استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الشرح الكبير على مختصر خليل | 307 | باب النكاح | الشيخ د . الصادق الغرياني

افتح في المكتبة ↗
0:00علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
0:31صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
0:50وعلى اله وصحبه ومن والاه قال المصنف رحمه الله ولها الغزل الا ان يثبت ان الكتان له فشريكان قال الشاعر وان نسجت المرأة بيدها شقة وكانت صنعتها النسج فقط وكان صنعتها النسجة. نعم
1:18وين؟ وينه؟ وان نسجت المرأة بيدها لشقة وان نسجت المرأة بيدها شقة وكانت صنعتها النسج فقط دون الغزل فادعت ان غزل الشقة لها وادعى هو ان الغزل له وانما نسجتها له فالقول له
1:45وكلفت هي بيان ان الغزل لها. واختصت بها اه الناس معروف والشقة هي قطعة الثوب مستطيل مثل الرداء والجرد والاشعارية اه كانت يعني معروف النساء البيوت تشتغل نسج مثل هذه الامور
2:18فهي نسجت وادعت ان الغزل لها ما دام الغزل لها والنسج لها معناها الشقة لها الثوب الذي يعني انتجته ولا وهو نازعها وقال الغزل له واذا اثبت ان الغزل له
2:41اه يقول الثوب له وتعطيه اجرة النسيج فقط يعني هي بعد ذلك ليس لها شيء من المواد اذا اثبت ان الغزو الاول الغزل معنى الغزو الاول معناه المادة الالياف والقطن ولا الصوف ولا الكتان له والغزل له
3:02انا احيانا يكون هو من الحاكم ولي غزل يعني والغزل والمادة له ويبقى هي لم يبقى لها الا الصنعة وينسج في هذه الحالة يكون الثوب له والشقة كله ويعطيها اجرة نسجها
3:25قال فان لم تقم البينة فالشقة له ودفع لها اجرة نسجها واما لو كان صنعتها النسج والغزل معا فالشقة لها دونه الا ان يثبت هو ان الكتان له فشريكان اللي بيطالب بالبينة هو الزوج. لان الاصل ان الغزل لها
3:53فاذا كان هو اثبت البينة ان الغزل له يبقى هي ليس الى اجرة النسج لكن اذا كان لم يثبت هو ان الرجل له فالاصل ان العزل للمرأة لانه من عملها
4:09والنسج ايضا هي اللي نسجت وتكون الشق لا شيخ الشقة هي ليست ثوب معين يعني بشكل معين انها ليست اي قطعة ثوب. مم. وكان الناس يعملوا متن في الجنود الليبية
4:29كان يعملوا المجد في البيت في البيت هذا يسمى شقة لانه ثوب من الصوف البيت تنسجه المرأة وهي اللي تعمل غزل تعمل سمو الجداد وتعمل الطعمة السداة واللحمة وهي اللي تنسج
4:52فهذا يحكم به انه للمرأة الا اذا التنازع يعني. نعم. الا اذا كان اثبت بالبينة ان الغزل له اللحمة والسداد له واشترى هو من السوق جاهز لانه يباح حتى في السوق جاهز
5:10طب جاية ما ليس لها الا اذا اتبت ذلك فيها فليس لها الا اجرة النسج والشوق هي الثوب المستطيل تعرفها الثوب المستطيل تصدق على ما يسمى الجرد وليلة سمير لذا ولا كذا
5:25نعم بارك الله فيك قال وان اقام الرجل المتنازع مع زوجته في شيء يشبه ان يكون للنساء بينة على شراء اي ما هو معتاد لها كالحلي شهدت انه اشتراه من غيرها
5:45حلف مع بينته المذكورة انه اشتراه لنفسه لا لزوجته وقضي له به اه ايش المتنونة؟ قال وان اقام الرجل بينة على شراء ما لها حلف وقضي له به ايوه اذا كان احنا قلنا القاعدة ان ما هو من شؤون المرأة ومن لباس المرأة ومن خصوصية المرأة يحكم به للمرأة
6:19نعم. وما هو للرجل يحكم به للرجل لكن الرجل هنا ادعى شيء هو من اشياء المرة من حلية ومن لباسها وآآ قال انه اشتراها اشتراه لنفسه تروي نفسي ولم يشتريه لها
6:41وانما اعطاه لها على وجه العارية تتزين به وتستمتع به وكذا ولكن ملكه هو للزوج فاذا قام بينة على انه اشتراه لنفسه هذه البينة بتشهد تشهد انه لنفسه ولم يشته الى
7:06ويحلف انه لم يعطها اياه الا اعارة الا عارية لم يعطي لا تمليكا لان هنا يلتبس الامر قد يشتريه الامر لنفسه ثم بعد ذلك يعطيه لها فهو عند بين على انه اشتراه لنفسه ولم يشتري لها الامر
7:28هو يريده الان يؤدي عنه يعني هو لا يزال على ملكه ولم يعطي للمرأة ويحتاج الى يمين مع البينة على انه لا يزال على ملكه ولم تحصل عاريته لها نعم
7:48قال فان شهدت له بانه اشتراه منها فهو له بلا يمين اه وبعدين يخطئ في الشراء بين لي تشهد له بانه اشتراه لنفسه المشتراه منها بل هو صداقة والاصل ذهب لكان لها الذهب كان لها واشتراه منها
8:12فان كان شيئت البينة بانه اشتراه منها فهذا لا يحتاج بعد ذلك الى يمين انه لا يزال على ملكه ولم يهبه له لكن لو اشتراه من غيرها ولابد من بين جسد انه اشتراه لنفسه ولم يشتريه لها
8:30ثم بعد ذلك لابد ان يحلف على انه لم يهب ولا يزال على ملكه في هذه الحالة يحكم له به حتى وان كان الشأن انه يكون من لباسه لباسه ومن خصوصياتها
8:44قال كالعكس وهو انها اقامت بينة على شراء ما يشبه ان يكون للرجال فقط كالسيف قضي لها به كذلك بين كما قلنا البينة اقوى من العرف الراجل يحكم له بما هو من
9:09شؤوني ومن خواصي كالسلاح ولباس خاص معروف به دعته المرأة وقالت هذا لي وانا اشتريته لك فاذا كان عندها بينة على ذلك تشهد بانها اشترته له فهي تحتاج الى يمين
9:33هل تحتاج الى مئة ولا يأتي ربما فيها خلاف؟ نعم. ليمين اذا كان يحتاج اليمين تحلف بان تقولوا ولا يزال على ملكه ولا مهبه لك زي ما طلب الزوج باليمين
9:47هناك مقالية لا تحتاج الى اليمين ما دام عندها بينة على ان اشترته في نفسها وهو موجود بيده الان فالبينة تحكم لها بهذا اللواء اه في يد الرجل ومن خصوصياته
10:04يعني تغلب البينة ويعطى للزوجة وان كان العرف يشهد للزوج لان البينة اقوى من العرف نعم قال وسكت في المدونة عن عن يمينها فقيل ليس عليها بخلاف الرجل لان الرجال قوامون على النساء
10:28وقيل بل عليها وسكت عنها اجتزاء بذكر يمين الرجل والى هذا اشار بقوله وفي حلفها تأويلا اه هل يلزم؟ ملزمين بها حالة المسألة الثانية اذا كان شيء هو من خواص الرجل مثل لباسه ومثل السلاح
10:52ودعت المرأة انها اشترته وانه لها اشترته بمالها وكان عندها بين على ذلك فانه يحكم لهذه لكن هل يطلب منها يمين انها لم تهبه للزوج او لا يطلب منها يمين
11:12منهم من قال يطلب منها اليمين مثل ما طلب من الرجل. المسألة المقابلة والمدونة لم تذكر يمين في مسجد الزوجة ولهذا من باب الاكتفاء يعني يحذف من التالي من الثاني لدلالة الاول عليه. اجتساء الاكتفاء
11:34هذا معروف يا اسايب اللغة والقرآن والاسايب العربية وفي المدونة والمدونة لم تذكر اليمين في جانبها يقال هذا ليس لا يمنع انها مطالبة به وانما سكت عنه اكتفاء بطلب الرجل لان مسألة مثل يعني مسألة
11:56مثلها تماما مقابل لها هناك من قال هذا هو السبب في ان الموضوع لم تذكر طلب اليمين منها وهناك ما قال لان الرجال قوامون على النساء. شو معنى الرجال قوامون على النساء في هذه المسألة؟ نعم
12:15لان اكون الرجل يشتري للمرأة هذا هو المعروف هذا مقتضى القوامة في مسألة الرجل يعني الاشياء اللي هي خاصة بها وهي موجودة في خزنته مطلبنا من اليمين يعني زيادة على البينة
12:34ليش لان الرجال قوامون على النساء لان الشان ان الرجال يشترون للنساء فالعرف اه ضده مضاعف في اصل المسألة كون الشيء هذا ليس هو من شأنه والمسألة الاخرى طلبنا من العرف لان الرجال قوام على النساء
12:56والاصل انه حتى لو اشتراها اشتراه لنفسه فانه يشتري للزوجة ويعطيها وتمشاه نفسي يعطيها يعطيه لها بخلاف العكس ليس الشأن ان المرأة تشتهي للزوج لأن علاش جات هي القوامة على البيت
13:16فمنهم من برر من برر سكوت المدونة على انه المرة ليطلب منها اليمين منهم من برره بذلك لان طلب العلم الزوج هناك ما يبررها وهو قوامته ان هو القوام وكونه يشتري المرء هذا لا غرابة فيه
13:37نعم. ولكن بخلاف العكس فهناك يعني هناك من قال السكوت بناء على القوام. هناك من قال سكوتها بناء على انه اكتفى بذكره مع الرجل قال واما لو شهدت له او لها بينة على ان هذا الشيء المتنازع فيه ورثه او وهب له لكان
14:00من شهدت له به بلا يمين كما هو ظاهر هذا الكلام السابق في يعني الصداق اشتبهت به الامتعة واشترى به البيت جهاز البيت او الاشياء الخاصة بها والخاص به لكن لو كان لي واحد منهم
14:25بين على ان هذا الشيء ورثه من مورثي او وهب له من فلان وفلان فاذا كانت هناك بينة له على ذلك فانه يحكم له به ولا يحتاج معه الى يمين
14:42وفي حالة الموت يعني حالة موت المرة ولا موت الرجل ولا بعد موتهم معا يعني الوارث منهما الوارث لهما او لاحدهم لاحدهما يحل محل مورثي ومن ادعى شيئا من ورثة الزوجة يشبه ان يكون للزوجة يحكم له
15:08اه للوارث لوارثها وما يدعى شيئا لا يشبه ان يكون لها لا يحكم له للورث به وانما يحكم به للرجل فالوالد يقوم مقام آآ الاصل ويقول مقام الرجل يقول مقام المرأة
15:29وعندما تلزم اليمين للورثة ايضا توجه ما توجه عليهم اليمين لانهم سيستحقون يأخذون المال اذا كان لهم واذا كان لغيرهم ونكلوا بحيث انه يحكم به لغيرهم لكن الفرق في اليمين
15:46ان الزوج والزوجة هما الاصليان في المسألة يحكم اه يحلفان على القطع وعلى الجزم يعني يقول هذا المال ياريت وانه لي وانه ليس للمرأة تعرف المرأة ان المال هذا لي
16:06وان اشتريت اما الوارث وارثهما فانا يحلف على العلم يقول مبلغ علمي انه لمورثي مبلغ علمي انه اشتراه وهكذا لانه لا يستطيع ان يحذف عجز ابن وارث وعن الخطأ لا يستطيع ان يحصل له يقين بذلك وانما يحلف دائما. يحلف على نفسه لعلمهم فقط
16:35لا نعلم انه لفلان او نعلم انه لفلان نفي العلم او العلم يعني ما يحلفش على القضاء. نعم. ما يقولش يقول انا اعلم ان هذا المتاع اشترته اشتراه مورثين لا نعلم منه لفلان
16:52هكذا يقول لكن ما يحلفش قطعي يقول والله ان هذا ملك فلانة ولا هذا ليس ملك فلان لانه لا يعني ليس له ما يوصله الى العلم ليصل عنده ادوات العلم في هذه المسألة ومجرد
17:07غالب الظن يغلب على ظنه ذلك قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق
17:37قال الشارح رحمه الله الوليمة وفي نسخة فصل وهي طعام العرس خاصة مندوبة على الزوج سفرا وحضرا فلا يقضى بها على المذهب ايوة انتقل الى ان يتكلم على الوليمة. وعرف بانها
18:03طعام العرس خاصة الوليمة لان الوليمة هي الطعام يعني يطعم به الناس الكل طعام يدعى اليه الناس يسمى وليمة. هناك من قال كذلك قلت عمد عليه الناس كالسماء والامام هناك من قال لا يسمى وليمة الا طعام العرس طعام يدعى اليه في العرس وليمة
18:30وما عداه له اسماء اخرى ذكرت في كتب اللغة فمثلا قالوا الطعام يعني يدعى اليه الناس عند ولاية المرأة وسلامتها من النفاس اذا نفست المرأة وكتبت لها السلامة وعملت طعام من اجل ذلك
18:56يسمى الخرس طعام الخرس هذا له اسم خاص لا يسمى وليمة. وطعام الختان يسمى اعذار طعام المولود في سابع يوم المولود يسمى عقيقة وطعام دخول البيت او بناء البيت يسمى وكيرا
19:20من الوكر وهو يعني آآ المأوى والمسكن وطعام السفر عند القدوم من السفر يسمونه الناقيعة بان نقع وهو الغبار والسفر والطعام المصيبة يسمى الناس حتى في المصيبة احيانا يعملوا مقطع يسمى
19:50وآآ الطعام الذي يدعى اليه الجيران وعامة الناس من غير مناسبة هكذا للالفة والمودة والمحبة وصلة الرحم وغير ذلك هذا يسمى عندهم مأدبة والمادبة قد تكون مأدبة خاصة وقد تكون مأدبة عامة
20:13المأدبة الخاصة اللي يدعى اليها فلان وفلان وفلان يعني اشخاص الناس باعيانهم وهذه تسمى يعني لها اسم نقع بخلاف الدعوة العامة تسمى الجفلة ومنه قولهم عن وهو يفتخر بانسابه وبقبيلته وبجماعته وعشيرته
20:44قوله نحن في المشتعل ندعو الجفل لا ترى الادب فينا ينتقر نطر يعني طعاما هذا المأدبة العامة كانت مدعو لها مخصوصين يسمى النقرة ووينده في نحن في المشتات يعني في الشتاء عندما
21:11نحتاج الناس الى الطعام ويقل الطعام ناس يرعون فيه ندعو الدعوة العامة نقول الدعوة عامة لكل من الناس يأتون ويأكلون هذا يعني نفسه بالكرم لا ترى الادب فينا صاحب المأدبة يعني اللي يعمل في الطعام
21:32لا تروا فينا ينتقر يختار ويصطفي يدعو فلان ويمنع فلان فسموا يعني كل نوع من انواع الولائم يسموها باسم خاص خص طعام العرس سموه بالوليمة. شيخ حكم الوليمة هل هي مستحب؟ نعم؟ طعام بناء دور موجود من قديم صار. يسمى
21:57وكيرا اي موجود لان هذه الاشياء كانت في الجاهلية قبل الاسلام وهو يتكلم على الاسماء اللغوية يعني يتكلم هنا ليس من حيث مشروعيته وعدم مشروعيتها. هي موجودة عن هذه الاسماء اللؤم
22:15موجودة حتى الان يعني اللغة ذكرتها وسمت سم المصيبة طعام سموه وضم صموا لدخول البيت وكيرا وسموا للصفر قدوم للسفر النقيعة لكن هل هذه الدعوات يستحب ايضا ويطلب اجابتها ولا مش مطلوب اجابتها؟ فيه خلاف بين العلم
22:41هناك من عمم وقال يستحب اجابة كل داعي لان الاجابة فيها توطيد للمحبة والالفة بين الناس والمودة ومن هذا القبيل ومن هذا الوجه يكون يستحب ان تجاب الدعوة وهناك من قال الدعوات الاخرى كلها اذا كان ما فيش نهي عنا الطعام
23:07مش مثل طعام الميت طعام ثمانية عنا هذا ما يجادش يعني لكن غيره من الاطعمة الاخرى يقول يا من مباح لك اراد الانسان اذا شاء انسان يجيب يجيب واذا شاء لا يجيب
23:23ومنهم من يكره عثمان ابن ابي العاص دعي الى طعام ختان فقال ما كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى الى هذا الى هذا فلم يجب الدعوة
23:42لكن اكثر اهل العلم يقولون ان الاجابة يعني اما جائزة واما مندوبا من باب انها توطن العلاقة ويعني تزيد الالفة والمحبة بين الناس الاطعمة اذا كان الطعام غير من هي عنا والطعام من هي عنا معروف اما يبقى
24:03صاحبه ومنشأه يعني ماله فيه شبهة ولا حرام والا المقصود به المباهاة والمنافرة والفخر قد يكره اجابة دعوة اذا كان يعني في شيء من هذا القبيل لكن اذا سلمت من الموانع
24:25فالاصل في عام الدعوة انها تكون اما مباحة واما مندوبا بخلاف دعوة فانهم متفقون على ان مندوب ومنهم من يقول واجبا الاجابة واجبة والحديث يعني في امر الامر من من ذهب الى الوجوب
24:46ان يستدل بظاهر العمر الوجوب في الصحيح ايث كثيرة تدل على الامر باجابة الدعوة من اه هو النبي صلى الله عليه وسلم فكوا العاني واجيبوا الداعي. فكوا العاني واجيبوا الداعي وعودوا المريض
25:06من دعي كذا فليجب لكن علماء المالكية ان هذا الوجوب هو وجوب السنة وليس وجوب الفرائض. لان هناك وجوب عندهم سنن مؤكدة ومطلوب تطبيقه ومطلوب العمل بها يعبر عنها بالوجوب
25:31يعني مثل الامر او وصف غسل الجمعة بانه واجب غسل الجمعة واجب ليقول بوجوبه ربما الى اهل الضهر لكن اكثر اهل العلم كلهم يقولون انه سنة وعبر عنه بالواجب يعني من باب وجوب السنن وليس وجوب الفرائض
25:52لتأكده اذن يعني ذهب اليه مصنفنا انه رجح ان اجابة الدعوة والوليمة هي سنة وليس واجبة ولكن القول او لكن قوله بانه يقضى بها هذا يعني يشير الى ان كانها واجبة لانه لا يقضى
26:23يغضب بمعنى انه عند الخصومة وعند التنازع يلزم بها بحكم القضاء يلزم بها الرجل ولو كان سنة لا يقضى بها لكن ربما التعبير يعني هذا من او من باب التسمح
26:42ومن لم يحيد الحكم فهو قد رجح ان سنة وهذا هو الراجح عندهم. هذا هو المذهب يعني قال مندوبة على الزوج سفرا وحضرا فلا يقضى بها على المذهب لا يقضى بها على المذهب هذا يدل على انها ليست واجبة. هذا المذهب انها سنة وهناك من يقول بوجوبها ولكن المذهب انها
27:12سنة قال وتحصل باي شيء من انواع الطعام من لحم او تمر او زبيب او سويق او خبز او غير ذلك بعد البناء هذا وقتها بعد البناء ولكن بين بما تكون الوليمة وبين وقتها هنا
27:37قال تحصل باي شيء ممكن كل ما يقدم المدعوين تمر ولا زبيب ولا خبز ولا اقط ولا والنبي صلى الله عليه وسلم من خلال تطبيقاته وسنته الفعلية والعملية بين لنا بعمل
28:00يعني في زواجه بزينب لا في زواجه بصفية صفيع المؤمنين يا من سبي خيبر وبنى بها في الطريق وكما يقول الحديث في الصحيح وضع وضعت الامطار من طه جمع نطع
28:31ويا الجلود فرشت نية الفروج الفروش من الجلود وضعت الامطار لا يزال في بعض الجهات بنسموه احنا الربعة قراش متاع جلد الشاة يفترشوه بعض الجهاز يسموه نطع وفصيحة يعني وضعت الامطار
28:56والقي عليها التمر والاقط والسمن هذه كلها اشياء من غنائم خيبر يعني كان عندهم التمر وعندهم سمن وعندهم العقد قال لم يكن في انس لن يكون في وليمته خبز ولا لحم. وانما وضعت الامطار والقي عليها التمر والاقط السم
29:29واحيانا علماء بخبز وتمر واحيانا اولم بشاه يقول انس في الصحيح ما اولى ما رسول الله صلى الله عليه وسلم على احد من نسائه ما اولم على زينب اولم عليها بشاه هذه اكبر وليمة
29:52عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في اه مع زوجاته يشاء اقصى ما يكون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف او لم لو بشاه يعني اقصاها في سيرته والشاه
30:11وانها لا حد له يعني الخبز والتمر واللحم والسويق احيانا السويق وكل هذا يؤدي السنة فيما يتعلق بالوليمة. كلها تقوم على البساطة. لو الناس ايه كلها تقوم على السهولة واليسر
30:33الناس يحسون بالسعادة والراحة وان امرهم ميسر ان الان يريد ان يعمل غرس لنفسه او لغيره او اب والا هكذا يعيش ايام عصيبة وهو اهله طواري وشد اعصاب وجذب توتر كل شيء هو تجد دافع له للاسف
31:00والمباهاة لانه كيف يقولوا عليها الناس وكيف كذا وهادي عرفوا هذا لا بد منا وهكذا يكلفون انفسهم ما لا يطيقون هذا خلاف السنة والسنة يعني تجد السهولة واليسر بالغ منتهاه
31:17النبي صلى الله عليه وسلم تزوج صفية وقافل من السفر فلم يعرف ان ملك يمين ولا زوجة. شوفوا كان هو من قال الحجاب فيا زوجة فهي زوجة يعني تزوجها وتزوج ميمونة ايضا في السفر في عمرة القضاء
31:39وتزوج ابو بكر الصديق رضي الله عنه اسماء بنت عميس تحت الرايات ام حنين ثم كان يمنعهم السفر ولا الحرب ولا كذا لان الزواج لا يكلفهم شيء فالموت والزواج يعني لا يتكلف اهله اذا مات ادوا اذا مات الانسان
32:02او الواجب الشرعي يتطلبه الطلبة والشرع من تجهيزه وتكفينه وكذا ثم بعد ذلك لا يحبسون انفسهم اياما في البيوت يتوب الناس ويتزاورون ويعملون الطعام ويعملون التكلف والسرادق كذا ما كان هذا موجود
32:20وكذلك فيما يتعلق بالزواج نأتي اسئلة والناس الان اكتفوا حتى عند الاملاك او العقد بما يوزعونه على المدعوين الذين حضروا العقد من المشروبات ولا يسموه العبنبر ولا كذا هذا وليمة. يكفي ان يكون وليمة. لو لم يعلم لو لو لم يعمل
32:44الزوج ولا اهل العروس ولا اهل العريس لم لو لم يعملوا غير هذا فقط لكفاهم وادوا به السنة الموضوع يعني فيه عنت وكثير من هذا العنت هو سببه يعني عدم
33:03العمل بالسنة وطلب يعني المباهاة والرياء والفخر لا يرضى الانسان ان يكون اقل من سواء كان عنده مال وعنده قدرة ما عندهاش قدرة الضعيف لابد ان يكون مثل الغني. وهذا مش مطلوب. الانسان كله ميسر لما خلق له
33:28كل واحد يمد يمد رجليه على قدر كسات هيك الناس يقولوا لكان انسان ما عندهش قدرة على يعني ما يعمله الناس يكلف نفسه يعني اجر صلاة خمس الاف ولا بعشر الاف لمدة ساعات هذا صفا
33:44لا شك انه سفر للناس سواء يعني يحتاج الى المعازيم لابد ان يعملهم بطريقة يقول لك لان لا نريد يعني ان هذه الصالة وكذا تغنيني ما عادش نحتاج الى ان نوسخ بيتي ولا نكلف كذا والشراء
34:05تأجير ادوات او كذا لكن لا يفكر ان يدفع فيه احيانا في عشرة الاف في ساعات قليلة ستة سبعة ساعات فيها عشرة الاف ويعني يسلبون منا هذا لا شك انه يوصفها يعني ما في حد يعني
34:21يقدم على هذا وعنده عند عقله وحسن تدبيره ونظر فيما آت اموره لأنه بإمكان ان تتزوج الظاهر الشرعي دي الوليمة الشرعية والعشر الاف هذا يزوج بهم شخص اخر يعني يربح اجره وان بهم فقير يدعي
34:40فهم في سبيل الله ويحل بهم مشاكل المسلمين لكن هناك صرف لا فائدة منه لا نفع له في الدنيا ولا نفعله في الدين وغير الصلاة الان مرات تكون نفس التكلفة لو واحد بيحضر في بيته خاصة اذا كان مكان ضيق في بيتها وكذا
35:02واذا كان اذا كان البيت اذا كان بيتها ضيق. ولا يجب عليه ان يدعو الا بقدر ما يحمل بيتا الناس يعذرونه فك الاصل النا لكن الناس لا يعذرون لانهم هم ايضا يشجعون على هذا الغلو وهذا التشدد
35:21وكيف التكلفة هي هي هو لما هذه الصالة الان صلاة المتوسط دعنا من الغالي ودعنا من الرخيص وعشرة الاف في ساعات قليلة ستة سبع ساعات على ان يسمعوا وليس حتى بسهولة. تحتاج الى الحجز لمدة طويلة. نعم؟ يعني في
35:46خمس الاف غير البيت يعني في جار يعني خيم والكراسي الاشياء هذي يعني هو هذا كله من التكلف واصله حكاية الخم وحكاية الكراسي وحكاية كذا ولما تكلف لو كان الانسان
36:04من استطاع ان يقتصر على الضروري بما هو عنده وفي امكانه والخيام ايضا تجد خيمة حتى يبي خمسة الاف بخمسمية نعم بالخمائل والستائر والمكيفات والكراسي المنقوشة وكذا. عليك ان تدفع
36:33واذا عملت انت خيمة عادية تقي من الحر والقر تلاقيها حتى بخمس مئة فكل انسان يعني يستطيع ان يخدع لكن القضية كلها انها اصبحت زي ما قلنا ما فيش حد يستطيع ان
36:49هذا هو السبب ان العادات السيئة يعني تتناقل وتفرض نفسها. نعم. تفرض نفسها على القادر وعلى العاجز ولذلك هذه تعد من السنن السيئة من سن في اسلامه سنة سيئة فعليه وزر وزر من عمل به الى يوم القيامة
37:10بسبب ليس بسبب ان ليست حرام اصلا عن الشخص الاول قد يكون الشخص الاول قادر هو نعم. ولا يعد اسراف في حق لكن من حيث انه يوطد هذه العادات التي ترهق الناس وتصبح هي مفروضة
37:28انا الضعيف على الفقير ويستدين من اجلها ربما تترتب عليها حتى بعد ذلك اشياء سلبية اخرى في حياة الناس الزوجية وغيرها بسبب بسبب يعني توطيد هذه الاعراف القاسية التي لا يستطيع احد ان يتنصل منها
37:47هذا هو محل النهي ولما بدأت الصلاة وكنا نحذر منها. ليس لان الصلاة في حد ذاتها هي الصلاة هي بناء زي الخيمة لا لكن ما يترتب على ذلك من التغالي ومن التفاخر ومن دفع الاموال الكثيرة
38:05عليه الصلاة التي ستفرض نفسها عن كل احد رضي او كره وهذا يحدث مناظر شديدة على الناس وعلى انهم وهذا الضرر يعني يكون له اثار سيئة على الحياة الاجتماعية في الناس. يصعب الزواج. الزواج يصبح صعب
38:25النساء يتأخر زواجه وانه الرجال يتأخر زواجهم. يبدو هناك عزوف لانه لا قدرة لاحد على هذه التكاليف الكثيرة لو كان يعني الزواج زي ما كان على عهد السلف الاول يعني وضعوا الامطار ووضعوا ووضعوا التمر وكذا
38:43الناس كلها تتزوج ما في احد ما يقدرش يتزوج لكن لما كنا لابد ان نؤجر الصالة بخمس تالاف وعشر تالاف ونقول هي ايضا مثل البيت وما مثل الخيمة لماذا تشتهي؟ تأخذ خيمة
38:57بهذه التكاليف الكثيرة لكن للاسف ما يستطيعش حد يقف في وجه هذا التيار كما قلنا لانه فرض نفسه نعم. بالعرف السيء العرفي الفاسد اي اي احد مهما كان عالم ومهما كان يريد ورع لا يستطيع ان يقف في وجه هذا التيار
39:15من الناس المحيطين بي ومن النساء ومن اصبحت وهذا هو كما قلت. العرف كالقانون نعم قانون وقانون يعني لو يتساهلون في الفرائض الشرعية اللي اوجبها الله فرضها الله ولا يتنازلون عن شيء مما فرضه الناس عليهم المجتمع
39:39يعرفون ويقرون بانها عادات واعراف ضارة وسيئة وانها ضارة بالمجتمع وانها يعني تجعل الناس يعزفون يعزفون عن الزواج ولا يصلون الى مرادهم ويتداينون ويذلون انفسهم ويرهقونها يوقنون بذلك ويعرفون هذا ويعرفون الصعوبات التي تواجه الناس عند الزواج والمصايب والشد والاعصاب وكذا الكل يعرفونهم
40:07لكن لا يريدون ان يصلحوا امرهم ولا ان يتساهلوا فيه ومن يحاول حتى ان يصلح قليلا ولا يعترض يعني يتوجه له السهام والنقد والاغتياب هذا الرمي بالشح والبخل ونقول لك من الكلام هذا
40:25وهذا كلام مكتبه كلام شيطاني وينسى كلام من كلام اسلامي يعني اللي يريد ان يمسك نفسه خيرا ويقول هذه اشياء ليس فيها داعي وان هذا المال هناك جهات اخرى اولى به سواء كان على انفسنا او على
40:39وغيرنا يقول هذا بخيل الى غير ذلك المشتكى هذه كلها من السنن السيئة من عمل بها يعني يحصل له لا يعني يخطئه شيء من اثامها قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق
41:07قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق الوليمة مندوبة بعد البناء فان وقعت قبله لم تكن وليمة شرعا ولا تجب فيها الاجابة والمعتمد ان كونها بعد البناء مندوب ثان
41:34فان فعلت قبل اجزأت ووجبت الاجابة لها هذا هو الصحيح لانهم اختلفوا عن الوليمة حتى في المذاهب يعني عند الاملاك عند العقد ولا عند البناء من ما قال ولما عند الاملاك؟ ومما قال عند البناء
41:55والامر الظاهر انه في والنبي صلى الله عليه وسلم اولم على زينب يوم البناء بعد ما بنى بها كما في حديث انس اصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا ودع الناس بزينب فدعا الناس الى الطعام
42:16وعمل الوليمة بعد البناء ولكن هذا ليس شرطا هذا ما فعله صلى الله عليه وسلم في هذه المناسبة ولكن قول ليس هذا شرطا الوليمة في اي وقت حصلت فقد ادى صاحبها السنة
42:31ومنهم من جعل كونها بعد البناء هذا مندوب اخر يعني. لكن لو ابيض قبل البناء فقد ادى المندوب المطلوب منا. نعم يا شيخ اه هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان اولى ما قبل البناء
42:51وليس لكن ليس هناك ما يمنع لم يذكر نصفي فالامر يعني طلب الوليمة على اطلاقه لكن فعله لا يدل على الوجوب. نعم. او على انه يعني هذا هو الاولى من غير
43:08كونه بعد البناء هذا فيه سنته مع زينب ولكن اه طلب الوليمة بصفة عامة لم يذكر فيه يذكر فيه تقييد لا قبل ولا بعد وذاك العلماء اختلفوا فيها في المذاهب منهم من يقول هي وقت وقت العقد
43:29هداك وقت النكاح يعني. نعم قال مندوبة بعد البناء يوما اي قطعة من الزمن يقع الاجتماع فيها لأكلة واحدة لا يوما بتمامه اهو شوف الاحتراس اللي عملوه لك يعني باش الناس يفيقو على رواحهم لي يعملو فيه الان
43:54نعم. لما قالك يوم قالك تفهم مني انا يوم من الصبح الليل وهو يوكل لي يجوز من الوقت اذا الناس في جزء من الوقت ان في الصباح ولا في منتصف النهار ولا في المساء
44:08مهم قطعة من الوقت في يوم من الايام. هذا هو محل السنة ولا تفهم مني اني لما ودك يوم انك تبقى انت اليوم كامل وانت تطعم ليس هذا مطلوبا يعني
44:22نعم قال ويكره تكرارها الا ان يكون المدعو ثانيا غير المدعو اولا لن تكرر يعني تعمل وليمة وقت العقد زي ما قلنا يعملوا الناس في والروزاتا والمشروبات هذه وليمة وبعتها لي عملوا وليمة اخرى
44:49وقت البيان ويعملوا لي ما قبلها وقت الخطبة ويعملوها لما اخرى في السبع الايام الاولى قبل الدخول يدعو في الناس ويعمل في الولائم وكذلك في وقت البناء وبذلك بعد وقت البناء وكذلك في الاسبوع
45:10ولا هي متكررة يعني في الاعراف عند الناس الوليمة هي المطلوب اجابتها والسنة هي قال غير في يوم في مرة واحدة ولا يطلب تكريرها ولكن اذا كررت فليجاب تجاب بالدعوة فيها ولا تجاب
45:31فاذا كان مدعو في المرة التانية غير مدعو في الاولى المرة الاولى هذا باتفاق انها تجاب وكذلك على الصحيح لو كررت في المرة الثانية تجاب. لكن في المرة الثالثة لا تجاب
45:45دويا سعيد اه ابن المسيب الى وليمة في اليوم الاول اعجاب ودعي في اليوم الثاني فاجاب ودعي في اليوم الثالث فقال رياء وسما وكذلك ورد في معنى هذا الكلام ورد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
46:04فبعد اليومين لا تجاب في اليوم الاول تجاوب في اليوم الثاني قد تجاب ايضا. واذا اجاب الانسان فلا بأس وبعده وصفوها بانها من الرياء والمباهاة اجابة الدعوة هي مطلوبة ومطلوبة من كل احد اذا دعي بشخصه يعني
46:31وسواء كان صائما او فاطرا حتى هو كان صائما ما ينبغيش ان يتخلف الا اذا كان هناك مان يمنعه من جبه الدعوة يذكرونها مثل الموانع اللي تمنع من اه حضور الجمعة والجماعة
46:47وكذلك اشياء اخرى متعلقة بالشخص او بدينه او يعني انه يؤذى وغير ذلك سيذكرها لكن الاصل انها ينبغي ان تجاب سواء كان المدعو صائما او مفتيا لقول النبي صلى الله عليه وسلم
47:03من دعي فليجب فان كان يعني صائما فليصلي من كان مفطرا وليطعم كان صائما فليصلي فليصلي يعني الصلاة والنبي معناها اللغوي. وهو الدعاء. يدعو لصاحب الوليمة المباركة ويبارك له تواجهوا
47:24فليصلي يدعو له ومن كان مفطرا فليطعم فليأكل ولكن ليس واجبا مستحب حتى وليس واجبا. لان هذا الحديث هذا ورد فيه بالامر والامر قد يتبادل منه الوجوب. من يأخذ ظاهر يقول يجب على كل من لابد ان يأكل
47:42هناك علماء المالكية قالوا لا يجب عليه يستحب له ان يأكل ولا يجب عليه وذلك لوجود حديث اخر ومن شاء فان شاءك وان شاء ترك وجمعوا بين الحديثين الاول يفيد الاباحة من شاء كم شاترك يفيد الاباحة
47:59وفليطع بفيض الوجوب فحملوا الامر على الندم يعني بحيث الحديثين يعني لا يتعرضان يعني الندم يعني يدخل في باب مشروع مأدوم فيه نعم شيخ علي القول اللي توا انه يكره تكرارها
48:17هل اه ينطبق عليها الصهرية اللي تقام يعني قبل ليلة البناء يومين او تلاتة يكون فيها عشاء الانسان مكروه كلها ولا كلها ولا لانه هو العرس يعني هذه الاشياء الكثيرة
48:38اللي هي الان تبدأ طوالي اسبوع ولا عشرة ايام ولا هي تبدأ في الواقع من حين الخطبة الخطبة البيان الاشياء الاخرى يسموا فيها كلها هادي فيها يعني تكلف هو الاصل فيه
48:58ان انسان يعني يخطب والخطبة هذه لا تحتاج الى ولائم. ثم بعد ذلك العقد يتم عند الزواج العقد والزواج هو وليمة واحدة ليست وليمتان يعني العقد يتم عند الزواج عند البناء. مم. يتم العقد وتكون الوليمة وليمة واحدة. اليوم يكون فيه
49:26خالص يكون في العقد يريد على الناس في ذلك اليوم وهو يوم واحد عند البناء وهادي فالحقيقة تسمى يعني وليمة عند البناء. لانها لما تكون في نفس اليوم يعني. نعم. تكون مختصة وليس قبلها عزومات ولا بعدها عزومة
49:44على كل حال لك هذا الامر يعني تطبيقه اصلح كما قلت. نعم. لا يستطيع احد يطبقه لا يطبقه احد منهم. يعني يعصه لانه صعب الناس انه يقف في وجه المجتمع وتيار جارف لا يمكن
50:01الانسان يستطيع ابدا. نعم الله يفتح عليك شيخ بارك الله فيك انتهى الوقت امين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا
50:19الى الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء وبني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.