة تحقيقا او تقديرا كما يأتي في قوله ومحله ما ملك قبله وان تعليقا هي الركن الثالث المحل يعني محلي هو ان هذه اللي وقع عليها الطلاق والعصمة لا يشترط ان تكون
48:30يعني واقعة بل حتى ولو تقديرا بحيث يدخل فيها طلاق المعلق لو قال الرجل للمرأة انت طالق اذا تزوجتك فانه تطلق عليه وان يبقى الطلاق معلق الى ان يعقد النكاح عليها
48:49واذا عقد النكاح عليها وقع الطلاق المعلق فتطلق عليه وتحقيقا وتقديرا عصمة سواء كانت محققة وواقعة بالفعل وكانت مقدرة بان يكون طلاق معلق عليها حين وقوعها فانه يقع عليها اذا وقع
49:09بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا الى الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء
49:33قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.