استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الشرح الكبير على مختصر خليل | 306 | باب النكاح | الشيخ د . الصادق الغرياني

افتح في المكتبة ↗
0:00علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يفيب بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم
0:29الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه
0:56قال الشارح رحمه الله ولا كلام لسفيهة في تنازع الزوجين في اصل النكاح او في قدر المهر او صفاته او جنسه واولى لا كلام لصبية وكذا السفيه والصغير فلو قال لمحجور لشمل الاربع
1:18وانما الكلام للولي او الحاكم او جماعة المسلمين عند عدمه وتتوجه عليه اليمين دون المحجور تقدم الكلام على الرشيد الزوج الرشيد والزوجة الرشيدة عند اختلافهما فيما يتعلق باحكام الصداق في اختلفوا في قدره او صفته او جنسه وتقدم تفصيل ذلك و
1:51من يلزمه اليمين ومن يكن له من يكون له القول الى اخره قال لو افترضنا ان الزوج والزوجة محجور علي ما اللي شافه او صغر المعروف ان السفيه والسفيه والمحجور عليه بصفة عامة
2:14لا كلام له لانه لا يملك التصرف فيما يتعلق بشؤونه ومصالحه المالية وغيرها ولذلك لا كلام له في مسألة لو حصل نزاع بين زوج محجور عليه وزوجة محجور عليها لمن يكون الكلام ومن يوجه اليه اليمين والتفصيل الذي ذكرناه في الماضي
2:42بين الزوجين الرشيدين في حالة ما اذا كان الزوجان محجوعا عليهما يتحول الكلام السابق كله الى الوليين وليه الزوجة ولي الزوجة من كان ما كان يقوم به الزوج يقوم به وليه
3:02وما كان تقوم به الزوجة من الحلف او يعني الانكار والاقرار وغير ذلك يقوم به وليها فهو الذي يتولى الامر نيابة عنهما ولا كلام للمحلول عليه نعم قال ولو ادعت امرأة على رجل انه تزوجها مرتين بصداقين اي كل مرة بكذا
3:31اكذبها الرجل وقامت بينة اي جنس بينة الصادق بالتعدد. اذ الصداقان المختلفان لا تشهد به الا بينتان قال وقامت بينة على صداقين في عقدين وقعا بزمنين لزما اي نصفهما اي
3:54نصف كل منهما وقدر طلاق اي وقوع طلاق بينهما اي بين العقدين للجمع بين البينتين هذا مسألة اخرى لو الزوجة اخرجت بينتين وعلى عقدين ان الرجل عقد عليها مرتين عندها عقدان تزوجت فلان من فلان
4:30بتاريخ كذا وكذا وكذا وصداق قدره كذا وكذا وعندها وثيقة اخرى وشهود وبينة اخرى تقول ان فلان تزوجت ايضا من فلان نفس الشخص لصداق قدره كذا وكذا في هذه الحالة ما دام هناك بينتان تشهدان بزواجها من الرجل نفسه
4:54فان الشرع يقدر لتصحيح البينتين بحيث لا تتعارضاي ولا تتناقضان يقدر انه حصل بينهما طلاق نكح الزوج اولا تزوجها اولا ثم طلقها ثم تزوجها مرة ثانية والزوج ينكر نقول ليس لك الا صداق واحد وهذا هو الزواج
5:21ونفسه يعني اللي انت فيه الان ونفس الزواج ما عناش زواج اخر ليس عندنا زواج اخر غيره في هذه الحالة بالنسبة للزواج الحالي الموجود هذا ثابت الصداق اذا كان هو داخل المياه فلا الصداق في هذا الزواج الثاني
5:46واذا كان لم يدخل بها فنصف الصداق ايضا ثابت في هذا الزواج الثاني وينظر مع ذلك في الزواج الاول هل ليثبت ولا يثبت ها ماذا قال الان قال لزما اي نصفهما اي نصف كل منهما وقدر طلاق اي وقوع طلاق بينهما اي بين العقدين
6:13بالجمع بين البينتين ولا فرق بين ان ينكر الرجل النكاح رأسا او ينكر الثاني. وهذا ظاهر ان اقرت بالطلاق اما واما ان انكرته فهو تكذيب منها للبينة الثانية يعني لابد ان يعني تصدق البينة هي وتقر بالطلاق
6:40لكن لو كان هي لا تقر بالطلاق معناها فكأنها كذبت البينة الثانية وانه هو زواج واحد هو الزواج الاول هو اللي مستمر كما يدعي الزوج لكن اذا كان هي لم تكذب
6:55واقرت بالطلاق فانه يثبت لها يعني مبدئيا نصف الصداق هذا لابد منا في الزواج الاول والزوايا التانية اذا كان قبل الدخول نصفه ايضا اذا كان مع الدخول هذه الصداق كاملا
7:13وهذا ثابت بالنسبة لها ايوه قال اه وكلفت المرأة بيان انه اي الطلاق بعد البناء. ليتكمل الصداق الاول واما الثاني فينظر فيه لحالته الحاصلة فان كان قد دخل لزمه جميعه
7:36والا فنصفه ان طلق واذا يعني المقصود الخلاصة الذي ينتهي اليها الامر ان الكلام هو للمرأة وتصدق بينتها وفيما يتعلق بالزواج الاول نصف الصداق هذا ثابت واذا هي طالبت بالزواج كان ودعت الدخول فعليها البينة
8:07عليها ان تثبت ان الزواج الاول فصل فيه بناء حتى يتكمل لها الصداقة فاذا لم تثبت ذلك بالبينة فليس لها الا نصف الصداقة والزواج الثاني ينظر فيه الى الحالة الحاصلة في وقت دعواها
8:24فان كان حصل فيه دخول فيتكمل الصداق وان لم يحصل دخول فلها نصف الصداقة. نعم. لكن هي مطالبة باليمين على الزواج الاول انه قد حصل فيه دخول حتى يتكمل لها الصداقة
8:41يمينها من اجل تكميل الصداق في الزواج الاول ان البينة لم تشهد دخول ولا بعدمه نعم قال وكلفت المرأة بيان انه اي الطلاق بعد البناء ليتكمل الصداق الاول واما الثاني فينظر فيه لحالته الحاصلة
9:03فان كان قد دخل لزمه جميعه والا فنصفه ان طلق فان طلق وادعت البناء وانكره كلفت انه بنى بها بناء على ما مشى عليه وهو المعتمد لهذا لتكلف به يعني تكلف به اذا انكر هو البناء
9:28اذا كان لابيه عليها ان تثبت ان البناء قد حصل على المعتمد نعم. واذا كانوا انكر البناء ولم تثبته فليس لها الا نصف الصدقة نعم قال وان قال من يملك ابويها اصدقتك اباك؟ قالت بل امي حلفا معا. وتبدأ باليمين على
9:53اما مر وفسخ النكاح ان تنازعا قبل البناء هذه المرأة يعني زوجها يملك ابويها ابواها رقيقان امها وابوه امها رقيقة وابوها رقيق ويملكهما زوجهما ويملكهما آآ زوجهما زوجها زوجها يملك امها ويملك اباها
10:32واصدقها حسب دعواه وحسب قوله انه اعطاها الصداق ابا قال لها هذا ابوك الرقيق العبد هو صداقك اه وهو يعتق عليها كما مر في مواضع متعددة وان ينتفعت بعتق فهذا هو صداقها. هي انتفعت حصلها كانها اشترت
11:02اباها بالمال هذا ما لا يشترط به اباها هذا هو مقدار الصداقة لكن هو ادعاء قال انه اعطاها آآ اعطاها ابوها اعطاها اباها هو اللي جعل الصدفية تقول لا انت اعطيتني امي
11:26صداقي يا امي هو يقول صداقك ابوك فإذا تنازع في صفة الصداق تقدم عند النزاع في الصداق في صفة الصداق انه يحلف تعرف الزوجة ويحلف الزوج وتقدم الزوجة في اليمين
11:49وينظر الى الشبه هناك في المسائل السابقة وقالوا لا تحلف الزوجة على ان الصداق هو امها واذا حلفت تعتق عليها امها وبيمينها بحلفها ويعتق ايضا ابوها اه باقراره لانه اقر انه
12:19اصدقها اياه في حالة النكول لا نكل اذا لم تحلف المرأة ووجهه ووجهته اليمين هو ايضا لم يحلف معا او حلف معا يعني لا كلام عن لم يحلفوا على ان
12:45الصداق هو الاب ولم تحلف هي على ان الصداق وان من الصداق هي الام او حلف معا حلف هو على ان الصداق هو الاب وحلفت هي على انها صدقة ديالهم
13:03فتعارضت البينتان وتعارضتا ويمينهما تعارضتا في هذه الحالة يفسخ النكاح ويعتق الاب باقراره باقرعه هو به والام اذا والام اذا هي لم تحلف فيعتق الاب وحده لانه لم يقر بعتق الام وهي لم تحلف فلا وجه لعتق الام
13:32ويعتق في حالة النكول وحالة الحلف معا يفسخ النكاح ولا شيء يد الزوج لأنه لم يحصل شيء يؤخذ منه الاب يؤخذ من منه الاب بقراري ان اقر على انه يعني قد عتق
13:55ولا يتابعها ويفسخ النكاح فلا يعني يحصل له شيء لا ترد له شيء والسبب هو تشوف الشارع للحرية يعني هنا استفاد الاب بالعتق ولم يستفدوا به شيء لا بصحة النكاح ولا برد الصداقة
14:21يوسعوا في ذلك انه اخذ بقرين تشوه في الشارع الى الحرية فيعتقل اللب وراحت عليه ومصيبة نزلت به نعم قال وان قال من يملك ابويها اصدقتك اباك؟ قالت بل امي حلفا معا وتبدأ باليمين على ما مر
14:42وفسخ النكاح ان تنازعا قبل البناء قال وعتق الاب لاقراره بحريته وولاؤه لها ونقولهما كحليفهما اعتق الاب عتق بمعنى تحرر اليك دائما هذا قوة لازمة حتى في حالة البناء المشهور ملازمة للفتح لا يقال عتق
15:13لان بمعنى تحرر كانها كانك قلت تحرر عتق الاب بمعنى تحرر الاب لا تحتاج ان تقول وجه قلم ان عتق الاب وتحرر بسبب اقرار الاب حريته لانه اعطاه لمن يعتق عليها
15:34اه في هذه الحالة يعني كما قلنا هي مصيبة نزلت به يصير له الاب حرا لتشوف الشرع آآ الى الحرية ولا ترد له شيئا. نعم قال وان نكلت وحلف عتق الاب ايضا ولكن يثبت النكاح
15:57وانك وحلفت دونه عتقا معا الاب لاقراره بحريته والام لحلفها ونقوله وثبت النكاح الصوتين الثانيين الصورتين الثانية الاولى والثانية والثالثة يثبت فيهم فيهما النكاح في حاجة فهو ونكد هي في هذه الحالة
16:24انه يعتق الاب ليقاري به ولا تعتقل الام ويثبت النكاح واذا طلقها قبل الدخول عليه عليها ان ترد له نصف قيمة الاب الصورة الثانية ايش؟ الثانية وانك وحلفت دونه عتقا معا
16:49وانك لهو. نعم. يعني لم يحلف على ان الاب وقد اصدقها الاب وحلفت هي على ان الصداق اه هو الام لانه الصداق هو الام تعتق الام لأن هو نقل عن دوافع لحليفها ونقوله. نعم
17:18فتعتق الام آآ عنه وآآ ولاؤها لها وترد له نصف قيمتها اذا طل قبل الدخول ويصح النكاح في هذه الصورة ايضا نعم قال وولاؤهما لها واشعر قوله حلفاء ان التنازع قبل البناء
17:42اذ بعده انما يحلف احدهما كما مرة هذا لان النزاع يدل على ان لما توجهت اليمين اليهما تدل على ان النزاع قبل البناء اما بعد دخول كما مر في الماضي
18:02انه اذا حصل الدخول مطالب باليمين هو الزوج بترجح جانبه بالقبض لانه غارم لانه يشبه النكاح بالبيع المشتري بعد ان يقبض السلعة يعني هو الكلام القول قوله ويقبل قوله باليمين اذا حلف يصدق
18:27فإذا قال اذا كان حصل دخول والذي يحلف هو الزوج وليس الزوجة قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق
18:58وان تنازعا في قبض ما حل من الصداق وقبل البناء القول قولها اه لا النزاع من نوع اخر تنازع في المقبوض من الصداق. هي تقول ما قبضت صداقي وهو يقول له وهو يقول لها اقبضتك الصداقة
19:29فلينظر لانه دائما عند النزاع كما تقدم لا يؤخذ بقول الاشبه اللي عندها قرين او عروض وشيء مرجح يدل على صدق قوله يقول قوله اه ننظر هنا هل حصل دخول او لم يحصل دخول
19:54فهذا لم يحصل دخول وادعت هي عدم قبض الصداق وادع والقبض فالاصل قبل الدخول ان الصداق يعني لا يقبض ليس هناك مرجح يرجح ان المرأة قبضت لانها لم تسلم سلعتها
20:16اما لو حصل دخول ودعت عدم القبض فانها تصدق لانها عادة لا تسلم سلعتها الا بقبض الصداقة مثل الثمن والمسمون مثل المتبايعين اذا سلم احدهم سلم احدهما السلاح فالاصل انه لا يسلمها الا اذا قبض الثمن
20:40لكن اذا كان هو لم يسلم السلعة وادعي عليه انه قد استلم الثمن فهذا خلاف الاصل الكلام الذي يدعي التسليم ويدعي انه اقبض الثمن واقبض الصداق قبل التسليم قبل الدخول قبل البناء قبل تسليم السلعة
21:01فان كلامه يخالف ما هو يعني معمول به وما تعارف عليه الناس وما هو العادة وما هو الشأن وذلك يكون القول هو للمرأة نعم قال وان تنازعا في قبض ما حل من الصداق فقبل البناء القول قولها
21:24وبعده القول قوله انها قبضته بيمين فيهما باربعة قيود في الثانية اشار للاول بقوله دائما عند قائد عندما كل ما يقال القول قوله البائع والمشتري المتنازع عندما يقال قول فلان
21:49فمعناها في الغالب في الغالب والكثير ان وقوله يقبل بيمين يحتاج الى اليمين لا يصدق هكذا من غير يمين الا في مسائل قليلة لكن كل ما يقال قول فلان فمعناه انه
22:04لابد ان يحلف مصحوب باليمين ثم ذكر في مسألة تصديق المرأة ان القول قولها في مسألة ما اذا انكرت القبض قال هذا او في تصديقها في تصديق في تصديق ثم قال ايه هو في
22:31ما في تصديق الزوج. نعم. نعم؟ اه تصديق الزوج قال وبعده القول قوله انها قبضته بيمين فيهما ايوه يعني القول قول الزوج في ما اذا كان دعا القبض بعد الدخول
22:56بعد الدخول الاصل في انه اقبض لان ما دام سلمت سلعتها الاصل انه اقبضها. نعم والقول قوله بيمينه لكن هذا مقيد بقيود او بشروط اربعة او خمسة يذكر ليس مطلقا يعني ليس دائما قول ليس دائما القول قوله بل
23:18يعني هناك شروط لا بد منها حتى يكون له الحق والقول له والا يكون القول اذا فقد واحد من هذه الشروط فان القول يكون للزوجة اذا تتصدق حتى بعد الدخول
23:34اذا انكرت. نعم قال وبعده القول قوله انها قبضته بيمين فيهما باربعة قيود في الثانية اشار للاول بقوله عبدالوهاب الا ان يكون الصداق مكتوبا بكتاب فان كان بكتاب فالقول لها بلا يمين
24:01هنا نص عليه انه بلا يمين فاذا كان بعد الدخول تنازع في قبض الصداق والرجل يقول اقبضتك الصداق وهذا هو الاصل انها قبضته والمرأة تقول لم اقبضه وهو خلاف الاصل
24:24قال يصدق الزوج. هذه المسألة الاصل يشهد له لكن القاضي عبدالوهاب قيده بشرط قال هذا بشرط الا يكون الصداق مكتوبا بكتاب في يدها يعني وثيقة زواج مكتوب فيها قدر الصداق وهو هذا هذه الوثيقة في يدها
24:52وغير مكتوب فيه انه خصم. مم. شيء من الصدقة كذب الصداق ان فلانة تستحق الف وليس في هذه الوثيقة انها استلمت مئة ولا عشرة ولا الفين وقال ولا الف ولا اقل ولا غير ذلك
25:11هذا القيد القيد اللي ذكره القاضي عبد الوهاب انها يعني انكرت القبض بعد الدخول وعندها وثيقة زواج تفيد ان صداقها كذا ولا تفيد انه قد خصم من هذا المبلغ شيء استلمته
25:32في هذه الحالة قد يكون القول قولها بلا يمين ما دام الوثيقة موجودة عندها وما فيهاش ما يفيد القبض فيكون قولها من غير يمين. هذا القيد الاول. نعم قال وللثاني بقوله
