استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الشرح الكبير على مختصر خليل | 321 | باب - الخلع | الشيخ د . الصادق الغرياني

افتح في المكتبة ↗
0:00علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني للعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم
0:29الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه
0:54قال الشارح رحمه الله في باب الخلع وجازى شرط نفقة ولدها اي جاز الخلع على ان يشترط عليها نفقة اي اجرة رضاع ما تلده. وهو الان في بطنها مدة رضاع
1:12فلا نفقة للحمل اي فلا نفقة لها في نظير حمله تبعا للخلع على اسقاط اجرة الرضاع مدته ينال خلع قلعت المرة زوجها قالت لا غير طلقني والحمل اللي هو موجود الان بعد الولادة
1:40انا اتحمل نفقته ولا اطالبك بنفقة الرضاع ولنا فقط الحضانة تريد ان تتخلص منه هل يجوز لها ذلك؟ وهذا بشرط ان لا يكون سببه الضرر عليها. لكن لو فعلت ذلك من اجل انها لا تحبه ولا تطيقه
2:02وليس من اجل ضرر فان هذا الخلع جائز وآآ يسقط عن الزوج تسقط عن الزوج نفقة الولادة نفقة الرضاعة ونفقة الحضانة قالوا يتبعه ايضا سقوط نفقة الحمل. من حين ان يطلقها اذا طلقها قالت هذا الحمل عندي الان موجود
2:26بعد ولادته طلقني وانا اتنازل عن نفقة الرضاعة ونفقة الحضانة واذا طلقها بناء على ذلك يتبعه ايضا انه لا تلزمه نفقة الحمل قبل الولادة ايضا. كن تابع له هذا يعني على وجه على مذهب
2:50ما ذهب اليه بعض اهل العلم والوجه الاخر يقول هما امران اسقاطها لنفقة الرضاعة والحضانة لا يستلزم نفقة الحمل كل منهما له امر يخصه واذا لم تسقطه اثناء الخلع فانه لازم للزوج يجب عليه ان
3:18يعطي نفقة الحمد ثم بعد ذلك بعد ان تلد ايه لا يلزمه ولا تلزمه نفقة الرضاعة ولا الحضانة ومنهم من يقول مشى عليه المصنف قال اذا اسقطت نفقة الرضاع ونفقة الحضانة
3:38باش يستلزم ذلك الاسقاط يستلزم ايضا اسقاط نفقة الحمل الموجود في بطنها في ذلك الوقت اثناء الخلع نعم قال قال المصنف وجاز شرط نفقة ولدها مدة رضاعه فلا نفقة للحمل
4:01قال الشارح ولو قال وجاز شرط نفقة ما تلده مدة رضاعه فلا نفقة لها في حمله لكان اظهر وهذا قول مالك وقال ابن القاسم بل لها نفقة في حمله لانهما حقان اسقطت احدهما فيبقى الاخر
4:24ورجح يعني الملك جعل ومعك الحق الواحد. جعل الحمل نفقة الحمل اذا اسقط نفقة الرضاع وانه يستلزم نفقة الحمل وابن القاسم قالاهما حقان نفقد الحمل وحدها ولا فاقد الرضا وحدها فاذا اسقطت
4:47يعني احداهما باقية الاخرى. قالوا هذا هو الراجح يعني لا اذا طالعته على اسقاط نفقة الرضاع فانه لا يلزمها اسقاط نفقة الحمل بل يجب على الزوج ان ينفق عليها اثناء الحمل
5:05نعم قال ولو خالعها على رضاع ولدها وعلى ان تنفق على زوجها المخالع لها او غيره مدة رضاع سقطت نفقة الزوج المصاحبة لنفقة الرضيع في الشرط عند الخلع هذه صورة
5:29ونعى على ان تسقط نفقة رضاع ولدها وان تلتزم بالنفقة على الزوج نفسه او على ابن ربيبي ربيبها وعلى رجل اجنبي وفعلت ذلك فانه لا يلزمها الا اسقاط نفقة الرضاع
5:59نوعت الرضاعة تسوت عن الزوج وتكون مقابل الخلع ولكن لا يلزمها ما التزمته مقابل الخلع بالاضافة الى اسقاط نفقة الرضاع لا يلزمها ان تنفق على الزوج ولا على ابنه من غيرها ولا على رجل اجنبي
6:21فلا تلزمه الا نفقة الرضاعة فقط نعم قال وسقطت نفقة الزوج او غيره كشرطه نفقتها على ولده الكبير او على اجنبي مفردة او مضافة لنفقة الرضيع يعني يعني يقع على اسقاط نفقة الرضيع
6:53وانما وقع على انك انه يطلقها مقابل ان تنفق عليه ومقابل ان تنفق على ربيبها ومقابل ان تنفق على رجل اجنبي قال حتى لو كان الخدع وقع على هذه النفقة مفردة عن
