الشرح الكبير على مختصر خليل | 325 | باب - طلاق السنة | الشيخ د . الصادق الغرياني
0:00علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا
0:25بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر
0:46بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله في فصل في باب الطلاق فصل وركنه اهل وقصد ومحل
1:03قال ولفظ صريح او كناية على تفصيلهما الاتي لا بمجرد نية ولا بفعل الا بعرف كما مر يعني الان بعد ما تكلم على يعني من هو المؤهل للطلاق الزوج ولا وكيله ولا
1:29وليه ولا وتكلم على الصيغة الصريح والكناية وانها لا تحتاج الى نية وانما تحتاج الى اه نية قصد النطق باللفظ اه اراد ان يتكلم عليه الان تفصيل الالفاظ. نعم قال قاعد يتكلم على الركن قال ولفظ صريح او كناية على تفصيلهما الاتي. مم
2:00قال لا بمجرد نية ولا بفعل الا لعرف. هم ايوه يعني لابد من النطق باللفظ ان اللفظ الصريح وهذا لا يحتاج الى نية الطلاق وكذلك الكناية لا تحتاج نية الطلاق
2:19والكناية الخافية لابد معها من نية الطلاق ثم مع ذلك قال ايه قال اه اما النية واحدة اما النية وحدها فلا يقع بها طلاق الا اذا اقترنت بشيء يدل العرف
2:41على انه مقصود به الطلاق متى ان يقطع حبلا او يحرك حركة يدل العرف على انه اراد بها الطلاق ونوى بها هو الطلاق. فاذا هذه الحركة التي فعلها اه يدل عرف على انه يراد بها الطلاق ونوى بها هو الطلاق فانه يلزمه الطلاق
3:12يعني في يتعلق بالفعل هنا فقط يعني الفعل لو فعل فعلا دل العرف على انه طلاق النية اه هنا اذا قصد الطلاق تقع لكن النية وحدها هكذا مجرد علاقة بطلاقنا لم يصحبها
3:34قول في كناية خفية ولم يصحبها فعل يدل عرفه على انه طلاق يعني الفعل شرط وان يدل عرف على انه طلاق والقول يعني اذا كان هو من الكناية الخفية شرطه
3:55لا يقع به الطلاق الا اذا صاحبته النية نعم قال والمراد بالركن ما تتحقق به الماهية ولو لم يكن داخلا فيها والمراد بالركن ما تتحقق به حقيقة الطلاق المائية وهي حقيقة الطلاق
4:18ولو لم يكن هو داخلا في هذه الحقيقة حتى ولو كان خارجا عنها ما دام يعني لا يتحقق قوى الطلاق الا به فهو ركن من الاركان والتعريفات هي كما هو معروف يعني في
4:38ابواب الفرقة كلها من باب يعني تحديد والتعريف بالخواص وليست هي التعريفات المنطقية الجنس والفصل والنوع وكذا بحيث ان تمنع دخول ما ليس منه تكون جامعة مانعة هذا يعني غير متحقق في الكثير وغالبا في التعريفات الابواب الفقهية
5:11العلوم بصفة عامة لانهم يذكرون فيها يعني ما ليس هو ضروري في التعريف ان يكون احيانا الشروط واحيانا كورونا من موانع واحيانا يكون مما ليس هو في الواقع من الحقيقة
5:31وانما هو من الاحكام المتعلقة بها فهذا يعني تسمى تعريفات هي في الجملة ويجزي بالتعريف المنطقي الجامعي المانع نعم قال واشار لشروط صحته بقوله وانما يصح طلاق المسلم لزوجته ولو كافرة
5:55طرازا من الكافر فلا يصح منه ايوا يقع طلاقة هو الزوج المسلم اه المسلم هنا ليس هو داخل في الماهية يعني هو عدوهم من الاركان ولكن ليس هو داخل المعية كونه مسلم ولا كافر ليس هو منه
6:22حقيقة الطلاق ولا ماهية دخلوا المراد بقوله يعني سواء كان داخل في الماء او خارجا عنها فالذي يقع طلاق هو الزوج المسلم معناه اذا كان كافرا لا يقع من الطلاق
6:40لو رجل كافر طلق زوجته وهو كافرة ثم اسلم بعد ذلك طلاقهم الذي وقع في وقت الكفر يعد لكم ان لا قيمة لها باطل ويكونان فيما يتعلق بامر الطلاق على عصمة جديدة ثم بقي له على العصمة الاولى
7:01لكن فيما يتعلق بالطلاق لا يحسب الطلاق يعدان في عصمة ويؤدين فيما يتعلق بالطلاق واذا طلق يبقى من الاول يعد طلقة والثانية والثالثة يعني شوطه يعني الاسلام طلاق الكافر لا يعتد به ولا يقع
7:19وكذلك لو طلق وكافر وطلق مراته الكتابية ثم اسلمت ثم طلقها بعد اسلامها ثم اسلم هو في عدتها فانهما يبقيان على نكاحهما لكن نظرا لان طلاقه وقع عليها وهو كافر وهي مسلمة
7:41واذا اسلم يعد الطلاق ليوقعه في الكفر يعد لغوا ويعد باطلا ويستأنفانه فيما يتعلق بالطلاق عصمة جديدة قال وانما يصح طلاق المسلم المكلف اي البالغ العاقل ولو سفيها فلا يصح من صبي
8:07عضو التكليف بالاضافة الى الاسلام وشرطه ايضا التكليف التكليف معناه المكلف هو البالغ العاقل اه لان الحديث رفع القلم عن ثلاث وعن نائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحترم وعن المجنون حتى يعقل
8:26او يفيق معناه اللي هو مجنون والا صبي والا نايم غير مكلف فاذا وقع الطلاق من واحد من هؤلاء الثلاثة فالطلاق لا يقع والله قوي وهو نايم يحلم قال لمراتي طالق وهو نايم لا شيء عليه
8:48وهو صبي غير مكلف لان الطلاق تترتب عليه تكاليف والتزامات فلا يقع وكذلك المجنون لانه لا عقل له اذا طلق وهو مجنون ولا يقع طلاقه وشرطه والتكليف قال ووقوعه عليه اذا ارتد بحكم الشرع
9:13لا انه موقع له وهذا يعني استدراكه واحتراز على الشوط الاول قال شوطه الاسلام وقد يرد عليه ويقول له كيف تقول شطب الاسلام وهو على المسلم اذا ارتد وصار كافرا يفرق بينه وبين زوجته فمعناه هنا وقعت الفرقة
9:43الكفر وهو كافر وقال لها هذا يعني ليس من باب طلاق الكافر وانما هذا حد من الحدود وعقوبة توقع عليه بسبب ردته وليس من باب طلاق بسبب الكفر نعم قال
10:04المكلف اي البالغ العاقل ولو سفيها فلا يصح من صبي ووقوعه عليه اذا ارتد بحكم الشرع لا انه موقع له قال ولا من مجنون بحكم الشرع يعني وليوقع الطلاق ليس الزوج في هذه الحالة
10:24الطلاق لا يقع من الكافر طيباه المرتد وقعت الفرق بينه وبين زوجته قال لي اذا وقع الفرقة ليس الكافر في هذه الحالة وانما الذي اوقعها والشرع الذي امر بفراق بينه وبين زوجته
10:42واقامة الحج عليه والواقع وطلاق الردة ليس من طلاق الزوج وانما هو من طلاق الشرع. الشرع اللي يطلق عليه نعم قال ولا من مجنون ولو غير مطبق اذا طلق حال جنونه
11:05اذا كان طلق وكان جنونه مطبقا بما لا يفيه طول الوقت لا يعقل. فطلاقه لا يقع لرفع القلم عليه رفع القلم عن ثلاث قال ولا من مغمى عليه ولا من سكران بحلال
11:28بان حكمه حكم المجنون وكذلك يعني المغمى عليه لا يقع عليه الطلاق لان حكمه حكم مجنون واحد مخدر تخدير بونج ولا كذا والا هو مغمى عليه مريض ياقوت طلاق وكذلك السكران بحلال
11:50تكرم يا حلال هو الذي يشرب شيئا حلالا لا يظن انه يسكره فاسكره مثل من شرب لبنا ولا شرب نبيذا ولا كذا وظنه يعني لا يسكر فاسكره وهذا يسمى شكرا بحلال
12:11اذا وقع منه الطلاق في حال شكره بحلال ولاقوا لا يقع عليهم نعم قال ولا من سكران بحلال لان حكمه حكم المجنون فقوله ولو سكر حراما معناه اذا لم يكن المكلف سكر اصلا
12:32بل ولو سكر سكرا حراما فيصح طلاقه ايها الذي يقع طلاقه هو الشخص المكلف اللي هو بعقله لم لم يغب عقله لا بسكر ولا بغيره قال بل ولو غاب سكره
12:54ب شراب حرام بشكل حرام انه يقع عليه الطلاق حكمه حكم مكلف حكم البالغ العاقل يعني من شاكرة بحرام شرب الخمر اعلم انها خمر واقدم عليها وشربها فهذا يقع عليه الطلاق مثل ما يقع على البالغ العاقل المكلف الذي ليس ليس بسكران
13:20فعدم يعني الشخص اللي هو غير سكران يبقى عليه الطلاق وكذلك السكران بشراب حرام مثل الخمر. ايضا يقع عليه الطلاق عقوبة له لانه ادخله على نفسه تكرارا بحرام يعني المعتمدة شهروا
13:42انه يجب يلزمه الطلاق سواء كان مطبقا بمعنى يعني شكره ملازم له وغياب وغياب عقله المستمر لا يفيق منه او كان يعني يأتي ويذهب عقله للزكاة ليس مطبق المطبخ يسمى
14:12الطافح ويسمى المطبق وسكان الاخر هو الذي يفيق اليس ليس مطبقا انما يأتيه السك ويذهب عنه يعني يشعر ولا يشعر يعني مثل انسان اللي هو اه متل النائم بين اليقظة والنوم يعني احيانا
14:38يخاطبك بخطاب العقلاء واحيانا يخاطبك بخطاب المجانين لا تستطيع ان تحكم له لا بعقل ولا بعدم عقل هذا سكران غير مطبق وغير طافح وهذا اذا كان بحرام قالوا يلزمه الطلاق عقوبة له لانه ادخله على نفسه
15:06هذا هو الذي شهروه يعني في السكران المطبق هو الذي لا يعقل لا يعرف الارض من السماء لا يفرق بها الارض والسماء ولا بين المرأة والرجل ولا بين اسفل الوادي واعلاه زي ما يذكرون
15:24هذا هو المطبق يلزمه الطلاق لانه اه ما دام بحرام لانه ادخله على نفسه ومن باب اولى اذا كان هو غير مطبق بمعنى يفيق احيانا واوقعه على نفسه ومن كان في وقته فاقته
15:46او وقت جنونه هذا الذي شهروه ورجحوه وقالوا هذا يعني بناء على انه ادخله على نفسه وهذا من باب العقوبة له اه ابن رشد فصل قال اذا كان هو مطبق
16:06ما لا يفيق فهذا حكم حكم المجنون لا يقع عليه طلاق كما لا يقع على المجنون اذا كان غير مطبق فهذا هو الذي يقع عليه الطلاق فشكرا بحرام عندهم فيه خلاف وحتى في المذاهب الاخرى غير المذاهب. ذلك ايضا
16:31عندهم فيه خلاف مذهب الشافعي يقول السكران بحرم يقع علي الطلاق مطلقا اذا كان يفيق او لا يفيق لانه ادخله على نفسي الحنابل عدة نقول بايقاع الطلاق عليه مطلق وانهم قول
16:48لانه لا يقع عليه الطلاق لان كونه بحرام هذا لا يوجب ايقاع الطلاق عليه والبدعية ان من كسر ساقيه وتعمد ذلك فانه يجوز له ان يصلي قاعدا فتعمده للمعصية لا يغير الحكم مع ذلك فيما يؤول اليه امره
17:12هذا في احدى الروايتين عنه والرواية الاخرى قالوا ايضا يلزمه ما دامه بمعصية لانه ادخل المعصية على نفسه فهو محاسب معاقب من عقوبته ان ان يلزمه الطلاق وآآ الذين فرقوا المالكية بين
17:40مطبق وغير المطبق قالوا فرقوا قالوا بالنسبة للطلاق يعني واللي شهروه انه يلزمه قول يلزمه اه تلزمه الجنايات ويلتزمه الحدود و يلزمه العتق وحتى بعضهم لضم لا يلزم السكران لا يلزم السكران
18:20اه قرار اقرار اقرار عقود لا يلزم السكران السكران اقرار عقود بل ما جنى عتق طلاق وحدود الزمه الجنايات ويلزمه العطر ويلزمه الطلاق وتلزمه الحدود والجنايات ولا يلزمه الاقرار والعقوق اذا اقر بشيء
18:47انه فعله وانه عليه كذا من الالتزام وهو سكران لا يلزمه هذا كله في السكران بحرام وليس سكران بحلب. سكران بحرام من فرق بين لان هنا هناك قولان تكرام الإحرام قيل يلزمه
19:07ما بين توصيل يعني سواء كان مطبخا او غير مطبق وهناك من فصل وقال ما دام اه شكر مطبق لا يفق منه فلا يلزمه شيء لان حكم حكم المجنون واذا كان يفيق فيلزمه
19:29والذي يلزمه في هذه الحالة يلزمه الطلاق هو ما ذكر معه يعني لا يلزمه الاقرار والعقود ولكن الاشياء الاخرى اللي منها الطلاق ولا تقوى الجهات والحدود تلزمه. هذا فيه السكران بحرام
19:48عم السكران بيه حلال فلا يلزمه الطلاق يعني سواء كان مطبقا او غير مطبق نعم قال وهل صحة طلاق السكران بحرام الا الا يميز فلا طلاق عليه؟ لانه صار كالمجنون
20:12او صحيح لازم له مطلقا ميز ام لا وهو المعتمد لانه ادخله على نفسه تردد ومحل القول في السكران لزوم الجنايات والعتق والطلاق له دون الاقرارات والعقود على المشهور ايها المعتمد هو لزوم الطلاق في السكان بحرام مطلقا
20:39حتى ولو كان يعني حكم ولو كان مثل المجنون هذا هو المعتمد عقوبة له لانه ادخاله لنفسه وابن رشد هو اللي رجح وهذا التفصيل وانه قال اذا كان مطبقا لا يلزمه شيء الا نفع كل مجنون والخلاف فيه هل يلزمه هو
21:00اه في المسائل يلزمه فيها ولا يلزمه والتفريق بين الطلاق الاشياء الاخرى اقرار العقود يعني لا يلزمانه ولا شرف ولا تلزمه هذا في السكران يا حرام اللي هو غير مطبق
21:19اما المطبق عند ابن رشد فهذا لا يلزمه شيء مطلقا لانه حكم لان حكمه حكم المجنون قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق
21:52قال وطلاق الفضول ولو كافرا او صبيا صحيح متوقف على الاجازة ايوا خارج عن الشروط نشرت الزوج الاهل نكون اهل في محل الطلاق شرطا ان يكون بالغا عاقلا مكلفا ومسلما
22:17لكن طلاق الفضول لا يشترط فيه الا يشترط في هذه الشروط لانه في الواقع ليس هو الذي يوقع الطلاق. وانما الذي يوقعه هو الزوج لو طلق الفضول وهو كافر ولا غير مكلف وكذا
22:33فطلاقه معلق ويبقى بعد ذلك الامر فيه الى الزوج. فاذا جاء اوقعه وقع وان لم يوقعه لا يقع وايقاعه ووقوعه يكون من حين من وقت الايقاع لا من وقت الطلاق طلاق الفضولية
22:50قال وطلاق الفضولي كبيعه فان لم يجزه الزوج لم يقع والعدة من يوم الاجازة فلو اوقعه وهي حامل واجازه الزوج بعد الوضع استأنفت العدة ولا يجبر على الرجعة ان اجاز بعد الحيض وقبل الغسل منه
23:16يعني اذا كان اوقع الفضول الطلاق على المرأة وهي حامل ولم يجزه الزوج الا بعد وضع الحمل فالطلاق من حين وضع الحمل لا من وقت الحمل وما دام وقع الطلاق بعد وضع الحمل بعد الولادة
23:38والعدة مع ذلك تبدأ من يعني بلا قراءة ولا تكونوا بالحمل. لان في وقت الحمل لم يقع لي طلاق. وان اوقعه الفضيل لكنه غير واقع وانما وقع عند اقرار الزوج له وهو بعد الولادة
23:58وبعد البداية تستأنف بعد ذلك العدة بعد الولادة وكذلك لو كان وقع الطلاق على المرأة بعد اه يعني طهرها من الحيض وقبل الغسل وانها ايه قال له ايش قال؟ لا يجبر على الرجعة ان اجاز بعد الحيض وقبل الغسل
24:27لا يجبر الزوج على الرجعة انها جاهزة ايه انها جاهزة؟ بعد الحيض وقبل الغسل منه بعد الطهر يعني طلقها الفضولي في وقت الحيض واجاز آآ الزوج الطلاق بعد الطهر من الحيض
24:54وقبل الغسل منه فلا يجبر على الرجوع لان لو اعتبرنا ان الطلاق وقع وقت الحيض وقت ان يقع الفضول لاجبرناه على الرجعة لكن لانه لا يقع الا وقت يعني ايقاع الزوج له والزوج اوقعه بعد الطهر وقبل الغسل