25:51واسماعيل قيد قوله بعد البناء بالا يتأخر عن البناء عرفا بان جرى عرفه بتقديمه او لا عرف لهم فان جرى العرف بتأخيره بعد البناء فقولها لكن بيمين آآ قرية اسماعيل جعل العرف هو الذي يعني يحكم عليها
26:20يحكم عليه ويحكم عليها رجال العرف عنا المهر يدفع بعد الدخول فالقول الهابي يمين وان كان لا يشهد بذلك ويبقى القول له كما تقدم نعم يعني قال واسماعيل قيد قوله بعد البناء بالا يتأخر عن البناء عرفا
26:58قال لا يتأخر عن البناء عرفا يعني كلامه لم يتأخر عن البناء عرفا. اه بعدين؟ قال بان جرى عرفهم بتقديمه او لا عرف لهم لينجر عرفهم على في هذه الحالة فيما اذا جرى عرفهم
27:20بتقديم الصداق على البناء يعني مقيد بهذا القيد يصدق الزوج بحيث بشرط الا يكون جرى عرفهم بتقديم الصداق على البناء او ايه؟ او لا عرف لهم او لا عرفة لهم يعني ما عندهمش عرف
27:48لا ليسوا عرفهم انهم يقدمون جميع الصدقة والبناء اوليس عندهم عرف. نعم. في هذه الحالة يصدق الزوج اه فان ايه؟ فان جرى العرف بتأخيره بعد البناء فقولها لكن بيمين اه اذا كان جاء العرف تلك البلدة ان الزوج لا يدفع الصداق
28:15الا بعد البناء ومتأخرا ما يدفعوش مش زي ما هي عادت الناس قبل البناء وليس لهم عرف وتستلم المرأة صداقها عند البناء بل جرى عرفهم ان المرء يتأخر قبل الصداقة على البناء
28:36في هذه الحالة يصدق الزوج لان العرف ضده العرف ان العرف ضدهما يشهد لا لا يشهد له اللي قلنا يصدق الزوج بعد الدخول لان العرف يشهد انه المرأة لا تسلم سلعتها الا بعد تقبض صداقها
28:52لكن قرف منطقة وجهة من الجهات ويخالف ذلك انه لم يتعارف على المرأة تقبل صداقة عند الدخول وقبله وانما يتأخر قبضه على البناء في هذه الحالة العرف يشهد للمرأة واذاك تصدق هي في دعوها عدم القبض لان عرف يشهد لها لانه
29:15عرفهم لا يقتضي ولا يستدعي قبض الصداق عند الدخول. بل يتأخر فهي تقول وتأخر كما يشهد العرف. تأخر ولم اقبضه قال فالقول يكون القول قولها اليمين قال بيمين بخلاف الشرط الاول آآ
29:38قول الزوج بغير يمين قولها يعني بغير يمين. اه لان اه اه لان موقفها اقوى في المأساة السابقة القيد اللي ذكره القاضي عبدالوهاب موقف المرأة اقوى. نعم لنا عندها وثيقة مكتوفة قدر الصداق وليس فيها مكتوب انها قبضت شيء منه. نعم
29:58فكان الوثيقة تشهد لها بعدم القبض وذاك تصدق ان عندها ما يرجح دعواها وهو وهي الوثيقة التي بيدها وفي هذه الحالة ليس لها الا العرف. الشاهد لها الا العرف. والعرف وحده لا يكفي
30:16لابد معه ما هوش بين العرف غرف مساعد قرينة شبهة لابد ان تحتاج الى اليمين. يعني من العرف كالشاهد فتحتاج الى يمين مع الشاهد. تستحق الاموال لا تكون الا بشعين بشاهد وامين
30:37الالف كالشايب وعندهم قاعدة هاي اللي عرفوا كالشاهد او العرف كالشاهدين لكن ادناها انه كالشاهد ما دامه العرف عند اذا اعددنا ما دوبنا هذا يبنى عليه الاصل ليبنى عليه هل توجه اليمين ما عندما يقال قول فلان هل توجه له اليمين ولا توجه
30:59مبني على قاعدة حي العرف وكالشاهد والعرف كالشاهدين بناء على العرفك الشاهد فلا بد لمن شهده له العرف ان يحلف لانه لا يقضى له بشيء واحد لا يقضى لشخص بالشاهد فقط لابد يحتاج معه الى يمين
31:18وهذا هو الراجح ان الغرفة كالشاهد وهناك قول اخر يقول ان العرف كالشاهدين بناء على هذا القول لا توجه اليمين لمن يكون له القول ويشهد له روحه لان لانه يقضى في الاموال وفي غيرها يقضى بالشاهدين فلا يحتاج معه الى يمين
31:39هذا هو منشأ الخلاف في هل يحتاج من شهد له العرف يحتاج الى يمين او لا يحتاج الى يمين في هذه المسألة مسألة القاضي اسماعيل والقيد يذكر والقاضي اسماعيل ان العرف شهد لها والعرف كالشاهد
31:55وتحتاج معه اليمين بحيث يفضى لها بالشاهد واليمين نعم بارك الله فيك قال والقيد الثالث الا يكون بيدها رهن عليه والا فالقول لها هذا قيد اخر ذكروه تعد فان القول
32:17قول الزوج الا يكون عندها راهن بيدها رهن مقابل الصداق المؤجل لانها صداق دين قد تكون الزوجة عندما يقال لها ماروكي كذا وهي لم تقبضه يقول انا ما عنديش ثقة
32:34كيف هذا حق انكم تعطوني هذا الصداق في وقته عند الدخول او في الاجل وكذا فيحتاج الى رهن طبعا اعطوه على ذلك رهنا. فاذا كانت في يدها رهن هذا قرينة على انها لم تقبض مهرها حتى بعد دخول
32:55ولا يكون القول قول الزوج وانما يكون القول قولا لان لو قبضت لفكت الرهن قال والرابع ان ان تكون دعواه بعد البناء انه دفع قبله فان ادعى بعد البناء انه دفعه لها بعده. فالقول لها
33:20والقيد الاخر ان تكون دعواه بعد البناء للخصام حصل بعد البناء ويقول اقبضتك وهي تقول لم تقبضني ودعوها بعد البناء انه يصدق لاهل عرف يشهد له لكن قال بشرط ان يكون
33:40قوله اني دفعته قبل البناء. يعني الدعوة حصلت بعد البناء ولكن هو يدعي ويقول انه دفعه قبل البناء اما اذا كان النزاع بعد البناء ودعواه انه دفعه بعد البناء في هذه الحالة يكون القول قولها
34:04قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وان تنازع الزوجان قبل البناء او بعده في متاع البيت اي الكائن فيه فللمرأة المعتاد للنساء
34:38فقط بيمين كالحلي وما يناسبها من الملابس ونحوها ان لم يكن في حوز الرجل الخاص به ولم تكن ولم تكن فقيرة معروفة به والا فلا يقبل قولها فيما زاد على صداقها
35:02انتقل الى مسألة اخرى وهي مسألة التنازع والنزاع في متاع البيت وهذا كثيرا ما يحصل اغلب يعني حصوله يكون عند الطلاق او عند الموت والوفاة وقد يحصل حتى اثناء قيام الزوجية
35:26فاذا حصل جزاء بين الزوجين في شيء من امتعة البيت الزوج يدعي انه له وزاوية تدعي انه لها وايضا نرجع مرة اخرى الى العرف والى الشبه من يكون له الشبه يكون القول
35:49قوله ويصدق ومن يشهد له العرف واذا مثلا الاشياء التي هي من خصائص المرأة عادة لباسها الخاص بها يا الحلي الذهب والفضة ولباس النساء والزينة كذلك الفراش والغطاء الذي لابد منه
36:22هذه كلها اشياء خاصة بالمرأة اذا كان عندها صندوق خاص بها عند في اشيائه الخاصة التي لا تستعملها الا النساء ولا لباسها ولا كذا فهذا اذا ادعاه الرجل لا يصدق
36:41لا يصدق فيه وانما تصدق المرأة وكذلك العكس اذا كان الامر اللي يتنازعوا فيه هو من خصائص الرجل مثلا السلاح والسيف والرمح ادوات الصنعة والخدمة الحديد الالات فهذا من خصائصه ولباسه
37:11سواء كان من الحلال ولا من الحرام خاتم ذهب وحرام عليه يلبسه لكنه يختلف شكل خاتم للراجم وخاتم المرأة. وما دام هو يعني شكله انهم من خواتيم الرجال بينما يشهد العرف انه
37:34خاص به فيصدق بيمينه ويحكم له به وفي الحالتين هذا مشروط بشرطين يعني اذا ادعت المرأة شيء هو خاص بها يحكم له لا يحكم لها به ديال بشرط الا يكون هو في خزانة الرجل
38:02تفلى عليه حاطه في صندوق خاص بيه او في خزنة وكذا وقافل عليها في حوزته غير ممكنة هي منه وكذلك لو كانت اليد دعته من اشيائها من حليها كثير وهي فقيرة
38:22يعني عادة لا تملك هذه الاشياء لان الرجل قد يكون يشتري بعد الزواج وبعد ما يعني تجهز به المرأة يا اصطلاح لي كثير خصوصا تبقى في بعض البلاد يبقى فيها
38:44العملة غير مستقرة ومتزعزعة ولا مهددا الحاكم فيها ظالم يهددهم الغاء العملة ولا بتأميم تأميم العملة من المصارف ولا كذا يلجأ الازواج احيانا الى ان يشتروا لنسائهم ذهب كثير ولا تزيني به ان تزيني به لكن هو في
39:11حقيقة هو لم يشتريه لها وانما اشتراه للكنز ليحمي به ماله وهذا عادة يضع في خزنة فالمال الذي يضعه في خزنة وان كان هو يعني من شأنه ان يكون للنساء
39:31لكن لما حجزه لنفسه يعني منع منعها منه ايدل على انه ليس لها في هذه الحالة اذا كان هو محجوز منها او كانت هي فقيرة ومعروفة يعني ليس عندها ما تشعي بهذه الاموال بعشرات الالاف ومئات الالاف
39:57فانه وان كان الشبه ان هذا حلي وانه مشعل نساء لكن لا يحكم لها منه الا بمقدار صداقها فقط كان مقدار صداقها الف ويحكم لها بهذا الحليل هو في خزنته بمقدار وما زاد عليه فالدلائل تدل
40:19على انه ليس لها لانها لا تملك ما لم تشتريه به نعم شيخ توا اثاث آآ دار النوم يقولوا لها الشكماج وغيرها ذي تتبع المرا توا عرفا يعني لا هادي من الاشياء المشتركة. مم
40:38الاشياء المشتركة هي هي وربما هي اقرب الى الرجل اثاث البيت كل اثاث البيت كله بصفة عامة مثل الاشياء الاخرى انبسط والفرش دار الاكل ودار الجلوس ودار النوم والاواني والغسالة والثلاجة
41:09هذي يعني يشبه ان تكون لها ويشبه ان تكون له مشتركة الحكم فيها انها القول فيها قول الزوج الاشياء المشتركة القول فيها قول الزوج لان هو المالك والغالب في التصرف في
41:31اشياء البيت وليس لها مثلا غرفة النوم ولا الشكماج ولا الفرش ولا الدواليب ولا دار الجلوس هذه كلها ليست لها لكن اللي هي من خواصها للفراش والغطاء المباشر اذا كان هناك فراش وغطاء
41:48اتت به هذا هو يعد من جهازها وان كان الناس الان يلقون مفروش وملبوس لكن ليس لا يشمل هذا يعني يشمل الفراش ليفترش ما يسمى باجهزتها وادواتها ومكملاتها لما يطلع كلمة دار نوم
42:14تشمل اشياء كثيرة دواليب وملابس وكراسي مجالس للزينة هذه كلها يعني لا يحكم بهذه المرأة ليست هي المرأة ليحكم يا هاي المرأة اما الاشياء الخاصة بها واما الفراش والغطاء المباشر
42:34هذا هو اللي مشانا ومع ذلك مما هو داخل البيت من الثلاجة والغسالة ودار النوم ودار الجلوس والادوات الاخرى كلها ليه تملى بها البيوت يتصلوا عندك ولو تصلح ان تكون لها
42:52ولكن وغلب فيها القول للرجل لانه لمالك للتصرف في بيته نعم والاثاث اللي جابتها هي فرشة به الحوش مثلا تهوى لها اذا اذا كان هي اتت بشيء بينت ببينة هذا يرجع فيها للبينة
43:14اتت بشيء تبين ولا يقر الزوج بانها اتت به فهو لا وهذا كله الكلام قلناه من بادئ الامر الى هنا كله عند عدم وجود وجود البينة اما اذا تبين على خلاف العرف والبينة مقدمة على ما يشهد به العرف
43:35كان مثلا الصنعة وادوات الصنع وادوات الحرفة والسلاح وكذا الزوجة عندها بينة هي التي اشترته للزوج فيقول لها البينة لا يقف امامها العرف فالكلام كله عندما نقول من يشهد له العرف ويكون القول
43:56قوله ويأخذ ما دعاه هذا كله شرطه عند عدم وجود بينة للطرف الاخر بانه اشتراه من ماله واذا اتت المرأة بشيء من اتات البيت ولا دار النوم ولا دار الجلوس ولا كذا
44:13وببينة وبيقرر منه والناس يعني يعلمون ويشهدون انهى تت به من مالها فلا خلاف انه يكون لها حتى الاشياء الاخرى اللي خارج البيت السيارة عن المزرعة والمبنى والبيت وكذا الاصل فيه كله انه يكون للزوج
44:32فاذا كان المرأة عندها بينة على انها هي التي دفعت المال ولا هي التي اشترت ولا هي ملكة البيت ولا ملكة المزرعة والقول قولها ما دام في بينة نعم قال
44:46والا يكن معتادا للنساء فقط بل للرجال فقط او للرجال والنساء معا كالطشط وسائر الاواني فله اي فالقول فيه للرجل بيمين الا ان يكون في حوزها الاخص فلها ايوا يعني اذا لكل المرأة هو الخاص بها عرفا
45:14من لباسها وزينتها وما يعني يحكم العلياء عرفا لكن ما عدا مما هو يكون خاصا بالرجل مثلا يعني السلاح والحديد وادوات الصنع والحرفة او كان مشتركا يمكن ان يملكه هو يمكن ان تملكه هي مثل سيارة ذات البيت
45:37والصلاة والثلاجة والطاسة واواني الطهي وغازه فريز وكله الاشياء الاخرى ليه تبنى بها البيوت هذه يمكن عرفا ان تكون لها ويمكن ان تكون له مرة مرات تشتهي هذه اشياء من لنفسها تحتاج
45:56الرجل لا يأبى ان يشتري مثلا لها غسالة زي ما بيقولوا ولا غسلت ملابس وكذا وهي تشتريها. نعم فهي تصلح ان تكون لها ويصلح تصلح ان تكون له الاشياء التي تكون خاصة به
46:12والاشياء الاخرى التي هي مشتركة كلها القول فيها قول الزوج لانه المالك فتصرف البيت وتصرفه فيه اغلب من تصرف المرأة والقول قوله الا ليبينة على خلاف ذلك اذا شاهدت البينة على خلاف ذلك فيكون للمرأة
46:31نعم قال ولها الغزل اذا تنازعا فيه الا ان الا ان يثبت الرجل بالبينة او باقرارها ان كتان له فشريكان هو بقيمة كالتاني وهي بقيمة غزلها انا اتكلم عن مسألة اخرى مسألة الغزل وكتان
46:59الغزل معناه المغزول الشيء المغزول عندما تأخذ خامة صوف ولا قطن ولا كتان وتغزيلها تجعلها خيوطا من حيث تكون لحمة للسادة وتعمل بها الشقة وتعمل بها الثوب هذا هو الغزل
47:19الغزل في الشأن في ان يكون للنساء هيك النسائية تمسك المغزل تغزل الاشياء الغزل يقضى به للمرة لانه يليق بها ومن شأنها قال الا ايه قال الا ان يثبت الرجل بالبينة ان الكتان له فشريكان
47:46الا ان يثبت الرجل ان الكتالة الكتان المقصود به الالياف المادة اللي صنع منها الغزل زي ما زي ما يحصل الغزل من من القطن ومن الصوف وكذا يحصل من الكتان
48:06لانه ايضا حتى هو نبات يزرع ويستخرج منه الياف وتغزل فاذا كان يعني وجدنا الرجل وادعته المرأة في حكم به للمرأة في مخزون الا ان يثبت الرجل بالبينة ان الكتان كان له المادة لحصى منها الغزل والالياف لغزلتها المرأة
48:30عند بينة على انها له تملكها فيبقى في هذه الحالة هما شريكان عندما يتنازعان في الغاز نقول انتم شركاء فيه يعني اصل المادة مملوكة له والعمل لعملات المرأة هو زي
48:47مضاربة زي المشاركة واحد منا المادة ورأس المال واحد منا العمل يحكم عليه هذا الغدر بانه شرك بينهما نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا
49:13الى الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبني بالعلم بطريق

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.