7:14اسقاط نفقة الرضيع وانه لا يلزمها ذلك يذكر بعد ذلك السبب فانه لا يلزمها ربما بعضهم قال للغرض ولكن الغرر لا يكون يعني سببا في الحقيقة الخلع تقدم انه يجوز فيه الغرر
7:35لان النفقة غير معروفة غير معلوم قدرها وهذا في العقود وفي اللي يتعلق الوقود اللي لا يجوز فلا يجوز للانسان مثلا يتنازل عن ملك ولا عن حق ولا يبيع دار ولا
7:56يعطي حق مقابل ان ينفق على شخص مدة حياته. هذا لا يجوز في البيوع وفي غيرها لان الضرر واضح ما لهاش بقى بالتأمين يعني قمار التأمين زي التأمين على الحياة والتأمين على كذا
8:14يدفع الانسان قسط من المال على ان يعني يؤمن على كل المخاطر مدة حياته ولا يعرف هو مدة حياته كما ليعيش يوما واحدا ولا ساعة واحدة بعد ما اعطى العوض ولا يعيش مئة سنة
8:32فغرض واضح وخمار هذي صور التأمين كلها تدخل في هذا الباب ممنوعة للجهالة وللغرر لكن الخلع تسامحوا فيه وقد يجوز الخلاع على ما فيه غرر. يجوز على بعير الشارد وعلى
8:53الثمرة التي الثمرة التي اليمن يبدو صلاحها وعلى الحمل في بطن امه هذا كله غرر لا يجوز عقد عليه ببيع ولا معاوضة لكن يجوز الخلوة عليه لان الزوج داخل على
9:13يعني له ان يطلق من غيره شيء وداخل على انه قد لا يتحصل شيء قد يتحصل وقد لا يتحصل ولم يعني يعطي عوضا مقابل هذا المال ان حصل عليه فبهوى لمحصره فلا فلم يخسر شيئا. هذا هو السبب ان الخلع يجوز فيه الغر ولذلك
9:35يعني التعليل بان الخلع على النفقة عليه ولا على اجنبي لا تجوز بسبب الغر يقال الغر هذا يعني اما لا يصلح سببا لان الخلع يقع على ما فيه اضرار. نعم. شيخ التأمين الذي ذكرته المقصود به التأمين التجاري يعني
9:58اي نعم التمام التجاري المعروف وهذا ما فيش الا التجاري في بلادنا ما في دعمين اخر. مم. كلها تدليس وكله تلبيس للعقود الان يتظاهرون بانها تحوثوا عقود شرعية ورقابة شرعية موجودة في شركاتين وشركات المصارف الحقيقة هي
10:18معزولة من الناحية العملية والفعلية معزولة اسما وشاكلا موجودة في قرارات وفي اوراق ولكن لا يسمح لها ان تفتش ولا ان تتدخل ولا ان تمنع لان الرقابة الشرعية ماذا تكون
10:37تعالى انما تقول معها رقابة داخلية رقابة خارجية وحدها هذه لا تسوى ولا تغني من جوع لو بدا تكون الرقابة الخارجية الشرعية رقابة شرعية داخلية من داخل موظفي المصارف الذين يعيشون
10:59داخل هذه المعاملات ويطلعون على الملفات وعلى العقود وعلى يعني صيغتها وما يجري فيها اليات تنفيذها بالشروط التي وضعتها الرقابة الشرعية الخارجية الرقابة الشرعية والخارجية هذه يعني مهمتها التنظير تبين اذا فعلت كذا وكذا فالامر جاهز
11:24واذا لم تفعل بالخطوات هذه واحد اتنين تلاتة اربعة فالعقود رأيه فاسدة يأكلون الحرام وتدفون في الربا وفي الغرق هذا حد دور الرقابة الشرعية الخارجية لكن هذه تأتي يعني في الشهر مرتين ولا ثلاثة
11:44لشركة التأمين ولا لشركة ولا المصارف وتداهم هكذا ويسمح لها من غير استئذان تقول الموظف اطلعني على الملفات التي تعاملت بهذه الشهر هذا الشهر وتفتشها وتردها لا لا هذا غير غير موجود. نعم. هذا اجزم انه غير موجود
12:08وما دام غير موجود معناها هو اصحاب المصارف والموظفون في المصارف يجوع المعاملات وعلى الطريقة المعتادة التي تعودوا عليها يعني انسان عشرين ولا ثلاثين عام ولا مصرف ليه خمسين ستين عام يمارس في
12:26وقود بصورة باطلة فاسدة يعني مبنية على الربا وعلى الحرام وعلى الفوائد والغرر وكذا وتأتي تقول تعطيه انت مجرد يعني بياناته وقررت تقول له انفذها من اصعب ما يكون ان يتم تنفيذه فالغرض
12:44ان الرقابة الشرعية لا تكون فعالة ولا تكون لها قيمة ولا اعد ان المصافي لها رقابة شرعية من الناحية العملية لان ليست لها رقابة شرعية داخلية يعني تدرس هذه الملفات وتطلع عليها
13:01وتعطي بيانات للرقابة الشرعية والرقابة الشرعية عندها صلاحية ان تتدخل وفي الادارة وتمنع وكذا كل هذا غير موجود ولا صلاحية لها وجود هي اشياء هكذا في الشكل وكانت الرقابة الموجودة في
13:19المصرف المركزي ولا في المصارف التجارية ولا يعني مشلول عن الحركة الهيمنة مصرفية من الرقابة والادارة وكذلك غير مؤمنة في اعماقها بهذا التحول الى التعامل الشرعي غير مؤمنة به لا تسمح لها وانما تترك الامور هكذا شكلية ظاهرية فقط
13:41من اجل الناس يظن ان هناك معاملات هذا في الحقيقة هو اشد ضرر من ان يترك الامر للناس يقال لهم هذه معاملات ربوية فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر من شاء من اراد ان يقدم عليها فهي ربا
14:00ومن لدن يتورى عليه ان يبحث عن غيرها هذا امر اسهل من انك يقول للناس يا منا معاملاتنا هي معاملات شرعية وفي الواقع وان رقابات شرعية وهي في الواقع لا تطبق المعاملات الشرعية
14:16وانما تستعمل ستارا فقط ولبوسا فهذا من التزييف والتضليل وحرامه اشد هذا اشكال اه يقع فيه الكثير من الناس شيخا يقولوا له ما ان فيه رقابة شرعية بناء على ذلك
14:32الناس تستسيغ هذه المعاملة كلام فارغ كلام فارغ وعندما بدأت الصرافة الاسلامية في ليبيا قبل الثورة قبل الفين واحدعش ونتم على رقابة مصر في الجمهورية لانه اول من بدأ مشروع الصيغة الاسلامية
14:56كنت في خصاب مستقيم يومي معهم مش يعني بخصام يومي معهم رئيس الادارة في مصر والجمهورية وعن مصرف المركزي واجتماعات متعددة ومتكررة اطالبهم بان تكون الرقابة شهيدة اردتمون ان تكون عندنا رقابة
15:18لابد ان تكون يكون عندنا اعضاء تكون عندنا اعضاء موظفون تابعين لنا في المصرف ويكون الاتصال بينا وبينهم مباشرة يوافون بالتقارير وبين وبناء عليه نستطيع ان نعطيكم الاذن ونعمل اعلان عنا المصرف يطبق الشروط التي وضعناها
15:42اما بغير ذلك فان اقول لهم وقلت لهم مرارا لا نتحمل المسئولية ولا يمكن ان نقبل ان نكون اعضاء رقابة شرعية هكذا شكلا والربا هو يعني على حاله كما كان
15:59وحاولوا ان يعني قاربوا ان يسددوا وعملوا لنا بعض الرقبات الداخلية وعملوا لهم بعض الاشياء ولكن مع ذلك بعد ما تغيرت الاحوال صارت الصرافة يعني توسعت كل المصارف اخذته وجدوها سهلة لان ليس فيها التزام. مجرد ان تقول اني عندي صرافة شرعية
16:23ونعين الشيخ الفلاني وقال لك ان فلان يعني وكنت اقول لهم الرقابة الشرعية لا يجوز لها ان تأخذ مكافأة من المصرف. حرام لان هذا من باب الرشوة الرقابة شيء بتاخد مال
16:40على المصرف المركزي ان يعين هيئة مستقلة ليها ميزانية خاصة يسميها هيئة الرقابة الشرعية عندها ميزانية وعندها رئيس وهي التي تعطي المال واللي تطلب المراقبين الشرعيين يطلبون من هذه الهيئة
17:02زي هي اخرى زي هيئة الاوقاف زي هيئة الاشتاء زي هيئة كذا. هذه هيئة رقابة شرعية. لها كيان ولها موظفون ولها ميزانية ولها كذا والمصارف يحتاج ولا التأمين يحتاج الى رقابة شيعية يخاطبهم
17:18ويعينون له رقيب شرعي لا يأخذ الا مرتبه من جهة التي يتبعها لا كأنك يعني توظف يا مصرف ولا هيئة تأمين توظف انت شيخ ولا عالم ولا كذا وتقول لا نبيك تكون رقيب عندي ونعطيك يعني مرتب
17:36ويغدقون عليهم يغدقون عليهم يعني مرتبات عملهم قليل هم لما لا يكاد يوجد عندهم عمل ويدفع اليهم الله كثيرا فهذا يدخل الباب بالرشوة حيث انه خلاص يعني يا لا في الشخص اللي الناس كله بشر يعني
17:52لما تعطيه المال وما عندهاش عمل ومع ذلك يعني اللي علي درته قلت لهم روادا ما يجوز المثل الرابحة الشرعية الا بكذا وكذا وكذا وشروط وابرأت ذمتي لا هذا ليس يبغى للذمة
18:11عن العمل لابد ان تتابعه واذا لم لم يمكنوك من عمله فانت يعني شبه معزول واحدك هكذا ليستعملوك وجود واجهة وهم يصلون الى اغراضهم هذا حرام لا يجوز وهذا كلام كتبته كثيرا ومرارا وتكلمت به مع المصرف المركزي في ذلك الوقت
18:35وقلت لهم لا يجوز لكم ان تعطوا اموالا من عندكم للرقابة الشرعية. اعملوا لهم هيئة خاصة بهم هي اللي يتولى امرهم لكن هذا الكلام كله لم ينفذ ونجد الان الرقابة شيء زي ما قلت لك هي
18:49طب وانا عملت ما علي وهي في الواقع يعني لا اثر لها من الناحية العملية لان اصحاب المصارف مهيمنون وهم يعني مصممون على ان يسيء العمل بالطريقة التي الفوها لا يريدون ان يغيروا شيئا للحلال لا يحبونه
19:07قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وسقط زائد على مدة الرضاع شرط كنفقتها على ولدها الصغير مدة بعد مدة الرضاعة
19:44ولا يجوز الاقدام على ذلك ابتداء ايضا وانما جاز على مدة الرضاع ولزم دون مدة غيرها معه او مستقلة على ولدها الكبير مع وجود الغرر في الجميع لان الرضيع قد لا يقبل غير امه
20:05ولان الرضاعة قد يجب عليها حيث مات الاب وهو معدم ايش قال؟ قال كيف قلتوا انتم لا يجوز الخلع على ان تنفق على في ولد من غيرها ولا على الزوج ولا على اجنبي لا يجوز ذلك قلتم للغرر
20:30وقلتم يجوز ان آآ عندي وان يكون الخلع مقابل ان تنفق هي على يعني الرضيع وكله غرر تنفق على الرضيع لا يعرف مقدارها والفرق بين ذلك انا الغرر في الرضيع
20:50مغفور وله عذر ياه عندهم عذر في استثنائه لان الرضيع قد لا يقبل الا امه. وما العمل؟ احنا محتاجين لان تكون هي التي ترضع ويكون النفقة بعد ذلك مشروعة او الام
21:13يعني لعل الاب يموت وهو معدم فتجب النفقة على الام لكن الصحيح ان العلة نقول ان العلة هي ان الغرر معفو عنا ومغتفر في الخلع بخلافه في عقود المعارضات. هذا هو
21:37الوجه واليك لو يا خلعت على اسقاط نفقة الزوج مدة معينة وكذا فالامر يكون حكمه حكم نفقة الرضيع نعم قال ثم ما ذكره المصنف من سقوط ما ذكر وعدم لزومه للزوجة
21:59وان كان هو رواية ابن القاسم عن مالك ضعيف والمعول عليه انه لا يسقط عنها بل يلزمها ذلك قطعا حتى قال ابن لبابة الخلق كلهم على خلاف قول ابن القاسم وروايته عن مالك
22:21اه يعني الكلام اللي قاله في ان لا تلزمها نفقة الزوج ولا الاجنبي هذا هو قول ابن القاسم ولكن هذا ضعيف والمعتمد ان يلزمها قال حتى قائل الذبابة ان الخلق يعني عامة العلماء في المذهب المالكي
22:43على ذلك اذا تعاقدت معه في الخلع على ان تنفق عليه وعلى رجلي فانه يلزمها ذلك ان قال وشبه في السقوط عن الزوجة قوله كموته اي الولد قبل تمام مدة الرضاع. فيسقط عن امه ما بقي
23:07وليس للزوج ان يرجع عليها بما بقي منها. اي اذا كان عادتهم عدم الرجوع والا رجع عليها اذا مات الولد يعني قبل انتهاء مدة الرضاعة وبعدين خلاص لازم الخلع وسقطت عنها النفقة
23:31وليس للزوج ان يرجع عليها بالمدة الباقية. ارضعته حولا واحدا ومات الولد هل من حق الزوج ان يطالبها بمقدار النفقة الذي كانت ستنفقها في الحول الثاني لانه ما طلقها الا مقابل
23:54الرضاعة لمدة حولين وهي ارضعت حولا ولم ترضى حول الاخر وقال هلأ هو ان يرجع اذا فقدت حولها الثانية او لا قال لا حق له في ذلك الا اذا كان العرف كذلك
24:09واذا كان عرفا بالرجوع فانه من حقه ان يرجع واذا رجع قال يرجع عليها بنفقة الحول دفعة واحدة وانما يوما بيوم كل ما تمر نفقة يوم تدفعها للرجل لا يلزمها ان تدفعها ان تدفعها معجلة
24:28قال وان ماتت امه قبل الحولين او انقطع لبنها او ولدت ولدين او اكثر فعليها ويؤخذ من تركتها في موتها مقدار ما يفي برضاعه في بقية الحولين يؤخذ منها مقدار
24:54ما بقي اذا كان هي ماتت الام هي اللي ماتت وعيسى الواد في هذه الحالة وهي كانت خلعت على ان تنفق على ولدها مدة الرضاع وماتت وليؤخذ من تركتها يعني ما زالت النفقة واجبة عليها وتؤخذ من تركتها
25:18يؤخذ منها مقدار ما يعني ينفق به على الولد نعم قال وعليه اي الزوج نفقة العبد الابق والبعير الشارد المخالع بهما ومراده بالنفق الاجرة في تحصيلهما وطعامهما وشرابهما الى وصولهما له
25:42الا لشرط من الزوج انها عليها فتلزمها الخلع وقع على شيء ضايع بعير ولا سيارة والا اي شيء ضايع وقالت له اذا انت حصلتها وحلال عليك وعلى ان تطلقني في هذه الحالة
26:09هذا البحث عن الشيء الضائع البعير او السيارة ولذلك يعني يحتاج الى نفقة يحتاج الى جهد يؤجر من يبحث واذا كان حيوان يحتاج الى طعام على من تجب هذه النفقة نفقة البحث عن الضايعة ونفقة
26:34الحيوان اذا كان حيوان على من تجب وهل تجب على الزوج لان من له الغنم وعليه الغنم. الغنم بالغرم لانه اذا تحصل عليه سيكون له لا تشاركه فيه المرأة وهذه قاعدة الخراج بالضمان
26:54وهل هذا هو الاصل انها هذا كله يجب على الزوج ما لم يشترطه يقول لها انا قد ابحث وادفع مال ولا اتحصل فانا اقبل الخلع بهذا الشيء الضايع ولكن نفق
27:13لا يتحملها وانما هي عليك. فاذا رضيت بذلك فتلزمه نعم قال وعليه نفقة الابق والشارد الا لشرط لا نفقة ام جنين خولع عليه فليست على الزوج الا بعد وضعي لانه ملكه بمجرد الوضع
27:36والاستثناء منقطع لكن النفقة على الحملة في بطن امها لا تلزمه النفقة على البعير الشارد وعلى الشيء الضايع لكن تلزمه النفقة لا لا يعني تلزمه النفقة على البعير الشارد وعلى الشيء الضايع
28:02لكن لا تلزمه النفقة والحمل واستثناء منقطع بمعنى لكن لانه ليس من جنس المستثنى منه والمستثنى هو البعير الشارد والشيء الضائع مستثنى منه والمستثنى هو الحمل في بطن امه فهو شيء اخر. نعم
28:24قال نفقة الحمل لا تجب على الرجل الا بعد وضعه لان النفقة تجب عليه من حين ملكه وهو لا يملك الا بعد بعد ان يولد. بعد وضع فالنفقة على الام اثناء الحمل هي تجب على المرأة ولا تجب على الرجل
28:45نعم قال واجبر بعد وضعه على جمعه مع امه في ملك واحد بان يبيعهما من شخص واحد او يشتري احدهما من صاحبه ولا يكفي الجمع في حوز لان التفريق هنا
29:06او يشتري احدهما من صاحبه ايوة او يشتري احدهما من صاحبه ولا يكفي الجمع لان لان واحد منهم يملك الولد وواحد منهم يملك الامان لانه قد تكون الامة هي لشخص
29:27والولد هادا صار للزوج يعني الولد يملكه شخص الواد يملكه شخص اخر ويجبران يعني الماريكان يجبران على ان يكون ملك الام والولد بان يكون في ملك واحد كيف يكون ذلك يجبر احدهما
29:57آآ على البيع للاخر يملك الام يجبر على بيعها لمن يملك الولد او العكس ويجبران معا على بيعهما معا لشخص ثالث بحيث يجتمعان في ملك واحد لابد منه لانه لا يجوز التفريق بين ام وولدها
30:18وتصح النهي عن ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من فرق بين ام وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة ولا يحتو له والدة كما ورد في الحديث الاخر لا توله
30:34والدة عن ولدها لا يجوز هذا هذا هو يعني لينبغي ان يفعل ايوه نعم قال واجبر بعد وضعه على جمعه مع امه في ملك واحد بان يبيعاهما من شخص واحد او يشتري
30:52احدهما من صاحبه ولا يكفي الجمع في حوز لان التفريق هنا بعوض فالاولى ان يقول واجبر بالف التثنية ده يكفي الجمع في حوز واحد يعني قال لا بد من ان يكون في ملك واحد لا ان يكون في حوز واحد الام والولد
31:21يعني قد يقول قائل ان هي مش طلبتوا انتم عدم تفريق بينهما ها نحن نفعل ذلك نجعلهم يعيشان في بيت واحد الولد يملكه شخص ولم يملكها شخص واتفقوا واتفق على ان يسقيناهما في بيت واحد
31:47لكن كل واحد يملك واحد منهم هل هذا لا يجوز لا يجوز لا يكتب في ذلك ما دام التفريق بعوض ما دام تفريق الملك هو بعوض مش هيبة ولا ميراث
32:05لو كان بهيبة ولا بيرات واحد ورتل امه وواحد ورثة الابن ولا واحد وهبوه للاب الام وواحد وهبوه للابن فهذا في حالة يعني الملك بغير معاوضة يكتفى بالجمع بينهما في حوض واحد. يقال ما دام
32:27جمعتوهما واجرتوهم مكان واحد يشكونان فيه وذلك يكفي لكن في مسألة المعاوضة ما دام اشتريت ولابد ان تشتهي الام معها مع الابن او تبيع لها الابن وتبيعني معا لشخص ثالث
32:48قال وفي كون نفقة ثمرة لم يبدو صلاحها وقع الخلع عليها من سقي وعلاج عليها لتعذر التسليم حينئذ شرعا او عليه لان ملكه قد تم وهو الراجح قولان يجوز الخلع والصلح
33:16والمفاداة بالثمرة التي لم يبدو صلاحها نزعت على رؤوس الاشجار وتحتاج الى وقت وما فيها من غرر طيب ما دام هي تجوز في هذه المدة حتى يبدو صلاحها ويجنيها الزوج تحتاج الى رعاية وعناية
33:38مصاريف تنقيا واشرس السقي والى غير ذلك فهل هذه النفقة تجب على المرأة باعتبار انها ما زالت يعني يعني لم تسلم للزوج الثمرة لم تسلم للزوج وهي قاعدة في ملكها
34:02فهل تجب عليها النفقة ولا النفقة والعناية والرعاية تجب على الزوج لان بمجرد العقد يبقى هو وعليه من له الغنم وعليه الغرم والخراج بالضمان قال هذا هو الراجح. الراجح ان
34:19ما تحتاج اليه هذه الثمرة من عناية ورعاية يجب على الزوج انه هو المنتفع بها قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق
34:52قال وكفت المعاطاة في الخلع عن النطق بالطلاق فيمن عرفهم المعاطاة كأن تعطيه شيئا وتحفر حفرة فيملأها ترابا او يمسكا حبلا فيقطعه فان لم تعطه شيئا كان رجعيا يعني المعاطات
35:17بالفعل هنا يتكلم عن الفعل هل فعل يقع به الطلاق او لا يقع به الطلاق الصعيد دل العرف اقترن العرف به والدار العرفي فيه على الطلاق فانه يقع به الطلاق
35:36بان يمسك حبلا ويقطعانه وعرف الناس في تلك البلد انه ان الزوجين فعل ذلك يريد ان به الطلاق. ذاك الحال كذلك والعرف يدل عليه والفعل يقع به الطلاق واذا صحبه اعطاء مال كان طلاق خلع
35:57واذا لم يصحبه اعطاء مال كان طلاقا رجعيا راكب بشرط ان يكون هناك عرف وهناك قرينة تدل على انه ما اراد به الطلاق اما الفعل الخالي عن العرف والخالي عن القرينة
36:14فلا يقع به الطلاق لان الطلاق لا يقع الا باللفظ الطلاق لا يقع بالنية. هذه يعني قاعدة معروفة ومتفق عليها لو انسان حدثته نفسه انه طلق وانه يطلق وانه ينوي او نويت اريد ان اطلق هكذا حديث النفس هذا لا يقع به طلاق
36:34طلاق شرطه النطق لابد ان ينطق وهذا من العفو الرحمة بالناس الناس قد يكون يحصل وسواس احيانا من الكلام النفسي اللي وقع به الطلاق لوقع الناس في الحرج وذاك لا يقع الطلاق الا اذا عزم شخص
36:54على ان ينطق بهذا اللفظ وهو لفظ الطلاق هذا يعني يرفع الحرج عن الناس وذلك فمسألة الفعل هذه لا تدل او لا يقع بها طلاق الا اذا دل العرف على ذلك. اما بدون ذلك فلا يقع
37:10الطلاق بالفعل واذا اقترن به اعطاء مال يكون خلعا واذا لم يقترن به اعطاه ماء وكان العرف يدل على وقوع الطلاق بقطع الحبل فانه يكون رجعيا نعم قال وان علق الزوج الخلع بالاقباط او الاداء كان اقبضتيني او اديتيني كذا فانت طالق
37:35لم يختص الاقباض او الاداء بالمجلس الذي قال لها فيه ذلك بل متى اعطته ما طلبه منها وقع الطلاق ولو بعد المجلس ما لم يطل بحيث يرى ان الزوج لا يجعل التمليك اليه
37:57يعني هذا مقيد بالمجلس او ما في حكمه يعني اذا كان قال اذا اعطيتيني الف اه انت طالق وهما في المجلس فاذا اعطيته في المجلس فيقع الطلاق واذا اعطته بعد المجلس ببرهة من مدة قليلة يكون يعني في العرف انه
38:14لا يزال العرض قائما ولم ينتقل عنه ولم يحصل منه وما يدل على الرفض هذا حكم حكم حكم المجلس ما قارب الشيء يعطى حكمه اكيد طال وانفصل قال هذا الكلام في الصباح وبعدين بالليل
38:32يعني اعطته فهذا لا يلزمه. لان المجلس انتهى وانصرف عنه الارادة اللي كانت موجودة غير موجودة في ذلك الوقت نعم قال الا لقرينة تدل على انه اراد المجلس فقط فتختص به عملا بالقرينة
38:54اذا كان هناك قضية تدل على العرض هو خاص بالمجلس من بعدك بعدا انفضال المجلس هناك قرية تدل على انه قد ترك لا العرض هذا كان محدود بوقت معين رأينا بعد ذلك لا يلزمه اعطته بعد ذلك لا يلزمه العرض
39:17نعم قال ولزم في الخلع على الف عين نوعها كالف دينار او درهم. وفي البلد يزيدية ومحمدية او الف رأس من الغنم وفي البلد الضأن والمعز قال لزم الغالب اي يلزمها الغالب مما يتعامل به الناس من المحمدية واليزيدية
39:44فان لم يكن غالب اخذ من كل من المتساويين نصفه ومن الثلاثة المتساوية ثلث كل وهكذا ده موقع الخلع على شيء في منا في البرد عدة انواع الناس يتعاملوا عدة عملات يتعاملوا باليورو يتعاملوا بالدولار يتعاملوا بالدينار
40:10واقع الخلو على يعني مبهم ثلاثين رأسا من الغنم ولم يبين حلو ظأن ولا معز قد يحمل على الغالب اذا كان غالب ما يجتمعه الناس في تلك البلد والدينار فيجب ان يدفع دينار
40:33كان اغلب ما يدفعه الناس في ذاك ما يتملكه الناس ويتعاملون به هو الضان فيجب عليه الضان واذا تساوى يعني نوعان تساويا يؤخذ من كل منهما نصف واذا كان ثلاثة
40:49تساوى التعامل بهم يؤخذ من كل واحد منهم الثلث وهكذا نعم قال ولزم البينونة اي الطلاق البائن ان قال لها ان اعطيتني الفا من كذا فارقتك او افارقك بالمضارع وهو مجزوم لانه جواب شرط
41:11واعطته ما عين او الغالب منه ولو بعد المجلس الا لقرينة تخصه ويلزمه ذلك متى اعطته قال ان فهم من من كلامه بقرينة حال او مقال الالتزام للتعليق في الصورتين
41:34اعطيت عليك اعطيتيني كذا فانت طالق فاذا فري منه التعليق انه علق طلاقها على اعطاء المال فاذا اعطته يلزمه الطلاق فكان في المجلس مثل الصورة السابقة فلنجلس ما قال بحكمه
41:55قال او فهم الوعد بالفراق ان ورطها اي اوقعها في ورطة بيع في ورطة بيع متاعها فيجبر على ايقاع الطلاق للتوريط يعني ولا يريد ان يفرق بين الالتزام وبين الوعد. نعم. الاولى ان اعطيتني اعطيتني كذا فانا التزم بفراقك
42:22هذا يلزمه لا شك في ذلك مثل الصورة الاولى دعوته في المجلس لزمه اما اذا كان يعني يدل الكلام على انه ليس التزاما وانما يقول لها ان اعطيتني الفا فانا اعدك
42:41بالطلاق ولا يلزمني ذلك او فانا اطلقك متى شئت ان شئت فلنطلقه متى شئت يعني يسجد لنفسه الوعد معناه يسنده يسنده الى نفسه هو اذا اعطيتيني الفا فاني اطلقك متى شئت متى شئت
43:08او اعدك بالطلاق ولا التزم بذلك. هذا وعد لكن لو الالتزام يقول لا ان اعطيتيني الفا فانا التزم طلاقك صورة الالتزام متى اعطته فيجب عليه الطلاق يلزمه الطلاق في المجلس
43:28او ما كان قريبا منه العرف على ذلك لكن في صورة الوعد وهو اني اعدك ولا التزم ولا يلزمني او ان شئت هذا اذا كان هي ورطت نفسها وتكلفت في ايجاد هذا المال
43:49يعني ترتب على احضار هذا المال انها كلفت نفسها وباعت شيئا من املاكها او تداينت وفعلت شيء يعني غير قادرة عليه وتحملته من اجل هذا الوعد هذا ما معناه توريط ورطت نفسها
44:12واذا فعلت ذلك والوعد يجب الوفاء به لان هذا هو المشهور في المذهب المالكي انا الوعد الوفاء بي مندوب مستحب وليس واجبا الا اذا ترتبت عليه كلفة كان يبيع الانسان املاكه وتقول لشخص انا
44:31اسلفك كذا لتتزوج به وقد كلف نفسهم شيء يعني خطب المرأة ولا جهز بيت ولا تداين ولا كذا فهذه الحالة الوعد يجب الوفاء به. لانها ترتبت عليه كلفة عندهم لكن اذا كان اولادك قال اعدك ان اصلي فكيف تتزوج
44:52ولم تترتب عليه كلفة فلا يجب عليه ان يوفي قد يسلفه قد لا يسلفه فهنا ايضا اذا كان الوعد ترتب عليه كلفة من المرأة وباعت املاكها له بالمال فيجب عليه ان يطلق ويقع الخلع. واذا لم تقع في ورطة ولم تكلف نفسها
45:10وهو بالخيار ان شاء طلق ويشاء لا يطلق نعم قال ان فهم الالتزام او الوعد ان ورطها اي اوقعها في ورطة بيع متاعها فيجبر على ايقاع الطلاق للتوريط ولا يلزمه بمجرد اتيانها بالالف
45:30لانه وعد خلافا لظاهر المصنف مجرد الوعي لا يلزمه اذا اتت بالمال كان وعندها المال في بيتها واتت به ولا يلزمها ان يفي به ويطلق لكن اذا قالت لو انت وعدتني وانا بعت بيتي ولا بعت كذا واحضرت لك المال
45:53في هذه الحالة يجب عليه ان يفي بوعده ويطلقها طلاق خلع لانه ورط نفسه في شيء يعني لم تكن تفعله لو لم يعدها بالطلاق. نعم قال او قالت له طلقني ثلاثا بالف فطلق واحدة
46:16فتلزم البينونة ويلزمها الالف لان قصدها البينونة وقد حصلت والثلاث لا يتعلق بها غرض شرعي ولكن مذهب مدونة انه لا يلزمها الالف. الا اذا طلق ثلاثا قالت لو طلقني ثلاثا ولك الف
46:40اخذ الالف وطلقها طلقة واحدة وهل يلزمها ذلك ويلزمها الالف لان الغرض هي ان تملك عصمتها بالبينونة الثلاثة لا اغرض لها في ذلك يعني ليست لكن قد يقول قائل وهو ما ذهبت عليه المدونة
47:02ان لا غرظ في ذلك وهي ان لا تريد ان تترك له فرصة في ان يردها. ويؤثر عليها ويغير رأيها ويرسل عليها شف يرسل لها شفعاء وكذلك هي ارادت الطلاق بالثلاث بحيث ييأس هو ولا يعني يخطبها مرة اخرى
47:23فهذا هو مادام المدونة المصنف قال لا اذا طلقها طلقة واحدة يلزمها الالف لانه حصل لها مقصودة وهي ان ملكت عصمتها نعم قال وبالعكس اي قالت طلقني واحدة بالف فطلقها ثلاثا
47:43فتلزمها الالف لحصول غرضها وزيادة قالت لها طلقي طلقة واحدة بالف وطلقها ثلاثا ويلزمه ان تدفع الالف لانها حصلت على غرضها وزيادة. هذا مذهب لمصنف ولكن هناك من ناقش ايضا في هذه المسألة
48:07وقال لها هي لا تريد ثلاثة لان الطلاق ثلاثة قد يكون يعني في شيء من يلحقه بها عيبا يعني تصير مرة معيبة مطلقة بالثلاث ولا تطلق بالثلاث الا لعيب فيها فهذا قد يوقع ضررا عليها
48:27وهي لا تريد وانما قصرت طلقة واحدة من ذهب الى هذا قال لا لا يحق له المال الا اذا طلقها بالثلاث كما طلبت هي لكن القول الاول ربما هو مشهور
48:42ان اذا طلقها طلقة واحدة استحق المال نعم قال او قالت له ابني بالف او طلقني نصف طلقة او ثلث طلقة بالف او قالت امني في جميع الشهر بالف اي اجعل الشهر ظرفا لذلك
49:02ففعل فتلزمها الالف التي عينتها مع البينونة ياتي طلقني بالف في خلال هذا الشهر ولا نصف طلقة ولا تلت طلقة ولا كذا منطلق البدع يأتي في الطلاق يطلق نصف طلقة ولا طلقة ولا
49:27شعر المرأة ولا رأس المرة هذا كله من خلاف طلاق السنة لكن يقع واذا قالت له ذلك طلقني الف تلت طلق وربع طلقة لاخلاء الشهر فانها تقع عليها الطلقة ويحق له الالف
49:42ولو ان يوقع الطلاق في اول الشهر او في نصفه او في اخره نعم الله يفتح عليك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل
50:01علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.