25:22ولا يجب على الرجعة في هذه الحالة. نعم لو اعتبرناها وقت ايقاع الفضول لاجبرناه على الرجعة يعني هذه فائدة ايقاعه يوم الاجازة اه فايدة انطلاق الفضول لا يقع وقت ايقاع الفضيلة وانما يقع
25:42وقت اقرار الزوج له وايقاع الزوج له ان الفضول انا الفضيل الفضيل لو طلق المرأة في وقت الحيض والزوج لم يجز طلاقه الا بعد ان طهرت من الحيض وقبل الغسل ان الزوج لا يجبر على ارجاعه لان الطلاق في هذه الحالة لا يسمى وقع في الحيض وانما وقع
26:10يعني بعد الظهر قال وينبغي ان يتفق هنا على عدم الجواز بخلاف بيعه ففيه الخلاف وما تبقى هنا على عدم الجواز يعني عدم جواز طلاق في الخلع لانه شبه الطلاق في الخلع
26:35من شبه طلاق الفضلي كبيعه. قال وطلاق الفضولي كبيعه التشبيه في انه موقوف على صاحب الامر وهو الزوج في الطلاق ومالك السلعة في البيع تشبيه وفي عنا انه موقوف على من له الامر
26:58لكن قال لا لا يختلف هنا على ان الاقدام عليه اقدام الفضول على الطلاق لا يختلف عليه في انه حرام بخلاف اقدام الفضول على البيع سيدي علي شخص اخر بينهم مختلف فيه
27:16احيانا يكون حراما واحيانا لا يكون حراما بل يكون فيه احسان ومعروف اما في موضوع الفضول اقدام الفضول على طلاق مرا قال له لا زوجها هذا لا يختلف عليه لانه حرام لانه لا مصلحة فيه
27:35لا يتأتى فيه افتراضا يكون لمصلحة الزوج اذا لم يأخذ منه اذنا وليس هناك احتمال ولا فرصة ان يقال هو طلق لمصلحته بل هو متعدي ويعني يكون هو عمل عملا
27:56من الفساد اللي هو افساد المرأة على زوجها وتخبيبها هذا زوجها وهو كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان صاحبه ملعون قال ولزم ولو هزل كضرب اي لم يقصد بلفظه حل العصمة
28:15وهذا انما يتأتى في الصريح او الكناية الظاهرة بان خاطبها به على سبيل المزح والملاعبة ولزم الصريح ولاقي الصريح ولو هزا لا ولو هجر به يعني قال على وزن ضرب
28:37يعني هزل يهزلك ضرب يضرب والمصدر الهزل كالضرب يعني قال اذا كان الرجل اوقع الطلاق تصريح النفط واوقعه وهو هاجل. يعني زي ما بيقول الناس يمزح مزح مع المرة يداعبها او يعني يمزح معها
29:06وقالها انت طالق يعني ما قصدت اني نطلقها ولا كذا وانما نحن ان يسمن على عسل وكذا قال له هذا لا يفيدك لان الهزل في الطلاق مثل الجد النبي صلى الله عليه وسلم وذلك هذا يدل على ان
29:25المسلم والزوج اللي عنده عقل لا ينبغي ان يقترب من لفظ الطلاق الا اذا كان هو نظر في امره وتبصر وتأمل ورأى ان حياة الزوجية لا يمكن ان نستمر اسباب حقيقية يتعذر معها استمرارها
29:50هذا هو هذه الحالة التي يقدم فيها الزوج على الطلاق. اذا كان عاقلا والشرع سد الباب سدا كاملا بحيث يقول لك لا تقترب من لفظ الطلاق الا اذا كنت على تلك الصفة انك انت
30:08زي ما يقولوا قلبت الامر على وجوهه فلم ترى يعني سببا لبقاء العصمة. في تلك الحالة تطلق اما اذا كان غير ذلك فلا ينبغي ان تقترب من لفظ الطلاق حتى ولو هازلا
30:24حتى الهزل في هذا الموضوع انت مؤاخذ به قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث هزلوهن جد وجدهن هازل والنكاح والطلاق والرجعة. وفي رواية والعتاق العتاق العتق والنكاح والطلاق
30:50هذه امور يعني الهزل فيها مثل الجد لا فرق وللاحتياط في الفروج لو تزوج بالهزل يلزمه النكاح اذا طلق بالهزل يلزمه الطلاق اذا ارجع رجع زوجته بالهزه التزم الرجعة اذا عتق عبده وملوكه
31:15اه بالهزل يلزمه العتق لتشوف الشارع الى الحرية الهزل مثل الجد قال ولزم ولو هزل قال ومثل الطلاق العتق العتق والنكاح والرجعة لما ورد في الخبر قال لا ان سبق لسانه بان قصد التكلم بغير لفظ الطلاق فزل لسانه فتكلم به
31:51فلا يلزمه شيء مطلقا ان ثبت سبق لسانه وان لم يثبت قبل في الفتوى دون القضاء يعني مبينة فهذا يرجع الى قصد النطق باللفظ اللي يتقدم يعني. يعني لم يحصل نطق باللفظ
32:11من اراد ان ينطق بلفظ والتفت لسانه وتكلم بلفظ اخر ولا يلزمه الطلاق بسبق اللسان ويعني لا طلاق عليه ايش قال تاني قال ان ثبت سبق لسانه الاصابة تاعي اذا كان اتا في الفتوى فهو مصدق
32:36اي واحد ما فيش خصومة بين المرأة والرجل. بل جاء الرجل يسأل قال اردت ان اكون ان اقول طارق فقلت لامرأتي طالق وسبق لسانه ولم اقصد النطق بلفظ الطلاق يقال له لا طلاق عليك لانها شرط الطلاق
32:58وقت وقوعه ان يقصد ان يقصد النطق باللفظ ولا يطالب بين في الفتوى. لكن اذا كان في خصومة بين المرأة والرجل ولا بين الرجل واهل المرأة رفع الامر الى القضاء
33:14وهو الدعاء لولا انت طلقت وقلت لامرها طلق قال لهم لا انا ما قلتش طالق انا هي كنت بنقول طارق فسبق لساني لا يكلف الله نفسا الا وسعها لم اقصد طلاقا ولا نطقا باللفظ وكذا
33:29يطالب بالبينة يطالب بان يثبت ذلك بانه عند بالفعل يعني يحصل له مثل هذا الامر والا مهم يثبت معه لان الاحكام في القضاء لا تثبت الا بالبينات او بالاقرار. لابد من
33:45واحد من الامرين لا تتويج من هذه الدعوة لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق
34:14قال فلا يلزمه شيء مطلقا ان ثبت سبق لسانه وان لم يثبت قبل في الفتوى دون القضاء قال او لقن الاعجمي لفظه بلا فهم منه لمعناه فلا يلزمه شيء ليك العجمي
34:36واحد يعني آآ مليانة ولا فرنساوي ولا باكستاني لا يعرف بالعربية وهو مسلم ولقنوه كلمة الطلاق باللفظ العربي انت طالع فقال المرأة انت طالق وهو لا يفقه معناها ولا يعرفها
34:55وهذا لم يقصد النطقة باللفظ بهذا المعنى لم يقصده وان جرى على لسانه فلا يلزمه الطلاق قال او هذا بذال معجمة بوزن رمى من الهذيان وهو الكلام الذي لا معنى له
35:12لا معنى له لمرض اصابه فتكلم بالطلاق فلما افاق قال لم اشعر بشيء لم اشعر بشيء وقع مني فلا يلزمه شيء في الفتيا والقضاء هل هذا يعني واحد يتكلم بشيء لا يعرف معناه
35:34اتكلم هكذا غايب عن عقله فهذا لا يلزمه به طلاق يعني يتكلم يمشي في الطريق ويتكلم يسب احيانا يشتم واحيانا يسبح واحيانا يطلق احيانا يعني يفعل اشياء كلها وهو غير
35:56العقل غير حاضر لما يقول نخلط وهذا لازم والطلاق بالهذيان لانه لم يقصد النطق باللفظ قال الا ان تشهد بينة بصحة عقله لقرينة او قال وقع مني شيء ولم اعقله لزمه الطلاق
36:18لان شعوره بوقوع شيء منه دليل على انه عقل قاله ابن ناجي وسلموه له وفيه نظر اذ كثيرا ما يتخيل للمريض خيالات فيتكلم على مقتضاها بكلام خارج عن قانون العقلاء
36:37فاذا افاق استشعر اصله واخبر عن الخيالات الوهمية كالنائم اه يعني ما نسبه لابن ناجي بانه الانسان ان يتكلم احيانا كلام مثل كلام النايم ولا يشعر به وقت الكلام ولكن بعد ما ينتهي منه
37:00يشعر بانه كانه تكلم بكلام لا يريده ما قال ما نسب الى ابن ناجي وسلموه له قال يلزمه الطلاق وقال الشارع فيه نظر وقولوا في نظر يعني هذا الدهر والصواب. الكلام فيه نظر لانه اذا
37:19كان عندما نطق بي وتكلم به لا يشعر به ولم يقصده ولم يعرفه ولا يلزمه طلاق بذلك حتى ولو كان حصر له بعد اي انتهى من الكلام حصل لو قال لي تكلمت بكلام يعني
37:37كان الشمبان تكلم به وربما يلزمنا به شيء ولكن في ذلك الوقت ما كنتش في شعوري او ما كنتش زي ما الانسان احيانا يأتيه يحلم في النوم باشياء عندما كان يحلم بها ويتكلم بها ذاك الوقت لم يقصدها ولم يعرفها ولا كذا
37:57لكن بعد ان يستيقظ يبقى وما كان شارا يفرح به وما كان غير الصاعر يبقى يتضايق منه وتضايقه بثمنه بعد ذلك لا يدل على انه مكلف به يعني وقت حصوله لانه لم يحصل باختياره ولا قصد غيره
38:18كذلك الطلاق يعني الكلام اللي قال فيه نظرا على هذا هو الصواب يعني ما دام هو لا يشعر به عند النطق به ولا يعرفه ولا يعني يتحكم في هذا حكمه حكم غير العاقل يعني مرفوع عن القلم مثل النايم ومثل المجنون ومثل كذا
38:37فلا يلزمه طلاق وليس هو ادخله على نفسه بان نقول هو مثل السكان بحرام ونعاقبه على ذلك هذا الهديان لم يدخلوا على نفسي وانما حصل له يعني جبرا عليه والظاهر انه ما دام هو وقت النطق به غير شاعر ولا يقصد ولا يعرف ولا كذا
38:58حتى ولو لحقه بعد ذلك منه ندم عليه او تأنيب وكذا الظاهر انه لا يلزمه شيء قال او قال مناديا لمن اسمها طالق يا طالق فلا تطلق في الفتيا ولا القضاء
39:19هذا ايضا من سبق اللسان ينادي على رجل يا طارق فقال لمراتي يا طارق هذا من سبق اللسان الذي لا يلزمه شيء لا في الفتية ولا في القضاء قال وقبل منه في نداء طارق
39:39بالراء بيا طالق باللام التفات لسانه في الفتوى دون القضاء وكذا في التي بعدها اه ايش اللي قبل اللي قبل اللي قبل هادي ايش قال اللي قبل هذه لا هو قال وكذا في الذي في التي بعدها
40:02ده لا يقبل قبل او قال مناديا لمن اسمها طالق يا طالق لمن اسمها طارق هي طالق. نعم هكذا. نعم اه يعني هذا نداء مشعلولة نداء يعني مرة اسمها طارق قالها يا طارق هذا لا يلزمه شيء الا في الفتوى ولا في القضاء
40:30ومع ذلك وقبل منه في نداء طارق بالرأي بي طالقوا باللام التفات لسانه مم. في الفتوى دون القضاء قبل منه ان يقول لسان التفت فلما اقسم ان نقول يا طالق
40:55يقبل منه هذا القول في الفتوى دون القضاء اذا خاصمته المرأة ولا وليها عند القاضي وقال له انت طلقت وقال انا لم اطلق وانما التفت لساني وسبق لساني وكنت اقصد اقول يا
41:14طارق قال في القضاء لا يقبلون قوله الا بالبينة وفي الفتوى يقبل قوله. نعم قال وكذا في التي بعدها فقوله وطلقتا مع البينة يرجع لهذه ايضا قال او قال لاحدى زوجتيه يا حفصة
41:39يريد طلاقها فاجابته عمرة تظن انه طالب حاجة فطلقها اي قال لها انت طالق يظنها حفصة فالمدعوة وهي حفصة تطلق مطلقا في الفتيا والقضاء واما المجيبة ففي القضاء فقط يعني وما صلاتان
42:04راني طلقاني عليه يقبل قوله فيهما في الفتوى وليقبلوا قوله فيهما في القضاء اذا قال لزوجته يا يا طارق بدأ يقول يا طارق سب لسانه وقال يا طالق ولا يقبل قوله في القضاء ويقبل في الفتوى
42:28وكذلك المسألة الاخرى التي عطف عليها وشبهها بها لو قال نادى امرأة احدى زوجاتيه واحدة اسمها حفصة وواحدة اسمها عمرة ونادى حفصة قال يا حفصة فاجابته الاخرى كانت تظن انه يريد شيئا تحضره اليه
42:58فلما اجابته قالت نعم قال لها انت طالق هو يظن انها حفصة لما قالها انت طارق لانها الذي دعاها وناداها باسمه يا حفصة والتي اجابته غيرها فقال انت طالق هو ينوي حفصة
43:18ولكن انت طالق وقعت على عمرة وقال في الفتوى يقبل قوله اذا جاء مستفتيا قال اني ناديت حفصة بن طلقها واجابتني عمرو فقلت لها انت طالق ولم اقصد ان اطلق امره
43:34يقبل قوله في الفتوى ولا تطلق عليه عمرة وانما تطلق عليه حفصة لكن لو كان رفع الامر الى القضاء والنزاع فحفصة تطلق قاطعا مطلقة لان هي المقصودة بالطلاق ولكن عمرة
43:56وعليه ان يثبت انه لم يرد طلاقها واذا اتبع ذلك لا تطلق عليه والا ايضا طلقت عليه كما تطلق حفصة. فحفصة تطلق عليه في كل بحال وعمره تطلق عليه اذا لم يثبت انه لم يطلقها
44:17وكذلك في مسند نادي يقول لها يا طالق يا طارق قال لها يا طالق ايضا لو جاء في الفتوى يقبل قوله ولا تطلق عليه ولو رفع الى القضاء فانه لا بد ان يثبت انه لم يطلقها والا يقع عليه الطلاق
44:38قال فالمدعوة وهي حفصة تطلق مطلقا في الفتيا والقضاء. واما المجيبة ففي القضاء فقط واليه اشار بقوله وطلقتا بفتح اللام اي حفصة وعمرة ويحتمل طارق وعمرة وهو اولى واتم فائدة
45:00قال وطلقتا مع قيام البينة ولو في القضاء كان احسن ليشمل قيام البيت او قال ولو قال في القضاء كان احسن ليشمل قيام البينة مع الانكار وحصول الاقرار عند القاضي
45:25قال واجيب نعم واجيب بانه متى قيل مع البينة فالمراد القضاء الشامل للاقرار ايها البينة المقصود بها ما هو اعمنا؟ الشهود المهم اه يعني نبين نقصد بها ثبوت الحق او ثبوت الدعوة
45:52بالقضاء سواء كان ثبتت ببينة واشهاد ولا ثبتت باقرار. هذا هو المقصود بالبينة واذا كان يريد ان يخرج من هذا الاستدراك عليه قال ينبغي ان يكون في القضاء يعني تطلق عليه في القضاء اذا لم
46:13ان يثبت انه لم يرد الطلاق ان كلمة في القضاة تشمل ما اذا كان ثبت عدم اذنه بالطلاق او عدم عدته الطلاق سواء كان ما اذا ثبت ببينة واشهاد والا ثبت باقرار منه
46:32لكن الامر يعني سهل في المساء قال او اكره على ايقاعه فلا يلزمه شيء في فتوى ولا قضاء. لخبر مسلم لا طلاق في اغلاق اي اكراه مصروف لا يجب فيها او لا يلزم فيها الطلاق وهو مسألة الاكراه
46:59ندعوك الى الزوج على طلاق زوجته فلا يلزمه الطلاق يلا المكره مرفوع عنه القلم ان الله تجاوز عن امتي عن الخطأ والنسيان وما استكرفوا عليه اخرجه ابن ماجة وغيره قال في الزوائد
47:21اسناده صحيح ان سلم من الانقطاع قال والظاهر انه منقطع ان يرفع الامة الخطأ والانسان وما سكره عليه وهذه تسنده صحيح ولكن الظاهر انه منقطع والله تبارك وتعالى يقول الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان
47:45وهذا يعني يدل على ان الاكراه لا يؤاخذ صاحبه ولو نطق بكلمة الكفر وما دام لا يؤاخذ بالنطق بكلمة كفر فما دون الكفر من باب اولى لا يؤاخذ به والمكره
48:07مسلوب الارادة لان التكاليف والاعمال كلها هي منوطة بالارادة والمكره مسلوب الارادة يفعل الشيء دون ارادته فهو في حكم غير العاقل ويعني مثل المجنون واذا اكل الشخص على الطلاق قال له اما ان تطلق زوجتك واما ان نفعل بكذا وكذا
48:31والطلاق لا يقع منه ولا يلزمه بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا
48:51علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق