الشرح الكبير على مختصر خليل | 305 | باب النكاح | الشيخ د . الصادق الغرياني
0:00علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
0:32صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه
0:54قال الشارح رحمه الله او اجاب بقوله انت علي كظهر امي في قولها تزوجتك او انت زوجي واولى اذا لم يكن جوابا لشيء بان قاله من غير سؤال تقدم منها
1:12فلا تثبت الزوجية لصدق هذا اللفظ على الاجنبية قال بخلاف انا منك مظاهر كما مر لان اسم الفاعل حقيقة في الحال فلا يقال الا على من تلبس بالظهار حال قول حال قوله ذلك
1:32وهو يستدعي زوجيتها حينئذ التي لا تت بها الزوجية في الاقرار قوله قول الزوج للمرأة انت عليا كظهر امي سواء كان هذا الكلام قاله ابتداء من عنده او قاله جوابا لكلامها بان قالت له تزوجتك فقال لها انت علي كظهر امي. في الحالتين لا
2:04كونوا هذا اقرارا منه بالزوجية قال لان قوله انت علي كظهي امي هذا كلام يمكن ان يقوله حتى للاجنبية لا يختص بالزوجة ولذلك لا يفيد في الاقرار بخلاف قوله انا مظاهر منك
2:25وعلى هذا اذا قاله للمرأة فانه يفيد الاقرار بالزوجية من التعبير باسم الفاعل. اسم الفاعل هو حقيقة في الحال وينجر على المستقبل لكنه في الحال حقيقة يدل على انه في ذلك الوقت
2:42متلبس انه في ذلك الوقت متلبسا الزوجية فهذا يعد اقرار اذا عبر باسم الفاعل بناء على كلامه وقالت له تزوجته فقال انا مظاهر منك وهذا يعد وقاية منه بانها زوجته خلاف قوله
3:02انت يا علي كظهري امي نعم قال او اقر الطارئ كان قال انت زوجتي فانكرت ثم قالت نعم نعم انت زوجي فانكر لم تثبت الزوجية لعدم اتفاقهما عليها في زمن واحد
3:24بشرط الاقرار من الزوجين الطارئين بحيث قراره ما يفيد الزوجية وتت به الزوجية ان يتفقا في اقرارهما في جمع واحد في زمن واحد في لحظة واحدة كل منهم اقر بانه زوج للاخر. هذا يفيد
3:46لكن اذا كان اقر واحد بالزوجية ونفاها الاخر ثم رجع الاخر بالزوجية ونفاها الاول وهذا قال لا يفيد لان كل اقرار لم يوافق ولم يصادف اقرارا من الطرف الاخر لم يكن اقرارهما في زمن واحد
4:10لان قال لها انت زوجة زوجتي فانكرت ثم قالت نعم بعد انكرت؟ قالت نعم لما قالت يا نعم قال لها لا انكر هو فمعنا صدر من كل منهم ما يقرر بالزوجية لكن هذا الاقرار لم يكن في زمن واحد فلا يفيدهما. نعم
4:30قال الشارح ولما فرغ من تنازعهما في اصل النكاح شرع في بيان حكم تنازعهما في قدر المهر او صفاته او جنسه وفي كل اما قبل البناء او بعده وما هو منزل منزلته كالموت والطلاق
4:53يعني بدأ يتكلم بعد ما انتهى من صور التنازع في اثبات النكاح بما يثبت و تفرغت عن ذلك انتقى يتكلم عن ميزة التنازع الزوجين في الصداق من حيث يعني تنازعهما تنازعهما
5:17بقدره بان يقول واحد منهما الف والاخر يقول الفان واو تنازع في صفاته الان يقول ذهب عيار كذا والاخر يقول ذهب عيار كذا او صناعة سنغافورة ولا اخلاق وسميعات طرابلس
5:42هذا الاختلاف في الصفة الى في قدر الصداق او في صفتي فهو في جنسه يعني هذا اشد كتاب الجنس بمعنى كل واحد منهم يقول الصداق شيء واحد يقول عقار واحد يقول سيارة والاخر يقول واحد يقول دينار ودرهم واحد
6:02يقول يعني حيوان او ثياب وهذا من اختلاف الجنس اه عنده اختلاف وتنازع الزوجين بقدر الصداقة او في صفته او في جنسه يعني يحتاج هذا الى تفصيل كيف يكون الكلام ولمن يكون من يصدق ومن لا يصدق وكفى
6:25ولا يخلو هذا الحال اما ان يكون الاختلاف قبل البناء وما في حكمه ما في حكم قبل البناء بمعنى يعني الطلاق حدوت الموت والطلاق اما اختلفوا قبل البناء واختلفوا قبل البناء وحصل طلاق او حصل موت قبل البناء
6:50او حصل هذا الخلاف بعد ان دخل الزوج بالزوجة الحكم يختلف في كل هذه الصور نعم قال شرع في بيان حكم تنازعهما في قدر المهر او صفته او جنسه وفي كل اما قبل البناء او بعده وما
7:10هو منزل المنزلته كالموت والطلاق فقال وان تنازعا قبل البناء في قدر المهر بان قال عشرة وقالت عشرين او صفتي بان قالت بعبد رومي وقال بعبد زنجي او قالت بدنانير محمدية وقالت بل يزيدية
7:33او جنسه بان قالت نسبة نسبة نسبة نسبة الى الملوك. نعم. الملوك ليضربوا الدينار والدرهم لكان الملك وهو السلطان واللي يحكم تلك المنطقة والمدينة اسمها محمد تنسب اليه الدنانير دنانير محمدية
7:54منطقة اخرى يحكمها شخص اسمه يزيد اضربوا عليه ختمة ختمه فيقال هذه يزيدية يعني اختلاف هذا في صفة الدينار والدرهم كأن قلنا دينار ودولار ايه كأنه دينار لا هذا ربما في النوى يعني
8:22ما يجوز يعني اختلاف العملة ليست واحدة. نعم. لكن هو مثاله كما قلنا في العيار مثلا ذهب واحد يقول عيار واحد وعشرين واحد يقول عيار اتناشر ولا تمنتاشر ولا كذا
8:39ولا واحد يقول ذهب صناعة ليرات انجليزية واحد يقول ليرات محلية الليرة. يختلف من اختلاف الصنع واختلاف والذهب له قدر وله يعني قيمة في السوق تختلف باختلاف صناعته ومنشأه وقد يختلفان واحد يطلب الاعلى واحد يقول له والاقل منا وهكذا. هذا من اختلاف الصفة. نعم
9:09قال او جنسه بان قالت بذهب وقال بفضة او بعبد وقال بثوب او قالت بفرس وقال بحمار اذ الجنس لغة صادق بالنوع يعني من حيث العموم يعني نوعان اقل من الجنس
9:34وجنس اعم منا واصطلاح المناطق مثل انسان وحيوان انسان نوع وحيوان جنسي لكن هو من حيث تجوز فيه يسمى انه جنسا. نعم. فاذا كان قال زي ما ضربوا الامثلة عبد من
9:58يعني امة وعبد اخر من امة اخرى فهذا اختلاف النوع ويسميه اختلاف الجنس نعم قال حلفا ان كانا رشيدين والا فوليهما كما يأتي وتبدأ الزوجة وفسخ النكاح بطلاق ويتوقف الفسخ على الحكم
10:23وكذا انك لا قال هذا اذا اشبه او لم يشبها معا اما ان باقي مسألة التانية باكمل اكمل قال اما ان اشبه احدهما فالقول له بيمينه فانك لحلف الاخر ولا فسخة
10:47هذا كله ان كان التنازع في القدر او الصفة واما في الجنس فيفسخ مطلقا حلفاء او احدهما او نكلا اشبها او احدهما او لا على الارجح ولا يخلو الاختلاف بينهما
11:10ان في القدر والصفة واما في الجنس. نعم وهما قسمان قسم خلاف النوع في في النوع والجنس والقسم الاخر الاختلاف في القدر والصفة واذا كان الاختلاف في القدر والصفة واحد يقول الف واحد يقول الفين
11:32ولا واحد يقول ذهب محلي والاخر يقول ذهب اجنبي فالحكم انه القول لمن اشبه منهما ما معنى اشبه بمعنى ان قرائن الاحوال تشهد له قال لي الدعاء ان مثلا ذهب هذا الصداق
11:58ليرات انجليزية والاخر ادعى ليرات محلية فينظر للعادة السائدة في البلد بل عندما يشترطون في الصداق يشترطون الليرات الانجليزية ولا الليرات الليبية؟ مم بل عندما يشترطون ما يسمونه المجار الميداليات الكبيرة هذي
12:24هل العرف يدل على انهم يشترطون المجارات الاسطنبولية ولا النمساوية ولا الليبية فاذا كان الناس عندهم عرف سايد في مثل هذه المعاملة وهي معاملة ذكر الصداقة من ادعها فهذا قوله يكون قد اشبه
12:52ويصدق بيمينه يعني الاشباه لما يقول قول من اشبه يعني يقول من وافقه العرف وصدقته ودعمته القرائن الموجودة. نعم اه بين الناس تعامل اذا كان واحد منهم صدقات هذه القرار الاخر لم تصدقه
13:13والقول لمن صدقته هذه القرائن وهذا ما نقوله قول من اشبه تصدق بيمينه هذا في الاختلاف في جاء في اختيار هذا اللي فيه الاختلاف في القدر وفي الاختلاف في الصفة وليس في الاختلاف في الجنس والنوم
13:33هذا الاختلاف عند الاختلاف في القدر وفي الصفة يعني واحد يقول الف وواحد يقول الفين وفي الصفة واحد يقول ذهب محلي وواحد يقول ذهب اجنبي فمن ما الذي يؤخذ بقوله
13:50اللي يؤخذ بقوله ومن اشبه من صدقته العرف والقرائن يحلف ويصدق فاذا كان كل منهما اشبه كل واحد منهم يدعي دعوة صدقها صدقات القرائن. القرائن تشهد لهذا وتشهد لهذا او كذبتهما معاني القرائن. ليه؟ قال كل واحد منهم
14:14لا يشهد له العمر. كل واحد اتى بشيء غريب ما هوش يعني معروف بين الناس. نعم. اذا اشبه معا او لم يشبه معا اوه يعني اه ففي هذه الحالة ده يعني اشبه واحد ولا احد يشبه هذا قوله بيمينه. نعم
14:39اذا كل منهما اشبه حلف معا اذا لم يشبه ايضا تكادبا ويحلفا معا في هاته الحالتين يفسخ النكاح ما فيش طريقة لترجيح كلام احد الطرفين على الاخر ليومكن به الترجيح هو
15:04ان يكون واحد منهم اشبه والاخر لم يشبه واذا اشبه واحد منهما صدق بيمينه وحكم له اذا لم يشبه معنا واشبه معا متكاتبا فان النكاح يفسخ. نعم هذا اذا كان
15:23قبل البناء واذا كان قبل البناء لا ينظر الى الاشبه وانما القول للزوج بيمينه بحلف الزوج ان الصداق الف يصدق بيميني فاذا لم يحلف يوجه توجه اليمين الى الزوجة ويؤخذ بقولها
15:50واذا لم تحلف ونكدت عن يمين يحكم للزوج. هذا قبل البناء هو الحكم في لا بعد البناء هذا. ما بعد البناء هنا هذا لانه بعد البناء قلت قبل البناء يعني
16:07نال بعض البناء. نعم. اذا كان قبل البناء هو اللي تكلمنا عنا يحكم لمن اشبه. نعم من اشبه يحكم له بيمينه واذا لم يشبه لهما لم يشبه معا او اشبه معا
16:21احلفان ويفسخ النكاح واذا كان الاختلاف في قدر الصداق او صفة الصداق بعد البناء ليس قبل البناء. نعم والقول للزوج نقول للزوج بيمينه يتوجه اليمين فاذا حلف يؤخذ بقوله واذا لم يحلف ترد اليمين على الزوجة وتصدق
16:51واذا نكدت على اليمين يحكم للزوج بنكولها. نعم. صار شيخ اه هذا في حالة الاختلاف نعم صار بعد البناء يصدق يصدق الزوج سواء اشبه او لم يشبه ايه اشبه ولا ما يشبه لا ينظر الى الشبه. مم. نعم. يقول لنا اذا حصل
17:12قبل البناء يمضى الى الشبه. نعم نعم وبعد البناء قلنا يصدق الزوج نعم. ما في شي الشبه لا ينظر اليه يصدق الزوج واذا حلف حكم له واذا لم يحلف تردد بهم على الزوجة اذا حلفت
17:33يؤخذ بقولها واذا نكلت يصدق الزوج ويؤخذ بقوله يؤخذ بكلامه. نعم لان مصر في اختلاف في الصداق في جنسه وسيشبهه بالبيع مثل الاختلاف المتبايعين اذا كما ورد في حديث اذا اختلف البيعان وليس
18:05هناك بينة وهو قول مربي السلعة او يتاركا نقول للبايع او يتدارك يفسر الكلام هذا. لكن هذا عند الاختلاف في القدر وفي الصفة واما في حالة الاختلاف في الجنس ما قال احدهما الصداق عقار وقال اخر الصداق سيارة او دينار ودرهم تخالف فيه
18:39اصل الصداق ما هو؟ في جنسه هذه الحالة القول اللي هو نرجحه انه ومن يرجح المصنف النكاح يفسخ سواء كان يعني قال فمع ان هناك لا معان يعني توجه اليهم اليمين
19:05حلف احدهم ونكأ الاخر فيها جميع الصور ان النكاح يفسخ لان الاختلاف في الجنس هو اشد من اختلاف القدر والصفة وقد وصف اختلف على شيء هو موجود يعني الصداق معروف من نوعه
19:29ولكن اختلفوا فيها لوا صفته كذا وصفته كذا وقدره كذا وقدره كذا والاختلاف في الجنس وما لم يتفقا حتى على نوع الصداق ما هو نعم ولذلك يفسح النكاح اذا كان لم يوافق بالاخر
19:46لم يوافق احدهما الاخر فيما ادعاه واستمر كل واحد منهم يكذب الاخر وينازعه ويخاصمه بجميع الصور يفسخ النكاح في حالة الاختلاف بجنس الصداق هذا قبل الدخول واذا حصل البناء فانه يحكم بصداق المثل
20:12استمر نزاعهما بعد الدخول في جنس الصداق واحد يقول سيارة واحد يقول الف دينار وكذا وانه فانهما يردان الى صداق المثل يحكم على الزوج بصداق المثل بشرط الا يزيد على ما تدعي الزوجة
20:31ولا ينقص عما يدعيه الرجل واذا نقص عن ما يده الرجل لا يحكم به بل يحكم بما يدعيه واذا زاد عن ما تدعيه المرأة فانه يحكم بما تدعيه المرأة وليحكم بازيد منهم
20:48قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وفسخ النكاح بطلاق ويتوقف الفسخ على الحكم وكذا انك لا
21:21هذا ان اشبه او لم يشبها معا اما ان اشبه احدهما فالقول له بيمينه فانك لحلف الاخر ولا فسخ هذا كله ان كان التنازع في القدر او الصفاء يعني الشيخ توا في هذه الحالة اذا اشبح اشبه احدهما
21:46والقول له. هم. وكان نكل يحلف الاخر لكن ما فيش فسخ في هذه الحالة اذا اذا اشبه احدهما فانه يحلف ويصدق. نعم. فاذا نكى عن اليمين ترد على من باب رد اليمين. اه
22:07وترد اليمين على الاخر فاذا حلف حكم له يعني دايما اذا وجهت اليمين الى شخص مواطن الحق بحلف وكانت اليمين اليمين مما اليمين التي ترد فانه اذا حلف الطرف الاخر المقابل فانه
22:29يحكم بيمينه ويصدق يحكم له بشيئين بيمينه ونقول خصم ويصح النكاح. اه. نعم قال هذا كله ان كان التنازع في القدر او الصفة. واما في الجنس فيفسخ مطلقا حلفا او احدهما او
22:51انك لا اشبه او احدهما او لا على الارجح فقوله والرجوع للاشبه كالبيع وانفساخ النكاح بتمام التحالف كالبيع وغيره اي غير ما ذكر من الرجوع والانفساخ كالبيع قال تشبيه في الجملة
23:14اذ هو ظاهر بالنسبة للقدر والصفة لا للجنس كما علمت يعني انه ينظر لمدعي الاشبه وان الفسخ انما يكون اذا حكم به حاكم فلا يقع بمجرد الحلف ويقع ظاهرا وباطنا
23:34وان نقولهما كحلفهما ويقضى للحالف على الناكل قال والرجوع للاشبه وانفساخ النكاح. النكاح. مم. بتمام التحالف وغيره كالبيت. للتحالف. مم وغيره الرجوع للعشبة للرجوع للعشبة يعني يؤخذ بقول الاشبه في مسألة الاختلاف في القدر وفي
24:08الصفة وانفساخ النكاح بتمام تحالفهما ينفسخ النكاح بتمام تحالف ما اذا تحالف كل واحد منهم يكذب الاخر والنكاح يفسخ وقولوا وغيره يعني وغيره ما ذكر لان ترتب على لزعيم في قدر
24:45الصداق وفي صفته وفي جنسه تترتب عليه احكام منها فيما يتعلق مما يتعلق لما التوجه اليمين من هو المبدى باليمين من يبدأ باليمين ومنها هل فسخ النكاح ان يكون بحكم الحاكم ولا ينفسخ تلقائيا
25:13زي ما يقول سحنون والراجح خلافه ومذهب ايه اليه ابن حبيب و يعني رجحوا اللخمة ان الفساح يكون بحكم حاكم لا يفسخ النكاح تلقيا بمجرد تحالفهما من لابد يحتاج الى حكم حاكم
25:37وقوله وغيره يعني وغير ذلك من الاحكام لانه لتقدم اكثر من حكم واحد لم يقل وغيرهما واللوى غيرهم قال وغيره والضمير يعود الى المذكور اي وغير المذكور وغير مما ذكر
26:00ايضا يعني يعمل به الانفساخ بتمام تحالفهما وغير ذلك من الاحكام كالبيع هذا هو المشبع به فالاحكام المتعلقة بالاختلاف في الصداق في قدره وصفته وفي جنسه شابها المصنف كالاختلاف في البيع
26:30لمن يكون القول وكيف توجه اليمين ومن يبدأ باليمين قال هذا التشبيه ومن حيث الجملة وصحيح زي ما ذكر الحديث اذا ان يختلف البيعان وليس هناك بينة فهو والقول هو
26:54لصاحب السلعة او يتدارك القول للبايع البايع في مسائل الاختلاف هي الزوجة لان هي التي باعت سلعتها وزوجوا القابض والمشتري والتشبيه قالوا التشبيه من حيث الجملة لانه التفصيلات التي سبقت لا تنطبق على الاختلاف في البيع
27:26لان فيما سبق الاخت اذا اختلف اه الزوج والزوجة في قدر الصداق او في صفته بعد البناء فانه في مسألة الصداقة القول للزوج اشبه او لم يشبه. قول للزوج بيمينه
27:47فاذا لم يحلف ترد الامين على الزوجة ويحكم لها لكن متبايعان اذا اختلفا يعني بعد تسليم السلعة لان الدخول هو بمثابة تسليم السلعة باش باش التسليم بمثابة بمثابة الفوات فاتت السرعة وسلمت
28:14في البيع اذا كان تم البيع وقبض المشتري السلعة والقول للمشتري اذا اشبه قوله لمن اشبه بمسألة البيع ينظر فيه الى من اشبه من الطرفين فالقول المشتهي هو الاول يتوجه اليمين اذا كان هو اشبه يبدأ به
28:48قال يقبل قوله اذا اشبه بيمينه ويقدم لانه غارم لان السلعة بعد القبض تكون في ضمانه هو غالب ما دام القاعدة ان القول للغارب كذلك الزوج اذا طلق فهو غارم. يقول القول
29:13لزمه صدق فانه يكون غارما وقوله كالبيع لا ينطبق هنا بمسألة بعد الدخول لان بعد الدخول القول للزوج مطلقا اشبه ولم يشبه وفي البيع القول للمشتري اذا اشبه واذا لم يشبه يكون القول
29:37للبايع وكذلك في مسألة الاختلاف في الجنس الاختلاف في الجنس فرقوا فيه بين في مسألة النكاح فرقوا فيه قبل الدخول وبعد الدخول قبل الدخول دعاة الاختلاف يفسخ في العقد وبعد الدخول يرجع الى صداق المثل
30:03وهذا لا ينطبق على البيع وهو عندما قال كلباه يقول يعني من حيث الجملة وكذلك ماسة انه الفسخ يكون بحكم في مسألة الصداق على الراجح والبيع ليس كذلك لا يحتاج الى حكم فسخ لا يحتاج الى حكم
30:29فالشبه بين الصداق والبيع من حيث الجملة يعني ثابت ولكن من حيث التفصيل لا يتم نعم قال فقوله والرجوع للاشبه وانفساخ النكاح بتمام التحالف وغيره كالبيع تشبيه في الجملة اذ هو ظاهر بالنسبة للقدر والصفة
30:55لا للجنس لما علمت يعني انه ينظر لمدعي ظاهر هو ظاهر للقدر في القدر والصفة ظاهر فانه يعمل بقول من اشبه وهذا ايضا قبل الدخول في فيما يتعلق بالصدقة وبعد وبعد الدخول لا يعمل بالاشبة وهذا يختلف ايضا عن البيع
31:28هنايا فالبايو فالبيع يعمل بالاشبع يؤخذ بقول المشتري ده اشبه لكن في النكاح لا ينظر الى الشبه نعم قال لا الجنس لا للجنس لما علمت يعني انه ينظر لمدعي الاشبه
31:49قال وان الفسخ انما يكون اذا حكم به حاكم فلا يقع بمجرد الحلف ويقع ظاهرا وباطنا ايوا يعني هذا يختلف فيه البيع يقتضي فيه البيع على يختفي بها النكاح والنكاح لابد فيه على الراجح انه من حكم الحاكم
32:18الفسخ يكون فيه ظاهرا وباطنا ظاهرا بحكم الحاكم وباطنا ديانة يعني. مم. بينه وبين نفسه وفيما يتعلق البيع لا يحتاج فسخه الى حكم حاكم نعم قال وان نكولهما كحليفهما ويقضى للحالف على الناكل
32:43هذا فيه شبه بين البيعة الشبه متوفر نقول الطرفين كحالفهما واذا واحد حلف ولا احد لم يحلف يقضى للحلف على الناكب. هذا يتفق فيه البيع مع الاختلاف في الصدقة نعم
33:04وان المرأة هي التي تبدأ باليمين لانها بائعة لبضعها اه في اه عند المرة تبدأ باليمين يعني هذا قبل الدخول. نعم وكذلك في البيع قبل القبض واليه تبدأ باليمين لان بايع والبائع
33:34يعني هو الذي يقدم كما تقدم يعني. نعم. تبدو عند الاختلاف والمرأة باليمين لكن بعد قبض السلعة وبعض الدخول يخطئ في العمر يعمل للبيع بقوي المشتري اذا اشبه يقدم لانه صار هو الغارب
34:04لان الضمان عليه ينطق عليه الضمان بقبض الصيغة وكذلك في مسجد والصداق اذا حصل دخول فانه يعني آآ يحلف وفي مسألة الاختلاف في الجيش يرجعوا الى صداق المثل نعم قال وقد شمل ذلك كله قوله وغيره
34:37الا ان ظاهر المصنف قوله كل هذه المسائل شملها والمصنف في لفظ وغيره يعني وغير ما ذكر. غير ما ذكر يقع على كل هذه المسائل قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق
35:04قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال الا ان ظاهر المصنف انه لا يعمل بالشبه قبل الفوات مطلقا كما في البيع وليس كذلك بل يعمل به بل يعمل بقول من اشبه قبله
35:32قوله في القدر والصفة كما علمت هي هنايا الشيخ العبارة فيها ربط فيها ربكة لكن صححتها من المخطوطة يشبه ايش قال بل يعمل بقول من اشبه قبله قوله في القدر والصفة كما علمت. وكما يأتي بيانه ان شاء الله تعالى
36:01من يعملوا اه بمن يعمل بما بما اشبه قوله. اه هي العبارة اللي في الكتاب بل يعمل بقوله من اشبه قوله في القدر والصفة كما علمت بل يعمل بقوله ايش
36:24من اشبه الموجود في كتاب من يعمر بقوله. اه نقرا اللي في الكتاب بل يعمل بقوله من اشبه قوله في القدر والصفة كما علمت من اشبه قوله. من اشبه تبقى صحيحة. مم. اه ما اشبه قوله يعمل به
36:46من اشبه قوله في القدر والصفة هو ليؤخذ به يعني لم يمشي يستقيمك. نعم. يعمل بقوله من اشبه قوله. من اشبه قوله يؤخذ قوله اه نعم اه ما فيش قبلها مستقيمة؟ اه
37:02لا فليعمل بقوله قوله من اشبه قوله والصفة. نعم قال عمر بهذا القول وهو هم بل يعمل بقوله من اشبه قوله في القدر والصفة كما علمت وكما يأتي بيانه ان شاء الله تعالى
37:26اه هو تفصيل الاجمال اللي ذكر في الاول كانه يقول كلهم يعني لا يؤخذ بقولهم يفسخ النكاح قال لا وهذا غير ليس راجحا والراجح انه يعمل بقول من اشبه قوله في القدر والصفة
37:48وفي الجيل الصحيح يفسخ النكاح يفرق بين التفريق بين الاختلاف القدر والصفة وبين الاختلاف في الجنس هذا هو الراجح هو المعول عليه والمعمول به بالقدر والصفة يؤخذ بقول من اشبه قوله
38:05ويحلف ويصدق وفي الاختلاف في الجنس كذا فهو يعني النكاح يفسخ في هذه الحالة. نعم والمقصود به يعني قبل البناء هذا وهذا كله نعم قبل البناء. هم. لان بعد البناية له تفصيل اخر
38:29بهذا الاختلاف في الجنس يرجع يرد الزوج الى مهر المثل نشاط الا يزيد على ما تدعيه ولا ينقص على ما يدعيه هو. نعم وفي حالة الاختلاف بالقدر والصفة يحلف الزوج
38:47اشبه قوله ولم يشبه يحلف الزوج على مدعاة وياخد وين؟ لانه غارم كما قلنا اشبه بالبيع بعد القبض نعم. نقول له واذا لم يحلف ترد جميع الزوجة ان تصدق واذا لم تحلف يعني يأخذ الزوج بما قال
39:09نعم قال الا ان ظاهر المصنف انه لا يعمل بالشبه قبل الفوات مطلقا كما في البيع وليس كذلك بل يعمل بقول من اشبه قوله في القدر والصفة كما علمت وكما يأتي بيانه ان شاء الله تعالى
39:30وقد علمت انه لا فسخ قبل الفوات فيهما عند شبه احدهما. بخلاف الجنس لا فسخة عند الاختلاف في القدر والصفة لا فسخ يعني ليس بالضوء والفسخ وان يؤخذ بقول من اشبه
39:50بيمينه واذا لم يحلف ترد له على اليمين على خصمه يأخذ ويصدق بخلاف الجنس فانه يؤدي الخلاف فيه يؤدي الى الفسخ نعم قال الا اذا حصل الاختلاف المذكور بعد بناء او طلاق او بعد موت فقوله اي القول
40:14قول الزوج بيمين ان اشبه لانه كفوت السلعة في البيع في ان القول للمشتري ان اشبه والزوج كالمشتري يصدق بعد يمين ان اشبه هذا مقتضى احالته على البيع لكن المعتمد الذي به الفتوى ان القول للزوج مطلقا اشبه او لم يشبه
40:40ولا يراعى الشبه لواحد منهما في القدر والصفة الا قبل البناء نعم هذا ما يخالف فيه البيع الصدق. نعم. الصداق بعد دخول القول للزوج بيمينه اشبه او لم يشبه قال تشويهه بالبيع ومن حيث الجملة. نعم. البيع لابد فيه من الشبه
41:06يعني القول المشتري في البيع بعد قبض السلعة نقوله ان اشبه ويعول قوله لانه كما قلنا لانه غارم لانه ضامن. نعم. بمجرد القبض يدخل المبيع في ضمانه ودام القاعدة ان القول للغارب يصدق الغارم يقدم على
41:28وغيره ففي مسألة البيع دايما الذي يؤخذ بقوله لابد ان يكون قوله اشبه. معه الشبه لكن في حالة الصداق بعد الدخول القول للزوج تون اشبه ولم يشبه نعم قال ولو ادعى الزوج انه نكحها تفويضا وادعت هي تسمية فالقول له بيمين
42:01حيث حيث كان ذلك عند معتاده اي معتادي التفويض اختلافنا في مسألة اخرى الزوج يقول يعني النكاح والصداق كان تفويضا بمعنى انه عندما عقدوا النكاح لم يتعرضوا لقدر الصدق. سكتوا عنه. هذا مع نكاح التفويض
42:32وسكوتهم عنه سواء ذكروا انه انه تفويض ولم انه تفويض ولم يذكروا. بل سكتوا عنه ومعنى سكوتهم عنا معناه ان الزوج سيقره فيما بعد والاختلاف في توفيض ولا غير تفويض
42:53سببه انه اذا حصل الطلاق قبل البناء الزوج يريد ان يتملص من الصداق النكاح الصداق عن تفويض بحيث انه لا يلزمه شيء كما هو معلوم نكاح التفويض وحصل فيه الطلاق قبل الدخول وكذلك الموت قبل الدخول عند المالكية ملحق بالطلاق
43:14لا يتقرب للمرأة شيء اذا لم يسم لها صداقا وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فارضتم لهن فريضة فلنصف ما فرضتم مم قد فرضتم لهن فمعنى اذا كان ما فيش فرض لهن ولم يسم لهن فليس لهن شيء. بمقتضى مفهوم الاية
43:34الزوج هو الذي يدعي ان نكاح التوفيق نعم ولكن المرأة اقول لا ونكاح تسمية فهذه حالة من يصدق يصدق يصدق المرأة ولا يصدق الزوج قال ارضا يرجع فيه الى من اشبه قوله
43:55وشبه القول هنا هو يرجع فيه الى عادة تلك القرية والمنطقة والمدينة هل شاهد عندهم انهم يعني يعقدون النكاح تفويضا وان لا يعني شيء عندهم هذا وهذا او لا يعرفون التفويض على الاطلاق. كل نكاح نكاح تسمية
44:19فان كان نكاحهم كل النكاح تسمية فالزوج لا يصدق في دعواه لانه اتى بشيء غريب لا يشبه اما اذا كان والصيد عندهم نكاح التفويض كافر ولا يعني يشترك فيه مع التسمية فهذا موجود وهذا موجود
44:39فانه يعمل نكاح التفويض نعم قال اما وحده او هو مع التسمية بالسوية فان كانا من قوم اعتادوا التسمية او غلبت عندهم فالقول لها بيمين فقوله ولو ادعى الى اخره شرط حذف جوابه
45:02اي فكذلك اي ان القول له بيمين بعد الفواتير ايوه هذا وكذلك نقوله بيمين بعد بعد الفوات نعم لبعد الدخول يعني. نعم بواد في النكاح والدخول والفوات في البيع هو السلعة
45:28وقوله بيمينه اذا اشبه اذا كان الناس اعتادوا لكاح التفويض او المعتاد وهذا وهكذا هذا بالتساوي اما اذا كان غالب الناس يعقدون نكاح التسمية ولا يعقدون نكاح التفويض والقول للزوجة. نعم
45:52قال في القدر والصفة متعلق بقوله فقوله بيمين اي واما اختلافهما في الجنس بعد الفوات فان الزوج يرد الى صداق المثل بعد حليفهما من غير نظر الى شبه ما لم يكن صداق المثل اكثر مما ادعت المرأة فلا تزاد على ما ادعت
46:17وما لم يكن دون ما ادعاه الزوج فلا تنقص من عن دعواه ويثبت النكاح بينهما نذبح يثبت النكاح ايه؟ يصير يصيران من زوجين يثبت النكاح بينهما. نعم قال واليه اشار بقوله ورد الزوج المثل اي صداق المثل للزوجة في تنازعهما في جنسه
46:47المراد به ما يشمل النوع بعد بناء او طلاق او موت بعد حليفهما ونقولهما كحالفهما ويقضى للحالف على الناكل يرد الى صداق المثل بعد الدخول واه يعني يحلفان اذا كان حلفا معا وهناك لا معا ويقلى ويقضى للحالف عن على الناكر
47:22نعم قال ما لم يكن ذلك اي مهر المثل فوق قيمة ما ادعت فلا يزاد على ما ادعت ولو حذف قيمتي لكان احسن ولشموله المثلي مم نعم. قال او او دون دعواه فلا ينقص عن دعواه
47:49وقوله ثبت النكاح راجع لجميع ما مر بعد الا ما عدا الطلاق اي واذا كان القول له بيمين في القدر والصفة وردت لمهر المثل في الجنس ثبت النكاح ولا فسخ
48:10يعني هذا يشير المسائل السابقة في مسألة الاختلاف القدر وصفة اشبه احدهما وحلفا الذي اشبه وجرى به العرف وهناك لو ردت اليمين على خصمه وحلف فالنكاح يثبت ولا يفسخ وكذلك في مسألة الاختلاف في الجنس
48:36اذا حصل دخول قبل الدخول يفسق لكن بعد الدخول يعني يحلف آآ يحدثان واذا حلفا ونكل وكذلك يقضي الحارث على الناكل ويردان الى مهر المثل بشرط الا يزيد على دعواها والا ينقص على
49:02دعوى الزوج فاذا نقصوا عن دعوى الزوج يوقف به عند دعوى الزوجة اذا زاد عن مدعاة في المرأة يقعوا به عند دعوا المرأة ويصح النكاح في هذه الحالة نعم الله يفتح عليك شيخ انتهى الوقت
49:21وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا الى الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء
49:41بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم