استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الشرح الكبير على مختصر خليل | 304 | باب النكاح | الشيخ د . الصادق الغرياني

افتح في المكتبة ↗
0:00علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به يعين طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا
0:26بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر
0:47بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله في فصل تنازع الزوجين في النكاح قال ولو ادعاها رجلان فقال كل هي زوجتي فانكرتهما او صدقتهما
1:08او انكرت احدهما وصدقت الاخر او سكتت فلم تقر بواحد واقام كل منهما البينة على دعواه فسخ اي نكاحهما معا بطلقة بائنة لاحتمال صدقهما اه هذه مسألة شبيهة بمسألة ذات الوليين. نعم
1:36لان تلك المسألة من ورا وكلت وليين كل منهما عقدا وعليها وهذه وليها ولي واحد لكن ادعاها رجلان كل يقول فلانة هذه زوجتي وفي هذه الحالة الامر لا يمكن ان يقبل لان المرأة لا تكون زوجة لرجلين في وقت واحد
2:10فلا يخلو الحال ما يعني نهاية العمر لابد ان يفسخ النكاح ما دام لم يعلم التاريخ يفسخ نكاحهما معا اذا لم يعلم التاريخ اذا كان كل منهما احضر بينة ووثيقة بالزواج
2:38وفي كل واحدة منهما منهما تاريخ فان المرأة تكون للزوج الاول. لانه هو الذي عقد عليها وعقد الاخر يكون باطلا الا ان يثبت انها طلقت من الزوج الاول وفي حالة وجود التاريخ في البينتين ومعرفة السابق من اللاحق
3:03النكاح يثبت للاول لكن في غير ذلك من من جميع الوجوه الاخرى اذا كان ما فيش تاريخ في البينتين مقام كل منهما بين آآ صدقتهما معا كذبتهما معا صدقت واحدا وكذبت الاخر
3:25بكل الصور اذا كان ما فيش تاريخ يعرف به العقد الاول من الثاني بجميع الصور يفسخ النكاح لان اشبه بذات الوليين عندما يوجع الامر لا يعرف ما هي الاول وما هي الثاني
3:47هذه المسألة اي لا تصح الا في حالة واحدة لا يصح النكاح فيها الا في حالة واحدة. في حالة ما اذا علم يعني الزوج الاول تاريخ البينة اثبتت الاول والثاني فتثبت المرأة للزوج الاول
4:06ويكون تكون دعوة الزوج التاني باطلة نعم قال كذات الوليين اذا جهل زمن العقدين كما مر ولا ينظر لدخول احدهما بها. لان هذه ذات ولي واحد والا لزم تشبيه الشيء بنفسه
4:28لا ينظر الى في ذات الوليين ينظر الى دخل بها لدخل بها الاول هي تبقى هي زوجته الدخول الثاني يبقى دخول فاسد واذا كان هو عالم بدخول الاول يكون عقده باطلا
4:52لكن هذه المسألة وان لا ينظر فيها الى دخول احدهما لان هذه وليها ولي واحد مرة وليها واحد وآآ نسأل انهم انهم اختلف يعني من كل منهم يدعي انها زوجة
5:14وليس هناك تاريخ يبين الاول من الثاني فهي كذات الولي الوليين اذا جهل يعني عقد وما جهل وقت العقد هذا هو وجه التشبيه بذات الولاية في هذه النقطة فقط من حيث
5:33الجهالة ذات الوليد اذا جهل العقد الاول من العقد الثاني فان النكاح يفسد. وليس هو التشبيه في مسألة دخول تثبت للاول بالدخول وكذا قال لها الا يترتب عليه تشبيه الشي بنفسه
5:51لأنه هذه مسألة تختلف هذه وليها واحد ليس هناك بينة تثبت النكاح الاول من الثاني فمن حيث هي اشبه الذات من حيث الجهالة فقط من حيث الجهالة كما ان ذاته اذا جهل
6:14عقدهما لا يعرف الاول من الثاني يفسخ نكاح الاثنين. كذلك هنا يفسح نكاح الاثنين. هذا وجه الشاب بينهم نعم قال ولا ينظر لاعدلهما ولا لغيره من المرجحات الا التاريخ فانه ينظر له هنا على الارجح
6:38قال واحد يعني يعني بينتي ارجح من الثاني هذا بينت احدهما بينة احدهما فيها عدول وازا كون تزكية عالية او كانوا اكثر من اثنين كانوا ثلاثة او اربعة وبينت الرجل الاخر المدعي الاخر
7:07هي مقبولة توفرت فيها العدالة ولكن ليست في مستوى ارجحيتها ليست في مستوى ارجحية الشهادة الاخرى وهل ينظر الى الارجحية بالشهود وارجحية العدالة ويقدم من اتى بشهود اكثر عدالة والمرأة تكون له
7:33والا هذا لا ينظر اليه ما دام توفت العدالة في البينتين وهي صالحة لاثبات الزوجية لاثبات الزوجية وتعارضتا ويتساقط تتساقط تتساقط لان المرأة لا لا تكون زوجة لرجلين في وقت واحد
7:59ولا يعمل يعني الذي الذي يعمل به فقط هو وجود التاريخ الذي يفيد ان احدهما هو الذي عقد الاول والثاني والذي عقد بعد. فاذا كان في احدى بينتي التاريخ في الاخرى ليس هناك تاريخ. ايضا تتساقط لاننا لا نعلم الاخرى الخالية من التاريخ هل هي قبل هذه الذي بها
8:27بها التاريخ او بعدها ولابد لا يصح النكاح الا في حالة واحدة وهو ما اذا كانت مبينتان مؤرختان وعلمت العلماء الثانية نعم قال الشارح وفي التوريث باقرار الزوجين معا بانهما زوجان ثم مات احدهما خلاف
8:52وهذا في الزوجين غير الطارئين بان كانا ببلديين او احدهما واما الطارئان فانهما يتوارثان باقرارهما بالزوجية من غير خلاف كما يأتي ولا يشترط الاقرار في الصحة على الارجح اتكلم هنا على الاقرار بالزوجية
9:19اذا كان ورجل المرأة وجد في مكان في بيت واقر بانهما زوجان. فهل يتوارثان بهذا الاقرار وهل تثبت الزوجية بهذا الاقرار تموت الزوجية لا تتوت بالاقرار كما تقدم في الزوجين البلديين اللي هما من اهل البلد ومن اهل المنطقة
9:46ومعروفان لدى الناس لانه كما سبق ان الزواج امره لا يخفى النكاح امره لا يخفى وهذا هو الفرق بين النكاح والسفاح يعني بالعادة وبالعرف بها الناس في اي بلد لما شخص يتزوج يعرف انه قد تزوج. لان الزواج مبني على الشهرة. على الاعلام
10:15على الحفلة على ضرب الدف وعلى تسامح الناس وتناقل الاخبار ان فلان تزوج وان فلان زوج وفلان وزوج فلانة هذا هو الذي يثبت النكاح وهو اقوى من شفيعة الشهود ولذلك
10:33اذا كان الزوجان من اهل البلد ولا يفيد مجرد الاقرار اذا لم يعرف انهما زوجان بالبينة نتقدم ان الزوجية تثبت اما بوثيقة الزواج المعتمدة واما بالبينة العادلة بين القاطع التي عاينت العقد وعاينت الحفل وعاينت امور النكاح
11:02او بشهادة السمع التي تقول لم نزال نسمع يعني بعدد كبيرة من الناس من العدول ومن غيرها ان فلان تزوج وانه صرف اعقد في المكان الفلاني وتولى فلان وتولى العقد والصداق الى اخره. هذه هي الامور فقط التي تثبت بها الزوجية
11:25اما الاقرار فلا تثبت به الزوجية لانه لان الزوجية لو اتت بالاقرار لاستطاع كل من يختلي بامرأة ويريد ان يقام عليه الحد ويعاقب يقول نحن نقول اي نحن زوجان هذا ولذلك قال لي قرار لا تدخل به الزوجية لكن
11:46فليثبت به الميراث ولا يثبت به الميراث لو كان شخصان اقر بالزوجية وهما غير طارئين من اهل البلد. واقر بالزوجية كن اقرارهم ليثبت النكاح طبعا لا يثبت النكاح هذا بالاتفاق
12:04لكن لو لو مات واحد منهما فليرث الاخر او ليرثه بهذا الاقرار العلماء اختلفوا في هذه المسألة منهما قال لا يثبت الميراث لان الميراث فرع عن النكاح. فاذا لم يثبت الاصل بالاتفاق
12:22فكيف يثبت الفرع؟ ما دام النكاح اللي هو الاصل يترتب عليه الميراث لم يثبت فكيف نثبت الفرع والاصل غير ثابت هذا وجه هذا قول من قال انه لا ميراث فيه
12:38وابن القاسم رجح ان لهما الميراث بالاقرار لان الميراث هو من مسائل الاموال ومسائل الاموال تثبت بالاقرار فاذا اقر توارث الشهود يعني لا يشترط يعني في في الاشياء اللي يتعلق بالاموال لا يشترط فيها الشهود
13:06والاقرار كاف فيها وهذا يصاب بالاختلاف في توارثهما بالاقرار هذا فيه الزوجين اللي هم من اهل البلد اما اذا كان الزوجان طارئين يعني قدما الى المنطقة والى البلدة والى الجهة
13:26من بلد اخر بعيد لا يعرفهم الناس اتوا يعني بنغازي فجأة او اتوا من تونس او اتوا من الجزائر او غير ذلك ووجد الرجل وامرأة معا والداعية الزوجية واقر بالزوجية
13:46قال يثبت الميراث قطعا في مسجد وابطال عيني يثبت الميراث باقرارهما قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق
14:21وفي الاقرار بوارث غير ولد ولا زوج بل باخ وعم وابن عم ونحوهم غيري معروف ولم يعلم من المقربة تصديق ولا تكذيب وليس ثم وارث ثابت نسبه يحوز جميع المال
14:43بالا يكون وارث اصلا او وارث يحوز بعض المال وعدم التوريث خلاف قال وخصه المختار بما اذا لم يطل الاقرار واما الاقرار بالولد فهو استلحاق في العرف وهو يرث قطعا مطلقا
15:03واما الزوج فهو ما قبله وهي عبارة الاولى وفي اقرار وفي الاقرار بغير ولد. نعم. في الاقرار بغير ولد يتكلم عن مسألة فيها خلاف فيها اي قرار عنا مسألة تانية. المسألة الاولى اللي قرار بالزوجية اللي انتهى منها
15:32وعرفنا انها في غير الطارئين لا يقبل القرار فيها وفي اطار عيني يقبل الاقرار ثم انتقل منها الى اقرار اخر اقرار بوارث اخر غير الزوجية. شخص اقر بوارث وذكر له قيود وذكر وذكر له
15:54يعني قيود واحدة واحدة لابد منها لابد ان تتوفر بحيث يصل او بحيث نصل الى النتيجة اللي هو جعلها خبر وهي قوله خلاف. هل يعني الاقرار هذا يفيد ويثبت به الميراث ولا يثبت به الميراث خلاف
16:16لكن بهذه القيود التي ذكر وهذه القيود نمشي معها واحدة واحدة. اقرار بغير ولد. يعني الرجل هذا اقر بوارث هذا الوارث ليس ولدا لم يقل فلان ابني لان الاقرار بالولد لا يسمى اقرارا. عرفا واصطلاحا الشرع. يسمى استلحاق
16:42اذا قال شخصي فلان ابني الا يدخلونه في باب الاقرار. نعم. يدخلونه في باب الاستلحاق وهو صحيح اي الاب اذا استلحق شخصا اخر وقال هو ابني يقبل قوله معاشا يحتاج الى بينة والى شهود والى شيء بذلك
17:04لان الشرع يتشوف الى سلامة الانساب بعد ما هو يبقى هو من غير اب ويبقى يعني في مهب الريح وشرع يعني يتشوف الى ان يحكوا الناس انسابهم ثابتة هاي اقرار بالولد هذا خارج. لا هذا قطعا يرث ويقبل ويسمى استلحاق
17:29هذا الشخص اقر بغير ولد ثم قال ايضا ايش ؟ ولم يعلم من المقربة تصديق ولا تكذيب ولا من المقرب مش المقربة من المقربين المقربين ولا يعلم من المقربه. اه. تصديق ولا تكذب
17:50الذي اقر قال فلان هذا وارث بين اخيه ولا ابن عمي ولا اخي ولا اخي لامي ولا كذا اقر بوارث هذا الوارث ليس هو ولد لم يقل هو ولدي وقلمي وورثي ولم يعلم من المقرب شخص اللي قال هو ابن اخيه
18:16لم يعلم منه الا تكذيب ولا تصديق. سكت نجاشاي صحيح انا ابن اخيه ولا انكر وقالوا لا قال انا لست ابن اخيه بل سكت لانه اذا وجد منه الى تكذيب فلا يثبت له لا لا يثبت الاقرار اذا كان كذبه المقر به
18:40واذا وجب منه التصديق وكل المصدق الاخر يأتي انه يريث عن بتصديقهما معا نتوارثان ثم قال وليس ثم وارث ثابت نسبه يحوز جميع المال والشوط الثالث لا يوجد لهذا الشخص الذي قال فلان ابن اخي ولا اخي ولا غير ذلك لا لا يوجد لا يوجد
19:09له شخص اخر ثابت النسب سابت نسبه وصلته بهذا المقر يرث جميع المال او يرث ما بقي بعد الفرائض يعني يجمع المال اذا كان ما فيش اصحاب فروض او يرث ما بقي اذا كان هناك اصحاب فروض وكل ما بقي يرثه
19:36لابد هذا شروط اخر بحيث نقبل اقرار هذا المقر اه لم يقر بولد ولم يصدقه المقر به ولم يكذبه ولم يكن هناك وارث ثابت النسب لان الوارث الثابت النسب هذا معي ما فيش شي قولاني. لم يكن هناك وارث ثابت النسب
19:56يحوز كل المال او يحوز ما بقي بعد اصحاب الفرائض. هذا الشرط الثالث هون. نعم قلب وليس ثم وارث ثابت نسبه يحوز جميع المال بالا يكون وارث اصلا او وارث يحوز بعض التصوير
20:15هذا تصوير المسألة بين التصوير بحيث يعني مفهوم الشوط السابق بحيث لا يكون هناك وارد اصلا ما عندهاش مشوار تقر شخص قر بشخص بانه يعني اخوه ولا ابن اخيه ولا كذا
20:35وليس عنده وارث اصلا. هذه صورة. نعم او وارث يحوز بعض المال وعنده وارث ولكنه يحوز بعض المال ولا يحوز جميع المال يعني عنده اب ياخذ سدس ولا عنده ام تاخذ السدس ولا كذا وما لا يحج جميع المال
21:00نعم قال وفي الاقرار بوارث وعدم التوريث قال خلاف وعدم التوريث اذا توفرت هذه الشروط على الشخص الذي اقر به انه اخوه او ابن اخيه فليرث او لا يرث مع توفى الشروط بمعنى انه لم يقر بابن بولد
21:28ولم يكن له وارد يحج مع المال ولم يصدقه المقر به ولم يكذبه هل اذا اقر بي مع توافر هذه الشروط يا ريت نعطوه حصة بناء على الاقرار لان ما عندهاش
21:44صلة تربطه بهذا المورث الا مجرد اقراره. فهل اقرار هذا يفيد او لا يفيد خلاف نعم. والسبب في هذا الخلاف وكما انه كما اننا قلنا اذا كان هناك ولد نوارة يحوز جميع المال لا يرث هذا المقربين
22:09لان يتهم عندما اقر اذا كان عند والده يحول المال متهم بانه يريد ان يمنع هذا الوارث من ميراثه ويشاركه فيه فهذه التهمة جعلت اقراره باطلا طيب اذا وفرت هذه الشروط وما عندهاش وقت يحلل جميع المال ما هي التهمة الباقية بعد ذلك
22:34التهمة الباقية مع ذلك لي بني عليها هذا الخلاف هو القاعدة المعروفة هل بيت المال وارث او هو مرد للاموال الضائعة بناء على ان بيت المال وارث يحوز جميع المال فهذا مثل يعني ما تقدم للشرط لم لم يتوفر
23:01لان قلنا من شعور الصحة اقراره الا يكون عنده وارد يحوز جميع المال. او يحوز ما بقي فاذا قلنا ان بيت المال وارث معناه كان عنده وارد يحوز ما بقي من المال
23:17ويقال له انت متهم بان تمنع بيت المال من الميراث. يعني بيت المال شو معنى بيت المال يرث يعني من بيت المال يرث بالولاء. المسلمون بعضهم اولياء بعض. يعني المؤمنون بعضهم اولياء بعض
23:34فالمسلم يرث اخاه المسلم بالاسلام. وذاك جعلوا بيت المال ورثا اذا كان ما فيش وارث يعني آآ اخذ اصحاب الفروض فروضهم فروضهم وليس هناك عاصب فما بقي من المال يكون لبيت مال المسلمين يعني ميراث للمسلمين جميعا
24:01بناء على ان بيت المالي وارث من لا وارث له. هو شخص مات وما عندهش وارث على الاطلاق. ما عندهش فماله لبيت المال حين ارى ان البيت المالي وارد هذا هو الاساس اللي بني عليه الخلاف في ميراث المقربين
24:20وبناء على بيت المال ليس وارثا وانما هو مرد الاموال الضائعة التي ليس لها يعني مصرف ما فيش لها مستحق لان بيت المال ما ان يكون وايت من عند حق ويطالب به ويقاضي ويرفع الدعاوى ويطلب من الناس اللي ما عندهمش
24:43ان لابد ان يردوا اليه المال فهو شخصية اعتبارية يخاصم ويطالب كانه شخص اخر اتاه من اصحاب حقوق المرأة وبناء انه ليس وارثا ليس من حق بيت المال ان يخاصم ولا ان يطالب اذا شخص مات وما عندهاش ورثة ليس من حق بيت المال ان
25:04سيطالب ويقول هيا ناخد ميراد فلان ويقال له هذا فضلي من الناس او اجتهاد اذا رأى شخصا عنده مال وما لقيناش مكان جيش مستحق اذا اراد ان يرده الى بيت المال فله ان يرده هذا معنى اهل البيت المال يعني وارث او هو مرد
25:24الاموال الضايعة. نعم في حالة اه عدم وجود بيت المال كما الان يعني في هذه الحالة حتى المالكية يقومون به. يعني صعب وللرحام يعني بين الارحام يقول به الجمهور ويقول به حتى علماء المالكية و
25:52كثير من المالكية وخصوصا المتأخرون منهم يرجحون ان يرد المال على اصحاب يعني ذوي الارحام ومنهم من يقول يرد على اصحاب الفروض. هم. المسألة يعني فيها اجتهاد وفي هذه المال لو كان وهذا الكلام كله
26:17عندما يكون البيت المالي منتظما. نعم واذا كان بيت المال هو يعني نهبة للحكام نعم. التسلط الظالمين عليه ولا يعني يجعل وارثا ولا يعطى له المال وينبغي ان يوصف المال في مصالح المسلمين
26:37المتحقق من ايصالها للمسلمين والضعفاء وللمحتاجين وللمرضى طلاب العلم ذوي الحاجات بمختلف اصنافهم وانواعهم واذا كان بيت المال منتظما يصرف لاصحابه بعدل وبحق وليس فيه فساد ولا نهب ولا كذا
26:59فهدا هو المحل الخلافة اللي هو ورث او غير وارث. وهذا هو امتى يكون مردا للاموال الضائعة؟ ما في غير ذلك عندما يكون يعني بيت المال عرضة وهو يعني مضيعة الحكام والمفسدين السلب والنهب والتعدي
27:24اه لا يعطى له هذا الحكم ويبقى الناس عليه من يتصرف في اموالهم بالصور التي يرونها تفيد الناس وتفيد المسلمين نعم قال خلاف وخصه المختار بما اذا لم يطل الاقرار
27:43وام. نعم. وخاصة والمختار يعني اللقمة لانه هو في مصطلح المختصر هو الذي يقول اختار والله القول المختار وكذا هو منسوب اللخمة رحمه الله وقال له خصه المختار بما لم يطول لي قرار
28:03لك على الاقرار لاقرار هذا اللي كلمنا ان فيه خلاف بيتوفر الشروط هذي اذا كان هو حديث يعني يوم ولا يومين ولا اسبوع. فاذا كان يعني قراءة طال وعرف يعني صاحبه من مدة
28:22طويلة يقول به فانه يرث عندهم. نعم قال واما الاقرار بالولد فهو استلحاق في العرف وهو يرث قطعا مطلقا بدأ بان يتكلم على مفهوم الشروط. نعم. الاقرار بغير ولد فمعناه
28:44قال معنى هذا عنده اقرار بالولد لا يدخل لان لان هذا استلحاق وهو مقبول قطعا نعم قال وهو يرث قطعا مطلقا قطعا مطلقا وغير قيد من غير شروط اخرى اقر المقر بي ولم يقرني بعد الشرطة انه لم لم ينكر مقربيه فهذا لا يشترط في الاستلحاق
29:16اذا استلحق رجل شخصا اخر وقال هو ابني التحق بي حتى ولو انكر المصطلح وقال لا انا بغسل ابنها لست ابنه لا يسمع كلامه. هذا ما نقوله مطلقا لا يتوقف عن الشروط الاخرى المذكورة. نعم
29:36قال واما الزوج فهو ما قبله واما اقراء الزول لانها جاية بشرط ان يكون غير زوجية غير زوجية الاقرار هذا لم يقر زوج بزوجة ولا زوجة بزوج الاقرار بالزوجية تقدم دي كمسألة اخرى. نعم. كنا كنا انه ذكر مسألتين. مسألة الاقرار بالزوجية وقال في غير الطارئة
30:00يا خلاف في الطير يا مقبولا وذاك هنا اراد ان يتكلم عن اقرار اخر غير قرار الزوجية. ولذلك قال قرار الزوجية قد تقدم خلافي والكلام فيه وان الزوجية لا تثبت بالاقرار الاتفاق
30:16يعني الطارئ في غير الطارئ. لا تقبل لا تقبل لا يقبل القرار بالزوجية في غير الطارئين بالاتفاق وفي الميراث فيه خلاف والزوجية مسألتها واحدة تقدمت. نعم قال واما الاقرار بالولد فهو استلحاق في العرف وهو يرث قطعا مطلقا. واما الزوج فهو ما قبله ولو عرف
30:42نسبه لورث قطعا ولو عرف عرف نفسه يعني غير معروف النسب يعني اقر بشخص غير معروف النصب اذا كان عرف نسبوه فهو ارد قطعا لا يحتاج الى اقرار نعم قال ولو كذب المقر به المقر لم يرث قطعا
31:04واذا كذبه يعني هذا في غير الاستلحاق يعني. نعم. وقر بشخص اخر غير وارث وقال هذا اخيه ولا ابن اخيه ولا كذا شرط الا يكذبه. فاذا كان كذبه لا يقبل الاقرار ولا يرثه باقرار. نعم
31:22قال ولو صدقه لكان اقرارا من الجانبين فيرث كل منهما الاخر كما يأتي في الاستلحاق لو صدقه يحصل التوارث بينهما لان من كل منهم صدق الاخر انه يعني ممن يرث و نسبوا به يوصله الى الميراث
31:44قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال ولو كان هناك وارث ثابت النسب لم يرث المقر به من المقر شيئا في هذه في هذه
32:20يقوله ولم يكن هناك وارث ثابت لو كان هناك وارث ثابت النسبي في كلام محذوف محذوف. كلام محذوف شنو ولم يكن هناك وارث ثابت النسب يحوز جميع المال او يحوز ما بقي
32:39فان كان هناك وارث ثابت النسب لا يحل جميع المال مثلا يعني اخ لام مثلا ولكتابة النصب ويرث ولكن لا يأخذ جميع المال واذا اقر المورث بان فلان اخر ان عند فلان اخوه ان فلان ابن اخيه فيقبل قوله
33:05لانه الشروط الشرط تحقق لان الشرط الا يكون للمقر وارث ثابت النسب يفوز جميع المال يعني اذا كان هو من عصب الذين يحرزون جميع المال او يحوز ما بقي بعد اصحاب الفروض
33:23وانه لا يقبل الاقرار بوارث اخر لانه يتهم في هذه الحالة يريد ان يأخذ ميراث هذا الشخص الثابت النسب الذي يحول جميع المال فهذا الاتهام جعل مسألة في محل الخلاف متل ما اذا لم يكن هناك وارث ثابت النسب
33:46من جميع المال الوارث يحوز بعض المال ويقبل الاقرار على الخلاف والخلاف لان آآ بيت ما يحل محل الشخص الثابت النسب الذي يحول جميع المال وان نجعل بيت المال متل الشخص اللي هو يحج جميع المال المعروف النسب ونقول انه لا يجوز الاقرار في هذه الحالة
34:11وهذا وجه والوجه الاخر الذي يقول ان بيت المال ليس وارثا وانما هو مرض للاموال الضائعة نقول ان هذه الحالة المقر له وجه لقرار لانه لا يتهم ليس هناك وارث وارث اخر. ليس هناك وارث اخر ينازعه فيه. ما الشيء
34:32الذي يعني بقي من الميراث. نعم قال ولو كان هناك وارث ثابت النسب لم يرث المقر المقرب من المقر شيئا في هذه ويرث احد الزوجين من الاخر قطعا في التي قبلها
34:51فقوله وليس ثم الى اخره راجع لهما. ولكن الحكم مختلف كما علمت يعني هما مسألتان مسألة الاقرار بالزوجية ومسألة الاقرار بالوارث. نعم. وقله وليس ثم وارث قال هذا الشارط فيه معا في المسألتين
35:15غير باختلاف يعني باختلاف باعتبار مختلف في هذه المسألة الاخيرة ليس ثمة غاية يحوز معروف النسب يحوز جميع المال ويحوز ما بقي ولكن في مسألة الزوجية ليس بمعنى ليس هنا ثم وارت يعني يشارك
35:37ثابت الميراث في نصيبه. ليس هناك وارث تم وارث يعني معروف اه نصيبه معروف نصيب ميراثه يشارك الشخص اللي هو غير مقربه يشاركه في نصيبه. لان كل واحدة منهم كانت وليس ثمة وارث تحمل على وجهه
36:09المسألة الاخيرة تم ليس ثم وارد وان يحج جميع المال او يحج ما بقي في مسجد الزوجين ليس ثم والد اخر يشارك نصيب الشخص الاصلي مثل لانه بالزوجية المسألة الماضية. نعم. القرار بالزوجية شخص
36:30اقر بزوجة قال عنده زوجة في مكان اخر بعيد ومش موجودة هنا. اقر بها لا تقبل لا يقبل اقراره بالزوجية كانا يعني طارئين لا يقبل بالزوجية لان الشرط مفقود لانه هو عند زوجة قال اقر بالزوجية وهو عند زوجة موجودة
36:56اه هناك في هذه المسألة ثم وارث يريد ان ينازعه بالاقرار في نصيبه اصيب الزوجة هو الثمن ولما يقر بزوجة اخرى في مكان اخر معناها بتشاركها في هذا النصيب وهو الثمن. وذلك لا يقبل اقراره
37:16وقولوا ليست الموارد قال هذا الشرط في المسألتين. لكن باعتبارين مش باعتبار واحد. كلامه يعني يقول بيكي بالجملة ويدمي الناس ان يحملوها على كل ما قبلها. كل بما بما يناسبه. نعم. مسألة الاقرار بالوارث تحمل على انه ليس
37:39ثمة حجة بعمال ويحج مواقي في المساجد الزوجية ليس ثم ويتأخر يشارك الوالد الاصلي في نصيبه هذا معنى. نعم قال ويرث احد الزوجين من الاخر قطعا في التي قبلها وارث احد احد
38:03احد الزوجين من الاخر قطعا في التي قبلها يعني يرت احد الزوجين مع الاخر. لما يكون هناك ورد يعني ايه لما يكون هناك وارث يرث قطعا يعني. نعم. ما دام على اذا كانا طارئين
38:24نعم قال بخلاف الزوجين الطارئين على بلد اذا اقرا بالزوجية ثم مات احدهما فانهما توارثاني بلا خلاف فهذا مفهوم قوله غير طارئين بهذا الشرط هو منه غير طري اذا كانا طارئين فانه يرث
38:51بالاقرار كل منهما الاخر لكن في الطارئين هما في غير الطارئين هما اللذان فيهما الخلاف خلاف ابن القاسم وغيره. ابن القاسم يقول هذا اقرار بالمال فيقبل ويرث كل منهما الاخر. ويقول هذا اقرار مبني على آآ النكاح
39:16والنكاح لا يصح بالاقراءة فلا يصح ما ترتب عليه وتقدم ان لقرار لا يفيد حتى في الميراث من الصداق اي لا يفيد الا في الميراث بس حكم اذا كان مات احدهما
39:32لكن لا يستحق بالاقرار الصداق او لان الصداق من احكام الحياة وهو حكمه حكم النكاح لا يثبت الا بما يثبت به النكاح نعم قال وبخلاف اقرار ابوي الزوجين غير البالغين بنكاحهما بعد موتهما او موت احدهما
39:53فيثبت به الارث ويستلزم ذلك ثبوت الزوجية بينهما كما لو كانا حيين هذه مسألة اخرى زوجان صغيرين محاجرة عليهما وليهما بعد موتهما وبعد موت احدهما اقرا بانهما زوجان ويقبل اقراره في هذه المسألة في
40:28فيما يتعلق بميراث بعضهما من بعض وفيما يتعلق حتى باثبات الزوجية والنكاح قال لان لهما الصلاحية في انشاء النكاح يعني يستطيعان ان يزوجاهما ما دام له من الصلاحية في انشاء النكاح
40:50فالصلاحية ينبغي علا لهما في الاقرار بانهما زوجان. واذا اقر بان فلان وفلانة وهما صغيرين وهما صغيران عليهما واقر وليهما سواء كان وليا واحدا او كان وليا وكانا وليين وقر معن بان بانهما قد زوجهما ومات احدهما فان الميراث يثبت
41:20وبينهما واية النكاح ايضا. نعم. قال وبخلاف قوله اي الطارئ للطارئة تزوجت زوجتك فقالت له بلى او نعم فانه اقرار يثبت به الارث والزوجية اه مسألة ثانية قال رجل طالب امرأة قال
41:46تزوجتك وهما طاليان الكل يتكلم على الطارئين. هم. هل يقال لمرأة تزوجتك وقالت له بلى او نعم ومعروف في اللغة ان نعم تكون جواب للاثبات وبلا تكون جواب للنفي. لكنه سوى بينهم اولى
42:10لان المسألة يتحكم فيها العرف الدراية العرفية كالدراية اللغوية. جعلهما سواء لانه لو تتبع لو انت تتحاكم الى اللغة اثبات تقول في انك لا تثبت بل تنفي. نعم. واذا كان النفي قلت في جوابه نعم فانك لم تثبت
42:33لكن هنا لم ينظروا الى هذا بلاوى نعم في مرتبة واحدة لان العرف يدل على ما وافقته. قال بلغني عنه كانها تقول وافقتك على ما تقول نعم قال او قالت له في جوابه في جواب قوله تزوجتك طلقني او خالعني فانه اقرار
43:05وذلك الزوجان الطارئان والزوج قال للمرأة قالت زوجتك وقالت له طلقني او خالعني فهذا يقرر ضمني بانها زوجة لانها لو لم تكن زوجته لو لم تكن زوجته لما قالت له طلقني ولما قالت له خالعني لان الطلاق والخلع
43:29لا يكون لا بناء على عقد نكاح فهذا اقرار منها بانها زوجة ان يثبت به الارث والنكاح يعني والنكاح في الطريق اي نعم. نعم او قال او قال لها اختلعتي مني او انا منك مظاهر او حرام او بائن في جواب قولها له وهما
43:54طلقني فتثبت الزوجية بما ذكر ويلزمه ما ذكر من طلاق او ظهار قالت له خلعني خالعني او طلقني وقال خلعتك او طلقتك او انت بائن او كذا هذا ايضا حكمه حكم الاقرار كانهما اقر على انفسهما بانهما زوجان
44:22ويقبل الكلام هذا ويبنى عليه ثبوت النكاح وثبوت ثبوت الميراث. ويلزمه الطلاق بهذه الالفاظ نعم قال لا ان لم يجب بالبناء للمفعول فيتناول جوابي الرجل والمرأة اي لم يوجب البادئ
44:41ومنهما كان قال لها تزوجتك فلم تجبه او قالت له طلقني او او تزوج او تزوجني فلم يجبها فليس القول الخالي عن جواب اقرارا بالنكاح تزوجت يمكن انا تزوجتني يا صحيح. مم. تزوجتني. اذا كان واحد منهم تكلم بكلام
45:12يفيد اه انه زوج والاخر لم يجبه وسكت والاخر لم يجبه سكت في هذه الحالة ليس هناك ما يدل على الاقرار ولا تطول الزوجية بذلك لان الزوجية لابد ان تكون في جواب من الطرف الاخر يوافق الطرف الاول فيما ادعاه من الزوجية. اما اذا كان تكلم شخص اخر بما فيد الزوجية
45:36والاخر سكت ولم يرد عنه ولا يكون اقرارا بالزوجية ولا تثبت به. نعم قال او اجاب بقوله انت علي كظهر امي في قولها تزوجتك او انت زوجي واولى اذا فلم يكن جوابا لشيء بان قاله من غير سؤال تقدم منها فلا تثبت الزوجية
46:02لصدق هذا اللفظ على الاجنبية ايه واحد قال لامرأة انت عليها كظهر امي طبعا كان هذا وقع في جواب لها انها قالت له زوجتك او شيء من هذا القبيل وقال انت عليها كظهر امه قال هذا لا تثبت
46:21لان هذا قد يقوله الرجل لاي امرأة يقول لها انت عليها كظهر امه. سواء قال هذا القول بناء على كلام مصادر منها ومن قاله ابتداء من عنده فقولوا انت عليه كظهر امي لا يعد اقرارا منهم بالزوجية ولا تثبت به. لان هذا اللفظ صالح يستطيع الرجل ان يقوله لاي
46:44رؤى نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله اولا واخر. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصابرين الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء ذلك
47:10قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.