الشرح الكبير على مختصر خليل | 322 | باب - الخلع - طلاق السنة | الشيخ د . الصادق الغرياني
0:00علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم بسم الله الرحمن الرحيم
0:28الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
0:53قال المصنف رحمه الله ولزم البينونة ان قال ان اعطيتني الفا فارقتك او افارقك ان فهم الالتزام او الوعد ان ورطها او طلقني ثلاثا بالف فطلق واحدة وبالعكس او ابني بالف او طلقني نصف طلقة او في الجميع ففعل
1:19قال الشارح رحمه الله او قال هو لها انت طالق بالف غدا فقبلت في الحال فتبين في الحال ويلزمها الالف هذا ولقاها على الف وقال لها اطلقك غدا على الف
1:47وقبل الالف وقبلت هي هذا الوعد فانها تطلق في الحال لا ينتظر الا الغد اذا قال نطلقك بالف غدا ورضيت ورضيت هي ورضي هو وقبض الالف فانه ينجز عليه الطلاق في الحال
2:16نعم قال او قال انت طالق بهذا الثوب الهروي بفتح الهاء الهاء والراء واشار لثوب حاضر فاذا هو ثوب مروي بفتح الميم وسكون الراء نسبة الى مروء بلدة من بلاد خراسان
2:36كهراوة فتبين منه ويلزمها الثوب لانه لما عينه بالاشارة كان المقصود ذاته لا نسبته الى البلد وهو مقصر ايه ما دامها في اشارة الى ما وقع به الخلع فقد تعين
3:03عندما يقول اخالعك بهذا الذي اشار اليه امامه وسماه فلا يختلف ما اذا سماه باسمه وقع الاسم على غيره لان الاشارة اقوى من الاسم لما يعين الشيء بالاشارة ده اقوى شيء
3:27يعين وقد تعين عندما قال هذا وخالعوك بهذا ثوب الهروي وبين تبينها الثوب ما هوش هاروي بل هو كما قال المروي او من بلد اخرى ولا يضر آآ هربي ولا مروي كلوا بعدك لا يتعلق بحكم وانما تعلق الحكم بالاشارة بهذا التوبة
3:54ما دام اشار اليه فالخلع يقع وليقع ويقع بالثوب المشار اليه ولا يلزمها يعني ما نطق به او ما يعني النطق لا يعتبر مع الاشارة لزم الخلع ولزمه الثوب الذي وقعت الاشارة اليه حتى ولو لم يكن هو
4:25المسمى بذلك الاسم نعم قال ولو وقع الخلع على ثوب هروي غير معين فتبين انه مروي فان كان ذلك قبل قبوله واخذه منها لم يلزمه طلاق وان كان بعده لزمه الطلاق ويلزمها الهروين
4:53اذا كان يعني في اثناء تعاقد على الخلع والحديث عنا والكلام عنا قالوا الخلع يكون بثوب هاروي لكن ليس فيه اشارة ولا تعيين وبعدين خلاص قالوا توافقنا على ان يكون الخلع بثوب هروي
5:21واذا كان لم يقبضه ولا يلزمه ويعني اراد يعني ثوب هروي وفي الواقع لم يكن هرويا حديث الكلام بالخلى صار على ثوب هروي وهو في الواقع لم يكن كذلك واذا كان لم يقبضه لم يقع الخلع الخلع
5:48كلام فيه تم على رأسه منها روية والثوب مع ذلك قبل ان يقبضه تبين انه مروي لما فتحوا قبل ان يقبضه وجدوه انه غير توب المتفق عليه فلا يلزمه خلع
6:10لكن اذا كان قبضه وجده غير الثوب الذي صار الحديث عنه والخلع لازم وعليه ان يطالب الثوب الذي تم الاتفاق عليه اذا حصل القبض قصر الخلع حتى ولو كان الذي قبضه
6:29غير الذي تم الكلام عليه واذا كان قبل القبض فلا يلزمه واذا قبض قتلوك القبض خطأ لم يقبض الثوب المتفق عليه فان الخلع لزم وعليها ان تعطيه الثوب المتفق عليه
6:55ويرد الذي اخذه خطأ نعم قال واما ان قال انت طالق على هاروي فاتت بمروي لم يلزمه طلاق لانه تعليق معنى هذا كانه علق كانه يقال لها ان اتيتني بثوب هاروي فانا خالعتك
7:21يعني قوله اخالعك على ثوب هروي هذا في قوة التعليق لانه قالها ان اتيتني بثوب هاروي فانا اخالعك واذا لم تأتي بالهروي وتأتي بشيء اخر فلا يقع المعلق عليه لماذا يعني التعليق
7:42لابد لا يقع المعلق يعني الا اذا قصر المعلق عليه عينه. اما اذا كان وصل شيء اخر غير معلق عليه فلا يقع المعلق لا يقع الخلع نعم قال او طلقها بما في يدها مختفيا وفيه متمول لزمته البينونة على ما تبين ولو تافه
8:12كزبيبة او حبة او لا متمول او لا متمول فيها بالا يكون فيها شيء اصلا او شيء غير متمول كتراب فتبين منه على الاحسن لانه ابانها مجوزا لذلك كالجنين فينفش الحمل
8:38اذا كان فلا على شيء متمول علم له قيمة مالية ولو قليلا وادعوك على ما في يدك من مال متمول من شيء متمول فانهما وجده في يدها يقع الخلع ولو كان قليلا ولو كان زبيبة
9:04واذا كان على ما في يدها متمول او غير متمول ووجد يدها فارغة قال فيقع الخلع ايضا على الاحسن قال لانه عندما قبل الغرر فهو مجوزا لان لا يجد شيئا
9:31داخل في العقد على ان يجد او لا يجد فاذا لم يجد فهذا داخل عليه من اول الامر وهو مجوز له متل ما اذا كان خالع على حمل في بطن شاة
9:47ثم بعد ذلك تبين انه لا حملة الخدع يقع ولا يعني لا يلزمها شيء ولا يعني يتحصل على شيء والخضوع يقع وكذلك اذا خلا على ما في يدها وهو غير متمول ووجد لم يجد في يدها شيئا على الاطلاق
10:08فالخلق قال يقع عليه على الاحسن لانه داخل على ذلك لك شيخ هوني دخل على انه في يدها شيء لا متموله غير متمول ما هو قال على الداخل على في يدها متمول هذا قال اتفاقا
10:32مهما يجده من الاشياء المتمولة ولو كان قليلا تافها يلزمه اتفاقا لكن الصور الاخرى دخل على شيء غير متمول ما في يدك ولو غير متمول فوجد ترابا ووجد فارغا ولعل الاحسن يلزمه ايضا حتى في هذه الصورة الاولى بالاتفاق
10:59والصورة الثانية في غير المتمول على الاحسن لانه داخل ومجوز على الا يجد على الا يجد شيئا قال لا ان خالعته بماء اي بشيء معين لا شبهة لها فيه بان كانت عالمة بانه ملك غيرها
11:21فلا يلزمه الخلع لانه خالعها على شيء لم يتم له وظاهره ولو اجاز مالكه ويتقدمت دخلته على شيء معين حيوان معين سيارة معينة وبعد ان سلمتها تبين انها ليست ملكا لها ولا شبهة لها فيها
11:52وانما هو شيء مغصوب او مسروق فاستحق استحقه صاحبه من يد الرجل في هذه الحالة لا يلزمه خلع الخلع الخلع غير لازم له لانها غررت به واعطته شيئا لا شبهة لها في ملكه ولا لم يجد له
12:21ملك يبين لها ملك عليه وهي غرت به وخدعته وما دام تعلم ذلك فلا يلزمه خلع قال وغير المعين يلزم الخلع ويلزمها مثله وما لها فيه شبهة يلزمها القيمة اه يعني هي ثلاث سور اذا خالعته بشيء
12:52يعني لا تملكه لا شبهة له فيه وان كان معينا السيارة بعينه او حيوان بعينه واخذ منه فلا يلزمه خلع واذا كان هذا الشيء لا تملكه ولكنه غير معين خلعته على
13:12في موصول في الذمة سيارة موصوفة وحيوان موصوف او عرض موصوف من الورود في هذه الحالة اذا اعطت له اخذه واستحق منه فالخلق الخلع يقع وعليها ان تعطيه مثله لانه موصوف في الذمة
13:34ما دام اصوب في الذمة من بادئ امر ذمتها تعلقت لم تتعلق بهذا المعين الذي اخذ تعلقت بشيء موصوف فما دام اخذ هذا وغيره يقوم مقامه هذا الفار هذا فرق بين معين وغير معين
13:54غير معين غيره لا يقوم وقام ولذلك لو اخذ بطل الخلاء وغير معين ما دام موصوف في الذمة وغيره يقوم مقامه فاذا استحق والخلع لازم وعليها ان تعطي مثله مثل الصفة التي
14:11يعني الصفة الاولى التي استحقت هذا اذا كان الذي اعطته لا شبهة لا فيه لا تملك معروف انه مغصوب وتعرف هي ذلك لكن اذا كان عنده فيه شبهة وظن انه ملك لها فتبين له
14:33اه ليس ملكا لها وتلزمها القيمة اعطته شيء تظن انها تملكه واخذ منه واستحق منه والخضع لازم وعليها ان تدفع القيمة قيمة هذا الشيء الذي اخذ منه قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق
15:04قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال او خالعته بتافه اي دون خلع المثل في قوله لها ان اعطيتيني ما اخالعك به فانت طالق
15:28لم يلزمه خلع ويخلى بينه وبينها وان لم يدعي انه اراد خلع المثل ولا يمين عليه اذ قوله ما اخالعك به مصروف عرفا لخلع المثل فان دفعته له لزمه والا فلا
15:51هذه صيغة من الصيغين تقدمت هذه اذا كان اذا كان قالها لو اعطيتيني ما اخالعك به والذي اعطته له كان اقل من مال المثل فلا يلزمه الخلع لان السياق هو العرف والقناة تدل على
16:13لقوله ما اخالفك به يعني ما يقع به الخلع عادة اللي هو خلع المثل وقولوا بتافه يعني سواء كان فعلا تافها متل الزبيبة كما تقدم والا حتى هو اكثر من ذلك ولكنه
16:30اقل من مغرب مثل ما دام هو اقل من اهل المثل فلا يلزمه الخلع. فاذا اكملت له قل ان يعني خذ عن مثلي لازم الخلع والا لم يلزمه بخلاف لو قال لو اعطيتيني خلعا او
16:47انا وكذا فكما تقدم انه يلزمه اذا طلب خلع المثل حين يلزمه اليمين لابد ان يحلف قل ما قصدت بكلمة لو اعطيتني خلعا ما قصدته به الا مع المثل فانه يعطى له مهر مثلي بشيء بشرط ان يحلف
17:11لو اتى الخلعة وبالصلح معروف بالالف واللام تقدم انه يلزمها ما هو المثل وله الحق في المطالبة اكثر ما هو المثل ولكن باليمين ان يطالب يقول رتب الصلح بالالف واللام
17:29المعهود في ذهني الذي ولدت اردت وقصدته هو ان يكون اكثر مما للمثل فانه يقبل قوله بيمين باكثر من مهر مثل بالخلع المعرف والصعود المعرف وفي خلع منكر وصبح منكر
17:46يعني له ان يطالب بمهر مثل ويقبل قوله بيمين وهنا اللفظ هذا لو اعطيتني ما اخادعك به هذا يحمل على مهر المثل من غير يمين اذا اعطتهما المثل يقع الخلع واذا اعطته اقل من ذلك
18:11لا يقع الخلع نعم قال او قال لها طلقتك ثلاثا بالف فقبلت منها طلقة واحدة بالثلث اي ثلث الالف لم يلزمه طلاق اذ من حجته ان يقول لم ارضى بطلاقها الا بالف لا باقل
18:34ولذا لو قبلت الواحدة بالف لزمته الواحدة بها وقال قال اطلقك ثلاثا بالثلاث بالف وقالت هي ارادت ان تعمل حسبة قسم الثلاثة على لا اريد الا طلقة واحدة وانا اعطيك ثلث الالف
19:01قال هذا لا يلزمه الكلام هذا الحسبة ما هيش في صالحه قال يعني ما قبلت الطلاق من اصله الا بالالف. فاذا اعطيته الالف طلقتك ولا واحدة ولا ثلاثة هذا لا يعنيني
19:16لكن لابد ان يلف وغرضه الالف ولذلك لو رضيت هي بواحدة من الالف خلاص يلزم الطلاق لانه المهم هو ان يحصل على الالف لكن تقسيم طلقات على الالف هذا لا يلزمه
19:31نعم قال وان ادعى الزوج الخلع وادعت هي الطلاق بلا عوض او اتفقا على الخلع وادعى قدرا كثيرا كعشرة ودعت هي اقل كخمسة اودعا جنسا كعبد وادعت غيره كشاه حلفت في المسائل الثلاث وبانت ولا شيء عليها في الاولى
19:58ودفعت ما ادعته في الاخرتين الخلاف صار نزاع بين الرجل والمرأة الطلاق كان على خلع او لم يكن على خلع والذي يقول طلقتك على خلع مقابل مال والمرأة تقول له الان تطلقت من غير خلع من غير مال من غير مقابل
20:26هذه صورة من النزاع والصورة الثانية ان يقع النزاع في مقدار الخلاء هي تقول طالعتك بخمس ويقول خادعتك بعشر بعشرة هي يعني تدعي الاقل هو يدعي الاكثر العدد الصورة الثالثة
20:55نزاع حصل بينهم في نوع الخلع شنو هو واحد يقول حيوان واحد يقول عرض من العروض واحد يقول جهاز كمبيوتر واحد يقول سيارة واحدة واختلفا في النوع وفي هذه المسائل ثلاث
21:16يعني الاختلاف في اصل والطلاق هل هو بيفعله او بغير خلع وبقدر الخلعة اللي هو خمسة ولا عشرة والاختلاف في نوع الذي وقع به الخلع اللي هو سيارة ولا جهاز ولا كذا
21:31يعيد الى حالات الثلاث والمسائل الثلاث القول قول المرأة ان الاصل عدم دفع المال والاصل عدم دفع القليل والزائد المدعي فيه والقول قولها بيمينها ايوا عليه اذا هي حلفت للصورة الاولى لا يلزمها شيء
21:57طلاق يكون طلاق من غير خلع والصورة التانية الاختلاف بين الخمسة والعشرة لا يلزمها الا القليل الاقل وهو الخمسة وفي الصورة الثالثة اختلاف في النوع ايضا يلزمها النوع الذي دعته وقالت وهي
22:15فاذا حلفت ثم صدقت واعطت حسب دعواها وحسب قولها قال فانكلت حلف واخذ ما ادعى ايوا ادي اليمين تنقلب لا هي حلفت اخذت حسب قولها واذا نكأت عن اليمين يرد الجميع على الزوج
22:44واذا حلف مع ذلك يقضى له ومن حقه ان يأخذ العشرة ويأخذ النوع الذي هو الدعاة ويأخذ ويجعل الطلاق بخلع انه يعني في هذه الحالة يقضى له بيمينه مع نكولها
23:04قال فانك لا فالحكم ما قاله المصنف والقول قوله بيمين ان اختلفا في العدد اي عدد الطلاق فانك لا فانك لا فالقول ما قال المصنف يعني في الحالة الاولى. اي نعم
23:26يعني لا يتحصل على شيء في حالة ما اذا كان مختلفه في هل هو الطلاق وقع او بغير خلع اذا لك اذا نكل لا يتحصل على شيء واذا كان يعني اختلوا في خمسة ولا عشرة
23:45لا يتحصل الا على الخمسة لان هذا هو الاقرار المصنف بهذه الامر. نعم يقتله في النوم فالقول قوله يعني عندما عند ركونه يقضى لها حسب قولها هذا معنا يقول ما قاله المصنف
24:00قال والقول قوله بيمين ان اختلفا في العدد اي عدد الطلاق واتفقا في العوض او عدمه فان قالت قد طلقني ثلاثا وقال الزوج بل واحدة ممكن في هذا النزاع هنا في
24:24نعم ممكن بان قالت قد طلقني بشفع ان قالت النزاع هنا فيما يملكه هو الان بعدد الطلاق هو قال طلقتك واحدة وهي قالت طلقتني ثلاثا الطلاق يملكه الرجل والقول قوله حتى لو
24:53دعت هي الطلاق والدعوة عدمه فانه يصدق لا تطلق الله لدى آآ قامت عليه بينة وعند النزاع في الطلاق من اصله او في عدده القول قول الزوج نعم قال والقول عندما يقال قول قول الزوج ده
25:15بيمين يعني والقول قوله بيمين ان اختلفا في العدد اي عدد الطلاق واتفقا في العوض او عدم بان قالت قد طلقني ثلاثا وقال الزوج بل واحدة قال كدعواه اي الزوج موت عبد غائب غير ابق خالعت به قبل الخلع
25:41وادعت موته بعده او ادعى حين ظهر به عيب ان عيبه كان قبله اي قبل الخلع فالقول له في المسألتين لان الاصل عدم انتقال الضمان اليه. فعليها البيان والظاهر بيمين
26:03ولا تنازعوا تنازع في ما وقع به الخلع طالعته على حيوان قال عبد فمات لكن هو يدعي انه مات قبل الخلع وهي تقول له انت قبضته ومات عندك لان لانه اذا مات قبل الخلع
26:31معنا يجب عليها ان تعطي بدله واذا مات بعد الخلع المصيبة عليه وكذلك لو اختلفوا اختلفا في العيب وجداه وجده الزوج معيبا وعلى غير الصفة متفق عليها وهو ادعانا العيب قديم واذا ادعت لنا العيب حادث
27:01بعدما وصل اليه يعني في المسألتين القول وقول الزوج لان الاصل عدم انتقال الضمان اليه يعني هذه مسألة يختلف عن مسألة البيع بيع الغايب يختلف عن فلل فلل غايب ان هنا يتكلمان هنا المصانف يتكلم
27:31على خلع وقع بشيء غايب مش حاضر لم تسلم له العبد والحيوان وانما ولته على عبدنا حيوان غايب عن المجلس غير موجود في مكان اخر في بلد اخر قالت له تأخذه خلعا
27:53وهو ادعى انه وجده معيبا وميتا قبل ان يقبضه وهي نفت ذلك والقول قوله لان الاصل قال عدم انتقال الضمان اليه يعني في مسألة الخلع ما ينتقيش الضمان اليه وضمانه عليها
28:17ولا يلزمه الخلع الا اذا اتته المتفق عليه سالما وهذا بخلاف بخلاف العبد الابق لانهم لا وقع الخلع الخلع على شيء غائب موجود واختلفوا في عيبه او في موت قبل القبض او بعده
28:48لكن بخلاف لو كان الخلع وقع على عبد ابق وان الضمان عليهم لا يستطيع ان يرجع عليها فمن وجده سليما او معيبا او لم يجده الخلع لازم قبض ولم يقبض
29:08فمست الغائب يعني يختلف عن مسألة الابق لا بقوة داخل عليه من اول الامر وجوز مجوز لعدم الحصي عليه ولكن للغايب هذا داخل على انه يقبضه ويقبضه سالما وقبضه ولكن
29:32قال وجدته معيبا فالاصل انه لا ينتقي الضمان اليه الا بقبض قال والظاهر قال لان الاصل عدم انتقال الضمان اليه فعليها البيان والظاهر بيمين الظاهر بيمين يعني هو يحلف يعني لا يلزمه الضمان بشرط ان يحلف
30:03والماء وجدته الا معيبا. لقد مات قبل ان يصلني والقول قوله بيمين وعليها البيان الا اذا كان هي عندها بينة على انه وصله ثم مات بعد ذلك وتعيب عنده هذه الحالة يلزمه الضمان
30:24قال وان ثبت موته بعده اي بعد الخلع فلا عهدة اي لا ضمان عليها بل مصيبته منه لان الغائب في باب الخلع ضمانه من الزوج بمجرد العقد بخلاف البيع فان ضمانه من البائع حتى يقبضه المشتري
30:49واذا مات ايه قال وان ثبت موته بعده فلا عهدة اي لا ضمان عليها مم يعني اذا كان ثبت موته بعد الخلع يعني كلامنا كله قبل الخلع وبعد الخلع اذا كان هو ادعى انه مات قبل الخلع وتعيب قبل الخلع
31:13والقول قوله بيميني الا اذا قامت بينة واذا ثبت انه مات قبل الخلع مات بعد الخلع حتى ولو لم يقبضوا ومصيبته عليه لان هذا يختلف عن مسألة البيع هنا الضمان
31:35ينتقل يعني في الضمان على الزوج بمجرد العقد ولو مات بعد العقد قبل القبض فضمانه عليه في الخلع لكن في البيع الغايب تا واحد باع في ان غائبا وهو غائب
32:01ثم بعد ذلك هلك بعد العقد وقبل ان يقبضه المشتري ضمانه على البائع يعني بها الغائب لينتقل فيه الضمان قال المشتري الا بالقبض بخلاف الخلع عليه يشترط القبض ما دام ثبت ان الهلاك حصر بعد العقد
32:24والضمان هو على المشتهي والزوج في هذه الصورة يعني في مسألة الخلع هو ضامن ومصيبته عليه ولا يشترط ان يقبضه سالما بمجرد ما اما العقد فهو في عهدته وضمانه عليه
32:47وان كان قبضه على احسانه او لم يقبضه خلاف البيع يعني هو شيخ الخلع يعتبر اه اه الزوج هو اه بائعة الزوجة مشترية ايوا يوم احيانا يصوروه مشتري واحيانا يصوروه بايع
33:09لكن في هذه الصورة هو بمثابة المشتري في البيع بيع الغايب بايع له من قيسوه على بيع الغايب الغائب لا ينتقل فيه الضمان على المشتري الا بالقبض اذا هلك بعد العقل وقبل القبض
33:31وضمانه على البائع ولا ينتقل اه الضمان على المشتري الا بالقبض. هذا في البيع بهذه الصورة تصوروا الزوجة بمنزلة البايع اذا كان هي خلعته على حيوان وبعدك بعد الخلع هلك هذا الحيوان ثبت بالبينة. الحيوان هلك بعد عقد الخلع
34:04وقبل ان يقبضه الزوج يوازي المشتري في البيع في هذه الحالة يلزمه الضمان بخلاف لو كان مشتريا لو كان الزوج مشتريا في هذه الحالة لينتقل وعليه الضمائر الا اذا قبض هذا الحيوان
34:24ولو كان يعني هذا كبعد العقد ما دام ما يقبضاش ضمانه لا يزال في ذمة البايع لكن في الخلع ما دام هو الهلاك وقع بعد عقد الخلع وضمانه على المشتري
34:42ضمانه على الزوج هنا وحتى قبل ان يقبضه وهذا وجه الخلاف بين للبيع والخلع الخلع لا ينتقل فيه الضمان الخلع ينتقل فيه الضمان على المشتري بمجرد العقد. مم والباقي في البيت الغايب يعني
35:02العقد على الغيب ينتقل فيه الضمان على المشتري وهو الزوج بمجرد العقل حتى ولو لم يقبض اكل البيع لا ينتقل فيه الضمان على المشتري ضمان الغائب الا اذا قبض قال
35:21واما لو خالعته على ابق فلا عهدة عليها مطلقا مات او تعيب قبل الخلع او بعده الا ان تكون عالمة بحصوله قبله فيلزمها قيمته على غرره ايوا لا يخطئ فيما اذا كان العقد الخلع على
35:45بان ابق او شيء ضايع الطيارة ضايع وحيوان ضايع قالت له اذا تحصلت عليه فخذه خلعا في هذه الحالة لا يلزمها شيء يعني اذا وجده سليما اخذه واذا وجده معي من اخذه معيبا
36:09واذا مات لا شيء له لانه داخل على ذلك ومجوز لان لا يتحصل عليه قال الا اذا كانت هي عالمة غررت علم ان هذا الحيوان مات وادعت انه يعني هو هرب منها ولكن تعلم انه مات
36:31اذا كان تعلم بذلك وتلزمها القيمة لانها خدعت وغرت به قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق
37:08قال الشارح رحمه الله فصل طلاق السنة اي الطلاق الذي اذنت السنة في فعله وانتقل لامر المصنف بعد انتهى من الكلام على الخلع وانتقل يتكلم على الطلاق والطلاق يعني واعم يشمل طلاق الخلع وغير الخلع
37:36لكنه بدأ بالخلع ثم اه بعد ذلك بدا ثم بعد ذلك صار يتكلم على الطلاق طلاق يعني هو الترتيب الاصل فيها ان نتكلم عن الطلاق اولا لانه يحتاج الى تعريف يعرف الطلاق ويعرف
37:55اركانه يعرف شروطه ثم بعد ذلك يتكلم على نوع من انواعه وهو الخلع كان يعني الترتيب فكانوا عكس وتكلم وطائق القرعة ثم قال طلاق السنة فرق السنة هذا نوع من انواع الطلاق لان الطلاق ان
38:14ينقسم الى طلاق سنة وطلاق بدعة وطلاق السنة قال مش معناه ان الطلاق هو في حد ذاته سنة لا الطلاق الذي اذنت به السنة بحيث صاحبه لا يكون مخالفا لما ورد في السنة لما ورد في القرآن وليس
38:36مخالف للسنة فقط اي بل ايضا مخالف للقرآن من الطلاق اذا وافق السنة ووافق القرآن هو طلاق مأذون به شرعا واذا خالفا فهو غير مأذون به اما يعني حكمه يكون بعد ذلك التحريم ويكون حكمه
38:58الكراهة والطلاق قلنا والاصل فيه قطنه الاصل فيه حكمه الجواز اذا دعت اليه حاجة هذا هو عند جمهور العلماء ان حكم الطلاق اصل فيه الاباحة لكن اذا دعت اليه حاجة فاذا
39:20كان من غير سبب اذا كان من غير سبب فان يكون مكروها او خلاف الاولى اذا دعت اليه حاجة للزوج او مباح ولله تعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء يعني لا حرج مباح لكم هذا
39:39وامساك بمعروف او تسبيح باحسان. ايضا تخيير في اباحة ايضا فهذا هو الحكم الاصلي عند الجمهور عند جمهور العلماء ولمن يقول ان الاصل في الطلاق هو الكراهة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم
40:01فان آآ ابغض واله الى الله الطلاق وارجو الافاضل متعددة والحديث يعني هو وخرج في السنن وهو في مستدرك قال على شرطي مسلم ولكن دار قطني وابن ابي حاتم قال الراجح ارساله انه مرسل حديث مرسل
40:34اه قالوا ما دام النبي صلى الله عليه وسلم سماه حلالا وسماه مبغضا فمعناه انه مكروه. وان كان اصله حلال فهو مكروه وان قيل كيف يجتمع الحلال والكراهة لان الاباحة حكم والكراهية حكم اخر
41:02وقال الحلال يقصد به هنا هو ما قابل الحرام يعني الطلاق ليس حراما وما ليس حراما قد يكون مباحا وليكونوا مكروها قد يكون مندوبا يقصد بحلال هنا ليس لاباحة المقابلة للكراهة وانما الاباحة المقابلة للحرمة
41:37او مباح ولكنه اه يعني لكنه مكروه لانه مبغض مدى مصحف لانه مبغض انه يكون مكروها هناك من العلماء من قال انه حرام يعني الطلاق راهم اذا كانت اليس له سوي وليس هناك ما يدعو اليه لانه
42:02فيه اضرار بالاسرة اضرار بالزوجة واضرار بالاولاد واضرار بالزوج نفسه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضر ولا ضرار ما دام فيه ضرر قال فينبغي ان يكون حراما لكن الصحيح
42:16عند الجمهور هو انه مباح حكمه الاباحة عند ما تدعو الحاجة اليه وقد تعترض تعترضه الاحكام الاخرى غير الاباحة قد يكون واجبا مثل ما اذا كان ادى امساك الزوجة الى حرام كأن ينفق عليه
42:40ان ينفق عليها من حرام او يكون نكاح فاسد فهذا يجب الطلاق في هذه الحالة والفراق لانه لا يجوز البقاء على الفاسد واليك وجب طلاق المولي وعندا نهاية المدة اذا لم يفيء
42:59الطلاق واجب لان فيه ضرر في البقاء ضرر وكذلك في حالة اللعان ان يكون واجب اذا لا على الزوج ونفى الحمل وكذا يعني هناك صور الطلاق يكون فيها واجبا وقد يكون الطلاق
43:19ارما مثل طلاق في الحيض زي ما يأتي طلاق البدء من صوره الطلاق في الحيض والطلاق في الحيض حرام متفق على تحريمه وقد يكون يعني مندوبا اذا كانت المرأة غير مستقيمة
43:42مقصرة في في حقوق الله ولا في حقوق الزوج ولا تصلي ولا تستمع الكلام ولا كذا ويكون الطلاق في هذه الحالة مندوبا وقد يكون مكروها اذا كان ليس هناك سبب يدعو اليه
44:05هو يعني مرة بحق الله وحق الزوج وكذا ويريد ان يطلقها هكذا من غير سبيل الى ذلك والطلاق في هذه الحالة يكون مكروها المهم الطلاق يعني انتم عن طريق الاحكام
44:27والاصل فيه الاباحة واذا دعت الى حاجة واذا لم تضوي اليه الحاجة يكون مكروها او خلاف او لا هذا حكم الطلاق من حيث هو ومع ذلك قد يكون سنيا وقد يكون بدعيا ويأتي يتكلم
44:43على الشروط التي تجعل الطلاق صيا لابد ان تتوفى فيه شروط محددة اذا فقد بعضها يكون بدعيا نعم قال فصل طلاق السنة اي الطلاق الذي اذنت السنة في فعله وليس المراد انه سنة
45:06لان ابغض الحلال الى الله الطلاق ولو واحدة وانما اراد المقابل للبدعي والبدعي اما مكروه او حرام كما يأتي قال واعلم ان الطلاق من حيث هو جائز وقد تعتريه الاحكام الاربعة من حرمة وكراهة ووجوب وندب
45:30فالسني ما استوفى الشروط الاتية ولو حرمت وما لم يستوفها فبدعي منسوف يكون سنيا ويكون حراما ولو حرما يصوف الشروط والله قال الزوج في طهره الذي مسها فيه وطلقة واحدة
45:53ولم يردف عليها طلقة في العدة هذا هو الطلاق السني هذا يسمى يوسف بعينه سني ولو كان حراما كيف يكون حرام ويكون سنيا؟ ولا المراد بالسنة هو ما اذنت فيه السنة. اذنت السنة به
46:07على حرمة لان اذا كان الزوج يخشى من طلاق زوجته الوقوع في الزنا يكون الطلاق حرام في حق لكن لو طلق بالشروط المتفق عليه هذه اللي ذكرناها يكون طلاقه سنيا. فهو سني وهو حرام
46:28قال فالسني واعلم ان الطلاق من حيث هو جائز وقد تعتريه الاحكام الاربعة من حرمة وكراهة ووجوب وندب فالسني ما استوفى الشروط الاتية ولو حرم وما لم يستوفها فبدعي ولو وجب
46:49كمن لم يقدر على القيام بحقها من نفقة او وطئ وتضررت ولم ترضى بالمقام معه هذا واجب واجب عليه ان يطلق وقد يكون يطلقها في الحيض بدعي وهو واجب قد يكون بدعيا وهو واجب
47:12الشخص الذي يعني معندهاش ما ينفق عليها ولا يضار بها ولا يلقى عليها الضرر فيجب عليه ان يطلقها وقد يطلقها في على خلاف السنة بالحيضة وفي طهر المسة فيه فهو بدعي وهو واجب
47:29وكذلك السني قد يقع قد يكون السني يستوفى الشروط طلقها في طهر لم يمسها في طلقة واحدة ولم يردف عليها في العدة هذا وصل الطلاق السني لكنه قد يكون حراما
47:43لانه من طلقها خشع نفسه الزنا وحرام عليه ان يطلقها لكن لو طلقها بهذه الاوصاف فهي طلاق وسني يستمع ان يكون سنيا وحراما يعني ما فيش تلازم بين السنة والاحكام التكليفية كونها محرم
48:03الهيش تلازم لان السنة معناها مش معناها ان الطلاق سنة. هذا هذا يرد الاعتراض له قوله وطلاق السنة معناه ان انه يسن له الطلاق. فلا يمكن ان يجتمع ان الطلاق يكون سنة ويكون حراما. لا
48:18لكن مراد بطلاق السنة انه وافق انه وقع على وفق السنة وقع وقع على وفق ما اذن به النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق ما اذن به وصول التي اذن بها
48:35قد تكون حراما وقد تكون جاهزة الطلاق فيها يعني قال واشار الى شروطه وهي اربعة بقوله واحدة كاملة اوقعها بطهر لم يمسه اي لم يطأها فيه بلا ارداف في واحدة واحدة كاملة
49:00معناه مش نصف طلقة يقول يا طارق الاربع طلقة يلزمه الطلاق لكن هذا هذا كلام بدعي ما ينبغيش للمسلم يطلق هكذا يقع بها الطلاق والا طلق جوز المرأة بان يقول لها انت طالق قال
49:17ربعك طالق ونصفك طالق ولا شعرك طالق فان الطلاق يقع عليها ولكنه طلق بيده وليس طلاقا سنيا ايوه كاملة بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا
49:41علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا