استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الشرح الكبير على مختصر خليل | 323 | باب - طلاق السنة | الشيخ د . الصادق الغرياني

افتح في المكتبة ↗
0:00علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبني بالعلم طريقا
0:26بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر
0:46بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله فصل طلاق السنة واشار الى شروطه وهي اربعة بقوله واحدة
1:04كاملة اوقعها بطهر لم يمسه اي لم يطأها فيه الشرطة التانية الشوط الاول ان تكون طلقة واحدة لا يعني اثنتين ولا ثلاثة ولا تكن يجوزها طلقة يعني نصف طلقة ولا ربع طلقة
1:35ان تكون على المرأة كاملة لا تكون على ربعها ولا على نصفها بان يقول انت طالق اما الطلاق بالثلاث فهو مع البدء عندك علم منهم المالكية ومنهم من لا يعده بدي الشافعية لا يعدونه بدعيان
1:57فطلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه لان هذا هو الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم عبدالله ابن عمر طلق امرأته كما في الصحيح وهي حائض ذكر ذلك عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم
2:21وغضب او قال له مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم توحيد ثم تطهر ثم ان شاء بعد ان يتطلق وتلك العدة العدة التي امر الله ان يطلق لها النساء
2:40لقوله تعالى لعدتهن يطلقون لعدتهن يعني مستقبلات لعدتهن بحيث بمجرد ما يقع الطلاق ويقول الزوج انت طالق تدخل المرأة على طول في العدة تقضيات لعدة والطلاق في الحيض معناها هي لي مثل ليست مستقبل العدة
3:09ايام الحيض لا يحسبن لا تكن المرأة فيها معتدة ولا تكون نيادات زوجية طلقت ولكن ايضا لم تدخل العدة. العدة لم تدخلش لا تدخلها الا بدخول الطهر الذي بعد الحيض
3:25وذاك كان حراما ومنهيا عنه الطلاق في الحيض وهو محل اتفاق وايضا محل اتفاق بين الجمهور بين الائمة الاربعة انه يقع خلافا لابن حزم بعض المشايخ الموجودين في العصر الحالي
3:50واخدين من كلام ابن حزم ويقولون يفتون لان الطلاق في الحيض لا يقع لا يلزمه الزوج وفي الغالب يعني الذين يفسدون بذلك هم شيوخ يأخذون الاجرة على الفتوى يسهلون على
4:06الزوج امره ويقلدون له مذهب المدام مثل اللي يفتوا بالطلاق الثلاث في كلمة واحدة ايضا اغلب من يقوم بهذا هم الذين يأخذون الاجرة على الفتوى يشاهدون على الزوج والزوج يدفع المال ما دام
4:23لانه طلق وندم ويصح كل من يطلق طلاق نعم يصح هذا هكذا بمقابل المال مخالفة للجمهور يعني. لا لا تجوز لا لا تجوز حرام الفتوى مقابل المال لا تجوز المفتي اذا احتاج الى المال
4:46آآ يعني ينبغي ان يعطى من بيت المال ولا يسمى ما يعطى له اجرة بل يسمى رزقا ما يعطى للمفتي وما يعطى من كل ما يتولى منصبا عاما من مواصب العامة
5:07القاضي والمفتي والامام وكل ما يتولى مهمة عامة لعامة المسلمين والقراءة رحمه الله قال هذا ليس اجرة يسمى اجرة بحيث انه حتى لا يقع نزاع هل يجوز للمؤذن ولا ليه
5:27امام الصلاة ياخذ اجره ولا ياخذ اجره. قال هذا الخلاف لا محل له لان هذا ليس اجرة ما يأخذه المؤذن وامام الصلاة والمفتي والقاضي امام وغيرهم هذا يسمى رزقا من بيت المال او من وقف جهة الوقف
5:47ولا يختلف في انه جائز اذا احتاج الى مال يأخذه من بيت المال وهذا هو الرزق وليس لكن لا يجوز له ان يأخذ اجرة من المصلين ولا اجرة من المستفتين ولا اجرة
6:02من الذين يحكم بينهم في المحكمة القاضي وكذا كل هذا لا يجوز لأن هذا هو ما يعني باب الفساد فساد الفتوى وفساد الحكم في القضاء وفساد عن الصلاة وفسعي كل الامور هاديا
6:17تبقى معاش فيها شيء لله انا يصلي يصلي اماما هذا يعني يطلب الاجر يجوز ياخذ العوض المعوض ياخذ المال عقد وعقد هذه عبادة فاخذ على ان يؤدي عبادة لله وخاصة لله وصدق لله
6:42فكيف يأخذ عليها الاجرة؟ قال اذا اخذ الاجرة فما هو هذا العقد اخذ فيه العوض المعوض اخذ حاجتين وما يجوز دائما العقود فيها عوض ومعوض لكن لا يجي شخص واحد وياخذ العوض المعوض
6:59ذلك العجل ان يأخذ المال وكذلك من يفتي باخذ مال من المستفتين هذا يعني هو باب الفساد في الفتوى النبي بعد ذلك سوف يبحث عن اقوال يعني اما ان تكون هي اقوال شادة ولا ضعيفة وقد يكون حتى لا اصل لها
7:22من اجل ان يسترضي المستفتي وان يأخذ منها المبلغ الذي يشترطه عليه ونص العلماء على ان يجعل الفتوى لا تجوز ولا تحل مشايخ اه المرات هو في اللي يحتج للي ياخد في الفتوى هذه خاصة في مسألة طلاق ان ليست لكونها اجرة ولتقريع المطلق حتى لا يستسهل يعني
7:47هادي الطلع خاصة في طلق تلات انه اذا اراد ان يقرعه لا يفتي له اما اذا كان هو افتى له فلم يقرحه و يعني توقيع لو كان لو كان هذا الكلام صدق وحق
8:10طلب منه ان يتبرع بالف دينار لجمعية خيرية قد يكون هذا مقول يقال بالفعل طلب منه ان يفعل هذا الفعل جاب لها واصل مثلا يقول لها لا افتي لك انا لا اريد اجرة
8:30لكن لو افتي لكي الذي يبتلي واصل انك تبرعت بالف دينار لجميع الخيرية علاج الاورام والمساكين وللشباب اللي بيتزوجوا وكذا لو كان فعل ذلك يمكن تكون هذه شبهة انه يريد ان يقرعه لكن اذا وضع المال في جيبه
8:48هذا ليس تقريعا انما هذا غنم يأخذه لنفسه ويبيع دينه في الغالب في الغالب لا يفتي له الا بالقول الضعيف والقول الشاذ وآآ ولو كان هو الامام مجتهد ارى ان هذا
9:09هذه الفتوى دليلها ارجح واراد ان يفتي بها القهوة قد يكون مأجور لكن مش بالمال اما من يأخذ المال فتبقى المسألة الشبهة عليه قويا انه ما افتى بهذا القول المخالف للجمهور
9:27الا من اجل المال الذي يريد ان يأخذه فيكون من اكل اموال الناس بالباطل لان ما الذي يجعله يخالف مذهب الائمة الاربعة فلما الاربعة كلهم يقولون ان الطلاق الثلاثة في كلمة واحدة البت في كلمة واحدة
9:49اما الاربع يقول انه يقع عليه الطلاق ما اختلفوا على ذلك كلهم قالوا كذلك وهم يعلمون وهم يعلمون خلاف الواقع من عهد سيدنا عمر كله يعلمونه وهذا الذي انتهوا اليه
10:06ومخالفتهم بعد ذلك اذا كان هو امام ومجتهد وترجى عنه شيء عنده دليل وافتى لهم من غير مال قد يكون هذا وجه صحيح ولا بأس يعني اما ان يخالف ما قبله من الائمة
10:23من اجل ان يأخذ المال فهو شبها بانه يريد ان يأخذ اموال الناس بالباطل الشبهة فيه قوية وذلك ما ينبغيش الفتوى القول المخالف للجمهور الا اذا كان الانسان هو مؤهل للاجتهاد واجتهد وترجى عنده فذلك لا بأس لان الانسان كل واحد يجب عليه
10:48ان يأخذ بما اداه اليه اجتهاده لكن عامة الناس اللي يفتون الان هم يفتون مقابل يطلبون المال يطلبون المال ويتبعون الاقوال الشاذة والاقوال الضعيفة استرضاء للمستفتي والناس السعادة كما هو معلوم كل من يطلق وخصوصا يطلق بالثلاث
11:10ومطلع طلاق البدعة يعني سرعان ما يندمون ويبقى احيانا عنده اولاده وعنده اسرة واحيانا هو طلق وغالب طلاق البدعة الا يكون هو بطريق صحيح ولا يكون صاحبه مقتنعا به ولا راض عنه
11:31ولذلك قالوا لو الناس كما روي عن علي رضي الله عنه لو الناس اتبعوا بالطلاق اتبعوا السنة ما ندم احد طلقه وكأن الناس يعني اتبعوا امرهم به الشارع في الطلاق من المرأة تطلق في طهر
11:52لم يمسها فيه طلقة واحدة ولم يردف عليها في العدة والتزموا بطلاق السنة ما في واحد يندم عليك يبقى يبحث ولا يدفع ماله ولا يحتاج الى لكن لانهم الطلاب كله يكون في حالة مخالفة للسنة
12:10بما في حالة الغضب والا يجعلونه يمينا واغلب الناس يجعلون يمينا الرعاة وعامة الناس يا اله يعرفون الاحكام الشرعية يجعلنا الطلاق يمين ومنهي عنا لا يجوز اكان حالفا فليحلف بالله فليصم وليصمت
12:30لا يجوز للانسان ان يحلف بغير الله وهم يعرفون بالطلاق يقول فقال طلاق من ايمان الفساق يعني هذا عند مروءة وعند دين وعنده كذا لا يجعل الطلاق يمينا لان كان كل ما يغضب يحلف بالطلاق وكل ما يتخاصم مع شخص يحلب الطلاق
12:53الخصومات لا تنتهي والطلاق هو مرتان فقط معنى هذا من اول يوم معناه يعول على زوجته نعتبرها خلاص يعني ما جعل الطلاق على لسانه في الخصومة ولا جعله يبين هذا زوجته مطلقة من اول مرة من العشية
13:15ما عاش يعني يعلم قطعا انه اه سينتهي الى نهاية الطلاق يبقى اما ان يعاشر زوجته امام الحرام واما انه يعني سيفايقها قطعا ولذلك قالوا لي الكثير حالا بالطلاق لا يزوج
13:37يجوز للاب ان يزوج ابنته كثير حال بالطلاق الحليب بالطلاق لا يزوج فانه اما ان يبقى يعاشرها بالحرام واما ان يطلقها ويفارقها والغرض ان الفتوى والطلاق الثلاث الطلاق بدعي والفتوى به بالاجرة لا تحل
14:01وعبدالله بن عمر كما في البخاري انا رجل وان يسؤل عن رجل عن نافع قال سئل عبدالله بن عمر البخاري فيقال لمن آآ لامرأة دخلت الدار او انخرجت وكذا فعندي طاقة البتة قال فان خرج فقد
14:21طلقت منه البتة وان لم تخرج فلا شيء عليه طلاق باليمين والطلاق المعلق وبكلمة واحدة يقع من عهد عبدالله بن عمر والجهل لا ينفع الشيخ المطلق لو كان يجهل انها تقع تلاتة
14:42لا يعذر بجهله لا يعذر لكن لانه يعرف انه طلاق ويعرف انه حرام عليه وما دام يعرف انه حرام ويعرف انه الطلاق لان الطلاق لا يشترط فيه حتى يعني النية ولا يشترط فيه
15:02الجد ولا كذا ما دام قصد النطق بلفظ الطلاق وهو يعلم معنى كلمة الطلاق لو لقنه شخص اعجمي لا يعرف كلمة الطلاق وقال طالق وهو لا يعرف معناه هذا لا يلزمه شيء
15:16الاكل او كان هو اراد ان يقول لزوجتي ناولني كذا فاذل لسانه وقال لها طارق فهذا لا يلزمه شيء لكن ما دام يعرف كلمة الطلاق ما معناها وقصد النطق بها
15:33يلزمه الطلاق حتى ولو كان هازلا كان هو ما يعرفش انه يلزمه الثلاثة ولا يلزمه الثلاث ما دام يعرف انها هذه الكلمة معناها طلاق وفراق وقصد النطق بها ولم يسبق لسانه
15:50ويزل بها زلا الطلاق لازم له قال واحدة بطهر لم يمس فيه بلا ارداف في عدة ايوا حديث عبدالله بن عمر يعني ورد فيه حسبتها فحسبتها وحسبت وطلقا اعددتها طلقة
16:25يعني يرجحها قال كما امره النبي صلى الله عليه وسلم واطلق بعد ذلك في طويل المس فيه قال فحسبتها في رواية فهي واحدة وكانت واحدة ويعني الحديث ورد فيه انه
16:44قد يعني الطلاق اللي وقع في الحيض وهو رجحها فيه وذكر عبد الله ابن عمر انه اعدها طلقة يعني هو رجعها صحيح كما امر النبي صلى الله عليه وسلم فلو حسبتها واحدة فكانت معدودة
17:02الى من يقول لا منطلق في الحيض لا يعتد بطلاقه لان هذا مذهب ابن حزم لعله ويستدل بحديث يعني كله امر ليس عليه وامرنا فهو رد وكذا كله آآ ما احدثه الناس
17:25وليس عليه امرنا فهو رد يعني مردود والشرع يعني لا يعتد به لكن هذا يعني في عموم المسائل المخالفة والبدع وكذا شرعا لا يعتد بها ولا يرتب عليها قال واحدة كاملة اوقعها بطهر لم يمس اي لم يطأها فيه
17:53اذا كان طلاق السنة شرط ان يقع بطهر المرء طاهر ولم يمسها فيه لم يحصل وطن السبب في ذلك انه ان حصل وطن فتبقى المرأة مترددة لا تعلم هل تعتد بالحمل
18:27ربما تكون حاملا او تعتد بالقرآن ولذلك نهي عن طلاق في طهر المسافين لا قال بلا ارداف في عدة لا يداهم في العدة يعني لا زول فينبغي للرجل اذا طلق المرء في طهر المسافين
18:57ان يردف عليها طلاقا اخر في عدتها اه لان هذا يطول عليها يعني العدة اه والطلاق الله تبارك وتعالى يقول فطلقوهن لعدتهن مستقبلات لعدتهن بحيث لا تتضرر المرأة بمجرد ان يقع الطلاق هي
19:26اعتد بذلك الطهر الذي اه الذي طلقت فيه ولا يبقى لها بعد ذلك الا طهرين فقط فدخلت في الطهر الثالث تخرج من العدة هذا هو قوله تعالى وطلقوها لعدة لكن اذا كان وبعد ان
19:50يعني ولا قررني بعد ما مضت مدة معدتها اللقطة طلقة اخرى هذا يطول عليه عدة المطلقة طلاقا يدفع عليها الطلاق كما يقع على الزوجة نعم قال وبقي شرط وهو ان ان يوقعها على جملة المرأة لا بعضها
20:20اه ان يقول انت طالق فيقول شعرك طالق اهو طالق وكذا اذا قال ذلك فالطلاق يقع ولكنه ليس طلاق المسلمين ليس طلاق السنة بل هو طلاق بدعي لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق
20:47قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال والا يشتمل على جميع هذه القيود بان فقد بعضها كان اوقع اكثر من واحدة او بعض طلقة او في حيض
21:12او نفاس او في طهر مسها فيه او اردف اخرى في عدة رجعي قال فبدعي وكذا ان اوقعها على جزء المرأة كيدك طالق كل هذه الاشياء التي خالفت الاوصاف المذكورة
21:34في حديث عبدالله بن عمر يطلق على الطلاق ويوصف بانه طلاق بديه طلق اكثر من واحدة طلقها ثلاثا طلق يعني جزء المرة بعضها ولا نصفها ولا ربعها طلق في حي طلق في نفاس طلق في طهر مس فيه
21:56ان يردف طلاقا اخى في العدة كل هذه هذه الحالات اوصى بانها طلاق بدعي ويختلف حكمها بعضها مكروه وبعضها حرام قال والبدعي اما مكروه او حرام كما قال وكره البدعي الواقع في غير الحيض والنفاس
22:18كما لو طلقها في طهر مس فيه او اكثر من واحدة او اردف في العدة الطلاق البدعي منهم هو حرام ومنه ما هو مكروه الحرام هو ما كان في حيض او نفاس اذا طلقها في
22:39وقت الحيض وقت النفاس هذا حرام لنهي النبي صلى الله عليه وسلم وغضبه وغضبه عندما يعني سمع بطلاق عبدالله بن عمر غضب هذا يدل على انه امر يعني شنيع ولا يصح ولا يجوز والا لما غضب من ذلك. ثم
22:59قبل ذلك بامره بارجاعها ومنه اخذ العلماء ان وطلاق في الحيض حرام ومثله يقاس عليه النفاس الحكم واحد وما على ذلك من انواع الطلاق البدعي اللي ذكرت كلها طلقها اكثر من واحدة ولا طلاقها ربع المرأة ولا نصفها
23:20ولا طلق يعني في طهر مس فيه والا اردف في العدة كل الطلاق اللي هو في غير الحيض والنفاس كله يعدوا من باب المكروه وعلى جزء المرأة يا شيخة يلحقوا بالحرام
23:41يجوز المرة يلحق بالحرام. نعم ويمكن فيه ربما فيه ممن يقول انه حرام لان في تلبيس هو لانه في تلبيس قال ولم يجبر المطلق على الرجعة في المكروه اه في الحرام يجبر على الرجعة اذا طلق في الحيض
24:07لكن لو طلق طلاقا وهو من قبيل مكروه ولا يجبر على الرجعة اذا اراد ان يمضيه مضى ولكن في جميع الاحوال هو طلاق واقع ولازم يعني لا يقال انه الناس الذين يأخذون الاجرة على الفتوى هكذا
24:28عندما يستحكم الامر ويتزوج ويقول لهم اني طلقت خمسة ولا ستة ولا حتى عشر مرات يبحسوا لي عند المرة لولا كيف طلقت؟ مرة يقول لولا يقول ماني غضبان لا يقول هذي احذفها حطها على غير طريق ما تحسبهاش
24:47مرة تانية كيف طلقت والله فتاوي حائض يقول يا دي حطها حتى هي ما تحسبهاش مرتين قلت لك كيف طلقت ويعطيونا اختي هي حامل يقول هادي حطها لغير طريق يبحث على كل قول شاذ يقول صاحبه ان الطلاق لا يقع
25:06عتب عليك عندما لا يبقى الا القاتان بقى خلاص ما عندكش الا طرقتين وانت تستطيع ان ترجع الان وعليك ان تدفع كذا وكذا وكذا هذا من تحايل عهدي الله واكل يعني
25:22المال بالباطل الاكل بالدين ما ينبغيش للمسلم ان يلجأ اليه قال وشبه في عدم الجبر فقط قوله كقبل الغسل منه اي من الحيض او قبل التيمم الجائز به الوطء بعد الطهر لمرض او عدم ماء
25:45وانما كان تشبيها في عدم الجبر فقط دون الكراهة لان الحكم المنع كما هو مذهب المدونة وهو الراجح يعني وانما شبه وانما شبه قال وانما كان تشبيهها تشبيها في عدم الجبر فقط
26:10دون الكراهة لان الحكم المنع لا لا يعني لا يجبر على ارجاعها اذا كان انسان طلق امرأته بعد ان طهرت من الحيض وقبل ان تغتسل منه او قبل ان تتيمم اذا كان هي فرضها التيمم
26:37فلا يجبر على ارجاعها يعني من طلق في الحيض يجبر عاللي يرجع ومن طلق بعد انتهاء الحيض ولكن قبل الغسل منه ولا يجبر على الارجاع ولكنه ممنوع الطلاق ممنوع لا يكون جاهزا
26:58الا بعد ان تغتسل المرأة وتتيمد فرضها التيمم فاذا طلق المرأة ان طلق الزوج بعد ان طارت المرأة قبل ان تغتسل فوقع في الاثم لا يجوز ان يطلق في هذه الصورة
27:14نعم قال وانما كان تشبيها في عدم الجبر فقط دون الكراهة لان الحكم المنع كما هو مذهب المدونة حكم المولى عليه ممنوع انه يطلق لكنه لا يجبر على الترجيع قال
27:34ومنع الواقع فيه اي في الحيض وكذا في النفاس ووقع اي لزمه الطلاق واجبر على الرجعة ولو لم يتعمد الايقاع فيه كمن علق طلاقها على دخول دار في غير زمن الحيض
27:52فدخلتها زمنه يعني حرام بعد طلاق في الحيض حتى ولو كان هو لم يقصد ذلك لم يقصد ذلك لم يقصد انه يريد ان يطلقها في الحياة كان يقول لها ان دخلت الدار فانت طالق
28:16او لم يقصد ان يطلقها في الحيض لكن هي دخل الدار وكانت حائضا هي اختارت ايقاع الطلاق عليها وقت الحيض ولا يختلف الحكم وهو حرام حتى ولو كان هو لم يقصده
28:30وانما يعني انتهى الامر الى ذلك سواء كان راية المرأة ولا بغيرها ما دام هو واقع الطلاق في الحيض فهو حرام قصد الزوجة ولم يقصد لانه لم يقصد عندما قال
28:46ان دخلت الدار فعندي طاق لم يقصر يطلقها وهي حائض فهي اتفاقنا وهي التي اختارت ذلك اوقعت الطلاق بدخول الدار وكانت حائضا ولا يختلف الامر فهو طلاق حرام لا يجوز ويجب عليه ان يردها ويرجعها
29:07قال ولو اوقع الطلاق في طهر لمعادة الدم اي اي على امرأة يعاودها الدم لما اي في زمن يضاف فيه الدم الثاني للاول وهي التي تقطع طهرها وهي التي تقطع طهرها
29:27بان عاودها الدم قبل طهر تم وقد طلقها وقت طهرها قبل تمام الحيض فانه يجبر على رجعتها هذه مسألة انا رجل طلق زوجته في طهر ان يا حاضت مثلا خمسة ايام وستة ايام
29:52ورأت علامة الطهر طاولة وطلقها وفي الطهر ثم طارت هي يوما واحدا او يومين فرجع عليه الدم مرة اخرى فهي في حكم الحائض لانها يلفق برفق ايام الحي وتعد هذه المدة كلها تعد هي
30:15والضحى ايضا لان الطهر لم يتم لها ولد كان طلش بمدة اقل مدة الظهر ويضم الحيض بعضه الى بعض حتى يبلغ اقصى مدة الاستظهار واقصى مدة الحيض وتعد لتلك الحالات كانها حائضا
30:38كانها حائض وطهر المؤقت اللي هو متقطع جاء عقبه لم يعد كالعدم لو حصل هذا الطلاق بهذه الصورة فانه يجبر على ارجاعها كانه اوقع الطلاق في الحيض لا فرق وان كان في الصورة هو
31:03قد اوقعه في طهره قال فانه يجبر على رجعتها وان لم يحرم عليه طلاقها بان ظن عدم عوده على الارجح عند ابن يونس وهو المعتمد طبعا لان هذا غيب لا يعلمه الا الله
31:25القول بانه حرام واثم هذا يعني لا وجه له واطلقها في طهر لكن لا يعلم انه التحيض بعد يوم او بعد يوم هذا علمه عند الله ولا يؤاخذ به ولا يكون حراما
31:44اه لانه لم يتعمد شيء هو يعلم انه يخالف فيه الشرع فعل شيئا وفق الشرع وهو انه طلق في طهره لكن من حيث انه يجبر على ارجاع هذا حكمه حكم الحيض يجب عليه ان يردها ويرجعها
32:03قال والاحسن عند الباجي عدمه اي عدم الجبر لانه طلق حال الطهر الباجي قال لا اثم عليه ولا يجب عليه حتى الترجيع لانه في الصورة صورة في حالة يعني صورتها الضاهرة
32:22انه طلق في طهي ولم يطلق في حيض والذي امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يرجعه ومن طلق في الحيض. وهذا لم يطلق في الحيض الباجي اخدا وتمسك بظاهر النص وظاهر اللفظ
32:39ان هذا طهر وهذا حيس هذا يسمى طهر وهذا يسمى حيض والذي امر بالترجيح هو من طلق في الحيض وهذا لم يطلق في الطهر ولا يجب عليه الترجيع وغيره ولا يرى يعني نظر الى المعنى لا الى اللفظ
32:55قال هذا الطهر وحقيقة لا معنى له ولا يسمى طهرا لان المرض تعد ما زالت لم تكمل حيضتها قاعدة في نفس الحيضة الاولى ليست حيضة جديدة اية هذا تتميم لحيضتها
33:12وفي واقع الامر من حيث المعنى انه طلق في حيث شو بده الراجح شيخ بن قوله هم راجحين انه يعني قول الباجي مش هو الراجح الخلاف لانه النظر الى المعنى
33:32معنى ان هذا يعني الحيض لم تنتهي وطلاقها في حيضته يسمى قد طلقها في حيضتها ايضا لم تكمل وهذا الطهر يعني طور سوري وان كانت هي قد امرت في الصلاة فيه
33:51عصبي الظاهر لكن هي ازات هي الحيضة نفس الحيضتها لم تنتهي بالدينة قعدتها في المرة القادمة هي عدد الايام كلها قال والجبر يستمر لاخر العدة اي اذا غفل عنه حين الطلاق في الحيض الى ان طهرت
34:16ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت فانه يجبر على رجعتها ما بقي شيء من العدة هذا هو المذهب وقال اشهب يجبر ما لم تطهر من الحيضة الثانية لانه عليه الصلاة والسلام اباح في هذه الحالة طلاقها
34:37فلم يكن للاجبار معنى ايه والجبر يعني لما نقول انه يجبر على حديث عبد الله ابن عمر مره ان يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر اما ترحيل ثم تطهر ثم بعدين ان شاء طلق
35:03مادام وطلقها في الحيض فيجب عليها ان يعمل هذا العمل يفعل هذا الفعل كله الترجيع والامساك وكذا ما دام بقي شيء من عدتها انا لما تطلق هي في الحيض تلك الحيضة يطلق فيها لا تعتد بها
35:24واعتد بعد ذلك بالطهر الذي يليها لكي يعد اول طهر ثم توحيد ثم تطهر ثم تحيد ثم تطهر هذا وما عليه المصنف اش ابقى اذا دخلت في الطهر الثاني ولا يجب عليه
35:48يعني ان يرجعها بل عندما تدخل هي في الطول التالي كأنها طلقت في الطهر الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبدالله بن عمر اه مروره فليرجعها او يمسكها
36:07حتى تطهر ثم تحيد ثم تطهر. القعد التاني ان شاء طلق له ان يطلق. هي قد دخلت بالطهر الذي اذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالطلاق. ما دام دخلت في الطهر التاني
36:22يجب عليه الترجيع هذا قول اشب يقول المصادف ذهب اليه ان مادام لا بقي لها شيء من العدة مطلوب منه ان يراجعها قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق
36:49قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال والاجبار ان يأمره الحاكم بارتجاعها فان امتثل فظاهر وان ابى هدد بالسجن ثم ان ابى بعد التهديد به سجن بالفعل
37:22الامر يعني فيه صرام وفيه شدة طلاق في الحيض يعني فيه شديد وفيه حرمة وفيه اتفاق مع العلم على تحريبه وذاك الامر بالرجوع عمر بالترجيع امر جديد واذا هو لم يرجع
37:40فانه يعاقب على مخالفته لامر الشارع في هذه المسألة ويطلب منه ان يرجع واذا ويهدد اه بالسجن فاذا لم يستجب يسجن بالفعل ويهدد ايضا بالضرب وبالجلد فاذا لم يعني يمتثل يجلد بالفعل
38:03وتلقى عليه العقوبة هذا كله يدل على ان الامر في تجديد ولا يجوز التهاون فيه ويطول الحاكم والقاضي تنفيذ ذلك وليترك للشخص نفسه نعم قال ثم ان ابى بعد التهديد به سجن بالفعل
38:27ثم ان ابى من الارتجاع هدد بالضرب فان ابى ضرب بالفعل ويكون ذلك كله بمجلس واحد لانه في معصية النازرة لا يجوز البقاء عليها لا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
38:50النهي عن المنكر يكون واجبا متعينا عندما يكون الانسان متلبسا بالمنكر عندما يضبط الانسان المتلبس بالمنكر ازالة المنكر واجبة على ولي الامر وعلى المحتسب على جماعة المسلمين لا يجوز الشخص
39:14لا يجوز لهم ان يبقوه على المعصية. من ضبط يشرب الخمر لابد ان يزال عن هذه المعصية. ولد يزني لابد ان يزال عن هذه المعصية ذلك من طلق في الحيض فهو في حالة معصية
39:31ولابد ان يزال عنه هذه المعصية هذا واجب القاضي وواجب جماعة المسلمين واجب جهة الاحتساب والامر بالمعروف لابد ان يفعلوا ذلك ولذلك قال في مجلس واحد يعاقبون هذه العقوبات هددنا بالسجن لم يمتثل جزء من الفعل لم يمتثل بالسين
39:54يهدد بالجلد لم يمتثل يجلد بالفعل لم يمتثل يرجى عليه القاضي بعد ذلك جبرا عليه كيف شيخ هو بمجلس واحد يعني؟ هو اذا سجن يبقى فترة ولا والمقصود هو لا يريد ان يبقى فترة هو لا يريد ان يبقى فترة
40:16يحضره القاضي في مجلسه يقول له اما ان ترجع اما ان اسجنك. يقول لا لا اريد ان اراجع يقول للشرطي خذها الى السجن لما يوصي السجن يقول اما ان ترجع واما ان اجلدك
40:33في السجن ولا لا اريد ان ارجع يجلدون وفي السجن كل هذا يعني يبقى في وقت واحد مسجدنا وبعد خمس ايام ولا بعد شهر يعني نحضروه مرة تانية ونقولها اما ان ترجعوا اما ان نعاقبك بالجد
40:55قال كل هذا يجب ان يوقع عليه في وقت واحد اما ان يمتلئ زي الشخص اللي بيؤمر بالصلاة ولا يؤمرني يقول لها من تصلي في مجلس واحد واذا خرج الوقت
41:07يعني يقام عليه الحد قال فان ارتجع فظاهر والا ارتجع الحاكم بان يقول ارتجعت لك زوجتك اي هذا يعني ايذاء المنكر لا بد ان يزال لا يقر عليه اذا ازاله بنفسه تحت هذه العقوبات وذلك هو المطلوب
41:34اذا مع هذه العقوبات كلها هو لا يريد ان يرجع ولا يعني يبالي بمخالفته هذه الاحكام والقاضية هنا الترجيع عليهم حكم القاضي نافذ فيه ونية القاضي تنوب من قام نيته
41:54انا نية الشارع تقوم مقام نية المكلف هذه المسائل وفي مسائل اخرى في التطليق وللضرر وفي اخد الزكاة اخد الزكاة كرها ما في كثيرة اذا كان الاكراه الشرعي والحاكم يعني
42:18له ان يفعل ذلك بنيته تقوم مقام المكلف نعم قال وجاز الوطء به اي بارتجاع الحاكم ولو لم ينوها الزوج لان نية الحاكم قائمة مقام نيته اه الترجيح يحتاج الى نية رجعت الان. ترجيع المرأة الى العصمة تحتاج الى نية
42:44كيف هو لم ينوي؟ وبعدين قال يجوز له قتل زوجته بتوجيه الحاكم جعلانية الحاكم تقوم مقام نيتي ما دام لعمل فعل بامر الشارع ما عادش نحتاج بعدها كيانية الشخص نفسه
43:08قال وجازى به التوارث والاحب للمراجع طوعا او جبرا ان اراد طلاقها بعد الرجعة ان يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر وانما امر بعدم طلاقها في الطهر الذي يلي الحيض الذي طلق فيه
43:28لان الارتجاع جعل للصلح وهو لا يكون الا بالوطأ اه يعني توجيه الحاكم قال يجوز مع الوضع ويجوز معه الميراث اذا ماتت ان يرزها وترثه وما هو ثم بعد ذلك الاحب يعني الاحسن والمستحب
43:54ان يتم التوزيع بهذه الصورة والهيئة الكاملة والتي جاءت في حديث عبدالله ابن عمر اللي يراجعها وليمسيك حتى تطهر ثم توحيد ثم تطهر ثم ان شاء ان يطلق يطلق يعني
44:12اكمال هذه السورة بهذه الاية هذا هو مستحب وليش ما يجوزش يعني تطليقها في الطهر الاول قال له يراجعها ومن يمسيك حتى تطهر ثم تحيض يعني لم يأذن له ان يطلقها في الطهر الاول. عقب حيضتها
44:41لا يطلقها فيها لان الترجيع هو لاجل الصلح والصلح لا يقع الا بعد الوطأ لانه لا يعرف اذا كان هو بالفعل عازم على الصلح ويدعي انه صالح ولا يصالح واذا وقع الوطأ
45:00مع ذلك لا يعلم هل تحمل من هذا الوطن؟ لا تحمل فاذا طلقها بذلك الوقت تبقى هي ملتبس عليها الامر لا تعلم هل تعتد تنتظر تكون حامل او لا تعتد بالاقران
45:18فذلك نهي عن التطليق في الطهر الاول بل عليه ان يطأ بحيث يعني يعلم صدقه في المصالحة وان يريد ان يصالح وآآ الوطن هذا يعني وربما يعني يصلح ما بينهم من الخلاف
45:42ترجع المودة وبعده وبعد ذلك تبقى ما عنديش حق في ان يطلق لانه يلبس عليه العدة والخيار بعدها كان يتركها في ذلك حتى تحيض ثم تطهر الطهر الثاني اذا اراد ان يطلق الطلاق قبل ان يمسها
46:02اي تكون هي طلقت مستقبل عدتها فهذه الصورة هذه الليلة الكاملة هذه مستحبة ينبغي ان يفعل هذا ما نقوله ولا احب قال وانما امر بعدم طلاقها في الطهر الذي يلي الحيض الذي طلق فيه
46:23لان الارتجاع جعل للصلح وهو لا يكون الا بالوطأ وبالوطء يكره الطلاق يجرى الطلاق لانه يلبس العدة ولا يعلم مع ذلك هل تحمل منها ولا تحمل ولا تعلم تعلم عدتها
46:42لا تعلم عدتها ما اذا ستكون بالحمل او وضع الحبل يوم الحيض قال المصنف رحمه الله وفي منعه اي الطلاق في الحيض لتطوير العدة لان فيها جواز طلاق الحامل وغير المدخول بها فيه
47:05او لكونه تعبدا لمنع الخلع وعدم الجواز وان رضيت وجبره على الرجعة وان لم تقم خلاف قال اختلفوا بالحكمة من منع الطلاق في الحيض في الحقيقة اتفقوا عليه انه ممنوع
47:30نكهة الحكمة في ما الحكمة من ذلك الحكمة فيه هو لان طلاق في الحيض يطول على المرأة العدة وهي الحكمة منا من منعه وامر تعبدي ليس معللا من قرن الحكمة في
47:51وتطوير العدة حكمة من على الطلاق في الحيض هو تطويل العدة على المرأة قال بدليل انه يجوز هناك في الحيض قبل الدخول يعني المرأة ليس عليها عدة قبل الدخول وذاك جوزوه وهذا يدل على ان المنع
48:15للمدخول بها هو تطويل العدة عليها ولو كان امر تعبديا يعني ما منع لمنعوا ايضا طلاق قبل الدخول في الحيض لكنه لم يمنعوه ومن قال ان الحكمة فيه هو وتعبد
48:40فان منع الطلاق في الحيض هو امر تعبدي ليس معلل بحكمة ظاهرة قال والدليل على ذلك ان المرأة تستطيع ان تطلبه بالخلع وما دامت هي يعني مأذون لها يجوز للمرأة ان تطلق نفسها في الحيض طلاق خلع
49:07ودمنا من حق ان تطلبها وليس الحكمة من منع الطلاق في الحيض هو الاضرار بها يعني لو كان الحكمة الى ضرار بها ما كانش هي اطلبها وتدفع المال وتطلق نفسها في الحيض
49:26والكل يعني من ذكر علة استشهد عليها شواهد الاحكام الموجودة الظاهر الليلة الواضحة والتطويل يعني ولا يمنع ان اما اذا كانت الحكمة هي تطويل العدة ان يكون فيها جزء جانب تعبدي
49:55ولا يتنافى هذا الامر التعبد ما ان تكون هناك علة عن الحكم من الاحكام هي تعبدية ولكن قد يلتمس لها حكمة يدركها العقل يجتمع الجانب التعبدي مع نعم. الجانب التعديلي
50:18يعني المسألة قال فيها خلاف هل يعتمد على العلة هي تطويل العدة ولا يعتمد على ان العلة هو التعبد نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا
50:45الصعب الى الاسهل. العلماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.